شرح بداية المجتهد {{709}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 707 / 830
1:06:50
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02قال رحمه الله وما يكون فوتا مما لا يكون فوتا في مذهب مالك منصوص في كتبه المشهورة يعني ما ما يعرف بالفوت وما لا يسمى فوت يعني ما يفوت الانسان في حقه وما لا يفوته يقول هو مبين في كتب الفروع
0:21في المذهب وهو ما شاء الله منذ البيع حتى الان بدأ يفصل في مذهب مالك يعني يستطرد. وسترون امثلة لذلك في هذا اليوم قال وتحصيل مذهب ما لك رحمه الله
0:35فيما يكون الغريم به احق من سائر الغرماء في الموت والفلس. حقيقة كنت اود ان يقول وتحصيل مذهب الائمة لان هذا لا ينفرد به مالك. احمد معه تماما من حيث الجملة
0:50والشافعي ايضا في كثير من الامور وابو حنيفة. نعم قال او في الفلس دون الموت ان الاشياء المبيعة بالدين تنقسم في التفليس ثلاثة اقسام ينقسم في التفليس ثلاثة اقسام تنقسم ثلاثة تنقسم في التفليس ثلاثة اقسام
1:15مرض يتعين يعني عروض التجارة يكون معين معروف موجود وعين اختلف فيه هل يتعين فيه ام لا؟ عين اختلف فيها يعني حصل فيها تغير او لا؟ نعم وعمل لا يتعين يعني اجرة الاجير او الحمل او غير ذلك يعني هذا يدخل في باب المنافع
1:41اذا هي اما ان يجد الانسان سلعته وان يجدها وقد تغيرت او ان يكون عمل من الاعمال. وهذا كله سيأتي تفصيلا قال فاما العرب فان كان في يد بائعه لم يسلمه حتى ابلس المشتري
2:00فهو احق به في الموت والفلس. يعني باع عليه عرضا من عروض التجارة مثلا ثلاجة او غسالة او ثوبا او مثلا كراسي او غير ذلك لكنها بقيت عند البائع عروض التجارة
2:17قال وهذا ما لا خلاف فيه. هذا لا خلاف فيه. متفق عليه بين الائمة كلهم. وهذا قد مر مثله بان الانسان اذا باع سلعة على رجل ثم افلس المشتري اي المبتع قبل ان يتسلم السلعة. اي السلعة باقية عند البيع فهو احق بها اي
2:38بلا خلاف بين العلماء قال وان كان قد دفعه الى المشتري ثم افلس وهو قائم بيده. يعني دفع العاق الى المفلس اصبح بيد المفلس ثم انه افلس لكن هذا العرض لم يتغير لم يغير فيه شيء. قماش لم يخفقه ثيابا مثلا خشب لم يعمله مثلا
3:03كراسي او نحو ذلك نعم قال فهو احق به من الغرماء في الفلس دون الموت. كالحياء وها معه احمد في ذلك كما عرفتم ذلك في مسألة سابقة تشبه ذلك التي جاءت عامة بان الانسان اذا ادرك سلعته بعينه عند انسان فانه احق بها
3:26ولكن ان كان هذا الانسان قد مات فوجدها في تركته فهو كاسوة الغرماء عند مالك واحمد وهو احق بها عند الشرك مرت هذه المسألة لكنه عاد فخصص العرب من ذلك
3:43قال ولهم عنده ان يأخذوا سلعته بالثمن وقال الشافعي ليس لهم. ها هو الشافعي الذي خالف. اما احمد فهو مع مالك في هذه المسألة. ولذلك تعتبر شبه عادة لما مضى
3:58قال الشافعي رحمه الله ليس لهم وقال اشهب لا يأخذونها الا بزيادة يحطونها عن المفلس وقال ابن الماجسون هذه خلافات داخل مذهب مالك ونحن لنا لا نعرض لها وقال ابن الماجشون ان شاء كان ثمن من اموالهم او من مال الغريم
4:20وقال ابن كنانة بل يكون من اموالهم قال رحمه الله اذا ملخص ما يتعلق بالعروض ان كانت بيد البائع فهو احق بها بلا خلاف ان سلمها للمبتاع الذي افلس ووجدها بعينها فهو ايضا احق بها ان وجدها في سلعته بعد ان مات المفلس
4:42شهوة كأسوة الغرماء عند مالك واحمد وهو احق بها عند الشافعي قال واما العين فهو احق بها في الموت ايضا والفلس ما كان بيده تعلمون يعني ان هناك ان يكون عين واما ان يكون هناك دين. ويقصد بالعين هنا مفرد الاعيان
5:06واختلف اذا دفعه الى بائعه فيه او مات واختلف اذا دفعه الى بائعه اذا دفع العرب الى البائع فمات فيه هذه لا ما كان لها اختلف اذا دفعه الى بائعه ففلس او مات وهو قائم بيده يعرف بعينه. يعرف بعينه
5:33قيل انه احق به العروض في الفلس دون الموت وهو قول ابن القاسم. وهذا هو الذي قلنا ايضا قول احمد وقيل انه لا سبيل له عليه وهو عصمة الغرماء وهو قول اشهب
5:49قال رحمه الله والقولان جاريان على الاختلاف في تعيين العين واما ان لم يعرف واما ان لم يعرف بعينه اسوة الغرماء في الموت والفلس. هذا معروف عند العلماء عموما اذا لم يعرف يعني تغير
6:07ولذلك يعني نجد ان العلماء رحمهم الله تعالى يفضلون عندما يباع مال المفلس ان يحضر المفلس لماذا؟ قالوا اطيب لخاطره وليقف على البيع حتى لا يحصل غبن في ذلك ولانه ايضا يعرف ثمن
6:27تلك السلع التي اشتراها. ويفضلون ايضا ان يحضر الغرماء. لانه اطيب لنفوسهم. ولا يقف وليقفوا على البيع وايضا ربما رأوا ان يشتروا ذلك وهذا مما يزيد في ثمن السلع اذا العلماء رحمهم الله يفضلون ولا يجيبون حضور المفلس وكذلك ايضا الغرماء
6:55قال واما واما ان لم واما ان لم يعرف بعينه فهو اسوة فهو اسوة الغرماء بالموت والفلس واما تعمل الذي لا يتعين واما العمل الذي لا يتعين فان افلس المستأجر
7:16قبل ان يستوفي قبل ان يستوفي عمل الاجير كان الاجير احق بما عمله في الموت والفلس جميعا يعني بالنسبة للعمل يعني انسان استأجر انسان ليعمل له عملا او يحمل له متاعا
7:35اذا افلس الانسان قبل ان يدخل العامل في العمل فله اي للمستأجر ان ينهي العقد وينتهي الامر الخلاف اذا ادى بعض العمل كأن حمل المتاع او قام ببعض العمل الذي طرد منه كحرث كحرث بعض الارظ او اكمل العمل كاملا فهنا يحصل الخلاف
8:02قال واما العمل اذا لا اذا لم يتعين ان افلس المستأجر قبل ان يستوفي عمل الاجير كان الاجير احق بما عمله في الموت والفلس جميعا. كما مثلا لو اشترى من انسان ثوب وطلب منه ان يخيطه. ثم
8:21فهو احق به كالسلعة اذا كانت بيد البائع في وقت الفلسفة يعني قياسا على السلعة التي بيد البائع في حال الفلسفة فهو احق به. وهذا ايضا الصنع بيده طلب منه ان
8:37له شيئا ان يعمل له حذاء ان يفيض له ثوبا ذهب الى الخياط فهو احق به ايضا نعم قال وان كان فلسه بعد ان استوفى عمل الاجير فالاجير اسوة الغرماء باجرته التي شارطه عليها في
8:56فلس والموت جميعا على اظهر الاقوال. وهذا هو مذهب الجمهور في الحقيقة فما ادري ما هذه التفصيلات او هذا الافراد الذي سلكه المؤلف قال الا ان تكون بيده السلعة التي استأجر على عملها
9:13سيكون احق فيكون احق بذلك في الموت والفلس جميعا. يعني اذا لم تخرج السلعة التي عملها العامل او الصانع ومن يدي فهو احق بها قياسا على البيع الذي مر قال الا ان تكون بيده السلعة التي استؤجر على عملها
9:34فيكون احق بذلك في الموت والفلس جميعا لانه كالرهن بيده ومذهب الحنابلة قريب جدا من هذا ولذلك لو قال انسان هذا هو مذهب احمد ما كان مخطئا لان هناك التقاء او شبه التقاء بين الامامين في هذه المسائل
9:57قال فان اسلمه كان اسوة الغرماء بعمله الا ان يكون له فيه شيء اخرجه ويكون احق به في الفلس دون الموت وكذلك الامر عنده في فلس مكتري الدواب احق بما عليه من المتاع
10:17احق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعا. ان استترى هنا تقف هنا. يعني فهو احق قال وكذلك يعني ايضا الوقف هذا يبين المعنى ان استتر احق يعني فهو احق
10:34اما ان يكون هناك سقف العبارة واننا نحن نستخدم الفواصل فترفع الاشكال وكذلك الامر عنده في فلس الدواب ان المكر احق ان المكري حق بما عليه من المتاع. اذا هذا عبارة صحيحة
10:55او تضمر فتقول فهو احق احق بان المكر بما ان المكر احق بما عليه من المتاع ان المكري احق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعا وكذلك مكتل السفينة
11:13كله هذا كما ذكرت لكم انسان استأجر انسان ليحمل له متاعا او استأجر سفينة وغير ذلك هذه كأن تم الفلس قبل ان يبدأ بالعقد فانه ينهى العقد وان ادى بعضه
11:31فانه يدخل مع ماذا؟ الغرماء في القدر الذي بقي. في القدر الذي اداه وينهى العقد ايضا وان كان قد اكمل فهو اسوة الغرماء قال وهذا كله شبهه ما لك رحمه الله بالرهن. وكذلك ايضا الرهن معتبر عند الحنابل وهذا تقريبا هو رأي اكثر
11:53الفقهاء وبالجملة فلا خلاف في مذهبه ان البائع احق بما في يديه في الموت والفلس واحق بسلعته وكرر الكلام مرة اخرى. هو احق بما يديه في البيع والفلس ومعه احمد
12:13والشافعي ايضا والشافعي فقط يخالف بالنسبة لمن وجد متاعه بعينه عند رجل قد مات قال واحق بسلعته القائمة واحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت وانه اسوة الغراب معه احمد في هذا كما عرفنا وقد تكرر ثلاث مرات هذا الكلام
12:40قال وانه اسوة الغرماء في سلعته اذا فاتت قال وعندما يشبه حال الاجير عند اصحاب مالك. هنا العبارة هذه يبدو فيه نعم وعنده يشبه حال الاجير عند اصحاب هذا كلام صحيح
13:00او بالجملة يشبه يعني هذا معطوف على وبالجملة الاول. وعنده يعني وعند مالك وعنده ما يشبه حال الاجير عند اصحاب ما لك رحمه الله وبالجملة البائع منفعة هنا يبدو الواو زائدة
13:22نعيد العبارة مرة اخرى وعنده ما يشبه حال الاجير عند اصحاب مالك بالجملة بدون واو البائع منفعة وعندما وعنده منفعة كالبائع الرقبة يعني بائع المنفعة عنده كبائع الرقبة وعنده ما يشبه حال الاجير عند اصحاب ما لك بالجملة
13:51البائع منفعة للبائع للبائع الرقبة مرة يشبهون المنفعة التي عمل السلعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري يعني مراد المؤلف هنا انه عند مالك واصحابه ايضا عطفا على وبالجملة ما يكون في المنافع يشبهونه ايضا بماذا؟ بالبيع
14:21وبالجملة كالكبائع منفعة او كالبائع المنفعة او منفعة ايضا الرقبة هي الاصل في البيوت. يعني شبهوا المنافع بالبيوع اظن يا شيخ وعنده يشبه حال الاجير انا عندي تصحيح العبارة وعندنا هي كما كان ولكن اما ان تكون وبالجملة حتى الذي اعطاك الاخوة ما رأى واضح. تعيد مرة اخرى
14:49اصححه عندما وعندما يشبه حال الاجير عند اصحاب مالك بالجملة البائع منفعة هو الاصل وبالجملة عندما يشبه ايضا مال الاجير عند اصحاب مالك بالجملة. او ان تقدم بالجملة وتحذفها ها هنا ماذا بالجمع والواو زائدة؟ نعم. شيخ شبه وبايع المنفعة ببايع الرقم. نعم هو هذا المراد. نعم
15:20يعني هناك وبالجملة كأنه عطف في اول العبارة اقرأ في اول اللي بدأت وبالجملة قبل هذه. نعم قال وبالجملة فلا خلاف في مذهبه. ايضا وبالجملة عندنا عطف على بالجملة وعندما وعندما يشبه حال الاجير عند اصحاب مالك
15:42في الجملة البائعة منفعة بالبائع الرقبة. يعني اما ان نحذف هذه او ان نبقيها. ولا نجعل بالجملة بالجملة البائع منفعة كبائع الرقبة او ببائع الرقبة لكن انتم اشكر عليكم لما جاء بالبائع الرقبة وهذا يجوز لغة. ان تقول بالبائع الرقبة او ببائع الرقبة
16:08يعني شبه المنفعة بماذا؟ للبيع. فهذه بيع منافع وهذه ماذا؟ بيوع اعيان ولذلك ستره انه يقول هذا ينفرد به مالك وهو ليس ينفرد به المالك ومرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة
16:32التي عمل امارة يشجعون المنفعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري. نعم فمرة يشبعون السلعة التي عمل. انتهى بالسلعة التي يعني لو وضعتم فاصل هنا رفع الاشكال مرة يشبهون المنفعة التي عمل الان وضح المراد الاول للسلعة التي لم يقبضها المشتري فيقولون
17:00هو احق بها في الموت والفلس. كالحال بالنسبة للسلعة التي باعها فوجدها ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده. ومرة يشبهونه او يشبهونها بالتي خرجت من يديه فيكون اسوة الغرماء ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده ولم يمت
17:25فيقولون هو احق بها في الفلس دون الموت ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فاتت فيه ويقولون هو اسوة الغرماء يعني المراد هنا بانه بالنسبة للمنفعة كلام اصحاب الامام مالك كالكلام بالنسبة للمبيت
17:49قال رحمه الله مثال ذلك اختلافهم في من استأجر على سقي حائط فسقاه. يعني هذا مثال للمنفع الان يريد ان يعطينا مثالا تطبيقيا للمنفعة. انسان استأجر اخر ليسقي مزرعته ثم مات ماذا المستأجر
18:16قال ومثال ذلك اختلافهم في من استأجر على سقي حائط فسقاه حتى اثمر الحائط اما ان يموت قد اما ان يفلس الرجل قبل ان يحصل سقي فهذا ينتهي العقد او ان يبدأ فيه ثم يحصل الافلاس
18:36او ان يتم كالذي ذكر المؤنث قال حتى اثمر الحائط ثم افلس المستأجر فانهم قالوا فيه ثلاثة الاقوال وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب لبيع الرقاب وهو شيء فيما احسب
18:55انفرد به مالك دون فقهاء الانصار لا هذا بعض الجزئيات يوافقه فيها الائمة هذا هو اذا هو الان وضحها اكثر بانه يقولون في المنفعة بالامور التي كانت في بيع الرقبة اي البيوع المعروفة بيع السلع
19:12يقولون ذلك بنفس المنجح واما قوله فيما يحسب هو ما قطع لم ينفرد به حقيقة مانه. ومن العلماء من يلحق ذلك. ولذلك لو رجعتم الى كتب الحنابلة رأيتم انهم ايضا يضربون امثلة لاستئجار العامل سقي المزرعة ايضا القيام بحمل المتاع ونحو ذلك. فهذه
19:35كلها منافع فليس هذا ممن فرد به مالك قال وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء فيما احسب انفرد به مالك رحمه الله دون فقهاء الانصار وهو ضعيف
19:53لان قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للاصول يضعف حقيقة في رأيي ضعيف اما عند غيره فليس بضعيف ولعلكم تذكرون عندما كنا ندرس الاجارة اشرنا الى ان من العلماء من قال يجوز
20:12ان يعبر عن الاجارة بالبيع فيقول بعتك هذه الدار بمعنى اجرتك اياها وهذا رأي مشهور عند الحنابلة اذا المسألة ليست كما ذكر المؤلف. وحينئذ لا يكون القياس قياس شبه. ولذلك هو تردد فيه
20:31ولذلك ضاع ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص ولكن القدح هنالك على مواضع الرخص لانها مستثناة جاءت فيها نصوص ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه. فالله رخص لنا بان نقصر الصلاة في السفر
20:53وان نمسح ايضا على الخفين ثلاثة ايام بليالهن. الى غير ذلك من الاحكام التي انفرد بها ماذا المسافر؟ لكن هذه جاءت بها نصوص لكن النقيص على الرخص لا اما هذي فهي مختلفة لان الاجارة هي بيع لكنها بيع يعني نوع من انواع البيع ولذلك بعظهم سماها بيعا
21:17وذكرت لكم عندما بدأنا في كتاب الاجارة بان من العلماء والحنابلة في رواية انهم يقولون لو قال بعتك هذه الدار كان صحيحا. وخالف في ذلك الشافعي ان كنتم تذكرون ذلك
21:34قال ولكن القدح هنالك قياس علة فهو اقوى ولعل المالكية رحمهم الله يدعي وجود هذا المعنى في القياس. الحقيقة هو الامر ليس كما قال المؤلف ضعيف. هم يقولون الاجارة بيع وذاك بيع
21:51اذا هذا بيع منافع وذاك بيع المسألة فيها التقاء بينهما وليس القضية قياس شبه قال رحمه الله لكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر. يعني هو لا يريد ان يفصل. وانا اعطيتكم اشارة بان من العلماء من اعتبر
22:12تجارة تدخل تحت مسمى البيع قال ومن هذا الباب اختلافهم للعبد المفلس المأذون له في التجارة. يعني الان دخل مسألة جديدة انتم تعلمون بان العبد لا يملك من ارتاح مال عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع
22:36اذا هو لا يملك وان كان له مالا فهو لسيده. هل يملك اذا ملكه سيده؟ المسألة فيها خلاف ومرة بنا قبل دروس قبل مدة طويلة الان هنا العبد اذا فوضه سيده
22:52اعطاه التصريح اعطاه مالا بان يتاجر فيه فيه ثم افلس فما الحكم هنا اختلف العلماء في ذلك على اقوال ثلاثة قول انفرد به الامامان مالك والشافعي. والثلاثة الاقوال كلها لاحمد فيها رواية كما سيبين
23:14قال ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة اذا انظروا العبد المفلس المأذون له في التجارة اما بدون اذن فليس من حقه ان يبيع وان هل هل يتبع بالدين في رقبته؟ هل يتبع
23:35هل يتبع بالدين في رقبته ام لا يعني اذا افلس وكما تعلمون سلعة يباع هل يتبع بالدين برقبته فيطالب ببيعه او لا هذا ما سيبينه المؤلف هناك اقوال اربعة قال فذهب مالك واهل الحجاز والشافعي فذهب مالك والشافعي
23:59الى انه انما يتبع بما في يده انما يتبع بما في يده لا في رقبته ثم ان اعتق بما بقي عليه يرى قوم انه يباع ثم ان اعتق بما بقي عليه
24:17ثم يتبع ان اعد يعني يسري السراري تعيد العبارة مرة اخرى. قال فذهب مالك واهل الحجاز. يعني ذهب مالك والشافعي نعم لانه يتبع الى انه انما اتبعوا بما في يده لا في رقبته. نعم
24:36ثم ان اعتق بما بقي عليه ثم ان اتبع بما بقي عليه لو تصحح نسخة قبل القراءة كان طيب ثم ان اتبع ثم ان اعتق ثم ان اتبع بما اعتق
25:06ثم ان اعتق اتبع بما بقي عليه ورأى قوم انه يباع يرى قوم ان الغرماء مسألة هذه مسألة اخرى ننتظر لا تعجل الان انتقلت مسألة اخرى ورعى قوم انه يباع هذه ايه؟ هذا رأي اخر رواية للامام احمد
25:25نعم قال فذهب مالك واهل الحجاز الى انه يتبع بما في يده لا في رقبته. ثم ان اعتق اتبع بما بقي عليه ذلك التي نسميها السرايا واضح الامر. نعم التي في النصف التي قرأتها الاخيرة صحيح. نعم
25:45قال قال رحمه الله ورأى قوم انه يباع. رواية للامام احمد ورأى قوم انه يباح قال ورأى قوم ان الغرماء يخيرون بين بيعه وبين وبين ان يسعى فيما بقي عليه من الدين
26:05وبه قال شريح وبه قال شريح وهو قول ابي حنيفة ورواية للامام احمد وقالت طائفة بل يلزم بل يلزم سيده ما عليه وان لم يشترطه. وهي الرواية الثالثة للامام احمد
26:23اذا هذه الاراء بالنسبة للرأي الاول للامام الشافعي ثاني رواية للامام احمد الثالث قول ابي حنيفة وشريح وهي رواية للامام احمد الثالث الرابع رواية يجب ان قال رحمه الله الذين لم يروا بيع رقبته قالوا
26:43انما عامل الناس على ما في يده فاشبه الحر والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي يجني ان الجناية تكون في رقبته قال واما الذين رأوا الرجوع على السيد بما عليه من الدين
27:04فانهم شبهوا ما له بمال السيد. اذ كان له اذ كان له انتزاعه. لان السيد هو الذي فوضه. والمال هو مال السيد اذا من الذي يطالب هو السيد قال رحمه الله
27:19فسبب الخلاف هو تعارض الشبه في هذه المسألة من هذا المعنى اذا افلس العبد والمولى معا باي باي يبدأ. اه الان اذا افلس معا فبمن يبدأ يبدأ بالاضعف الذي هو العبد
27:39وهذا رأي الجمهور قال هل هل بدين العبد ام بدين المولى الجمهور يقولون بدين العبد لان الذين داينوا العبد انما فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المال والذين دانوا المولى لم يعتدوا بمال العبد
28:01ومن رأى البدء بالمولى قال لان مال العبد هو في الحقيقة للمولى قال رحمه الله فسبب الخلاف تردد ما للعبد بين ان يكون حكمه حكم مال الاجنبي بين ان يكون حكمه
28:17بين ان يكون حكمه حكم مال الاجنبي او حكم مال السيد قال المصنف رحمه الله تعالى واما قدر ما يترك للمفلس من ماله لن ندخل في المسائل المهمة قال واما قدر ما يترك للمفلس من ماله
28:45فقيل في المذهب يترك له ما يعيش به هو واهله وولده الصغار الايام هذه المسألة كان حقيقة ينبغي ان المؤلف حقها وان يبينها لان اهم من جزئيات درجة خلفها في مذهب مالك
29:02يعني هذي مسألة مهمة جدا لان الانسان اذا افلس واخذ ماله ماذا يفعل؟ قد يكون صاحب او لا عنده زوجة عنده عنده ايضا اباء ينفق عليهم. اذا ما الحكم في ذلك
29:18يعني ما الطريق السوي لمثل ذلك لانه اذا حجر عليه ومنع من التصرف في ماله فما الذي يعمله طيلة مدة الحج هذه في الحقيقة تحتاج الى تفصيل لان هذا الذي حجر عليه لا يخلو من امره
29:39اما ان يكون عنده قدرة على الكسب بان يكون صاحب صنعة صاحبة حرفة عنده القدرة على العمل صاحب وظيفة فهذا له شأن فانه يعمل في هذه الصنعة او الوظيفة او البناء او الحرث او غير ذلك
29:59يكسب وينفق على اولاده فمثل هذا يقصر على ماذا على كسب الا ان يكون كسبه لا يفي بنفقته ونفقة من تلزمه مؤنتهم. اي الانفاق عليهم فقالوا يعطى ايضا من ما له الذي حجر ما يكفي لذلك
30:23اذا اولا ان كان صاحب صنعة يعني عنده القدرة على الكسب ايا كان فانه ينفق على نفسه ومن هم تحت ولايته ممن تلزمه نفقتهم من كسبه الا الا يكون كسبه وافيا في ذلك فيعطى ما يكفيه
30:46من هذا المال الذي اذا هذا هو الامر الاول انتهينا منه ان لم يكن صاحب صنعة فماذا يفعل قال العلماء ينفق عليه من ما له وكذلك على زوجته وان كان له والدان وعلى اولاده الصغار
31:12خريطة الا يبالغ في ذلك. اي يصرف عليهم ما يكفيهم اسوة بامثالهم المؤلف هنا ذكر تفصيلا لمذهب مالك والجمهور اطلقوا ذلك قال واما قدر ما يترك للمفلس من ما له
31:32وقيل في المذهب يترك له ما يعيش به هو واهله وولده الصغار الايام قال في الواضحة والعتبية الشهر ونحوه ويترك له كسوة مثله. اذا الان كما ترون هو فصل وظع مدة لكن الجمهور الائمة الاخرون ورأيهم اصوب
31:54نظري لانهم لم يحددوا مدة بل قال اولئك العلماء ينفق عليه طيلة مدة الحجر من ماله وعلى من تلزمه نفقته طيلة المدة ما دام ما له قد حجر عليه ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
32:21نفسه قدمت وبمن يعليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك. فلمن يترك اذا كان رجلا عاجزا او غير قادر على الكسب والعمل. فمن اين يأكل؟ ومن اين يأكل اولاده؟ ومن اين ينفق عليهم
32:39ايضا فيما يتعلق بالكسوة ايضا غير تلزم كسوته عند العلماء عموما يبقى بعد ذلك مسألة السكن اختلف فيها العلماء اذا كان عنده بيت يسكن فيك الحكم ان كان عنده بيتان فلا خلاف بين العلماء لانه يباع البيت الاخر لكن اذا
33:04لم يبقى عنده الا بيت واحد. فكيف يصنع الامام مالك والشافعي يقولان يباع ذلك ذلك البيت ويسدد غرماؤه يعني وزعوا على بالمحاصة كبقية اموالهم وخالف في ذلك الامامان ابو حنيفة واحمد فقال لا يباع
33:32حاجته الى السكن كحاجته الى الطعام. اين يسكن؟ اولئك يقولون لا. يباع بيته ويستأجر له مالك والشافعي يقولان يباع بيت ويستأجر له بيت يسكن فيه اما ابو حنيفة واحمد فقال يبقى في بيته لان حاجته الى السكن والى البيت لا تقل عن النفقة
34:00والا ان كان البيت واسعا لا يكون لمثله فانه يباع ويشترى له بيت يناسبه. اي اصغر منه الا ايضا ان يكون هذا البيت الذي يسكنه يسكنه لاحد الغرماء بعينه يعني باعه اياه ولم يتغير
34:25فهو احق به. من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به ما وجهة الذين او ما دليل الذين قالوا يباع بيته؟ الذين قالوا يباع البيت في قصة
34:41الرجل الذي افلس فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ببيع امواله وتسديده والذين قالوا لا يباع بيته يعني قالوا ان حديث خذوا ما وجدتم لا يشمل ايضا الداء يعني الشافعي او مالك والشافعي يستلان بقصة الرجل الذي اشترى ثمرة
35:08عليه قصته معروفة ومع والدي وذهابهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنا عدة مرات فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا عليه الم يفي ما تصدق عليه لم يفي بدينه
35:28قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم دليل المالكية والشافعية قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم. قالوا والبيت موجود فيؤخذ ويباهى ويعطى للغرباء والاخرون اجابوا قالوا ان حديث خذوا اولا اجابوا قالوا ان الحاجة الى السكن كالحاجة للاكل والشرب
35:56لا تقضي حقيقة منفعة عنها الامر الاخر جابوا عن حديث خذوا ما وجدتم قالوا احتمال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم بالنسبة لما تصدق عليه به
36:14ولم يرد انه تصدق عليه بدع. اذا خذوا ما وجدتم اي الاموال التي تصدق الناس عليه بها. لا الدار التي يسكنه هذا تعني التعليل الاخر انهم قالوا بانه لم يكن عنده عقار
36:32اذا المسألة هي خلاف لكن ايها الاخوة ايهما عرف الانسان ان يرمى يخرج من بيته ويرمى او حتى يستأجر له؟ اذا انتهت مدة وجاء صاحب الحق لطالب فمن اين يدفع
36:47ليس بيده شيء. فلا اقل من ان يترك له بيت يقيم فيه مع اولاده. والله تعالى يقول وان كان ذو عسرة الى ميسقة اذا الانسان اذا افلس كيف يباع ماله ان كان ذا كسب
37:06فانه يباع كل ما في اليدين ويبقى بعد ذلك ينفق من كسبه فان كان كسبه لا يفي يعطى ما يكفي مع كسبه لنفقته ونفقة من هم تحت ولايته واما بالنسبة لبيته الذي يسكن فيه فقد عرفتم الخلاف فيه. المالكية والشافعية يرعان بيعة لحديث خذوا ما وجدتم
37:34والاخرون لا يرون ذلك ويجيبون عن الحديث بعدة اجوبة قال رحمه الله تعالى وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونها هل تجب لها بعوض مقبوض؟ وهو الانتفاع بها او بغير او بغير عوظ
37:54وقال سحنون لا يترك له كسوة زوجته وروى ابن نافع عن ما لك انه لا يترك له الا ما يواريه. اما جمهور العلماء فانهم يرون انها تكسى زوجته لانه يجب
38:11كسوتها كوجوب نفقتها وقد عرفتم ورد ذلك ايضا في الرضاعة وفي غيره اذا هذه المسألة اكثر الفقهاء يرون ان الكسوة لازمة لكن الفقهاء يثيرون قضايا كثيرة لم يعرظ لها المؤلف
38:29اذا كانت الكسوة الموجودة عنه عندها اسعارها عالية اثنانها عالية فهل تترك لها؟ قالوا لا. تباع ويشترى لها ما يكون لامثالها من الناس يعني كل ما في ثمنه زيادة فانه يباع ويشترى ما هو اقل من ذلك
38:53وروى ابن نافع عن مالك انه لا يترك له الا ما يواريه وبه قال ابن كنانة قال رحمه الله ما معنى يواريه؟ يعني بالنسبة للكفن وجمهور العلماء يرون انه يقدم على الدين يعني تكفيري
39:12وقال واختلفوا في بيع كتب العلم هذي ايضا مسألة مهمة يعني قد يكون طالب علم عنده كتب يستفيد منها ويراجع فعلتها اكثر العلماء اذا قالوا ذلك على انها تباع في اسواقه. يعني هناك مسألة لم يعرظ لها المؤلف. اين تباع
39:31هذه الاشياء يعني مال المفلس اين يباع؟ قالوا يباع كل شيء بسوقه. فمثلا الاواني تباع في سوق الاواني الثياب في ماذا سوق الثياب؟ الادوات الكهربية في المكان الذي تباع فيه. الكتب في الاماكن التي
39:51تباع فيها الكتب اكثر العلماء ومنهم الحنابلة يرون انها تباع الكتب لانها تأتي بمبالغ والان الحمد لله يعني في هذا الزمن الكتب موجودة في كل مكان نعم هي تختلف ان يكون الانسان عنده كتب في بيته يرجع اليها بسهولة وبين ان يحتاج ان يتنقل وان يضرب المسافات
40:14ربما لا يجدها في كل وقت لكن هكذا قال العلماء لان هذه حقوق الاخرين ايها الاخوة كما قال عمر رضي الله عنه والرسول قد استعاذ بالله منه. اذا اوله هم واخره واخره
40:30كما قال عمر والذي عليه دين تجد انه يعيش في هم في غم. وايضا اخره سلب لانه سيسلب كل ما عنده. وقال اوله هم واخره حرب يعني سلب قال واختلفوا في في بيع كتب العلم عليه على قولين
40:51وهذا مبني على كراهية بيع كتب الفقه او لا كراهية ذلك. اما جمهور العلماء فيرون بيعها ومنهم الحنابلة التنص على انها تباع بسوقها قال واما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص مرة اخرى في مذهب مالك. ايضا وكل هذا الكلام الذي
41:18يقول هو تقريبا ماضي لكنه سيصوغه باسلوب اخر لانه سيقسم الدين الى مقبوظ والى غير مقبوظ ايضا واجب مقبوض واجب. يعني واجب عليه وغير واجب عليه الا انه اوجبه على نفسي كالصدقات
41:41يدخل في ذلك رأس مال السلام يدخل في ذلك المنافع وهكذا. نعم قال واما معرفة الديون. لكن اود ان تنتبه الان سيعرض الاقوال الخمسة سيذكرها ويسميها ثم يبين الحكم الا تستطيع ان تعرفها الا ان تربط بين الامرين. يورد هو المسائل ثم بعد ذلك يبين حكم كل مسألة
42:08قال واما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها. يعني انتم عرفتم الحاسة بها اي يقتسمها الغرماء محاصة لان بعض الديون لا يقتسمونها اذا اشترى نفقة لاولاده وزوجته هل يحاصونه؟ لا
42:27اذا لا يحاصون فيه مال لشخص مستحق وهل يحاصونها له الحالي بالنسبة لمال السلم اذا استلم المسلم اليه فهو بالخيار اما ان يرده ويكون مع الغرماء وله ان يقول لا. انا احق به
42:44اذا ليس كل شيء تحصل فيه النحاس قال واما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها على مذهب ما لك رحمه الله فانها تنقسم اولا الى قسمين
43:01احدهما ان تكون واجبة عن عوض. واجبة عن عوض ما الذي يجب عن عوض السلع التي يشتريها ان تكون قيمة اجرة يعني ثمن اجرة هذي عن عوظ. نعم والثاني ان تكون واجبة من غير عوض. يعني هو اوجبها على نفسك صدقة تصدق بها او عطية اعطاها او هبة وهبا. هي غير واجبة
43:26عليه لكن هو الذي اوجبها على نفسه اذا غير مقابل عوى يعني انا اقرب لكم الان لانها ستتكرر قال فاما الواجبة عن عوض فانا تنقسم الى عوض مقبوض والى عوض غير مقبوض. وان كان مقبوض فهذا هو الذي يأتي في الخلاف وان كان غير مقبوض
43:49هذا صاحبه احق به. كما مر واما ما كانت عن عوض مقبوض وسواء كانت مالا او ارسى جناية فلا خلاف في المذهب ان محاصة الغرماء بها واجبة. نعم هنا واجبة متى مقبوض اذا قبضها نفس ماذا البائع؟ نعم
44:12واما ما كان عن عوض غير مقبوض فان ذلك ينقسم خمسة اقسام. عن عوض غير مدثور فان ذلك ينقسم خمسة اقسام احدها الا يمكنه الا يمكنه دفع العوظ في حال الا يمكنه دفع العوظ بحال
44:35الزوجات بما يأتي من المدة وثانيا لا يمكنه دفع وماذا ذكر هذا؟ الا انه على اساس انه سيذكرها هي مرت كثير من هذه المسائل في كتاب النكاح والثاني الا يمكنه قصده كما سيأتي عندما يعود مرة اخرى ويبين الاحكام
44:59والثاني الا يمكنه دفع العوظ ولكن يمكنه دفع ما يستوفى فيه. هذا مثل الهجرة. يعني انسان استأجر دارا وقبل ان يستفيد منها او سكنها بعض المدة افلس المؤجر حينئذ ماذا يأخذها؟ نعم. مثل ان يكتري الرجل الدار بالنقد
45:25او يكون العرف فيه النقد وفلس المكتري قبل ان يسكن او بعدما سكن بعض السكنى وقبل ان يدفع الكراء الثالث ان يكون انسان استأجر دارا وقبل ان يستكمل المدة قبل ان يستوفيها افلس
45:45او قبل ان يبدأ بالاجرة اذا قال اذا كان قبل البدء فينفسف العقد وينتهي اذا كان بعد البدء فحينئذ ايضا يفسخ ويدخل الغرماء والثالث ان يكون دفع العوظ يمكنه طرحه
46:05رأس مال السلم اذا افلس اذا افلس المسلم اليه قبل دفع رأس المال. يعني هناك مسلم وهناك مسلم اليه والرابع ان يمكنه دفع العوظ ولا يلزمه مثل السلعة اذا باعها
46:24تفلس المبتاع قبل ان يدفع اليه البائع. يعني انسان باع سلعته ولكنها لا تزال عنده. فافلس المشتري حينئذ البائع هو احق بها. لكن له ان يسلمها له. ويكون اسوة لكن لو احتفظ بها فهو احد
46:43اليس هذا كله اعادة والخامس الا يكون اليه تعجيل دفع العوظ مثل ان يسلم الرجل الى الرجل دنانير في عروض الى اجل. تعلمون من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم لا
47:00معلوم فهذا الى اجل. لكن لوى المسلم اليه اراد ان يعجل يعني يسلمه البضاعة العروض التي طلبها وهذا راجع له هو واراد ان يكون مع الغرماء من باب التيسير عليه
47:17قال والخامس الا يكون اليه تعجيل دفع العوظ مثل ان يسلم الرجل الى الرجل دنانير في عروض الى اجل ويفلس المسلم قبل ان يدفع رأس المال فيجلس المسلم قبل ان يدفع رأس المال وقبل ان يحل اجل السلم
47:36قال فاما الذي لا يمكنه دفع نعم الان سيعود مرة اخرى ليبين الحكم قال فاما الذي لا يمكنه دفع العوظ بحال فلا محاصصة في ذلك الا في مهور الزوجات اذا فلس الزوج قبل الدخول. اما نفقات الزوجات فلا
47:57وكذلك الاقارب الذين يلزمه نفقتهم فيها شيء من التعقيد نعم. هي كانت واضحة لكن هو رحمه الله اغلقها نعم. واما الذي لا يمكنه دفع العوظ ويمكنه دفع ما يستوفى منه
48:14مثل مثل المكتري مثل المكتري هذا هو الثاني الذي مر وقلت لكم انت والمكتري لايران يدفع افلس لا يستطيع ان يدفع ثمن الاجرة لكن ماذا يدفع؟ يسلم الدار انا اقرب لكم الان يسلموا نعم
48:32قال واما الذي لا يمكنه دفع العوظ ويمكنه دفع ما يستوفى منه مثل المكتري يفلس قبل دفع الكراء وقيل للمكري المحاصة بجميع الثمن واسلام الدار للغرباء. نعم وقيل ليس له الا المحاصى بما قيل فيه قولان في المعنى
48:54وقيل ليس له الا المحاصى بما سكن ويأخذ داره وان كان لم يسكن فليس له الا اخذ داره قال واما ما يمكنه من الوضع هذا بالنسبة للدائن احد الغرماء يعني هناك رأيان في المذهب ذكرهما
49:12قال واما ما يمكنه دفع العوظ ويلزمه وهو اذا كان العوظ عينا. هذا اللي هو رأس الصنم الذي قال. الذي هو ثالثا. رأس الصنم وقيل يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض ويدفعه
49:29وقيل هو احق به وعلى هذا لا يلزمه دفع العوظ واما ما يمكنه دفع العوظ ولا يلزمه وهو بالخيار بين المحاصة والامساك. هذا الذي هو البائع يعني انسان رابعا باع سلعة
49:47فافلس المبتاع المشتري البايع احق بها بلا شك لانها عنده بعد لم يسلمها للمفلس. لكن له ان يسلمها هذا هو المراد. فلو سلم كان اسوة الغرماء. وله ان يقول لا انا احق بها
50:05وهذي مسألة ليس فيها خلاف كما عرفتم قال واما ما يمكنه دفع العوظ ولا يلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والامساك وذلك هو اذا كان العوض عينا. اما اذا لم يكن واما اذا لم يكن اليه تعجيل العوظ
50:24مثل ان يفلس المسلم قبل ان يدفع رأس المال وقبل ان يحل اجل السلام ان رضي المسلم اليه ان يعجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم وذلك جائز ان رضي بذلك الغرماء. المراد في هذه المسألة انسان اسلم. لكن انتم تعلمون المعروف بانه يدفع
50:46رأس مال السلم مقدما هذا ما دفع والمسلم اليه اعد العروض. اعد السلعة المطلوبة هل له ان يدفعها؟ هذا تنازل منه. والا هو احق بها لانه ما اخذ مقابلها هذا هو مرادي
51:06قال فان رضي المسلم اليه ان يعجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم فذلك جائز اذ رضي بذلك الغرماء فان ابى ذلك احد الغرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له
51:23فيما وجد فيما وجد للغريم من مال وفي العروض التي عليه اذا حلت لانها من مال المفلس وان شاءوا ان يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم واما ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض
51:43انما مثل الهبة والصدقة نعم واما ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض فان من فان ما كان منها غير واجب فانما كان منها غير واجب بالشرع بل بالالتزام
51:59الهبات والصدقات فلا محاصصة فيها. لانه تعلمون يعني هذا شيء اوجبه الانسان على نفسه. لان الانسان عندما يتصدق او يعطي او يهب ولا يأخذ مقابلا الا هدية الثواب التي مرت بنا
52:17واما ما كان منها واجبا بالشرع كنفقة الاباء والابناء فيها قولان احدهما ان المحاطة لا تجب بها وهو قول ابن القاسم الثاني انها تجب بها اذا لزمت بحكم من السلطان وهو قول اشهب. والرأي الاول هو الصحيح والذي مر بنا بعد قبل
52:39وفصلنا القول فيه مما يتعلق بالنفقة وتقسيم المفلس الى اثنين مفلس يكتسب ومفلس غير مكتسب قال المصنف رحمه الله تعالى واما النظر واما النظر الخامس وهو معرفة وهو معرفة وجه التحرص
53:01يعني كيفية فان الحكم في ذلك ان يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء. يعني الغرماء قد تختلف ليومهم بعضهم هذا دينه مثلا قرض. مبلغ اعطاه اياه وهذا دينه عروض من عروض التجارة وعروض التجارة انواع كثيرة جدا فهل يكون السداد بالنفس النوع او لا
53:28هذا هو مراد المؤلف فان الحكم في ذلك ان يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء وسواء كان مال الغرماء من جنس واحد او من اجناس مختلفة اذ كان لا يقتضي في الديون الا ما هو من جنس الدين
53:45الا يتفق من ذلك على شيء يجوز. يعني اذا رضوا هم بشريطة الا يدخل ذلك في ابواب الربا. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في فرع طارئ
54:00وهو اذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء. هذه مسألة اخرى يعني تجمعت عليه يعني ما المحجور عليه هلاك والهلاك هنا ايضا قد يكون عنده هو وربما يكون وغالبا ما يكون بيد امين
54:19يعني يكون بيد انسان اخر لانه لا يترك عنده. فاذا وضع عند امين ثم هلك هذا المال ننظر نعم وهو اذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء ممن مصيبته
54:35انتم تعلمون بان المبيع اذا هلك قبل ان يستلم ان يقبض المشتري نفس المبيع فهو يكون من ضمان من؟ كما عرفتم من ضمان البائع ولكن اذا تسلمه يكون من ظمان المشتري وكل شيء قبضه بحسبه
54:57بالكيل والموزون بالوزن. هنا الان نرى قال وقال اشهى مصيبته من المفلس وهو ايضا قول الامامين الشافعي واحمد وقال ابن الماجيون مصيبته من الغرماء اذا وقفه السلطان قال ابن القاسم ما يحتاج الى بيعه فظمانه من الغريم
55:22لانه انما يباع على ملكه وما لا يحتاج الى بيعه فظمانه من الغرماء مثل ان يكون المال عينا والدين عينا. لان الذين قالوا من ضمان المفلس اعتمدوا على الاصل لانها لم تقبض منه تلك الاموال
55:40او تلك السلع اذا يبقى هو المسؤول عنها. لكن لو قبضت وانتقلت تغير الحكم وما لا يحتاج الى بيعه فضمانهم من الغرماء مثل ان يكون المال عينا والدين عينا كلهم روى قوله كلهم روى قوله عن مالك
56:00وفرق اصبغ بين الموت والفلس قال المصيبة في الموت من الغرماء وفي الفلس من المفلس قال رحمه الله فهذا هو القول في اصول احكام المفلس الذي له من المال ما لا يفي بديونه
56:18واما المفلس الذي لا مال له اصلا هذي مسألة مهمة لعلها هي الخاتمة نعم فان فقهاء فان فقهاء الانصار مجمعين ان فقهاء الامصار مجمع مجمعون على ان العدم له تأثير في اسقاط الدين الى وقت ميسرته. الفقهاء الانصاري
56:39على انه اذا علم المدين يعني لا مال عنده مخلص ما عنده اي شيء هذا له حق هذا معتبر شرعا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فان فقهاء الانصار مجمعون على ان العدم له تأثير في اسقاط الدين الى وقت ما اثارته
57:04الا ما حكي عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ان لهم ان يؤجروه وقال بي احمد من فقهاء الانصار وكلهم وقال به احمد ما في واجب وهذا خطأ الا ان لهم ان يؤخروه فان فقهاء الانصار مجمعون هنا بالنسبة لعمر ابن عبد العزيز واحمد الا ما حكي عن عمر ابن عبد العزيز
57:34اذ ان لهم اي يؤخرون يؤخروه هم وقال به احمد من فقهاء الانصار. هذا الان فيه مسألتان ايضا هذه قضية تفيد الاخوة الذين يعنون بهذا الكتاب والذين يتساءلون كثيرا لماذا ابن عشد لا يذكر مذهب الامام احمد كثيرا وكنت اقول لهم قال وكلهم مجمع
57:59على ان المدينة اذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه انه يحبس حتى يتبين صدقه. لماذا؟ لان هذا من باب المصالح وهذا مما التقى فيه الفقهاء عند المصلحة المرسلة لان انسانا اخذ حقوق الناس
58:20وقد ادعى انه قد افلس اي لا ما لا علمه والناس يريدون حقوقهم فكيف يتوصل الى ذلك وتعرف حقيقة الامر هو ان يحبس المدين حتى يتبين فهو مخلص حقا او لا؟ هذا هو المراد وهذا من باب المصلحة لان في حبسه وايقافه مصلحة
58:47اعود على الغرماء لانهم اصحاب حق وان لصاحب الحق مقالا كما ذكر ذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه يحبس حتى يتبين صدقه. او يقر له بذلك صاحب الدين
59:08يعني اما ان يظهر صدقه يعني يتبين حقا ان الرجل قد افلس وانه قد اصبحت عليه جيوب وتكون هناك ادلة وقرائن. او ايضا صاحب الحق يرظى بذلك ويقتنع واذا كان ذلك خلي سبيله
59:28وحكي عن ابي حنيفة رحمه الله ان لغرمائه ان يدوروا معه حيث دار. اذا هناك امران ايها الاخوة المطالبة والملازمة وابو حنيفة مع جمهور العلماء لانه اذا ثبت افلاس المدين فانه لا يطالب
59:48لكن المناط الخلاف بينكم ومحله هل يلازم او لا والائمة الثلاثة بل عامة العلماء يقولون لا يلازم وابو حنيفة يرى انه يلازم اي يلازمه الغرماء ويتابعونه حتى ذكروا بانه اذا
1:00:10اراد ان يدخل بيته ان اذن لهم تركوه وان لم يأذنوا منعوه من من دخول البيت. خشية ان يفر منهم هذا هو مذهب ابي حنيفة لماذا سلك ابو حنيفة رحمه الله تعالى هذا المسلك
1:00:31لا شك ان الامام ابا حنيفة كغيره من الائمة عندما يقول قولا لابد ان يكون له دليل. وهذا الدليل قد يكون دليلا من كتاب او سنة. وربما كان دليل العقلية اي من قياس او غيره او تعليل
1:00:51ودليل ابي حنيفة الذي استدل به في هذه المسألة ان قال لصاحب الحق اليد واللسان لصاحب الحق اليد واللسان هذا حديث اخرجه التعاقدي ما معنى لصاحب الحق اليد واللسان؟ اي صاحب الحق
1:01:15الذي هو الدائن له ايضا ان يتكلم بلسانه ويطالب هذا الغريم بحقه وله ان يرفع شأنه. كما ان له ايضا ان يمنعه. ومن ذلك ما رأيتم. وله ان يتابعه هذا هو رأي ابي حنيفة وخالفه صاحباه
1:01:37اما جمهور العلماء فقد ردوا ذلك وقالوا فيما يتعلق بهذا الامر انه قد عفي عنه عن المطالبة. فكيف يلازم اذا كانت المطالبة قد سقطت عنه لكونه لا يجد شيئا الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اذا هو ينظر
1:02:06واذا ما عاد اليه المال فانه حينئذ تعود المطالبة واجابوا على الحديث الذي احتج به ابو حنيفة وقد اخرجه الطارقطني في سننه بانه حديث فيه مقال قالوا ولو سلمنا ايضا لهذا الحديث فانه يحمل على الموسر. لا على المعسر. اي الانسان الذي يكون
1:02:32وعنده مال ويماطل. اي لا يعطي اصحاب الحقوق حقوقهم. وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مطر الغني ظلم. وقال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وايضا قالوا قد ثبت في قصة الرجل الذي اصيب في ثمر اي اشترى بستانا فاصابته جائحة
1:03:01ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بان يتصدقوا عليه ثم انما جمع له لم يوف دينه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك
1:03:17ولم يأمرهم بملازمته اذا لا شك ان مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة وهو ايضا الذي يلتقي مع رح هذه الشريعة لانه رجل لا يجد الله تعالى قد بين حاله بقوله وان كان ذو عسرة فنظرة الى اليسار
1:03:42قال وانما صار الكل الى القول بالحبس في الديون وان كان لم يأتي في ذلك اثر صحيح لان ذلك امر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض. كيف يضمن الناس حقوقهم؟ ربما هذا المفلس
1:04:01وانتم ترون ما اكثرهم في هذا الزمان ربما يأتي انسان فيقوم جمعية او شركة ويأخذ اموال الناس ثم يفر او يدعي الفلس اذا هناك هناك امور لابد وان يمسك هذا الانسان ويتحقق. اذا هذه مصلحة
1:04:21والمصلحة التي لا تعارض نصا من كتاب او سنة هي معتبرة في هذه الشريعة. وقد عمل بها الفقهاء عموما وان كان الحنف المالكية اكثر توسعا في ذلك لان ذلك امر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم. بعضهم من بعض
1:04:43قال وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة. يعني الذي يعرف بالقياس المرسل قال وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة وهو الذي يسمى بالقياس المرسل وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة
1:05:07فرجه فيما احسب ابو داوود. نعم هو خرجه ابو داوود والترمذي وغيرهما قال والمحجورون عند ما لك رحمه الله السفهاء يعني عاد المؤلف مرة اخرى ليعدد اصناف المحجورين لو اراد ان يجعل ذلك خاتمة لكتاب التفليس
1:05:32عددهم السفهاء والله تعالى يقول ولا تؤتي السفهاء اموالكم قال والمفلسون والعبيد والمخلصون وهو الباب الذي درسناه وعرفنا ما فيه. والعبيد ويدخل في ذلك ايضا المكاتب وقد نبه عليك والمرظى
1:05:53وكذلك المريض المراد به في مرض موته فانه يمنع اي يحجر عليه من الزيادة على الثلث قال والزوجة فيما فوق الثلث. والزوجة فيها خلاف كما هو مألوف قد اشرنا اليه
1:06:10لانه يرى ان للزوج حقا في المال وخالفه في ذلك الاكثر قال رحمه الله وهذا القدر كافر وخالفه في ذلك الاكثر فيما يتعلق بالزوجة له في بقية الامور اه الحنابلة معهم في كل الامور حتى في الزوجة لهم رواية. وزادوا على ذلك المكاتب
1:06:34قال وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة