شرح بداية المجتهد {{471}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية بهذا نتبين ان هذا القيد ليس مرادا وان الصحيح هو القول المشهور الذي حكم للمنذر الاجماع عليه بمعنى انه انعقد الاجماع بعد ذلك عليه
0:19فلا ينبغي حقيقة ان يختلفا في هذا الامر قال واما هل تحرم البنت بمباشرة الام فقط او او بالوطء فان متفق على ان حرمتها بالوصف جاء في حديث عمرو بن شعيب
0:36ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مسألة قريبة من هذه من تزوج امرأة فطلقها قبل ان دخل بها لا بأس ان يتزوج بنته ولا يحل له ان يتزوج امه
0:51هذا صريح في هذه المسألة. لكن هذا الاثر رواه البيهقي وكذلك عبدالرزاق في مصنفه. وربما رواه غير هؤلاء ولكن من حيث درجته لكنه صريح في هذه المسألة كما ترون قال فانهم اتفقوا على ان حرمتها بالوطي
1:13واختلفوا فيما دون الوقت من اللمس الان مراد المؤلف هنا بالنسبة للام هل الدخول بها كافل او انه لا يحصل تحريم الدخول بابنتها القاعدة المعروفة ان العقد على البنات يحرم الامهات مجرد العقد
1:36وهذا تكريما للام وبيانا لمكانتها. مجرد العقد على البنت يحرم الام. العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات. اذا السورة مختلفة لكن ما هو هذا الدخول هل المراد بالدخول ان يدخل بها؟ مجرد ان يخلو بها وربما يحصل لمس او نحو ذلك او تدقيق نظر او ان المراد
2:03بالدخول هنا انما هو الوقت ونحن نجد ان القرآن الكريم احيانا يكني عن هذه الامور نساؤكم حرث لكم احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الى غير ذلك من الايات فان اسلوب القرآن في مثل هذه الامور لا يصرح بها. ولذلك نجد انه مما
2:31يا ثبت حكما في كتاب الله عز وجل ونسخ تلاوة ما يتعلق بماذا؟ بالزانيين المحسنين فانه كان مما كان يتلى في سورة الاحزاب الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكلا من الله. ثم
2:51وان ذلك نسخ تلاوة وبقي حكما قد بين ذلك عمر رضي الله عنه على المنبر في مشهد من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه منكر فدل ذلك على انه امر
3:06متفق عليه قال واختلفوا فيما دون الوطأ من اللمس والنظر الى الفرج لشهوة او لغير شهوة. هل ذلك يحرم ام لا؟ جاء في حديث لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وبنته
3:25نقصد هنا انما هو النظرة المحرمة الله سبحانه وتعالى قد حرم النظر الى النساء اللاتي لا يجوز النظر اليه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا النظرة النظرة فان لك الاولى وعليك الثانية
3:43الانسان ربما يقع نظره على امرأة اجنبية. فهو لا يأثم لان هذا امر خارج عن ارادته لكن ان يدقق النظر فيها وان يتبع النظر النظرى ثم بعد ذلك يضعف قلبه ويبدأ ايضا تأخذه الاهواء
4:02يمينا وشمالا والشهوة فهذا قد وقع في المحرم وحذره الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبع النظرة النظرة لان النظرة سهام من سهام الشيطان. فالانسان ربما في اول نظرة لا يلقي بالا لكنه لو كرر لا ينام
4:20سألنا الشيطان يدفعه ويزين له هذه المرأة حتى وان لم تكن جميلة وما عنده في بيته اجمل منها لكن الشيطان يحبب للمسلم الحرام يريد ان ينقع ان يقع في المنكر حتى لا يبقى هو وحده عاص لله سبحانه وتعالى. وانما يريد ان تكون معه امة
4:43جيش واتباع يتبعونه. نعم قال فقال مالك والثوري وابو حنيفة والاوزاعي والليث ابن سعد ان اللمس لشهوة يحرم الام وهو احد قولي الشافعي وقال اعد ان اللمس لشهوة يحرم الامة
5:05هذا معروف مذهب مالك والشافعي في قوله نعم وابو حنيفة. قال وهو احد قولي الشافعي وقال ليس القول المشهور للشافي. القول المعتمد في المذهب هو خلاف هذا. وهو مذهب واحد
5:22احمد العاتي وقال مالك والثوري ابو حنيفة والاوزاعي والليث ابن سعد ان اللمس لشهوة يحرم البنت وهو احد قولي الشافعي وقال داود والمزني لا المزني من اصحاب الامام الشافعي من الشافعي نعم
5:41لا يحرمها الا الوطأ وهو احد قولي الشافعي المختار عندك وهو مذهب احمد ايضا والنظر عند مالك الامام احمد والمعتمد يعني القول الصحيح الذي اخذ به الاصحاب في مذهب الامام الشافعي
5:58هو هذا القول الاخير وانه لا بد من الوطء بالنسبة للام. واما مجرد الدخول فلا تأثير له في هذا المقام قال والنظر عند مالك كلمت اذا كان نظر تلذذ الى عضو اي الى اي عضو كان
6:19وفيه عنه خلاف وافق ابو حنيفة بالنظر الى الفرج فقط وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولماذا ابو حنيفة تقيد ذلك بالفرج لحديث لا ينظر الله الى رجل نظر يعني النظر المحرم
6:38قال وخالفهم في ذلك ابن ابي ليلى والشافعي في احد قوليه ولم يوجب في النظر شيئا واوجب في اللمس ومبنى الخلاف هل المفهوم الاشتراط؟ ما وجد في اللمس من اوجب في الوطئ
7:01قال وحملا الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة وخالفهم في ذلك ابن ابو ابي ليلى والشافعي في احد قوليه فلم يوجب في النظر شيئا واوجب في اللمس ومبنى الخلاف باللمس هنا الوطء. نعم. وانما اوجب باللمس انما اللمس هنا الوطء
7:26هذا هو المراد. ففي مذهبي الشافعي واحمد لابد من الواقع واما دون الوطء فلا وقد اوردت حديثا قبل قليل من تزوج امرأة فطلقها قبل ان دخل بها والمراد بالدخول هنا انما هو قبل ان دخل بها فلا بأس ان يتزوج ابنتها ولا يحل له ان يتزوج
7:53قال ومبنى الخلاف هل المفهوم من اشتراط الدخول في قول الله تعالى اللاتي دخلتم بهن الوطء اول نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قالوا والمراد بالدخول انما هو الواقع. هذا هو المعروف نعم
8:15ليس المراد به الخلوة الوطو او التلذذ بما دون الوطئ ان كان التردد فهل يدخل فيه النظر ام لا؟ يعني المؤلف كما ترون اجملها والخلاف هنا ما المراد بالدخول؟ فالحنابلة
8:31قولا واحدا والشافعي في قولهم المعتمد المعروف الذي يعتبر المذهب يشترطون ان يكون الدخول يعني يراد به الوقت وغيرهم لا يشترط الوطء. الوطء مجمع عليه لكن لو حصل غير الوقف فهو كاف
8:49اذا المسألة فيها خلاف بينهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة