استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:17وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم لا يغتسل لا ناهية والدليل على انها ناهية
0:37ايش جزم الفعل بها لان لا الناهية تعمل الجزم فيما تدخل عليه من افعال وهي تدخل وان اخطأت فقوموني تدخل على الفعل امر والفعل الماضي فعل مضارع لا رمظان فقط؟ اي نعم
0:59لا تدخل الا على المضارع فهي من علامات المضارع وكذلك لم لا تدخل الا على المضارع فاذا وجدت كلمة تخلع فهي في المضارع طيب احدكم في الماء الدافئ احدكم هذا خطاب للرجال
1:20واعلم ان اكثر خطابات القرآن والسنة موجه للرجال لان الرجال هم وعاة العلم وهم رعاة الامة فلهذا تجد اكثر الخطابات بالقرى والسنة موجهة الى الرجال وقوله في الماء الدائم اه الدائن سيأتي في الحديث الذي بعده انه الذي لا يجب
1:47لانه ساكت لا يتحرك فهو دائم وقوله وهو جنب الجملة هذي حال يعني في موضع نصب على الحال من احدكم اي من فاعل يغتسل يعني والحال انه جنب اه لماذا؟ لان الجنب وان كان طاهر البدن
2:11لكن قد يكون هناك افرازات خفية بسبب الجنابة لا ندري ما هي فتؤثر في الماء تؤثر في الماء توسخه تقذره فلهذا نهي عنه نهي ان يغتسل الماء الدائم وهو جمع
2:32في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة منها رعاية الشريعة للصحة رعايتها للصحة لان كون الانسان يغتسل وهو جنب في ماء راكد لا يدخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء
2:53لا شك انه يلوثه وسيكون علة له ولغيره ومنها شمول الشريعة طول الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهي شاملة لمصالح الناس في المعادي والمعاش خلافا لمن قال
3:19ان الشريعة هي تنظيم العبادة فيما بين الانسان وبين ربه والباقي موكول الى الناس هذا غير صحيح وهذا يخشى ان يكون من باب الكفر ببعض الشريعة والايمان ببعضها. الشريعة الشاملة
3:39لكن الناس يختلفون في العلم والفهم قد يقصر علم الانسان عن عن الاحاطة بالشريعة وهذا كثير وقد يقصر فهمه عما احاط به من الشريعة فيظن ان الشريعة مقصرة او قاصرة في هذا الباب
3:56ومن فوائد هذا الحديث تحريم او كراهة او كراهة اغتسال الانسان وهو جنب الماء الدائم من اين يؤخذ من النهي وقد اختلف الاصوليون في النهي هل وللكراهة او للتحريم او يفرق بين ما كان
4:24مبناه العبادة وما كان مبناه الادب والنظافة الاول واجب والثاني نعم فالاول محرم النهي يكون فيه للتحريم والثاني للكراهة قالوا انما كان النهي للتحريم بانه في جانب العبادة. والانسان انما خلق
4:48لايش؟ للعبادة فلا بد ان يحققها فعل للمأمور وتركا للمحظور اما الاداب وما يعود للصحة والنظافة وما اشبه ذلك فيحمل على على الكرامة والمتأمل الاحاديث التي ورد فيها النهي يرى ان هذا القول اقرب ما يكون
5:08لانه يمر بك احاديث فيها نهي ولم تكن للتحريم ولا يمكن ان تقول انها للتحريم ويمر بك احاديث تقول انها للتحريم فاذا وجد نهي مطلق غير غير مقرون بما يدل على انه للتحريم
5:27فاقرب الاقوال في ذلك ان الوسط ان ما كان شأنه شأن شأن العبادة فهو ما كان شأنه شأن العبادة فهو بالتعيين وما كان للنظافة والاداب وما اشبه ذلك فهو للكراهة
5:44طيب من فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال في الماء غير الداء والماء غير الدائم ينقسم الى قسمين قسم يجري الان يجب كالانهار والسواقي سواقي تمشي تجري هذه يتطهر منها الانسان ولا اشكال في ذلك
6:10سواء جنب ولا فينوي يا ينوي الاغتسال ويغتسل ينغمس فيها ولكن لا شك ان الذي يجري سوف يتجدد الماء على البدن فهل نقول كل جرية عن غسلة الجواب نعم كل جرأة عن غسله
6:39ولهذا قال الموفق رحمه الله في المغني ان الرجل اذا حرك يده في الماء ثلاث مرات فقد غسلها ثلاثا لان الماء يتجدد بالحركة فكذلك ايضا اذا كان الماء يجري فكل جرية
6:57اه تغمر البدن تعتبر ايش؟ غسله طيب القسم الثاني من من الماء غير الدائم الذي هو الان راكد لكن نعلم انه سوف يفتح له بعد ساعة او ساعتين ويمشي ويخلفه اخر
7:18كما يوجد هذا في بالبرك البساتين تجي للبركة الان مملوءة لا تجري الان لكنه سوف يفتحها من يروس الماء ويوزعها على الحائط ويأتي ماء جديد هل نجعل هذا من الدائم
7:38او من الجاري هذا من الجار هذا لا شك انه من الجاري لان هذا الماء سوف يذهب اذا ما هو الماء الدائم الماء الدائم ما يكون في الغدران اتعرفون الغدران
7:54ها ما هي الاضرار على قد مسلم قالت الامطار مستنقعات الامطار هذه نعم دائمة لان المطر قد ينزل وقد لا ينزل وقد يبقى الغدير دائما على هذا الوضع فهذا لا هو الذي ينطبق عليه الحديث
8:14من فوائد هذا الحديث وهو من مفهومه انه يجوز الاغتسال من الماء في الماء الدائم عن غير جنابة عن غير جنابة كما لو اغتسل للتنظيف او اغتسل غسلا مستحبا كما لو افاق من اغماء
8:39واغتسل غسلا فهذا مستحب فهل نقول بهذا المفهوم او نقول المفهوم في التفصيل نقول المفهوم فيه تفصيل لان الانسان اذا اغتسل بالماء الدائم من غير جنابة قد يكون جسده قد يكون جسده ملوثا
9:01باذى عدم كثير يؤذي الناس برائحته وان لم ينغمس في الماء فهذا نقول انه ينهى عن ان يغتسل في الماء الدائم لكن نأخذ من هذا الحديث او من القواعد العامة
9:19القواعد العامة في ان الانسان لا يجوز ان يؤذي المسلمين وهذا يؤذي المسلمين لان المفروض انه في غدير كل يأتي ويغتسل منها ويشرب منه فاذا كان في الانسان آآ وسخ كثير
9:34يتغير به الماء حتى يطفو على سطح الماء ما يكون كالدهن من من الاذى الذي في الجلد فهذا لا شك انه ينهى عنه من اجل انه يقذره ويكون هذا داخلا في ايش
9:51بالقواعد العامة اما لو كان البدن نظيفا وكسل واغتسل فيه من غير جنابة فالحديث يدل على الجواز ومن فوائد هذا الحديث اه ذكر الجنب فما هو الجود الجنب من لزمه الغسل
10:15عن جماع او انزال هذا الجهاد من لزمه الغسل عن جماع او انزال وقد كان كثير من الناس ولا سيما الشباب الذي تزوج اخيرا يظن انه لا غسل بالجماع المجرد وهذا خطأ
10:37وينبغي لطلبة العلم ان ينشروا بين الناس ان الجماع يوجب الغسل وان لم يحصل انزال لان بعض الناس يسألن له شهر او شهران او اكثر لا يغتسل من الجنابة الا اذا كان هناك انزال
10:52وهذا خطأ طيب لماذا اتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب اشارة الى قول بعض العلماء رحمهم الله انه اذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فانه يكون نجسا وبعضهم يقول انه يكون طاهرا غير مطهر
11:17ونحن نقول الحديث لا يجوز لا على هذا ولا على هذا اما الاول فما ابعد دلالته عليه كيف يكون نجسا وبدن الجنب قاهر ان ابا هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق
11:36تنخنس يعني الانسان بخفية واغتسل ثم حضر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا لكرهت ان اجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس
11:55فقال ان المؤمن اشارة الى ان ابا هريرة لما فهم ان الجنب لا يجالس الشرفا والعظماء بين له انه لا يجوز اذا لا ينجس وهو جندي فالقول بان الماء ينجس قول ضعيف جدا
12:11القول بانه يكون طاهر غير مطهر من اين ذلك؟ اولا اننا لا نسلم وجود قسم من الماء يسمى طاهر لانه ما في دليل وثانيا لو سلمنا هذا او كان في دليل عليه
12:29فانه لا فان هذا الحديث لا يدل عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لحكم الماء اطلاقا وانما وجه الخطاب لمن لمن اغتسل اما الماء فلم يتعرض له
12:45نعم قال وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه هذا فيه خصوص وعموم بالنسبة لما سبق هنا قال ثم يغتسل فيه ولم يقل من الجنابة
13:04بل قال ثم يغتسل فيه لكنه قيد هذا النهي عن الاغتسال بما اذا بال فيه اذا بال فيك فقول لا يبولن البول معروف وقوله في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجب
13:27وقوله ثم يغتسل فيه ان ينغمس لان في للظرفية والظرف يكون عاما للمظروف فاذا جعلنا الماء ظرفا لزم من ذلك ان الانسان ليش؟ ينغمس في طيب اذا هذا الحديث ليس الحديث الاول
13:51لان الحديث الاول نهي الرجل ان يغتسل وهو جنب اما هذا فهو نهي الرجل ان يبول في الماء ثم يغتسل فيه ولا شك ان هذا النهي موافق للحكمة لانه كيف كيف تبول فيه والبول نجس
14:08ثم تذهب لتتطهر به او تتنظف به هذا غير لائق حتى الفطرة والطبيعة تنافي ذلك فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ما سبق في المدينة اللي قبله وهي مراعاة الشرع للصحة وشموله لمصالح العباد في في المعاصي والمعايير
14:31ومنها نهي الانسان ان يبول في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيها فيفهم منه جواز البول في الماء الذي يجري وهذا المفهوم فيه تفصيل اذا كان الماء الذي يجري
14:53لا يمر باحد يتلوث بالنجاسة لو اصابه فلا حرج ان تبول فيه لانه هنا لن تضر احدا اما اذا كان الماء سوف ينزل الى احد ينتفع به شربا او طهارة فهنا لا يجوز
15:15ان تبول اذا كان يمكن ان يتغير هذا الماء بالبول اما اذا لم اذا لم يمكن مثل انسان اه بال في وادي شعيب عظيم او في نهر هذا لا يؤثر
15:32لا بأس بذلك ومن فوائد هذا الحديث او نقل الاسئلة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.