استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل السابع والنظر في كفارة الظهار في اشياء منها آآ لا شك اننا عرفنا الظهار تعريفة حكمه الفاظ انواع الظهار صفته ايضا مر بنا كثير من الشروط وعرض المؤلف جملة من الاحكام
0:24ربما ان اكون قد اضفنا ايضا زيادة عليها. اما عن اضافة بعض الاحكام او فيما يتعلق بتفصيل بعضها وبقي الان ان ندرس ما يتعلق بالكفارة والكفارة لا شك انه قد جاء التنصيص عليها في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة
0:47في وقائع قد وقعت ونظروا في كفارة الظهار في اشياء منها في عدد انواع الكفارة وترتيبها وشروط كل نوع منها معروف ان الانواع ثلاثة وسيأتي ذكرها لانها تبدأ بتحرير رقبة ثم صيام شهرين متتابعين
1:06ثم بعد ذلك الصيام في حق من عجز على الاول ينتقل الى الثاني ثم بعد ذلك الثالث وشروط كل نوع منها اعني الشروط المصححة. ومتى تجب كفارة ومتى تجب كفارة واحدة
1:23ومتى تجبك يعني هذه الشروط التي تجعلها صحيحة او لا هناك شروط تتعلق بالعتق هناك ايضا شروط تتعلق بالصيام وهناك مقادير تتعلق بالاطعام هذه سيأتي تفصيلها ان شاء الله ومتى تجب كفارة واحدة؟ ومتى ومتى تجب اكثر من واحدة؟ يعني قصد المؤلف هل تتداخل الكفارات
1:52يعني هذا مبحث معروف له علاقة وثيقة ايضا بالقواعد الفقهية يعني لو ظاهر عدة مرات فهل يكفي كفارة واحدة او لا بد من اكثر وهل هناك فرق بين ان يظاهر مرات قبل ان يكفر وبين ان يظاهر فيكفر ثم يتبعها
2:19ذلك كله محل خلاف بين العلماء وهل هناك فرق بين ان يظاهر من امرأة واحدة او من اكثر من امرأة بلفظ واحد قال فاما انواعها فانهم اجمعوا على انها ثلاثة انواع. لماذا اجمعوا؟ لان الاجماع دائما يستند الى نص
2:43والنص هنا واضح في كتاب الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير من قبل ان يتماسى ثم قال بعد ذلك فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين
3:08اذا هذا جاء ذكره نصا في كتاب الله عز وجل فلا مجال للاجتهاد فيه ولا الخلاف اذا هو موضع جماع. جاءت ايضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
3:24كما في قصة خولة مع زوجها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يعتق رقبة فاخبرته بانه لا يجد فقال يصوم شهرين متتابعين فاعلمته بانه شيخ كبير لا يستطيع الصيام
3:43وقال يطعم ستين مسكينا فاخبرته بحالته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سنعينه ثم بعد ذلك قالت ايضا هي وسأ انا اعينه بعرق من تمر اذا ايضا جاء ذلك نصا في السنة في حديث صحيح. وجاء ايضا في الحديث الاخر حديث سلمة بن صخر البياظي
4:09ايضا عندما امره الرسول صلى الله عليه وسلم ليعتق رقبة فلما اخبر بانه لا يجد امره بان يصوم شهرين متتابعين واخبره بانه ما وقع بذلك الا بسبب الصيام. ثم طلب منه ان يطعم ستين مسكينا فذكر انه قد
4:32وزوجته تلك الليلة كما تبيت الوحوش. قال بتنا وحشين اي كناية عن انه لا يوجد طاعة اذا مصدر الاجماع هنا انما هو الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة قال فانهم اجمعوا على انها ثلاثة انواع اعتاق رقبة
4:54لقول الله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسك وهنا كما ترون الرقبة مطلقة. ولم يرد تقييد الرقبة في كل انواع الكفارات الا في رقبة واحدة هي رقبة التكفير الكفارة عن القتل. ومن هنا سيأتي الخلاف في هذه المسألة
5:20او صيام شهرين شهرين متتابعين. كما جاء ايضا في الاية وفي الاحاديث يقوي طعامه ستين مسكينا يو اطعام ستين مسكينا. نعم. قال وانها على الترتيب نعم الاعتاق اولا فان لم يكن فالصيام فان لم يكن فالاطعام. اذا هنا الترتيب مطلوب ولازم. فالترتيب هنا
5:46ايجابي وليس كما في كفارة الحلف اي اليمين التي اشار الله اليها سبحانه وتعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم يؤاخذكم بما يأخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما
6:10او كسوتهم او تحرير رقبة. فهناك على التأخير ذكر الله تعالى اولها الاطعام ثم اتبعها بعد ذلك بالكسوة واخيرا تحرير رقبة. فلو قدم تحرير الرقبة لكان له ذلك. ولو فعل الكسوة لكان له
6:30وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ان ما جاء في كتاب الله عز وجل فهو للتأخير لكن هنا رتبها الله تعالى ترتيبا ايجابيا. فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى
6:49فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع عن الصيام فإطعام ستين مسكينا كما قال تعالى بالنسبة للتيمم فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اذا لا يجوز للانسان من يتيمم
7:11الا ان لا يجد الماء الا ان يكون هناك ظرر يترتب على استعماله الماء وكذلك ايضا ان يجد الماء بثمن فانه يشتريه. لكن لو بالغ صاحب الماء البائع بالثمن فهل له ان يدعه ويتيمم؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء. مر الحديث فيها تفصيلا في اوائل مسائل هذا الكتاب في الطهارة
7:40اذا ترون هنا ان الترتيب انما هو متعين مقصود قال المصنف رحمه الله تعالى هذا في الحر واختلفوا في العبد. اذا المؤلف قال هذا في الحر. ما هو الذي في الحر؟ هذا الترتيب يصون اولا ولا يجوز له ان يترك ماذا او
8:06يعتق رقبة كان ينبغي للمؤلف اذا ان يبين ما يتعلق ايضا بهذه المسألة هل يلزمه عتق رقبة مطلقة؟ اولا ان تكون اما ان تكون عنده رقبة وهو بحاجة اليه بان يكون رجلا زمنا يعني رجلا مريضا او كبيرا تقدمت به السن لا يستطيع ان يعمل فان هذا يخدمه
8:33وفي نفسه وفيما يتعلق باعماله كمزرعته وغير ذلك اذا هناك لابد هو قد يجد قد يكون عنده رقبة يملكها لكن هذه الرقبة لا يستغني عنها فكيف يعتق هذه الرقبة ثم يبقى عالة يتكفف الناس بها ولذلك ترون ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه
9:00قصة اوس امره بان يعتق رقبة فلما لم يجد امره بان يصوم شهرين فلما لم يستطع انتقل الى ماذا؟ الى الاطعام وايضا اعانه واعانته زوجته بالنسبة دين الله يسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها
9:22اذا اياك ان تكون عنده رقبة لا يستغني عنها اذا لا نقول له اعتق الرقبة وابقى هكذا معطل. لا تتعطل منافعه. وربما يكون عنده مال لكنه لا يجد رقبة يشتريه
9:41اذا في هذه الحالة لا تلزمه الرقبة. لان هذا امر ليس بيده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فمن اين يأتي بها اذا ينتقل الى ماذا؟ الى الحكم الثاني الا وهو الصيح
9:56هذه امور ينبغي ان نعرفها وبهذا نتبين ايها الاخوة ما في هذا الاسلام من اليسر ما فيه من مراعاة لمصالح الناس وعدم عليه قال المصنف رحمه الله هذا في الحر واختلفوا في العبد
10:14الان هذا الحر عرفنا ان هذا الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين ثم اطعام. يبقى بعد ذلك العبد العبد كما تعلمون ونعني به المملوك لا يملك شيئا. لانه لا مال له. ولذلك جاء في الحديث ان من اشترى عبدا
10:37له مال فماله لسيد الا ان يشترطه المبتلى وقد تكلم العلماء عن مسألة ما اذا باع انسان عبدا وكانت عليه ملابس غير معتادة يعني غالية الثمن لان المعتاد ان يكون قميصا ويكون مثلا سروالا وعمامة
11:00فلو زاد عن ذلك فان كانت عليه عباءة جبة لها قيمة تكون عليه مثلا ساعة غير ذلك هل تدخل؟ كثير من العلماء يقولوا لا الا ان يشترطها على المشتري اذا
11:17بالنسبة للعبد فرضه هنا انما هو الصيام. لانه كما ترون بالنسبة للكفارة بعضها عبادات ماذا مادية وبعضها بدنية؟ فالصيام ببدنه. فانه يصومه ولا ولا يعطلها ايضا عن اعمال سيده لكن يبقى بعد ذلك اثنان هما
11:42العتق والاطعام فلو ان سيده تبرع له بمال هل له ان يعتق او اعانه بمال ليتصدق فهل له ذلك؟ هذا هو الذي سيبحثه المؤلف في هذه المسألة قال لو اختلفوا في العبد يكفر بالعتق او بالاطعام بعد اتفاقهم ان الذي يبدأ به الصيام. ها انظروا بعد
12:10لا خلاف بين العلماء بان العبد يبدأ بالصيام. لماذا؟ لان هذا هو الذي يستطيع ان يفعله اما ما عداه فلا يستطيع فهذا فاذا كان الانسان الذي لا يملك وقد رأيتم امثلة مرت
12:29لا يطال فما بالك بانسان لا يملك اصلا قال اعني اذا عجز عن الصيام فاجاز للعبد العتق قال واختلوا في العبد يكفر بالعتق او بالاطعام بعد اتفاقهم ان الذي يبدأ به الصيام. اعني اذا عجز عن الصيام فاجاز
12:50العبد العتق يعني مراد المؤلف انه يبدأ يعني هنا لف ونشر مشوش قدم ماذا؟ ما يتعلق بحكمة واخر الصيام. يعني هو يريد ان يقول فرضه انما هو الصيام فبعد ذلك ينتقل بعد ذلك اذا لم يستطع الصيام وممكن من ان يعتق رقبة او
13:14ان يطعم ستين فما الحكم هنا قال ما جاز للعبد العتق ان اذن له سيده ابو ثور وداوود. ابو ثور وداوود والامام الاوزاعي هؤلاء اجازوا له ذلك وخالف في ذلك سائر العلماء ومنهم الائمة الاربعة المعروفون
13:37قال وابى ذلك سائر العلماء واما الاطعام فاجازه له مالك. وهي رواية على الامام احمد ان اطعم باذن سيده نعم لا شك لا شرط قال ولم يجد ذلك ابو حنيفة والشافعي. وهي الرواية المشهورة للامام احمد
13:59ومبنى الخلاف في هذه المسألة هل يملك العبد او لا يملك واما اختلافهم في الشروط هل يملك العبد هنا او لا يملك؟ يعني سبب الخلاف هنا هل يملك او لا يملك؟ نعم
14:14قال واختلف واما اختلافهم في الشروط المصححة ومنها اختلافهم اذا وطئ في صيام في صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام ام لا؟ المؤلف ايضا هذه كالمسألة السابقة اخز مسائل وتعرض لهذه المسألة
14:32لانه ايضا لو قدر ان هذا الذي صام ثم بعد ذلك افطر فطره لا هو تحدث فقط عما يتعلق بالجماع لكن قد يحصل غير ذلك ربما يفطر وفطره لا يخلو. لا يخلو اما ان يكون بسبب او بغير سبب
14:54ربما يكون السبب مرضا او عارض يعرض له كان يدخل عليه شهر رمضان. فلا يمكن ان ينشغل بصيام في الشهرين ويترك ذلكم الركن او يدخل عليه عيد من الاعياد التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز الصيام فيها
15:17ذلك ايام التشريق على الخلاف المعروف والصحيح انه لا يصوم. الا لمن ماذا كان عليه هدي فلم يستطع فالعلماء لهم في ذلك كما عرفتم في الحج اذا او ان يكون في سفر ايضا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر
15:40فهل يلزمه لو كان مسافرا ان يصوم فلو افطر في سفر يكون قطع التتابع فيلزمه ان يستأنف من جديد. او ان السفه يعتبر عذرا كذلك ايضا فيما يتعلق بالمرض هل هو عذر او لا
15:58ذلك الحال بالنسبة للمرأة لو كان عليها صيام تتابع فحاضت. الحيض يعتبر عذرا لها. لانها لا تملك تغيير ذلك ولا يمكنها ان تؤخر ذلك الى سن اليأس لماذا؟ لانها لا تضمن الحياة
16:17ربما انها تموت في تلك الفترة ستموت وعليها واجب فتأثم بذلك. اذا الحيض لا يقطع التتابع وانما اذا زال عن المرأة عادت فاستأنفت دون ان تبدأ من جديد. هل يلحق بالحيض النفاس اختلف فيه العلماء
16:43فبعضهم قال يلحق لان احكام النفاس احكام الحي. وبعضهم قال لا النفاس لا يتكرر اكثر النساء يأتيها في السنة مرة. وبعض النساء لا تلد الا بعد سنتين او ثلاثة. وبعضهن اربع وبعضهن اكثر
17:02اذا هذا غير متكرر كالحيض الذي يرد بكل شهر فلا تستطيع الخلاص منه اذا هذه مسألة فيها خلاف. ايضا اختلفوا بالنسبة للمريء. اما الذي لا خلاف فيه فهو الحيض او كذلك لو دخل
17:20شهر من العشر. ايضا قضية اخرى لو كان عليه صيام واجب كقضاء بعض ايام من رمضان او مر به صيام تطوع كمن اعتاد ان يصوم الاثنين والخميس وايام البيض او عليه صيام واجب من نذر
17:40هل يقطع التثاب ويصوم هذا؟ الجواب لا. عليه ان يتم الشهرين فان فعل فانه يستأنف. هذه مسائل كلها ما عرظ لها المؤلف وهي مهمة قال المصنف رحمه الله فمنها اختلافهم اذا وطئ في في صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام ام لا؟ هو مراد المؤلف لو وطأ
18:04مراده لو وطئ ليلا اما لو وطئ نهارا فالحكم يختلف هذا امر ليس فيه خلاف لكن يختلف العلماء في الناس كما ما عرفتم سابقا لو وطأ ناسيا هل يفسد صيامه؟ وهل عليه كفارة؟ هذا عرفتموه فيما مضى. هل يلحق في الاكل والشارب؟ لان من اكل او شرب ناسيا
18:27فانه لا يفسد صومه فانما اطعمه الله وسقاه كما في الحديث الصحيح اذا من جامع في ليالي رمضان من جامع في تلك الليالي التي يصوم فيها شهرين هل يفسد عليه التتابع
18:44بعض العلماء قال نعم وبعضهم قال لا علاقة له. لان القصد من التتابع هو تتابع الايام. هو لا يصوم ليلا فالمسألة هذه التي يريد المؤلف ان يتحدث عنه وقال مالك وابو حنيفة رحمهما الله يستأنف الصيام
19:05الا ان ابا حنيفة شرط في ذلك العمد ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان وقال الشافعي لا يستأنف على حال وهي الرواية المشهورة عن احمد وله رواية مع الفريق الاول
19:21ويظهر لي ان هذا القول هو الراجح هو الذي يلتقي مع رح الشريعة الاسلامية لانه رجل جامع في ليلة في ليالي تلك الايام ولا اثر لها بالصيام فهو صيامه متناسب
19:37مستمر لم يحصل فيه خلل. فلماذا يكلف بامر ليس جزءا من الواجب؟ وانما هو متصل به قال وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين والشرط الذي ورد في كفارة الظهار اعني ان تكون قبل المسيس
19:58ومن اعتبر هذا الشرط قال يستأنف الصوم هذا معروف عندكم ثم يعودون لما قبل. فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. يعني قبل ان يحصل الورقة ومن شبهه بكفارة اليمين قال لا يستأنف لان الكفارة في اليمين ترفع ترفع الحدث او الحنكة الحنثة
20:23وقوعه باتفاق يعني الحيث اذا وقف الانسان يعني حلف ان يفعل شيئا فلم يفعله يعتبر هذا حنثا او الا يفعل ففعل. فحينئذ تلزمه الكفارة قال ومنها هل من شرط الرقبة ان تكون مؤمنة ام لا؟ هذه ايضا مسألة مهمة. وهذه تتعلق ايضا بمسائل وصول الفقه
20:50هنا هل يشترط في الرقبة ان تكون مؤمنا؟ الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة من قبل الميت من ولم يرد تقييدها بالمؤمنة الا فتحرير رقبة مؤمنة فهل هذا يسري على جميع الكفارات
21:17ستلحق بكفارة القتل قياسا او من باب حمل المطلق على المقيد اولى هذه مسألة اختلف فيها العلماء جمهور العلماء يذهبون الى انها لابد ان تكون مؤمنة ومنهم الجمهور مالك والشافعي وايضا الرواية المشهورة عن الامام احمد
21:47وخالف في ذلك ابو حنيفة وهي الرواية الاخرى للامام احمد فقال يجوز ان يعتق رقبة ذي النية يجوز ذلك. هكذا قالوا قال ومنها هل من شرط الرقبة ان تكون مؤمنة ام لا
22:08فذهب مالك والشافعي الى ان ذلك شرط في الاسلام واحمد في المشهور عنه. وقال ابو حنيفة رحمه الله هي الرواية الاخرى عن الامام احمد وقال ابو حنيفة يجزئ في ذلك رقبة الكافر
22:25قال ولا يجزئ عندهم اعتاق الوثنية والمرتدة دليل لماذا؟ لانه اصلا قيدوا حتى الذين يجيزون بان تكون للنية ودليل الفريق الاول انه على وجه القربة منهم الفريق الاول الذين اشترطوا الوصف اي قيدوا ذلك بان تكون مؤمنة
22:49قال ودليل الفريق الاول انه على وجه القربة فوجب ان تكون مسلما. يعني مراده هذه الكفارة اليست قربة من القربان وطاعة لله سبحانه وتعالى. فاذا كفر الانسان بهذه الكفارة حتى وان كانت نتيجة خطأ. فهي استجابة هي
23:11طاعة لله سبحانه وتعالى والطاعات هذا هو تعليل المؤلف. وقد قلت لكم بان من المآخذ على هذا الكتاب مع كثرة محاسنه. انه لا يقف كثيرا على بعض الاحاديث والا جمهور العلماء لهم حديث نص في هذه المسألة
23:34يعني يستدلون بحديث معاوية بن الحكم فانه كانت عنده جارية فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علي عتق رقبة افأعتقها؟ يعني هذه الجارية صحبها معه
23:54اخذها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاي من الحكم هذا مر بكم في احكام الصلاة حديثه المعروف في صلاة السفر ذهب بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخبر الرسول بان عليه عتق رقبة
24:14ثم سأل الرسول ايعتق هذه الجارية؟ هي جارية غير مؤمنة فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سألها؟ فقال لها اين الله قالت في السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله
24:32قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة. هذا حديث بمسلم وفي غيره. اذا هو حديث صحيح هو نص في هذه يعني يعتبره الجمهور نصا في مسألته نعم الرسول لم يقل بانه لا يجوز اعتاق رقبة غير مؤمن لكن الرسول سأله
24:56وقال لها اين الله؟ قالت في السماء ثم قال لها من انا؟ قالت انت رسول الله. فقال اعتقها فانها مؤمنة اذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للايمان مع العتق
25:12قالوا دليل على ان ذلك شرط لا بد من وقوعه فلو لم يكن شرطا لما لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن ذلك شرطا لاجل العتق. لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم
25:31ان مراده كان ان يعرف ها هي مسلمة او لا ولا تعلق بذلك بالحكم لان الرسول فما هو معلوم ابين وكما هو معروف في قواعد الاصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم
25:53سألها حتى ذكرت ما يدل على ايمانها لانها عندما علمت بان الله في السماء اذا هي تؤمن برب والله سبحانه وتعالى في جهة العلو امن ثم من في السماء. اليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش
26:11ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ثم سألها من انا؟ فقالت انت رسول الله. صلى الله عليه وسلم اذا الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لها بالامام
26:28وقال اعتقها ورتب عتقها على الايمان. قال اعتقها فانها مؤمنة. اذا فانها جملة تعليلية هذا الايمان يقولون هو سبب عتقها قال دليل الفريق الاول انه اعتاق على وجه القربة فوجب ان تكون مسلما
26:49اصله الاعتاق في كفارة القتل وربما اظن واظحة لكم هذي يعني المؤلف يقول هذه الكفارة الم يقصد بها الطاعة؟ والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. لماذا يكفر الانسان الذي يكفر هو المطيع لله سبحانه حتى وان ارتكب محظورا ووقع في خطأ لكنه يفعل الكفارة طاعة لله وقربة
27:16اليه سبحانه وتعالى يتقرب الى الله بذلك اذا يكون بذلك قد فعل طاعة من الطاعة والتقرب الى الله سبحانه وتعالى ان ما يكون بماذا برقابة مؤمنة لا برقبة كافرة اصله الاعتاق في كفارة القتل
27:36وربما قالوا ان هذا ليس من باب القياس. وانما هو من باب حمل المطلق على المقيد. يعني من العلماء الذين قالوا يعني هم بعضهم ذكر المقايسة هنا فقال هنا نشترط ايضا الجمهور ان تكون مؤمنا قياسا على
28:00ماذا على عتق رقبة في كفارة القتل فانها مقيدة بالايمان. اذا هذه كفارة وهذه كفارة اذا هناك قاسم مشترك بينهما ما هو الا وهي الكفارة. فذاك ارتكب محظورا فقتل مؤمن خطأ
28:21وهذا ارتكب محظورا فماذا حرم زوجته على نفسه فجعلها كظهر امه؟ وذلك لا يجوز وهذا لا يجوز اذا هذه كفارة وهذه كفارة. اذا تساوتا في كونهما كفر اذا نلحق هذه بهذه قياسا
28:41ومنهم من قال لا تلك مقيدة بالايمان وهذي مطلقة. ومن المعلوم ان المطلق يلحق بالمقيد اي يقدم مطلق على المقيد خلافا لابن حزم الذي يرى ان المطلق يبقى على اطلاقه وانه لا يتعارض
29:03مع المقيد قال وانما هو من باب حمل المطلق على المقيد وذلك انه قيد الرقبة بالايمان في كفارة القتل. واطلقها في كفارة الظهار. فيجب صرف المطلق الى المقيد قال وهذا النوع من وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف
29:26والحنفية لا لا يجيزونهم الحنفية لا يجوز لهم لماذا؟ سيذكر السبب وذلك ان الاسباب في القظيتين مختلفة واما حجة ابي حنيفة رحمه الله فهو ظاهر العموم. ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد. فوجب عنده ان يحمل كل كل
29:47كل على لفظه ومنهم ومنها يعني الحنفية لا يقدمون المطلق على المقيد لكن ينقلون ما دام لا يحصل سنقدم تلك مقيدة وهذه مطلقة فنأخذ بها ولا من يرد التقييد الا في كفارة القتل
30:06ولذلك الامام احمد في روايته الاخرى التي وافق فيها ابا حنيفة يعني اجاز الذنية الا في كفارة فلا يجوز لانها قيدت بالايمان قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة ان تكون سالمة من العيوب ام لا؟ اذا عرفنا
30:31اولا ان تكون مؤمنا هذا وصف الان هل يشترط ان تكون سالمة من العيوب؟ الجواب نعم. هذا من حيث الجملة لكن من حيث من حيث التفصيل يختلف العلماء الذين اشترطوا السلام يختلفون في انواع
30:52المعتبر وغير المعتبرة وهناك عيوب اجمع على انها تؤثر وانها ان وجدت في الرقبة فلا تعتق. بل يبحث عن رقبة اخرى لان المقصود من المعتاق ما هو تمكين العبد من ماذا؟ ان يتصرف بنفسه
31:17المقصود هنا ان العتق يراد به ماذا تمليك العبد منافعه؟ ان تملكه للتصرف في ماذا في نفسه؟ هذا هو القصد واذا اعتق انسان مقعد هل يستطيع ان يعمل؟ هذا سيأتي الكلام من فيه والامثلة كثيرة
31:41جدا مما ساقه الماني قال هل من شرط الرقبة ان تكون سالمة من العيوب ام لا ثم ان كانت سليمة فمن اي العيوب تشترط سلامتها الذي عليه الجمهور ان للعيوب تأثيرا في منع اجزاء العتق
31:59وذهب الذي عليه الجمهور ومنهم الائمة الاربعة ان لها تأثير ولم يخالف في المسألة الا داوود الظاهري وسبب خلاف ان اهل الظاهر كما عرفتم يأخذون بالظواهر الله تعالى قال فتحرير رقى
32:17الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة اوس يعتق رقبة في قصة سلمة يحرر رقبة ولم يصفها بماذا بان تكون سليمة فقالوا نأخذ بماذا بالادرا وذهب قوم الى انه ليس لها تأثير في ذلك
32:38وحجة الجمهور هؤلاء القوم هو داوود الظاهر يعني اهل الظاهر قال وحجة الجمهور تشبيهها بالاضاحي والهدايا بكون القربة تجمعها تعلمون بالنسبة للاضاحي مرت بنا حقيقة هو النص جاء في الاضاحي ولم يأتي في الهدي
32:58ولكن الحق الهدي بالاضاحي لاشتراكه مع الاضحية وتشابه ما تماما تشابههما وان النص انما جاء في الاضحية ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه لا تجزئ العورة البين عمرها وهذا ايضا المريض البين مرضها
33:19ولا العرجا البين ايضا عرجها وبعضها سماها بشيء اخر ولا ايضا التي لا تنطي المريضة ولا كذلك ايضا التي لا تنقي يعني الهزيلة التي لا اذا هناك ذكر رسول اربعة واختلفوا في اشياء كثيرة كما عرفتم. العميا وغيرهم
33:44قال وحجة الفريق الثاني اطلاق اللفظ في الاية قال فسبب الخلاف معارضة الظاهر لقياس الشبه والذين قالوا ان للعيوب تأثيرا في منع الاجزاء اختلفوا في عيب مما يعتبر في الاجزاء وعدمه. نعم في هذه المسألة لم نرد نص صريح من كتاب او سنة يقيد الرقم
34:07بان تكون سالمة من العيوب لكن العلماء كما ذكر المؤلف الحقوا ثم نظروا الى النفع اصلا لماذا يعتق العبد ويعتق لماذا؟ يعتق هذا العبد اولا المراد من العتاق ان يكون قادرا على العمل على الكسب حتى ينفع نفسه وينفع غيره
34:27لكن ان تأتي بانسان مقعد ليس له حراك ثم تعتقه ماذا ينفع ان تملكتهم النفس لكنه لا يستطيع ان يعمل شيئا قال اما العمى وقطع اليدين او الرجلين فلا خلاف عندهم في انه مانع للاجزاء. اذا هناك عيوب التفاخر
34:48عليه الاعمى لان الاعمى قد يعمل بعض الصناعات نصوا على ذلك لكنها قليلة بالنسبة للمبصر كذلك ايضا ماذا مقطوع اليدين؟ لان اليد كما هو معلوم انما هي الة يرفع بها الانسان ويضع
35:07تحملوا ايضا يعني يأخذ به الانسان ويعطي يحمل بها ويضع يبطش بها كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا بالنسبة للرجل يمشي عليها يستعين بها في الحمل في غير ذلك. كذلك الاعمى لا يستطيع ان يؤدي ما يؤدي المبصر
35:27في كثير من الامور الحق بذلك ايضا المجنيون الذي يكون جنونه مطبقا يعني غلب عليه. اما الذي يفيق احيانا فقالوا هذا لا يدخل في ذلك. اذا مجنون اطبق عليه الجنون
35:46اصبح مجنون فقال وهذا يجمع بين كل الصفات كذلك الحقوا بذلك المقعد. يعني الانسان المشلول الذي ليس له حراك لا يستطيع ان يعمل اذا نلحقوه بذلك قال واختلفوا فيما دون ذلك
36:02ومنها هل يجوز قطع اليد الواحدة يعني لو وجد انسان قطعت له يد واحدة او رجل واحدة وذكر اليد يلحق بها الرجل فهل يعتق هذا او ان اليد لها تأثير؟ لا شك ان اليد ليست كاليدين لكن لها تأثير ايضا. هذه اختلف فيها العلماء
36:25اذا هناك مسائل اتفقوا عليها الاعمى كذلك ايضا مقطوع اليدين مقطوع الرجلين من كان جنونه مطبقا ومن كان مقعدا اي من كان مشلولا هؤلاء هؤلاء اجمعوا عليهم بانهم لا لماذا؟ قالوا لانه لا يستطيع ان ينفع نفسه في هذه الحالة. لانه كما
36:52قلنا الاصل هو تمليك العبد منافعه في معنى ليتصرف فيها ليتصرف ليعمل يكد يكسب قال واختلفوا فيما دون ذلك فمنها هل يجوز قطع اليد الواحدة اجازه ابو حنيفة ومنعه مالك والشافعي. لكن
37:15كما ترون الان اصبح الاعمى ربما يؤدي كثيرا من الاعمال. وربما ايضا مقطوع اليدين يعني هناك الان ربما حصل تغير في كثير من الامور. فهل يبقى الحكم لكونه رأي اكثر
37:31قال واما الاعور فقال مالك لا يجزئ وقال عبد الملك يجزي واما قطع عبد الملك هذا هو رأي الجمهور. جمهور العلماء يرون انه يجزي. لان ذلك لا يؤثر عليه كتأثير الاعمى
37:48وقالوا ان المراد بالاضحية التي قاسوا عليها ذاك هو مخفوس العين وليس المراد هنا من ذهب سواد عينه لا قال واما قطع الاذنين. اذا هذا الذي قال عبد الملك هو رأي جمهور العلماء
38:04قال واما قطع الاذنين فقال ما لك لا يجزي هل ترون قطع الاذنين لا يؤثر على العمل؟ نعم يؤثر على السمع ومثله ايضا الانف يضاف ما ذكره. لو وجد انسان يعني
38:18مملوك مقطوع الانف او مقطوع الاذنين او ذهب سمعه او صار اصم ان نقول بان هذا ذهب منه جزء لانه كما تعلمون الان وفيه هدية كل شيء لا يوجد في الانسان منه الا شيء واحد ففيه دية
38:38وما يوجد فيه اثنان ففيه نصف دية. وان ذهب معا فدية كالعينين وبالنسبة للاذنين واليدين والرجلين. وما فيه من شيء واحد كالانف ففيه دية كاملة. فاذا وجد انسان قد ذهب انفه
38:55او ذهب شمه او ذهب اذنان او ذهبت اذناه او ذهب سمعه فهل نقول بان هذا لا يجزئ ذلك محل خلاف وفي لان هذا لا يؤثر على عمله قال واما قطع الاذنين فقال ما لك لا يجزي. وقال اصحاب الشافعي يجزي. وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد يجزي
39:21يعني هذه المسائل المؤلف تعجل فيها يعني الائمة الثلاثة قالوا يجي واما الاصم واختلف فيه في مذهب مالك. الاصم يعني الذي لا يسمع الاخرس الذي لا يتكلم كما قال الله تعالى صموا بكم لامي
39:41فهل الاصخم؟ نعم الاصم ليس ماذا كالذي يسمع لكنه بالنسبة للعمل في اليدين والحمل والوضع وغير ذلك نعم هو بالنسبة للسمع نعم فيه خلل ليس كالانسان الصفات لكنه ايضا ليس كالانسان العاجز
40:02وهم يظهر من العلماء انه كلما وجد عيب كان تعطيله للانسان اكثر واعتبر اما اذا كان تأثيرها قل فلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.