شرح بداية المجتهد {{473}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال واما المسألة الرابعة فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح ايها الاخوة ان الله سبحانه الله تعالى قد حذر من الزنا
0:17وانه قد بين بشاعته وبين ايضا انه ساء سبيلا كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا الله سبحانه وتعالى يقول الزاني. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك
0:40ذلك على المؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم بين خطورة الزنا. وحذر منه عليه الصلاة والسلام. واقام الحد على من ارتكبه. اقام حد كما هو معلوم في بعض الوقائع التي حصلت
0:56وجلد عليه الصلاة والسلام غير المحصنين. اذا الزنا لا شك انه من ابشع الغموم. وهو ايضا من الكبائر التي جاءت منها في هذه الشريعة الاسلامية الخالدة لكن لو وقع ذلك فيما يتعلق ببحثنا ودرسنا هل ينشر الحرمة او لا ينشر
1:20هنا هذا الذي وعدت انني سأتكلم عما يتعلق. اولا الوطء ايها الاخوة لا يخلو من واحد من امور ثلاثة لان الواقع اما ان يكون في نكاح صحيح او في ملك يمين
1:36فان وقع في نكاح صحيح او في ملك يمين فانه ينشر الحرمة بلا خلاف يصبح الانسان يحرم عليه ان يتزوج من حرمن عليه من حصلت بينه وبينهن مصاهرة ممن الله سبحانه وتعالى على تحريمهن ويصبح ايضا هو محرما لهن
2:01هذا فيما يتعلق بالنكاح لا اشكال لكن هناك ما يعرف بالقسم الثاني وهو كالشبهة. ما هو وطئ الشبهة نحن نعلم ان الشريعة الاسلامية دائما وضعت حدود وان هذه الشريعة الاسلامية جاءت لما فيه خير الناس. وكل امر فيه لبس او شبهة فاننا نجد ان الشريعة
2:26الاسلامية لا تعاقب مرتكبه كما تعاقب من ليس له شبهة في ارتكاب الامور واذا ولذلك جاء في الاحاديث تدرأ الحدود بالشبهات اضرع الحدود عن المسلمين ما استطعتم الى ذلك سبيلا
2:46اذا يعني الدفاع عن المسلم ودرء العقوبة عنه والحفاظ على عرضه انما هو ينبغي ان يحصل من كل مسلم وبخاصة اذا كان المسلم له شبهة. اما من يرتكب الحرام ويجاهر فيه ويعصي الله فلا يدخل في ذلك. اذا ما هو
3:06شبهة. وضع الشبهة له صورا كثيرا يدخل فيه ما يعرف بالنكاح الفاسد يذكرون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وان جمهور العلماء يشترطون ذلك. وانه لا يجوز للمرأة ان تتولى عقد نكاحها فتزوج نفسه
3:32وانما لا بد من ولي يتولى ذلك ولا بد من وجود شاهدين عملا بهذا الحديث. لا نكاح الا ابي ولي وشاهدي عهد. فلم فلو لم يحصل ذلك اصبح النكاح فاسدا خلافا للحنفية. اذا هذا نوع من
3:52النكاح الفاسد هذا واحد الامر الاخر ان يكون الشراء فاسدا يأتي انسان فيشتري ماذا مولى ثم يكون الشراء غير صحيح فيطؤها. هذا الذي تزوج هذه المرأة الصورة الاولى بنكاح فاسد حصل منه وطن
4:13اذا هنا فيه شبه. او شراء يعني اشترى من يملك يمينها فوطئها. والشراء ايضا فاسد لانه لن تتوفر فيه اركان البيعة الصحيحة وربما وطأ امرأة يظنها زوجة له فتبينت خلاف زوجته. دخل مكان مظلم او نحو ذلك لا يعلم
4:38ما في الا زوجته ثم تبين انه غيرها فواطعها. اذا هذه شبهة ايضا اذا هذه ايضا صورة من صور الشبه او يكون له شريك ايضا في ماذا مملوكة فيطأها ظنا منه ان شراكته لها تبيح له ذلك
4:59اذا هذا هو ما يعرف بوطء الشبهة الشبهة يوجب الحرمة بمعنى ان الحرمة تنتقل. فاصبح لا يجوز مثلا هذا الانسان الذي وطأ لا يجوز ابنائه ولا ايضا لمن مر بنا تحريم من يطأ
5:21يطعن ايضا من النساء يعني كالحال بالنسبة لوط النكاح. هذا فيما يتعلق بالحرمة. لكن كون محرما لها. قال العلماء لا. ليس له ان ينظر اليه. ولا كذلك ايضا يعني ينظر الى الى ماذا؟ من حرم
5:41عليه نكاحهن بسبب هذا الواقع. وايضا لا يحصل ايضا هنا توارث. وغير ذلك ما يحكمه على غير ذلك من الامور المترتب على ذلك ولا يلزمه ايضا نفقة اذا وطأ الشبهة يدرأ به الحد
5:59وتثبت به الحرمة ولا يكون محرما بقي النوع الثالث وهو الوطء المحرم وهو وطأ الزنا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الرسول صلى الله عليه وسلم. واعتبره ايضا من السبع الموبقات
6:19فان الزنا كما هو معلوم حرام. لكن لو زنا رجل بامرأة فهنا يقع الخلاف بين العلما فيما يتعلق بانتشار الحرمة. لكننا نتكلم هنا عن ماذا؟ هنا العلماء حصل بينهما خلاف
6:38فهل تحصل به الحرمة؟ اولا هو متفق اتفقوا على انه لا يكون محرما ولا توارث بينهما ولا يثبت النسب. لانهم قالوا اذا كان وطؤ الشبهة يعني انسانا وطأ امرأة بشبهة له حجة يتمسك
6:54لا يثبت في هذا الوقت نسب وكذلك يعني لا يثبت فيه توارث ولا يكون محرما فما بالك الزنا الذي حرمه الله لكن يبقى بعد ذلك هل تنتشر الحرمة او لا
7:12يعني لو ان رجلا زنا بامرأة هل يجوز له ان يتزوج بنتها او ان يتزوج امها؟ وهل يجوز يجوز لابيه او لابنه ان يتزوجها هذا هو الذي يدور الخلاف حوله وهو الذي سيذكره المؤلف في هذا المقام والعلماء
7:32انقسموا في ذلك الى قسمين ولكل حجة يتمسك بها وان لم تكن الحجج صريحة لكن هناك نظرة شاملة الى هذه الشريعة الخالدة اذا هناك حديث يقول لا يحرم الحرام الحلال
7:54لا يحرم الحرام الحلال لكن هذا هل هذا على اطلاقه نعم لا يحرم الحرام الحلال لكن هل يدخل في ذلك ايضا الزنا اذا لا يحرم الحرام الحلال لا يجوز لاحد ان يحرم ما احل الله له. ولا ان يحل ما حرم الله عليه. ولذلك نجد ان
8:14وصلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اشكل ذلك على عدي ابن حاتم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
8:30ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم حيالا تكون اجاباته عن طريق السؤال. حتى يستقر الحكم في ماذا؟ في ذهنه وقلب السامع. فقال له اليسوا يحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال بلى
8:47ويحلون ما ويحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادة عبادتهم. اذا ايها الاخوة لنعلم ان من يحل ما حرم الله او يحرم ما احل الله معتقدا حلية هذا الامر فيحرمه او حرمة
9:09هذا الامر فيحله فانه بذلك يخرجه عن الاسلام لكن من يكون جاهلا او معذورا فالحكم في شأنه يختلف. فلننتبه هذا ايها الاخوة كذلك ايضا من يفضل غير الشريعة غير شريعة الاسلام اي القانون على هذه الشريعة فهو كافر بلا خلاف. ومن يسوي
9:33اين القوانين التي من صنع البشر ومن زبد افكارهم وبين هذه الشريعة الاسلامية الخالدة يكون كافرا. اما من يحكم بغير ما انزل الله مع اعتقادي ان الحق في الشريعة بان يكون مكرها او لسبب من الاسباب فهذا يدخل في الاوصاف الباقية التي وردت في
9:53في سورة المائدة فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. وهذه ايها الاخوة من اخطر الامور ان يكفر الانسان بدلله بدليل ولذلك يذكر الاخوة الذين قرأوا العقيدة الطحاوية ماذا قال شارحها؟ قال ولا نكفر احدا من اهل القبلة
10:13بذنب ما لم يستحله فلننتبه لمثل هذه الامور الذي يحل ويحرم انما هو انما هو الله سبحانه وتعالى. وليس لك ايها المسلم ان تحكم على احد بالكفر دون ان يكون عندك دليل بين قاطع. اما ان الانسان يحكم برأيه فاذا وجد معصية من
10:38سارع وكفر او وجد تقصيرا او معصية من ولي من اولياء المسلمين او حاكم من حكام هذا امر لا يجوز ولا احد ان يكفر احدا من المسلمين. وفرق ايها الاخوة بين العاصي وبين الكافر وبين ماذا
10:58اسف وبين الكافر شتان بينهما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خلف من قال لا اله الا الله وعلى من قال لا اله الا الله. وقال الصلاة واجبة عليكم خلف كل امام
11:13برا كان او فاجرا. وامر عليه الصلاة والسلام بطاعة ولي الامر حتى وان ضرب ظهرك وان اخذ ما لك لهذا ايها الاخوة ولا يأخذنا الحماس او الاندفاع او مثلا محبتنا للدين وحرصنا على ان يكون الناس جميعا
11:32الاستقامة وعلى هدي لننظر ايها المعاصي حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اليس ماعزا قد زنا؟ وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يطهره واعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
11:49المؤاخذة يفتح الابواب له الابواب ويلقمه الحجج لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك لمست فيقول لا الى ان قال كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة الى ان قال فان اكتهل صرح له بكل شيء قال نعم. فادرك الرسول صلى الله عليه وسلم
12:11ان الرجل جاء يريد التطهير. فاقام عليه الحد ولما انكر عليه بعض المنكرون لما فر او حاول ان يفر القي عليه الكلمة فانكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين انه
12:26وقد تاب توبة لو قسمت على اهل المدينة لكفتهم وكذلك قصة الغامدية وكيف جاءت النفس ضعيفة قد يحصل منها. لكن من يتوب الى الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة
12:42اذا ايها الاخوة لنفرق بين ماذا الدرجات في هذا المقام. ومن اخطر الامور ان يتسرع طالب العلم المول الذي لا يزال في بداية طلب العلم فيحكم على الاخرين بانهم متساهلون او انهم لا ابدا ايها الاخوة
13:02انظر الى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل العصاة رجل يتكلم في الصلاة فيسكته الصحابة. وبعد ذلك لا يواصل كلامه. ثم يضربون بايديهم على افخاذهم يريدون ان يصمتون او قال قال لكنني سكت
13:21فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي وامي ما رأيت معلما احسن. فما قهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي قصة الشاب الذي جاء في عنفوان شبابه ويقول الرسول
13:41صلى الله عليه وسلم بمحذر الصحابة ائذن لي بالزنا ويقوم احد الصحابة ليؤدبه. فيقول الرسول داعه ثم انظروا كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الداء والمرض الذي نفذ الى قلبه. قال له اترضى ذلك لامك؟ قال
14:00قال اترضاه لابنتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لامهاتهم ولا واستمر معه الرسول. قال فما فخرج من عند رسول الله؟ قال وكما كرهت شيئا اكثر مما كرهت الزنا انظروا ايها الاخوة الى طريقة التأديب الى طريقة الدعوة. ولذلك الله تعالى يقول عن نبيه خذ العفو وامر بالعرف واعرض
14:24الجاهلي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تعالى في مخاطبة اهل الجاهلين. وفي مجادلة ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. لا شك ان الدعوة لها سليم. ولها طرق رشيدة
14:44لا شك ان الاسوة في ذلك اولا انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدستور الذي نرجع اليه هو قطب هذه الشريعة التي تدور عليه كتاب الله عز وجل القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفي تنزيل من حكيم
15:04من حكيم حميد. الذي لما سمعه الجن توقفوا فاستمعوا اليه. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا الى اخر الاية. انظروا فالقرآن ياخذ بالباب القلوب. يستولي على النفوس
15:24ينفذ اليها. فلو ان المرء اصغى اليه. ولذلك الله تعالى يقول افلا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ولان هذا القرآن العظيم يغزو النفوس. وينقر الى القلوب ويستقر بها
15:42كان المشركون يحذر بعضهم بعضا من الاستماع اليه ولذلك يقول احدهم عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو حا ميم كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقومه بشيرا ونذيرا الى اخره. قال ان له حلاوة وان عليه لطلاوة وان اسفله وان اعلاه لمثمر
16:05وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه وانه ليس من كلام البشر. وهو بلا شك ليس من كلام البشر فهو كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به من اللوح المحفوظ تكلم الله به بصوت يسمعه الله تعالى يتكلم بصوت يسمعه من
16:25كما يسمعه منقره فهذا هو كلام الله. وهذا المسجل في هذا القرآن العظيم. انما تكلم الله به سبحانه وتعالى لمن انكر ذلك والحد فيه اذا ايها الاخوة فيما يتعلق بالزنا
16:44اذا العلماء اختلفوا فيه فلنستمع الى ما في الكتاب ثم نعلم قال فاقتله بالزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطأ في نكاح صحيح او بشبهة اعني الذي الذي يدرأ فيه الحد
17:01وقال الشافعي يعني يقصد الذي بشبهة فسره يعني النكاح الذي يدرأ به الحد وهو الذي ذكرنا فيه امثلة وانتم تعلمون ان الشبهة احيانا يدرأ بها الحد وانتم تعلمون ان من اقوى الصحابة
17:19في تنفيذ الحدود وهي في وفي اقامة العدل وفي الصرامة وفي الشدة عمر رضي الله عنه. ومع ذلك اوقف حد السرقة طعام الرماد لماذا؟ لشدة حاجة الناس وللمجاعة هنا نجد ان عمر رضي الله وهذا ما يعرف بالمصالح المرسلة
17:41قال فقال الشافعي رحمه الله الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح امها ولا ابنتها. لان هؤلاء يستدلون وبحديث لا يحرم الحرام الحلال هذا حديث اخرجه ابن ماجة والبيهقي لكنه حديث فيه ضعف لا يحرم الحرام الحلال. اذا هذا حرام وطأ حرام فلا يحرم به الحلال
18:06هكذا يقولون. معنى هذا انه يجوز للزاني ان يتزوج من زنا بها وان يتزوج بنتها وان يتزوج امها هذا هو تفسير ذلك. على هذا القول فقال الشافعي الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح امها ولا ابنتها. ولا نكاح ابي الزاني لها ولا ابنه
18:30قال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي يحرم الزنا واحمد ايضا يحرم الزنا ما يحرم النكاح واما مالك ففي الموطأ عنه مثل قول الشافعي انه لا يوجد هنا العلماء كما ترون انقسموا الى قسمين. فالشافعي يرى ان الوطأ بالزنا لا يحرم لحديث لا يحرم
18:55الحرام الحلال ولانه لا يثبت به نسب ولا نفقة وكذلك ايضا لا تثبت به ايضا المحرمية. لا يكون محرما لها لا يمكن ان ينتسب الى الزاني وكذلك ايضا لا توارث بينهما. اذا ولحديث لا يحرم الحرام الحلال
19:21وروى عنه ابن القاسم مثل قول ابي حنيفة انه يحرم وقال سفنون اصحاب مالك لكن مالك كما ترون له رواية يتفق فيها مع الشافعي واخرى يتفق فيها مع ابي حنيفة واحمد
19:39اذا الجمهور وهم الحنفية والحنابلة وهي الرواية الاخرى ايضا الامام مالك وبها قال بعض الشافعية يرى هؤلاء ان ينشر الحرمة وانه يحرم به فيما يتعلق بماذا؟ بالوطء ما يحرم بالنكاح الصحيح
20:02قال سحنون اصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون الى ما في الموطأ وقد روي عن الليث ان الوطأ بشبهة لا يحرم وهو شاذ وهو كما ذكر المؤلف هذا قول شاذ اما كافة العلماء فيرون ان الوطأ بالشبهة انما هو يحرم لكنه لا
20:27يكون الواطي بشبهة محرما قال وسبب الخلاف الاشتراك باسم النكاح في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي ومن راع الدلالة اللغوية في قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباءكم لعلكم تذكرون في قصة هلال ابن امية وفي بعض
20:48الروايات انه رويمر العجناني لكن المشهور انه هلال في قصته لما قال الرسول بعد ان حصلت الملاعنة. يعني الرجل رمى زوجته بالزنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له البينة
21:03له حد في ظهرك الامر معروف وبقي الرجل متأثرا واتجه الى الله سبحانه وتعالى حتى نزلت الايات التي في اللعان. ولاعن من زوجته وهذه سبق ان تحدثنا عنها في درس ليلة البارحة
21:18لكن بعد ذلك الرسول قال انظروا اليه فان وجدتموه اكحل العينين فهو فهو ماذا يعني للزوج الذي زنا بالمرأة فهو لشريك او لشريك ابن سهماء. فجاء شبيها به لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ما
21:40مضى من كتاب الله لكان لي ولها شيئا تقرر الحكم وحصلت الملاعنة. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يكن لو لم لولا ما مضى من كتاب الله
21:55الله عز وجل لو لا ما مضى من كتاب الله عز وجل اي ما جاء في الملاعنة وما تم لكان لي ولها شأن لان الشبه واضح في هذا المقام. اذا ترون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان كان وصفه كذا فهو لشريف
22:14فجاء كما قيل اذا اصبحت المرأة هي المتهمة لكن الرجل ايضا حلف وهي ايضا حلفت وهناك ماذا مسؤولية عظيمة وكل سيسأل بين يدي الله من هؤلاء وغيرهم كل من ظلم
22:33ساجد ذلك مدونا امامه قال فمن راعى الدلالة اللغوية في قول الله تعالى لكن لا ننسى ايضا قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء هذا حجة
22:48للحنفية والحنابلة ومن معهم. قالوا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء قالوا فان النكاح يطلق على الوتر اذا النكاح هنا يطلق ايضا على الزنا يطلق على الواط والوطء زنا. اذا هذه الاية قالوا حجة لنا
23:08والله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء انه كان فاحشة لان في تفسير الاية بعضهم فسرها بانه الزنا. وبعضهم ان ذلك كان في الجاهلية. اذا هذه يعني
23:22لا يجوز للابل ان يتزوج امرأة زنا بها ابوه والعياذ بالله. فهذا التفسير حجة للجمهور قال فمن راعت دلالة لغوية في قول الله تعالى ولا ننسى ايها الاخوة ان الماء انما هو ماء هذا الرجل لكنه يختلف عن الحلال
23:43بان ذاك نكاح طيب اباحه الله سبحانه وتعالى. لكنه وضع هو هذه النقطة في هذه المرأة كما يضعها الرجل في امرأته. لكن الفرق بينهما ان تلك كما قال الرسول ارأيت لو وضعتها في الحلال
24:03اجر؟ قال بلى. قال فكذلك اذا وضعتها في الحرام فعليك وزر. فمن يضع هذه النطقة في الحلال؟ انما له اجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. ومن يضعها في الحرام فعليه وزر عظيم ايضا
24:19قال فمن رأى الدلالة اللغوية في قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. قال يحرم الزنا. ومن راع الدلالة الشرعية يعني قصدها الدلالة اللغوية ان النكاح على الواقع. والله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. يعني لا تطأوا ما وطأ ابائكم وهذي قد وطأها
24:45اذا لا يجوز للبنان يقع اذا هي محرمة فتحرم على ابنه وعلى ابيه وتحرم ايضا عليه هو الزاني بنتها وامها كالحال في الزوجة. هذا هو تفسير في مذهب الحنفية والحنابلة. يعني لو ان انسانا زنا بامرأة فلا يجوز له ان يتزوج بنتها ولا امها. ولا يجوز ايضا
25:10ولا لابنه لابن الزانية او ابي الزاني ان يتزوج هذه المرأة التي زنا بها لانه وضع فيها النطفة وهذا حقيقة بل هو قول الذي ارى رجحانا وهو قول الاكثر قال ومن راعت دلالة الشرعية قال لا يحرم الزنا
25:29ومن علل ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الام والبنت وبين الاب والابن قال يحرم الزنا ايضا ومن شبهه بالنسب قال لا يحرم لاجماع الاكثر على ان النسب لا يلحق بالزنا
25:45ما في شك اه يعني قصده يعني الولد للفراش وللعاهر الحجر فانه لا يلحق الولد بالزاني نعم هذا معروف يعني يلحقه نسب وكذلك ليس للزاني ان ينظر ولا يكون محرما ولا توارث هذه كلها امور يختلف فيها عن النكاح الصحيح
26:05الذي هو النسب هذا لا خلاف فيه. لكن الوطأ حصل فهل هذا الوطأ ينشر الحرمة او لا؟ الظاهر انه ينشرها والله اعلم قال واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على ان الوطن بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح
26:26واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في النكاح يعني هذه مرت في اللمس وغيرنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة