شرح بداية المجتهد {{705}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم؟ وباي شروط يخرجون؟ اذا هنا متى يخرجون من الحج ومتى يحجر عليه؟ نحن عرفنا بان الصغير والمجنون يحجر عليه. وكذلك ايضا السفيه. لكن متى يتم
0:23ومتى ينتهي؟ وهل للنهاية علامات ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ وفيما يتعلق باناس الرشد خلاف بين العلماء هل المراد باناس الرشد هو الصلاح في الماء؟ او هو الصلاح في الدين اي الا يكون فاسقا
0:43قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في موضعين في وقت خروج الصغار من الحجر ووقت خروج السفهاء الله تعالى بين ذلك غاية البيان فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم واموالهم. بعد ان قال وابتلوا اليتامى
1:05حتى اذا بلغ النكاح اذا الاية اشارت الى امرين. هما بلوغ النكاح والثاني ايلاس الرشد فنقول ان الصغار بالجملة صنفان ذكور واناث وكل واحد من هؤلاء اما ذو اب واما ذو وصي واما مهمل. يعني الصغار لا يخلو من وصفي اما ان يكون ذكرا او
1:32او انثى ومراد المؤلف عندما قسمهما الى قسمين ليبين هل هناك فرق بين الذكر وبين الانثى؟ نعم من العلماء من خالف في الانثى كما سيأتي هذا واحد الامر الاخر ايضا هل هناك فرق بين وصي الاب
1:53ومن له وصي غير الاب وبين من لا وصية له. ومن لا وصي له وهو الذي سماه المؤلف بالمهمل هل يترك مهملا ايضا او ان السلطان ولي من لا ولي له كما جاء في الحديث
2:09واما مهمل وهم الذين يبلغون ولا لهم ولا اب قال رحمه الله فاما الذكور الصغار ذوي ذوي الاباء واتفقوا على انهم لا يخرجون من الحجر الا ببلوغ سن التكليف الرشد منهم. وان يأذن له ايضا ابوه
2:32ومعي سياتي في الوصي بان يتصرف ويسبق ذلك الاختبار. هل الاختبار قبل سن البلوغ او بعد يفهم منها انه قبل ذلك وابتلوا اليتامى لا يزال هذا الصغير يحمل اسم اليتيم. اذا هو قبل ذلك لان الله سماهم يتامى في وقت الابتلاء
2:55يبتلى قبل ذلك. فان كان مثلا ابوه غنيا فانه يعطى الفرصة ليبيع ويشتري ويماكس. واذا كان من اصحاب المناصب ولا يشتغل بالتجارة فانه يجرب في امور. وسيأتي بالنسبة للمرأة انها
3:15تعطى شيئا من النفقة لتتصرف فيها ليرى هل هي كيسة؟ تحسن ادارة الاموال والتصرف فيها وعدم تضييعها فاما الذكور الصغار ذوو الاباء فاتفقوا على انهم لا يخرجون من الحجر الا ببلوغ سن التكليف
3:36الرشد منهم وان كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هو. هذا سيأتي سيتكلم عنه ما المراد بالرشد؟ نعم في قتل الله تعالى واقتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هم قد يسأل السائل فيقول الاية واضحة فلماذا هذا الخلاف بين الفقهاء؟ الله تعالى قال
4:02اذا هناك ابتلاء ثم قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا فلماذا هذا التفصيل وهذه الخلافات؟ هذا انما هو اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله وتحري وبذل الجهد لمصلحة هذا الصغير
4:21حرصا منهم على حفظ امواله وعدم تضييعها وعدم التفريط فيها. لان الاذى سيلحقه. نعم واختلفوا في الاناث وذهب الجمهور الى ان حكمهن في ذلك حكم الذكور. من هم الجمهور؟ ابو حنيفة والشافعي واحمد
4:43وان كان احمد له رواية سنشير اليها اعني بلوغ المحيض واناث الرشد اعني بلوغ المحيض واناث الرشد. بلوغ المحيض يعني ان تبلغ المرأة وذكرنا العلامات الخمس بالنسبة للماذا للانثى وثلاث علامات للذكر يشترك فيها مع الانثى. هذه كلها ذكرناها
5:06قال مالك رحمه الله هي في ولاية ابيها في المشهور عنه حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها. اذا هناك ثلاثة شروط عند ما لك اولها ان تتزوج يعني يتم العقد وان يتبع العقد ان يدخل بها زوجها
5:29والثالثا يؤنس رشدها يعني يظهر بعد زواجها انها اهل لان تتصرف. هذه شروط ذكرت عن الامام مالك وعن احمد رواية اخرى انه لابد من ان تتزوج يعني ان تتزوج وان يمر عليها عام بعد
5:53زواجها او ان تلد لانه اذا مر عليها عام جربت بيت الزوجية وادركت المسؤولية واحست بها واذا ولدت ايضا سيكون لها طفل وهي سترعاه وتترك اهمية ذلك وتحس بالمسؤولية ايضا
6:11قالوا وهذا اي رواية احمد الاخرى قالوا هذا اثر عن عمر رضي الله عنه انه وجه القاضي بذلك هذه هي حجة الذين قالوا بهذا القول لكنهم قالوا اي الذين خالفوا وهم الجمهور ان الاية صريحة في ذلك
6:34وذكرت البلوغ واناث الرشد وهي عامة تشمل الذكر والانثى وروي عنه رحمه الله مثل قول الجمهور. اذا الامام مالك له قول اخر يتفق فيه مع الجمهور. اذا ابو حنيفة والشافعي ليس لهما الا قولا واحدا هو انه لا فرق بينهما هو احمد في المشهور عنه مع ابي حنيفة والشافعي وله
7:04وقول اخر اقتداء بما اثر عن عمر رضي الله عنه في قوله لشريح وايضا مالك له رواية وان لم تكن المشهورة مع الجمهور. اذا جمهور العلماء يرون انه يتساوى الذكر والانثى في البلو وفي ناس الرشد
7:26وانه لا علاقة للزواج في ذلك لاصحاب ما لك رحمه الله في في هذا غير هذه قيل انها في ولاية ابيها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها. هذه قريبة ومما قال به الامام احمد يمر بها عام ولعلهم اخذوا ذلك مما
7:50وقيل حتى يمر بها عامان وقيل حتى تمر بها سبعة اعوام وحجة المؤلف سيظعف هذين القولين اذ لا دليل عليهما الاخيرين اللي هو وجود عامين او سبعة اعوام وحجة رحمه الله ان ايناس الرشد
8:14من المرأة الا بعد اختبار الرجال اصحابه فضعيفة. نعود مرة اخرى ونقول ان الذي دفع او الذي يعني حجة ما لك في هو المصلحة وهي كثيرة في مذهب مالك. لماذا قال بهذا القول؟ قال لان المرأة متى تتبين؟ ويعرف رشدها
8:44وادراكها بعد ان تدخل بيت الزوجية. وحينئذ تختبر فيرى هل هي صالحة لان تكون ربة بيت في ادارتها في تصريف امورها ايضا في المحافظة على حقوق الزوج وماله ايضا بالنسبة ايضا لماله هذه من الامور التي تتبين بعد ان تجرب المرأة في بيت الزوجية
9:15اقاويل اصحابه فظعيفة مخالفة للنص والقياس. اذ لا اساس لها انتم ترون ان مالك في هذا له وجهة نظر من المصلحة واحمد في القول الاخر اعتمد على ما اثر عن عمر. لكن بالنسبة للقولين الاخرين للمالكية
9:34ولذلك ضاعفهما المؤلف واما اما مخالفتها للنص اما مخالفتها النص فانهم لم يشترطوا الرشد واما مخالفتها للقياس والنص الرشد نعم مخالفتها للقياس ان الوفد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة. قبل هذه المدة. يحصل قبل هذا القيد. فهل دائما
10:05حتى تضع مدة محددة تحتاج الى دليل او ان تكون التجربة تثبت ذلك. فهل بني ذلك على التجربة قد يحصل ذلك منها قبل ان يحصل هذا الشيء اذا قلنا على قول مالك رحمه الله على قول الجمهور
10:25ان الاعتداء في الذكور ذوي الاباء البلوغ واناث ان الاعتباح في الذكور ذوي الاباء البلوغ واناث الرشد ذوي الاباء واذا كنا على قول مالك على قول الجمهور ان الاعتبار في الذكور ذوي البلوغ
10:49قول مالك رحمه الله اذا بلغ ولم يعلم سببه من رشده وكان مجهول الحال فقيل عنه انه محمول على السفه حتى يتبين رشده وهو المشهور وقيل عنه انه محمول على الرشد حتى يتبين سفهه. وهذا هو رأي الاكثر. رأي جمهور العلماء لان الاصل فيه هي السلامة
11:16وان يحمل على الرفد حتى يتبين منه سفه. نعم اما ذوي الاوصياء فلا يخرجون من الولاية باطلاق وصية له من الحجر عند مالك عند الجمهور نعم واما ذوي الاوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك
11:40الا باطلاق وصيه له من الحجر. يعني يأذن له في التصرف هو محجور عليه فيقول له وصيهم طلق. بعد ان يختبر ما عرفنا وفهمنا من الاية ان يقولون فيه انه رشيد
11:57ان كان مقدما من قبل الاب بلا خلاف مع الوصي ان كان مقدما من غير الاب على اختلاف في ذلك وقد قيل في وصي الاب انه لا يقبل قوله في انه رشيد الا حتى حتى يعلم رشده
12:17وقد قيل ان حاله مع الوصي كحاله مع الاب هو اذا طبق ما في الاية فاختبر الصغير وتبين رشده حسن تصرفه انس منه الرشد فذلك كاف وقد قيل ان حاله مع الوصي كحاله مع الاب يخرجه من الحجر اذا انس منه الرشد
12:41وان لم يخرجه وصيه بالاشهاد وان لم يخرجه وصيه بالاشهاد وان المجهول الحالي في هذا حكمه حكم المجهول الحالي للاب قال رحمه الله اما ابن القاسم فمذهبه ان الولاية غير معتبرة غير معتبر ثبوتها اذا علم الرشد
13:03ولا سقوطها اذا علم السفه وهي رواية عن مالك رحمه الله وذلك من قوله في اليتيم لا في البكر والفرق بين المذهبين ان من يعتبر الولاية يقول افعاله كلها مردودة
13:21وان ظهر رشده حتى يخرج من الولاية. وهو قول ضعيف. اما جمهور العلماء فقد عرفنا رأيه. يختبر هذا الصغير لكن هل واختبروا قبيل الملوك كما هو عند الحنابلة او بعد البلوغ كما هو عند الشافعية وعندهم ايضا قول الحنابلة
13:41ثم اذا تبين انه رشيد فان انستم منه رشدا فسرها عبد الله بن عباس حبر القرآن لقوله صلاح في اموالهم. فاذا تبين ذلك انتهى الامر. سواء كان وصيه الاب او غير الاب او كان ايضا. القاضي
14:01فان المؤثر هو الرشد لا حكم الحاكم واما اختلافهم في الرشد ما هو الان عاد مرة اخرى الى الاشارة التي مرت لما اورد الاية فان انستم رشدا قال اختلف العلماء ما المراد بالرشد؟ ها هو الان عاد ليتحدث عنها
14:21في الرشد ما هو فان مالكا رحمه الله ان الرشد هو تثمير المال واصلاحه فقط. فان مالكا واحمد يعني المراد به الرشد في المال ان يكون راشدا في تصرفه في امواله. فان انست منه رشدا. قالوا فسرها ابن عباس صلاح في امواله
14:47رحمه الله يشترط مع هذا صلاح الدين وسبب اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صلاح الدين على غير صالح الدين وحال البكر مع الوصي الذكر لا تخرج. يعني الامام الشافعي رحمه الله يرى ان الرشد هو البعد عن السفه. والسفيه في دينه الذي
15:15لا يؤمن على ديني لا يؤمن على مالي. واولئك يقولون قد يكون الانسان سفيها في دينه. قليل الصلاة لا ازكي يقصر في واجباته لكنه من احرص الناس على امواله. ولذلك لما فسر ابن عباس الاية فان انستم من
15:35رشدا قال صلاحا في امواله. ورد على الشافعية بقولهم هل يحجر على الكافر؟ قالوا لا. قالوا اذا وهل هناك اسكن وضلال اشد من ضلال الكافر. الكافر يتصرف في ماله اذا ما دام يحسن التصرف في ما له ويحسن ادارته ولا يضيعه فيكفي في ذلك. اما انه يضيع دينه فتلك
16:00مسألة اخرى قال المصنف رحمه الله تعالى وحال الذكر مع الوصي كحال الذكر كان الشافعية وجهاتهم ان من لا يؤمن على دينه لا يؤمن على ماله. والجمهور يقولون الجهة وانفك. الدين
16:19والمال شيء اخر. ونحن نشاهد ذلك نرى كثيرا من من ماذا؟ من الجهال الذين عندهم رقة في الدين تجدهم من احرص الناس. واكياسهم فيما يتعلق بالاموال. وتراهم بالنسبة للدين ابعد الناس عنك تجد انها شغلتهم اموالهم وابتعدوا عن دين الله. نعم
16:44قال رحمه الله حسن الذكر مع الوصي كحث الذكر لا تخرج من الولاية الا بالاخراج ما لم تعنس على اختلاف في ذلك. يعني قصدها الذكر التي بعد لم تبلغ. يعني
16:59يقصد الانثى كحال الذكر مع الوصية كحلها مع الاب. وهو قول ابن المادشون يختلف قولهم انه لا يعتبر فيها الرشد في اليتيم رحمه الله واما المهمل من الذكور فان المشهور ان افعاله جائزة اذا بلغ الحلم
17:23متصل السفه او غير متصل السفه. اولا ايها الاخوة ليس هناك مهمل في هذا الدين. فهذا الدين بحمد الله قام على التعاون وتعاونوا على البر والتقوى. قام على التكافل الاجتماعي. واذا لم يكن هناك اب ولا
17:43فالسلطان ولي من لا ولي له. فان هذه الشريعة الاسلامية جعلت حقا للمسلم في بيت المال وجعلت ايضا الولاية على اليتيم اذا لم يكن له ولي. انما هي للقاضي له ان يتولى بنفسه وان يجعل امينا عليه
18:03اذا هو لا نسميه مهملا ولكن نقول انسان لا وصي له فانه حينئذ يتخذ له وصية اي انسان يرعى شؤونه وايضا يقوم عليها قال واما المهمل من الذكور فان المشهور
18:20ان افعاله جائزة اذا بلغ الحلم كان سفيها متصل السفه او غير متصل السفه معلنا به او غير معلن. واما ابن القاسم رحمه الله ويعتبر نفس افعاله اذا نفس فعله اذا وقع
18:38فان كان رشدا جائز والا رده وهذا هو الصحيح وهذا هو رأي جماهير العلماء. هو بعد بلوغه يحكم عليه في تصرفاته. وان كان الذي لا وصي له كان يتصرف تصرف العقلاء المرشدين فانه حينئذ ينزل منزلته
18:58ان كان غير ذلك فانه يرفع امره الى القاضي. ويتولى شؤونه واما اليتيمة التي لا اب لها ولا وصي فان فيها في المذهب قولين احدهما ان افعالها جائزة اذا بلغت المحيض
19:17والثاني ان افعالها مردودة ما لم تعنس وهو المشهور. وهذا ايضا فيه بعد وما لم تعنس هذا فيه ظرر عليها. ربما تصل الستين وهي بعد يعني دخلت في العنوسة المراد معنى تعنس اي يصيبها العنس اي تمضي السنوات بها وهي لا تتزوج
19:37وما اكثرهن في هذا الزمان وربما تسمعون الاحصاء لبعض العقبات التي ربما يضعها بعض الاباء بالنسبة لبناتهم او الاخوة بالنسبة لاخواتهم وهذا ظرر كبير. وهذا يعتبر عضل. اذا وينبغي ان يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. والا تكون
19:57المصلحة المادية حائلا بينهم وبين تزويج بناتهم. فان من مصلحة الاب ان يزوج ابنته وان يوفقها الله سبحانه وتعالى لتكون بيتا سعيدا ويكون لها ابناء؟ نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة