شرح بداية المجتهد {{479}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة واما هل من شرط اللبن المحرم اذا وصل الى الحلق ان يكون غير مخالط لغيره فان مختلف في ذلك ايضا. يعني هناك لبنا يعرف باللبن المحض
0:21وهناك اذ يعرف باللبن الخليط اي المخلوط بغيره فنحن عرفنا الان ان العلماء قد اجمعوا على انه اذا ارتظع الطفل من ثدي امرأة وتحقق بذلك الشروط التي ذكرناها وذكرها العلماء قبل
0:44ومنها خمس رضعات فان ذلك يحرم. ورأينا الخلاف في الاجور وكذلك اللذوذ ورأينا ان اكثر العلماء يرون ان ذلك يحرم كالارتضاع من المرأة مباشرة وهذا هو الصحيح في نظرنا الا فرق
1:03الان يأتي اذا خلق هذا اللبن بغيره هل هذا الخليط يسلبه الحكم او لا يسلب او ان هناك تفصيل بمعنى انه اذا كثر المخالط فغلب على اللبن رأيت ما انتم درسنا في احكام الطهارة هنا
1:26ان الماء قسمه العلماء لاقسام ثلاثة طهور وطاهر ومطهر ورأينا من ذلك ان الماء اذا خالطه احد الطائرات الورد والزعفران هل يؤثر فيه او لا بعض العلماء قال يؤثر مطلقا. وبعضهم فصل القول في ذلك ما لم يسلبه اسمه. فان قيل ماء ورد او
1:55ماء زعفران ونحو ذلك خرج على الاثم فلا يصبح مطهرا وهذا هو الصحيح اما اذا كان قليلا فلا وعرفنا ان الماء طهور لا يغيره الا ما غير لونه او ريحه او طعمه. هذا كله عرفناه هناك
2:14ايضا هذا اللبن اذا خالقه ماء او نوع من انواع الطعام فهل يؤثر عليه او لا يؤثر عليه. من العلماء من قال لا تأثير مطلقا ومنهم من قال ان بقي هذا اللبن يحمل اسمه
2:34تأثير وان بقي لان الغذاء سيتحقق وان خالقه ماء او طعام فان تأثير اللبن سيبقى في المعدة واما اذا خالطه غيره فسلبه الاسم بمعنى غمره فذاب اللبن وضاع في هذا المخالط فانه لا تأثير له. هذه هي الاقوال الثلاثة
3:01قال وقال ابن القاسم اذا اذا استهلك اذا استهلك اللبن في ماء او غيره. بمعنى ضاع اللبن لا تسميه لبنا وانما تسميه ماء او تسميه مرقا او نحو ذلك ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة
3:22وبعض العلماء قال يؤثر وان خالطه غيره فسلبه اسمه لان اللبن له تأثير قوي قال وبه قال ابو حنيفة واصحابه. وبه قال ابو حنيفة واصحابه وهي ايضا والشافعي ورواية لاحمد
3:44قال الشافعي ابن حبيب المطرف ابن الماجشون من اصحاب مالك يقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن لو كان مختلطا لم تذهب عينه. يعني عند الشافعية مطلقا اكثر العلماء توسعا في هذا المقام ان معهم الشافعية ومعهم بعض الحنابلة
4:05قال وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة اذا اختلط بغيره ام لا يبقى ام لا يبقى به حكمها كالحالف النجاسة اذا خالطت الحلال الطاهر والاصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء هل يطهر اذا خالطه شيء طاهر
4:32مر واشرنا اليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة