شرح بداية المجتهد {{721}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 719 / 830
1:09:21
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العارية يراد المؤلف كغيره من الفقهاء في هذا العدوان كتاب علي اي الكتاب الذي تذكر فيه تلكم الاركان التي تقوم عليها العرية وما يذكر ايضا فيه من احكام كلية او
0:26جزئية فان المؤلف وان كان في الحقيقة يقف في غالب مباحثه عند الكليات الا انه قد يعرض كما عرض في هذا الكتاب وفي غيره الى بعض المسائل الجزئية وبخاصة عندما يستطرد في ذكر
0:47بعض مسائل في مذهب الامام مالك رحمه الله والمراد بالعارية ايها الاخوة هي تأتي مشددة الياء مفتوحة. فيقال عارية وتخفف فيقال عارية. ووهي تدل على المراد منها. ومعنى عارا في اللغة ذهب الشيء وعاد
1:12ان ذهب ورجى وهذا هو شأن العري وان الانسان يقدمها تضرعا الى اخيه المسلم لينتفع بها كما سنتبين ذلك مما يتعلق باثاث البيت او نحوه لينتفع بها ثم يعيدها اليه
1:32وسيأتي ما يتعلق بذلك ان شاء الله تعالى من احكام اما هي في المصطلح الفقهي فهي اباحة منافع عين من اعيان المال اي عين من اعيان المال مما يجوز ان يعار فانه يدخل في تعريف العارية
1:54كما ذكر ايضا الصحابة من الدلو والكدر والميزان وكذلك الحلي وما ايضا يتعلق بالحيوان وما جد الان في هذا الزمان من امور كالسيارات وغيرها فان للانسان ان يعير اخاه المسلم ويسد
2:14حاجته في ذلك قال رحمه الله تعالى والنظر في العارية في اركانها واحكامها. اذا العارية لها اركان يشير اليها المعلم ثم بعد ذلك يدخل في بيان الاحكام. ومراده الاركان الاصول والاسس التي تدور حولها
2:35احكام العارية. قال واركانها خمسة الاعارة. ما هي الاعارة؟ هي فعل الاعارة. اي الفعل الذي يقوم به الانسان فيعطي اخاه شيئا به ويرده اليه. فهذه العارية هو هذا الفعل الذي يتم. نعم. والمعير المعير هو
3:00الذي يعطي العارية لغيره والمستعير والمستعير هو اخر العارية والمعار والمعار هو الشيء الذي يعطيه شخص لاخر لينتفع به على ان يرده والصيغة واما الصيغة ما هي الصيغة؟ هل هناك صيغة معينة؟ هل يقتصر على لفظ اعارتك؟ او هذه اعارة
3:27او انها تجوز باي لفظ يدل عليها هي في الحقيقة تجوز. وسيعود المؤلف لبيان هذه الاشياء شيئا فشيئا ثم بعد ذلك نعلق ونضيف اليها ما نرى ان المقام يستدعي ذلك ان شاء الله
3:45قال رحمه الله تعالى اما الاعارة فهي فعل خير ومندوب اليه. لا شك اني ارى فعل خير الله سبحانه وتعالى قد امرنا باستباق الخيرات الخيرات الرسول صلى الله عليه وسلم حض على فعل الخير وبين في الحديث الصحيح ان من يسر ان من فرج عن مسلم
4:10كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة وان من يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والاخرة. وان من ستر مسلما ستره الله تعالى
4:26في الدنيا والاخرة والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ولا شك ان هذه من الاعانة ومن فعل الخير ومن الاحسان الى الناس فيما يتعلق باعارتهم ما يحتاجون اليه. قد لا نقدر ايها الاخوة اهمية العارية على الزمان
4:48لكن لكننا لو رجعنا الى ازمان ليست ببعيدة لرأينا اهمية وفائدة العارية. فلم يكن الناس فيما مضى توجد عندهم القدور المتسعة التي يطبخ فيها للضيوف لا حل. وانتم تعلمون لان من الايمان اكرام الضيف
5:11وايضا اكرام الضيف ايضا الى جانب كونه ترامب فانه واجب من الواجبات بالنسبة الري في نحو اخيه المسلم. فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان حقه ثلاثة ايام. وهذه مسألة سبق ان تكلمنا
5:31عليها ومرت وانه اذا لم يعطى حقه فله ان يطالب بذلك اذا هذه من الامور التي كانت سائدة. فبعض الناس يحتاج الى قيمة وبعضهم كان يحتاج الى دلو. وايضا الان في هذا الزمان هناك من
5:47الناس من يحتاج وقد يكون ذلك في بعض القرى او في المناطق النائية اكثر لكن مثل هذه الامور اصبح الناس يكتفون لما يحتاج الى اليه فربما اصبحت النظرة الى العارية في اعين بعض الناس
6:05يعني قليل اما الاعاقة فهي فعل خير ومندوب اليه. لا شك انه مندوب اليه ويمنعون الماعون. فالله سبحانه تعالى ذنب الذين يمنعون الماعون. وهذه الاية وان قيل فيها قولانا هي الزكاة او العارية لكنه اشتهر فيها القول بان
6:28انها العارية فالله سبحانه وتعالى ذم اولئك الاقوام بعدة صفات فانهم عن صلاتهم وايضا كانوا يراعون بها وكانوا كذلك ايضا يمنعون المعون. ايضا دل ذلك على ان اعارة الماعون انما هي من الصفات الطيبة. من الاخلاق الكريمة من الاعمال الجليلة التي ينبغي
6:56ان يتحلى بها المسلم نحو اخيه المسلم ان يخفف عنه ويرفع حاجته في مثل هذا المقام ولذلك نجد انه جاء في بعض روايات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة في حجة الوداع
7:16والعارية مؤداة. جاء التنصيص عليها وستأتي احاديث ايضا يذكرها المؤلف. ونشير الى احاديث احاديث اخرى تتعلق بهذا الموضوع. قال وقد شدد فيها قوم من السلف الاول رحمهم الله بعض السلف يذهب الى انها واجبة
7:36وحجة في ذلك هذه الاية التي اشرنا اليها قبل قليل ويمنعون الماعون. ويأخذون ايضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من صاحب ابل الله يؤدي حقها. نعم هذا اشتهر وروده في الزكاة وهو حديث طويل
7:57ومعروف ومر بنا وتكلمنا عنه في ابواب الزكاة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن حقها اشار الى انه ماذا اهداء الدلف عهارة الدلو وكذلك ايضا اطلاق الفحل والمنحة ايضا منحة اللبن
8:21وبين اي عند وردها اي اذا وردت الماء اذا اعطاء الدلو اي اعارته وكذلك ايضا اطلاق الفعل الذي ينزو على الماشية وكذلك ايضا ما زاد عن حاجة الانسان من اللبن فهذه من الامور الطيبة ايضا
8:41التي اشار اليها الحديث فاولئك الذين قالوا بوجوبها استدلوا بظاهر الاية ويمنعون الماعون. وبهذا الحديث لكن الحقيقة هذا الحديث كما هو ما جاء في الزكاة اي في الذين لا يؤدون زكاة اموالهم. وقد اشتمل على معان كثيرة واحكام جليلة. وهو
9:03ايضا جاء ايضا ملتقيا مع قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكبيرون
9:23وقد اجاب العلماء عن هذا القول وهم الجمهور ومنهم الائمة الاربعة الذين يرون بان العارية ليست بواجبة وانما هي جائزة بل مستحبة. اجابوا عن ذلك بانه جاء في الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة
9:43وفي قصة الاعرابي الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه فذكر له ماذا الركنين الاولين ثم بعد ذلك ذكر له الشهادتين ثم بالركن الثاني الصلاة ثم قال له الزكاة قال هل
10:03علي غيرها قال لا الا ان تتصدق فدل ذلك على انها ليست بواجبة لكنها عمل طيب ومكرمة يتقدم بها الانسان ليعينه ولقد كان الناس في ازمان ليست غادرة اذا حل الضيف عند الجار تجد ان الاخر يفتح بابه له ايضا
10:27فيقيم الرجال هنا والنساء هنا وتقدم الفرش وغير ذلك كل ما يحتاج اليه هذا الذي نزل به ضيف تجد ان الجيران يتسابقون ويسارعون الى اعانته وهذا هو من التكافل الاجتماعي الذي جاءت به هذه الشريعة الاسلامية
10:49الخالدة روي عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم انهما قالا في قول الله تعالى ويمنعون الماعون انه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما اشبه ذلك. يعني جاء في
11:12قولهما هي العواري جمعوا عارية وجاء هذا التفسير الذي ذكره المؤلف وذكر ايضا غيره من الميزان واشياء كثيرة اثرت عن السلف رضي الله عنهم. بعضها وكما ذكر عن عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهم وبعضها ايضا عن عبد الله ابن عمر وبعضها عن بعض التابعين
11:35كل ذلك ورد عن هؤلاء قال رحمه الله تعالى واما المعير فلا يعتبر فيه الا كونه مالكا للعارية. المعير يقول المؤلف لا فيه اكثر من كونه مالك للعرية ونحن نضيف الى ذلك ايضا امرا هاما ان يكون جائز التصرف. لانه اذا كان
11:59مجنونا او صغيرا او محجورا عليه فليس له ان يتصرف بماله اذا ان يكون جائز التصرف. فاذا جاز له ان يتصرف في البيع لانه مال كذلك له ايضا هنا ان
12:16تصرف في العري لانه قد يملك العري قد تكون هذه العرية قد يكون هذه السلع او العين لطفل او تكون لمجنون او تقول لانسان لا يصلح ان يتصرف فيكون عليه ولي. اذا لا بد من ان يكون جائز التصرف او
12:36ذلك بموافقة ولي امره. كاليتيم مثلا واما المعير فلا يعتبر فيه الا كونه مالكا للعارية اما لرقبتها واما لمنفعتها. اما لرقابة قلت لكم هذا الكتاب فيه اشارات ويحتاج حقيقة الى وقفات
12:58هنا المؤلف ما شار الى قضية اكمل العبارة حتى قال واما المعير فلا يعتبر فيه الا كونه مالكا للعارية اما لرقبته انتهاك القدر مثلا او الميزان او الدلو واما لمنفعتها واما لمنفعتها وهو الانسان الذي يستعير شيئا فيعار حصل على العرية
13:22هل يجوز له ان يقدمها لغيره؟ هذه الاشارة التي اومى اليها المؤلف اذا بالنسبة للمستعير له ان يتصرف في العريش. لكن هل له في ذات نفسه؟ لكن هل له ولوكيل
13:37اذا كان له وكيل فانه يقوم عنه في هذا. لكن هل له ان ينقل هذه السلعة التي استعارها الى شخص اخر فيتصور فيها مع انه لا يملكها هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فبعض العلماء اجاز ذلك وهم الحنفية والمالكية
13:57هو قول في مذهب الشافعي ومنهم من منع ذلك وهم الحنابلة والقول الثاني في مذهب الشافعي اذا هذا هذه هي الاشارة التي اشار اليها المؤلف اي هل للمستعير ان يعير غيره؟ وقد مر بنا اذكر الاخوة بان
14:16في كتاب الرهن ان كنتم تذكرون اتفق الائمة الاربعة على انه يجوز للانسان ان يستعير شيئا هذا امر جائز لا خلاف فيه عند جمهور العلماء. اذا بالنسبة للرهن يجوز له. يجوز للانسان ان يستعير عينا ليرهنها. وهذا ايضا
14:39من باب التعاون وسبق ان علقنا عليه في موضعه والاظهر انها لا تصح من المستعير اعني ان يعيرها. اذا المؤلف يميل الى انها لا تصح وان كان ذلك رأي اكثر
14:53وكثيرا ما نبهنا ليس شرطا ان يكون الراعي الصواب والرابح بجانب الاكثر فربما تجد ان ابا حنيفة قد انفرد بقول ويكون هو الراجح لان الادلة تعضده وتؤيده. وربما يكون الحق فيما يظهر مع ما لك او
15:10الشافي او احمد لكن الائمة كلهم رحمه الله تعالى متفقون على ان الحق عندهم فيما جاء في الكتاب والسنة حتى ولو خالف ارائهم. فكلهم اذا صح الحديث فهو مذهبهم وان كان الذي نص على ذلك الشافعي
15:30لكن الائمة الاخرون لهم اقوال سبق ان سغبناها في مناسبات اخرى قال رحمه الله واما العارية فتكون في الدور والاراضين والحيوان. يعني تكون في الزور كما ذكر للانسان ان يعير اخاه دارا
15:47ليسكنها او ارضا ايضا ليزرعها او يبني فيها او يقيم فيها مخيما او ان يستفيد فيها من امر وله ايضا ايضا ان يعطيه حيوانا يعيره اياه او سيارة او كذلك ثلاجة او دلوا كما ورد او غير ذلك
16:07من الامور المعروفة والتي كثرت في هذا الزمن شريطة ان تكون مما تجوز اعارته. اما ماذا يجوز اعارته فلا يجوز قال وجميع ما يعرف بعينه اذا كانت منفعته مباحة للاستعمال
16:28اذا المؤلف ايضا ابدأ بهذه القضية القضية كانت منفعته متاحة الاستعمال ولذلك لا تجوز اباحة الجوار للاستمتاع يعني لا يجوز له مثلا ان يعير عبده لكافر لان كما تعلمون هذه ولاية والكافر ليس له ولاية على مسلم. وانما الذي له الولاية هو المسلم. والاسلام يعلو
16:54ولا يعلى عليه ولذلك لا تجوز اباحة الجواري للاستمتاع ويكره هذا لا يجوز ولكن هل تعاق؟ نعم ويكره للاستخدام الا ان تكون ذا محرم. هذا كثير من العلماء اجازوا مثل ذلك لكن كما ذكر المؤلف لابد ان يقيد ذلك وان يحافظ
17:15وعليها وان يطمئن ايضا في ذلك قال رحمه الله واما صيغة الاعارة وهي كل لفظ يدل على الاذن كما ترون عدد الاركان التي اشار اليه. فيأخذها واحدا واحدا. الان جاء الى الصيغة
17:32هل هناك صيغة محددة في العارية؟ لا يجوز ان يتجاوزها الانسان. نحن مر بنا وقد درسنا احكام المعاملات وهناك خيم لا يجوز للانسان ان يتجاوزها وهناك بعض العقود لها عدة سير ينوب بعضها عن بعض. كما رأينا في الاجارة مثلا وكذلك ايضا في البيع
17:57وان كان هناك خلاف في العطية في يعني في بيعة اعطيتك هل تعد بيعا او لا فيها خلاف مشهور عند العلماء؟ اذا هنا هل هناك محددة يوقف عندها عند العرية فيقول مثلا هذه عارية او يقول عرتك اياها بمعنى انها لا
18:17تخرج عن الفاظ العارية او ان له ان يقول خذ هذه السلع فاستفد بها. او ان يقول هو اعرني هذه السلعة واعطني اياها فيقول خذها صحيح انها تجوز بكل لفظ يؤدي المعنى المطلوب
18:34قال واما صيغة الاعارة فهي كل لفظ يدل على الاذن وهي عقد جائز عند الشافعي وابي حنيفة. واحمد اذا هي عقد الجائز وليست لعقد واجب وخلاف للرأي الذي مر بنا قبل قليل واشرنا اليه لما قال المؤلف بعض السلف يتشددون وذكرناهم المؤلف لم يذكره
18:58وانما اشرنا اليه والى جزء من دليلة او مما ذكر دليلا لذلك القول. واما جمهور العلماء فهم يرون انها غير واجبة بل مندوب اليها ويستحب فعلها وهي ايضا ايها الاخوة من الاحسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال
19:18ويمنعون الماعون. فانت ترى عندما تجد ما عبده الله سبحانه وتعالى في تلك الايات ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم هذه صفة سيئة ولا يحض على طعام المسكين وهذه ايضا اخرى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
19:38وبذلك عثر عن بعض السلف واظنه عطا انه قال الحمدلله الذي قال الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون لاننا جميعا نسهو في صلاتنا ونقصر فيها وتفوتنا امور كثيرة وربما ننشغل احيانا بامور الدنيا فيخرج
20:01تفكيرنا الى بعض الامور وهذا وارد. عمر رضي الله عنه كان يجهز الجيش وهو في الصلاة. المهم الا يتكلم الانسان او يفكر نور لا يجوز ان يفكر فيها في وقت الصلاة. اذا هنا ماذا قال؟ فويل للمصلين
20:24الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. انظروا اذا هؤلاء ولذلك ايضا حكي عن عكرمة احد تلاميذ عبد الله بن عباس انه قال من الويل لمن جمع هذه الثلاثة
20:45اذا سهى عن صلاته وايضا اذا رأى في صلاته واذا منع العارية على الويل له اذا جمع هذه الصفات الثلاث عن الصلاة وفرق ايها الاخوة بين السهو في الصلاة وبين السهو عن الصلاة. فالسهو في الصلاة حصل الى رسول الله صلى الله عليه
21:08قال ما قصرت الصلاة وما ناسيه. ثم ذكر فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد. وقام ايضا من التشهد الاخر اذا هذا حصل له وللصحابة رضي الله عنهم فكيف لا يحسن لغيره؟ لكن السهو عن الصلاة عن صلاة
21:28هذه لها معان عدة فسرها العلماء اما ان يسوى الانسان عنها فيعرظ عنها بالكلية واما ان يسهو عنها حتى يخرج وقتها وكل ذلك امر خطير. وايضا ربما يسهو عنها ينشغل باحاديث المجالس فيتركها في وقت
21:48وربما ينام عنها كل هذه امور لا تجوز فان واجب المسلم ان يحافظ على هذا الركن العظيم الا وهي عقد جائز عند الشافعي وابي حنيفة اي للمعير ان يسترد عاريته اذا شاء. يعني العارية ليست
22:08الوقود الواجبة بل هي من العقود الجائزة قريب المستعير ان يردها ما تشاء لكن متى ليس على اطلاق كما ذكر المؤلف يعني نفرض انه اعطاه هذه العارية لمدة معينة. ثم انه مثلا اعطاه ارضا فبنى فيها وغرس هل ياتيه
22:29قبل ذلك ويقول لا هذه ربما يشير اليها المؤذن. المراد ان له ان يستردها في اي وقت شريطة الا تضرر المستعير بطلب الاعادة الا ان يكون قيد ذلك له في وقت فتجاوزه المستعير الى وقت اخر. اعطاه مثلا ارضا ليستفيد بها
22:54معينة فذهب فغرسها او بنى فيها فلا شك انه بذلك تجاوز. اما اذا اعطاه اياها ليستفيد منها واطلق فانه حينئذ له ان يسترد ذلك. لكن لو اراد ان يغرس في الارض وعلم المعير بذلك وطلب ذلك منه قبل ان
23:13قبل ان يغرس فان هذا حق من حقوقه له ان يستردها. او كذلك اذا جهز للبنا ولم يبدأ فان له ايضا ان ليسترد ما اعارة. وهكذا ايها الاخوة اما اذا بنى او غرس فهذه مسألة اخرى سيأتي الكلام عنها
23:33وقال مالك رحمه الله في المشهور ليس له استرجاعها قبل الانتفاع. اذا عرفنا ان العينة الثلاثة يرون انها ليست بواجبة. ومالك ايضا معه في هذا الامر لكن ان المؤلف افرده بقول ليس له ان يسترجعها. يعني خالفهم في هذه الجزئية فافرد رأيه المؤلف. والا الكل متفقون على ان
23:58اليست قال وان شرط مدة ما لزمته تلك المدة. يعني ان وجدت بينهما مدة فانها تلزم المؤمنون على والمؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حرام او حرم حلالا. فاذا وجد شرط بينهما فانه يحصل الالتزام
24:22قال وان شرط مدة ما لزمته تلك المدة لانه حتى وان كان هذا العقد ليس واجبا لكن اذا ولد شرط بين المعير والمستعين والتزم به فانه يصبح لازما قال وان لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس انه مدة لمثل تلك العارية
24:45يعني قصده يشير المؤلف الى العرف وهذه ربما يشير اليه المؤلف هناك قاعدة معروفة المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهي قاعدة قد اشتهرت بين الفقهاء وهي من القواعد الفقهية وهي معروفة في مذهب الايمان الامام ما لك رحمه الله وكذلك ربما يشير الى قاعدة
25:05العادة او العرف وقاعدة العادة ايضا من القواعد الكبرى المعروفة العادة محكمة ودليلها اثر عبد الله ابن مسعود رضي الله وعن ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. هذا قول لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه
25:25قال رحمه الله تعالى والسبب وسبب الخلاف ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة. والخلاف هل هي لازمة او لازمة؟ انها في بعض الامور تشبه في بعض التصرفات
25:44وفي بعضها تشبه العقول غير اللازمة اي الجاية قال واما الاحكام فكثيرة. اذا سينتقل المؤلف الى ماذا؟ يعني انتهى من الاركان سينتقل الى احكامه. هي كثيرة لكن المؤلف حقيقة لم يأت بالكثير. وهذا الكتاب كما خط صاحبه له وقسم منهجه وبيناه مرات
26:09انه يقتصر على امهات المساجد التي نسميها المسائل الكبرى. ولذلك عبر بعض العلماء عن هذا الكتاب بانه كتاب قواعد مثلا عندما تقرأ في كتب العين تجد انه يقول كتاب القواعد لابن رشد
26:26وبعضهم ايضا يشير الى ذلك. اذا هذا اشتهر بين العلماء بانه كتاب القواعد. وهذه حقيقة الميزة التي وجدت في هذا الكتاب الى ما جانب الى جانب ما فيه من حسن التقسيم والتبويب والترتيب الى غير ذلك. ولا شك ان فيه بعض النواقص هي مهمة كل
26:46ان يتولى تدريس هذا الكتاب فانه يتم وهو في مقدمة ذلك ما يحصل من نقص في الجانب الحديثي. سواء كان ذلك بعدم في بعض الاحاديث او ايضا بحكمه على بعضها بالضعف وهي صحيحة او قوله لو صح الحديث وهو في الصحيحين او في احدهما ومرة
27:06اشياء امثلة كثيرة جدا من ذلك لكن ذلك لا يقلل من قيمة الكتاب. ولا يحرمه قدره ولا ولا ينزله من قيمته ومكانته. فالكتاب كتاب فقه وهو حقيقة استفاد منه الباحثون وبخاصة طلاب الدراسات
27:26العليا في اوائل بداية دراساتهم فيما يتعلق برسم المناهج وغيرها قال واما الاحكام فكثيرة واشهرها هل هي مضمونة او امانة؟ هذه مسألة مهمة ايها الاخوة هل العارية مضمونة؟ يعني هل العارية تضمن
27:46واذا وجد ظمان فهل هناك فرق بين التعدي وغيره؟ نحن مرت بنا مسائل كثيرة تكلمنا عن احكام عدة لانها تظمن في حالة في حالة التفريط لكنها لا تظمن ماذا اذا لم يحصل
28:05تفريط فيها واقرب ما مر بنا في درس ليلة البارحة مسألة ماذا؟ الوديعة. لكن مسألة العرية العلما اختلفوا فيها فاكثر العلماء يذهبون وهم الائمة الثلاثة الاربعة على ابي حنيفة الى انها مضمونة. سواء فرط
28:25سواء كان ذلك بفعل منه او بامر خارج عن ارادته. فلو انه اخذ صحن الاستعارة فسقط منه فانكسر او زجاجا او غير ذلك فانه يضمنه. حتى ولو جاءت ريح فاسقطته او قابله انسان فاصطدم
28:45او غير ذلك فانه يضمن هذه سيذكرها المؤلف ان شاء الله ومعلقه قال هل هي مضمونة او امانة فمنهم من قال انها مضمونة وان قامت البينة على تلفها يعني هي مضمومة الى الحالتين سواء فرط المستعير او لم يفرط سواء كان
29:08كذلك بارادته او بامر خارج عن ارادته فهو يضمنها. لان هذا حق لغيره. واخذه للانتفاع به والاستفادة منه مقابل. ولذلك سيأتي ان المؤلف ينقد الامام الشافعي في مسألة. او يأخذ عليه وهو نقد الحقيقة في غير محله سنبينه
29:28لانه يريد ان يلزم الامام الشافعي في مسألة الاجارة. وهناك فرق بينهما قال وهو قول اشهب والشافعي واحمد واحد قولي مالك رحمه الله اذا هذا هو القول المفهوم ان العارية مضمونة مطلقا حصل تفريط او
29:49قال ومنهم من قتل نقيض وهو انها ليست مضمونة اصلا. ما معنى النقيض؟ يعني نقيض الشيء هو ما يخالفها اي عكسه. يعني انها غير مضمونة. لكن هؤلاء لو حصل تفريط تظلم
30:08قال ومنهم من قال نقيض هذا وهي وهو انها ليست مضمونة اصلا وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. اذا رأينا الان ان جمهور العلماء يذهبون الى ان العارية مضمونة مطلقا
30:24حصل تقصير او لم يحصل وان ابا حنيفة يرى انها لا تضمن. المؤلف الان سيذكر سبب الخلاف وما دليل كل ونحن سنضيف الى ذلك ان شاء الله لنحتاج الامر الى اضافة
30:43طالب منهم من قال يضمن فيما يغاب عليه اذا لم يكن على السلف بينة ايها الاخوة ولقد بدأ المؤلف يفصح عنه في عندما بدأنا المعاملات لان المالكية كما يعرف ذلك من يعرف فقههم واصولهم يتوسعون في قاعدة المصلحة. وهي التي تعرف بالقياس
31:11يتوسعون في هذا الامر ونتيجة توسعهم في هذا الامر تجد انهم يذكرون احيانا عللا. ما معنى عنه يعني ما يغاب عن عين الانسان. وقد مر بنا امثال ذلك في دروس الليلة ببعيدة بدأت في احكام المعاملات
31:32اذا المالكية لهم رأي في هذه المسألة يقولون هناك فرق بينما يغاب عن عين الانسان وبينما يراه. فما يغاب عن الانسان يتهم فيه الانسان الذي يوجد عنده هذا الشيء وما لا يغاب امر مشاهد يصعب على الانسان ماذا ان يفرط فيه ولو فرط فانه يرى
31:58قال يضمن فيما يغاب عليه اذا لم يكن على السلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه. ولا فيما قامت البينة على سلفه قال وهو مذهب مالك المشهور وابن القاسم واكثر اصحابه
32:15في مثل هذه المسائل يعللون تجدون دائما حتى في قضية البينة تجدون ان المالكية احيانا في الحديث البينة على المدعي يمينه على المدعى اللي احيانا يعكسونها لانهم يرون ان هناك شبهة او تعليلا يقوي هذا الجانب. والجمهور بلا شك على خلاف هذا
32:35قال رحمه الله وسبب الخلاف تعارض الاثار في ذلك. اذا هناك قولان في المسألة رأي يذهب الى انها مضمونة مطلقا واخر يرى انها غير مضمونة. والمالكية في رواية توسطوا في ذلك كما ترون بينما يغاب عن الانظار يعني يغيب عن الانظار وبينما يكون مشاهدا. فما يحصل في
33:03فيه غيب على الانظار يظمنه الانسان مطلقا وما لا فلا قال وسبب الخلاف تعارض الاثار في ذلك وذلك انه ورد في الحديث الثابت انه نفي الصنع بكلمته. لعل الاخوة الذين بدأوا معنا في هذا الكتاب
33:22ان المؤلف رحمه الله تعالى رسم له منهجا وضع منهجا يسير عليه بالنسبة للحديث فكان يقول اذا قلت الحديث المشهور فاعني به الحديث المتفق عليه هذا ليس المصطلح الذي نعرفه
33:37اذا قلت حديثا مشهورا فهو حديث متفق عليه. واذا قلت الحديث الثابت فاعني به ما خرجه احد اي البخاري ومسلم. وهنا المؤلف خرم قاعدته. وربما انه ظن ان هذا في احد الصحيحين. والحديث ليس في
33:57بل هو في السنن عدا النسائي في السنن الكبرى وعند احمد والبيهقي وغير هؤلاء. فهذا حديث نعم قد اشتهر وهو معروف الذي سيتكلم عنه المؤلف لكنه ليس في الصحيحين فيما اعلم
34:13قال وذلك انه ورد في الحديث الا اذا كان التبس على المؤلف انه وقف على قول الحاكم عندما صححه وقال هو صحيح على مسلم واقره الذهبي لكن هذا لا يعتبر حقيقته مبررا. لان الحاكم كم من الاحاديث قد صححها وقال على
34:33الشيخين او على شرط احدهما وهو تكون احاديث فيها ضعف او انها لا تقصد ولا تلك الدرجة وهذا امر يعرفه المتخصصون في هذا الفن انه قال صلى الله عليه وسلم
34:47صفوان ابن امية رضي الله عنه بل عارية مضمونة مؤداة حديث صفوان ابن امية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه اذرعا يوم حنين. يعني يوم حرب حنين
35:07فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غصبا يا محمد ام عرية؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عاري مضمونة. هذا هو الحديث لفظه حديث صفوان ابن امية استعار منه الرسول صلى الله عليه وسلم ادرعا جاء في بعض الروايات انها بلغت ثمانين وفي بعض
35:32وبها جاء ذكر السلاح بالاضافة الى الاذرع استعار منه اذرع اليوم حنين فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غصبا هل تأخذها مني غصبا وبالقوة؟ فاجابها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لا يغصب
35:52حقوقهم ولا يتعدى عليهم. ولذلك توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي جاء تقديره في بعض الاحاديث اذا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة وجاء في بعض الاحاديث ان بعض الاذرع قد فقدت آآ اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضمنها له فاشار
36:21رغبته في الاسلام وهذه الرواية الاخيرة تحتاج الى التثبت قال وفي بعضها بل عارية مؤداة قال وروي عنه انه قال ليس على المستعير ظمان في بعض الروايات عند الدارقطني غير المغل. من هو المغل؟ هو الجاني المتعدي ليس على المستغيث
36:47هناك في بعض الروايات غير المغل يعني الجاني المتعدي قال فمن الان عندنا الحديث الاول حديث صفوان ابن امية في قصته عندما استعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذرعا وهذا حديث
37:10وان لم يكن في الصحيحين لان هناك من حسن وهناك من صححه. وايضا جاء ايضا في بعض ايضا في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وحجة الوداع في غير الصحيحين انه قال العارية مؤداة
37:27لكن محل الشاهد هنا في حديث صفوان بن امية بل عارية غير مضمونة. بل عارية مضمونة هنا الشاهد. هذا هو الذي يتمسك به الجمهور. وهنا في الحديث الاخر والحديث الاخر فيه كلام معروف اقل ما فيه ان فيه
37:47من روعته ضعيفان الذي فيه في غير غير المغل ظمان يعني ليس كما في الحديث ليس على المستعير غير المغل ظمان فاي الحديثين يقدم؟ وايهما اقرب؟ وما الذي سيحتج به ايضا كل فريق يقوي رأيه بادلة
38:12قد تكون ايضا ادلة قال قال فمن رجح واخذ بهذا اسقط الضمان عنه ومن اخذ بحديث صفوان ابن امية رضي الله عنه الزمه الظمان ومن ذهب مذهب الجمع فرق بينما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه. هو الرأي الثاني عند المالكية
38:36لكن هل نعتبر ذلك في الجمع هذا هل هو سبب للجمع؟ الجمع كما هو معلوم ايها الاخوة لا شك انه من احسن ما يسلكه المرجح عندما يعني قبل الترجيح يعني اسهل طريق واولى طريق وانسب طريق هو طريق
38:56لانك اذا جمعت بين الادلة فانك بذلك عملت بها جميعا. لكن عندما ترجح بعظها على بعظ معنى ذلك انك اعمل بعضها وتركت البعض الاخر لكن متى يكون الجمع عندما تتساوى الادلة في الصحة وان اختلفت حقيقة درجاتها
39:20لكنها وان كان احيانا ارتفاع درجة بعض الاحاديث يكون سببا من اسباب الترجيح لكن ان توازن وتجمع بين حديثين احدهما صحيح والاخر ضعيف فهذا حقيقة غير وارد. اذا لابد من البحث عن
39:40مرجح اخر او من عن ادلة اخرى ثم بعد ذلك ينظر فيها. لان الحنفية لهم فهم في بعض الادلة خير من كلمة موجه لانه قال بل عارية مؤداة واخذوا من من كلمة مؤداة انها كالوديعة. والوديعة لا تضمن. واستدل
40:03بقول الله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فهل هذا المفهوم الذي سلكه الحنفية وحاولوا ان يرجحوا به ما ذهبوا اليه يكون مقويا لهم او لا او ان
40:23الى الجمهور صريح الدلالة على المدعى قالوا من ذهب مذهب الجمع فرق بينما يغاب عليه وبينما لا يغاب عليه. فحمل هذا الظمان على ما يغاب عليه والحديث الاخر على ما لا يغاب عليه
40:40الا ان الحديث الذي فيه ليس على المستعيد ضمان غير مشروع وحديث سلطان الحديث قد يكون مشهور وهو ضعيف. فما اكثر الاحاديث المشهورة وهي ظعيفة؟ لكن كان ينبغي ان يقول غير صحيح
40:58لان الحديث سواء ما جاء ما رواه قطني ففيه ضعيفان او البيهقي وعبد الرزاق كل الطرق التي جاءت فيها ضعف اذا كيف يعارض به حديث صحيح كيف يعارض حديث صحيح بحديث
41:17قال وحديث صفوان صحيح ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة ها هنا المعلم اشار اشارة خفيفة ومن لم يرى الضمان وهم الحنفية نبهوها بالوديعة لكنه ماذا ترى لنا وجه الشبه؟ هل ذكره؟ لا ما ذكره. اقرأ. ومن لم يرى الضمان شبهها بالوديعة ومن
41:39قال الوديعة مدفونة. قال ومن رأى عدم الضمان شبهها بالوديعة لم يبين وجه ما وجه الشبع اولا اخذوا من بعض الروايات العارية مؤداة ثم اخذوا هذا اللفظ فقاسوها على ذا
42:00على الوديعة والوديعة كما عرفنا مؤداة لانها امانة في يد المودع ليس عليه ضمانها الا اذا تعدى والا لابتعد الناس عن الامانات. ورفضوا الودايع. ثم قالوا ان الله تعالى يقول ان الله يأمركم
42:20ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وبما ان الوديعة امانة والله امر باداء الامانات اذا العارية مؤداة فتكون ايضا كالوديعة. فلا يكون فيها ضمان. وهذا تعليل كما ترون لهم رحمه الله تعالى واجتهاد منهم
42:44قال ومن فرق قال الوديعة مقبوضة لمنفعة دافع اولا ايها الاخوة لا نظن ان هذا الضمان هو ضربة لازب لابد منه لا لا هذا اذا طالب صاحب الحق به هذا وهذا هو الغالب في شأن المسلم فهذا امر اخر. الانسان قد يكون له حق اعظم من العارية فيتنازل عنه. لكن الكلام
43:11اذا طالب صاحب العاري بالظمان هل له ذلك او لا ولم يحصل تفريط؟ وتعلمون ايضا في قصة ماذا الصح التي سقطت من يد عائشة فان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان ترد التي سقطت من يد عائشة بان ترد ايضا الى حفصة ما
43:31وكانت حفصة كما مر في الاحاديث او عرف في الاحاديث وان لم يمر بنا اشتهرت بحسن طبيخها فاهدت الى الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة شيئا من الطعام فسقطت الصحبة فانكسرت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحفهم
43:51قال ومن فرق قال الوديعة المقبوضة لمنفعة الدافع والعارية لمنفعة نعم هذا تفريق وجيه من المؤلف وهو صحيح لان الوديعة عندما تأخذها عندك انت تحفظها لمصلحة غيرك بل انت هنا تجد انك ربما احيانا يذهب النوم عن عينيك
44:15لانك تخشى الانسان ربما لا يهتم بحقه كما يهتم بحق الاخرين. الانسان قد يكون في بيته مال في جيبه ايمان في صندوقه وهو لا شك يحرص عليه ويؤلمه ان يذهب لكن لو كان عنده حق غيره لوجدت انه وهذا عند الناس الاليم
44:37الحريصين على حقوق الناس فانك تجد انه يحرص على ذلك اكثر مما يحرص على حق نفسه ويتألم لذلك اذا هو حريص عليه. فلو كان الذي توضع عندهم الودائع يضمنون ما لم يفرحوا لفر الناس من ذلك. وتباعدوا عن ذلك
44:57وتعلمون بانها صفة عظيمة وبانها مما يمدح به الانسان وانها مما يفقد في اخر الزمان وانه يقال يوجد في قبيلة فلان او في حي فلان امين فيقال ما اظرفه ما اعقله الى غير ذلك
45:15اذا الوديعة تختلف تماما عن العاري. لان العري حق خالص لك. اعطيته اخر لينتفع به اما هذه الامانة الوديعة اعطيتها غيرك ليحفظها لك والنفع يعود لك هو لا يأخذ عليه اجرا
45:35اذا هو لا يأخذ اجرا على حفظ الامانة قال رحمه الله تعالى واتفقوا في الاجارة على انها غير مضمونة. انظروا هذا الذي قلت لكم او مع المؤلف الى كلام كانه يأخذه على الامام الشافعي. والامام الشافعي واحمد
45:52في موضوع الاجارة قال واتفقوا في الاجارة على انها غير مضمونة اعني الشافعية وابا حنيفة ومالك. هذا امر معروف الايجار اذا استأجر انسان شيئا فحصل فيه تلف او عيب دون تفريط فانه لا يظمنه كالدار الذي يستعيره الانسان
46:16ثم يحصل فيها عيب لا يكون للمستأجر ماذا؟ اي اثر في ذلك؟ يعني لا يكن له حقيقة ضخمة في ذلك كان يستأجر دار فتنزل امطار قدوة خاصة من البيوت التي كانت تبنى ماذا باللبن من الطيب وسعة النخل وغيره
46:36فلا يقال بان هذا فرط لا يقال بان هذا العيب جد وانت مولود في هذه الدار فتضمن له هلا والدم الشافعية رحمه الله اذا سلم انه لا ضمان سلم اذا سلم انه لا ضمان عليه في الاجارة
46:56الا يكون ضمانا للعالية ان فيعني فرق بين ذا وذاك. لان الاجارة تستأجرها. الايجار ايها الاخوة وهي ملك المنام يعني هي الفرق بينها وبين البيع ان البيع من كل الاعيان. والايجارة ملك للمنافع. فمثلا دار
47:16اذا اشتريتها ملكت عينه. وان استأجرتها ملكت منفعتها تلك المدعى المحددة. ثم اذا انتهت مدتك عادة الى صاحبها كما كانت. هذا الفرق بينهم. وان كان بعض العلماء يقول يجوز ان يطلق على الاجارة البيع لفظ البيع كما هو عند
47:36لكن هذا لا علاقة له بالمرء. لكن هذه العين التي استأجرتها الست الست استأجرتها مقابل منفعة دفعتها الى المؤدي الجواب لا. لكن هنا الامر يختلف. عين دفعتها للاخر ليستفيد بها. فكيف يلزم الامام الشافعي
47:57في امر غير لازم انا ويلزم الشافعية اذا سلم انه لا ضمان عليه في اجارة الا يكون ضمان في العالية ان سلم ان سبب الضمان هو الانتفاع لانه اذا لم يضمن حيث قبض لمنفعتهما
48:15الا يضمن حيث قبض لمنفعته وحده حقيقة انما هناك عدم سبب الظمان انه دفع مقابل ذلك اعطاه حقا ليستخدم هذه العين. وهو لم يفرط فلماذا يغمى على ان لا يضمن حيث قبض لمنفعته اذا كان منفعك اذا كانت منفعة الدافع مؤثرة في اسقاط الظمان
48:41قال رحمه الله تعالى واختلفوا اذا شرط الظمان وقال قوموا اما اذا شرط الضمان فهذا يعني يظهر لانه لا حاجة لانه انشرط الظمان نعود من اقوال العلماء السابقة هو الذي قال ان شرط الظمان لا يؤثر هو ابن ابي ليلى. هو الذي نقل عنه هذا القول. والعنبري
49:06نعم. وقال قوم يضمن وقال قوم لا يظمن. والشرط باطل. نعم هو كما قال. اما حقيقة كان الاولى ان يقول ان شرط نفي الظمان سنعود ايضا مرة اخرى نقول لا اعتبار له عند من قال بالضمان. هو الاولى ان يذكر هنا
49:23ويجيء على قول ما لك اذا اشترى الضمان في الموضع الذي لا يجب فيه عليه الضمان ان يلزم ادارة المثل باستعماله العارية لان الشرط يخرج العارية عن حكم العارية الى باب الاجارة الفاسدة
49:40اذا كان صاحبها لم يرظى ان يعيرها الا الا بان يخرجها في ظمانه يستقر بها احيانا وقلت لكم بان عندما دخل المعنف الى كتاب عندما بدأ ابو البيوع وحتى الان نجد انه بدأ يستطرب في مذهب ما لك فخرم منهجه
50:01حيث كان يقتصر على المسائل الكبرى وعلى قوله في كتاب القذف لا يأتي بانه انسأ الله في عمره فسيظع كتابا في فروع الفقه على مذهب مالك لكنه يذكر احيانا فروعا كثيرة. نعم
50:18قال فهو عوض مجهول فيجب ان يرد الى معلوم قال المصنف رحمه الله تعالى اختلف عن مالك والشافعي اذا غرس المستعير وبنى ثم انقضت المدة التي استعار اليها ثم غرس فيها او بنى او زرع. ان كان هناك زرع فينتظر حتى يحصده
50:44ربما يغرس فيها شجرة او نخلا وربما يبني فيها ايضا بناء او عدة مباني. فما الحكم هنا؟ انتهت مدة الاعارة فكيف يتعامل مع هذا المستعين؟ هل يقال له اقلع غرسك وانقض ما بنيت من دور
51:04او انه ايضا يتولى ذلك صاحب الاعارة او يشتريها. هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء وهي شبيهة ايضا بما يحصل في الاصل اذا رفض انسان ارضا ثم غرس ايظا او بنى فيها هناك شبه بين المسألتين
51:28قال فقال مالك رحمه الله المالك بالخيار اخذ المستعير ان شاء اخذ المستعير بقلع غراسته وبنائه واذا اعطاه قيمته مقلوعا اذا كان مما له قيمة بعد وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط او بالعرف او العادة
51:52قال الشافعي وسواء عند مالك انقضت المدة المحدودة بالشرط او بالعرف او العام كان الاولى ان ان يقول العرف والعادة. لان العرف هو العادة وان كان حقيقة يعني هناك نوع من التفريق لكن المراد هنا هو شيء واحد. بدليل انه اذا استطرد في الكلام الان سيقتصر على احدهما
52:19لانه كما هو مال ايها الاخوة العرف او العادة اعتبرت في كثير من الاحكام. كم مر بنا من الاحكام في كتاب الحي الم يكن الائمة رحمهم الله تعالى يلجأون الى النساء فيما يتعلق باحكام الحيض والنفاس؟ الجواب بلى. كم مرة
52:39ايضا في بعض المسائل المتعلقة ايضا بالصناعة وغيرها اذا العادة كما هو معلوم محكمة. اذا ولذلك وضعوا القاعدة المعروفة وهي مشهورة عند المالكية المشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني المعروف عرفا عليه واصبح عاد كالمشروط شرقا. وهذا ما اشار اليه المؤلف وهو موجود
53:11قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي اذا لم اذا لم يشترط عليه القلعة فليس له مطالبته بالقلع بان يفتيه باجر يرضاه او ينقض لعرش او يتملك ببدل فايها اراد المعير ادبر عليه المستعير
53:39فان ابى كلف تفريغ الملك قال رحمه الله وفي جواز بيعته للنقض عنده ولم يذكر مذهب الامام احمد فلان ومذهب الامام احمد ليس بعيدا عليه الشافعي مذهب الحنابلة في هذه الحالة انه اذا بنى او غرس
54:00ثم انتهت المدة. فهو لا يخلو اما ان يأتي المستعير فيقلع الغرس ويزيل البدع ثم بعد ذلك هل يلزمه اصلاح ما ترتب على القلع وازالة البنا من فساد من وجود حفر وغيرها المشكور في
54:20انه لا يطالب بذلك وهناك من يرى انه يطالب الامر الاخر اذا ابى ان يفعل ذلك اي مستعير فحينئذ يعرض عليه المعير واحدا من امرين اما ان يقلعه هو له ويسلمه اياه ويتحمل ارشى النقص
54:47او ان يشتري منه البناء والغرس فان ابى اي المستعير فانه يجبر قال فان ابى كلف تفريغ الميت في جواز بيعته للنقض عنده خلاف لانه معرض للنقل فرأى الشافعي ان اخذه المستعير بالقلع دون عرش هو ظلم
55:15دون عرش هو ظلم ورأى مالك عن عليه اخلاء المحل وان العرف في ذلك يتنزل منزلة السرور. لان بعضهم يرى ان هذا ينزل منزلة غاصية وفي الحديث ليس لعرق ظالم حق لانك انسان استعرت ارضا
55:40لمدة محددة لماذا تبني وتغرس فيك؟ وان قدر انك فعلت فعليك ان تخليها. لكن ان تبقى وتمتنع عن اخلائها تكون قد تعديت فبعضهم كما ذكرت لكم شبيهة بمسائل الغصب يلحقها بذلك
55:58يعني بكتاب الله قال وعند ما لك رحمه الله انه ان استعمل العارية استعمالا ينقصها عن ينقصها عن الاستعمال المأذون فيه ضمن ما نقصها من استعمال ضمن ما نقصها بالاستعمال
56:17قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب من هذا الباب حتى نقف على الغصب لان هذا اخذ درس نتوقف عنه بناء على طلب والحاح حقيقة من كثير من الاخوة واول اشتغال في الامتحانات وايضا حقيقة لاشتغال بالمذاكرة وان كان ويشق علينا ونصعب ان نغادر حقيقة اه يعني
56:39هذه الوجوه الطيبة وهؤلاء الاخوة الذين يحضرون هذه الدروس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب ذلك في حسناته. ولا شك ان من اجل ما يقوم به الانسان ايها الاخوة يأتي الى بيت من بيوت الله ولا شك ان الاصل ان نأتي لهذه بيوت الصلاة. لكن ما اجمل ايضا ان نضيف الى ذلك ان نحو بعض
57:02الدروس والتوجيهات ايضا التي ربما تمر بنهاية. ونحن غافلون عنها فيفتح الله سبحانه وتعالى بها قلوبنا او يمر بنا حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او كلمة طيبة تخرج من القلب الى القلب فيصحى لها ضمير انسان
57:22قد اخطأ في بعض الامور احواله وتصلح اموره او انه قد وهبه الله سبحانه وتعالى الهدى فيقول ذلك هدى قال واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل جاره اي يعيره جداره ليغرز فيه
57:46من جدة ولذلك شدد فيها ابو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح نعم ليغرز فيه خشبة لمنفعته ولا تضر صاحب الجدار. وبالجملة هذه مسألة اشتهرت في الفقه ويذكرونها ايضا من المسائل
58:04مهمة التي تذكر عند قاعدة الضرر يزال فهل هذا من الظرر او لا؟ هل للانسان ان يضع خشبة ان يغرز خشبة على جدار جاره ان كان هناك ضرر فما وان لم يكن هناك ظرر فهل لا بد من استئذان وموافقة او لا؟ هذا هو محل الخلاف. اما ان وجد ظررا على الجار فهذا لا يهدي
58:29الكلام ان يضع خشبة على جدار الجار دون ان يلحق الجار الموضوع الخشب على جداره ضرر ما حكمه هل هو لازم او لابد من موافقته وبالجملة في كل ما ينتفع به المستعير. ولا ضرر على المعير فيه
58:49قال مالك ابو حنيفة لا يقضى عليه به اذ العارية لا يقضى بها. وايضا الخول الصحيح للشافعي ولذلك اخطى المؤلف وضعه مع احمد مع ان القول الصحيح للامام الشافعي هو مع هؤلاء
59:04قال الشافعي واحمد وابو ثور وابو ثور وداوود وجماعة اهل الحديث يقضى بذلك. اذا اهل الحديث عموما ومعهم بعض الفقهاء ذهبوا الى ان ذلك واجب. اذا لم يلحق الجار ضرر فانه يلزم ان يتقبل ذلك العمل
59:26يستدلون بحديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي الان قال وحجة ما خرجه مالك عن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره
59:47وتعلمون بان المؤلف وقلت لكم كثيرا هذا الكتاب نقل كثيرا عن كتاب الاستذكار لابن عبدالبار ولذلك كنتم ترونه في هذا الكتاب حتى تجاوزنا النص لم يذكر الامام احمد يعني لم ينص على انه ثقيلات كان يذكرها احيانا
1:00:11ثم بعد ذلك تغير اسلوبه. وكنت اقول لكم بانه يراه محدث وفقيه. وليس كما يدعي البعض لان ابن عبد البر ما ذكره كذا او كذا او ان المؤلف هنا لا يراه ولذلك عد مرتين
1:00:26في مباحث قريبة الائمة فقهاء الانصار فذكر منهم الامام احمد اذا هو ينقل من كتاب الاستذكار لابن عبد البر ولذلك قال رواه مالك والا الحديث في مسلم ايضا وفي السنن وعند احمد
1:00:43ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين في بعض الروايات جاء والله لارمين بها دينا اكنافكم وفي بعض فيها اكتافكم نعم والله لارمين بها بين اكتافكم
1:00:59قال واحتجوا ايضا بما رواه مالك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان الضحاك ابن قيس رضي الله عنه ساق خليجا له من العريش من العريق وارادوا ان يمر به في ارض محمد ابن مسلمة رضي الله عنه
1:01:17فابى محمد رضي الله عنه فقال له الضحاك انت تمنعني وهو لك منفعة منه اولا واخرا ولا يضرك ابى محمد رضي الله عنه تكلم فيه فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
1:01:37فدعا عمر محمد بن مسلمة رضي الله عنهما فامره ان يخلي سبيله ايضا هذا دليل اخر حجة للذين يقولون بوجوب وضع الخشب على جدار او نحوه او امرار الماء او نحو ذلك
1:01:53اذا كان الذي مر به الماء لا يتضرر هذا ايضا اخرجه مالك الموطأ وهو صحيح والبيهقي وغيرهما ايضا حتى انه جاء في بعض الروايات ابي هريرة انهم رؤوسهم يعني لما ان ابو هريرة رضي الله عنه قال والله لارمين بها بين
1:02:13ما لي اراكم عن اموال فقال محمد لا فقال عمر قال فامره ان يخلي سبيله قال محمد لا. فقال عمر رضي الله عنه لا تمنع اخاك ما ينفعه ولا يضرك. فقال محمد لا
1:02:29قال عمر رضي الله عنه والله ليمرن به ولو على بطنك فامره عمر ان يمر به ففعل الظحاك اذا عمر رظي الله عنه الزم محمد بن مسلمة بامرار الماء طريق بستانه لانه فيه نفع اللهو وفي نفس الوقت لا لانه لا يضر بي وفيه منفعة لاخيه
1:02:54لكن الاخرين الذين قالوا بعدم وجوب ذلك قالوا محمد ابن مسلمة صحابي وخالف عمر المسألة فيها خلاف فلا يعتبر حقيقة الموضوع جازما. اذا محمد ابن مسلمة خالف عمر وان لم تكن درجته بمنزلة
1:03:12عمر لكنه مع ذلك خالف فيه. اذا المسألة فيها خلاف وايضا حاولوا حملة حديث ابي هريرة على النجد لكن ابا هريرة شدد في ذلك وقال ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافهم حتى طعقوا رؤوسهم
1:03:33وقالوا ايضا الذين قالوا بعدم الوجوب لانه لو كان الامر قد ظهر لهم وجوه ذلك لما توقفوا في الامر ولنزلوا عند قول ابي هريرة لكن كونهم توقفوا وطأطأوا رؤوسهم واعرضوا دليل على عدم وجود ولا شك ان ان الاظهر هو انه
1:03:52المسلم ان يمنع اخاه من ان يحقق منفعة له علاقة بها دون ان يلحقه ضرر في ذلك قال وكذلك حديث عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن ابن عوف. يعني هذا من الانصار ليس
1:04:11الربيع هو التمر الذي نعرفه الربيع لا القصد بالربيع هو الجدول اللي نسميه الساقي الساقية التي تمشي ويعرف لنا ماذا؟ الساقي. اذا هذا الجدول او الساقية يعني يمر به فاراد ان يمنع ذلك. نعم
1:04:30خرج ان يحوله الى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط تكلم عمر ابن الخطاب عمر هو عبد الرحمن ابن عوف والمؤلف هنا حدث كثيرا من الخبرين من الاثرين فلو رجع اليه في الموطأ
1:04:46فقضى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بتحويله قال وقد عزل الشافعي مالكا وقد عدل ما معنى عدله؟ يعني لا لكن المالكية ما سلموا ذلك العتب كما اشرت قبل قليل
1:05:03قالوا الامام الشافعي عدل يعني نام الامام معي كيف يخرج الاثرين في كتابه ولا يعمل بهما لانه ما قال بالوجوب وانما قال بالنذر اذا هناك اختلاف بين روايته وبين يعني ما رواه وخرجه في موطئه وبين ما قال به
1:05:22واجاب المالكية عن ذلك هو ان القضية ليست قضية مسلمة. فمحمد بن مسلمة خالف في هذا الامر وتأولوا ايضا حديث ابي هريرة بان اولئك الاقوام قد توقفوا ولم ينفذوا ما قاله ابو هريرة مع تشديده
1:05:41قال وقد عزل الشافعي مالكا رحمهما الله لادخاله هذه الاحاديث في موطئه وتركه الاخذ بها وعمدة مالك وابي حنيفة رحمهما الله قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. هذا حديث مر بنا قبل ابواب كثيرة وهو حديث اخرجه البيهقي
1:06:07وايضا اذكر وغيرهما وهو حديث حسن. لكنه في نظري لا يعادل تلك الاحاديث. فهو حديث عام وما معنا خاص لا يحل القصد بذلك لا يحل مال مسلم الا عن طيب ناس هذا هو التعدي. ان تأخذ حق اخيك بغير سبب كما قال الله
1:06:27قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالبعثة اما ان تكون لك مصلحة في جدار جارك او في مزرعة جارك ولا يلحقه اي ضرر بل ربما يستفيد هو فهذا هو الذي جاء في
1:06:40حديث ابي هريرة وفي الاثرين في قصة عمر رضي الله عنه واما الذي يتضمن هذا الحديث لا يحل ما لم يؤمن مسلم الا عن طيب نفس منه هو انه لا يجوز للمسلم ان يأخذ حقه
1:06:55اخيه المسلم تعديا وعدوانا قال وعند الغير ان عموم هذا مخصص لهذه الاحاديث وبخاصة حديث ابي هريرة رضي الله عنه وبخاصة وعند مالك انها محمولة على الندب وانه اذا امكن ان تكون مختصة
1:07:16وان تكون على الندب فحملها على الندب اولى لان بناء العامي على الخاص انما يجب اذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارف قال وروى اصبغ عن ابن القاسم رحمه الله انه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد ابن مسلمة في الخليج
1:07:36ويؤخذ بقضائه لعبد الرحمن ابن عوف في تحويل الربيع وذلك انه رأى ان تحويل الربيع ايسر من ان يمر عليه طريق لم يكن قبل قال رحمه الله تعالى كان موجودا عنده ولكن اراد ان ينقله من جهة الى جهة
1:07:56كان في جهة ابعد عن مزرعة وستان عبدالرحمن بن عوض. فاراد نقله الى ما هو اقرب وانفع له هو لا يدخل عليه شيئا جديدا لكن اراد تحويله من مكان الى مكان
1:08:09قال وهذا القدر كاف بحسب غرضنا. يعني انتهى وان شاء الله القادمة اذا كتب الله لنا العودة جميعا ان شاء الله نبدأ في كتاب الغاص احد الاخوة الذي سأل عما يتعلق البند يقول كان الجواب عام وانا تعلمون اسرع في الاجابة
1:08:25يعني قضية ما يتعلق بالبنج ايها الاخوة سأل عن يعني هذه مسألة تتعلق بالكحول ونحوها. يعني هل الخمر نجس نحن نعلم بان الخمر كثيرا وانه محرم لكن هذا هو نجد
1:08:40هل ايضا الكالونيا ونحوها مما تدخل فيه المواد الكحلية نجسة او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. والاحوط للمسلم انه في مثل هذه اذا دخلتها المواد التي تصدر يعني تزيل العقل ولو مؤقتا او حتى في جانب واحد فان الاولى الانسان اذا اصابه
1:09:01بدنه او كذلك ثيابه حقيقة ان يتنقى منها. وانت لذلك بعض الاطياف التي تدخلها الكحولات والمسألة حقيقة فيها خلاف وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة