استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف العلماء فيمن نكح امرأة واشترط عليه واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الاخ. ما هو الحبال؟ الحباء انما هو الاعطاء وهذا الكلام بعض العلماء يقيده بالابي وحده
0:24ولا يدخل الاب مطلقا فلا يدخل الجد. وانما يختص بالاب القريب العلماء اختلفوا في هذا. فمن العلماء من قال يجوز ان يزوج الاب ابنته وبعضهم قال ايضا الولي يجوز ان يزوج ابنته ويشترط لنفسه حذاء. ما هو الحذا؟ يعني عطاء يختص به
0:53عظة ما يكن عطاء يقابل عوض الله هل يجوز ان يشترط لنفسه ان يعطى شيئا هذا يسمونه بالحبى كأنه حابى نفسه اي طلب لنفسه امرا من الامور. وبعض العلماء قال لا يجوز
1:14لان هذا امر يخص الزوجة فلا يجوز ان يشترط شيء من ذلك وفي ذلك ظلم لها لو حصل شيء من ذلك فينبغي ان يرجع الى مهر المثل لانه بالرجوع الى مهر المثل تحقيق للعدالة
1:34ورفع للظلم لان الاب اذا اخذ من مهر ابنته اشترط شيء لهو له فهذا امر سيظهرها وسينقصها وربما يدفع الزوج الفين مثلا للزوجة فاذا اشترط الاب لنفسه الفا قام الزوج بدله ليدفع الضعف دفع نصفه هكذا قال
2:00هذا هو تعليل هؤلاء لكننا اذا نظرنا نجد انا نسوق ومسروق من التابعين ايضا حجة للذين يقولون بجواز ذلك انه زوج ابنته اشترط لنفسي عشرة الاف درهم لكن العشرة الاف هل اخذها؟ ليقتات منها او ليتنعم بها
2:23واخذها لينفقها في الحج وعلى المساكين اذا هو اخذها لينفقها في اوجه الباب. ثم قال للرجل جهز امرأته هذا قد صح عن مسروق هذا من ادلة هؤلاء وسنذكر ايضا غير ذلك
2:41اذا وفريق اخر من العلماء قالوا لا يجوز ذلك. لان المهر ينبغي ان يكون للمرأة لانه خالص حق ولا يجوز ان غيرها فيه لا اب ولا غيره. وبعضهم خص ذلك بالهدف. فقال
3:02لو ان له من الحقوق ما ليس لغيره ومن ادلة الذين قالوا بجواز الحذاء انهم استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. هذا نص انت ومالك لابيك
3:20اذا ما دام المرء وماله لابيه فله ان يشترط ما شاء وفي الحديث الاخر ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه. وان ولده من كسب في قصة شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام اني اريد ان انكعك احدى ابنتي هاتين على ان
3:43اذا هو اجره على رعاية الغنم مدة ثمانية اعوام وقبل ان يزوجه ابنته هنا شعيب اخذ الكل لنفسه. ولم يرد ذكر للبنت المؤلف اشار الى هذه وقال ان هذا في شرع من قبلنا يترك مثلا نقرأ الكتاب ونحاول ان نحلل الفاظه ونتبين ما فيه
4:12قال واختلف العلماء في صداقها حباء يحابي به الاب على ثلاثة اقوال. فقال ابو حنيفة واصحابه الشرط لازم والصداق صحيح. واحمد واحمد قال الشافعي المهر فاسد ولها صداق المثل وقال ماذا قال الشافعي بانه فاسد
4:36قال لان فيه ظلم وتعد على المرأة ففيه غرر لماذا؟ لان هذا الشرط سيؤثر على ماذا البنت؟ فينقص حقه فينبغي ان نرفع هذا الجهل وهذا الغرر وان نرجع الى الاصل وهو معروف
4:59وقال مالك اذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته. وان كان بعد النكاح فهو له قال وسبب اختلاف ماذا قال المالك؟ لانه جاء في هذا الحديث اختلف العلماء ايضا في صحته. وفي ايضا فهمه في مفهومه ايضا
5:20قال وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع. انظروا في كل مسألة يرده الى البيت ومن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع
5:39ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع. قال يجوز ان حاب نفسه ومثله ايضا عامل الصدقة لا يجوز له ايضا يشترط لنفسه شيء او ان يستغل مكانه. ولذلك انكر الرسول صلى الله عليه وسلم
5:55لما جاء وقال هذا لكم وهذان وما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الموجه الكريم الذي لا يريد ان يخدش احدا ولا ان يجرح قال ما بال احدكم
6:10يرسل في كذا وكذا فيقول هذا لي وهذا لكم هلا جلس في بيعة ابيه وامه حتى ينظر يجلس في بيت ابيه وامه لينظر انت في هذه الامور لا. انما ان تذهب لك سلطة وهيمنة ثم تستغل هذه الهيمنة لا ينبغي. اذا كذلك هنا الوكيل ليس له
6:30ان يأخذ هذا الامر. وكم من اناس يستغلون مثل هذه الامور؟ لا يبين الا اذا حصل له شيء. وهذا امر لا يجوز لكن الصورة هنا مختلفة تماما قال واما تفريق مالك فلانه اتهمه اذا كان الشرط في عقد النكاح ان يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه
6:53لماذا؟ لان الزوج في هذه الحالة اذا كان راغب في الزوجة سينزل عند رغبته. لكنه سينقل فتتضرر البنت. لكن اذا كان بعد ذلك بعد العقد فلا يلزم سيكون ذلك عن طيب نفس ورضا
7:13ولم يتهمه اذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق وقول مالك هو قول عمر هو هو قول عمر ابن عبد العزيز والثوري وابي عبيد وخرج ابو داوود عيد القاسم ابن سلام صاحب كتاب الاموال وهو مع مالك في هذه المسألة
7:33وخرج ابو داوود والنسائي وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت على حبائي قبل عصمة النكاح قبل عقد النكاح قبل اسم النكاح يعني قبل عقد
7:57قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه. واحق ما اكرم الرجل اجاب عليه الفريق الاخر بان قالوا هذا اذا لم يحصل شرط يعني هذا الذي جاء في الحديث بحالة السكوت يعني اذا دفع مهر فليس لولي امرها ان يأخذ نصفه
8:23لكن اذا اشترط ذلك الام واشترط له وترون يعني بعض الناس لا يزال يعمل بهذا. يعني يشترط على الزوج يقول تدفع لامك هكذا لترويتها هكذا هذا يحصل الان وموجود عندنا عند بعض الناس
8:40يعني في بعض الناس لا ينظر الى هذا ولا يعنى به لكن في بعض القبائل نجد ان هذا يعمل به فيطلب مبلغا ليعطي امها حتى ترضى وتوافق كذلك الاب ياخذ شيئا
8:56ويوجد من هو عكس ذلك يعني من الاباء من يأخذ هذا المهر فيشتري به للبنت او يسلمه لها. ثم هو يقوم ويجهزها الناس ايها الاخوة مختلفون في هذا العمل. وهذا يرجو ايضا الى واحد منهما الى قدرة الانسان. فالانسان العاجز معروف
9:19ومن الناس من عنده قدرة لكن يغلب عليه الشح ومن الناس من يكون قادرا ولكنه يكون كريم النفس طيب الفؤاد دائما ان يريح ابنته ولا ان يرهق هذا الزوج ليدخل وهو في نفس مرتاحة مطمئنة فهذا ايضا غاية ما ينشده كل
9:43الزوجين وهي السعادة اذا فبعض الاباء تجد ان هو نفسه الجهل لابنة رسول الله وبعضهم لا يجعل هذا الزواج وهذا العقد مصدرا للربح وللفائدة فيستغله وهنا الخطأ ايها الاخوة وليس هذا من المقام الذي ينبغي ان يستغل وايظا ليس هذا حقيقة ايها الاخوة مما ينبغي ان يتكاثر فيها
10:13سؤال يتنافسون لكن يتنافس المتنافسون في افعال الخير في اوجه البر والطاعة. اما في مثل هذه الامور وينبغي ان تكون منافسة بل ينبغي ان تكون المنافسة في التقليد لماذا نترك الشباب يهيمون على وجوههم؟ فنجدهم يذهبون مثلا الى الخارج وربما يقطعوا الشاب
10:39جزءا كبيرا من حياته يتجاوز الثلاثين عاما ولا يستطيع ان يتزوج. ولو قدر له ان تزوج فتجد ان الديون تراكموا عليه يظل حياته كلها وربما يخالط هذه الدنيا والديون يراها شبحا امام عينينا
10:59الله سبحانه وتعالى يقول في امر الزواج ولا تنسوا الفضل بينكم. فينبغي حقيقة ان تبنى امور النكاح على التيسير اعظم النساء ايسرهن مهنة قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه. واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته واخته
11:22انظر ايضا في نفس هذا الحديث فيه اشارة الى تكريم العبد. لكننا نقول لا ينبغي ان يكون ذلك مصدرا ليستفيد منه الانسان وانما ان يشترط شيئا وهو في حاجة هل الامر جائز؟ نحن نقول له
11:40ولكن الاولى الا يفعل ذلك. وبخاصة اذا لم تكن له حاجة اذا كان رجل قد اغناه الله سبحانه وتعالى واعطاه من اليسر فلا ينبغي له حقيقة ان ينزل الى هذا الامر وان تتطلع عينه الى مثل هذه الامور بل ينبغي
11:59يكون فوق ذلك قال وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل انه صحبه تعلمون انه يعني رواه من صحيفة فهذا فيه خلاف ولكن كما ترون الفريق الاخر ايضا لهم ادلة منها قصة شعيب عليه السلام
12:18فانه في هذا الامر كما ترون اشترط عليه الاجرة ان يقولوا برعاية غنمه ولم يذكر شيئا لبنته. ولم يذكر ان الغنم وانما هي الظاهرة. الامر الاخر حديث انت ومالك لابيك وحديث عقب ما اكل الرجل من
12:39وان ولده من كسله. فهذه ادلة عامة لا شك ان له ان يتصرف في مال ولده. لكن هذا ينبغي ان هنا في حدود حتى وان اعطت الشريعة عن ان يتصرف في مال الابن. فلا ينبغي له ان يسلبه امواله ويتركه عالة يتكفف الناس
12:59واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اوصى سعد ابن ابي وقاص بالا يترك اولاده عامة لما ذهب الى الرسول بانه صاحب مال كبير. وسأله بما يصنع من ماله اتصدق بماله؟ قال لا. اتصدق بالثلثين؟ قال لا. النصف قال
13:19قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس فقيل تجد انه يقرع باب هذا ويسأل هذا ويذل امام هذا مع انه لا ينبغي
13:39ولا شك ان من خير ما يقدمه الانسان ان يبدأ بمن يعود. يعني الانسان اول ما يبدأ باقرب الناس اليه ثم من بعده قال وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل انه صحفه ولكنه نص في قول مالك
14:00وقال ابو عمر ابن عبد البر اذا روته الثقات وجب العمل به نعم هذا الذي قرأ المؤلف نص في قول مالك لكن العلماء اول هذا كما ذكرت لكم لان في اخر الحديث ما يؤيد الذين استثنوا من ذلك الامر وقالوا ان هذا في غير حق الان اما
14:20فهناك ادلة تدل على ان له من الخصائص ومن المزايا في التصرف في مال ابنه ما ليس في غيره حتى وان كان جده. فهم لا يضعون الجد في مرحلة الا بالقريب
14:39خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.