شرح ( منظومة أصول الفقه وقواعده ) للشيخ ابن عثيمين 35
0:01طاف بالبيت ولما تقدم الى مقام ابراهيم شك هل طاف سبعا؟ او طاف ستا يرجع لا شك بعد العبادة يؤثر عليه. نعم لان الشك بعد العبادة لا يؤثر عليها ما هو الدليل على ان الشك بعد تمام العبادة لا يؤثر
0:24نعم من اصل السلامة فلو فتح هذا هذا تعليل نريد دليلا ها قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اذا وجد احدكم فلا يأخذ مصطلح حتى يسمع صوتا او جريحا
0:38احسنت. تمام لان هذا الرجل قد تم الوضوء فطرأ عليه الشك فلم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرا طيب اذا شك في اثناء الطواف هل طاف سبعا او ستا
0:58وغلب على ظنه انه طاف سبعا ياخذ بينه سبع بناء على ان العبادات يعتبر فيها الظن بارك الله فيك. طيب رجل كان كلما كلما توضأ الشك في الوضوء هل تمضمض
1:23ايستنشق هل نوى دائما لا يلتفت لهذا الشأن لماذا؟ فيه مشقة تفسد جميع ولا يمكن مم يعني اذا العلة في ذلك انه لو فتح هذا الباب لانفتح عليه الباب الوساوس
1:48وصار لا يطمئن من اي عبادة يقوم بها كما هو الان يجري عند بعض الناس اللهم لا عليك تجد المسكين ان صلى في قلق ان تطهر ففي قلق حتى ربما يصل به هذا الامر الى اشياء خطيرة
2:06يقول المؤلف دع لكل وسواس يجيبه لكع من هو ذكاء نعم الشيطان لان اصل هذه الكلمة كلمة ذنب والشيطان هو الذي يحدث الوساوس في قلب اللسان فدع عنك الوساوس كلها التي يأتي بها لكاء حتى في اصل الايمان لو شككك في اصل الايمان
2:36فدعه ولا تلتفت اليه لانه يريد ان يضلك عن سبيل الله اظن الامر في هذا يعني انتهى المناقشة نأخذ نعم نعم. نعم نعم. في اثناء الصلاة لا فيه عموم يعم وكونوا في اثناء الصلاة وخارجها لا يؤثر
3:10وبعد نعم اذا دخل احد في بعض نعم بعد العبادة التي مو عن عبادة الصلاة هنا الشك الان ليس واردا عن الصلاة وارد على الوضوء والوضوء عبادة تمت ثم طرأ عليها الشرك
3:28هل احدث ام لا؟ فلا يلتفت اليه هذا الذي يا شيخ بينك لا وهل يسلم من الاثم ولا؟ ولا يكون اثما ربما يكون سرق هذه نعم لا لا اذا فهو اثم
3:45ما لا قد نقول اذا تبين العبرة في نص الامر لا يأثم لكن نأثم على نية نية الفعل. اما الفعل الان تبين انه صحيح شيخ بارك الله فيكم ويستدل بان الشك في العبادة يؤثر في حديث اذا شك احدكم في صلاته. نعم. ما في صلاته تدل على ان اي اشكال
4:07شك في العدد يعني؟ نعم الشك في العبادة. لا الشك هذا في العدد اذا اشتكى عليكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ نعم فيه في العدد يعني نعم هذا في العدد
4:27نعم انه لا يبلغ احد الايمان حتى يترك ما حاق في صدره الان اللي مر علينا اليوم؟ هذا ايه وش؟ في حديث آآ في الحديث انه لا يبغض عبد درجة اليقين حتى
4:47ما لا بأس به حذرا مما به بأس وسئل عن الاثم فقال ما حاكى في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس ومعنى حالته في صدرك يعني تردد هل هو اثم او غير اثم
5:03الشيء هذا اللي تردد فيه اتركه يدخل علينا بالوسواس يقول مثلا هذا الانسان انا ما افهم الصلاة. لا لا هذا وساوس هذي وساوس بعد الشك بعد الفعل الاصل في السلام
5:19ولو فتح الباب لفزت كثير من العبادات ما يمكن آآ اسئلة بدون الا كانت تروح الحصة ما في معنى نعام طيب قال ثم حديث النفس اخذناه نعم نعم ثم قال المؤلف والامر للفور فبادر الزمن
5:48الا اذا دل دليل فاسمع عنه الامر يعني امر الله ورسوله هل هو للفور او ليس او على الترافع فيقال في الجواب اذا دل الدليل على على الفورية ما هو للفور ولا اشكال في هذا
6:13واذا دل الدليل على التراخي فهو على التراخي ولا اشكال في هذا لكن اذا كان امرا مطلقا هل هو على الفور او على التراخي المثال الاول الذي دل الدليل على انه للفور قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في رمضان اذا رأيتموه يعني الهلال تصوم
6:39هذا على الكون اذا رأيتموه فصوموا هذا على الفور بالنص والاجماع بالنص لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاءه اعرابي فقال انه رأى الهلال فسأله ايشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يؤذن في الناس ان يصوموا غدا
7:09على التراخي قال الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فعليه عدة لكن دل الدليل على ان قضاء رمضان ليس على الفوضى وانه على التراخي الى متى
7:32نعم الى ان يبقى من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يجب عليه الصبر هذا دل دليل على انه للتراخي وكذلك ايضا الصلوات الخمس دل الدليل على ان وقتها موسع وان الانسان ان يصليها في اول وقت وفي وسطه وفي
7:51يا اخي لكن اذا جاء امر مطلق ليس فيه ما يدل على الفورية او على التراخي مثال كفارة الايمان كفارة الايمان اذا حنث الانسان وجبت عليه فهل يجب ان نبادر
8:13او لا نقول هو مبني على ما ذكرنا في النظر قال والامر للفور هذا اصل الاصل انه للفور ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض
8:42ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية امر اصحابه ان يحلقوا ويحلوا فتباطؤوا فغضب لذلك لانهم تأخر فغضب الى ذلك حتى دخل على ام سلمة واخبرها الخبر
9:05فاشارت عليه ان يخرج الى الناس ويدعو الحلاق ويحلق ففعل فلما حلق ورآه الناس قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضا في الحلق واضح؟ طيب ولان الانسان لا يدري متى يفجأه الموت
9:29فيفوته هذا الواجب واذا كان لا يدري متى يبجاه الموت فيفوته هذا الواجب كان العقل والنظر يدل على وجوب المبادرة به وقال بعض العلماء ان الامر المطلق يكون على التراخي
9:52والفور افضل وعلل ذلك بان الفاعلة للمأمور به اذا فعله متأخرا صدق عليه انه ممتثل فاذا قلت اشتري لي كذا وكذا من السوق ولم تشتريه الان اشتريته بعد يوم او يومين صدق عليه صدق عليك انك
10:23ممتثل فاذا كان الشرع لم يأمر بالفورية والمبادرة ولم تدل القرين على ذلك فالاصل انه على التراخي لان لان المطلوب ان تفعل هذا الفعل وقد حصل واستدلوا ايضا بان بان الله تعالى فرض الحج والعمرة
10:51في السنة السادسة في الحديبية ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا في السنة العاشرة تأخر الامر ولكن هذا القول ضعيف اما التعليم الاول فيقال نعم المقصود الفعل
11:19لكن لما لم يقيدوا الشرع بسبب ولا وقت فان تمام الامتثال بلا شك ان تباشر وللدليلين المذكورين من القرآن والتعليل من النظر الصحيح واما قولكم واما الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخر الحج الى السنة العاشرة
11:47مع فرضه في السنة السادسة فاستدان في بدليل لا يصح الاستدلال به لان المذكور في صلح الحديبية ليس ابتداء الحج والعمرة ولكن اتمام الحج والعمرة واتموا الحج والعمرة والاتمام شيء
12:14والابتداء شيء اخر الاية اتموا الحج والعمرة امر باتمام ما ابتدأه ولهذا كانت الاية فيها الامر باتمام الحج والعمرة مع اختلاف العلماء في وجوب العمرة هل هي واجبة ام لا
12:39فدل ذلك على ان المراد الاتمام للابتدال ويدل لهذا ايضا ان اية فرض الحج هي قوله تعالى في ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذه الاية نزلت
13:00في عام الوصول في السنة التاسعة من الهجرة ويدل لذلك ايضا من المعنى ان مكة قبل الفتح كانت بلادا بلاد شرك والمسيطر عليها المشركون فكان من الحكمة ان يؤخر الله سبحانه وتعالى فريضة الحج حتى تخلص للمسلمين
13:25اما ان تكون بايدي المشركين فانه ربما يصدون الناس كما صدوا كما صدوهم في عام ليش؟ الحديبية فالصواب ان ان الامر المطلق للفور