شرح ( منظومة أصول الفقه وقواعده ) للشيخ ابن عثيمين 57
0:00انسان مستعد للبيع للناس فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع هل يكون هذا توكيل له في البيع حميد؟ نعم نعم يكون توكيلا ليش؟ لان هذا هو هو العرف. طيب انسان دفع ثوبه الى غسالة يغسل
0:29فلما جاء في اخر النهار ذهب الى واعطاه ثوبه نظيفا كالجديد قال جزاك الله خير بيض الله وجهك انك لغسال جيد ثم انصرف قال والسائل اين اين الاجرة؟ قال ما شركت عليه
0:50اعطيتك اياه وقلتي غسلو وقلتها برك الساعة فانت بركت لي وقلت ابرك ساعة وانا الان دعوت لك ماذا تقولون هل يستحق وجهه ولا لا؟ يستحق اجرة؟ نعم. يستحق اجرة لان هذا عرف مضطرب وهذا الرجل قد وضع نفسه لهذا العمل. كيف لا تعطيه
1:14طيب انسان آآ يمشي في الطريق فوجد شخصا فاشار اليه قال اركبني قال تفضل ركب الى المدينة التي اراد لما اوصله الى مدينته قال يلا الاجرة قال ما شرطت عليه
1:39والمعروف جزاءه الدعاء ادعو لك الله يبارك لك في سيارتك ويقيك من الاحداث والاخطار وما عندي غير هذا هل يعطيها ام لا؟ اه ينظر اي نعم للتفصيل. ان كان صاحب سيارة اجرة فمعلوم انه ما
1:59عدى نفسه الا للاجرة فانه يلزمه ان يعطيه. لان هذا هو العرف اما اذا كان ممن لم يعد نفسه لذلك فليس له الحق ولو كان يريد الاجرة فقال قبل ان يركبه. لا بأس انا اوديك للبلد الفلاني لكن بكذا وكذا
2:23فهذه من القواعد النافعة ان العرف المضطرب ليش؟ كالشر كالشرط ولهذا قال فشرطنا العرفي كاللفظ يرد الانسان مثلا استعجل شخصا يعلمه القرآن فقال لا بأس كل يوم اجلس لك ساعتين
2:49كل ساعة بما فيها القرآن او غير القرآن على قول الراجح انه كله جائز تعليم يجوز فيه الاجرة حتى في القرآن قال طيب عين قال الساعة الثانية ليلا واللي بقلب
3:10هل يقبل منه هذا ليش ما ما جرى العرف وكذلك لو لو ان الذي استأجره ليعلمه قال انا اريد ان تأتي الساعة ثنتين ليلا قال ما جاء في الاية قال هجرت علي تقول ساعتين في اليوم
3:33ولم تقل اول اليوم ولا اخر ولا اول ليل ولا اخر نقول هذا مما جرى به العرف انه لا يمكن الا ان يكون في النار او في اول الليل الشر العرفي يكون كالشر اللفظي في جميع الاحوال
3:54ناخذ ايضا نعم قال وشرط عقد نقف على هذا. نعم نعم ايه حسب العرف يعني. اذا كان هذا هو العرف والا فلا استحق شيئا لكن الرجل الان معد نفسه لا لمجرد الدلالة
4:27بل للجلالة والعقد نعم على كل حال اذا كان هذا عرفا مطردا ان دلالته على المكان كالعقد يعمل بذلك. نعم زوج امره وجعل صداقها اكثر صداقة ثم اراد ان ارادت؟ نعم
4:51فقال اخلع فيه على ان تردي علينا في الصدقة هل ارجع لا مؤاخذة عن الفتح عتبة العتق تقدر امة؟ كم قيمتها نعم ادم نعم في المبيع طيب هل يشترط؟ مثل
5:29اتفضل ها فعلا المقالات العربية. ايه بعضهم سعر فيعني العلم بالثمن ممكن نبيعه يتبع يتبع في ذلك اي نعم لكن هذا اثر على القول الراجح المثل ما يصح. والصحيح انه يصلح ويغرم قيمة المثل
5:54فلا تشاء هو انتهى الوقت؟ ايه نعم الوقت منتهي؟ نعم لاهل البحرين الله وسلم على نبينا محمد قال الناظم في منظومته في اصول الفقه وقواعد فقهية وشرط عقد كونه من مالك
6:13اي مالك بهذا العقد كل عقد سواء كان عقدير او اجارة او رهن او وقف او عارية او وديعة. جميع العقول يشترط ان تكون من مالك دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام لا تبع
6:39ليش؟ ما ليس عندك لا تبع ما ليس عنده فهذا يدل على الانسان لا يتصرف بشيء ليس له ولا يملكه ولان ولان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدينه اذا اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم
7:02كافر بعد الى اخر الاية وسيقوى يدل على انه لابد ان يكون هذا العقد بين مالكين ولانه لو جاز العقد من غير المالك لادى ذلك الى النزاع والفوضى وصار كل انسان يريد ان يبيع ملك غيره يبيعه
7:26بدون ولاية عليه وهذا لا تقتضيه الشريعة ولا ترضاه الشريعة لما يحصل فيه من فساد القلوب وتفرق الامة وظاهر كلامه انه اذا وقع من غير ما لك فانه لا يصح ولو اجازه المالك
7:49لا يصح ولو اجاز وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضول وفيه تفصيل فان التصرف البطولي منه ما اذن به الشرع ومنه ما دعت اليه الضرورة ومنه ما لم يأذن به الشرع ولم تجد له الضرورة ولكن حسب
8:16ثقة الانسان المتصرف بالمالك تصرف فاما ما اذن به الشرع فمثل اللقطة اذا تم الحول اللقمة اذا تم حولها ولم يعثر على صاحبها فان النبي صلى الله عليه وسلم اذن باستنفاقها
8:43فان جاء صاحبها يوم من الدهر فانه فان على اللاقط ان يضمنها له لكن لا يضمنها على ما وجدها بل يضمنها على ادنى صفة كانت عليه عند الاذن به بالانفاق
9:07كذلك ايضا تسرب الطول ما دعت الحاجة والضرورة اليه كانسان وجد لقطة وكانت لو بقيت الى الحول لفسدت كالبطيخ والفواكه وما اشبهها فهنا له ليش؟ له ان يتصرف مع انها لم تدخل في ملكه حتى الان
9:39لكن هذا دعت اليه الظرورة جاءت اليه الضرورة ومنها اي ما دعت اليه الضرورة ما لو مات انسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله اذا البلد فرأى الحاضرون
10:06ان يبيعوه ويحمل ثمنه الى الى البلد. فهنا تصرف من غير ما لك ولا موصل اليه لكنه ايش؟ لكنه مضر والامثلة على هذا كثيرة الثالث القسم الثالث ما لم تدعو الضرورة اليه ولا اذن به الشر
10:38مثل ان يعرف رجل ان صاحب هذه السيارة يريد بيعها فجاء انسان ليشتريها واعطى فيها ثمنا كثيرا يعتبر غبطة فباعها بعض باعها بعض الحاضرين بدون توكيل من مالكها ولا اذن
11:11هذا تصرف فضولي لم يأذن به الشرع ولم ايش؟ ولم تجد الحاجة اليها. لكن له خطة مصلحة لصاحب السلعة فهل نقول بصحة هذا البيع لانه مصلحة لصاحب السلعة او نقول لا يصح البيع لان البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعا
11:44نقول ظاهر كلام الناظم ايش؟ الثاني ان البيع لا يصح وهذا هو المذهب هذا هو المذهب ولكن الصحيح انه اذا اذن اذا اذن المالك فانه يكون نافذا وصحيحا وذلك لان منع
12:13الانسان من بيع ما لا ما لا يملك بحق من بحق مالك فاذا اذن فيه فقد اسقط حقه وربما يدل على هذا حديث ابي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
12:38على الصدقة وجاء الشيطان يأخذ منها فاعطاه ابو هريرة بدون اذن من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجازه وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الاثر بالقياس ودل عليه النظر بالتعليم
13:08طيب وهل يدخل في هذا عقد النكاح بمعنى ان رجلا كان يعلم ان صاحبه يطلب امرأة يتزوجها وانه يخطب من الناس فاتفق ان جلس مع شخص وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يقتل من الناس
13:38وقال لا بأس انا ازوجها اياه فخاف ان ينقلب وان يرجع عن وعده فقال اذا نعقد الان فعقد اقدمت ثمان الذي كان يخطب علم بذلك واجاز العقد هل يصح او لا يصح
14:08نعم على كلام الناظم لا يصح. لانه ليس له ولاية ولا وكالة والقول الصحيح انه يصح انه يصل اذا اذن واجاز لان ذلك عقد كغيره من العقود وربما يكون هذا الذي يطلب المرأة يخطو ولا ولا يجاب ربما يعطيه
14:38ليش جائزة جائزة ان حصل له امرأة آآ بدون كلفة وبدون مشقة على كل حال اذا نقول هذه القاعدة كل عقد لابد ان يكلم مالك بالستر منها ايش تصرف الفضولي اذا كان ايش للضرورة
15:05بعد او اذن به الشرع او اذن به من عقد له. على قول الصحيح