شرح بداية المجتهد {{561}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله الجزء الثاني الان سيبدأ المؤلف في ماذا في الشرح؟ وسترون انه لا يغفل شيئا مما مضى. ربما بعض يظن ان المؤلف قرأ اشياء كثيرة وكتب اشياء لا هو الان سيبدأ وسترون
0:17قال واذا اعتبرت الاسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع وهي اسباب الفساد العامة وجدت اربعة. اذا هذا ما هو الجزء الاول مما ذكر. نعم. احدها تحريم عين المبيع
0:34تحريم عين المبيع تحريم عين المبيع كالخمر وثاني الربا. والثاني الربا. نعم. والثالث الغرر وكذلك الغرر لماذا ينهى عن بعض البيوع لما فيها من الغرر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب
0:53يذهب يقف في طرق الفلاحين ليصطادهم فيشتري منهم برخيص وبعد ذلك يبيع على الناس باعلى والذين يقدمون هذا ايضا نوع فيه نوع من الغرر. نعم. قال والرابع الشروط التي تؤول الى احد هذين او
1:13في مجموعهما قال وهذه الاربعة هي بالحقيقة اصول الفساد وذلك ان النهي انما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لامر من خارج واما التي ورد النهي فيها لاسباب من خارج
1:31فمنها الغش ومنها الظرر ومنها الغش لقوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا وتذكرون ان للحديث سببا هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بانسان يبيع عيشا يعني القمح البر
1:48فادخل الرسول صلى الله عليه وسلم يده فيه حتى نزلت الى اسفله. فرفع فوجد بللا فيه قالها الرسول لماذا يا صاحب هذا؟ قال انما ذلك من المطر ومن السماء. فالرسول قال لماذا لم تظهر؟ من غشنا فليس منا وفي رواية
2:07من غش فليس منا وما اكثر الذين يسلكون هذه المسالك اتجد كثيرا من اصحاب الخضروات يأتي الى الطماطم فيضعها احسنها على وصاحب البرتقال والتفاح وغير ذلك هذا قد انتشر في هذا الزمان
2:24نسأل الله العافية نعم قال ومنها الظرر منها الضرر ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ومن ضر او ضر ظره الله نعم. ومنها لمكان الوقت المستحق
2:41المستحق بما هو اهم منه. ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو اهم منه. ومنها لانها محرمة البيع. محرمة البيع كما مر بنا الخمر والخنزير ونحو ذلك فقال ففي هذا الوقت فهو كما ذكرنا انه في وقت الصلاة لا يجوز البيع. قال ففي هذا الجزء ابواب
3:06خائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة