استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02قال قال المصنف رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافهم في من باع طعاما بطعام قبل ان يقبضه. هذه من المسائل المهمة ايها الاخوة في ابواب الفقه بيع الطعام بالطعام قبل قبضه
0:23اولا هل القبر خاص بالطعام او لا واذا كنا هو خاص بالطعام هل يختص بنوع من ذلك؟ بالنفي مثلا والموزون والمعدود وما عدا ذلك لا او ان ذلك عام في كل شيء
0:44يعني اي سلعة تبيعها فلابد من ان تقدرا لا شك انه ورد احاديث كثيرة فيما يتعلق بالطعام فهل هذا يخص الطعام او يتجاوز الى غيره من ذلك حديث عبدالله بن عمر انه قال
1:05كنا نبكون من الركبان جزافا ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. اذا هذا نص في القبر وفي الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه قبل قليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1:29من اشتاء طعاما فلا نهي بعه حتى يقدر من يعني من اشترط طعاما ولا يبيعه حتى يقضي العين لا يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه من البين ولانه ايضا قبل القبض في ضمان
1:50اذا لا يجوز لك ان تبيعه حتى تقبله وجاء في رواية اخرى من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. اذا يستوفيها يعني ولا حديث ايها الاخوة وكثيرة جدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام
2:12حتى ماذا يقع فيها ويكون فيها الصاع صاع الباية وصاع المشتري لا يباع الطعام حتى يحصل فيه معنى الحديث او حتى يجري فيه الصاعات هذا دليل على انه لابد من القبر
2:35قال فيمن اذا هل هذا خاص بالطعام هو انه ايضا عام بعض العلماء قال هذا قاس بالطاعة واما ما عدا الطعام فيجوز ان يباع قبل قبره. اما الطعام فقد ورد فيه نصح ينبغي ان نقيه
2:55واخرون قالوا لا هذا يشمل الطعام وغيره بدليل ان عبدالله بن عمر في الحديث الصحيح ذكر انهم كانوا يبيعون الابل بالبقيع هنا في المدينة يبيعون قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم
3:16فنأخذ الدنانير فنأخذ بها يعني الدنانير. ونبيعها بالدنانير فنأخذ البيع. وذكرنا ونبيعها بالدنانير فناخذ الدراهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس على الا تفرقوا حتى يتم كل شيء. يعني حتى تنتهي يعني على الا تفرقوا الا وقد تم التقاضي
3:47قال واختلاء ومن هذا الباب اختلافهم في من باع طعاما بطعام قبل ان يقبضه فمنعه ما لك وابو حنيفة يا احمد واحمد لكن احمد في الرواية المشهورة عنه خصه بماذا بالمثيل والموزون والمعدود
4:13واجازه الشافعي واحمد في رواية وفق واجازه الشافعي والثوري والاوزاعي وجماعة وحجة من كره انه شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء ومن اجازه لم يرى ذلك فيه اعتبارا بترك القصد الى ذلك
4:36قال رحمه الله ومن ذلك استئنافهم في من اشترى طعاما بثمن الى اجل معلوم. المؤلف كما ترون لم يستنثر بعض العلماء منع ذلك مطلقا كما رأيتم وبعضهم اجازه مطلقا. بعض العلماء قال يجوز ان يبيع قبل القبر
5:00المؤلف هنا وهم في مذهب الشعر تقرأ العبارة اظن وهم من جديد فمنعه مالك وابو حنيفة وجماعة. نعم. واجازه الشافعي والثوري والاوزاعي وجماعة اما بالنسبة لقبض الطعام فهذا لم يجيزه الشافعي
5:20انما جازه في غير الطعام اذا نعود للعبارة مرة اخرى المؤلف وهم في نسبته الى الشافعي. لذلك انا قلت معه احمد على اساس انه غير الطعام بالنسبة للطعام فالامام الشافعي لم يخالف في ذلك. منص مذهبه واضح في هذه المسألة
5:43ولا اعتقد ان الامام الشافعي يخالف نصوص احاديث متفق عليها في هذا الموضوع لا يتكرر انما الذي نسب اليه ذلك انما هو البث. والبت معروف بمخالفات ومع ذلك تلمس له العلماء عذرا
6:00وقالوا لعلها لم تبلغ الاحاديث في ذلك. اذا هذه المسألة في الحقيقة لم يخالف فيها الائمة الاربعة. بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز اتفقوا عليه. لكن الخلاف فيما عدا الطعام
6:15هل يجوز ان يقبض قبل ذلك او لا؟ اجازه الامام الشافعي واحمد واكثر الفقهاء ومنعه ذلك قال وحجة من كره انه شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء ومن اجازه لم يرى ذلك فيه اعتبارا بترك القصد لا شك ان الاحاديث الكثيرة الصريحة نصت في بيع الطعام
6:42والذين منعوا ايضا غير الطعام ايضا استدلوا بها بهذه الاحاديث وقالوا هذا يشمل الطعام وغيره والذين اجازوا بيع غير الطعام قبل قبضه استدلوا باثر حديث ابن عمر الذي تأخرت لكم في البقيع
7:02نعم فانهم يتبايعون قبل القبر يعني كانوا يشتري من هذا الابل ويبيع دون ان يحصل قبض في ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ذلك اختلافهم في من اشترى طعاما بثمن الى اجل معلوم
7:24طعاما بثمن الى اجل معلوم محدد يعني نفع قيمة على ان يقدمه له طعاما. حتى انا اسهل لك بالعبارة لان العبارة فيها اجمال فلما حل الاجل لم يقل عند البائع الطعام يدفعه الي. رأيتم اذا القصد انه دفع له مبلغا من المال
7:50ليأتيه طعاما فلما حل الاجل الذي اتفق عليه كما هو الحال في السلف ما وجد الطعام الذي اتفق معه على ان فماذا يفعل الان ان يحتال ماذا يفعل؟ انظروا ولما حل الاجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه اليه
8:13بشرى من المشتري طعاما بثمن يدفع اليه اذا هناك شخص دفع الى اخر مبلغا من المال فعله طعاما بعد وقت محدد لاجل معين فلما انتهى الاجل وجاء وقت دفع الطعام
8:35كان البائع لا يملك ذلك الطعام فماذا يفعل اراد ان يحتال على ذلك فذهب الى نفس المشتري ليشتري منه طعاما يشبه هذا الطعام ثم يسلم له. هذه هي القضية المعروفة
8:55ولما حل الاجر لم يكن عند البائع طعام يدفعه اليه. فاشترى من المشتري طعاما بثمن يدفع اليه وكان طعامه الذي وجب له فاجاز ذلك الشافعي وقال لا فرق بين ان يشتري الطعام من غير المشتري
9:16الذي وجب له عليه او من المشتري نفسه. يعني وجهة الامام الشافعي كما انه يجوز لهذا الذي التزم الطعام في وقت محدد يجوز ان يشتري من اي شخص يذهب الى اين دكان من الدكاكين او بقالة من البقالات فيشتري ويدفع هذا الطعام
9:40او الى سوق الجملة لماذا لا يجوز ان يشتري هنا فيه شبهة نعم ومنع ذلك قال وجد ذلك الشافعي وقال لا فرق بين من يشتري الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه او من المشتري نفسه
10:03ومنع من ذلك مالك واحمد. ومنع من ذلك مالك واحمد وابو حنيفة ورآه من الذريعة الى بيع الطعام قبل ان ان يستوفى قبل ان من باع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
10:22اذا هنا هو عليه حق لم يؤدي هذا الحق. الان يشتري من هذا الشخص وكأنه باعه نفس الطعام اشتراه منه ثم باعه اياه وهو لا يزال عنده اما لو جاء واشترى منه قبل ان يحل الاجل طعاما ثم ابقاه عنده ثم باعه اياه او باعه منه تختلف
10:51قال لانه رد اليه الطعام الذي كان ترتب في ذمتي فيكون قد باعه منه قبل ان يستوفيه وصورة الذريعة في ذلك ان يشتري رجل من اخر طعاما الى اجل معلوم
11:12واذا حل الاجل قال الذي عليه الطعام ليس عندي طعام ولكن اشتري منك الطعام يعني عاد المؤلف ليصورها مرة اخرى كما ذكرت لكم. نعم وقال الذي اذا حل الاجل قال الذي علي الطعام ليس عندي طعام ولكن اشتري منك الطعام الذي وجب لك
11:37علي وقال هذا لا يصح ايها الاخوة هل المسلم بحاجة ان يوقع نفسه في مواضع الشبه وفي ماذا ما ينكر عليه اقل ما يقال فيه بانه شبه لا يدري الانسان هو حلال او حرام
12:00اذا لماذا لا اذهب الى غيره واشتري منه الطعام وهذا مما احله الله ليدفع اليك؟ واتجنب مواضع اذا الامر فيه حيطة للانسان كل موضع ايها الاخوة فيه شبهة او شك او تتردد فيه فدعه الى ما تتردد فيه
12:27قال فقال هذا لا يصح لانه بيع الطعام قبل ان يستوفى ويقول له فبع طعاما مني وارده عليك فيعرض من ذلك ما ذكرناه. اعني ان يرد عليه ذلك الطعام الذي اخذ منه. ويبقى الثمن
12:49انما هو ثمن الطعام الذي هو في ذمته. هم اذا هذه وسيلة توصل بها الى الامر اذا اقل ما يقال فيه انها ينبغي ان تتجني وعرفنا فيما ذكر المؤلف وغيره ان الشافعي يقول هذه تهم
13:14والتهم لا ينبغي ان نبني عليها الاحكام قال واما الشافعي رحمه الله فلا يعتبر التهم كما قلنا. ماذا تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة وبيناه وان اكثر العلماء يأخذون بذلك وذلك من باب سد الذرائع
13:34بل ان بعض هذه الامور يرى ان الربا فيها صريح كما مر في درسنا واشارتنا الى مسألة والامام الشافعي له وجهة نظر في ذلك وقد رأينا ما مر من حديث ان الشافعي لم يصح عنده. وبينا ان مذهب الشافعي في الحقيقة انه اذا صح الحديث
14:01فان ذلك الحكم الذي يدل عليه ذلك الحديث يعتبر مذهبا له قال واما الشافعي ولا يعتبر التهم كما قلنا وانما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترط وذكراه بالسنتهما
14:21وظهر من فعلهما باجماع العلماء على انه اذا قال ابيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وانظرك بها حولا او شهرا انه لا يجوز. لا شك لان هذا هو عين الربا ولو قال له اسجد لي دراهم وامهلني بها حولا او شهرا جازا
14:45لان هذا قرض ولا يعد ذلك من الربا اما المسائل التي مرت بنا فهي من باب الذرائع او من مسائل او مسائل يتذرع بها الى الوصول الى الربا ليس بينهما الا اختلاف لفظ البيع
15:03وقصده ولفظ القصد وقرظه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا تواطأ على ذلك او فهم فهم ذلك من مسلكهما ان ذلك اقل ما يقال عنه انه شبهة
15:24ولما كانت اصول الربا كما قلنا خمسة هذا المؤلف مرة اخرى ليشير الى وصول الربا اي مسائله التي مرت بنا كلها مرت مدروسة مفصلة. تفضل قال ولما كانت اصول الربا كما قلنا خمسة
15:46انظرني انظرني ازدك وهذا هو المعروف عند اهل الجاهلية انظرني ازدك التي يعبرون عنها اخر اتربئة تقضي ام ترضي؟ اي اتقضي اي تؤدي ما عليك من الدين؟ او انني ازيد
16:06في الاجل وازيد ايضا في المبلغ والتفاضل يعني ربا الفضل هذا هو الثاني والثالث هو ربا النسيم ولا شك ان ربا الفضل وربا النسيئة كلاهما محرم. لكن ربا النسي اشد تحريما
16:28وضع وتعجل. ضاع وتعجل هي المسألة التي ستمر بنا ان شاء الله في درسه ليلة هذه البارحة هل هذه تعد من مسائل الربا او هي ذريعة من ذرائع الربا او انها تختلف تماما فتأتي على نقيض اتقضي ان تربي التي عبر
16:50عنها المؤلف بقوله انظرني ازدك قال وظع وتعجل وبيع الطعام قبل قظيه. كذلك قبل بيع الطعام قبل قبظه سيأتي الكلام فيه ان شاء الله في ذلك وان الكلام عنه ذو شعبتين اولا متى يعني هل يجوز بيع الطعام قبل قبضه او ان
17:15انه لا يجوز وان قلنا لا يجوز فهل لا يجوز مطلقا؟ او ان هناك تفصيل في المسألة ثم ايضا ما يتعلق بالضمان هل يضمن البائع مطلقا او يضمن في بعض الحالات
17:31قال فانه يظن انه من هذا الباب تضيع الطعام قبل قبضه فانه يظن انه من هذا الباب اذ فعلوا ذلك يدفع دنانير ويأخذ اكثر منها من غير تكلف فعلا ولا ضمان يتعلق بذمته
17:49نادرة عن العبارة هذي اظن يعني قال فانه يظن انه يظن وتمشي العبارة. نعم لان الظن احيانا يكون بمعنى اليقين وظنوا ان لا ملجأ من الله الا قال فانه يظن انه من هذا الباب دنانير ويأخذ اكثر منها من غير تكلل
18:15من غير تكلف فعل ولا ضمان يتعلق بذمته قال رحمه الله يعني هذا متى يحصل؟ لو اشترى سلعة ثم باعها قبل قبضها وقلنا بان الظمان على البائع فكيف يشتري فكيف يبيع سلعة ضمانها على غيره ويربح فيها. هذا هو سر او هذه هي العلة
18:42قال فينبغي ان نذكر ها هنا هذين الاصلين اما ضع وتعجل فاجازه ابن عباس رضي الله عنه. ما معنى ايها الاخوة ضع وتعجل ولماذا اختلف فيها العلماء وما سبب اختلاف في هذه المسألة
19:02ثم بعد ذلك اي القولين فيما يظهر ارجح؟ وايهما احوط معنى دعوة تعجل اي حط من المبلغ اؤدي اليك ما تبقى منه يعني ان يكون لي شخص على شخص دين فيأتي المدين الى الغريم اي الى الدائن فيقول له
19:28ضاع عني بعض هذا الدين ادفع لك باقيه حالا دون تأجيل. اي يقطع الاجل اذا هذا فيه تعجيل في دفع المبلغ مع تقليله اذا هنا كما ترون هناك مبلغ يقدم وزمن ماذا يختصر
19:52هذا يأتي في مقابله ماذا انظرني ازيدك يعني هنا ضاع وتعجل وهناك زد واخ او زد واجل فهل هناك توافق بين المثنتين؟ هل هذه تلحق بتلك او ان الصورتين تختلفان
20:14الحقيقة العلماء قد اختلفوا في ذلك منهم من قاس هذه على تلك ومنهم من رأى فارقا بينهما ولكل اذلة يستدل بها سواء كانت من الاثر او من القياس اذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة دعوة
20:37كما رأيتم وصورناها سواء كان القائل هو الدائن او المدين يعني يأتي الى هذا الانسان فيقول له عجل الي ما عندك من المبلغ واحط عنك بعضه قال وقدر انها خمسة الاف الى مثلا
20:58اجل يبلغ ستة اشهر يقول اعطني الان اربعة الاف اسقط عنك الالف هل هذا جائز او لا هل هذا يشبه مسألة اتقضي ان ترضي انظرني ازدك او لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء
21:17من العلماء من منع ذلك وهذا هو مذهب جمهور العلماء. ابو حنيفة ومالك والشافعي وهو المشهور عن احمد هؤلاء قالوا لا تجوز هذه المسألة وعدوها نوعا من انواع الربا وانها من الذرائع التي بها الى الربا
21:41ووجهة وجهتهم في ذلك او لهم دليلان. دليل من الاثر او دليل من المنقول واخر من ونقصد دائما بالمنقول ما يأتي في كتاب الله عز وجل او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او فيهما معا. ويقصد بالمعقول ما يكون دليله العقل اي القياس
22:09الذين قالوا بان ذلك لا يجوز قالوا وردت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما هذه الاثار قالوا ورد اثر عن المقداد ابن الاسود انه قال اسلفت رجلا مائة دينار الى اجلي
22:27فقلت له عجل لي تسعين دينارا واحط عنك عشرين يعني اضع عنك عشرين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اكلت ربا مقداد يعني يا مقداد لان حرف النداء
22:47محذوف اكلت ربا يا مقداد واطعمته. يعني واطعمته الطرف الاخر. اي الذي نزلت ووظعت عنه بعظ المبلغ اذا هذا الاثر كما ترون صريح في منع مسألة متعجل لانه نص فيها
23:08اسلف رجل مئة دينار ثم انه ربما احتاج الى المبلغ عرض على الرجل ان يعطيه تسعين معجلة. وان يسقط عنه العشرة. لكن الصحابة بل السلف عموما بل كل مؤمن عنده ورع وخشي من الله سبحانه وتعالى لا يقدم على امر الا وان يعرف الحق فيه
23:33فذهب ليسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له اخبره بذلك فقال اكلت ربا مقداد. اذا الرسول سماه ربا واطعمته اي طعمته ايضا ذلك الاخر لكن السؤال هنا هل هذا الاثر صحيح او لا؟ هذا بهذا الاثر اخرجه البيهقي في سننه الكبرى وظعفه اذا هو ظعيف
24:02وانتم تعلمون بان الحديث اذا كان ضعيفا لا يحتج به اذا كان الحديث ضعيفا لا يحتج به الا اذا وجدت له طرق اخرى متعددة او قرائن تعرضه فانه يرتاح ليصبح حجة في ذلك
24:21ايضا حادثة حصلت امام المقداد رأى رجلين فعلا ذلك اي ضع وتعجل فقال كلاكما قد اذن بحرب من الله ورسوله. اي انكر عليهما ذلك غفر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وانه انكر ذلك ونهى عنه
24:44هذا من حيث الدليل المنقول. اما من حيث الدليل المعقول فانهم قالوا هذا بيع حلول يعني بيع حل قبل اجله وهذا لا يجوز وايضا قاسوا ذلك على اتقضي ان ترضي
25:06فقالوا هناك ووجه الجمع بينهما او العلة ان تلك الصورة زيد في الاجل فزيد في الثمن وهذي نقص في الاجل فنقص في الثمن. فبينهما شبه. فهل هذا الشبه يكون حجة لمنع هذه المسألة
25:29هذا هو ما احتج به المانعون وذهب فريق من اخر من العلماء هي رواية ليست المشهورة عن الامام احمد وهو قول ابراهيم النخعي من التابعي وهو قول عبد الله ابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم اذا صحابي يقابل صحابيا اخر
25:49ابن عباس رأى ان مسألة ضعف وتعدي الجائزة. ونقل عن ابراهيم النخعي من التابعين. وهي كما قلنا الرواية غير مشكورة عن الامام احمد وعن ابو ثور من الشافعية وكذلك عن زفر من الحنفية هؤلاء ذهبوا الى ان مسألة ضعف
26:13وتعجل تجوز. اي انه يجوز للدائن ان ينقص من الدين مقابل ان يعطيه المدين حقه ناقصا مقدما ما دليل هؤلاء دليل هؤلاء ذكره المؤلف عندكم من الاثر. اذا هؤلاء ايضا الفريق الثاني لهم دليل من الاثر ومن القياس
26:40وهو ما سميناه بالمعقول اما الاثر فقد جاء في قصة بني النظير انهم تعلمون كما نزلت الايات باجلائهم وتعلمون ما حصل منهم فان الرسول صلى الله عليه وسلم حدد له
26:57وقتا معينا على ان يخرجوا من المدينة فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ان لنا ديونا يعني حقوقا على الناس لم تحل تعلمون بان اليهود عرف اشتغالهم بالتجارة وان لهم ديون بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:21مات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان ينظرهم مدة اكثر حتى تحل ديونهم فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ضعوا وتعجلوا
27:38اذا هذا نص في هذه المسألة لكن الذي سنأتي اليه هل هذا الحديث صحيح او لا؟ هو هذا الذي يهمنا هذا من حيث الدليل. قالوا فهذا نص صريح في هذه المسألة. ضعوا وتعجلوا. قالوا وقد ثبت ذلك ايضا عن
27:56ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا يقول بمثل هذا القول ولا يفتي به الا وقد عرف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما من حيث القياس او المعقول
28:13فانهم قالوا الا يجوز لهذا الانسان اي الدائن اي صاحب الحق انه عندما يحل الاجل اليس له ان يسقط عن المدين بعضا؟ قالوا نعم قال فكذلك هنا ايضا اذا ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا رجل تنازل له عن بعض حقه مقابل ان يعطيه
28:38وهذا ايضا بعد ان حل الاجل جاز له ذلك قالوا فرق بين هذا وذاك ايضا هؤلاء فرقوا بين مسألة ضع وتعجل وبين مسألة انظرني ازدك. لماذا لان مسألة انظرني ازدك لا شك ان فيها اثقال اثقال كاهل المدين. وارهاق له اذا في ذلك
29:07كضرر على طرف مع استفادة طرف اخر لكن دعوة عجل قالوا انما الفائدة تسري وتعم الطرفين معا هذا العنه المبلغ مقابل انه نقده. اي الذي وذاك حصل على بعض حقه عندما تنازل عن الاجل. فهذا استفاد
29:34لان اسرع اليه بشيء من حقه رظي باسقاط باقي والاخر ايظا استفاد لان قدم مبلغ نقل في مدة نقل. اذا قالوا هنا لا ينطبق الربا فليس هذه من مسائل الربا بل ان الربا معروف
29:54بانه الزيادة اين الزيادة هنا؟ انما هو نقص في الاجل وفي ايضا الثمن وليس هذا من انواع الربا. قال الفريق الاخر الفريق الاخر ايضا ممن اخذ بقولهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم
30:11كما هو معلوم من العلماء المحققين اذا اعترض الطرف الاول على هذا فقالوا بل ان الطرف الثاني ايضا يستفيد لو قلنا بهذا التعليم عندما تؤجل فانه يستفيد ايضا انه يبعد له في الاجل
30:33وقد رد ذلك القول بان المدينة لا يخلو من واحد من امره اما ان يكون معسرا واما ان يكون موسرا وان كان معسرا فلا يجوز ان يزاد له في المدة مع زيادة الثمن. بل يجب ان ينظر كما
30:55الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة للاباء سبحانه فاذا كان لا يستطيع الدفع فعلى الدائن ان ان ينذره حتى تزول عنه العترة. اذا انظار وهو واجب دون مقابل. اذا قالوا هذا قياس مع الفارق
31:16قالوا وان كان المدين موسرا اي غنيا فيجب عليه ان يدفع حق الدائن اذا حل عليك هذا هو تقرير هذه المسألة في الحقيقة والمسألة كما ترون ايها الاخوة الذي يظهر ان ادلة ناتي الى حديث
31:36ماذا فعل النظر هذا الحديث رواه الطبراني في الاوسط ورواه ايضا البيهقي في السنن الكبرى. ورواه سعيد بن منصور. الكلام فيه بالنسبة لراويه ابن خالد الزنجي. هذا تكلم في قال البيهقي ان هذا الحديث لضعف راويه. لكن جاءت له حقيقة طرق اخرى
32:01ولذلك صححه الحاكم في مستدركه وقال عنه ابن القيم ايضا اذكى اظنه في اغاثة اللهفان لان بان هذا الحديث على شرط السنن يعني السنن الاربعة المعروفة. وان وبان هوته لا شك انه من حيث من حيث تقرير الحكم
32:26ومن حيث ايضا اقامة الادلة يظهر القول الثاني وربما ايضا هذا ييسر على بعض الناس لكن المسلم دائما اذا اراد ان يأخذ بجانب الاحوط وان عليه ان يبتعد عن ذلك
32:43وبخاصة ان الذين خالفوا بذلك ومنعوه اكثر من الذين اجازوه فلو قدر ان انسانا اخذ بهذا في هذه المسألة وعمل بها فتكون له حجة ولو ان انسانا توقف عنها لكانت له حجة ولو ان الانسان الذي يريد ان يأخذ بها
33:05تركها تورعا واحتياطا لدينه لكان خيرا له في ذلك واعظم اجرا. والله اعلم قال رحمه الله تعالى اما ضع وتعجل فاجازه ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة وزفر من فقهاء الانصار. زفر كما تعلمون من اصحاب الامام ابي حنيفة
33:29يعني من اكابر الفقهاء وهو ايضا من العلماء الذين تتلمذوا على الامام ابي حنيفة كابي يوسف ومحمد ابن من العلماء الذين لهم اراء مستقلة العلماء السابقون من تلاميذ الائمة وغيرهم لم يكونوا يقفوا جامدين عند اقوال ائمتهم
33:54لو تبين لهم ان الحق مع غيرهم فانهم يأخذون به قال ومنعه جماعة منهم؟ نحن ذكرنا ليس فقط ابن عباس بل اخذ بذلك النخعي من التابعين وابو ثور ولذلك بعضهم قال بعضهم قال هذا رأي للشافعي
34:14وهذا المعروف انه قول ابي ثور وابو ثور ينسب الى الشافعية ايضا هي رواية للامام احمد ليست المشهورة ايضا اخذ بها بعض المحققين من الحنابلة شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ايضا ابن القيم
34:32ومنعه جماعة منهم ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة ومالك وابو حنيفة والثور وجماعة من فقهاء وكذلك الشافعي واحمد في المشهور عنه واختلف قول الشافعي رحمه الله في ذلك
34:52قال فاجاز مالك اختلف قول الشافعي فيما اعرف لم يختلف قول انما هو قول ابي ثور هو الذي اجاز ذلك هذا الذي يعني اعرفه والله اعلم قال فاجاز مالك وجمهور من ينكر وتعجل ان يتعجل الرجل المؤلف ادخل جزئية ضمن المسألة
35:17يعني فمالك ومن منع ومن معه الذين منعوا دعوة عجل اجازوا اجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل ان يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضني ان يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه يأخذه. هو يقال عرظا عرظا يأخذه. نعم
35:41يعني كأنه فرق بين النقد وبين غيره وان كانت يعني قصده اذا اعطاه اياه عرظا فان ذلك يجوز ان يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وان كانت قيمته هو ايها الاخوة المسألة كما ترون وكما يظهر هنا كفرق بين المسألتين
36:04يعني لا يمكن ان تقاس صداع وتعجل التي فيها ارفاق ومصلحة ومنفعة للطرفين على انظرني ازيدك التي فيها استغلال لحاجة الفقير. وايضا ضعفه امام ماذا؟ هذا الدائن الغني الذي يريد ان يستغل لانه ليست امامه وسيلة
36:25اما ان يدفع واما ان ينزل عند رغبة الدائن قال ان يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرظا يأخذه وان كانت قيمته اقل من دينه وعمدة من لم يجز وتعجل انه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمعة
36:48هذا هو الدليل العقلي الذي ذكرته لكم تشبيهه بالزيادة. وقلت لكم اعترض عليها واجيب وانا قررت المسألة وعمدة من لم يجزع وتعجل انه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها. يعني المجتمع يعني قصده المجمع على تحريم ما هي النظرة
37:15المجمع على تحريمه تقضي ان ترضي انظرني ازدك. فعل اهل الجاهلية ومن يفعل ذلك في اي زمن من الازمان فانما هو يأخذ بما كان عليه اهل الجاهلية. وهذا قد حرمه رسول الله
37:32صلى الله عليه وسلم تحريما قطعيا قال وجه شبهه ووجه شبهه بها انه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا. يعني كأن الزمان له ثمن كأن الزمان اشتري هنا وهنا. فهناك اشتري الزمن بالزيادة. انظرني ازدك
37:57وهنا اشتري الزمن بالنقص وذلك ان هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضا ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا قال وعمدة من اجازه
38:17ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باخراج بني النظير جاء اناس منهم فقالوا يا نبي الله انك امرت باخراجنا على الناس ديون لم تحل
38:35وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجلوا نعم هذا الحديث رده من رده لانه لم يصح عنده والا المسألة نص كما ترون ضاعوا وتعجلوا ولا شك ايها الاخوة المسألة ظاهرها فلا يمكن ان تلحق بالمسألة الاخرى
38:55تلك ظاهرها الاستقلال اثقال كاهل المدين ارهاق اتعاب استغلالها قال فسبب الخلاف معارضة قياس الشبهي لهذا الحديث قياس الشبه هو هذا الذي مر بنا لان القياس نوعان قياس علة وهذا قياس قوي كما هو معروف. يعني الحاق فرع
39:19في اصل في حكم لعلة تجمع بينهما لكن اذا لم توجد العلة وكان الرابط بين القياسين هو الشبه فهذا يعتبر قياسا ضعيفا لا يرقى الى درجة القياس الذي يبنى على علة. القياس الذي ورد في الكتاب الاشارة اليه وكذلك في
39:43ايضا ورد ما يدل عليه انما فاعتبروا يا اولي الابصار هذا فيه اشارة الى القياس وكذلك السنة في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة
39:58بان زوجته ولدت غلاما على غير لون امه وابيه فتعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هلك من ابل؟ قال نعم قال وان الوانه يعني كيف الوانها؟ قال بانها كذا وكذا. قال هل فيها من عورى؟ قال نعم. قال وان اتاها ذلك
40:18قال لعله نزع وعرق قال ولعل ابنك هذا نزع وعرق رفع عنه الوهم والشك الذي كان يتردد بذهنه. وبهذا نتبين ايها الاخوة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال
40:34بعض الامثال عن طريق بعض الاحكام عن طريق غرب المثل الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه مثلا استله منه هو ثم رتب عليه الحكم فذهب الرجل راضيا مقتنعا ولذلك نجد ان الكتاب العزيز يكثر من ضرب الامثلة وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
41:00تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.