شرح بداية المجتهد {{590}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من اجل الظرر او الغبن. انظر المؤلف بمقدمة طيبة باب في البيوع التي تمنع لاجل الغبن او الضرر
0:20باب في البيوع التي تذكر ويكون سبب المنع فيها. او النهي انما هو في هذا الباب لن تجدوا خلافا كبيرا. لماذا؟ لاننا سنجد جملة من الادلة. في كثير من المساجد. ولذلك كلما
0:42ما وجدت الادلة من كتاب او سنة وكانت الادلة صحيحة فان ماذا مجال الاختلاف يقل وتقرب الاقوال ولا ولقد اشار المؤلف الى شيء من ذلك في هذا هذه البيوع التي سيشار اليها في هذا الباب كلها بيوع نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:08ولكن هل النهي عنها يدل على تحريمها؟ بمعنى هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ او ان النهي هي للكراهة او غير ذلك ثم لماذا نهي عن هذه البيوت؟ انتم تعلمون بان هذا الدين العظيم الى جانب انه ايضا شريعة
1:30فهو كذلك ايضا معاملة هذا الدين العظيم الذي ما طرق العالم مثله وما نزل به مثل هذه الشريعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب كما جعل الماء حياة للنفوس
1:48ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبعها الذين لا يعلمون. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم سنستمع الى جملة من احاديثه صلى الله عليه وسلم يحذر وينهى فيها عن نوع من البيوت. وهو عليه الصلاة والسلام عندما
2:08اينهى عن ذلك انما يريد بذلك ما يجمع كلمة المسلمين ويزيل الخلاف بينهم. وينبذ الشقاق ويباعد بينهم وبين المكر والخديعة. وبين ايقاع الظرر ايضا من بعض النيباء قال المصنف رحمه الله تعالى
2:30والمسموع من هذا الباب ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم. والمسموع مراده ما سمع اي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنسمع كثيرا من ذلك. نعم
2:46ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه. انظروا اليس هذا من كمال هذا الدين وسموه وحرصه على ان تبقى العلاقة بين المسلمين بعضهم ببعض قوية
3:04فلا تنفصم تلكم العروة. بل تبقى قوية ثابتة متصلة. لانه اذا باع الرجل على بيع اخيه اوسامة على صومه او خطب على خطبته فلا شك ان ذلك يترك اثرا في النفوس
3:24ودائما الاسلام يسعى الى ان تكون نفوس المسلمين وافئدتهم صافية نقية وان تبقى المحبة قائمة بينهم وينتشر بينهم ايضا المودة والالفة ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه وعن ان يصوم احد على ثوبه ثبت في الحديث
3:52الصحيح المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع الرجل على بيع اخيه وفي بعض الروايات لا يبيع فنجد انها مرة حذفت الياء ومرة اثبتت على انه في حالة الحذف تكون لا
4:14لا هي وفي حالة ايضا الاثبات تكون نافية وهناك من العلماء من يرى انها قد تقدر ناهية وعلى اساس الاشباع بالكسر كما في قول الله تعالى انه من يتقي ويصبر فمن كما تعلمون اسم شرط جازم ومع ذلك اثبتت الرياء في هذه
4:36انه من يتقي ويصبر قالوا عن ان يصوم احد على صوم اخيه. ولا شك ايضا ان السوم كالبيع على بيع فيه خطورة. لانه اذا جاء الى انسان قد ترى سلعة من اخر
4:53وكان الخيار بينهما اي انهما في مرحلة الخيار ووقته. فاذا ما جاء الى المشتري فقال يا فلان دعا هذه السلعة وسابيعك خيرا منها اما بقيمتها او اقل وربما ذهب الى البائع وقال له اعدل عن البيع وساشتري منك هذه السلع بثمن اكثر
5:18اليس في ذلك افساد؟ اليس في ذلك اضرار بالمسلم نعم ذلكم اضرار من مسلم باخيه المسلم في حالة وقوعه. الاسلام يأبى ذلك وينهى عنه ونهيه عن تلقي الركبان. ايضا الذي يأتي الى الجلب الذين يجلبون السلع الى المدن او القرى. وهذا ايها الاخوة
5:46كان فيما مضى واضحا لكن الان ربما في معاملاتنا قد تغيرت لكن الاحكام تبقى وهذا ربما يحصل في بعض القرى. يعني يأتي اناس من البادية وانتم تعلمون بان الحاضرة كانوا يشتغلون بامرين بالزراعة وبالتجارة
6:06والبادية انما هم رعاة شاة وغنم فيأتون بالاقط ويأتون ايضا كذلك ايضا بالسمن. ويأتون ايضا بشيء من الجلود وغير ذلك من مما يستخرجونه ويأتون به لتجلب هذه الاموال في ذلك البلد
6:26فاذا ما تلقاهم انسان فاشرى منهم فهذا سيترتب عليه امران كما سيأتي قال ونهيه عن تلقي الركبان ونهيه عن عن ان يبيع حاظر اللباد. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا
6:45ولا يبع حافر اللباد فهل المراد به السمسرة كما جاء في رواية عبدالله ابن عباس يعني لا يجعل له سمسارا بمعنى ان الحاضر يبيع للباب بحيث انه اما ان يشتري منه السلعة او انه هو يكون سمسارا له
7:06اذا ما جاءت السلعة تغير الامر وربما نفس هذا البادي الذي يقدم الى البلد يتضرر بذلك ونهيه عن النجش ونهيه عن النجس والنجس كما سيأتي اصله من تمثيل الصيد نعم. ونهيه عن النجش وقد اختلف العلماء في تفصيل معاني هذه الاثار اختلافا ليس بمتباعد. رأيتم
7:35يا من ليس بالمتباعد لماذا؟ لان هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وان اختلف العلماء في شيء منها فهو اختلاف في التفسير. لكن اقوالهم انما هي متقاربة وليست متباعدة
7:54لماذا؟ لانها تنهل من معين واحد. من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بمثابة اغصان تتغذى من اصل واحد قال فقال مالك رحمه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدع بعضكم على بيع بعض ومعنى نهيه عن
8:18ان يسوم احد على صوم اخيه هذا واحد هذا الكلام ايها الاخوة قتل ان يتم البيع ويفرغ منه. يعني هذا انما يحصل في زمن الخيار لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن اذا تم البيع وآآ
8:39انتهى العقد فلا مجال لمثل هذا. انتهى هذا يأخذ سلعته وهذا يأخذ ثمنه. لكن هنا يأتي الافساد والخلل فيما اذا كان في زمن الخيام فيأتي الى المشتري فيقول يا فلان
8:55لماذا تشتري هذه السلع؟ هذه السلعة ربما فيها كذا وكذا. انا عندي سلعة خير منها. سابيعها عليك وربما يقول ابيعها بثمن اقل فيفسد على البائع بيع بضاعته وربما ذهب الى المشتري الى البائع وقال يا فلان هذه السلعة تساوي ثمنا اكثر. فانت ربما فرطت في
9:21فعليك ان تعدل عن ذلك وانا ساشتريها منك بثمن اكثر اذا هذا ايها الاخوة فيه كما ترون اضرار اما بالبايع او بالمشتري وربما كان بالاثنين معا والصومه على صومه ان يأتي فيسوم السلعة بها
9:44اما الصوم عندما يكون في مزاد الذي سيأتي الاشارة اليه بيع ماذا؟ نادى المزيد اي الذي يتزايد فيه الناس فهذا امر وان اختلف فيه فالصحيح ان ذلك جائز. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله. والحجة فيما ثبت عن رسول الله
10:05صلى الله عليه وسلم فقال مالك معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ومعنى نهيه عن ان يصوم احد على صوم اخيه فيه واحد وهي في الحالة التي اذا ركن البائع فيها الى السائل. ولم يبقى منهما الا شيء يسير مثل اختيار
10:28ذهبي او اشتراط العيوب او البراءة منها. يعني الامام مالك يرى انه لا فرق بين بيعه على بيع اخيه وصومه على ثوب يرى ان الصورة متحدة او ان الامران يلتقيان عند شيء واحد. لكن هو كما ذكر المؤلف
10:47هذا متى يحصل؟ اذا لم يركن الي اي اذا لم يرظى بالبيع يعني ان كان قد سام سلعة فرظي ان يبيعها بمعنى انه ركن اليه اي وافق على بيعه هذا هو الذي يحرم
11:02انسان يأتي فيصوم سلعة ويأتي اخر فهذا ليس ممنوعا قال وبمثل تفسير مالك رحمه الله فسر ابو حنيفة رحمه الله هذا الحديث. اذا صومه على صوم اخيه يحتاج الى بيان
11:19اما ان يركن اليه كما ذكر المؤلف يعني ان يرظى بالبيع فهذا لا يجوز هذا هو الذي لانه سيفسد على اخيه المسلم واما الا يرضى اي الا يوافق على البيع فهذا له ان يتقدم هو وغيره. هذه الصورة الثالثة. هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة
11:40الا يحصل رضا ركون ولا غيره فله ايضا ان يتقدم. الثالث ان يظهر منه علامات الرضا يعني لا تصريح فهذه محل خلاف بين العلماء هل تلحق بالمنع او بالجواز؟ وقد تكلمنا عن ذلك لعلكم تذكرون
12:00عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة اخيه وقال الثوري رحمه الله معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض اي الا يطرأ رجل اخر على المتبايعين يعني
12:18يا ريت طرأ عليه بمعنى ورد عليه الا يأتي شخص اخر الا يطرأ رجل اخر على المتبايعين فيقول عندي خير من هذه السلعة قال ولم يحد وقت ركون ولا غيره
12:36ولم يحد وقت ركون ولا غيره ولا غيره وقت ركون ولا غير ركون. ولا ولم يحد وقت ركون ولا غيره. وقال الشافعي رحمه الله معنى ذلك اذا تم البيع باللسان ولم يفترقا فاتى احد يعرض عليه عليه سلعة له هي خير منها. لماذا قيد
12:59ولم يفترقا لان الشافعي يرى ان البيع يتم في المجلس قالوا هذا بناء على مذهبه. هو نبه وهذا بناء على مذهبه في ان البيع انما يلزم بالافتراق. اذا اذا لننتبه ايها الاخوة هذه الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه
13:20يوصينا يوصينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتمثله وان نعمل به الا ينبغي للمسلم ان يتدخل في بيع سلعة تمت بين اثنين. ولا في صوم ولا في غير ذلك من الامور كالخطبة
13:37وغيرها. دل على المسلم دائما ان يكون محبا لاخيه المسلم والله سبحانه وتعالى يقول في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي المؤمنين معه محمد رسول الله. والذين معه اشداء على
13:53الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه اذا الرحمة انما يرحم الله سبحانه وتعالى من عباده الرحمة فلا ينبغي للمسلم ان يفسد على اخيه المسلم امرا من اموره. بل لا ينبغي ايضا في الصوم وفي غيره حتى ولو كان ذلك
14:17ذميا كما سيأتي اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الاحكام وهذه الاحكام ايضا فيها اداب فيه اخلاق ينبغي ان تمثل بها لان شريعتنا الاسلامية ايه وهي تقوم على امور فهي عقيدة عقيدة التوحيد الخالص لله سبحانه
14:39وهي كذلك عبادة تربط بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وهي معاملة يتعامل بها لما اخيه المسلم وهي ايضا اخلاق كريمة يترفع بها المسلم من ان يقع في الحضيظ كما كان
14:59الجاهلية فان الاسلام جاء هدب اخلاق المؤمنين رسم لهم طريق السعادة طريق الخير ووظع كل الاسباب التي تؤلف بين قلوبهم وتجمع كلمتهم ولذلك يحذرنا الله تعالى من الاختلاف ولا تنازعوا فتفشلوا
15:21فلا ينبغي ايها الاخوة ان ينتشر بين المسلمين اي خلاف من الخلافات حتى وان كان يراه البعض يسيرا حتى في البيوعات لان الدين ايها الاخوة المعاملة. والله تعالى يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبعض الناس يتصور
15:42الصلاة هي هذه المفروظات الخمس التي نعرفها لكن الصلاة لها اركان ولها شروط ولها ايضا اداء. ولها اثار ايضا تظهر على تصرفات صاحبه فدائما تجد المصلي المتقي لا فرق بين ان تراه في المسجد وبين ان تراه في السوق
16:05لا فرق بين ان تراه في حضر او سفر بل تجده مؤمنا حقا في كل تصرفاته. لان تلكم الصلاة اثرت في نفسه وايضا استقرت في قلبه فكانت جميع تصرفاته تنبع من هذا الدين الحنيم
16:26اما الذي ياتي فينقرها نقر الغراب او يأتي الى المسجد وتجد ان باله مشغول بامور الدنيا فاذا ما خرج الى السوق عدل عن كل شيء ونسي ما كان بينه وبين ربه من عهد وميثاق ومن مناجاة في هذه الصلاة
16:47تغيرت احواله وايضا انقلب سلوكه فلا ينبغي للمسلم ان يكون ذلك. فالمسلم دائما ينبغي ان يكون سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى هو ان يكون رحيما باخوانه المؤمنين وبخاصة الفقراء والمحتاجين
17:06قال وهذا بناء وهذا بناء على مذهبه في ان البيع انما يلزم بالافتراق فهو ومالك رحمهما الله متفقان على ان النهي انما يتناول حالة قرب لزوم البيع ومختلفان في هذه الحالة ما هي لاختلافهما فيما به يكون اللزوم في البيع على ما سنذكره بعد. لكن العلماء
17:31جميعا ومنهم الائمة اربعة يلتقون بان هذه البيوع منهي عنه. وان سبب النهي هو ما يحصل من اضرار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ضرار لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جداره. وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول والله لارمين بها بيناك
17:58اذا العلاقة بين المؤمنين تقوم على التعاون. لكن التعاون الذي يقوم بينهم على البر والتقوى. اما اذا فكان التعاون على الاثم والعدوان فهذا ليس من شأن المؤمنين اذا الاسلام نهى عن الضرر
18:19ولذلك اورد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في ترجمته في المقدمة لما جاء ماذا الى الكلام عن بيعه النج اورد كلاما جميلا عن الصحابي الجليل عبد الله ابن ابي عوف
18:36قال اكل قال الناجس اكل ربا. انظروا الناجش اكل ربا خائن لماذا؟ لانه يخدع الناس بهذا العمل. وهذا عمل باطل لا يحل. ثم اورد البخاري رحمه الله الله تعالى ذلكم الحديث الخديعة في النار. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كل عمل
19:06سيكون موافقا لمنهج رسول الله صلى الله عليه ولا لطريقته فهو مردود مهما كان. يرد على صاحبه ويرمى عليه. اذا الخديعة في النار والخديعة ايها الاخوة ليست من صفات المميل لكنها من صفات المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم يخادعون الله وهو خادعهم
19:28ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اما المؤمن فلا يخادع النعم المؤمن لا ينبغي ان يخدع. كما قال عمر رضي الله عنه عند قول الله تعالى يخادعون الله
19:48انا لست بخب ولا الخب يخدعني. انا لا اخادع الناس ولا امكر بهم لكن لا يمكن ان يأتي حب مخادع فيخدعني اذا لينبغي ان يكون المسلم دائما فطنا واعيا مدركا لكل ما يحيط به
20:07قال المصنف رحمه الله تعالى وفقهاء الانصار على ان هذا البيع يكره وان وقع مضى هل هذا البيع يفسد او لا اكثر فقهاء الامصار جمهورهم على انه لا لانهم يرون ان ذلك لا يتجه الى العقل
20:25وانما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من وحكي عن بعضهم ان ذلك يفسد البيع وان وقع مظى لانه صوم على بيع لم يتم. وقال داود واصحابه ان وقع فسخ في اية حالة وقع. وهي رواية
20:45تمسكا بالعموم وروي عن مالك وعن بعض اصحابه فاسقه ما لم يفت وانكر ابن الماجيون ذلك في البيع فقال وانما قال بذلك مالك رحمه الله في النكاح وقد تقدم ذلك ما معنى وانما قال
21:03قال بذلك مالك في النكاح وقد تقدم انا احرص كثيرا ايها الاخوة ان نربط بين المسائل والجزئيات يعني المؤلف هنا ردنا الى ماذا؟ الى باب مر بنا منذ فترة طويلة ربما من سنوات
21:19الا وهو كتاب النكاح وترون ما ورد في ذلكم الباب من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يخطب الرجل على اثبت يا اخي لا يخطب الرجل على خطبة اخيه
21:37حتى ماذا يدع فان ترك ذلك الامر انتهى هذا الذي هو يشير اليه المؤلف يعني كأن المؤلف يقول هذا الخلاف الذي نسب الى مالك انما هو فيما مضى والذي يخطب على خطبة اخيه لا يخلو
21:54ان كان الولي قد استجاب فلا يجوز له كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث ولا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفى ما في اناية وايضا في هذا الحديث بعض الاحاديث لا تناجسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه الى اخره
22:19اذا في الخطبة اذا ركن اليه اي اعطي اي رظي اهل المرأة فلا يجوز لاخر ان يتدخن اما اذا اعتذروا فله ان يتقدم كغيره. لكن يبقى بعد ذلك اذا لم تتبين الاجابة
22:39ايضا هل له ذلك او لا كما تعلمون في قصة فاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها البتة فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته ثم جمعت عليها ثيابها وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه
22:54وسلم. واخبرها بانها لا تستحق شيء لانه فلا طلقها طلاقا بائنا ليس لها عليه حق اذا لا نفقة لها وتعلمون هناك الخلاف في السكنة الذي مر فالرسول صلى الله عليه وارادت الرسول قال لا اعتدي عند ام شريك ثم قال لها بعد ذلك عند ابن
23:18مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده فاذا انتهيت او اذا فرغت فاذنيني يعني اخبريني اذا اكملت العدة جاءت الي واخبرته بان معاوية ابن ابي سفيان وايضا رجل اخر خطباها
23:40الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدها الى ان تتزوج اسامة ابن زيد. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منها ان تأتي اليه جاءت اليه فاخبرته بان ابا جاهل خطبها وكذلك معاوية فالرسول قال اما ابو جهل فضراب للنساء. وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه
24:05هي استشارته وهو ناصح واما معاوية فرجل صعلوك يعني ثقيل. تغيرت حاله بعد ذلك لنعلم ايها الاخوة فان الذي يهب ويعطي وان انما هو الله تعالى. فصار خليفة المسلمين بعد ذلك
24:19الشاهد هنا ان الرسول ارشدها الى ان تنكح اسامة ابن زيد وكأنها سخطته فقالت اسامة قال الرسول صلى الله عليه وسلم اطيع الله ورسوله وما كان منها الا ان قالت سمعا وطاعة قالت فتزوجته او فنكحت فقبضت به
24:42اذا هذا الذي يشير اليه المؤلف هناك فيما اذا ركن الى المتقدم قال واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن صوم احد على صوم غيره. لماذا اختلفوا؟ لانه جاء في الحديث ولا يسوم على صومه
25:01يا اخي وفي بعض الروايات لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يسوم على سومه فالضمير يعود الى الاخر فهل لهذا القيد مفهوم؟ او انه خرج مخرج الغالب؟ هذا هو السؤال
25:15هذه كلمة اشار اليها المؤلف اشارة وتركها بعضهم كما ذكر المؤلف الاوزاعي تمسك بهذا الحديث ولا يسوم على صوم اخيه فقال لا يدخل الجنة في ذلك بمعنى لو رأيت يبيع ويشتري فلك ان تسوم على سومه
25:36واما جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة فقد منعوا ذلك وقالوا ان ذكر الاخ هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لان الغالب ان الذي تبيعه وتشتري معه الا اخوك المسلم فيقل ان يوجد غير مسلم ولذلك جاء الحديث
25:58على الغالب هذا هو المرض قال فقال الجمهور لا فرق في ذلك بين الذمي الجمهور منهم الائمة الاربعة كما ذكرنا وقال الاوزاعي رحمه الله لا بأس على ثوم الذمي. الاوزاعي كما هو معلوم هو امام اهل الشام
26:18والاوزاعي لا يقل علما عن الائمة الاربعة لكن الائمة الاربعة رحمه الله تعالى تميزوا على الثور وعلى الاوزاعي وعلى الليث ابن سعد واولئك من الائمة الذين هم في مصاف الائمة الاربعة. الائمة الاربعة وهبهم الله تعالى تلاميذه. جمعوا
26:38ثم دونوا ثم خرجوا عليه ثم بعد ذلك نشروه اذا كان فقههم مخدوما حتى وصل الينا مفصلا. اما اولئك ونجد ان اقوالهم منتشرة في كتب الائمة قال الاوزاعي لا بأس بالثوم على
26:59لانه ليس باخي المسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يصم احد على صوم اخيه. ولا شك ان المقصود من ذلك هو ايضا عدم وقوع الظرر وايضا ينبغي الا يوقع ضرر بذمي. كما رأيت في الاحاديث التي حذرت من هداية الى
27:19غير ذلك من مر بنا وسيأتي ان شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ها هنا منع قوم بيع المزايدة وان كان الجمهور على جوازه. ما هي المزايا ايها الاخوة؟ بيع المزاينة يعني ان تزيد في السلع
27:36لكن الزيادة في السلع على نوعين نوع ممنوع محظور وهو النجش ان تزيد في السلعة وانت لا تريد شراءها. اما الذي يماكس يزيد سلعة توضع في الحراج كما نقول في المزاد. الا نصبح
27:52ويسمونه مزاد من الزيادة. يقال المزاد العلني لانه يعلن للناس هذه سيارة مثلا يحرج عليها او هذه في ثلاجة وهذا فراش او كرسي او غير ذلك او دار فما حكم ذلك؟ هل هذا جائز او لا؟ الجواب نعم هو جائز ما دليل ذلك
28:15اما ما جاء من النهي فان ذلك ضعيف في ذلك وردت قصة في حديث انس قصة ذلكم الانصاري الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاله يعني اصبح في حالة فقر مقدع يعني نزل به الفقر فجاء الى رسول الله صلى الله
28:39عليه وسلم يشكو حاله انظروا الى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والى عنايته بامته والى اهتمامه بهم عليه الصلاة والسلام قال ماذا بقي عندك؟ كان الرجل افلس انت فالرسول يسأل ابقي عندك شيء؟ قال بقي عندي حلس وقدح
29:00الحلس وهذا الذي يكون تحت هذا الفراش الذي يكون على ظهر البعير وليس كاملا ايضا ما يكون اسفله وقادح يعني الى وصايا. هذا هو الذي عنده فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم
29:16الا ان قال اتني بهما فجاء بهما ووضعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاخذ ينادي فقال من يبكاعهما؟ فقام رجل فقال يا رسول الله اشتريتهما بدرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزيد
29:39ما قام رجل اخر فقال اشتريتهما بدرهمين فباعهما او فاعطاهما اياه عليه الصلاة والسلام اذا انظروا ايها الاخوة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلكم الرجل الذي حل به مدى الفقر واصبح محتاجا معسرا
30:02يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد احسن في اختيار من يشكو اليه الرسول سأل ولم يبقى عندك شيء فاخبره فباع له ما معهما بدرهمين والدرهمان لهما قيمة كبيرة. اذا ذلك ماذا؟ ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الرسول صلى الله لما
30:26يتولى بيع السلعة اهتم الحاضرون بذلك فاشتروهما فكونه يجد درهمين لا شك انه سيستفيد بهم اذا هذا نص في بيع المزايدة وايضا في قصة المدبر وتعرفون المدبر هو الذي يعلق معتقه عتقه بموته
30:47كما جاء في حديث انه احتاج صاحبه فالرسول صلى الله عليه وسلم باعه مزايدة. لكن الحديث الذي اورده اولا هو نص صريح في المسألة اما ما ورد من النهي عن بيع المزايدة فهذا لم يصح. ولا شك ان بيع المزايدة يحتاج اليه الناس. وكل انسان
31:10اراد ان يطرح سلعته ويطرحها تعرض على الناس فيتزايدون فيها قال وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة او على الحظر؟ ثم اذا حمل على الحظر قال يحمل على جميع الاحوال او في حالة دون حالة
31:33خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة