استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00يقول وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيل ايظا هذي قاعدة من من القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل وقال تعالى انما السبيل على الذين
0:22يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير حق الشرط الاول ومع المحسنين السبيل دليله ها لا دليل وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل اي نعم اللفظ يختلف ان اللي عندنا وما على المحسنين من سبيل
0:46والا احيانا يكون الحكم هو الدليل مثل عبارة المستقنع واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا لفظ حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم لكن الشطر الذي ذكرناه ليس هو الافضل هذا
1:03اذا ما على المحسن من سبيل الدليل قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل فلو فعل الانسان شيئا من الاحسان وتلف به شيء فلا ضمان عليه مثال هذا رجل
1:22وضع احجارا في السوق عن الدحر يشد حظه الزلل وضع فيها احجار من اجل ان يمشي الناس عليها لان لا يقعوا في الدحر ويسقطوا لكن حصل ان ان من الناس من عثر بهذه
1:46الاحجار واصيب فهل يضمن صاحب الاحجار؟ لا لماذا يعني محسن وما عن محسنين سبيل رجل اخر حفر بئرا الى جانب الطريق من اجل ان يشرب الناس منه فسقط به انسان
2:09هل يضمن ليش لانه محسن طيب انسان اخر قال هذا الطريق الذي يمشي به فلان لاضعن فيه احجارا لعله يعثر بها فيصاع فوضع احجاره من اجل اذا خرج يعثر بها ويصام
2:33فحصل الامر خرج وعثر بها فاصيب ايظمن او لا؟ ليش؟ لانه ظالم لانه ظالم. طيب. رجل اخر حفر بئرا في الطريق في وسط الطريق فسقط الناس بها يظمن؟ يظمن حتى وان اراد
2:56حتى وان اراد ان ان يشرب الناس منها فانه يطمئن لانه غير محسن فليس من الاحسان ان تحفر البئر ولو للمسلمين في طريق المسلمين ابعدها عن الطريق ولا بأس اذا القاعدة هذي قاعدة شرعية
3:16تطبق عليها المسائل الجزئية وما على المحسن من سبيل ها؟ وعكسه الظالم فاسمع قيل قيل بمعنى قول قال الله تعالى ومن اصدق من الله قيلا ثم قال ثم العقول ان تكن معاوضة فحررا ودعي المخاطبة
3:46وان تكن تبرعا او توثقة فامرها اخف بدل التفرقة والتفرقة هي قوله لان ذي ان حصلت فما غنم وان تفت فليس فيها مغرم هذه ايضا من القواعد اه ان العقود تنقسم الى قسمين بل الى ثلاثة اقسام
4:09معاوظة وتضرع وتوثقا طيب انا عندي الشلالة هذي المعارضة كالبيع والاجارة وما اشبه وما اشبه ذلك مما يقصد فيه المشاحة والتكسب وما اشبه هذا هذي معاوظة لا يرضى احد متعاقدين الا
4:46بايش؟ الا بعوض الا بعوض هذه لابد ان تحررها تحررا وهذا هو معنى قولنا في في كتاب البيع يشترط ان يكون المبيع معلوما والثمن معلوما لان البيع اخ معاوضة لا يبقى فيها اي جهل
5:11ودع المخاطرة لانك اذا لم تحررها صار فيها مخاطرة والمخاطرة من الميسر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه نهى عن بيع الغرق وفي القرآن قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه
5:33وانما كان هذا لازما اي التحذير. لان كل واحد ما من المتعاقدين يريد حقه ايش؟ كاملة كل واحد يريد حقه كامل فاذا كان هناك مخاطرة صار احدهما ظالما والثاني غانما
5:57فانقلبت المعارضة الى رهان. وما يسر وهذا حرام ودليله قوله صلى الله عليه وسلم قول ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق ونهى ايضا عن بيع الحصاد
6:15ونهى ايضا عن بيع الحمل في البطن ونهى عن حبل الحبلة كل هذا لانها غرض وجهالة. وقال في السلم من اسلم في شيء فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
6:34القسم الثاني من العقول التبرعات التبرعات ها؟ وقت انتهى؟ طيب نقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم عفا الله عنه ثم الوقود ان تكن معاوضة محررنها ودع المخاترة. وان تكن تضرعا او توثقه فامرها اخف قدر التفرقة
7:03لان ذي ان حصلت فبقى فمغنم وان تفض فليس منها مغرم مغرم وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده مي ذاك صياغ العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
7:28وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا عندي ابيات ملحقة اخر ما قرأنا ثم العقود ها اخذنا طيب عندي بيت فكلنا احسن مما قد اذن فليس مغموما وعفوه اخذناه؟ طيب وما على المسلم من سبيله واقصد الظالم فاسمع قيله. طيب
8:07اه وكل مطرب فمظلوم اذا لم يكن يتلاف من دفع الاذى او يكون مأذونا به من مالك اخذنا هذا؟ طيب. بسم الله. اذا نبدأ. ثم العقود ان تكن معاوضة فحررا ودع المخاطب
8:27ها؟ اتخذناه طيب العقود تنقسم الى قسمين عقود التبرعات ويقول معاونة وعقود توثيقات وهذه ليس فيها ملك دعني عقود التوثيقات. اللهم الا ان الت الى الملك فربما عقود المعارضة مثل البيت. الاجارة عقود معاوية. هذه لابد ان تحرر
9:01يحرر بالعلم والقدرة عليها وما الى ذلك مما لا بد منه وعلى هذا فاذا بعت شيئا مجهولا بشيء معلوم البيع باطل غير صحيح. واذا بعت شيئا مجهولا بشيء مجهول فهو اولى بالبطلان
9:23ودليل هذا للاثر والنوى. اما الاثر فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرض والمجهول غرر ولانه نهى عن بيع ما في بطون الانعام. يعني عن بيع الحمل. ولانه نهى
9:49عن بيع حبل الحبل فهنا قاعدة من السنة وهي النهي عن بيعه عن كل بيع فيه غرض. ثم هناك مسائل معينة كحبل الحبلة وما اشبه ذلك هذا دليل اما التعليم فلان بيع المجهول يؤدي الى النزاع
10:15والنزاع يؤدي الى الكراهة والعداوة والبغضاء ويشغل القلوب ويصدها عن ذكر الله ولهذا كان من حكمة الشرع النهي عن بيع الغرض لا يجوز لانه غير مقدور على تسليمه حتى لو وصف بادق الاوصاف فانه لا يصلح. بيعه لانه غير مضمون على التسليم
10:53اذا لابد من تحريم البيع فان علمنا ان الاب محبوس بمكان معين مقدور على تسليمه. جاز طيب مثل ذلك ايضا بيع الطير في الهواء لا يصح لانه غير محرم ولا معلوم ولا مطلوب على تفسيره. حتى لو الف الرجوع يعني لو كان من عادته ان نرجع الى مأواه فانه لا يصح
11:22لانه قد يرجع وقد وقد لا يرجع. طيب وكذلك في الاجرة. لا بد ان تكون الاجارة معلومة العزل التي تدفع معلومة. ولابد ان يكون النفع الذي استأجر استأجر في العين من اجله لابد ان
11:43معلوما ولابد ان تكون العين مستأجرة ايضا معلومة فمثل رجل استأجر الحشرة لابد ان نعلم لماذا استأجرها هل سيجعل فيها اموالا ذات خطر؟ او يجعل فيها اموالا تكون سببا لجلب الحشرات
12:07والفئران والجرذان وما اشبه ذلك او يريد ان ان يجعلها اه دكانا يضع فيه الاموال التي اعتادها الناس التي حسب العادة ثم لابد ان نعرف مثل هذه الحجرة ما سعتها ما تعرضها للشمس والهواء وما اشبه ذلك
12:30كذلك الاجرة لا بد ان تكون معلومة حتى تكون محرمة. اذا نقول القاعدة كل عقد معاوضة لابد ان يكون محررا من حيث العلم والقدرة على التسليم وغير ذلك مما تتعلق به المنفعة
12:50وقال ودع المخاطرة هذه اشارة الى ما ذكرنا من قبل ان بيع غير المحرر او عقد الجار عليه مخاطرة والمخاطرة نوع من المنزل. ويظهر هذا جليا في في بيع الآبق. والشارب
13:11وذلك لان المشتري يشتري وهو ايش؟ مخاطر قد يحصل وقد لا يحصله. ان حصله فالمغول من؟ المالك الاول البائع. وان لم يحصله فلنكون المشترك المالك الثاني فلهذا كان هذا حراما. ثم قال وان تكن تبرعا او توثقه فامرها اخف
13:38ان تكن تبرعا فامرها اخف وجه ذلك لان هذه لان لي ان حصلت فمغنموا وان تفوت فليس فيها مغرم ان تكن تبرعا مثل ان يهب الانسان عبده الافق لشخص فيقول قبلت
14:01فهنا تصلح الغيبة لماذا؟ لانه ان حصل هذا العبد العابر فهذا المعنى. وان لم يحصل فليس فيه مهر اذا خرج عن عن الميسر طيب هل اذا لم يحصل يحصل فيه عداوة وبغضاء
14:26نعم لا يحصل لان الموهوب له يعرف ان الوهم تفضل عليه وليس له حق ان ان يطالبه بشيء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.