استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:17ومن فوائد الاية الكريمة من فوائد الحديث العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدم وتأخير ما اخر وبذلك نعرف ان المهاجرين افضل من الانصار لان الله قال والسابقون الاولون من اين؟ من المهاجرين والانصار
0:42فالمهاجرون افضل من الانصار لان الله قدمه ولان المهاجرين رضي الله عنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة وهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام لا شك وهاجروا من ديارهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:03يستفاد من هذا الحديث وجوب الترتيب بين الاعضاء وجوب الترتيب لقوله ابدأ بما بدأ الله به او ابدأوا بما بدأ الله به. فنغسل اولا الوجه ثم اليدين ثم نمسح الراس
1:22ثم ايش؟ ناصية الرجل وهذا واظح واستنبط العلماء رحمهم الله دليل الترتيب من وجه اخر من نفس الاية وهو ان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات. والقاعدة البلاغية تقتضي
1:48ان تذكر ان يذكر الصنف بعضه الى بعض فالمغسول وحده والممسوح وحده. فلما ادخل الله الممسوح بين المغسولات علم انه لا بد من الترتيب من الترتيب والا اذا لكانت تذكر المغسولات وحدها والممسوحة وحدها
2:07والمسوح وحده لكنه لما ادخل الممسوحة بين المغسولات علم انه لابد من من الترتيب وهو كذلك. فلو توضأ الانسان منكسا لو توضأ منكسا فهل يذكروه لا يصح للوجه؟ لا ينظر ان كان قصده التلاعب فانه لا يصح منه ولا الوجه
2:38وان كان جاهلا او ضامنا ان الامر لا بأس به يعني يعلم الترتيب لكن يظن انه لا بأس به بالمخالفة فهذا نقول له صح منه ايش؟ الوجه ويعتبره اولا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ ادار الماء على مرفقيه اخذ
3:06رجوا الدار قطي باسناد ضعيف كان اذا توظأ يعني وغسل يديه ادار الماء على المرفقين المرفق هو المفصل بين العضد والذراع وسمي مرفقا لان الانسان يرتفع به في الجلوس اذا جلس يرتب هكذا مع اليمين او على
3:32اليسار وقوله تعالى المرفقين فيه دليل على نعم. آآ اتى بالمؤلف رحمه الله ليستدل به على انه يجب غسل المرفق لقوله ادار الماء على من فقيه ولكن الحديث كما ترون يقول ان اسناده ضعيفة
3:50وليس المؤلف رحمه الله اتى بدله بحديث ابي هريرة في صحيح مسلم انه توضأ فغسل ذراعيه حتى اشرع في الارض فانه اذا اشرع بالعضد لزم ان يغسل عن مرفقين والحديث في مسلم
4:11ولكن الانسان مهما كان قاصد قد يفوته بعض الشيء والا فمن المعلوم ان ابن حجر رحمه الله حافظ حافظ جيد في التصنيف لكن الانسان تروح عليه بعض الاشياء الا ان يقال ان ان هذا الحديث كان مشهورا فاراد ابن حجر رحمه الله ان يبين انه
4:36حديث ضعيف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف
4:51وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال احمد لا يثبت فيه شيء قوله لا وضوء لمن لم يذكر لا نافية للجنس والنفي يدور على ثلاثة اشياء اما ان يكون نفيا لوجود الشيء
5:13واما ان يكون نفيا لصحة الشيء واما ان يكون نفيا لكمال الشرك يعني اذا سلط النفي على شيء فاما ان يكون نفيا لوجوده او نفيا يصح حدث او نفيا لكماله
5:31طيب فما هو الاصل؟ الاصل ان نفي الشين نفي لوجوده هذا الاصل فان تعذر وكان موجودا فهو نفي لصحته لان انتفاء صحته انتفاء لوجوده شرعا وان كان موجودا حسا والثالث
5:58اذا تعذر مثل الصحة رجعنا الى ما في الكمال وهذا ادنى شيء فمثلا اذا اذا قال قائل لا خالق الا الله فهذا نفي ايش لا يوجد احد خالق الا الا الله عز وجل
6:22طيب واذا قلت لا صلاة بغير وضوء اي لا صحبة لانه من الممكن ان يقوم قائم فيصلي بغير وضوء ممكن لكن اذا صلى فهذه الصلاة لا وجود لها شرعا ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي
6:45طيب واذا قيل لا صلاة بحفظة طعام هذا نفي للكمال لان الانسان قد يصلي بحضرة الطعام ويكون قلبه مشوشا من اجل حضور الطعام لكن تصح صلاته لا يكون هذا نفي
7:03للكمال طيب هذا الذي معنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه احمله على الوجه الاول لا يمكن لماذا قد يتوضأ ولا يسلم قد يتوضأ ولا يصلي ايحمل على الثاني لا وضوء
7:24يمكن هذا هو الاصل انه لا وضوء له اي انه اذا لم يسمي لم يصح الوضوء لكن حمله اكثر العلماء على ان المراد لا وضوء كامل والذي اوجب لهم ذلك هو ان هذا الحديث بجميع طرقه
7:45فيه مقام ولهذا قال الامام احمد رحمه الله امام اهل السنة قال انه لا يثبت في هذا الباب شيء لا يثبت في هذا الباب يعني مسألة التسمية على الوضوء لا يثبت فيها شيء
7:59ولهذا كان جميع الواصفين بوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكرون البسملة ولو كانت شرطا في صحته لوجب ان يذكروها لانه لا يمكن ان يصح بدونها اذا فلنفي هنا نفي ايش؟ نفي للكمال
8:16وليس نفيا للصحة فلو ان الانسان توظأ بلو بلا تسمية عمدا مع الذكر والعلم فان وضوءه صحيح لان النفي هنا نفي للكمال فمن فوائد هذا الحديث ان الوضوء لا يصح بدون تسمية
8:38بناء على ايش على ان نفي نفي للصحة وبهذا اخذ الفقهاء رحمهم الله الا انهم يقولون ان التسمية ليست شرطا ولا ركنا ونحن نقول لهم يجب ان تجعلوها اما شرطا واما ركنا
8:59ولا غرابة ان يكون الفعل له اركان قولية فالصلاة مثلا افعال ولها اركان قولية تكبيرة الاحرام والفاتحة والتشهد الاخير فنحن نقول اما ان تجعلوه ركنا او تجعله شرقا لكنهم يقولون لا انه واجب
9:19يسقط بالنسيان واجب ويسقط من نسيانه وهذا غريب لاننا اذا قلنا ان النفي هنا نفي للصحة صار صار التسمية ركنا او او شرطا لا لا تسقط بالسهو ومن فوائد هذا الحديث اهمية التسلية
9:42اهمية التسمية لانه يتوقف عليها اما صحة الوضوء او كمال الوضوء. ولا شك ان للتسمية اهمية حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر. وهذا الحديث فيه مقال لكن النووي النووي صححه
10:07طيب يدلك على اهميتها انك لو ذبحت شاة بدون تسمية بمدة قوية منهرة للدم صارت حراما كالميتة حتف انفها ولو سميت كانت حلالا. ويدلك لهذا ايضا ان الانسان اذا جلس على طعامه
10:36واكل بدون تسمية شاركه الشيطان فيه واذا سمى لم يشاركه اذا فهي حارس حارس من الشيطان اذا سميت عند الاكل والشرب واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب التسمية على الاكل
10:55والشرب فمنهم من قال انها واجبة ومنهم من قال انها سنة والصحيح انها واجبة وانه يجب على الانسان ان يسمي اذا اراد الاكل او الشرب ومن فوائد هذا هذا الحديث ان من لم يذكر اسم الله عليه لا يصح الوضوء
11:15لقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه او لا يكون كاملا على القول بان النفي هنا نفي للكمال فهل يقاس على الوضوء الغسل هل يقاس على الوضوء التيمم
11:32هل يقاس على الوضوء ازالة النجاسة هذي اثاث اشياء كلها يحتمل ان تكون فروعا اما الغسل فانه ربما يقول قائل انه يقاس على الوضوء وذلك لان الغسل متضمن للوضوء متظمن الوضوء
11:55واذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في الوضوء على ان الانسان يعني يجد ثقلنا في نفسه لالحاق الغسل بالوضوء لان القصد ان لا قياس في العبادات اي ان ما كان شرطا في عبادة لا يمكن ان ننقله الى عبادة اخرى الا الا بدليل
12:20لكن التسمية على كل حال افضل واولى هل يقاس على ذلك التيمم؟ بمعنى ان نقول اذا اردت ان تتيمم فلابد ان تسمي كما لو اردت ان تتوضأ سمير اين ذهبت
12:35اجب اجب نعم اجب ايه اجب ها يلا اي طيب هل نقول انه اذا كان وظوء لا يصح الا بتسمية فالتيمم عن الحدث الاصغر كذلك من قال بالقياس في الاولى؟ قال في القياس في الثانية لان البدن له حكم مبدع. وقد يقول قائل لا يمكن ان ان يقاس هنا
13:01لان طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرا تتعلق طهارة التيمم بكم عضو يا سام تم دوي ما هما طهارة الماء باربعة اضعاف في الصوبة وبالبدن كله في الكبرى فيقول لا يمكن ان نقيس التيمم على
13:29ايش على الوضوء ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمار ابن ياسر وقد علمه التيمم قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ولم يسمي والمقام مقام ايش تعليم وبيان ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة
13:53وهذا القول اصح ان التيمم لا تشترط فيه التسمية بل ولا تسن فيه التسمية. اللهم الا ان يقول قائل انه يدخل في كل امر ذيبان لا يبدع فيه ببسم الله فهو
14:05وابتغ ان قال قائل فلا فربما يسوء له هذا والا فالاصل انه لا لا يشرع له التسلية لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم التيمم ولم يقل آآ ولم يكن بالتسمية
14:20اه الرابع هل نقيس على الوضوء ازالة النجاسة بمعنى انك اذا اردت ان تزيل النجاسة من ثوبك يجب ان تقول بسم الله الجواب لا لا يمكن ولا يجوز ان نقيسها
14:39لان النجاسة لان ازالة النجاسة من باب الترك والوضوء من باب الفعل من باب الفعل ولا يمكن ان يقاس ولان ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية والوضوء يحتاج الى نية. ازالة النجاسة لا تحتاج الى نية بمعنى انه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسة ثم زالت النجاسة
15:04بهذا الماء فان ثوب ايش؟ يطهر فلا يحتاج الى نية. فاذا الشيء الذي الذي يمكننا ان نقول وبصراحة انه يشرع التسمية هو الوضوء لانه ورد به النص. والباقي بالقياس بعضه صحيح وبعضه نعم بعضه قريب وبعضه غير قريب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.