كتاب الطهارة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 67
0:16ثم ان من الناس من اذا جمع المضمضة والاستنشاق كل الثلاث في كف واحدة لا يبقى فيك فيه شيء فاذا لم يبقى في كفي شيء حينئذ تعذر. تعذرت المضمضة والانساق فنعود الى الصفة التي دل عليها حديث عبدالله
0:36ابن زيد ناخذ كف للمضمضة والاستنشاق كف اخرى للمرة الثانية. كف ثالثا للمرة الثالثة وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه نعم وعن انس رضي الله عنه قال
0:56رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك اخرجه ابو داوود ابو داوود والنساء قوله عليه الصلاة والسلام ارجع يعني ارجع الى مكان الوضوء الذي توضأت منه
1:20فاحسن وضوءك يعني توضأ وضوءا حسنا وهل المراد بقوله احسن وضوءك ان يبتدأ الوضوء من جديد او ان او ان يغسل ما لم يصبه الماء يحتمل هذا وهذا لان كلا منهما احسان
1:43سواء ابتدع الوضوء من اوله او مس او غسل ما لم يصبه الماء من القدم ولكن القواعد تقتضي ان يفصل في هذا فان كان الزمن بعيدا فاحسان الوضوء ان نعيده من اوله
2:04لفوات الموالاة وان كان قريبا فاحسان الوضوء ان يغسل ما لم يصبه الماء من القدم ففي هذا الحديث فوائد منها وجوب استيعاب الاعضاء بالتطهير لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر هذا ان يرجع فيحسن الوضوء
2:35ويدل لهذا لهذا الحكم قوله تبارك وتعالى فاصلوا وجوهكم فاذا لم يستوعب الوجه لم يمتثل الامر وكذلك يقال في اليدين والراس والرجلين ومن فوائده انه يجب او انه تجب ازالة ما يمنع وصول الماء
3:01يجب ازالة ما يمنع وصول المال سواء كان قليلا ام كثيرا حتى وان كان مثل الظفر وكلمة من الظفر يحتمل ان ان المراد مثل قلامة الظفر او مثل الظفر كاملة
3:14وايا كان فانه يدل على انه اذا اذا حال بين العضو والماء مثل الظفر وجب ايش؟ ازالته والا لم يصدق عليه انه غسل ولكن يبقى عندنا مسألتان المسألة الاولى الخاتم
3:41الخاتم اذا كان ظيقا فانه في الغالب ايش يمنع وصول الماء فهل يجب ان يحركه حتى يدخل الماء من بينه وبين وبين العضو او لا يجب نقول الظاهر انه يجب اذا كان ظيقا جدا
4:04بحيث يمنع وصول الماء لابد ان يحركه من اجل ان يصل الماء الى باطنه ويحتمل ان لا يجب وهذا الاحتمال نأخذه من كون الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الخار ولن ولم يرد عنه انه اذا اراد الوضوء او الغسل
4:28نزع وهذا الخاتم لا ندري اهو ضيق او واسع عرفتم لهذا نقول يحتمل ولكن يرد على هذا الاخير اهو ضيق او واسع ان انه اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال فاذا كان يحتمل انه واسع يحتمل انه ضيق وكان القاعدة عندنا
4:56انه يجب ايصال الماء الى الى محل اه التطهير فاننا لا نأخذ بالاحتمال الثاني الذي يكون ضيق المسألة الثانية اذا كان الانسان عليه تركيبة اسنان فهل يجب عليه ان يخلعها عند المضمضة
5:20او مفصل ان كانت واسعة او ضيقة او يقال انه لا يجب استيعاظ الماء استيعاب الفم بالمضمضة الاخير لان الفقهاء نصوا على انه لا يجب استيعاب الفم للمضغة وبناء على ذلك لا يجب على الانسان ان يخلع التركيبة تركيبة الاسنان ولا ان يخلخلها
5:49حتى يدخل معها الماء المسألة الثالثة النسا يستعملن الحناء على الرؤوس والحناء يتلبد على الرأس ويمنع وصول الماء فهل يعفى عن ذلك كما عفي عن مسح راس الرجل بالعمامة وماس المرأة ومسح رأس المرأة بالخمار على القول. لذلك
6:22او لا نقول يعفى عن ذلك والدليل على هذا من السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في احرامه قد لبد رأسه بالعسل الصمغ وهذا يمنع من مباشرة الشعر فيكون هذا له دليل من السنة غير القياس على الامامة والخمار
6:47والنساء يستعملن دائما اه كما قلت لكم استعملنا الحنة يلبده على الرؤوس كذلك ايضا يوجد بني تربطه المرأة برأسها له عرى يدخل الشعر في هذه العروة من اجل ان يستمسك
7:11وتسمى عند الناس الهامة لانها توضع على هامة الرأس وهي على قدر الكف يعني قطعة من الحلم على قدر الكف اه تضعها المرأة على رأسها ثم تخيطها بالشعر شعر الرأس
7:31بواسطة العرى التي فيها هل نقول انه يجوز ان تمسح عليها؟ او يجب ان تخلعها او تخلخلها حتى تدخل يدها من تحتها الجواب يجوز المسح يجوز المسح عليها لانها من جنس الحناء ومن جنس الخمار بل هي اشد لانه لانها تخرز بنفس شعر الرأس
7:57وما زال النساء يستعملنه فيما فيما سبق وعندهم العلماء ولا ينبهون على هذا طيب ومنه وهل يعفى عن الشيء اليسير فيمن يشق عليهم التحرز من مانع وصول الماء كاصحاب البويات
8:19الذين يستعملونه يصبغون بها الجدر لا يخلون من ان تعلق بايديهم شيء من البوية فهل يعفى عن ذلك اذا كان يسيرا اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يعفى عن ذلك
8:40اذا كان يسيرا وطرد هذا ان اليسير يعفى عنه ووافقه الفقهاء رحمهم الله في الوسخ الذي يكون في الاظفار الاظفار الطويلة وارجو الا يكون لكم اظفار طويلة الاظفار الطويلة يكون تحت طفر وسخ
9:05يمنع وصول الماء فهذا معفون عنه حتى عند الفقهاء رحمهم الله يعفون عن ذلك لان هذا يشق التحرز منه ولو يقول الانسان لازم تنقد اظافرك عند كل وظوء اذا كان فيه مشقة
9:22اه وما وما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله صحيح لكن فيما يشق التحرز منه وذلك عند من عند اصحاب البويات الذين يصبغون بها الجدر هؤلاء لا شك ان يسمح لهم
9:42في مادة اخرى غير البوية تلصق الجلد ولا وتأبى ان ان تنقل من الجد حتى تضع عليها بنزين والبنزين عادة يذيب البويات ما في فائدة وش نعمل بهذا طيب اقشر ما
10:12في صمغ غير الصمغ العادي الصمغ العادي واضح ها لا لا يسار ها اللي مع الجلد يعني اذا معناها لازم يجيب موسم نشطب الجلد ها نزول بعد مدة يومين ثلاثة
10:39وبينا بصلي على كل حال انا ذكرت هذا من اجل ان تتحرزوا منه ولا لا شك اذا اذا عجز الانسان عنه ولم يمكن الا كما قال الاخسان ولازم هذا لا يجب ان يزيل الجلد
10:56هذا لا شك انه يعفى عن لكن يحبس انسان على ان لا يقربه والحمد لله الان الوسائل المانعة من ذلك كثيرة فيه قفازات من البلاستيك اذا كان اذا كنت ان تستعملي هذا او تحرص على كل حال تحرز منه لانه خطير
11:21ومن فوائد هذا الحديث وجوب الامر بالمعروف وجوب الامر بالمعروف وجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يحسن الوضوء ولكن اذا قال قائل هذا فعل والفعل المجرد عند الاصوليين لا يدل على
11:49على الوجوب فيقال هذا فعل جرى امتثالا لقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وما وقع من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام امتثالا فان له حكم الامر الذي امتثله
12:14ومن فوائد الحديث ان ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل بل لا بد من فعله وجهه ان هذا الرجل اما جاهل واما ناسي اما جاهل يحسب ان الماء قد شمل جميع القدم او يحسبنه لا يجب
12:38شمول الماء لجميع القدم او ناسخ ومع ذلك لم يستفسر الرسول صلى الله عليه وسلم منه بل امره ان يحسن ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الموالاة اذا حملنا قوله احسن على
13:02امشوا على اعادة الوضوء وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الموالاة هل هي شرط في الوضوء او لا والظاهر انها شر لان الوضوء عبادة واحدة واذا لم يوالي بين اجزائه
13:25تفكك لو قال قائل لك ان تغسل وجهك الساعة اصابع الساعة التاسعة صباحا ثم تغسل اليدين الساعة العاشرة ثم تمسح الرأس الساعة الحادية عشر ثم تصل الرجلين الساعة الثانية عشر
13:43هل يقال هذا الرجل توظأ حقيقة ما توضأ وانما غسل اعضاءه ثمان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم عطت عليها ومن المعلوم ان جواب الشرط
14:04يلي المشروط مباشرة بدليل انه انه يربط بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب فاذا قلنا غسل الوجوه يأتي مباشرة قلنا وما عطف عليه يأتي مباشرة ايضا وهذا استنباط جيد بالنسبة للدلالة من الاية