استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:16نعم يسكنها ييأس بالزرع بماء النجس طيب وبعض الناس يجعل السماد من عذرة الانسان. نعم وكانوا عندنا يجعلون السماد من عذرة الحمير نعم فما فما الحكم اكثر العلماء على ان ذلك لا بأس به
0:47اكثر العلماء على ان ذلك لا بأس به بناء على ايش بناء على ان النجاسة تطهر بالاستحالة وان هذا الماء النجس او العذرة النجسة اه اذا شربتها عروق الشجرة استحالة
1:04وهذا صحيح. الصواب انه لا بأس به لكن اذا تغيرت الثمرة وظهر اثر النجاسة عليها فحينئذ تحرم يعني لو فرض ان النجاسة صارت لها تأثير قوي على الثمرة وهو السر تشم الرائحة من داخل الثمرة مو من خارج لان من الخارج قد يكون الهواء ينقل الرائحة الى الثمر
1:29لكن من داخل فهنا لا تأكله لانها خبيثة نعم اي نعم يعني لو وجد سمك ها مثل ايش والله ما ادري هو يقول يوجد في المياه الحائرة اه الحشرات الصغيرة يعني قصدك العلاقة مثلا
1:54العلق نعم نعم وما ادري هذه تحتاج الى الى الى التأمل سرطان نعم اي نعم لكن هو من اهله من يأكل الالم يعني يعجو من السباع ولا لا صغير لا بأس به لكن اذا مات ما يحل
2:24ترغيب الرجال بالحب ها صغير يعني مرة ها طيب الحقيقة كبيرة فهم مما له نفس سائلة لابد ان يكون له نفس السعادة قياسهم طيب لو لو لو اعطيتك تمرة فيها سمك
2:53تحل ولا ما تحل قل الحين ولا لا ما تحل السمكة اذا ثبت ان فيها سم ما تقدر هنا المهم الظار محرم هذي القاعدة ان الماء ينقسم الى قسمين لا ثالث لهما
3:16وعرفتم وجهه الدلالة ثانيا ان الماء لا ينجس الا بالتغير لقوله لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ورواية البيهقي بالتنويع اه ريحة او طعمه او لونه
3:40طيب فاذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فبناء على هذه القاعدة المبنية على الحديث يكون طهورا قل او كذب والقاعدة الثالثة انه اذا تغير احد اوصافه الطعم او اللون او الريح بالنجاسة
4:00ترى نجسة طار نجسا لقوله الا ان تغير طعمه او لونه او ريحه القاعدة الرابعة ان النجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه وعلى هذا فلو تغير ريح الماء
4:21الى ميتة حوله اي نعم بميتة حوله تغير ريح الماء بميتة حوله فانما يكون طهورا. لان الحديث البيهقي بنجاسة تحدث فيه وما كانت خارج الماء فانها ليست حديثا فيه وقد حكى بعضهم اجماع العلماء على ذلك
4:52اي على ان الماء اذا تغير بالمجاورة من غير ان تحدث النجاسة فيه فانه يكون طهورا القاعدة الخامسة ان الاصل في الماء الطهارة ان الاصل في الماء الطهارة لقوله تحدث فيه
5:18والحادث ليس قديما بل هو متأخر وعلى هذا فاذا وجدت ماء وشككت هل هو طهور او نجس فهو طهور لان لا يمكن ان ينتقل من الطهورية الا بنجاسة تحدث فيه
5:38والحدث يكون متأخرا عن القديم فان قال قائل بماذا نطهر الماء؟ يعني اذا عرفنا انه صار نجسا فبماذا يطهرك قلنا يطهر باي باي مزيل للطهارة للنجاسة. اي مزيل للنجاسة فانه يطهر به
6:01لماذا؟ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام الشارع قد علق نجاسة الماء بتغير الطعم او اللون او الريح فانه متى زال ذلك صار ايش؟ طهورا باي سبب
6:20باي سبب فمثلا لو انا اضفنا الى هذا الماء مواد كيماوية حتى زالت النجاسة لا طعم ولا لون ولا ريح فانه يكون طهورا يجوز الوضوء به ويجوز سقيه النخل والزرع ويجوز شربه اذا لم يكن على الانسان ظرر في ذلك
6:44لانه لان الحكم يدور مع علته. كذلك ايضا لو كان مع مع الرياح والشمس زالت النجاسة بنفسها بدون اي عمل يكون ايضا طهورا لان الحكم يدور ما علتي كذلك ايضا لو كانت النجاسة في جانب
7:05نرى اثرها في هذا الجانب اللون او الطعم او الريح لكن بقية جوانب ما لم تتغير ثم اخذناها وما حولها مما تغير بقي الباقي ايش؟ طهورا بقي الباقي طهورا وهذا يكون اذا كان الماء خاسرا بعض الشيء
7:28لا ماء عن جيب يعني لا طبيعيا لان النجاسة لا تمتد في مثل هذه الحال ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال القوها وما حولها وكنوا سمنكم
7:48القوها وما حولها وكنوز سمنكم والاحاديث الذي فيه التفصيل ان كان مائا فلا تقربوه وان كان جامدا فالقوها وما حولها حديث لا يصح الذي في الصحيحين هو انه قال القوها وما حولها وكلوا سمنكم
8:06ثم ان الغالب في السمن في الحجاز الغالب انه لا يكون جامدا لان الحجاز منطقة حارة على كل حال اذا القاعدة في تطهير ما تنجس ما هي انه متى زالت النجاسة
8:26باي مزيل او زالت بنفسها فانه يكون طهورا يطهر من الاحداث والانجاس. اما مسألة الشرب اذا كانت طهوريته في المعالجة بالكيماويات فهذا يرجع الى نظر الاطباء اذا قالوا انه لا يظر فليشرط
8:46لانه لانه زالت نجاسته ثم نبدأ بالدرس الجديد قال عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انا كنت بالاول اعلق تعليق يسير جدا على الرواة والصحابة
9:04مثلا عبد الله بن عمر يقول توفي بمكة ودفن بذي طوى سنة ثلاث وسبعين عن سبعة وثمانين سنة هذا يعني شيء مختصر لو انكم فعلتم هذا يكون جيدا انا فعلت ايام الطلب
9:22بس يبين الانسان يبين على الاقل ادنى شيء الوفاء الولادة والوفاة والعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربع
9:41وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن وابن حبان يقول اذا كان الماء قلتين القلتان تثنية قلة فما هي كلها القلة تحمل على ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث المعراج حيث قال ان اوراقها كاذان الفيلة
10:08وان اظنه قال نطقها كقلال هجر وهي تشبه ما يسمى عندنا بالجابية يوضع فيها الماء وكانوا بالاول يبردون الماء بهذه الجامعة ان يضعون وهي شيء يشبه البرميل المصنوع من الطوب
10:31يبرد المال اذ القلة تثنية قلة والمراد بها طلال هجر وذكر العلماء ان القلة تسع قربتين وشيئا قربتين وشيئين الشيء قالوا يحمل على النصف لانه لم يبين فيحمل على المناصفة
11:02كما لو قلت لاثنين هذا الطعام اه بينكما يكون بينهما مناصر فاذا لم يتبين القسط فانه يجعل على المناصفة طيب اذا كانت تسع قربتين وشيئا واجعلنا الشيء بمعنى النصب كم تكون قلتان
11:22خمس طراط خمس قيام متوسطة لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس لم يحمل الخبث يعني لم يتبين فيه اثره هذا المراد بقوله ان يحدث الخبث ويفسره اللفظ الثاني لم ينجس
11:42يعني اذا بلغ هذا المقدار فانه وان سقطت النجاسة فيه لم ينجس لانه بلغ حدا كبيرا لا تؤثر فيه النجاسة وهذا الحديث اختلف العلماء في متنه وفي سنده وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن
12:06كلاما طويلا حول هذا الحديث وفيه فوائد عظيمة حديثية لا تجدها في غيره فمن اراد ان يراجعه ففيه فائدة كبيرة وذكر تضعيف هذا الحديث من ستة عشر وجها وكما تعرفون ابن القيم ابن القيم رحمه الله اذا تكلم في المسألة نفسه طويل
12:33فهذا الحديث ظعيف هذا الحديث ضعيف وان صححه ما صححه من الائمة لكن الكلام على الواقع طيب فلننظر الان اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث يعني لم ينجس فهل هذا على عمومه
12:56لا شك انه ليس على عمومه بالاجماع لاننا لو اخذنا بعمومه لكان ظاهره انه لا ينجس سواء تغير ام لم يتغير وهذا خلاف الاجماع فان العلماء مجمعون على ان الماء اذا تغير بالنجاسة فهو لا يجوز
13:15وعلى هذا فلا يصح الاخذ بعمومها واضح ثانيا له مفهوم وهو اذا لم يبلغ قلتين صار نجسا اذا لم يبلغ قلتين صار نجسا وظاهره ظاهر المفهوم انه سواء تغير ام لم
13:43يتغير وحينئذ يكون مخالفا لحديث ابي امامة السابق الدال على انه لا يجد الماء الا بالتغير وجلالة حديث ابي امامة على ان الماء لا ينجس الا بالتغير دلالة منطوق ودلالة حديث ابن عمر هذا دلالة
14:03مفهوم والعلماء يقولون اذا تعارضت الدلالتان المنطوقية والمفهومية فانه يقدم المنطوق على ان المفهوم يكتفى بالعمل به بسورة واحدة اذا صدق المفهوم بصورة واحدة كفى فمثلا نقول مفهومه اذا لم يبلغ كلتين لم يحمل الخبث
14:31او اذا بلغ قلتين صار نجسا فنقول هذا يعم ما تغير وما لم يتغير ويكفي ان نقول انه محمول على المتغير وحينئذ نكون قد عملنا بايش؟ بالمفهوم عاملني بالمفهوم والمفهوم كما قال اهل الاصول يكفي في العمل به
14:52سورة واحدة على كل حال ما دام الحديث ظعيفا وعندنا حديث سابق يؤيد اثري ويؤيده الدليل النظري فانه لا يعمل به ويقال انه اذا بلغ قلتين وحدثت فيه نجاسة فان غيرته
15:19اجيبوا فهو نجس مطلقا وان لم تغيره فهو طهور اذا لم يبلغ قلتين فالحكم كذلك اذا حدث فيه نجاسة ان غيرته فهو نجس وان لم تغيره فهو فهو طهور ولكن لا شك
15:41انه كلما قل الماء وكبرت النجاسة كان تغير الماء بها اقرب وحينئذ لابد ان نسلك سبيل الاحتياط ان نسلك سبيل الاحتياط لانه لا شك انه لو لو نزل النقطة الصغيرة بقدر عين الجرادة
16:03بماء اه يبلغ مثلا قربة كاملة فهذا يغير او لا؟ لا يغير ولا يؤثر فعلى مقتضى هذا الحديث ان اذا اخذنا بعموم المفهوم يكون نجسا ولكنه لا يكون نجسا ولو سقطت نجاسة كبيرة
16:24فيما دون ذلك لكان تغير الماء بها قوية قوي فانت ايها الانسان احتقن نفسك الذي يغلب على ظنك ان ان النجاسة تؤثر فيه احذر لا تستعمله الا لحاجة واما الذي يغلب على ظنك انه ان النجاسة لا تؤثر فيه
16:47او تأكدت انها لم تؤثر فيه فلا يهمنك ان يكون قليلا او او كثيرا هذا هو الذي تدل عليه الادلة والقواعد العامة في الشريعة. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.