كتاب الطهارة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 52
0:16يعني يكثر اصابة اصابة يكثر اصابتنا الثوب والبلع بخلاف الانثى التخفيف فيه تمام طيب اه هذي علل ذكرنا ان بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول بعد قولي هذا فضل الله ورسوله كان قوم الغلام اخف نجاة من المول الجميع
0:47وذلك لان الغلام يتغزى باللبن واللبن ليس له كسل وسيد الطعام انضاف الى هذا حرارة الغلام فانه يجعل هوله اخطر النجاة من النار للجميع. مم. وان دل على ذلك بان رائحته اقل كوكا من رائحة لون المياه. اي نعم
1:05يعني معناه ان ان بول الجارية اشد خبثا من بول الغلام والشريعة الاسلامية يراد بازالة النجاة منها هو ازالة المؤذي والاذى والقذر هذا اقرب شيء نعم اه لماذا اه رتب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه المراتب
1:28نعم قال بسهولة النجاسة ولقلة طرف الماء نعم في هذا الحديث اشكال وهو كيف جاز للانسان ان يلوث يده بالشيء النجس يلا سعيد كيف جاز للانسان ان يلوث يده بالشيء الناجح
1:58ها قال لك ايه المرأة تقرص والدم لابد ان يتلوث يذهب بالدم لان هذولا لو لم تقرص يعني هذا تلوث بالنجاسة من اجل ازالته. طيب ما رأيك لو ان محرما اصابه طين
2:24وقلنا يجب عليك ان تزيل فجعل يدركه بيده ليزره ها جوج ولا ما جوج نعم ها يعني يجوز نعم لان هذي مباشرة لا من اجل السماء ولكن من اجل من اجل ازالته
2:53طيب ونظيره ايضا مثال ثالث انسان في ارض غصب وسط الغصب وتاب من الغصب واراد يطلع من الارض بمشيه هذا سوف يستعمل الارض المقصودة. هل نقول حرام عليك ان ان تخطو خطوة واحدة
3:16لا يمكن لا يمكن لانه لا يمكن التخلص من هذا المغصوب الا الا في المشي في الارض وكذلك لو لو غصب قدرا القدر الذي يطبخ فيه ثم اراد ان يرده الى صاحبه فحمله وذهب به الى صاحبه
3:35الان حمد المغصوب وهذا تصرف في مال الغيب لكن من اجل ايش؟ من اجل التخلص منه تمام طيب في مسألة الطيب المحرم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تطيب لاحرامه
3:57وانه يرى وبيص المسك في مفارقه من المعلوم ان الانسان اذا توضأ ووبيس المسك في مفارقه فسوف يمس الطيب سوف يباشر الدين وسوف يعلق بيده فهل يلزمه في هذه الحال ان يغسل يده
4:17او نقول ان هذا مما يشق التحرز منه فيكون معفوا عنه الثاني تاني هو المتعين لاجل آآ دفع المشقة وان كان بعض وان كان ظاهر كلام بعض الفقهاء انه يجب عليه
4:34ان يغسل يده من هذا طيب في حديث اسماء ما يدل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسير يحيى النبي صلى الله عليه وسلم امره برصده لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخلصوا بالله
4:57نعم. صحيح هذا هذا وجهه اذا الدم الحيض لا يرفع عن نفسه ولكن ماذا نقول في دم الاستحاضة ماذا نقول في المسيح اعراض الجماع تفضل الصحيح انه يلحق انه يلحق الحي
5:17طيب لانه خارج نسمي طيب اه امرأة غسلت الدم لكن بقي اللون ابى ان يذهب هذا آآ كما صل في ولا ولا حرج. ها؟ صلي فيه ولا حرج. ما دام ان عينه وعين النجاة زالت. اي نعم. فلا بأس
5:40يعني اذا زالت عين النجاسة طهورت ولو بقي لونها او ريحها مع العجز وعلى هذا فلا يجب ان تستعمل اه ان يستعمل الصابون او الاسنان او التراب الا الا التراب في طهارة
5:56الكلب. نعم لنبدأ الان درس جديد قال المؤنث رحمه الله تعالى باب الوضوء يقال الوضوء والوضوء بالظم فالوضوء الماء الذي يتوضأ به والوضوء بالظن التوضأ يعني الفعل وله امثلة تطهور
6:25وطهور وسحور وسحور ووجور ووجوه له امثلة كثيرة في اللغة العربية على هذا المنوال فما هو الوضوء الوضوء مشتق في اللغة من الوضاءة الوضاءة وهو الحسن والجمال النظافة من الاقدار
6:56والمؤذيات واما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بتطهير الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة علي التعبد لله انتبه التعبد لله لتطهير الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة الاربعة الاعظم معروفة ولا لا
7:25معروفة والفأل فيها للعهد الذهن طيب وانما قلنا التعبد لله لان لاننا نريد ان نعرف املا تعبدي فلابد ان نقول عبادة كذلك في الصلاة هل نقول انها اقوال وافعال معلومة ولا نقول التعبد لله
7:47التعبد لله وهكذا تقول في الصلاة في الزكاة وهكذا تقول في الصيام وفي الحج والوضوء من افضل الاعمال ففيه انه اذا كان في ايام الشتاء والبرد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات
8:11كما في الحديث اسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطاه الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومنها انه كلما طهر الانسان عضو من الاعضاء تطهر هذا العضو من النجاسة المعنوية وهي
8:33الاثام فيخرج اثم كل عضو من هذه الاعضاء عند اخر قطرة من القطرات ومنها انه اقتداء واسرة برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها انه امتثال لامر الله
9:00يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم ومنها وهو خاص بهذه الامة انهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر ومنها ان الحلية في الجنة نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهلها
9:24الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء ان لنا فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ وحلوا اساور من فضة فاساورهم من فضلك اساورهم ثلاثة انواع الذهب يعني لؤلؤ والثالث فضة وهذه اذا اجتمعت
9:50يكون لها منظر يسر الناظر المهم ان له فوائد كثيرة ولذلك كان القول الراجح من اقوال العلماء انه عبادة وانه تجب له الطهارة خلافا لمن قال انه تنظيف لا تجب. نعم
10:10انه عبادة تجب فيه النية خلافا لمن قال انه طهارة لا تجب النية فيه كازالة النجاسة ومعلوم ان ازالة النجاسة لا لا يشرط فيها النية فلو ان الانسان نشر ثوبه النجس
10:28ونزل المطر وطهره صار طاهرا وان لم ينم لكن الوضوء لا يكون صحيحا الا الا بنية لانه عبادة الوضوء له سنن وله فرائض وواجبات فمن سننه السواك دليله حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع
11:04كل وضوء لولا هذه الحرب في امتناع لوجود وعندنا ثلاث ادوات اتسمت الامتناع والوجوب لما ولو ولولا تم حرب وجود بوجود ولو حرف امتناع الامتناع ولولا حرف امتناع بوجود مثاله في لما
11:40تقول لما زارني اكرمته هنا حصل الاكرام بحصول ايش الزيارة اذا وجود لوجود ومثال لو لو زارني لاكرمته فهنا امتنع ذكران امتناع ازياء ومثال لولا لولا نعم لولا ان اشق على امتي لامرتهم
12:11فهنا امتنع الامر بوجود المشقة طيب وقول لولا ان اشق المشقة هي التعب والاجهاد وقوله على امتي المراد بالامة امة الاجابة لان امة الدعوة اي الامة اه المدعوم اه لا يخاطبون بالسواك
12:34وانما يخاطبون بايش في الاسلام اول وقوله لامرتهم اي امر الزام وجه ذلك ان مناه على امر العزام لان امر غير الالزام لا مشقة فيه حيث انه يجوز للانسان ايش؟ تركه
12:57وما دام يجوز تركه فلا مشقة فيه وعلى هذا فيكون مراده لامرتهم امر الزام. طيب بالسواك السواك يطلق على الالة التي يتسوق بها وعلى الفعل يطلق على الالة وعلى الفقه
13:19فتقول تسوك الرجل سواكا بالغ فيه تسوك الرجل سواكا بالغ فيه هذا ايش الفعل وعلى هذا يكون سواك اسم مصدر وليس مصدرا لانه لم يطابق الفعل في حروفه طيب ومن
13:49ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب السواك يعني التسوف ليس العود التسوق من استعماله بمعنى الالة التي يتوسوك بها ان تقول
14:16اعطيته فلانا سواك يعني ايش ما يتسوق به وليس المرض اعطيته فعلا انما اعطيته ما يتسوك به فصار السواك يطلق على الالة التي يتزوق بها وعلى نفس الفعل فما المراد به في الحديث لامرتهم بالسواط
14:40الفعل نعم لامرتهم بالسواك اي بالفعل مهو بالالة انه ليس من المعقول ان ان يكون المراد لامرتهم ان يحمل الواحد منهم التي يتزوج بها بل لا بد ان نعم بل المراد بالسواك هنا الفعل
14:57امرتهم بالسواك اي بالفعل في هذا الحديث نعم قبل يقول رواه رواه مالك واحمد والنسائي وصححه وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا نعم رواه مالك واحمد قدم المؤلف مالك اما لتقدم زمنه
15:26واما لان الموطأ اصح من المسند والا فلا شك ان امامة الامام احمد رحمه الله اشهر من امامة الامام مالك وغيره فقد اطلق عليه امام اهل السنة وحاله مشهورة معروفة