استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث قال واما ثبوت الحق على المدعى عليه بنقوله عندك نكولة ولا نكولة؟ بنقوله. بنقوله ما معنى نكل عن الدعوة ان ابى؟ هناك مدع وهناك مدع
0:19حينئذ اذا طلب من الانسان البينة فحينئذ لم يجد يطلب من ذاك اليمين فاذا رفظ اليمين هل يحكم للمدع عليه بمجرد النكول؟ او انه لا بد ايضا ان يكون مع ذلك شيء. هذه مسألة مختلف فيها. اذا القصد
0:41من النقول هو ان المدعى عليه يتوقف يمتنع عن اليمين فهذه قال جمهور العلماء حجة لماذا؟ للمدعي لانه اذا نقل المدعى عليه فمعنى ذلك ان المدعي قوله حق. وان هذه
1:01قوي حجته. وان المدعى عليه لو كان على حق لما توقف عن اليمين. هذا حقيقة ليس شرطا بعض الناس يتورع عن اليمين حتى وان كان الحق له يعني ولكن من حيث التطبيق العملي للقضاء حينئذ الظاهر انه ينبغي له ان يحلف وهذا لا يضره ولا يأثم بذلك بل هو
1:24ليأخذ حقه من خصمه قال فان فان الفقهاء ايضا اختلفوا في ذلك فقال مالك والشافعي وفقهاء اهل الحجاز وطائفة من العراقيين اذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء الحنابلة
1:48قال لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول الا ان يحلف المدعي او يكون له شاهد واحد وقال ابو حنيفة واصحابه من الرواية الاخرى للامام احمد وهي حقيقة الاظهر في المذهب
2:04وقال ابو حنيفة واصحابه وجمهور الكوفيين يقضى للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول. وذلك في المال بعد ان يكرر عليه اليمين ثلاثا وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين
2:24وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين وقال ويستدلون بالحديث الذي اخرجه الدار قطني والبيهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق يعني على المدعي
2:39والحديث تكلم فيه بعض العلماء ولكن بعضهم اعتبره حجة ومرجح ان رسوله صلى الله عليه وسلم رد اليمين. فاذا ثبت ذلك يكون حجة صريحة في هذا الامر وقال ابن ابي ليلى اردها في غير التهمة ولا اردها في التهمة. وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب ام لا قولان
3:02قال رحمه الله فعمدة من رأى ان تنقلب اليمين ما رواه مالك من ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رد في اليمين على اليهود بعد ان بدأ بالانصار. وكذلك الحديث الذي اشرت اليه وهو نص ولكن ضاعفه بعض العلماء
3:21ومن حجة مالك رحمه الله ان الحقوق عنده انما تثبت بشيئين. يعني القسامة قلب فيها اولا الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ماذا؟ من اخي عبد الله بن سهل ومحيص وحويصة ان يحلف خمسين. يحلف خمسين يمينا فابوا
3:37فقال اذا يحلف لكم يهودا. قالوا يا رسول الله قوم كفار بعد ذلك وداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن حجة مالك ان الحقوق عنده انما تثبت بشيئين اما بيمين وشاهد واما بنقول وشاهد
3:58واما بنقول ويمين اصل ذلك واما بنكون ويمين قال انما تثبت بشيئين اما بيمين وشاهد واما بنقول وشاهد واما بنقول بنكول ويمين. اصل ذلك عنده اشتراط الاثنين الاثنين الاثنين في الشهادة. يعني اثنين اثنين
4:22اصل ذلك عنده اشتراط الاثنينية بالشهادة وليس يقضى عند الشافعي بشاهد ونقول قال رحمه الله وعمدة من قضى بالنكول ان الشهادة لما كانت لاثبات الدعوة واليمين لابطالها. وجب انك عن اليمين ان تحقق عليه الدعوة
4:44قالوا واما نقلها من المدعى عليه الى المدعي فهو خلاف للنص ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ولكن هذا ابى ان يحلف
4:57وقال العلماء الذين ذكرهم عندكم كالشافعية والحنابلة هؤلاء قالوا اذا هذا دليل على انه غير ماذا؟ يعني هو امتناعه عن اليمين دليل على ان الحق عنده. وهي قرينة قوية تدل على صدق المدعي. فترد اليمين اليه في حلف فيأخذ
5:17حقه من هذا الممتنع عن اليمين قال لان اليمين قد نص على انها دلالة المدعى عليه قال فهذه اصول الحجج التي يقضي بها القاضي ومما اتفقوا عليه في هذا الباب انه يقضي القاضي بوصول كتاب قاظ اخر اليه. هذي مسألة مهمة ايها الاخوة يعني قظية
5:41والقاضي الى القاضي يعني هل يعتمد اولا كتاب القاضي الى القاضي هذا لا يختلف بان يكون القاضيان مر بنا اعتقد هل يعني يجوز ان يكون قاضيان في بلد ورأينا اختلاف العلماء ومن العلماء من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز اثنان ومنهم من قال يجوز اكثر. وهذا هو الصحيح لان
6:02الحاجة تقتضي ذلك وهذا هو الواقع الان. لكن المراد هنا اذا كتب القاضي الى قاض اخر. هناك معلومة الكتابة يبدأها باسم الله وانه حضر عندي مثلا وفلان في قضية كذا واختصم وانه حضر الشاهد ان فلان وفلان وعدل من قبله يعني يذكر جميع الشروط التي ينبغي ان تكون في الدعوة فيكتب الى من
6:22او يكون نائب القاضي سيكون انا نائب القاضي فلان ويكتب اللقاء او انا نائب اللقاء. قال العلماء لا ترقين ان يكتب من نثر الى قرية الى مدينة الى قرية او من مدينة الى مدينة او من قرية الى قرية او من قرية الى مدينة
6:32بالتفصيل ويشهدهم على ان هذا هو كتاب ال فلان قال وقد قيل انه يكتفى فيه بخط القاضي وانه كان به العمل الاول يعني المراد هنا الحديث مرتبط بكتابة القاضي الى القاضي
9:32وهي مسألة تناولناها في اخر درس الاسبوع الماضي فيما يتعلق اذا كتب القاضي الى قاضي وبينا بان كتابة انما تعتمد اذا كتب القاضي في حالة ولايته. ووصلت الى القاضي الاخر ايضا كذلك في حالة ولايته
9:52وانه لا فرق بين تبادل الكتابات بين قاضي النصر اي المدينة والقرية. وبين المدينة والمدينة والقرية وهكذا وان هناك شروطا ينبغي ان تكون متوافرة في كتابة القاضي الى القاضي يشترط ان تكون بخط القاضي وان يختمها وان يستشهد عليها شهيدين وان يقرأ عليهم ذلك
10:21العلما اشترطوا هذه الشروط وروا انها انما تثبت ذلك الامر لما يترتب عليه من الحكم. وبينا جزءا من الصيغة التي يتم بها ذلك هو ان كتاب القارئ كغيره يبدأ ببسم الله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل
10:41كلاما لا يبدأ فيه بحمد الله وفي بعض الروايات بسم الله فهو اقطع ابتر ممحوق البركة وبذلك يكتب بذلك ويبين بانه حضر عنده فلان وفلان وانه شهد فلان وفلان وانه عدل فلان وفلان الى اخره
11:00ثم بعد ذلك يرسله مختوما وقد اشهد عليه شاهدين وقرأ عليهما. نعم قال واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة ان اشهدهم على الكتابة ولم يقرأه عليهم وقال مالك يجوز وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد
11:20لا يجوز ولا تصح الشهادة قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا في العفاص والوكاء هل يقضى به في في اللقطة دون دون شهادة؟ ما هو العفاف وما هو الوتر؟ هذا مر بنا قبل فترة طويلة ونحن ندرس كتاب اللقطة وهو اشارة الى ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه
11:43سلم لما سئل عن ضالة النقدين قال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها حولا كاملا. وفي ظالة الغنم انما هي لك او لاخيك او للدين. وفي ظالة الابل معها حذاؤها وسقاؤها
12:03ترد الماء وتأكل الشجر. والمراد هنا فيما يتعلق بضالة النقدين. فان الانسان اذا وجدها يعرف الوعاء ينبغي ان يعرف الوعاء الذي هي فيه وكذلك الحبل او غيره مما تربط به فالعفاص انما المراد به الوعاء. سواء كان من جلد او من غيره. والوتر
12:29هو ما يوقع به وقد اشتهر بوبكاء الكربة اي الحبل الذي تربط به ولا يشترط ان يكون من نوع معين لان الانسان اذا تأكد من هذه الاوصاف فجاء صاحبها ليصفها له فانه حينئذ يعطيها اياه
12:49قال واختلفوا في العفاف والوكاء هل يقضى به في اللقطة دون شهادة؟ ام لابد في ذلك من شهادة فقال مالك يقضى بذلك وكذلك احمد وقال الشافعي لابد من شاهدين وكذلك قال ابو حنيفة هو الحقيقة اذا جاء صاحبها فوصفها وصفا دقيقا وبينها
13:11هذا هو كافر لكن بعضهم يقول في مجال القضاء في باب القضاء لا بد من الشهادة قال وقول مالك هو اجرى على نص الاحاديث. نعم. لان الاحاديث ليس فيها الاسهاد الاسهاد
13:26وقول الغير اجرى على الاصول يعني الوصول بانه في مجلس القاضي لابد من شهادة هذا هو مراده قال ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه. هذه ايها الاخوة مسألة مهمة قضاء القاضي بعلمه. يعني اذا علم القاضي حكم
13:46من الاحكام هل يقضي بعلمه او ليس له ان يقضي بعلمه؟ وانما يكون قضاؤه منصبا وموقوفا على البينة او الاقراء ويقصد بالبينة الشهادة يعني وجود شاهدين والاقرار هو المعروف ان يقر احد الخصمين بما هو
14:08عليك. هل يقضى بذلك او لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء كثيرا فاكثر الفقهاء قالوا لا يقضي بعلمه سواء كان ذلك في الحدود او في غيرها. يعني حتى في الاموال
14:24قالوا ولا فرق ان يكون علمه قبل توليه القضاء او اثناء ذلك يعني ان يكون ما علمه في الامر قبل ان يكون قاضيا او بعد ان اصبح قاضيا اذا بما يحكم
14:39قالوا يحكم بالبينات. لا بد من وجود بينة وهي الشهادة او اقرار. قالوا وهذا هو المعروف لكن ليس له ان يحكم بعلمه وذهب فريق اخر هذا القول هو قول المالكية وهو ايضا قول للشافعية وهو المشهور عند الحنابلة
15:03وذهبت الشافعية في قول وكذلك الحنابلة في رواية الى انه يقضي بعلمه وابو حنيفة له تفصيل في ذلك سيريده المؤلف ونعلق عليه ان شاء الله الذين قالوا يقضي بعلمه استدلوا بادلة
15:23والذين قالوا لا يقضي بعلمه ايضا استدلوا بادلة والذين قالوا يقضي بعلمه استدلوا بماذا؟ بقصة هند عندما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه زوجها ابا سفيان. فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل
15:46شحيح تعرفون الشحيح والممسك على المال. يعني لا ينفق لا يبسط يده. رجل شحيح لا يعطيني ما وولدي من النفقة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
16:06اذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا قضى بعلمه. كيف قضى بعلمه؟ قالوا لانه صدق المرء هو بنى على ماذا؟ على قوله المرأة فتصديقه لها بنى عليه الحكم. والا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي بعلمه
16:26استدعى ابا سفيان لانه المدعى عليه واحظره وسمع دعواه ثم بعد ذلك يكون القضاء وذهب فريق اخر وهم الذين قلنا وهم اكثر العلماء قالوا ليس له ان يقضي بعلمه. لماذا؟ استدلوا بالحديث
16:47المتفق عليه واحاديثه ايضا هند متفق عليه استدلوا بالحديث المتفق عليه وقد مر بنا في درس الاسبوع الماضي وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما انا بشر ولعلكم تختصمون الي فيكون بعضكم الحن بحجته من بعض فاقضي على نحو فاقضي له على نحو مما اسمع فمن قضيت له
17:16من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من نار يأخذها او فليدعها محل الشاهد وانما على نحو مما اسمع واسمع يقوم على البينة لان ما يسمعه هو اقرار واما ان تكون شهادة. قالوا فهذا دليل صريح
17:39في انه يدل على انه انه لا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه الاخرون ايضا استدلوا ببعض المفاهيم قالوا اليس القاضي له ان يعدل وان يجرح الشهود؟ قالوا بلى. قالوا وهذه مسألة متفق
18:01علي قالوا نعم. قالوا فلماذا ايضا لا يقبل ماذا القضاء بعلمه؟ ثم قالوا وايضا اذا كان القضاء بالشاهدين يعني اذا نفذ القضاء بالشاهدين والشهادة مضمونة لانه لا يستطيع ان اقطع القاضي بان ما يقوله الشاهدان هو صدق. لكن هو يحكم بعدالتهما ثم ينفذ الحكم. اذا حكمهما مظنون
18:31طالب او الاصل في المسلم السلامة. وان الغالب هو ان قولهما صدق لكنه يتطرق اليه ايضا غير ذلك. قال وقد حكم بالشاهدين بشهادة الشاهدين وهي مظنونة. فلماذا لا يحكم بعلمه وهو امر
18:51ومحقق ومقطوع به لانه شيء علم فهو متحقق عنده وهو قاظ فلماذا لا يقضي بعلمه هكذا قالوا واولئك ردوا عليهم الذين وهم الاكثر قالوا الاستدلال بحديث الهند ليس فيه دليل على المدعى
19:12لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض لها قضاء. ولكنه افتاها قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الا فان القضاء يتطلب وجود الخصمين. كما في حديث علي عندما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن
19:32وقال اذا تقاضى عندك الخصمان او رجلان فلا تقضي لاحدهما حتى تسمع من الاخر. فان يظهر لك ما في الدعوة او كما قال عليه الصلاة والسلام. اذا قالوا فهذا يدل على انه لا
19:52بعلمه وايضا سيذكر المؤلف الحديث الاخر في قصة ابي جهل عندما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا فحصل بينه وبين رجل لجة يعني دجاج قام ابو جهل فضرب الرجل فشجه. اي الذي طلب منه اخراج الزكاة فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه
20:20عليه وسلم وطلب القوادم فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى المعتدى عليه حتى رضي. قال ارضيتم؟ قالوا نعم. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب عليه الصلاة والسلام الناس قال اراظيتم؟ قالوا لا
20:40حتى انه هم المهاجرون به يعني غضبوا وتأثروا كيف يرضون ثم ينقضون ذلك فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فاعطاهم وقال ارظيتم؟ قال نعم. ثم عاد فرق المنبر وقال ارضيتم؟ قالوا نعم
20:57اذا قالوا هذا اي الحديث اي رفيه دلالة على انه لا يقضي بعلمه لانه لو كان يقضي بعلمه لاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضا الاول ولا قال عليه الصلاة والسلام لقد سبق ان
21:14ثم انتهى الامر ولكنه عاد وارظاهم ايظا دفع لهم زيادة فكان ذلك دليلا على ان القاظي لا يقظي بعلمه قال ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه وذلك ان العلماء بقي ابو حنيفة حقيقة لم نعرض لمذهبه اما الامام
21:36وابو حنيفة رحمه الله فقد قسم ما يتعلق بعلم القاضي الى قسمين لانه قال الحقوق قسمان حق لله تعالى وحق للمخلوق فان كان الحق حقا لله فلا يقضي القاضي بعلمه. لماذا؟ قال لان حق الله تعالى يقوم على المسامحة. والله تعالى
21:58قل واني لغفار لمن تاب. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا فقال هذا لا يحتاج الى ان يقضي بعلمه. اما
22:12اذا كان الحق للمخلوق ايضا فصل القول في ذلك اذا قال اذا كان علم القاضي قبل ولايته فلا كالحال بالنسبة للشهود لو رأى شهودا قبل ان يكون قاضيا حاكما لا لا يعتمد على ذلك
22:31ولكن لو كان علمه اثناء اراءه اي توليه القضاء فانه يحكم به كالحال بالنسبة للشروط. قال وذلك ان العلماء اجمعوا على ان القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريق هذا لا شك فيه وهذا امر متفق عليه وقد ذكر العلماء
22:51مع العلة لانه لو لم يكن كذلك للزم التسلسل او الدوران لانه اذا جاءه الحكم الشاهدان فعدلهما يعني ولم يعدلهما يحتاج الى ان يأتي بمن يزكي هؤلاء ثم من يزكي هؤلاء ثم تطول الامور. اذا قول القاضي او الحاكم فصل
23:11في ذلك قالوا ولذلك مسألة اتفق عجم عليها العلماء كما ذكر المؤلف منعا للتسلسل وانه اذا شهد الشهود بضد علمي لم يقض به وانه يقضي بعلمه في اقرار الخصم وانكاره. يعني كذلك اذا شهد الشهود بخلاف علمه كالمعتبر ان ما هو شهادة الشهود
23:35قال الا مالكا فانه رأيه ان يحضر القاضي شاهدين لاقرار الخصم وانكاره زيادة في التوثق. والا الجمهور لا يرون ذلك قال وكذلك اجمعوا على انه يقضي بعلمه في تغريب حجة احد الخصمين على حجة الاخر. نعم عندما يبدي هذا حجته وهذا حجته
23:56وينظر في ذلك يرجح كالفقيه الذي يدرس المسائل يتعرف على سبب الخلاف دليل هؤلاء ودليل هؤلاء ثم ينتهي الى الراجح. وربما لا يتبين له الرجحان وحينئذ يأخذ بالاحوط او يتوقف كذلك القاضي قد لا يتبين له ماذا؟ رجحان دعوى الخصمين حينئذ ينتقل الى الاصلاح
24:21والله تعالى يقول والصلح خير. اذا قد لا يتبين له الحكم لا يظهر له. فحينئذ ينظر في الاصلاح بينهم ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة يعني هل للقاضي اذا عرف ان الحق مع فلان ان يصلح بينهما
24:41من العلماء قالوا ليس له ذلك لان الحق واضح فينبغي ان يدفع لصاحبه. لكن اذا تردد القاضي في الحكم هل الحق مع هذا او مع هذا حينئذ يسعى في الاصلاح بينهما
24:55وتعلمون ايها الاخوة القاضي بشر ولذلك هو لا يعلم بواطن الامور وقد سبق الكلام بان قظاء القاظي لا يحل الامور في وانما هو حلال في الطاهر. فهو يحكم لهذا بحكم ويحكم لهذا بحكم
25:11واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقضي على نحو مما اسمع ويقول لعل احدكم يكون الحن بحجته من بعض فاقض على نحو مما اسمع ثم يحذر فمن قضيت له من حق اخيه شيئا
25:27عندما اقطع له قطعة من نار فليأخذها فليدعها. وهو بذلك يشرع الاحكام ويبين المنهج الذي يسير عليه القضاة. وان القاضي اذا حكم بحكم او حكم الحاكم بامر وكان يعلم المحكوم له بانه بان ما يأخذه باطل وانه حق
25:47قل لاخيه المسلم فانه بذلك سيسأل عنه يوم القيامة لانه بذلك اكل حق اخيه بغير حق. والله حذر من ذلك وقال قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال وكذلك اجمعوا على انه يقضي بعلمه في تغليب حجة احد الخصمين على حجة الاخر اذا لم يكن في ذلك خلاف
26:12واختلفوا اذا كان في المسألة خلاف وقال قوم لا لا يرد لا يرد حكمه اذا لم يخرق الاجماع يعني وانتم تعلمون ايضا الحاكم قد يحكم وهذه المسألة تظهر بماذا؟ اذا تولى حاكم بعده
26:29يعني قاض حكم في مسألة ثم جاء قاض اخر هل للقاضي الاخر ان ينقض حكم الاول جمهور العلماء قالوا ليس له ان ينقض ذلك الا ان يكون حكم القاضي الاول قد خالف نصا من كتاب او سنة او اجماع. وبعضهم ايضا يضيف الى ذلك ايضا
26:51ان يكون خالف قياسا صحيحا جليا فاذا كان كذلك فانه يرد. اما اذا كان قضاؤه صحيحا فلا ينبغي او فيه لم يعارض نصا وانما هي مسألة اجتهادية فليس لمن يأتي بعده ان ينقض حكمه. لانه لو حصل ذلك لكانت هناك جرعة على احكام القضاة فهذا
27:16ثبتوا حكما وهذا يأتي فينقضه. قالوا ولذلك لا يجوز الا ان يكون حكمه بني على هوى مخالفا لنص من كتاب الله او سنة رسوله بل بعضهم قال او كانت سنة متواترة تشددا في ذلك وحفاظا على مكانة القضاء واهميته
27:37وقال قوم اذا كان شاذا وقال قوم يرد اذا كان حكما بقياس وهنالك سماع من كتاب او سنة تخالف القياس وهو الاعدل هو هذا هذا الذي يذكره واذا جاء قاض اخر هل ينقض حكمه او يبقيه على ما كان؟ قلت لكم العلماء قالوا ليس له ان ينقض الا
27:59ان يرى البطلان فيه فحينئذ له ان ينقضه الا ان يكون القياد تشهد له الاصول والكتاب محتمل والسنة غير متواترة. نعم. يعني اذا كان الكتاب يعني محتمل. مسألة اجتهادية. يعني يختلف فيها العلماء في مفهوم الاية
28:17بمفهوم الحديث او كذلك القياس لم يكن صريحا مع ان القياس مختلف فيه ولكن المتفق عليه هو الاجماع قال رحمه الله تعالى وهذا هو الوجه الذي ينبغي ان يجعل عليه ان يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء. واذا رأيتم في ماذا اظنه مر
28:36يعني ما ادري او هو في ذهني انا بانه اذا قظى القاظي ايظا في مسألة يعني لعل هذه المسألة مرت بنا يعني اذا قظى في حكم هو يخالفه يعتقد خلافه. بعضهم يرى ان هذا لا يعتبر. يعني هو يقضي وهو يعتقد خلاف هذا الحكم. وهذه المسألة
28:56وفيها خلاف فكأنه قضى بما يخالفه. فبعضهم يرى ان حكمه غير نافذ ان حكمه غير نافذ قال رحمه الله وهذا هو الوجه الذي ينبغي ان يحمل عليه من غلب القياس من من الفقهاء في موضع من المواضع على الاثر. يعني هذه
29:15فيها كلام كثير للعلماء يعني هل يجوز ان يقدم القياس على الحديث؟ هذه مسألة نسبت للامام ابي حنيفة ولذلك ابو حنيفة سئل عن مثل هذه هذا السؤال واجاب. لانه لا يقدم قياسا على اثر على حديث صحيح. وسئل
29:35اقوال الصحابة اذا حصل فيها اجتهاد وبين انه اذا اتفقوا على قول لم نخرج عنه. وانهم اذا اختلفوا نختار من بين اقوالهم. ثم سئل عن التابعين فقال هم رجال ونحن رجال. واخذوا من ذلك بان ابا حنيفة رحمه الله تعالى كانا تابعيا
29:54ويستدل من يقول بانه تابعي والمسألة فيها خلاف من يقول بان ابا حنيفة من التابعين يستدلون بما اوتر عنه انه قال رأيت انس بن مالك قائما في مسجد البصرة يعني انس ابن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه
30:14وكذلك ايضا انه روى عنه حديثا وهو حديث من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فهناك من يرى بانه من التابعين وبخاصة الحنفية فانهم يؤكدون على ذلك
30:28وكثير من العلماء يقولون هو من اتباع التابعين كالامام ماذا مالك. ولكن الحقيقة ابو حنيفة الصحيح انه ولد عام ثمانين اعلم بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من مات بعد المئة. وانس فعلى التسعين. اذا ابو حنيفة كان موجودا كان صبيا في
30:48ماذا انس ابن مالك وانس ايضا كان في الكوفة هل رآه؟ هل سمع منه؟ رأيتم ما قيل له هذه مسألة تحتاج الى لكن الحنفية يؤكدون ذلك قال وهذا هو الوجه الذي ينبغي ان يحمل عليه. لكن الصحيح انه لا ينبغي ان يقدم قياسم على حديث صحيح. بل الحقيقة
31:10ان القياس الصحيح لا يتعارض معها حديث صحيح. يعني القياس الصحيح لا يعارض حديثا صحيحا. لان القياس انما بني وهذا الاصل ينبغي ان موافقا للفطرة وتلك الاحاديث انما جاءت ماذا؟ على موافقة للفطرة
31:31قال رحمه الله وهذا هو الوجه الذي ينبغي ان يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من المواضع على الاثر مثلما ينسب لابي حنيفة رحمه الله باتفاق والى مالك رحمه الله باختلاف عثر عنه حتى قيل ان الامام احمد سئل عن ذلك في تردده
31:51او في يعني تعدد اقواله لعلك تأخذ بماذا؟ بما يأخذ به ابو حنيفة؟ فاجاب لا فهذا نوكل عن الامام ابي حنيفة لكن الامام اولا الحنفية ايها الاخوة نريد ان نخرج يعني
32:06كثيرا عن موضوع الدرس ولكن المسألة هذي متعلقة بعلم الحديث في الجرح والتعديل تعلمون بان ابا حنيفة عاش في العراق وفي العراق يوجد الزنادقة. ويوجد اهل البدع والضلالات ومن اولئك من وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبا. فان اولئك الاقوام تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع انه
32:31عليه الصلاة والسلام وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولذلك كانوا يضعون احاديث من اهل الاهوى والزنادقة تتفق مع اهوائهم ومذاهبه فانهم يضعون احاديث وينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اهل العراق يتشددون اكثر بخلاف اهل الحجاز. فلم يكن ذلك
32:54منتشرا بينهم. ولذلك قالوا قل الاخذ ببعض الاحاديث لماذا شدة تشددا في ماذا؟ في تمحيص الاحاديث ولكن الله سبحانه وتعالى كما حفظ كتابه عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. كذلك نجد ان سنة
33:15رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظت اولا في صدور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما بدأ علم تدوين الاحاديث دونت ابتداء او اشتهرت في عهد عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه وكان في مقدمة من
33:32وبذلك الامام الزهري التابعي المعروف المحدث ثم بعد ذلك اخذت تتسع ثم اشتغل العلماء ايضا بعلم الجرح والتعديل فدبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبينوا ضلالات الضالين وكشفوا زيف الزائفين. وبينوا ما هو الحق وما هو الباطل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:56وما لم يصح ثم بعد ذلك ايضا وضعوا الحديث على درجات فهناك الحديث المشهور وهناك فهناك الحديث المتواتر هناك الحديث المشهور وهناك الحديث العزيز الى اخره. ثم بعد ذلك تكلموا هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن وهذا حسن
34:16اذا اولئك العلماء الاعلام انظروا لمثل ذلك. اولئك العلماء الذين وفقهم الله تعالى لختمة هذا الدين. فوقفوا حياتهم واعمارهم وافنوها في سبيل نصرة هذا الدين والدعوة اليه والدفاع عن بيضته وكشف زيف الزائفين
34:37ايضا وردي اراء اهل الضلال والاهوى فهذه بحمد الله نحن نجدها الان يعني نجد ذلك غذاء هاي شهي مولود بيننا ليس يعني ليس امامنا فقط الا ان نفتح الكتاب ونرى ذلك قد بين لنا بيانا شاهدا
34:58قال رحمه الله تعالى واختلفوا هل يقضي بعلمه على احد دون بينة او اقرار او لا يقضي الا بالدليل والاقرار ان يراجع الان الى اصل المسألة التي تكلمت عنها نعم. فقال مالك واكثر اصحابه لا يقضى الا بالبينات
35:16في اول يعني لا يا علم هذا ليس قول مالك ايضا قال به الامام احمد وقلنا هو قول للشافعي وبقالة احمد وشريح وقال الشاب وقال الشافعي والكوفي وابو ثورة جماعة الشافعي الامام الشافعي والكوفي يعني بابى حنيفة
35:36يعني احيانا يقولون ابا حنيفة واحيانا يقولون اهل الرأي لانهم يمثلون مدرسة الراعي ومالك يمثل مدرسة اهل الحديث واحيانا يقولون الكوفيين فيدخل في ذلك غير ابي حنيفة شيخه حماد. وشيخ شيخه ابراهيم النخعي وهكذا نعم
35:56وقال الشافعي والكوفي وابو ثور وجماعة للقاظي ان يقظي بعلمه مع ان الشافعي له قول اخر لكنه ليس المشهور مع الامامين مالك ولكلا الطائفتين سلف من له رواية مع الاخرين
36:13ولكل الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين وكل واحد منهم اعتمد في قوله السماع والنظر قال واما عمدة الطائفة التي منعت من ذلك ومنها حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
36:32ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث ابا جهل رظي الله عنه على ابا جهنم مرت قصته في ماذا؟ في النكاح لما سألت ماذا زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خطباها معاوية وابا جهل فالرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم
36:52يعني الرسول ارسله ساعيا يعني ليجمع الزكاة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث ابا جهل على صدقة فلاحاه رجل في فريضة فلاحاه وفي اكثر الروايات فلا من اللجاج
37:10يعني شجروا من الشجار يعني ارتفاع الاصوات اختلاط بعظها ببعظ حصل خلاف هذا يقول كذا وابو جهل كذا. فتطور الشجار والخلاف بينهم فقام ابو جهل فضرب الرجل فشجه. بمعنى جراحه
37:26وتعلمون بان من ما يكون فيها قواد. ايدية فيها. وهذا ما سيأتي في هذا الحديث. اذا الرواية او الاكثر عند ابي داوود الرواية المعروفة وعند الترمذي وابن ماجة ليس كما ذكر المؤلف لاحاه ولكن موجودة ايضا في رواية عند ابي داوود وان لم تكن المعتمدة في الكتب المطبوعة لاحاد وفي رواية
37:51فوقع بينهما شجاع فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم والمعنى متقارب فاخبروه فاعطاهم العرش ثم قال صلى الله عليه وسلم اني خاطب اني خاطب الناس ومخبرهم انكم قد رضيتم ارضيتم؟ المؤلف ما جاء برواية ابي داوود التي قام ابو جهل يعني حصل بينهم ماذا
38:19ثم قام ابو جهل فضربه فشجه يعني في بعض الروايات صريح انه حصل منه قال فصعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المنبر فخطب الناس وذكر القصة وقال ارضيتم؟ قالوا لا
38:38هذا الحديث ايها الاخوة لو كنا مثلا يعني في درس الحديث تجد فيه احكام عظيمة جدا لكن فيه حكم يتعلق بدرسنا فهذا فيه بان الحق يؤخذ من الانسان كبيرا كان وصغيرا. فهذا ساعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى القوم
38:58لان الرسول عرض عليه ثم صعد فقال اراظيتم في الاول؟ قالوا نعم فلما صعد قال له فنزل فزاده. ايظا الحكم الاخر بانه يجوز ان يعطى صاحب الشجة اكثر مما يستحق عليها وهذا سبق ان تكلمنا عنه في كتاب القصاص وكذلك القول يعني يجوز ان
39:20يعني الانسان اذا تحددت ديته يجوز يعني لو قدر بان انسانا قتل انسانا والدية معروفة تنازل طلب الدية مضاعفة فلهم ان يدفعوا ذلك وكذلك الحال بالنسبة للشجاج قال فهم بهم المهاجرون
39:39فنزل رسول الله لماذا هم بهم؟ لانهم اعلنوا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاه ثم لما صعد على المنبر ليبين للناس نكثوا ورجعوا عن ماذا رضاهم؟ فقالوا لا
39:56لكن انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لم يتأخر عليه الصلاة والسلام. بل نزل عليه الصلاة والسلام ودفع اليهم حتى رظوا
40:20ثم صعد المنبر مرة اخرى فاعلن ذلك فقالوا رضينا قال فنزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاعطاهم ثم صعد المنبر فخطب ثم قال ارضيتم؟ قالوا نعم قال فهذا بين في انه لم انه لم يحكم عليهم بعلمه صلى الله عليه وسلم
40:46واما من جهة المعنى طيب المؤلف قال لم يحكم لكن اينما حمل الشاهد ما بينه. محل الشاهد هو انهم قالوا رضينا ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال ارضيتم؟ قالوا لا
41:02رسول الله لم يحكم بعلمه اي برظاهما السابق لانهم اعلنوا الرظا فهذا اصبح مشتهر لكنه نزل بعد ذلك اخذ موافقة هذا هو محل الشاهد قال واما من جهة المعنى فالتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي. اه لان القاضي اذا قضى بعلمه
41:23تلحق به التهمة ايتهم في الامر والقاضي دائما ينبغي ان ان يبتعد عن التهم حتى فيما يتعلق بالهدايا المؤلف لم يعرض لها ولكنه الفقهاء يتكلمون عنها. يعني القاضي لا يقبل الهدية الا من شخص كان بينه وبينه مهاداة. قريب له او صديق هذا يهدي وهذا
41:45لا يهدي فهذا امر ثابت لكن قالوا شريطة الا ايظا تكون هذه الهدية قد تغيرت بمعنى زاد هذا كله لصيانة مكانة قاضي. والمحافظة عليه وابعاده عن مواضع الشبه والتهم لانه يفصل بين الناس في الخصومات في المنازعات يرد الحق الى صاحبه يأخذ على يد ماذا الظالم
42:10ماذا وينصف المظلوم؟ فوظيفته ليست بسهلة. ولذلك عرفنا بانه اذا اجتهد فاخطأ فله اجر هو مخطئ ومع ذلك يؤجر لحساسية القضاء وخطورته واهميته. ولذلك ابتعد عنه كثير من اكابر العلماء ممن هم اهل القضاء
42:34قال واما من جهة المعنى اللاحقة في ذلك للقاضي وقد اجمعوا ان للتهمة تأثيرا في الشرع منها ان لا يرث القاتل عمدا عند الجمهور من قتله هذي معروفة ومشهورة ومرت بنا في مباحث عدة
42:52فان يعني الانسان اذا قتل انسانا فانه لا يرثه لا يرث القاتل المقتول هذا فيه حديث كذلك ايضا لو ان رجلا طلق امرأته في مرض موته فانه يعامل بنقيض قصد. لماذا؟ لانه في هذا المقام
43:11متهم بانه اراد ان يحول بينها وبين الميراث فيعامل بنقيصه يعكس عليه الامر وتورث المرأة وكذلك ايضا شهادة الاب لابنه والعكس هو متهم لما عند الاب من الشفقة والعطف على ولده والرحمة وهو حريص
43:31على ان ينال له شيء. وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض ومنها ردهم شهادة الاب لابنه وغير ذلك يعني من مواضع التهمة المؤلف يمثل هنا لمواضع التهمة ماذا اذا قتل انسان قتيلا وكان وارثا لا يرثه؟ لانه ربما يكون الذي دفعه الى القتل هو يريد ان يزيل هذا عن الطريق
43:56فيأخذ ماذا؟ من ماله فيرثه وغير ذلك مما هو معلوم وهذا ايها الاخوة من اخطر الامور يعني التجري على التجرؤ على دماء المؤمنين هذه من اخطر الامور سواء كان قصدها ان يرد او كانت له شبهة او كان متعوذا فمن اخطر ما يقدم عليه الانسان هو قتل النفس البرية
44:18لان الله تعالى جعل لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في السبع الموبقات بعد الاشراك بالله الاشراك ذكر في رواية وقتل الناس التي حرم الله الا بالحق. فهذه امور لا تجوز
44:37فاذا ما تعدى انسان فقتل اخر وكان ممن يرثه فانه يحال بينه وبين ذلك لانه ربما يتنازل اولياء الدم عن القتل فحينئذ ماذا لا يقتل قال وغير ذلك. ورأيتم قصة الرجل الذي رمى ابنه
44:56بالسيف فاصيب بجرح شديد ظل يتعب دما حتى مات قصة عمر عندما التقى عندما توسط ماذا؟ آآ سراقة سراقة ابن جعث سراقة ابن مالك ابن جعث في ذلك وذهب عمر رضي الله عنه الى مقرهم على ما فانه حكم في ذلك ومن
45:16مع الاباء من ماذا من الميراث وجعله في رواية لاخيه دعا اخاه فاعطاه وفي رواية اعطى الاخ والام وغير ذلك مما هو معلوم من جمهور الفقهاء قال واما عمدة من اجاز ذلك
45:31اما من طريق السماع فحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة هند في قصة هند بنت عتبة يعني من اجاز قظاء القاظي بعلمه فهند جاءت الى رسول الله وشكت اليه حال زوجها
45:51وانه لا يعطيهم ما يكفيه لا يعطيها وولدها ما يكفيه من النفقة الرسول قال خذي وول ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني دون مجاوزة. اذا الرسول هل هو هل حكم الرسول في هذا؟ هل هو حكم او اشتاء
46:08الذين منعوا ذلك. قال هذه فتوى من الرسول صلى الله عليه وليست حكمه. لان القضاء لا يكون الا بحضور الخصم وسترون بعض هؤلاء سيرجعون بعد ذلك ويقولون يجوز القضاء على الغائب. اذا هذه ممن لا يرى ماذا
46:26ان القاضي يقضي بعلمه ويحتج بان حديث ماذا هند المتفق عليه بان هذا بماذا؟ في الفتوى فيرجعون مرة اخرى ويحتجون به في جواز القظى على الغائب قال فحديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله عنهما مع زوجها
46:53متفق عليه وتكرر هذا الحديث معنا في كتاب النفقات كذلك في النكاح وجاء هنالك مع زوجها ابي سفيان ابن حرب رضي الله عنه حين قال لها صلى الله عليه وسلم وقد شكت ابا سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
47:11ما وجه الدلالة لمن قال يقضي بعلمه؟ قالوا هنا لا يوجد اقرار والمدعى عليه غير موجود ولا يوجد شهود. اذا ما هي البينة وما هو السبب الذي رتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انه صدقه ادعى الدعوة فصدقها فقضى بعلمه. يعني
47:31دعواها صدقا فلما صدقها حكم فحكمه كان بعلم. الاخرون يقولون لا هذه فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم وليست قضاء. لان المحكوم عليه انما هو موجود. ولو كان قضاء
47:48لطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن التقصير ثم امره بان يؤدي الحق لان النفقة كما تعلم الواجب ما يجب على الزوج ماذا تجاه زوجته النفقة؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع قال استوفوا
48:10خيرا اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك. نعم وكذلك جاء في القرآن قال دون ان يسمع قول خصمها
48:30واما من طريق المعنى فانه اذا كان له ان يحكم بقول الشاهد الذي هو مظنون في حقه واحرى ان يحكم بما هو عنده يقين. هذا الذي بينت لكم قبل قليل. انتم تعلمون ايها الاخوة بان الشاهدان عندما يأتي عند القاضي ليس امام القبر
48:47الا ان يطلب من يزكيهما لان هذين الشاهدين عدل هذه هي مهمة القاضي. ولكن لا يعلم ما في قلوبهم. وقد يكون الشاهدان شاهد زور. هو لا يعلم ذلك. جاء اثنان فعدلاهما
49:03اذا شهادة الشاهدين مظنونة. نحن عندنا يقين وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا ماذا ما هو دون الشك. اذا هنا ظن والظن يرتفع عن ماذا؟ عن الشك او الوهم اذا لكن ذلك امرا ليس مقطوعا به لكن علم القاضي اذا شاهد شيئا لو تحقق من هو مقطوع به ومع ذلك
49:29يحكم ماذا بالسيادة فهؤلاء قالوا اذا كان يحكم بشهادة الشاهدين فاحرى اولى ان يحكم بعلمه لان هذا لانه قد تحقق من ذلك وقطع به قال رحمه الله تعالى وخصص ابو حنيفة واصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا
49:53لا يقضي بعلمه في الحدود ويقضي في غير ذلك وخصص ايضا ابو حنيفة العلم الذي لا يقذف الحدود بخطورتها. وهذا هو رأي الجمهور لما قالوا لا يقضي بعلمه قالوا في الحدود وغيره
50:08ولكن نوه عن الحدود حقيقة لخطورة الحدود واهميتها. وكذلك الحال بالنسبة للقصاص بخطورة هذه الامور لكن ابا حنيفة قسم الحق الى قسمين قال حق لله وحق للمخلوق والله تعالى يتجاوز عن حقه
50:29ولكن يتجاوز عن حقه بماذا؟ بالتوبة فاذا تاب العبد الى الله واناب ورجع الى الله وكانت توبته توبة نصوحة لان الله تعالى عندما امر بالتوبة قال يعني لابد ان تكون التوبة فعلا عن حقيقة. يعني ان يكون الانسان عندما يتوب يكون عند
50:55من تاب توبة حقيقية صادقة وان يكون ايضا قد اقلع عن ذلك الذنب. وايضا عزم على الا يعود اليه ويندم على ذلك ولذلك انت تجد فرقا بين التائب حقا وبين التائب ماذا؟ التي توبته مثوبة. قد
51:19اليوم يعود غدا ترى بان التائب حقا اذا ارتكب ذنبا اذا قصر في جنب الله تعالى تجد وخزات في ضميره تعيش معه طول حياته كلما تذكر او ذكر بذلك الذنب الذي اقترفه
51:36او تلك الخطيئة التي فعلها فانها تعصر قلبه عصرا حتى كأنه يتقاطر منه الدم. ترى قلبه حزنا والما. لماذا؟ لانه احس بانه ارتكب معصية اما الاخر فيرتكب الدم والامر بالنسبة له سهل
51:58اذا هذا الذي تأثر لانه يدرك بانه سيلقى ربه وانه سيحاسب. وانه سيجازى عما فعل. ولكن عما فعل ولكن الله تعالى وضع هذه التوبة لعباده المؤمنين مهما تعددت الذنوب ومهما كثرت
52:17ان الانسان اذا رجع الى الله سبحانه وتعالى فان التائب من الذنب فمن لا ذنب له قال وخصص ايضا ابو حنيفة رحمه الله العلم الذي يقضي به فقال يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء ولا يقضي بما علمه قبل القضاء
52:37وروي عن عمر رضي الله قالوا لان الشهادة التي علمها قبل لا يحكم بها فكذلك علمه يعني الاصل اعتبروها الشهادة والحكم بالعلم مقيسا عليها مع ان هذا اقوى لان هذا حقيقة وذاك
52:52ولكن هكذا دائما في مثل هذه الامور يؤخذ بجانب الحيطة لانه كما ذكر المؤلف وذكر غيره حتى لا يقع عن ماذا القاضي في امر التهمة والشك في قضاياه. لانه ربما يقول نسف ماذا؟ حكم شهادة الشاهدين وحكم بعلمه
53:12تميدا له غرض له هوا له الى اخره وروي عن عمر رضي الله عنه انه قضى بعلمه على ابي سفيان رضي الله عنه لرجل من بني مخزوم قصة طويلة معروفة كانت قديمة بين الرجلين فاستعدى الرجل عمر رضي الله عنه في حد كان بينهما
53:33فقال عمر اني لاذكره كانه امامي ثم بعد ذلك جاء بابي سفيان فتنكر لذلك فبعد ذلك شد عليه فقال الحمد لله الذي نصرني على ابي سفيان بالاسلام وايضا ابو سفيان بعد ذلك قال الحمد لله الذي اذلني لعمر بالاسلام هكذا ايها الاخوة. فان الاسلام دائما يعلو ولا يعلى عليه
53:58والانسان عندما يخضع لاحكام الاسلام لا يقال بانه ذل ولكنه استكان واستسلم لاحكامه. فعمر ماذا نصره الله على من علا ابي سفيان بالاسلام وذاك قال ايضا فاذلني الله واخضعني لعمر بالاسلام
54:18لكن عمر قالوا حكم بعلمه لانه يعي تلك القصة قال لي لاني لا اذكرها تماما هي قصة طويلة ذكرها ابن عبد البر الذي نقل عنه المؤلف وابن قدامة المغني وغالبا هي موجودة في كتب في المساميد
54:34قال في المصنفات نعم. وقال بعض اصحاب مالك يقضي بعلمه في المجلس اعني بما يسمع وان لم يشهد عنده بذلك وان لم يشهد عنده قال الرسول صلى الله عليه وسلم شاهداك في قصة ايضا الحظرمي والكندي عندما اختلف في امر ماذا قال الرسول؟ قال
54:54شاهداك او يمين ليس لك منه الا ذاك يعني ليس فيه الا الشاهدان واليمين. قالوا ولم يحكم بعلمه قال وهو قول الجمهور كما قلنا وقول المغيرة هو اجرى على الاصول. لان الاصل في هذه الشريعة لا يقضى الا بدليل وان كانت غلبة
55:15الواقعة به اقوى من الظن الواقع بصدق الشاهدين. لان هذه الشريعة اصلا قامت على مصدرين لا ينضبان لا ينتهيان كتاب الله عز وجل هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله تعالى تبيانا لكل شيء
55:34والذي جعله الله سبحانه وتعالى قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه. والذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس فيما جاء بهذا الكتاب هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى كتاب هداية وكتاب توجيه وكتاب ارشاد
55:54هذا الكتاب الذي اخذ بايدي العرب رعاة الشاة والغنم الى ان اصبحوا سادة العالم وقادتهم. هذا القرآن العظيم الذي ولا حالهم من حالة الذل الى حالة العزة. من حالة ماذا؟ الوضيعة الى حالة الرفعة والمجد
56:14فكانوا بعد ذلك سادة العالم وقادتهم. اذا هذا الكتاب الذي تركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سنته قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. هذا الكتاب العظيم الذي ما تمسك المسلمون به في
56:34من العصور ولا في دهر من الدهور ولا في عهد من العهود الا وكانت لهم العزة وكانت لهم المكانة وكانت لهم الظفر وكانت لا تفل قناتهم ايظا ولا يهزم جمعهم ولكن كلما تخلى المسلمون
56:54عنا هذا الكتاب او تباعدوا عنه او ضعف تعلقهم باهدابه ظعفت ايظا قيمتهم وهانوا في اعين الناس تساهلوا في امرهم فكانت ايضا لهم ماذا الذلة والمهانة؟ اذا عزة المؤمنين انما هي انما هي بهذا الكتاب
57:14عزيز فبما اعز الله المؤمنين الاولين؟ الم يبعث محمد بن عبدالله وحيدا في امة مشركة تخضع تذلوا وتستكين وتستدر لعبادة الاشجار والاوثان والحجارة. ثم اخذ يستل تلك السخائن تلك العادات القبيحة تلك
57:34الشركيات تلك الوثنيات من قلوبهم فحولهم الى خير امة اخرجت للناس. هكذا فعل رسول الله بماذا بهذا القرآن بهذا النور العظيم الذي انزله الله تعالى على محمد ابن عبد الله
57:50آآ الم ياء للمؤمنين ان يعودوا الى هذا الكتاب وان يحكموه فيما بينهم. وان يعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلوه منهجهم ونبراسهم ودستورهم الذي يعتمدون عليه في كل امورهم. انهم لو فعلوا ذلك بحق لا يجوز
58:10كما كانوا فانه لا يقلون عن غيرهم الا ببعدهم عن الكتاب. واما لو عادوا اليه لعادت لهم العزة. ولكان الله سبحانه وتعالى معه فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين ان الله مع الذين يحافظون على هذا الكتاب ويعملون
58:30بما فيه ويتمسكون باهداب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.