استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02قال اما الحنفية رحمهم الله فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون انه صلى الله عليه وسلم لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر وعلق التحريم باتفاق انظر الى مذهب الحنفية نعم تعيده مرة اخرى اما الحنفية رحمهم الله فعمدتهم
0:26باعتبار المكيل والموزون انه صلى الله عليه وسلم لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر القطر نعم كما ترون في الذهب القدر ما هو هو التماثل الصنف ذهب وفضة بر وبر وهكذا
0:47وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله صلى الله عليه وسلم لعامله بخيبر من حديث ابي سعيد رظي الله عنه وغيره وغيره من حديث ابي سعيد رظي الله عنه وغيره الا الا كيلا بكيل
1:07وهذا ايضا من الامور التي ما ادري كيف وردها المؤلف المعروف من حديث ابي سعيد في الصحيحين وغيرهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عامله الى خيبر او استعمله في خيبر فاتاه بتمر جنيد من اجود تمر خير
1:28فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله صلى الله عليه وسلم لعامله بخير من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وغيره قال الا كيلا بكيل يدا بيد. هذا الذي وقفنا عنده بالنسبة للشرح وهو كذلك في القراءة
1:55والمؤلف قلت لكم يعني ما ادري من اين جاء بهذه اللحظة انما الحديث الذي يشير اليه هو حديث متفق عليه وهو حديث ابي عيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر
2:14فجاءه بتمر جنيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا فقال الرجل لا يا رسول الله. وفي بعض الروايات قال لا والله يا رسول الله ولكن نشتري الصاع بالصاعين من الجمع. يعني يدفعون صاعين من الجمع
2:40ترون بها صاعا من تمر خيبر الجيد الجنيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا مثلا بمثل او لا تفعلوا الا بمثل مثل فان لم يكن او فبيعوا
3:04الرديع او الجمع واشتروا بثمنه جنيبا. وكذلك الوزن هذا هو الحديث الذي ورد في الصحيحين وربما في بعضه ذكرنا معناه اذا هذا هو الذي ورد وهذا هو حجة للحنفية لانه ذكر الكيل في هذا المقام وفي اخره قال وكذلك الوزن. فيقول الحنفية هذا حجة
3:34على اعتبار الكيل والوزن في علل الربا وهذا الحديث سيأتي ايضا انه حجة للشافعين الذين انفردوا من بين جمهور العلماء فاجازوا بيع العينة والحديث كما هو معلوم في الصحيحين قال من حديث ابي سعيد وغيره الا كيلا بكيل يدا بيد. روى ان التقدير اعني الكيل او الوزن هو المؤثر
4:04في الحكم كتأثير الصنف قال وربما احتجوا باحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل او الوزن ليس مراد المؤلف بقوله مشهورة ان تلك الاحاديث لا ترتقي لدرجة المشهور اتعلمون الاحاديث قسمها العلماء
4:25الى حديث متواتر هو الذي يرويه جمع اخير تحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب وهناك الحديث المشهور الذي يرويه ثلاثة فاكثر وهناك احاديث الاحاديث ولا يريد هذا. هو قصده بالمشهور انه
4:43غير صحيحة يعني غير مشهورة اي صحتها غير مشهورة لكن مما استدل به الحنفية من الاحاديث صحيحة لا تبيع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن وما وزن مثل بمثله اذا كان نوعا واحدا وما كان كيلا فبمثله اذا كان نوعا واحدا
5:09فاذا اختلف النوعان فلا بأس به. هذه من الادلة التي يتمسك بها الحنفية وكذلك ما جاء في روايات حديث عبادة من ذكر الوزن والكيل قال وربما احتجوا باحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل او الوزن. منها انهم رووا في بعض الاحاديث
5:34في بعض الاحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة وهي كذلك ما يكال ويوزن وكلمة ما يكال ويوزن جاءت في بعض في حديث لاسحاق ابن رهويه ولغيره وقد تكلم العلماء عنها من حيث الصحة والضعف
5:56ورجحوا ضعفها وبعضها رواه ابن عدي في كامله وفي بعضها وكذلك المكيال والميزان. وهذا ايضا ورد ولكن العلماء نقدوا ذلك من حيث السند الحجة لهم قوة وما شرنا اليه قال المصنف هذا نص لو صحت الاحاديث
6:21ولكن اذا تؤمن الامر من طريق المعنى هل يا المؤلف سترون انه يطيل نفسه في مذهب الحنفية لانه يؤيده ويرجحه لا شك ان المؤلف له وجهة نظر في ترجيح مذهب الحنفية وبخاصة الامور الاربعة
6:38اما فيما يتعلق بالامر الاول في ظهر ان مذهب الجمهور ارجح الذين قالوا بالنسبة للنقدين العلة هي الثمنية قال ولكن اذا تؤمن الامر من طريق المعنى ظهر والله اعلم المؤلف في هذه المباحث وسنسير
6:58في عدة صفحات كاننا نقرأ كتابا متنى يعني يحتاج ان نقف عند بعض الكلمات وان ننتبه لها نحن تجاوزنا كلمة فيما مضى في درس في الدرس الماظي قبل كلام القاظي الباقي الذي خطأ موجود مطبعي تجاوز
7:17وهو الذي قال فيها العين عندما تكلم عن حياطة الحياطة ذكر العين والمراد هناك انما هو الغبن هذا يحصل من التحريف والتصفيف وهذا يحصل كثيرا سواء كان في عصر النسخ او في الطباعة ايضا فننتبه لهذا
7:39قال ولكن اذا تأمل الامر من طريق المعنى ظهر والله اعلم ان علتهم اولى العلل. وهذا هو الصحيح المؤلف هنا ليس لديه دليل قطعي حتى يحكم بان الحق في مذهب الحنفية
7:56لكنه يقول اذا نظرنا الى المعاني التي تدور حولها العلل وجدنا ان مذهب الحنفية اقرع وقوله والله اعلم هذا هو الحق الذي ينبغي ان يتبعه كل طالب علم وما اوتيتم من العلم الا قليلا
8:17قال وذلك انه يظهر من الشرع ان المقصود بتحريم الربا انما هو لمكان الغبر الكثير الذي فيه. يعني يقول لما ننظر وندقق في العلل او في الاحاديث او كذلك الايات التي ورد فيها تحريم الربا. لماذا حرم الربا
8:39لان فيه استغلال من طرف لطرف اخر وهذا الذي يستغل انما يأخذ حق اخيه المسلم واخذ حق المسلم بغير ما دليل لا يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
9:04والرسول صلى الله عليه وسلم بين بان المسلمين تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم والله تعالى يقول انما المؤمنون اخوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين بانهم كالبنيان المرصوص
9:26يشد بعضه بعضا. وانهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد فاذا اصاب جسد المسلم في اي طرف من اطراف الم فانه يفزع لذلك الالم الى بقية البدن. ويسعى الانسان قدر طاقته في علاجه. فكيف يرظى ان يسري هذا الظرر الى
9:55جزء من جسده ما دام ان المسلمين كالجسد الواحد هذا هو المراد من ماذا؟ من مقصد الشريعة. اذا لا شك ان الربا فيه غبن والغبن انما هو زيادة. والزيادة انما هو فيها تعد من طرف على طرف اخر
10:16لذلك تعلمون في قصة الرجل الذي كان يغبن في البيوع ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى انه ليش ترى يقول لا خلاف يعني لا غدر وهذا الشرط الذي وضعه يدفع عنه الغبن
10:35قال وذلك انه يظهر من الشرع ان المقصود بتحريم الربا انما هو لمكان الغبر الكثير الذي فيه وان العدل الغبن الكثير لانه حقيقة قد يوجد شيء يسير. والشريعة الاسلامية تخفف في الجهالات اليسيرة
10:55وفيما يحصل من غدر يسير كما سنجد ذلك في كثير من الامثلة انكم سترون ما يحصل في ما يحصل في الجهالة ربما ما يحصل في الاجارة ربما ما يحصل ايضا في بعض المبيعات قد يحصل من لكن
11:12انه شيء يسير ليس مبالغا في ان الربا فهو استغلال من طرف لطرف اخر وان العدل في المعاملات انما هو مقاربة التساوي يعني سددوا وقاربوا ولذلك لما عثر ادراك التساوي في الاشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها. لانه كما مر
11:40رؤوس هي قيم المثلفات ورؤوس الاموال. ففي اي قضية يحصل فيها خلل يرجع الى تقويم ذلك الشيء السلعة لاحد النقدين. تقوم باحد النقدين فيعرف ما طرأ عليها من نقص. او كذلك ايضا عند
12:02كما تزول ينظر الى مثيلها وتعرف قيمته ولذلك لما عسر ادراك التساوي في الاشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها اعني تقديرها. ولما كانت الاشياء المختلفة لتقويمها لتقديرها اتعلمون يختلفون الان في كلمة تقييم وتقويم
12:27لما يقال قوم الشيء تقويما او يقول تقييما ما هو الاصل؟ لا شك انه بالنسبة لما معنا فالمراد ان قوم قومنا القيمة. نعم ولما كانت الاشياء المختلفة الذوات اعني غير الموزونة والمكينة العدل فيها. انما هو في وجود النسبة
12:50اعني ان تكون نسبة نسبة قيمة احد الشيئين الى جنسه نسبة قيمة الشيء الاخر الى جنسه. يعني كل شيء الى قيمتها. المؤلف سيأتينا بمثال واضح في هذا المقام. كل شيء تنسبه عندك حيوان تأتي بما يماثله
13:11فرس تأتي بالفرس الذي يماثله ومن فصيلته. وكذلك البعير وكذلك الشاة وغير ذلك. الثياب ايضا توازنها السلع الاخرى ايضا توازنها بمثيجاتها. فهو يريد اذا وجد عرضان احدهما اكثر من الاخر قيمة
13:31فكيف نوحد؟ ننسب هذا الى قيمته حيوان الى ما يماثله سلعة اخرى لا يمكن ان تساوي هذا الحيوان من حيث القيمة لانها اقل سنعدد هذه الانواع حتى تلحق بذلك الشيء. فتصبح متساوية معه او متقاربة
13:54قال مثال ذلك ان العدل اذا باع انسان فرسا بثياب هو ان تكون نسبة قيمة ان العدل يعني العدالة في ذلك الامر ان العدل اذا باع انسان فرسا بثياب هو ان تكون نسبة قيمة ذلك الفرس. تجد ان هناك فرق هذا حيوان
14:18بلا شك اكثر من الثوب لانه ربما يوجد من الثياب وكما في هذا العصر ربما ما يصل مبلغا كبيرا لكن المقصود هي الثياب المعتادة ولا يمكن ان نأتي بثوب معتاد عادي نوازن به قيمة فرس فهذا ربما بالالاف وهذا مهما
14:42فهو بالمئات قال ان العدل اذا باع انسان فرسا بثياب هو ان تكون نسبة قيمة ذلك الفرس ذلك الفرس الى الافراد هي نسبة قيمة ذلك الثوب الى الاسئلة يعني المؤلف يريد ان يقرب لنا عن طريق المثال ليرفع ما قد
15:05انت عندما تبيع حيوانا بثيابك او تبيع مثلا سيارة بثلاجة لا يمكن ان تأتي بسيارة فتقارنها بثلاجة وغسالة اذا لابد من وجود موازنة فتنسب كل شيء الى مثيله. فالفرس الذي مثل به ينسب الى ما يواثله. والثياب
15:28كذلك الى ما يماثلها فتعرف القيمة من هنا ومن هنا قال فاذا كان فان كان ذلك الفرس قيمته خمسون. فيجب ان تكون تلك الثياب قيمتها خمسون اذا اذا كان الفرس قيمته خمسون مثلا ريالا او خمسين دينارا لا يوجد بهذا السعر لكن هو تقريبي ويتكلم عن زمنه
15:56اذا كان الفرس قيمته مثلا الف دينار يمكن ان نأتي بثوب واحد فنوازن به. اذا لابد من وجود عدد من الثياب لاجتمعت قيمتها قيمة الفرس فكيف نستطيع ان نستخلص ذلك؟ نقدر قيمة كل ثوب
16:19ثم بعد ذلك على قدر هذه القيمة ان كانت قيمة الثوب مئة فلابد من وجود عشرة من الثياب لتساوي الفرس الذي يساوي الف دينار وان كان ذلك الفرس قيمته خمسون فيجب فيجب ان تكون تلك الثياب قيمتها خمسون. فليكن مثلا الذي
16:44يساوي هذا القدر عدده هو عشرة اثواب. خمسة في عشرة بخمسين. اذا قلنا قيمة كل ثوب هي ودينيارات فلكي تصل الى خمسين نحتاج الى عشرة فنضربها بخمسة فتصبح خمسين. فتساوت القيمة
17:05فاذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجبة في المعاملة العدالة اعني ان يكون عديد فرس عشرة اثواب في المثل يعني واجبة في المعاملة لاجل اقامة العدل اي للعدالة
17:25قال واما الاشياء المكيدة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف هو حقيقة كما ذكر المؤلف. انت الان عندما تبيع تمرا بتمر هو يختلف لكن يختلف ربما من حيث الحجم
17:43هذا تجد حجمه كبير وهذا متوسط وصل لكن الصاع يتدارك ذلك لانه سيأخذ عددا اكثر مقابل هذا الحجم الاكبر ولما تزنه ايضا تجد ان الكيل هو الفيل وهذا اكثر عددا وذاك اقل عددا لكنه اكبر ماذا
18:05من حيث اذا الوزن وكذلك الكيل يزيل الفارق. وان وجد فارق فهو ربما في الجودة او نحوها قال واما الاشياء المكينة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف. وكانت منافعها متقاربة
18:28ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف ان يستبدله بذلك الصنف بعينه. العلماء قسموا حاجة يعني الامور الى اقسام ثلاثة فهناك ظروريات يعني الضروريات التي لا يستغني عنها الانسان كالماء والاكل فيما يقيم به قوته. يعني لما يقيم به صلبة
18:54فلا يمكن ان يعيش انسان بدون الاكل. ولا يمكن ايضا ان يعيش بدون الماء. اذا القوت ضروري للانسان هناك ما نعرفه بماذا بالحاجيات هذه الحاجيات التي يحتاجها الانسان مثل ماذا؟ ملابس احسن. هناك ما يعرف بالكماليات التي هي تزيد على الحاجات. كأن تضع مثلا في
19:22مع مائدتك انواعا من الفاكهة من الخضروات من اللحوم هذه نسميها ماذا؟ الكماليات. يعني ربما لو طرحتها ما استغنيت عنه اذا هناك مراحل ثلاث هذا كله اردت بها ان اعترض به على المؤلف فيما سيقوله
19:41قال فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منابعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف ان يستبدله بذلك الصنف بعينه. هو الحقيقة كلمة ليست هنا هناك ضروري ليس شرطا. ولذلك
20:01ايها الاخوة عندما كنا ندرس كتاب الحج كلام العلماء فيمن يحج وذكر العلماء بان الناس يختلفون باختلاف احوالهم الرجل الغني يحتاج الى ان تكون له دابة من نوع وكذلك ايضا يكون معه ما يحتاج اليه ايضا من مآكل
20:23ومشارب وما دون ذلك فالناس يختلفون ايضا قضية انه قارظ الحاجيات هذه يعني يستغنى عنها ولا ينظر اليها ابدا. نعم قال ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف ان يستبدله بذلك الصنف بعينه. يعني انسان
20:46عنده صنف من التمر وعند غيره. المؤلف يريد ان يجعل ذلك نوعا من السرف ونحن نخالفه. نفرض ان انسانا عنده نوع من التمر البرني وعند اخر مثله او من السكري وهذا عنده مثله او الروثان
21:03ربما هذا يميل الى ان تكون الحبة اكبر حجما وهذا يميل الى ان تكون متوسط. الناس يختلفون في طبائعهم ومشاربهم وفي رغباتهم. ايضا وفي اذواقهم. فهذا يريد الوسط وهذا يريد ماذا؟ الاكبر. هذا يريد ان تكون الفاكهة حلوة وهذا يريد ان تكون
21:27مزة يعني بين الحلاوة والحموضة وهكذا ليس شرطا ان يكون هذا مساويا هذا. نعم لو ان اثنان اشترى نوعا مثلا من التمر اخذه من عتق واحد تقاسماه شرا ثم بعد ذلك حصل ما يجوز ربما يقال وهذا الذي هو يقول هذا من باب السفر
21:49غالبا ان الانسان عندما يريد ان يستبدل شيء بشيء من نوعه وجنسه لابد من وجود خلاف. سواء كان هذا قد يكون هذا جد من هذا. هذا قديم وهذا جديد. هذا مثلا لونه يختلف عن هذا. هذا حجمه يختلف عن هذا. هذا طعمه يختلف عن هذا
22:09فليس القمح مثلا كله متساويا كله يشمله اسم القمح لكنك عندما تتبع المناطق تجد ان بعظها يمتاز على بعظ يعني هنا عندنا في المملكة تجد ان بعض المناطق تشتهر بجودة القمح الذي يوجد فيها. بعض المناطق تشتهر مثلا
22:32بعض المناطق تشتر بالفاكهة وهكذا فلا يمكن مع ان النوع واحد. قال ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف ان يستبدله بذلك الصنف بعينه الا على جهة السرف. كان هو هذا الذي انا اريده
22:52الشرف ليس هذا مسلما اما على جهة الضرورة نعم ما في ضرورة ممكن الانسان ان يستغني بما عنده. لكن لنفسه تتوقي الى عند الاخر والاخر يريد ما في يده. فما المانع ما دامه؟ في التجالس موجود يعني الصنف واحد والتماثل
23:12الوقاية ليس هناك معنى لكن شرف ليس شرطا ان يكون سرفا انما السرف وبكثرة الانفاق فيما لا حاجة له حتى في صرف الماء الزايد نعتبره شرفا. في الانفاق اذا تجاوز الانسان الحد يعتبر شرفا
23:31وفي كل امر من الامور فكل شيء بحسبه اما انك تشتاق الى شيء في يد غيرك وهو يشتاق الى ما في يدك فاشتريت ما معه بما معك لا يعتبر هذا شرفا
23:47قال كان العدل في هذا انما هو بوجود التساوي في الكيل او الوزن. اذ كانت لا تتفاوت في المنافع. اما هذا الذي يقوله وبان الكيل والوزن يقرف. فنعم الكيل والوزن يقربان الامور اكثر من غيرهما
24:06قال وايضا فان منع التفاضل في هذه الاشياء يوجب الا يقع فيها تعامل. لكون منافعها غير هو المؤلف يعبر احيانا وهذا مر بنا كثيرا بكلمة يوجد حتى ترون هناك لما كنا في احكام الصلاة يوجب في الامور التي هي سنة
24:26هذا مصطلح يعني عبارة يطلقها. والمراد هنا ينبغي والا ليس هناك ايجاب في هذا المقام وايضا فان منع التفاضل في هذه الاشياء يوجب الا يقع فيها تعامل لكون منافعها غير مختلفة
24:46والتعامل انما يضطر اليه في المنافع المختلفة قال فاذا منع التفاضل في هذه الاشياء اعني المكينة والموزونة علتان احداهما وجود العدل فيها. والثاني منع المعاملة اذا كانت المعاملة بها من باب الشرف
25:09اذا كانت من باب السقف قال المصنف رحمه الله واما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها اظهر اذ كانت هذه ليست المقصود منها الربح. لان الانسان لا يبيع دينارا بدينار او درهما بدرهم من
25:27ليس هناك يربحه لكن هذه هي اصول الاشياء قال واما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها اظهر. اذ كانت هذه ليست المقصود منها الربح. وانما المقصود بها تقدير اشياء التي لها منافع ظرورية
25:49قال روى ما نعم لو باعها باكثر يكون مقصدها الربح كما في قصة ماذا؟ القلادة التي جاءت في صحيح مسلم التي اعترضت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعه لوجود التفاضل قلادة يوجد فيها اكثر من الذهب الذي اشتريت به الاجانب الصلاة
26:09انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها حتى تفصل يعني يميز ما فيها من الذهب من غيره وقد ميزت فوجد ان هذا هو الغد قال روى مالك رحمه الله عن سعيد بن المسيب رحمه الله
26:27انه كان يعتبر في علة الربا في هذه الاصناف الكيل والطعم قال وهو معنى جيد. نقف هنا هذا الكلام الذي ذكره المؤلف اضافة. نحن عرفنا هناك انه لم يقل احد من العلماء الذين سبق ذكرهم بوجود ان تكون العلة الى جانب الكيل الطعم ايضا. انما
26:52قالوا الكي او قالوا الطعم او قالوا الطعم والادخار كما عرفتم هذا القول قال به سعيد ابن المسيب وهي ايضا رواية للامام احمد وهذا القول الذي يأكل به لا يرد عليه اشكال لانه جمع جميع الصفات والعلل
27:11هنا بالنسبة لهذه الامور جمع بين قول الحنفية وقول ايضا غيرهم عدا المالكية الذين يشترطون الادخار. اذا في هذا المقام وجد كيل وطعم لا هذا قال به الشافعي في القديم وهي رواية ايضا عن الامام احمد ورجحها شيخ الاسلام ابن تيمية يعني رأى وجه حاله
27:38وهو قول سعيد ابن المسيب كما ذكر المؤنث قال وهو معنى جيد لكون الطعم لكون الطعم ضروريا في اقوات الناس فانه يشبه ان يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت. يعني حفظ العين من ان يرد عليها
27:59نعم قال فيما هو قوت اهم منه فيما ليس هو قوتا وقد روي عن بعض مراده ان التشدد والعناية ينبغي ان تكون اكثر في الاقوات لان الناس يتغذون منه ويأكلون منها فينبغي للمسلم ان تكون حيطته فيما يغذي منه بدنه. ومن هم تحت ماذا؟ ومن هم
28:26تحت سلطته ومن هم يعولهم ينبغي ان يكون ذلك يعني لا شك ان العناية مطلوبة في كل امر لكن المؤلف يريد ان يقول وينبغي ان تكون اكثر وفي قصة الرجل الذي يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فان لا يستجاب
28:49ينبغي للانسان ان يحتاط في كل امر وبخاصة كانه يقول في الاقوات التي يغذي الانسان منها بدنة ويغذي ايضا منها من هم تحت رعايته وولايته من زوجة واولاد ربما من والدين واخوة
29:11قال وقد روي عن بعض التابعين انه اعتبر في الربا الاجناس التي تجب فيها الزكاة. هذا الذي روى الذي روي عنه ذلك هو الامام ربيعة وربيعة يعرف بربيعة الرائي اي هو من العلماء الذين اخذوا بالرأي وهو شيخ الامام مالك
29:34وهو ايضا ممن استفاد منهم الامام مالك رحمه الله هذا هو رأيه. ولكن العلماء عكسوا عليها هذه القضية فيما يتعلق وبالملح يعني قوله الا الربا انما يقع او يجري في الاموال التي تكون فيها الزكاة رد عليه العلماء ذلك ونقضوا
29:58قولوا بالملح قال وعن بعضهم الانتفاع مطلقا. واذكر الاخوة بان الزكاة هناك ان لم يكونوا نسوا ممن ساروا معنا فرق ايها هناك اشياء لا تجب فيها الزكاة لكنها اذا عدت عروظا من عروض التجارة اصبحت تجب فيها الزكاة
30:19قال وقد روي عن بعض التابعين انه اعتبر في الربا الاجناس التي تجب فيها الزكاة وعن بعضهم الانتفاع مطلقا اعني المالية وهو مذهب ابن الماجشون. من اصحاب ماله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.