استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع في حكم نكول احدهما او رجوعه. ما معنى النكول؟ النكول هو الامتناع. والرجوع هو بعد ان يشرع في اللعان تراجع وربما يتمه فيرجع
0:18مثلا يأتي الزوج فيبدأ باللعان ثم بعد ذلك يتراجع. وربما ينتهي منه ويفرغ ثم يكذب نفسه كذلك الحال بالنسبة للمرأة. ربما اذا فرغ الزوج من اللعان هي تأبى هي تمتنع عن ذلك هذا يسمى نقود
0:38والرجوع هو ان يقول ثم يرجع عنه يعني يعدل عنه فهل الامر يختلف حالة بين الزوج والمرأة؟ يعني هل الحكم يختلف؟ لو ان الزوج رمى المرأة ثم بعد ذلك تراجع هل يقام عليه الحد او لا
0:59ولو امتنعت المرأة عن اللعان فهل يقام عليها الحد او لا؟ هذا فيه خلاف. الصورة مختلفة. لان رجل قد قذف رماها بالزنا اما هي فلو امتنعت ففيه خلاف بين العلماء كما سيأتي
1:18قال المصنف رحمه الله فاما اذا نكل الزوج فقال الجمهور انه يحد لماذا يحاد والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون
1:42الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم اذا الاية الاولى جاءت في هذا الحكم عامة. الاية الثانية نزلت في الازواج خاصة ليكون ذلك فرجا ومخرجا للازواج كما عرفتم القصة في ذلك وسبب النزول
2:04لان الانسان يقف موقفا حرج عن رجل يجد رجلا مع امرأته يرى المنكر فلا يستطيع ماذا ان يقتل الرجل انه لو قتل قوتل ولو انه قذف سيجلد ولو انه سكت سكت على غيظ ومظظ والم. هذا منكر كبيرة يراها فماذا يفعل
2:28الله تعالى جعل هذا المخرج فرجا وطريقا للازواج للخروج منه فاذا ما قذف الرجل المرأة ثم رجا اذا هو شهر بها ورماها بالزنا فيحتاج الى ان يؤدب على قال وقال ابو حنيفة انه لا يحج ويحبس
2:53وحجة الجمهور عموم قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات الاية وهذا عام في الاجنبي والزوج وقد جئت وقد جعل التلاعن للزوج مقام الشهود ووجب اذا نكل ان يكون بمنزلة منقذة ولم يكن له شهود. يعني الجمهور يرون انه لونك لا يرجع الى الاية الاولى والذي
3:19لا يرمون المحصنات فهو ممن رمى المحصنات اذا يطبق عليه الحد فيجلد حد القذف ثمانين جلدة فوجب اذا نكل ان يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود. اعني انه يحد
3:39وما جاء ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره بقصة العجلاني من قوله صلى الله عليه وسلم ان قتلت ان قتلت قتلت وان نطقت جلدت وان سكت سكت على غيظ
3:57يعني هو يقول جاء بالقصة لو ان رجلا رأى رجلا مع امرأته من قتل تقتلونه في بعض الروايات وان تكلم جلد وان سكت سكت على غيظ كما جاء في هذه الرواية
4:17قال واحتج الفريق الثاني باية بان اية اللعان لم تتضمن ايجاب الحد عليه عند النكول والتعريض لكن اية اللعام جاءت خاصة ايمان خاصة لاخراج الازواج من الحرج الذي يقعون فيه. لكن اذا رمى ولم يلاعن يعود الى الاية التي قبلها
4:42سيعامل كغيره بل ان قذف الرجل لامرأته دون بين اشد من ان يأتي انسان من الخارج فيقذفه قال بان اية اللعان لم تتضمن ايجاب الحج عليه عند النكول والتعريض الايجابي زيادة في النص
5:02والزيادة عندهم نسخ والنسخ لا يجوز بالقياس ولا باخبار الاحاد قالوا وايضا لو لو وجب الحد لانه تعلمون ايضا جاء في بعض روايات هلال ابن اميلة البينة او حد في ظهرك
5:18وهذا يشمل من نكل ومن رمى ولم يستطع ان يقيم البينة. البينة والا حد في ظهرك كررها الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ما تحدث عنه المؤلف من ان الزيادة على النص نسخ
5:36يرون ان الزيادة لا تثبت الا بخبر متواتر اما بنص متواتر من كتاب او سنة وان اخبار الاحاد لا تنسخ لكن نحن نقول بان هذا نسخ ليس ذلك نسخا قال وايضا لو وجب الحج
5:56قال ولو ايضا لوجب الحج لم ينفعه الالتعال ولا كان له تأثير في اسقاطه لان الامتعان يمين ولم يسقط به الحد عن الاجنبي فكذلك الزوج والحق ان الالتعان يمين مخصوصا. وصدق المعلم هذا الكلام الذي ذكره المؤلف صحيح نعم هو يمين لكنها يمين
6:18خاصة ماذا اصيب بها التفريج ورفع الكرب والشدة على الازواج اذا وقفوا في مثل ذلك الموت قال والحق ان الالتعان يمين مخصوصة فوجب ان يكون لها حكم مخصوص قال رحمه الله
6:39وقد نص على المرأة ان اليمين يدرأ عنها العذاب. الاية نص ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات انه لمن الكاذبين هذا نص الاية بالنسبة للمرأة قال فالكلام فيما هو العذاب الذي يندرأ عنها باليمين. وللاشتراك الذي باسم العذاب اختلفوا ايضا في الواجب
7:06هذه العبارات التي قلنا ينبغي ان يوقف عندها وينتبه انتم الان قرأتم للاشتراك ربما لا تدركون ذلك. هذه العبارات ينبغي ان نقف عندها يعني ما القصد بالاشتراك؟ الله تعالى قال ويدرأ عنها العذاب. كلمة العذاب كلمة العامة
7:24هل العذاب المراد هو الحد كما هو الظاهر او المراد به الحبس او المراد به ايضا امر اخر لانه كما تعلمون الحدود والنواب. منها ما هو حد ومنها ما هو ايضا وهناك تعزير. وهناك ايضا ما يلحق ببعض الحدود وهو التغريب. بالنسبة للبكر
7:50اذا هنا ويدروا عنها العذاب. يقول كلمة العذاب لفظ مشترك ربما يقصد بها الحد وهو الظاهر وربما يقصد بها غير الحد كالحبس مثلا الحبس مثلا. نعم. قال فالكلام فيما هو العذاب الذي ينزل عنها باليمين
8:13وللاشتراك الذي في اسم العذاب اختلفوا ايضا في الواجب عليها اذا نكنت فقال الشافعي ومالك واحمد والجمهور انها تحد يحدها الرجم اما المؤلف فقد وهم في مذهب احمد رحمه الله فليس احمد الامام احمد مع هؤلاء
8:33وانما هو مع ابي حنيفة. ومن هنا انقسم الائمة الاربعة الى قسمين قال فقال الشافعي ومالك واحمد والجمهور؟ لا احمد نحمله لان هذا خطأ لا نقر خطأ نقرأه وقال الشافعي ومالك والجمهور
8:52ان ليس الجمهور حقيقة المسألة متوازنة وهو كلامه ايضا قلت لكم مشكلة الكتاب في بعض الامور انه يعتمد على كتاب الاستذكار يعني الامام احمد مع ابي حنيفة انما الخلاف بينهم في قضية جزئية سينتهي التنبيه عليها
9:10ماذا بما تعامل؟ اذا قلنا لا تحد ماذا نفعل به؟ اتحبس حتى ويضيق عليها حتى انها تلاعن او انها تترك الخلاف بينه في جزء يسير اما في الاصل فهما متفقان
9:28انها تحج وحجها الرجم. بل انه حقيقة قول المؤلف هذا يؤخذ عليه لانه في مذهب الشافعية من كبار الائمة خالفوا امام كما سيأتي الاشارة الى امام الحرمين انها تحد وحدها الرجم ان كان دخل بها ووجد فيها شروط الاحصان
9:48وان لم يكن دخل بها فالجلد وقال ابو حنيفة رحمه الله. وقال ابو حنيفة واحمد اذا نقلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن هذا الحد هناك اتفاق بين الامامين. وحتى تحبس حتى
10:06هي رواية عند احمد يعني انها تحبس حتى الرواية الاخرى اخف من ذلك انها يترك امرها لان الامام احمد رحمه الله له وقفات في هذا المقام يقول هي اصلا لو لم تلاعن اصلا رفظت
10:25انا لا استطيع ان اقيم عليها الحد. وبل لو اعترفت لو اعترفت بهذه الزينة ثم رجعت لا اقيم عليها الحد فكيف وهي من الاصل قد امتنعت وتعلمون الاحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك وهي بمجموع احاديث صحيحة
10:45اقرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. اقرؤا الحدود بالشبهات وعمر رضي الله عنه طبق ذلك في زمنه رضي الله عنه. كما ترون في عام الرمادة في قصة الذي سرق فان
11:01عمر رضي الله عنه لم يطبق الحد. ولذلك امثلة كثيرة في الشريعة الاسلامية وهذا يدل ايها الاخوة على خصومة هذه الشريعة. على شمول هذه الشريعة على مراعاتها لمصالح الناس. وانها
11:18سيروا مع الحياة في كل زمان ومكان فانها تضع العلاج الشافي الذي يزيل الداء ويقيم محله قال اذا ثقلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن. وحجته قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. يعني هي شبهة ايها الاخوة لان العلماء عللوا الفقهاء
11:48قالوا من النساء من يمنعها الحياء من ان تنطق بمثل ذلك يغفرها الحياة يمنعها بعض النساء ربما تقدم حياتها ولا تتلفظ بمثل هذه الكلمات. اذا هذه شبهة قد يكون الحياء الخجل
12:05يمنعها من ان تنطق بمثل ذلك الكلام وحتى لو لم يكن حياء الامر ليس متيقنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه لا يحل دم امرئ مسلم
12:22الا باحدى ثلاث الدي بالزاني والنفس في النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة اذا المحصن الثيب فانه يرجم حتى يموت ايضا من يقتل نفسا والمقصود بذلك الذي يقتل نفسه بغير حق اما القصاص فهذا لا يدخل في ذلك. وايضا المرتد فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه
12:52ذلك ايضا الساحر فان حده ان يضرب بالسيف قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. هذه رواية اخرى للحديث نعم. زنا بعد احصان او كفر بعد ايمان او قتل نفس بغير نفس
13:10قال وايضا فان سفك الدم بالنقول حكم ترده الاصول. وهذا كلام جيد ايضا من المؤلف يعني سفك الدماء ليس من الامور اليسيرة ولذلك اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عظمة بيته. الحرام الكعبة
13:30وبين انه مع عظم هذا المكان وشرفه عند الله سبحانه وتعالى فان دم المسلم المسلم اعظم عند الله من ذلك اذا المؤلف سيتناول هذه القضية بانه لا يبادر الى ازهاق نفس المسلم وقتلها دون ان يكون الامر واضح
13:58قال فانه قال وايضا فان سفك الدم بالنكول حكم ترده الاصول فانه اذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنكول وكان بالحري الايظا وقفة ايظا من الوقفات الجيدة في هذا الكتاب. هو من طرف خلفي يرد على الامام الشافعي
14:25لان المعروف عن الامام الشافعي رحمه الله ولا سترون امام الحرمين سيخالفه الامام الشافعي هو يرى كان النكول لا اثر له في كل شيء حتى القضايا المالية البسيطة فيقول كيف
14:42في هذه الامور اليسيرة وفي هذا الامر الذي تذهب به الارواح يكون ماذا ان نكون معتبرا لفتة من المؤلف هو يرد بها على الامام الشافعي قال فانه اذا كان كثير من الفقهاء
15:00لا يوجبون غرم المال بالنقول فكان بالحري الا يجب بذلك سفك الدماء. من هم الفقهاء ومنهم الشافعي لان الشافي هو الذي يقيم عليه الحج اما ما لك فلا تقام عليه الحجة في هذه القضية. نعم
15:19قال وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على انها لا تراق الا بالبينة العادلة. لا شك في ذلك لا تراق الدماء ولا تزال ولا تزهق الارواح الا ببينة واضحة قال انها لا تراق الا بالبينة العادلة او بالاعتراف
15:42ومن الواجب الا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك ما هو الاسم المشترك؟ كلمة العذاب ويدعو عنها العذاب هل العذاب هو الحج كما اخذ به بعض العلماء او المراد به غير ذلك كالحبس مثلا والايذاء ونحو ذلك
16:06اذا الاحتمال قائم حتى وان كان الاظهر هو انه ينصرف الى الحد لكن قام الاحتمال الاخر واذا قام الاحتمال بطل الاستدلال كما هو معروف اصولا اذا هي شبهة اقل ما فيها انها شبهة. والحد يدرأ بالشبهة فكيف تذهب نفس لوجود شبهة
16:31قال فابو حنيفة في هذه المسألة اولى بالصواب ان شاء الله. وكما رأيتم معه ايضا الامام احمد وغيرهما من العلماء وقد اعترف ابو المعالي في كتابه البرهان. من هو ابو المعالي؟ هو ابو المعالي الجويني عبدالملك بن عبدالله الجويني
16:52يعرف بماذا بامام الحرمين وله كتاب اسمه البرهان في اصول الفقه وهو كتاب مطبوع في مجلديه. فيشتمل على كثير من المسائل. وفي ذلكم الكتاب خالف امام الحرمين كثيرا من ائمة المذهب
17:13وفي مقدمتهم الامام الشافي فانه خالفه في مسائل ومنها في هذه المسألة فان امام الحرمين يميل يأخذ بمذهب الحنفية والحنابلة في هذه المسألة قال وقد اعترف ابو المعالي في كتابه البرهان. ماذا يقول؟ يقول لان حقن دمها اقرب الى ماخذ الشريعة
17:41حاقن دم المرأة يعني درء الحد عنها اقرب الى ماذا الى مأخذ الشريعة مأخذ الشريعة ما هو؟ هو ان الشريعة لا تأخذ بمثل هذه الامور بالشبه. وانما تأخذ بالبينات الواضحة
17:59يرى ان المذهب المخالف لمذهبه هو اقرب الى رح الشريعة والى لبه وقد اعترف بالمعالي في كتاب البرهان بقوة ابي حنيفة في هذه الصحيح بقوة راي او حجة ابي حنيفة لابد في سقف
18:17قال وهو شافعي وابو المعالي شافعي معروف من ائمة الشافعية وابوه كذلك ايضا لكن ايها الاخوة اولئك هم العلماء الاعلام اذا تبين لهم الحق لا يأخذهما التعصب للمذهب ولا الوقوف عند هذا المذهب ترعرعت فيه ونشأت وحفظت لا
18:43ما دام يرى ان الحق في غيره وهنا انظروا هذه المسألة ليس المسألة هنا جلية بالنسبة للمخالف ومع ذلك اخذ بها خادم الحرمين لماذا؟ لانه رأى ان في هذا القول حفظا للدماء. وبما ان الشريعة حريصة على حفظ اموال الناس ودماءهم كما تذكرون
19:07في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هنا شبهة فقط لا شك ان حجة الفريق الاخر من حيث ان المراد ويدرأ عنها العذاب انه اظهر في اقامة الحد لكن
19:27قائمة والشبهة يدرأ بها الحد ازرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الى ذلك سبيلا نعم وتعلمون قصة الرسول لما جاءه ماعز ثم انصرافوا عنه وينتقل الى جهة اخرى لعلك قبلت لعلك كذا لعلك كذا. ثم يسأل عنا به جنون به كذا ثم
19:51تتعمق معه فيما عمل وفي غيره من القضايا هذا هو منهج الاسلام في مثل هذه الامور. اذا امام الحرمين رأى ان الاحوط في ذلك هو حفظ الانفس رأى ان هذا اقرب الى مأخذ الشريعة ولبيا
20:10قال المصنف رحمه الله تعالى واتفقوا على انه اذا اكذب نفسه حج والحق به الولد ان كان نفيا ان كان نفى ولدا. هذا ليس فيه خلاف بين العمر هناك اختلفوا كما رأيتم في النكول
20:26لكن هنا اكذب نفسه لانه خلاص اقام الفرية افترى على هذه المرأة قذفها اساء اليه اساء الى سمعته رماها بفاحشة عظيمة فينبغي ان يؤدب على ذلك وان كان لان كونه زوج ينبغي ان يرعى تلكم العلاقة التي نظمها الله سبحانه وتعالى واقامها بين الزوجين وجعل بينكم
20:54مودة ورحمة لكنه نسي ذلك او تناساه فأساء الى سمعتها والى سمعة اهلها وربما يتردد الناس في الكلام فيها. واذا كان من الناس من يقول امورا لم تقع فما بالكم
21:14والرامي انما هو الزوج. وتذكرون قصة عائشة واهل الافك وكيف افترو ذلك. وان المنافقين كل ذلك وسروا في ذلك الامر ونشروه كما تسري النار في الهشيم. لكن الله سبحانه وتعالى فضحه
21:34في كتابه العزيز قال واختلفوا هل له ان يراجعها بعد اتفاق جمهورهم؟ على ان الفرقة تجب باللعان اما بنفسه او اما بحكم حاكم يعني سيأتي الكلام. هل الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج كما سيأتي عند
21:55او بوجود اللعان منهما معا او لا بد من تفريط الحاكم لانه هو المهيمن في ذلك من هو المرجع في ذلك هو الحاكم. لان اللعان كما هو معلوم اما ان يكون شهادة واما ان يكون يمين
22:12وعلى كلا الامرين المرجع في ذلك انما هو الحاكم اما بنفسه واما بحكم حاكم على ما نقوله بعد فقال مالك والشافعي والثوري وداوود واحمد وجمهور فقهاء الانصار انهما لا يجتمعان ابدا وان
22:33نفسك لا يجتمعان ابدا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقال لا سبيل لك عليه قال حسابكما على الله. ما في شك. من الذي سيحاسبه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهو الذي سيحاسب كل انسان عظيم
22:53خيرا فخير وان شرا فشر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان احدهما كاذب لانه لا يمكن ان يكون كلاهما صادقا اذا احدهما كاذب والاخر صاد والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب
23:13وانما يعلم ما ينزل عليه من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في هذا المقام قال وقال ابو حنيفة وجماعة اذا اكذب نفسه جلد الحد
23:34وكان خاطبا من الخطاب يعني ابو حنيفة يرى ان هناك عقوبة وعقوبته في هذا المقام هو ان يجلد كغيره من القاذفين واذا جلد واقيم عليه الحد فانه حينئذ له ان يتقدم كغيره واولئك يقولون اللعان فرقة مؤبدة
23:59حتى وان اكذب نفسه وقد قال قوم ترد اليه امرأته قال وحجة الفريق الاول وقد قال قوم ترد اليه امرأته والتابع سعيد ابن جبير وحجة الفريق الاول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:18لا سبيل لك عليها. هذا جزء من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه الذي اشرت اليه حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال الرجل مالي يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مال لك
24:36ان كنت صادقا فمالك بما استحللت من فرجها. فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كاذبا فذاك ابعد لك ايضا وحجة الفريق الاول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:53لا سبيل لك عليها ولم يستثني فاطلق التحريم. لا سبيل لك عليها يعني انقطعت العلاقة اواصر الود والمحبة التي غرسها الله سبحانه وتعالى قد انقطعت حبالها. وانتهت فهناك فرقة فلا
25:11سبيل لا طريق لك عليها. هذا امر عام يشمل من لاعن ومن لاعن ثم اكذب نفسه وحجة الفريق الثاني انه اذا اكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان وكما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه
25:33وذلك ان السبب الموجب للتحريم انما هو الجهل بتعيين صدق احدهما مع القطع بان احدهما كاذب واذا انكشف ارتفع التحريم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.