شرح بداية المجتهد {{398}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال رحمه الله المسألة الرابعة واختلفوا هل تعمل زكاة الام في جنينها ام ليس تعمل فيه؟ هذه هي التي قدمنا لها في مقدمة فصلناها بعض التفصيل فنأخذ كلمة نعم. قال وانما هو ميتة اعني اذا خرج منها بعد ذبح الام
0:21وذهب جمهور العلماء الى ان ذكاة الام نحن جمهور وهم الامام الشافعي والامام احمد وايظا من الحنفية محمد بن الحسن. وما لكم معهم عدا الاضافات التي ذكرناها قال فذهب جمهور العلماء الى ان زكاة الام ذكاة لجنينها. وبه قال مالك والشافعي
0:47ولذلك انظروا قال مالك والشافعي واحد مع ان مالك يفصل القلب ولكن من حيث الجملة هو معه اذا هذا هو مذهب الجمهور وقال قال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة ان خرج حيا ذبح واكل
1:02وان خرج ميتا فهو ميتا خلاف في انه خرج حيا سواء كانت الام قد ذبحت او لم تذبح فانه لابد من تزكيته قال اول الذين قالوا ان زكاة له بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره. هذا هو هذا الشيطان
1:23والقيدان اللذان اضافهما المالكي. وبه قال مالك وبعضهم لم يسترد ذلك وبه قال الشافعي. واحمد قال ايضا صاحب ابي حنيفة. هؤلاء الجماعة وهم الجمهور ومعهم غيرهم من العلماء لم يشترطوا شيئا
1:42لان الحديث لن يضع قيدا ولم يشتهد شرطا فينبغي ان نقف عند الحديث ولا نتجاوزه ونضع شروطا لم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لو كان ذلك شرطا وقيدا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم سيما وقد
2:02ورد ذلك في مناسبات قال وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الاثر المروي في ذلك من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. كون الحنفية يخالفون في صحته لا اعتبارا لهذه ولكن الحديث صحيح وهو
2:21يعني ورد حتى اوصله بعض العلماء الى رتبة التواتر قال اوزت قال مع مخالفته للاصول وحديث ابي سعيد رضي الله عنه ما هي مخالفة الرسول؟ لان الاصل فيما يؤكل ان يذكر. وهذا اوكل بغير ذكاء لكننا
2:47نقول انه مخالف للرسول. بل نقول انه انه داخل ضمن قوله تعالى الا ما لبيك. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بقول زكاة الام زكاة زكاة الجنين زكاة امة يعني الجنين يزكى كما
3:07يعني الجليل يدخل في تزكية امه لانه جزء منها فلماذا نحصره عنها وحديث ابي سعيد رضي الله عنه هو قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيذكر قريب يعني الطريق الذي عنه
3:25الحديث الذي عن طريق ابن سعيد الخدري رضي الله عنه واعطني حجاب وهو قد جاء عن طريق ابي امامة وغير هؤلاء قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقرة او الناقة او الشاة ينحرها احدنا
3:43سنجد في بطنها جنينا انأكله او نلقيه؟ فقال كلوه ان شئتم انظروا انا اكله او هذا ينصرف الى الميت لان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان شئت القلوب كلوا ان شئتم فان فان زكاته زكاة امه. زكاة امه
4:11وخرج مثله الترمذي وابو داوود هذا الحديث الذي مر حميد ابن سعيد قال بعد ذلك وخرج مثله الترمذي من طريق لان الترمذي لم يخرب حديث جابر وانما خرج حديث ابي سعيد. وحديث ابي سعيد رواه الامام احمد والخمسة
4:34يعني احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة هؤلاء كلهم رواه من اصحاب السنن ابو داود والترمذي وابن ماجة ومعهم ايضا احمد ورواه البيهقي وغير هؤلاء اما الترم دي فعلا يروي حبيب جابر وانما رواه رواه ابو داوود والحاكم والبيهقي وغير هؤلاء. وقد
5:00تحسن الحبيب وليس كما قال المؤلف وصححه قال وخرج مثله الترمذي وابو داوود عن جابر. اذا نعلق هنا فنقول وخرج الترمذي الترمذي انما خرج حديث ابي سعيد. اما هذا فخرجه ابو داوود وغيره
5:18قال واختلفوا في تصحيح هذا الاثر فلم يصححوا بعضهم وصححه بعضهم. اما الذين لم يصححوه فقولهم ضعيف. لان الحديث قد صح جاء عن بعض الطرق وجاء عن بعضها صحيحا قال واحد من صححه الترمذي. الترمذي حسنه يعني حسن حديث ابي سعيد
5:45قالوا اما مخالفة الاصل في هذا الباب للاثر فهو ان الجنين اذا كان حيا ثم مات بموت امه فانما يموت فانما يموت خلقا فهو من المنخلقة. هذا يجوز خلقا لو لم يكن جزءا من النار. لكن كونه جزءا منها
6:05لا يطلق عليه اسم خاص وعلى تقدير ذلك فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مباح وذكر ذلك ووقع وكتب ذلك وحصل ذلك في عدة وقائع. فانه كما ترون عندما سئل رسول الله صلى الله
6:25عليه وسلم عن ذلك. تذبح الناقة او البقر او الشاة يوجد في بطنها جنين ماذا يفعلون بها يلقون به؟ قال من ان شئتم فقولوا فكيف يامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاكل وهو ايضا كما قال المؤلف منخمي
6:45قال فانما يموت الخلق فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها. والى تحريمه ذهب ابو محمد ابن حزم ولم يرضى سند الحديث قالوا يعني يرضى سند ليس ذلك حجة لان هناك من العلماء من هم اكثر علما واقول
7:07واقدم وامكن في تصحيح الاحاديث قد صححه وحسنوا هذا العلم هذا الحبيب بجميع طرقه قال واما اختلاف القائلين بحليته اشتراطهم نبات الشعر فيه. حتى تجدون ان بعض العلماء قال ان رواية النصب
7:26امه قالوا انما هي من اختلاط الذين يرون او الذين يجدونهم في ذلك مخالفة لمذهبهم كما قال قال واما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه باشتراطهم نبات الشعر فيه او لاشتراطه
7:49والسبب فيه معارضة العموم للقياس وذلك ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. لكن هل نعاهد حبيبا صح عنا مقياس؟ هم كما قال العلماء المحققون الاصوليين الذين حققوا هذه المسألة قالوا لا يمكن ان يوجد قياس صحيح يعارض نصا صحيحا فاتح
8:15لا يوجد القياس الصحيح دائما انما يوافقه فهذه الدعوة التي قالها المعلم غير مسلمة وذلك ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه يقتضي الا يقع هنالك تفصيل وكونه
8:36محلا للذكاء يقتضي ان يشترط فيه الحياء. قياسا على الاشياء التي تعمل فيها التذكير يعني المعلم ادخل جزعا في جزء ادخل راعي ابي حنيفة مع ماله فجاء بقضية الشعر وكمان الخلق
8:52وكذلك ايضا ذكر ما يتعلق بالحياة يعني كونه خرج من بطن امه ميتا فكيف يؤكل قال والحياة لا تنتهي. احل لنا الطيبات وحرم علينا هو الذي احل لنا هذا. نعم
9:10قال والحياة لا توجد الا فيه اذا نبت لا توجد الا فيه اذا نبت شعره وتم خلقه ويعبد هذا القياس ان هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم
9:26وروى معمر عن الزهري عن عبد الله ابن كعب ابن مالك احتياطا في هذه المسألة يعني يقودون ذلك احتياطا. فوجود هذا هو احمق. لكن ان نقول بانه لا يغفل والحديث عام. فدعوى عدم الاكل
9:43عند ظاهر النص ما دام ان هذا النص لم يعارض بدليل مساو لها واقوى قال وروى معمر عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:05يقولون اذا اشعر الجنين فذكاته زكاة امه وروى ابن المبارك عن عن ابن ابي نيلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه او لم يشعر
10:22الا ان الا ان ابن ابي نينة سيء الحفظ عندهم هم تكلموا في حفظه لكنه مع ذلك وثقوا ليس معنى انه سيء الحفظ انه غير ثقة وفقه لكن الا عنه ذلك
10:37قال والقياس يقتضي ان تكون زكاته في زكاة امه من قبل انه جزء منها. انظر هذا المؤلف مرة اخرى يؤيد ويؤكد مذهب جمهور العلماء قالوا والقياس يقتضي ان تكون ذكاة امه زكاة له لان
10:57جزء منها منها اذا هو يعامل معاملتها لكن اذا انفصل عنها وخرج حينئذ حيا تغير في الحال. او خرج عنها ميتا وهي حية حينئذ يخبره. لكن سورة استثنيت. وكم من المسائل والاحكام جاءت فيها نصوص استدنتها
11:24فانتم تجدون مثلا ان العلماء يتكلمون عن الاجابة. وهذه الادارة عندما نريد ان نطبقها على بعض الرسوم قد نرى انها وان كان هناك من يرى انه لا تعارض كما قلنا بين قياس صحيح ونص صحيح. فانت تستعجل دارا او حانوتا
11:44او دكانا او سيارة وتقدم او انت بعد ما استوفيت المنافع اذا انتم ترون ان هذا فيه شيء من الجهالة خففتها الشريعة ايضا الجعانة من يرد لي مثلا سيارتي او ابني او عبدي الذي ابى او دابتي فله كذا وكذا هذا فيه ايضا
12:04ان الشريعة خففته. ايضا السلام وهناك مسائل كثيرة ان شاء الله سنتحدث عنها في مواضيعها ان شاء الله ان هناك امورا تستثنيها الشريعة وتخصها. فلا ينبغي ان نتجاوز موارد النص فنحكم العقل
12:25قال والقياس يقتضي ان تكون زكاته في زكاة امه من قبل انه جزء منها. واذا كان ذلك كذلك. فلا معنى الحياة فيه فيضعف ان يخصص العموم الواردة في ذلك ان يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم
12:47فذكره عن اصحاب مالك. المؤلف كما رأيتم وهو ايضا من العلماء الذين لا ينفعهم اي بعصر وانما دائما نجد ان نراها مع انه لا يرجح كثيرا وانما يترك ذلك لطالب لكن عندما يرجح هو لا يميل لمذهب مالك وهو مالكي بلا شك. لكنه يأخذ
13:07ربما يخطئ في ترديحه اجتهد في مسألة لكن الظاهر انه يتحرى في الوصول الى الصلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة