استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه الامران جميعا الان عرفنا قبل قليل ما يجوز فيه التفاضل قد جاء في حديث عبادة المتفق عليه فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
0:23ويدا بيد اشارة الى ربا النسيئة هنا الان ما يجوز فيه الامران يعني تفاوض يعني تبيح حيوان بحيوانا شاة بشاتين والى اجل. هذا معنى انا قربت لكم المصلحة تتصور وقابل
0:43يعني هل يجوز لانسان ان يبيع شاة بشاتين الى مدة شهر او شهرين او سنة هنا اجتمع ربا الفضل وربا ان نسيء في شيء واحد اجتمع في هذا الامر لكن اصلا هذا ليس من الاموال الربوية
1:01هذا ليس اصلا من الاموال الربوية التي نص عليها. لكن بعض العلماء يلحقها بالاموال الربوية كما عرفتم عند اتحاد المنفع وبعضهم يعتبرها ايضا ربا كابي حنيفة ستأتي اقوال العلماء ولكل حجة يتمسك بها
1:22قال المصنف رحمه الله واما ما يجوز فيه الامران جميعا اعني التفاضل والنساء. والقارئ جزاه الله خير اليوم ايضا يقرأ بتماطل وهذا شيء طيب الى ان نتجاوز هذه الابواب. واذا جينا الى الساحل
1:40قال اعني التفاضل والنساء فما لم يكن ربويا عند الشافعي واحمد قال واما ما يجوز فيه الامران جميعا اعني التفاضل والنساء فما لم يكن ربويا عند الشافعي. يعني هل يجوز
1:58بيع سلعة نرى فيها التفاضل والتأجيل هذا هو المراد. الجواب نعم عند بعض العلماء وهم الذين اشار اليهم او اشار الى الشافعي ومعه احمد. احمد له روايتان رواية مع الشافعي. ورواية مع ابي حنيفة
2:18واما عند ما لك رحمه الله فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا. فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا اذا لم يكن من الرباويات التي مرت بنا ولا يكون صنفا واحدا متماثلا
2:41قال او صنفا واحدا باطلاق على مذهب ابي حنيفة. اه اذا فيه فاصل هنا جاء بمذهب ابي حنيفة وهذا مرتبط بالمسألة وضحت لكم قبل قليل. مالكا يكون صنفا واحدا مختلف المنافع
3:00ابو حنيفة صنفا واحدا على الاطلاق قال ومالك رحمه الله يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات وفي النسائي في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها. اتفاق المنافع فاذا اتحدت المنافع
3:23هنا الرجال فان اختلفت فلا ربا. هذه رواية عنه قال ومالك يعتبر في السنف المؤثر في التفاضل في الربويات وبالنساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها واذا اختلفت جعلها صنفين
3:46اذا اختلفت جعلها صنفين واذا اتحدت جعلها صنفا واحد اذا اختلفت حينئذ لا يمنع الربا فيه. اذا اختلف عندما تتحد اصبحت صنفا واحدا لابد من التساوي فيها كالحال بالنسبة للربويات
4:09واذا اختلفت جعلا صنفين وان كان الاسم واحدا وابو حنيفة رحمه الله يعتبر الاسم وكذلك الشافعي. اه انظروا وابو حنيفة يعتبر الاسم اي مطلقا الحيوان انتهى ما في فرق بين الحيوان حلوب وحيوان غير حلوم
4:30حيوان يركب وحيوان يحلب يشملهما الاسم الواحد وكذلك الشافعي لكن سيقيد مذهب الشافعي كما سترون قال وابو حنيفة يعتبر الاسم وكذلك الشافعي يعني ابو حنيفة يعتبر الاسم مطلقا لا يقيده
4:52كما قلت لكم حيوان نهى عن بيع الحيوان بالحيوان كما سترون هذا حجة لابي حنيفة وكذلك الشافعي وان كان الشافعي رحمه الله ليس الصنف عنده مؤثرا الا في الربويات فقط. وكذلك الشافعي وان كان الشافعي ليس الصنف الواحد
5:14هذا ما وضحته لكم سابقا الصنف الواحد لا يؤثر عند الامام الشافعي الا في التفاضل اما بعد ذلك فيطرحه ويأخذ بالطعم فلننتبه لهذا. نعم. وان كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا
5:37الا في الربويات فقط اعني انه يمنع التفاضل فيه. اه يعني في ربا الفضل. اما النسيئة فلا اثر للصنف عند الامام الشافعي الغاه يعني الغى هذا الوصف قال وليس هو عنده علة للنساء اصلا. وليس هو عنده علة للنساء. هذا زيادة توظيح. اذا الامام الشافعي
6:04انما يعتذر الصنف الواحد في ربا الفضل ولا يعتبره في النسي بل هو لا يعتبره علة اصلا في النسيئة لان علة النسيان هي التأجيل قال المصنف رحمه الله فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة. هم الاربعة في الحقيقة لان احمد كما عرفتم له رواية مع ابي حنيفة
6:32والرواية الاولى التي ذكرنا مع الشافعي وهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث قال رحمه الله واما الاشياء يجوز الفصول الثلاث وان كان الاشهر الفصول الثلاثة
6:51قال فاما الاشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فانها قسمان منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها. مضى عرفنا الذي يجمع بين ماذا الصنفين لو ان انسانا باع مثلا ضرا ببذر لبر وحصل التخاذل احدهما اكثر هذا وجد فيه ربا الفضل اضاف اليه
7:19ايضا الى اجل يدخل ربا ماذا النسي قال فاما الاشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فانها قسمان منها ما لا يجوز فيها التفاضل وقد تقدم ذكرها. ومنها ما يجوز فيها التفاضل
7:38قال فاما الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل وعلة امتناع نسيئة فيها هو الطعم عند مالك. هو الطعم عند مالك وعند الشافعي طعمه ما فيه حذف لابد هو الطعم والإدخار لابد في
7:58في احد عنده الادخار لابد لان الامام مالك عرفنا انا اريد ان نربط الامور بعضها ما لك الطعم والادخار. فاما الاشياء التي لا يجوز فيها فائدة القراءة بتمهل يعني ينتبه الانسان
8:19واما الاشياء التي لا يجوز فيها التفاضل. فعلة امتناع النسيئة فيها هو الطعم والادخار عند ما لك رحمه الله وعند الشافعي الطعم فقط. وعند الشافعي واحمد الطعن وعند ابي حنيفة مطعومات الكيل والوزن. وهي رواية لاحمد. هنا ايضا العبارة هذه
8:44يعني ما معنى مطعومات يمكن عند بعضكم غيره ولا لا ها يعني معلومات الطعم يعني هو يشير الى ماذا؟ ما هي معلومات الطعم والكيك؟ يعني الاشيا التي تكلم عنها المؤلف الاشياء
9:03التي مرت معي قالوا عند الشافعي الطعم فقط وعند ابي حنيفة مقدرات الكيل والوزن واذا اقترن بالطعم واذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي قال وعند الشافعي الطعم فقط وعند ابي حنيفة مقدرات يا اخوان يعني لو قدر واحد يعني فيه خطأ في النسخة ربما انا ما انتبه ممكن ينبه
9:33ولو حتى بالاشارة يعني قال فاذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف حرم التفاضل عند الشافعي واذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار. ما رأيتم ها الان هذا هو بيان مذهب المعرفة. قلت لكم ربط وراجع الان المؤلف يؤكد العبارة التي
9:54كلمة الادخار. اه. فاذا اضيف. اذا الطعم يتساوون في الصنف وطعن. يزيد مالك الادخار هذا هو الليل كان قبل عبارة ساقطة قال واذا اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند ما لك
10:14واذا اختلف الصنف جاز التفاضل وحرمت النسيئة قال المصنف رحمه الله واما الاشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك رحمه الله فانها صنفان اما مطعومة واما غير مطعومة اما مطعومة واما غير مطعومة لانه في اشياء ليس لها طعم. نعم
10:41قال فاما المطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها. المطعومة لا يجوز لاننا عرفنا ان العلة هي الطعم عند ما لك والشافعي واحمد وان ايضا مالك اضاف الى الطعم الادخار قال فاما المطعومة فان السعد والوضع يتطلب منا ان نسير مع الكتاب والعبارات لا نستطيع ان نخرج كالعادة نعلق او كذا لاننا ينبغي
11:07قال فاما المطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها وعلة المنع الطعم واما غير المطعومة. وهذا سبق لما درسنا العلل هناك في الاسبوع الماضي عرفنا ان الطعم معتبر عند الائمة كما لك والشافعي واحمد. احمد في رواية ومالك يضيف اليه وصفا اخر والشافعي وقف عند الطعن
11:38قال وعلة المنع الطعم. واما غير المطعومة فانه لا يجوز فيها النساء عنده فيما اتفقت منافعه مع التفاضل ايضا هذا كتكرار لما مضى اذا وجد مع التفاضل اتفاق المنافع فانه لا يجوز وان اختلفت جاز
11:57قال فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتيه الى اجل. رأيتم هذا؟ لا يجوز بيع شاة لشاتين الى اجل هنا جمع وصفان وجد تفاضل وفي نفس الوقت ايضا الى اجل قال فلا يجوز عنده شاة واحدة من هو الذي لا يجوز عنده ومالك
12:23بشاتين الى اجل الا ان تكون احداهما حلوبة والاخرى اكولة. اذا اختلفت المنافع الاغراض تنوعت هذه تحلق وهذه انما هي تركب او اكون. نعم. قال هذا هو المشهور عنه وقد قيل انه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل
12:47وعلى هذا لا يجوز عنده شاة سيتضح لكم هذا ان شاء الله بعد ان نأتي للادلة. نعم وقال وقد قيل انه يعتبر اتفاق وقد قيل يعني في مذهب مالك انه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل
13:05وعلى هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة الى اجل فاما اذا اختلفت المنافع التفاضل والنسيئة عنده جائزان وان كان الصنف واحدا وقيل يعتبر اتفاق الاسماء مع اتفاق المنافع
13:27والاشهر الا يعتبر. ما معنى الاسمى شاة يقابلها شاة فرس فرس بعير بعير. هنا اسمى والمنفعة تتحد ايضا وقيل يعتبر اتفاق الاسماء مع اتفاق المنافع والاشهر الا يعتبر وقد قيل يعتبر
13:46هو عرظ لكم ما في مذهب مالك نعم. ونحن قلنا لا ندخل في التفريعات قال المصنف رحمه الله واما ابو حنيفة رحمه الله. الان انتقل الى مذهب ابي حنيفة. نعم
14:00المعتبر عنده في منع النسا ما عدا التي لا يجوز عنده فيها التفاضي مرت بنا نعم. هو. هو اتفاق الصنف. هو اتفاق الصنف. سواء اتحدت المنافع او اختلفت هو اتفاق صنفك
14:18هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع او اختلفت. حيوان بحيوان مطلقا. نعم. فلا يجوز عنده شاة بشاة لماذا؟ لانها اتحدت في الاسم. الصنف واحد سواء كانت هذه حلوب وهذه هذه صحيحة وهذه غير صحيحة لا اثر لذلك
14:41ولا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وان اختلفت منافعها واما الشافعي وهذه ايضا رواية للامام احمد. يعني احمد له رواية. رواية مع الامام الشافعي ورواية مع ابي حنيفة
14:59واما الشافعي رحمه الله وكل ما لا يجوز التفاضل عنده اما الشافعي واحمد في الرواية الان قارب المؤلف من هذا الكلام المغلق ليدخل في الادلة. نعم واما الشافعي فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء
15:23ويجيد شاة بشاتين وكذلك الامام احمد الرواية التي اتفق مع الشافعي فيه وهذا جاء في الحديث ايضا ومن سيأتي قال واما الشافعي فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد
15:40يجوز فيه النساء يجيد شاة بشاتين نسيئة ونقدا. لماذا اجاز ذلك الامام؟ هل هو بنى ذلك على الرأي؟ وما احمد الجواب؟ سيأتي دليل يستدلان به وكذلك شاة بشاة قال ودليل الشافعي ان للتفاضل هنا موجود يجوز وكذلك ايضا النسب
16:08والدليل الشافعي رحمه الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. هنا خطأ انتبهوا حديث عبدالله بن عمرو والقصة معروفة هذا عبد الله بن عمرو الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشه
16:26نافذة الابل اخذ عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان يأخذ البعير للبعيرين الى الصدقة الى قلائص الصدقة اذا وفي بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ البعير بالبعيرين
16:51نعود للتعليق عليه. ودليل الشافعي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وكذلك احمد حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. نعم. رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:07امره ان يأخذ في قناص الصدقة البعير بالبعيرين الى الصدقة. المؤلف جاء بجزء منه والا لحديث ان الرسول حديث هذا الحديث سيأتي الكلام امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا من الجيوش
17:25الابل يعني انتهت. اصبحت غير كافية. فما الحل اخذ عبدالله بن عمرو بن العاص كان يأخذ البعير بالبعيرين يعني يأخذ من الناس بعيرين بعيرا على ان يرد لهم مقابله بعيرين من ابل الصدقة اذا
17:49التي تؤخذ للصدقة وقال خلاص الخلاف ما المراد بها؟ هذه جاءت على عدة اوزان الى الصدقة هذا جمع من جموعها لان خلاص جمع خلوص. يعني المفرد هو قلوص وخلوص يجي يجمع على يعني على وزن فعاله
18:15ويجمع ايضا على على وزن فعل ويجمع على قرصان على وزن فعلان. ويجمع ايضا على اقلاص يعني على وزن افعال. اذا الاوزان ما المراد بالكلاص لماذا سميت لماذا الابل؟ هي نوع من الابل. فلماذا
18:38المراد بها الانثى من الابل. وهي نوع خاص وهي الشابة ولا دي لا يشتغلون في الابل وفي الرعي يعرفون ذلك جيدا اذا المراد انه يأخذ الشابات من الابن من الانثى. قال ودليل الشافعي حديث حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله هذا الذي وقفنا عنده
19:03حديث عبد الله ابن عمر هو المؤلف عندكم في الكتاب عامر وهذا خطأ مطبعي او ربما في النسخ من النساخ هو حديث عبد الله بن عمرو وعبدالله ابن عمر امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا فنفدت ابل الصدق. فنفذت الابليس
19:24يعني انتهت الابل الموجودة ما تأمر فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة التي عبر عنها بالاخلاص وقلنا الخلاص انما هي جمع خلوص بفتح القاف فيقال قلاس ويقال اقلاص ويقال قرص
19:49ويقال قلصان هذي كلها اوزان لجمع القاروص. والقاوص المراد بها الشابة من الابل. اي من من الانثى والانثى. يعني هي الانثى الصغيرة. ولذلك ذكر العلماء انها تظل تحمل هذا الاسم
20:09مركوبة حتى تبلغ التاسعة من عمرها. فاذا اتمتها اصبحت تسمى ناقة وهذا معروف كثيرا في لغة العرب لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واشددها باسياري. اذا هذا موجود في لغة العرب ومعروف
20:30هذا هو معنى القاروص. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص ان يجهز جيشا للمسلمين في غزوة من الغزوات فانتهت الابل الذي بين يديه
20:47ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارشده الى ان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة اذا جاءت الابل للصدقة فانه يسدد لاصحاب تلك الحقوق فترد لهم بعير ببعيرين. اذا هنا كما ترون
21:07وجد التفاضل ووجدت النسيئة فبعير يقابله بعيران. كذلك ايضا الى ابل الصدقة معنى هذا انها مؤجلة اذا اجتمع الفضل ربا الفضل هنا وكذلك ايضا ربا النسيان اذا وهذا مما يجوز فيه الامر ان عند من؟ عند الشافعية والحنابلة
21:32سيأتي الخلاف هذه احدى الاقوال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ في خلاف الصدقة البعير بالبعيرين الى الصدقة قالوا فهذا التفاضل في الجنة. يعني المؤلف اختصر الحديث. جاء بمحل الشاهد نعم
21:52قال قالوا فهذا التفاضل في الجنس الواحد هذا الحديث اولا رواه كما هو معلوم رواه الامام احمد كذلك ايضا ابو داوود والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه الكبرى واظن ايضا في الخلافيات وكذلك الدارقط اذا رواه
22:14من اصحاب الكتب. احمد ابو داوود الحاكم البيهقي وايضا الدرقدي وهذا الحديث كما هو معلوم اختلف العلماء فيه لانه من رواية ابن اسحاق من هذا الطريق الذي ذكرنا والذي اورده المؤلف من رواية ابن عيسى
22:38ومنه اسحاق كما هو معلوم يختلف العلماء في رواياته اذا عنعن. اما اذا صرح بالتحريف فلا وهذا مما عنعن فيه. لكن ذلك زال لان البيهقية والدارقطني روياه ايضا من طريق اخر
22:56من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بسند صحيح فصح ذلك الحديث ولذلك ما كان من الحنفية الا ان ان ادعوا النسخ لهذا الحديث ولم يتكلموا في هذا الحديث من حيث الصحة لانه جاء من طريق اخر فجمع مع الطريق الاول فاصبح صالحا للاحتجاج به
23:21هذا هو الطريق الاول وهذا هو القول الاول قول الشافعي وهي ايضا رواية للحنابلة وانا اميل الى هذا الرأي او هذا القول لانني عنا الادلة تعبده قال واما الحنفية رحمهم الله
23:39احتجت بحديث الحسن ما هو مذهب الحنفية؟ الحنفية يرون تأثير الصنف فهنا لا يرون جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا. اتفقت المنافع واختلفت مالكية ما عرفنا يفرقون بين اتفاق المنافع واختلافها
24:00اذا الحنفية يمنعون ذلك مطلقا. وللحنابل ومعهم الحنابلة في رواية. وللحنابلة رواية ثالثة يفصلون القول فيها فيقولون ان وجد التفاضل فيمنع يمنع النسيء والا فلا يعني ان تبيع بعيرا ببعيرين او شاة بشيتين كما سيأتي في الحديث الذي اورده
24:27المؤلف الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد لا بأس به يدا بيد. هذا اشارة لهم وفيه ايضا حديث اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الفرس في الافراس
24:48قيل له ايجوز بيع الفرس بالافراس؟ قال نعم اذا كان يدا بيد وهذا ايضا حجة على الحنفية قال واما الحنفية فاحتجت لحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:08نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. من هو الحسن ومن هو؟ الحسن هو الحسن البصري وسمرة هو سمرة بن جندو. والعلماء يتكلمون في رواية الحسن عن سمرة يختلفون فيها من حيث هل سمع الحسن منه او لا؟ ذلكم محل خلاف. ولذلك انتهى العلماء اليه وجاء
25:33من طريق اخر الى انه حديث مرسل. اي جعلوه مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قالوا وهذا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان في بعض النسخ فقط هنا وقف
25:54والذي قرأ القارئ طيب لانه اظاف نسيء وهذا هو الموجود نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا هذا الحديث اخرجه اصحاب السنن. تعرفون اصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة
26:13ورواه ايضا البيهقي نعم قال وهذا قال قال قالوا وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد بالنسيئة. لماذا يؤثر عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا ولم يستثني؟ يشمل كل حيوان اذا
26:34كل نوع من انواع الحيوان يدخل تحت ذلك فانتم ترون ان ظاهره يتعارض مع الحديث الاول الحديث الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهت الابل امر عبد الله بن عامر ان يشتري البعير بالبعيرين لابل الصدقة. فهنا كما ترون صريح الدلالة على المدة
26:59هنا ايضا مما يدل ايضا تذكرت ايضا اثرا عن عن علي ابن ابي طالب اخرجه سعيد بن منصور في سنن كان عند علي رضي الله عنه بعير يقال له عصيفير فباعه باربعة اذعرة
27:19هذا ثبت عن احد الصحابة عن احد الخلفاء الراشدين بسند صحيح روى ذلك سعيد ابن منصور ايضا هذا حجة اخرى لماذا؟ للشافعية ومن معهم في هذه المسألة قال واما ما لك رحمه الله فعمدته في مراعاة منع النسائي عند اتفاق الاغراض صد الذريعة
27:46تعلمون سد الذرائع يتوسع بها الحنفي يا المالكية وسد الذرائع هذا معمول به في كل المذاهب ولا شك ان كل امر يكون يكون وسيلة للوصول به الى امر محظور. يعني الوسائل التي يتوصل بها الى المحظورات
28:09فانها تمنع فتأخذ حكمها فتكون محرمة. يعني ما كان وسيلة الى محرم ما هو محرم الطريق الذي يأخذ بالانسان الى المحرم هو ايضا شيء محرم كما ترون الحيل التي يتوصل بها الى ماذا؟ الى المحرمات. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
28:33لا ترتكب ما ارتكبه اليهود ستحل محارم الله بادنى الحيل كما ترون ان الله سبحانه وتعالى حرم عليهما الميتة شحوم الميتة قاموا فجملوها فذابوها فباعوها فاكلوا هذا احتياج على دين الله. فالله سبحانه وتعالى عاتبهم بذلك
28:57وحذر المؤمنين ان يسلكوا ذلك الطريق وخوفهم من الوقوع فيه وذلك انه لا فائدة في ذلك الا ان يكون من باب سلف يجر نفعا وهو يحرم وقد قيل عنه ان الا لا نعود مرة اخرى. واما ما لك عرفنا انه يرى ان ذلك من باب سد يعني
29:23لماذا منع ذلك؟ ان مالكا ومن معه توقف لوجود حديث عبدالله فرأى ان التوقف في ذلك ومن باب سد الذرائع يعني وردت في ذلك احاديث هل اسلم للمسلم والاحوط له
29:40وايضا الاصح له دينا ان يتوقف في مثل هذه الامور. هذا اذا وجد التردد وتساوت الادلة. كانت كلها متساوية ولم يظهر ترجيح احد الحجتين. او الدليلين. اما اذا ظهر ذلك فهذه
29:59التي ينبغي ان ترجح فيها المسائل وان ينتهى فيها الى كل شيء. والا لو كانت كل مسألة يختلف فيها يقول الانسان اترك ذلك احتياط لما وصل حقيقة في كثير من الاحكام الى نتائج وبلوغ الحقائق فيها. والانسان المجتهد يبذل
30:19غاية جهده هو سمي لماذا مجتهدا؟ لانه يبذل جهده. اي طاقته في الوصول الى الحق لكن الذي يبذل يبذل مجاهدة هو من كان اهلا لان يجتهد ومن كان عهدا لان ينظر في الاحكام وان ينظر في الادلة وان تتوفر فيه الادوات التي نص عليها الامام الشافعي
30:43رحمه الله في رسالته العظيمة في اصول الفقه قال واما ما لك رحمه الله فعمدته في مراعاة منع النسائي عند اتفاق الاغراض سد الذريعة وذلك انه لا فائدة في ذلك
30:59الا ان يكون من باب سلف يجر نفعا وهو ما هو السلف؟ هذا تكلمنا عنه في ليلة القصد به القرض الذي يجر نافعا وقد قيل عنه انه اصل بنفسه. ما هو الاصل؟ يعني يشير الى السلف
31:16هل القرض اصل ربوي بذاته يعني مستقل او هو لصيق وجزء من رضا الفضل محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى ان الربا نوعان الربا الفاضل وربا الناسية وان ربا القرظ انما هو جزء من ربا الفقر. لانه لماذا هو قرظ يجر منفعة والمنفعة
31:44دعاة انما هي زيادة لاحد الطرفين. وهذا هو ربا الفضل ومن العلماء من قال لا ينبغي ان يكون مستقلا لان القرض له احكام تخصه وينفرد بها عن غيره. فينبغي ان يكون ايضا نوعا ثالثا مستقلا في هذا المقام. فانتم تعلمون بان
32:07ارض لهب او كتاب في الفقه وانه يدرس دراسة مفصلة مستفيضة. كما سيأتي ذلك ان شاء الله اذا قالوا ما دام ان القرض مستقل فينبغي كذلك ان يكون الربا فيه نوعا مستقلا. وضربت لكم امثلة في ذلك
32:28هو ان يقترض ان يقرض انسان انسانا من يعني مبلغا من المال ويشترط عليه مصلحة اما ان يحفر له بيرا او مثلا يقوم برعاية مزرعته او يعطيه سيارته ليستخدمها او بيته ليسكنه او يعني يقوم له بشيء من الاعمال. المهم ان هذا القرض
32:54يجر نفعا للمقرض. اذا هذا خرج عن كونه اخفاقا. وماذا وتيسيرا؟ فهذا ان لم العقرب ليصل الى هدف فهو بذلك لوث وافسد ما يتعلق بالقضاء. ولذلك نهي عنه. وهذا ايضا نهي عنه حتى
33:16لقد ذرائع وتسد قال وقد قيل عن الكوفيين انه لا يجوز انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف الجنس او اتفق على ظاهر حديث سمرة رضي الله عنه وكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص الشافعية ومن معهم لا شك رجحوا حديث
33:43وهو ظاهر الرجحان ايضا وهو نص صريح في في المسألة وهو حجة قوية لمن ادعى ذلك ان هذا حصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يجهز جيشا
34:02فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الى ابل الصدق هذا نص في المسألة لا شك ايضا ما اثر عن علي رضي الله عنه انه باع بعيره لاربعة ابعرة. اذا ايظا هذا دليل اخر
34:21لا شك ان الاصل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة اذا هناك دليل اجابوا عن حديث سمرة بان حديث سمرة انما هو غايته ان يكون مرسلا
34:35وهناك خلاف كما هو معلوم في سماء الحسن عن سمرة وما دامت هذه العلة اذا قام الاحتمال كما قيل بطل الاستبياء. هكذا قالوا حنفية ومن معهم ذهبوا الى ان حديث سمرة ناسخ لحديث عبد الله ابن عمرو
34:57تعلمون ايها الاخوة ان الانتهاء الى النسخ او سلوك هذا الطريق انما يتطلب ان تعرف المتقدم من لانه لا يمكن ان يكون المتقدم ناسفا انما المتأخر هو الذي ينسى وهذا لا حجة فيه
35:15ثم ان الامام الشافعي رحمه الله جمع بين الاحاديث نفسه انتم تعلمون بان الامام الشافعي ممن دون فقه بقلمه. وهو كتب كتابه العظيم الرسالة كما هو معروف. وكتب كتابه ايضا
35:31في الفقه في الكتاب الجليل القدر الام وله كذلك ايضا كتب اخرى. كما ان الامام احمد رحمه الله له ايضا مسائل التي نقلت عنه وكذلك ايضا مسنده الذي كتب وله ايضا في فضل الصحابة وغير ذلك
35:49وهكذا بقية العلماء رحمه الله فمالك كتب كتابه الموطأ المهم ان الامام الشافعي قال ان المقصود بالنسيئة في حديث سمرة الحسن عن سمرة القصد ان يوجد من نسى من الطرفين كل منهما يبيع الاخر مؤجلا
36:09قال لان الحديث محتمل يحتمل ان يكون المقصود به من طرف ويحتمل ان يكون من طرفين وحديثنا في حديث عبدالله ابن عمرو صريح في المسألة القول الثالث كما سمعتم وهو رواية للحنابلة التفريق
36:29وان كان هذا النوع فيه مفاضلة كشاة بشاتين او بعير ببعيرين فلا يجوز. لماذا؟ للحديث الذي اورد الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد اذا اثنان بواحد لا يصلح. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وايده ايضا حديث اخر في مسند احمد عندما سئل عن بيع الفرس
36:57بالافراس قال عليه الصلاة والسلام لا بأس به اذا كان يدا بيده. سئل عن الافراس وايضا عن بيع ايضا البعير بالبعير اذا هذه الاحاديث ايضا تدل على جواز ذلك اذا زال التفاضل. فبعضهم قال ان لم يوجد تفاضل لعن
37:19ولكن انا اقول حقيقة انا اميل الى رأي الشافعي ومن معهم لان حديث عبدالله بن عمرو صريح الدلالة يؤيده ما اثر عن علي رضي الله عنه قال وكان الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما
37:43والحنفية لحديث سمرة رضي الله عنه مع التأويل له لان ظاهره يقتضي الا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس والسلف نعم هذا مطلق يعني لا يجوز حياء بحيوان وهذا غير مسلم
38:01وكأن مالكا رحمه الله ذهب مذهب الجمع وحمل حديث سمرة رضي الله عنه على اتفاق الاغراض وحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص على اختلافها يعني اتفاق المنافع واختلافا. فاذا اتفقت المنافع
38:21لا يؤخذ بحديث سمرة او يكون دليل هو حديث سمرة الذي نهى لانه بذلك يكون شبيها بردا الفضل لانه فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوك فشئتم شيء شيء متساويان يجوز بيعهما فان اختلفا فلا يجوز
38:42وسماع الحسن من ثمرة مختلف فيه. ولكن صححه الترمذي ويشهد لمالك رحمه الله ما رواه الترمذي عن صحيحه الترمذي وخالفه غيره لكن الحديث الاول كما قلت لكم جاءت رواية صحيحة فكان اقوى بلا شك. ثم هو صريح الدلالة
39:03حديث عبدالله بن عمرو صريح الدلالة على المدعى ويشهد لمالك رحمه الله ما رواه الترمذي ويشهد لمالك وهو الذي يؤيد الرواية الثالثة للحنابلة ما رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان
39:27واحد لا يصلح النساء ولا بئس ولا بأس به يدا بيد. الحيوان اثنان الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء. ما معنى هذا؟ يعني لا يصلح ان تبيع حيوانا بحيوان لا يصلح ذلك مساء يعني
39:48معجلا لكن لو كان يدا بيد فلا بأس. فقال هؤلاء اذا زال التفاضل جازم لو زال التفاضل يجوز لكن لوجود التفاضل اثنان بواحد لا يجوز. اذا التفاضل موجود هذا الذي دعا الحنابلة يقوم بهذه الرواية
40:07هذا الحديث فيه الحجاج بن عطاء وهذا لا شك انه كما قال العلماء صدوق لكن اخذوا عليه انه يدلس وانه يخطي فكان ذلك قادحا في روايته اعتبر العلماء ذلك ضعيفا من هذه الناحية واختلف العلماء في الاحتجاج به
40:29وبعضهم قال ثقة صدوق واحتج به. وبعضهم قال يخطئ ويدلس لكن يشهد له الحديث الاخر الذي اخرجه احمد في مسنده ويعبده والذي ذكرته لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له ايجوز بيع الفرس بالافراس
40:50قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا لا بأس به اذا كان يدا بيد قال وقال ابن المنذر رحمه الله ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين اسودين
41:09هذا الحديث له قصة ولكن المؤلف كما تعلمون هذا الكتاب وكررنا كثيرا هو كتاب مجمل كتاب قواعد ولذلك لما ترون بعض العلماء السابقين الذين جاءوا بعده يسمونه كتاب القواعد لابن رشد
41:28اعتبره كتاب قواعد كالعين في كتابه الفقه المعروف الكبير. فكثيرا ما يقول وذكر ابن رشد في كتابه القواعد بداية المجتهد وكذلك سما وغيرها هذا كما ترون فيه اجمال ومضغوط من حيث. ومع ذلك احيانا يفصل الاقوال
41:49ويبين الناس له. اذا الان ما معنى اشترى عبدا بعبدين. هذا الحديث له قصة وفي صحيح مسلم وعند احمد يعني سنده مسلم جاء عبد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه
42:08يبايعه فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم انه عبد يعني مملوك فجاء سيده بعد ذلك يريده. جاء الى رسول الله فقال يرى هذا عبدي طبعا كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان قال له بعني
42:29اشتراه منه بعبدين اسودين. هذا في صحيح مسلم اذا هذا ايضا دليل كما ترون. نص صريح في يؤيد مذهب الشافعي. باع اشترى ماذا؟ العبد الذي للسيد الذي جاء يطالبه به بماذا بعبده
42:52ومن هذا الحديث العظيم الجليل ايضا ايها الاخوة ترون مكارم اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بامته. فهذا عبد جاء يقطع الفياخ والقفار ويبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارا من سيده. رسول الله لا يعلم ذلك
43:14فبايعه ولذلك جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انه بعد لم يبايع احدا حتى يسألها عبد هو يتأكد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شق عليه. وهو الرؤوف الرحيم
43:33ذو الاخلاق الكريمة والسجايا العظيمة والفضائل الجليلة شق عليه ان يأتي رجل يريد ان يكون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد ان يظفر وان يشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه
43:52وان يتتلمذ على يديه. وان يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان اشتراه من سيده. وهناك خلاف بين العلماء لا نريد ان ندخل فيه. هذا هل
44:11هذا العبد كان مسلما او لا؟ الظاهر انه مسلم وهل العبدين الذين باعهما كانا مسلمين او لا؟ وهل الذي جاء اي السيد كان مسلما او لا؟ ذلك تجدونه في شرح الحديث لو رجعتم اليه ولا نريد ان ندخل في هذه المسألة لكن يهمنا هنا محل الشاهد
44:34وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم شق عليه وصعد ان يرد ذلك المملوك لسيده فما كان منه عليه الصلاة والسلام الا ان اشتراه بضعفه لماذا له وجبرا لخاطره. فصلوات الله وسلامه عليه
44:55وقال ابن المنذر رحمه الله ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين اسودين واشترى جارية بسبعة اولا ايها الاخوة ذكر عبدين يعني كلمة تسوديرية لا اثر لها في الحكم
45:13كما في قصة الرجل الذي جاء قال يا رسول جاء رجل اشعث طائر الشعر الذي يعني واقع اهله في رمظان هذه نسميها اوصاف لا اثر لها فان الفقيه عندما يريد ان يعني يجرد الحكم يجرده من هذه الانصار فليست القضية قد يكون المملوك اشد الناس
45:35واشدهم حمرا لانه ليس معنى هذا ان الاسود مملوك لا لكن هذه صفة العبدين المذكورين في ذلك الحديث واشترى جارية بسبعة ارؤس جارية بسبعة ارغس يعني بسبعة من هي هذه الجارية
45:58صفية رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكم تعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة الرسول صلى الله عليه وسلم دخل خيبر وفتحها وتجول في اسواقها وكان مسرعا
46:18وايضا تكلم العلماء عن مثل هذه القضايا ان الانسان اذا كان في حاجة فلا يقدح فيه ان يسير مسرعا في بعض الاعمال حتى في بعضهن انحسر ساقه وفخذه وتكلم العلماء عن هذه
46:35لكن الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان المسلمين حصلوا على سبائله وكان من بين تلك السبايا صفية وقعت في سهم دحيها الكلبي الكلب تعرفون الذي جاء ورد بان جبريل كان ينزل على صورته
46:55فما كان من الصحابة ومن بعض الصحابة الا ان اشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذه لا تصلح الا له لان هذه انما هي ابنة سيد بني قريظة وبني النظير
47:10اذا هي ماذا من قبيلة ذات شرف ومكانة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يعنى بجبر الخواطر ويقول ارحموا عزيز قوم ذل. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان اشتراها منه
47:28كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي جاء في الحديث الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صافية وجعل عتقها صداقة. وهذا مر بنا في كتاب النكاح كما تعلمون والعتق. وتناولنا هناك بالتفصيل
47:47وهل يجوز ان يعتق الانسان هالامة ثم يتزوجه ان يكون العتق هو صداقها او لا يجوز؟ الصحيح انه يجوز والمسألة فيها خلاف وقد مضى الحديث عن ذلك لكننا فقط نشير اشارات لنذكر بما مضى
48:05وماذا وما سيأتي ان شاء الله قال وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان. اذا رأيتم ايها الاخوة هذه كلها تؤيد مذهب الشافعي ومن معه ماذا باع اشترى عبدا بعبديه
48:24واشترى صفية بسبعة ارؤس. اذا هنا فيه تفاضل كما ترون. لكن هنا قضية ماذا النسا غير واضحة في هذا الامر. نعم وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه ان يكون اصلا بنفسه لا من قبل سد لا من قبل سد ذريع
48:48يعني مراد المؤلف كأنه ينقد مذهب المالكية من طرف خفي وانا حقيقة مما يعجبني في ابن رشد انه صريح الحقيقة في موقفه ما رأيته يوما تعصب لمسألة من المسائل بل هو دائما يطرح المسألة ويناقشه. ولقد رأيته يناقش مذهبه اكثر من غيره. وهذا هو ايها الاخوة هو العدل والانصاف في طالب العلم
49:15انه يبغي الحق ولا يريد به بديلة. يسعى اليه كما كان الائمة رحمهم الله تعالى الامام الجليل للشافعي يقول ما ناظرت احدا وتمنيت ان انتصر عليه لكنني كنت اتمنى ان يظهر الله الحق على يدي وعلى يديه. هل يوجد احد في هذا الزمان بهذه الوصف
49:37يعني هل يوجد احد يرظى ان يهزم في هذا الزمن ابدا؟ ربما يتظاهر حتى لو ظهر انه مغلوب لا يعترف بذلك في الحق يعني ربما يوجد وقليل ممن يوجد. نحن لا نقول بانه لا يوجد احد ابدا. لكن هذا نادر جدا. فهذا احد الائمة
49:58كبار هذا هو قومه يريد ان يصل الى الحق سواء كان الحق معه انا او مع غيره. ولذلك ترون ان اقوالهم تتعدد واراؤهم تتنوع متى وكان يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي
50:15فيا ايها الاخوة ما دمنا يعني نعنى باراء الائمة ونقتدي بهم ونتأثر باقوالهم. ومع الاسف نجد كثيرا من ابناء المسلمين يتعصبون للائمة في الاراء الفقهية الفرعية بينما عندما تأتي الى الامور العقدية تدر انه تجد انه يدير لها ظهرها
50:40فكم من المالكية من يخالف مذهبنا من يخالف مالكا في معتقده في الاستوى مثلا ومن الحنفية من يخالف امامه. وكل ما قيل عن الامام ابي حنيفة في قضية الارجاء ارجاء الفقهاء
50:59قيل عنه بانه كان يقول ايماني كايمان جبريل. هذا اخذ على الامام ابي حنيفة من بين الائمة ولقد كان الامام مالك رحمه الله يأخذه عليه حتى التقى بابنه حماد فبين له فتبسم الامام ما لك وعرف مراده
51:17الائمة رحمه الله تعالى كلهم يسعى الى الوصول الى الحق وكلهم بذل ذوب قلبه وجهده وغايته وايضا ضحى بكل شيء خدمة لهذا الدين ولهذا العلم. كلهم رحمه الله. ابو حنيفة ومالك والشافعي
51:38وان ولد تقصير او تعصب فهو ممن ينتسب اليهم اقول مرة اخرى يوجد عدد ممن ينتسبون الى المذاهب فتجد انهم اكثر الناس تعصبا للفروع. فتجد مثلا في يتمسك بالسدل يرخي يديه ويرى ان هذا امرا عظيما كيف يخالف لانه فرع من؟ لكن اذا جيت تناقشه
52:05قضية عقائدية وقلت اليست الامام مالك يقول لي السطو او معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه تجد انه يلف ويدوم كذلك عندما تأتي ماذا في بعض اتباع ابي حنيفة وكذلك الشافعية وربما الحنابلة وهم قليل
52:28لمن سلك طريق الاشعرية تجد ماذا؟ ان هؤلاء لا يوافقون ائمتهم المكان الأول ان توافقه في الاصول اولا ثم بعد ذلك تأخذ بفروعه. وان وجدت الحق مع غيره فلا يضيرك انت
52:45هذه شارة بسيطة اردت ان انبه عليها لاننا حقيقة زامنا هذا النوع من الطلبة وعاصرنا عددا منهم ورأيناهم يمكث الانسان سنين عديدة وتجد انه يظل على هذا الفكر الذي انقذح في ذهنه وترخص
53:03وترسخ في قلبه قال وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه ان يكون اصلا بنفسه لا من قبل شد الذريعة. يعني يريد يقول وهذا الذي يعني خرج بي عن الدرس
53:22هل يعني المالكية يقولون من باب سد كانه يرد عليهم لكن بادب يقولون لا ما المانع ان يكون بيع الحيوان بالحيوان مسألة مستقلة. وهذا ما سيأتي حقيقة كما سترون هل يجوز بيع الحيوان بلحم
53:40هل يجوز بيع الحيوان الحي بالميت؟ يعني حي بلحم يعني بالمذبوح. هذا كله سيأتي ان شاء الله قال واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء. هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق
53:58قبل الافتراق سائر الربويات. هذا لا شك انه لا خلاف فيه فيما يتعلق بماذا بالصرف اي بالنقد هذا امر مجمع عليه عند العلماء لكن الخلاف فيما عداه قال بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة. المصارفة التي هي في النقدين
54:22هاخد من واحد وتعطيه لابد كما قرأ الرسول هاء كما في حديث عمر هاء وهاء يعني خذ وهات خذ واعطي وهكذا مع كل اسم فعل بمعنى خذ. اسم فعل امر
54:37لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا منها غائبا بناجس. هذي عادة المؤلف يأتي بمحل الشاهد كما هو معلوم هذا حديث ابي سعيد المتفق عليه والذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى الا بمثل الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض
55:01يعني لا تفضلوا بعض تشفوا يعني تفضلوا لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا بناجس
55:25هذا هو اخر الحديث اذا هو جاء بذيل الحديث واورده شاهدا للمسألة والحديث كما هو معلوم ايضا هو حديث متفق عليه يعني في الصحيحين وفي غيرهما وما معنى غائبا بناجز؟ الناجز هو الحاضر
55:45انجز الشيء انجز وعده بمعنى اي ادى انجز عمله بمعنى قام به معنى الناجز هنا هو الحاضر. ومعنى غائب اي المؤجل اي النسيئة اذا هنا ضدان ناجز حاضر وغائب الذي هو نسيئه اي مؤجل
56:11قال فمن شرط فيها التقابض في المجلس شبهها بالصرف. ومن لم يشتري ذلك قال ان القبض قبل التفرق ليس شرطا في في البيوع الا ما قام الدليل عليه ولما قام الدليل على الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الاصل
56:33خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.