شرح ( منظومة أصول الفقه وقواعده ) للشيخ ابن عثيمين 58
0:00هذه القاعدة كل عقد لابد ان يكلم مالك بالستر منها ايش؟ التصرف الفضولي اذا كان ايش للضرورة تبعد او اذن به الشرع او اذن به من عقد له. على القول الصحيح
0:24طيب يقول وكل ذي ولاية كالمالك هذا اذا القاعدة الثانية كل من له ولاية بالوضع او بالشرع فانه كالمالك وتحت هذا ثلاثة انواع الاول من ولايته من ولايته ثابتة بالشرع
0:54من يدافع ثابت بالشر كالحاكم يعني القاضي فان الحاكم له ولاية عامة اثبت دوما الشرع الشرع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا يعني الاولياء فالسلطان ولي من لا ولي له
1:18وهذا تسربه صحيح وولايته ثابتة باصل الشرع ومن ذلك ايضا ولي اليتيم فان ولايته ثابتة بايش؟ باصل الشرع الثاني من ولايته ثابتة بالشرط وهو ثلاثة انواع وكيل ووصي وناظر وقيل
1:57ووصي وناظر فالوكيل من اذن له بالتصرف في الحياة والوصي من اذن له بالتصرف بعد الموت والناظر من اذن له بالتصرف في الاوقاف جمعنا طيب مثال مثال الوكيل ان تقول لشخص يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا
2:29هذا وكيل مثال ناظر ان يقول قائل اني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم والناظر عليه فلان او يقول الوكيل فلان ليقول الناظر لان من اذن له بالتصرف في الوقت في الوقت يسمى ناظرا
2:54والوصي مثل ان يوصي الانسان بثلث ماله في اعمال البر قيل يا فلان ابن فلان فهذا الذي يتصرف يسمى ايش؟ وصيا لانه اذن له بالتصرف بعد الموت وبهذا نعرف تسامح بعض بعض الكتاب
3:23الذين يكتبون الوصايا تجده يقول اوصى فلان بكذا وكذا وكذا والوكيل فلان وهذا غلط وتساهل بل نقول الصواب ايش؟ والوصي فاذا قال قائل هل هناك فرق بين الوكيل والوصي قلنا نعم
3:49الانسان اذا وكل فمات الموكل ان فسخت الوكالة تنفسح طبخ فلو قلت لشخص وكلتك في بيع بيتي ثم مات الموكل قبل ان يباع البيت فان الوكالة ينفصل لان ملك هذا البيت انتقل الى من؟ الى الورثة
4:17والورثة قد لا يرضون بهذا الوكيل لكن الوصية اذا قلت اوصيت الى فلان بكذا وكذا فانها لا تدخل في الموت لانه من المعروف ان الوصي من اذن له بالتصرف بعد الموت
4:35فصار الان المتصرفون مالك ولي من قبل الشرع والولي من قبل الشرذة كما انه نوعان الحاكم الشرعي وولي اليتيم والثالث ملء من له تصرف في باذن مالك وهم ثلاثة انواع وكيل ووصي والثالث ناظر
5:08هؤلاء كلهم يقومون مقام مالك يقومون مقام الملك ولهذا يعبر بعض العلماء يقول في في في البيع يكون الشرف ان يكون البائع مالكا للشيء او له عليه ولاية ثم يذكرون ما ما فصلنا
5:33يقول وكل من وكل من رضاه غير معتبر فمبرأ فعلمه لا يعتبر هذه ايضا قاعدة مهمة كل من لا يعتبر رضاه فانه لا يعتبر علما ويأتي بسبب تفصيل هذه القاعدة لان الوقت انتهى
6:00نعم نعم لكن ترى هذا في الجهاد اما جهالة الكبيرة فان سوف تفضي الى النزاع في الاصل ما لم يحصل تراض بعد ذلك اذا اجازه من عقد له اذا ايه
6:30لا لا مو عارف لا الاجازة غير العقد يقول انا موافق ولا احتجزي بشهود الا على موافقته او او يأتي مأذون الشرع يقول اعقد له حجاج يقول لا نعم لكن مرة ثانية
6:49اللي عنده اسئلة يقيدها ها وكل ما ينكره فمع دعواه وبيته سمعت بينة الزم لكل مستعد ومنكرا اتوب منك ومنكرا الزم يمينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا النبي محمد واله وصحبه اجمعين
7:20اه سبق ان كل عقد لابد ان يكون من ما له فما هو الدليل عبد الله؟ لا تبع ما ليس عنده طيب وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي النور
7:46طيب آآ هل من له ولاية؟ كالمالك نعم كالمالك ما هو الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الشجرة كالسلطان مليء من اوليائه. قوله في النكاح في السلطان ولي من لا
8:12اولي له وكذلك ايضا لا توصف اموالكم التي جعل الله لكم قياما وكذلك الوكالة وكل النبي صلى الله عليه وسلم عوض ابن جعد ان يشتري له اضحية بدينار فاشترى بالدينار اضحيتين وباع واحدة بدينار. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم
8:35بايش؟ بشاة ودينار فقال اللهم بارك له في بيعه. فكان لا يبيع شيئا الا ربح فيه. حتى التراب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هنا اه تصرف لكنه باذن من من النبي صلى الله عليه وسلم
9:00والشواهد كثيرة ارباب الولاية ذكرنا انهم انواع في قبر ان يكون وليا من قبل الشرع مثل لا الذي له الملاية من قبل الشرع ايه ده كالقابض وولي اليتيم ايضا من واليتيم من قبل الشرع
9:35الذي له ولاية من قبل اه العبد نعم نعم نعم ولي من قبل الشهر ايش ما في الا ثلاثة طيب آآ من هو الوكيل؟ خالد نعم مثاله شخص من الناس اخر في شراء مثلا آآ
10:14سيارة طيب طيب وكذلك وكالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الجعد طيب آآ الوصي من بعد الموت احسنت مثاله ثلث ماله بعد موته فبعد موت اوصيت الى فلان
10:42صاروا في ثلث ان يتصدق بثلث ماله بعد موته نعم وهذا يسمى وصي ثالث نعم اي نعم النار وهو قائم على الوقف مثاله قال القائم عليه ايه صح اوقف الانسان عقارا وقال الناظر عليه فلان
11:14كما فعل عمر حين اوقف نصيبه من خيبر بمشورة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال النار حفصة زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدها ذو الرأي من اهلها اي من ال عوف
11:35فهنا آآ اقام عمر رضي الله عنه حفصة مقامه في النظر على وقفه ثم قال المؤلف وفقه الله وكل من رضاه غير معتبر فمبرأ فعلمه لا يعتبر. هذا ايضا من القواعد الفقهية المفيدة
11:58كل من لا يشترط رضاه في اي تصرف فانه لا يشترط علمه سواء علم او لم يعلم مثال ذلك المبرأ المبرأ يعني الرجل الذي عليه دين فقال له الطالب ابرأتك
12:17من دائمك ابرأتك من ديني هنا يقرأ المطلوب من هذا الدين سواء رضي ام لم يرضى سواء رضي ام لم يرى طيب ولو ولو وهبه شيئا هل يدخل في ملكه سواء رضي ام لم يرضاه
12:44لا لان الهبة عيب قائمة بنفسها فلابد من قبولها اذا وهبت الى شخص اما الابراء فهو رفع وصف في ذمة الابرة رفع وصف في ذهن الله كيف الغريم مدين لي غريم مدين لي
13:09هذا الغر وصف في ذمته وصفه في ذمته فاذا ابرأته مادين بريء سواء بغي ام لم يرضى لانني اسقطت دينه ورفعت الوصف الذي في امته وهو انه غريب عرفتم؟ طيب
13:35ومثاله ونظيره نظيره لو كان انسان يطلبني برا مئة صابر وسط فاتيت اليه بمئة صاع بر جيد وقال لا اقبل جيد انا اريد وسطا يلزمه ان يقبل الجميع يلزمه ان يقرأ جيد. لماذا؟ لانني اعطيته نصيبه
14:08موصوفا بصفة فلم اعطه عينا حتى اقول لابد من قبولها بل انما اعطيته صفة الواقع فيلزمه القبول هذا من جهة التعليل الظاهر من جهة اخرى نقول انه لا يمكن ان يرد الطيب بدلا عن الوسط
14:34الا لسفاهتهم وتصرف السفيه السفيه غير مقبول هذا هو تقرير هذه المسألة اذا هبة الاوصاف لا يشرك فيها الرضا ازالة الاوصاف وهي الابراء لا يشترط فيها الرضا هذا هذه قاعدة في المذهب