شرح بداية المجتهد {{502}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع واتفقوا على ان الامة اذا عتقت تحت عبد ان لها اخر انواع الخيار التي ذكرها المؤلف. المرأة ايها الاخوة والمملوكة اذا كانت تحت زوج فلا يخلو
0:20اما ان يكون عبدا او ان يكون حرا وايضا ربما يكون عبدا ولكنه يصبح حرا. والكلام الذي عقد لاجله المؤلف هذه المسألة هو في الامة التي تعتق تحت عبد اي تصبح حرة وزوجها يكون عبدا
0:45اما لو كان زوجها حرا فلا خيار لها. او مكنت زوجها من ان يطأها على تفصيل في ذلك تكفى لا خيار لها. فلننتبه لهذا. اذا متى يكون الخيار؟ ان تعتق هذه الامة وزوجها لا
1:05مملوكا اما لو كان الزوج حرا اي زوجها او مكنته من ان يطأها بعد ان عتقت او اعتقت فلا خيار لها على تفصيل بين العلماء في ذلك ولا ادري هل سيشير اليه المؤلف او لا
1:26قال واتفقوا على ان الامة اذا عتقت تحت عبد ان لها الخيار واختلفوا اذا عتقت تحت الحر. اذا المرأة اذا عتقت تعت عبد فقد جاء في ذلك نص رسول الله صلى الله عليه
1:43في قصة بريرة فان الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها ولو لم يكن لها الخيار لن خيرها وانتم تعلمون قصة الرجل وماذا وقع فيه من الشدة وتعلق قلبه بها كان يجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها
2:03لان هذه الشريعة اعطت هذه المرأة الحرية. فهي كانت مقيدة مملوكة فاصبحت حرة. فاصبحت بين الزوجين غير متعادلة. زوجها مملوك وهي حرة. فلا تكافؤ بينهما. لكن لو رضيت هي فالحمد لله قد ترضى بهذا ولذلك اشار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرها بالبقاء معه
2:33وقال لها بعد ان اشتد به الامر لو رجعت اليه او راجعتيه. بمعنى رجعت اليه قال واختلفوا اذا عتقت تحت الحر انها خيار ام لا؟ فقال مالك والشافعي واحمد. واهل المدينة والاوزاعي واحمد
2:50لا خيار لها. ليس لها خيار. هم. وقال ابو حنيفة والثوري لها الخيار حرا كان او عبدا قال حقيقة مذهب ابي حنيفة ايضا فيه تفصيل ليس على الاطلاق الذي ذكره المؤلف. نعم
3:08وسبب اختلافهم تعارض النقل في في حديث بريرة. يقصد بالنقل اي النقل اذا اطلق يقصد به ان نصوم. اما من كتاب او سنة والمراد هنا تعارض النقل فيما يتعلق بالاحاديث. اما الايات فلا يرد عليها ذلك. نعم
3:28واحتمال العلة الموجبة للخيار. ان يكون الجبر الذي كان اذا المؤلف هنا اشار الى امر هام وهو قال تعارض النقل في ذلك لقد جاء في بعض الاحاديث ان برير عتقت كما في حديث ابن عباس
3:48انها عتقت وكان زوجها عبدا وفي بعض الروايات انه كان حرا اذا رواية له كان حرا هي حجة للذين يقولون بانها ايضا تعتق حتى وان كان زوجها حرا سنزيد الكلام تحصيلا لانه سيعود مرة اخرى. نعم
4:16واحتمال العلة الموجبة للخيار ان يكون الجبر الذي كان في انكاحها باطلاق اذا كانت امة او الجبر على تزويجها من عبد فمن قال العلة الجبر على النكاح باطلاق؟ قال تخير تحت الحر والعبد
4:34من قال الجبر على تزويج العبد فقط قال تخير تحت العبد فقط قالوا اما اختلاف النقل مرة اخرى ليشير الى اختلاف الناقة وارجو من الاخوة دائما ان يكونوا في دراسة بداية المجتهد يدققون. فان المؤلف هنا وقع في امر قد رسمه لنفسه
4:57وقع فيه الان انا انبه عليه. نعم. قال واما اختلاف النقل انه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه زوج بريرة رضي الله عنها ان زوج بريرة رضي الله عنها كان عبدا
5:12وروي عن عائشة رضي الله عنها ان زوجها كان حرا قال وكيل النقلين ثابت هذه الكلمة التي اريد ان اعلق عليه وكلا نقلين ثابت. ابن رشد كما هو معلوم قد وضع
5:28لنفسه منهجا يسير عليه. وخط طريقة يسلكها فيما يتعلق بايراده الاحاديث فقال اذا قلت الحديث المشهور فاعنيه به المتفق عليه. واذا قلت الحديث الثابت فاعني به ما اتفق عليه الشيخان
5:47اي البخاري ومسلم او ما رواه احدهما. والحقيقة ان كلمة ثابت تنطبق على حديث ابن عباس ولا تنطبق على حديث عائشة الذي اشار اليه. لان حديث ابن عباس كيف ينطبق عليه؟ لانه اخرجه البخاري في
6:07اذا كلام المؤلف يقع على ذلك. واخرجه ايضا اصحاب السنن وغيرهم. اما الحديث الذي اشار اليه فانه اخرجه الخمسة يعني اصحاب السنن واحمد والبيهقي وغيره. لكنه لم يرد في في حين ولا في احدهما. اذا نقف عند قضية ثابت فهذه خالف فيها ايضا مؤلف منهجه الذي اشار اليه في
6:37في اوائل الكتاب في كتاب الطهارة هذا ينبغي ان ننتبه اليه. نعود الان مرة اخرى حديث ابن عباس جاء نصا وهو في البخاري وعند غيره اذا هو بلا شك اصح من الحديث الاخر. والبخاري نفسه قد رفع عنا كل حدث وتخمين
7:01رحمه الله فانه ازال كل لبس ورفع كل حجز في هذه القضية. لانه وضع الفصل في هذه المسألة حديث ابن عباس جاء فيه ان زوج بريرة كان عبدا مملوكا. يقال له يعني
7:21اثر ابن حديث ابن عباس ان زوج برير كان عبدا مملوكا يقال له مغيث وكان يطوف وراء بريرة يبكي ودموعه تسيل على لحيته هذا نص حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في البخاري وغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس
7:51فقال يعني كلام ابن عباس فقال اي الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس الا تعجب يا عباس من امر مغيث من شدة حبه لبريرة وشدة بغضها له ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ترجعين الي؟ فقالت يا رسول الله اتأمرني؟ قال لا
8:20انا انا شافع قالت لا حاجة لي فيه اذا كما ترون ابن عباس نص يقال له اي اسمه مغيث وكان عبدنا اسمه ايد ايضا حديث ابن عباس هذا الذي في البخاري وعند اصحاب السنن ما جاء في صحيح مسلم من
8:42عائشة عن عائشة من طريق ابن اخيها القاسم ابن محمد ابن ابي بكر. ومن طريق ابن اختي فيها عروة ابن الزبير فانه جاء في روايتهما مع اختلاف الفاظها في صحيح مسلم عن
9:02ايضا ان زوج بريرة كان عبدا بل جاء في رواية عروة ان عائشة قالت ولو كان حر لو كان لو كان حرا لما خير او لم يكن خيار ولو كان حرا لم يكن خيار. اي لم يكن خيار لها
9:27وفي رواية القاسم التنصيص على انه كان عبدا يعني في قوله صلى الله عليه وسلم اتبقى اين عند هذا العبد او ترجعين؟ ما معناه؟ اتبقين مع هذا العبد؟ او تطلبين الخيار في رواية ماذا
9:48القاسم بن محمد اما الرواية التي ذكر المؤلف بانها عن طريق عائشة فقد جاءت عن طريق مسروق. ومسروق تابع كما هو معلوم النافع فانه قد ذكر ان زوج برير كان حرا. وقد تكلم العلماء عن ذلك وقالوا
10:10ان هذا منقطع كلمة ان زوج بريرة كان حرا قالوا هذا من كلام الاسود وليس من قول عائشة ومن حديثها قالوا ولذلك قال البخاري في صحيحه ان هذا من قول الاسود وهو منقطع. وحديث ابن عباس اصح
10:34اذا البخاري اشار الى ذلك في صحيحه. بين ان هذا منقطع وذاك صح بل جاء عن طريق عن من طريق الاسود عن عائشة ان زوج بريرة كان مملوكا اي عبدا
10:50والقصد ايها الاخوة بالمملوك ليس معنى قضية اسود التي وردت في الحديث انه مملوك لا. المملوك قد يكون ابيضا وقد يكون احمر وقد يكون اصفر وقد يكون اسود. المهم من يكون مملوكا لان المملوك هو الذي ماذا سلب
11:10انما سبي في وقت القتال ولا يلزم ان يكون اسود الاسود يكون حرا ويكون عبدا والابيض يكون حرا ويكون عبدا. والامر قبل ذلك وبعد الا عند الله اتقاكم. فلا اثر للون مهما كان الانسان لونه ومهما كان منظر جسمه ومهما كان جماله فلا
11:36لذلك ومهما علا به نسبه فانه لا ينفعه الا تقوى الله سبحانه وتعالى قال واختلف ابي الاسلام لا ابالي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم قال واختلفوا ايضا في الوقت الذي الذي يكون لها الخيار فيه
11:56قال مالك الشافعي يكون لها الخيار قال مالك والشافعي واحمد يكون لها الخيار ما لم يمسها قال ابو حنيفة خيارها على المجلس وقال الاوزاعي انما يسقط خيارها بالمسيس اذا علمت ان المسيس يسقط خيارها
12:21قال المصنف رحمه هذه المسألة فيها خلاف تقرأها من جديد على العبارة ذي حتى اوضح قال فقال مالك والشافعي واحمد هؤلاء قولهم واحد بان انه لو وطأها زوجها لو حصل منه وطأ لها بعد العتق انتهى كل شيء فلا خير له. يعني اذا مكنته من نفسها
12:41لا خيار لها بعضهم يفصل القول في ذلك. فيقول لها الخيار ما لم تغادر مجلس الحاكم. اي اللي يحكم في الامر المجلس الذي تكون فيه. وبعضهم يقول لها ثلاثة ايام. هذه كلها في قبر
13:01قال وقال ابو حنيفة وقال فقال مالك الشافعي يكون لنا الخيار ما لم يمسها. وقال ابو حنيفة خيارها على مجلس وقال الاوزاعي ما هو المجلس يعني المجلس الذي تقوم منه اي مجلس الحاكم. او المجلس الذي كانت تقيم فيه
13:23هذا هو مراده لكن الاظهر ان المراد هو مجلس الحاكم. اي الذي يحكم في هذا الامر وقال الاوزاعي انما يسقط خيارها بالمسيس اذا علمت ان المسيح يسقط خيارها. الجمهور قالوا لا فرق بين ان تعلم او تجهل الامر. ما دامت قد مكنته من نفسها وحصل الوقت
13:44فانه لا فراق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة