استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الباب الثاني بانواع الظحايا وصفاتها واسنانها وعددها قال وفي هذا الباب اربع مسائل مشهورة احداها في تمييز الجنس الثانية في تمييز الصفات والثالثة في معرفة السن والرابعة في العدد هذا كله يحتاج اليه وقلت لكم ان هذا الكتاب يمتاز بترتيبه البديل فربما لو قرأت في الكتب المطولة وغيرها تدخل في
0:31لكن هذا اعطانا تصورا مجملا عما سيتكلم عنه. ما الذي يشتمل عليه هذا الباب؟ هو يشتمل على اربع مسائل وضع ولها عناوين بمثابة قواعد فقهية هي منفذ ومدخل الى كل مسألة من هذه المسألة
0:50قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى اجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الانعام كما قال الله تعالى على ما رزقهم من بهيمة لنا لا خلاف بين العلماء في ان الاضحية تجوز باي صنف من اصناف جريمة الانعام. من الابل من
1:16لكن الخلاف بينهما هو الافضل فمسياته. هل الافضل الابل؟ فالغنم او الافضل من ذلك ان ماهر الغنم ثم بعد ذلك الابل ثم البقر. الخلاف هنا بين الامام ما لك وبين الجمهور في هذه
1:36وسيعرض لها المؤلف ان شاء الله. وسنذكر ايضا ادلة ذلك اضافة الى ما اشار اليه قال واختلفوا في الافضل من ذلك فذهب مالك الى ان الافضل في الظحايا الكباش ثم البقر ثم الابل
1:58وهو فرحا وهو فرحا من الطاعات. هذا يسمى كادش ويجمع على كباش. وهو معروف يعني كلنا نعرفه نسميه بالخروف اذا هو هذا الكاش. وهناك الشعر التي هي الغلة. اذا ما لك فضل الكبش لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه
2:19عليه وسلم الذي اشتهر عنه انه كان يضحي بالكبح فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالكبش لانه مثلا لحمه اجود او انه كان يضحي لان قيمته اقل وهو ايسر بالنسبة للناس. نحن لا نشك بان الابل اكثر لحما. واغلى ثمنا
2:44من هذه المزايا في اغلى ثمنها واكثر لحما. اما اذا جئت الى الخروف الكبش فانك تجده يعني ما فيه عصر وكذلك الشاحر وما فيه من اللحم قليل لا يساوي سبعة بدنة ولا سبعة بقرة اذا وازنته بما فيها من اللعب
3:04ان الامام مالك وجهته في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهو لا يختار الا ما هو الافضل بكبشين امدحين اقرنين. وضحى عليه الصلاة والسلام بعد ان صلى صلاة العيد بكبش وقال اللهم
3:24عني وعن من يضحي من امتي. اذا هذا الذي ضحى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المشهور عنه الصلاة والسلام ايضا يقول المالكية نحن نجد ان الله سبحانه وتعالى عندما اختار
3:44اصحى او اسماعيل ايهما الذبيح فداء اختار له كبشا وفديناه بذبح عظيم وهذا ايضا اذا الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه فداء الا ما هو افضل قومه اختار الكبش دليل على افضليته
4:05واما جمهور العلماء فيقولون لا وهم بقية الائمة ابو حنيفة والشاب واحمد المؤمنون. ان الافضل هي الابن ثم البقر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واورد ذلك في موضع اعلى ما
4:25كونوا من السماء ورفع الدرجات. عندما تحدث عن فضيلة السعي الى يوم الجمعة مبكرا. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه
4:42ومن راح في الساعة الثانية فكأنما حرم بقرة ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة وفي الخامسة بيضة والصحف ثم بعد ذلك ينتهي الامر ويدخل الامام كما هو معروف ببقية الحريم. اذا هنا رتب قدم الابل
5:08ثم البقرة ثم الكبش فجعله في الدرجة الثالثة هناك من يعلن يقول بانه هنا تقريب مثلا البدنة كاملة يختلف عن تقريب الكبش وهكذا هذا هو من ادلة الجمهور الذين قالوا مالك وافقه انظروا ايها الاخوة مالك وافق الجمهور بالنسبة
5:34يرى ان الهدي الاكبر فيه انما هو البدنة ثم البقرة ثم ماذا؟ ثم الكبش لكنه وقف عند ظاهر النقص من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. يعني اهدى هذا هو تغريب المالكية في هذه المسألة
5:58قال فذهب مالك الى ان الافضل في الظحايا الكباش ثم البقر ثم الابل. بعكس الامر عنده في الهدايا وقد قيل عنه الابل ثم البقر ثم الكباش. وهذا الذي قيل عنه القول الضعيف وهو الرواية المرجوحة هي التي تنتقل مع مذهب الجمهور وهي اقوى
6:21قال وذهب الشافعي الى عكس ما ذهب اليه مالك الشافعي وابو حنيفة واحمد الى عكس ما ذهب اليه مالك في الظحايا. الابل ثم البقر ثم الكباش وبه قال اشهب وابن شعبان. وبه قال اشعب وابن شعبان من المالكية ايضا
6:42قال وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل الفعل القياس ما لا يريد هنا القياس على الهدايا هل نقيس الضحايا على الهدايا؟ فان اخذنا بالقياس قدمنا. الجمهور لا وانما يقولون هذا نص وردت فيه رفع الدرجات وقدمت فيه الابل. فينبغي البدنة فينبغي ان نجعلها الاولى
7:07ثم البقرة ثم كذلك نعم. وذلك انه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه ضحى الا بكبش. وكان ذلك دليلا على ان الكباش ضحايا افضل. او لم ينقل عن الرسول انه ضحى هذا ايضا من الاخطاء التي يقع فيها. فقد ثبت في
7:30ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقر يعني بالبقر هذا حديث في الصحيحين. اذا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. وهذا في البخاري وفي مسلم. اذا ليس كما يقول المؤلف لم يثبت عنه بل ثبت عنه
7:50هذا واحد. الامر الاخر ايضا انه جاء في سنن البيهقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالجزور فان لم يجد فانه يضحي اذا دليل على انه اذا رحبوا بهم. اذا قول المؤلف ليس سليما فيما ذكره
8:11وقد يعلم بان مراده انه لم يضحي لنفسه ولكن الحال لا تختلف ما دام ضحى بنسائه ونسائه تبع له عليه الصلاة والسلام وهو الراعي والقيم عليهم. فما دام ضحى لهن بالبقرة فذلك دليل على انه ضحى ايضا بها. ولكن
8:31ولعل ثمن كما هو معلوم انما هو الكبش. ولذلك تجد ان اقرب شيء الى الانسان كما ترون الان بالنسبة لمازا؟ عندما يذهب الانسان للحج واجب بينما يذبح من الغنم. وبينما يذبح من البقر وكذلك الابل
8:51فرقا كبيرا وشوقا شاسعا بينه قال فكان ذلك دليلا على ان الكباس في الظحايا افظل وذلك فيما ذكر بعض الناس وفي البخاري عن التعليم الذي ذكره كما قلنا يرده ان الرسول ضحى بالبقر
9:11قال وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على خلاف ذلك انه رجع المؤلفون واورد حديثه ان الرسول نحر بالمصلى وذبح والنحر انما هو يكون في المدينة بالنسبة
9:25ولكن الذبح عندما يكون بالنسبة للغنم وهو انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى يذبح يعني الغنم وينحر الابل بالمصلى. اذا هذا ايضا نص اخر في المسألة
9:47قال واما القياس فلان الظحايا قربة بحيوان ووجب ان يكون الافضل فيها الافضل في الهدايا قد احتج الشافعية ايضا تعليم لمذهب يعني الان المؤلف كانه يميل الى مذهب جمهور العلماء نعم
10:05قال وقد احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم هذا حجة الشفع وغيره كل الجنوب نعم من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة
10:23ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. الحديث كان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان. تعلمون هذه الكلمة ايضا علق حولها العلماء وتكلمنا عنها هناك في باب الجمعة
10:38راحت الساعة الاولى وجاء في الحديث الاخر لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خمار وان الغلو انما يكون في الصباح والرواح كما يكون في المساء. يعني بعد الظهيرة وهنا ايضا
10:58عبر عن ماذا؟ عن الغدو بالرواح. وهذا جائز في لغة العرب والمعروف وله شواهد. وقد تكلمنا عنها تفصيلا فيما مضى وذكرت ذلك خشية يعني ان يشكل على البعض قال واما مالك فحمله على الهدايا فقط
11:18واما مالك فحمله على الهدايا فقط. يعني مالك حملها التفضيل يعني على الهدايا اما الاضحية فيرى ان الكباش عفوا هذا هو مراد المؤنث. واما مالك فحمله على الهدايا فقط لان لا يعارض
11:37الا يعارضوا الفعل القول وهو الاولى يعني مالك حمل ذلك على الهدايا جمعا بين حتى لا يحصل تعارض بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل ان الرسول صلى الله عليه وسلم عند المالكية كما ترون لم يذبح الا كبشه. لكننا قلنا الصحيح وعلى خلاف ذلك
12:02وردنا حديثا في الصحيحين وحديثا ايضا في سنن البيهقي. اذا تبين ان يعني تقرير ذلك وان قصر ذلك ليس مسلم. وبذلك يضعف الاحتجاج لهذا الفريق ويبقى مذهب جمهور العلماء في نظرنا هو الاقوى
12:22وبذلك يحصل اتحاد ايضا بين الهدايا وبين الضحايا ولا ينبغي ان يفرق بينهما بتشابههما وتداخلهم حتى انه ايها الاخوة ترون لم يرد نص بالنسبة للهدايا فيما اعلم من كيفية توزيعها ولكن العلماء
12:44بالضحايا يأكل الثمن يتصدق بالثلث فجعلوها ملحقة بهذه قال واما مالك فحمله على الهدايا فقط لان لا يعارض الفعل القول وهو الاولى وقد يمكن ان يكون هنا لا تعارض بين القول والفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح مرة وان اكثر
13:09وحصل عنه عليه الصلاة والسلام انه ضحى بالبقر وبالجزور. وبذلك لا يوجد تعاون وكون هذه اكثر من انها متوفرة اكثر وقريبة الى متناول الناس. وهي ايضا اسهل وثمنها ايضا اقل
13:28قال وقد يمكن ان يكون لاختلافهم سبب اخر وهل وهو هل الذبح العظيم وهو هل الذبح الذبح العظيم الذي فدى به بذبح عظيم الموجود في سورة الصاد فاء وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به ابراهيم الذي فدى به ابراهيم سنة باقية الى اليوم وانها الاضحية
13:54ان ذلك معنى قوله وتركنا عليه في الاخرين سنة وباقية ولكنه لا يلزم ان يكون قومه فداه بكبش لان هذا هو السنة انما نحن ذلك من فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:11قال وقد يمكن ان يكون الاختلافهم سبب اخر. وهو هل الذبح العظيم الذي فدى به ابراهيم سنة باقية الى اليوم وانها الاضحية. وان ذلك معنى قوله امتداد للحديث السابق ما هو الافظل؟ هل هي انحباس؟ يعني جمع
14:31التي هي الخرفان المعروفة كما قال المالكية او او الافضل هو مذهب جمهور العلماء الذين يقولون الافضل انما هو الابن ثم البقر ثم الغنم. ومعلوم ان الابل اكثر لحما ذلك ايضا اغلى ثمنا ثم قليلا وقع ثم الغنم. لكن ايضا بالنسبة للكباش يكون نحوها اجود وتميل اليه
15:01النفوس اكثر او عند كثير من الناس او اكثر الناس وهنا وقع الخلاف مع ان مالكا له رواية يتفق فيها مع الجمهور. ودعوة دعوة التي ذكرها المؤلف بان الرسول صلى الله عليه
15:16عليه وسلم ما ضحى الا بكابش اجبنا عن ذلك وبينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه البقرة يعني بالبقرة وانه ضحى بالجزور. اذا ورد هذا وهذا لكن مع من اكثر انما هو التضحية بالكباش. التي مرت
15:36قال وان ذلك معنى قوله وتركنا عليه في الاخرين. قال فمن ذهب الى هذا قال الكباش افظل ومن رأى ان ذلك ليست سنة باقية. لم يكن عنده دليل على ان الكباش افضل. مع انه قد ثبت ان رسول الله صلى
15:56الله عليه وسلم. وهنا ملحوظة الامام مالك يتفق مع الجمهور بالنسبة للهدايا يوافقهم بان الافضل للابن ثم البقر ثم الغنم لكن الخلاف هنا في الاضحية. اما بالنسبة للهدايا فالمسألة متفق عليها بين الائمة الاربعة. مع انه قد ثبت
16:16ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالامرين جميعا. بل انه ورد في حديث صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم عدم ان بدنة بعشر من ماذا؟ من الشياه. لكن هذا ليس بالاضحية وانما في القسوة
16:36يعتبر لحما الجمل اي البعير مساويا للحل عشر من الكباش. وهذا امر معروف. لان الابل كما هو تحتوي على لحم كثير ثم يليها البقر واذا كان ذلك كذلك فالواجب المصير الى قول الشافعي
16:56وكل ومعه ابو حنيفة رحمة وكلهم مجمعون على انه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الانعام نعم لان الخلاف شان والله تعالى يقول يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام
17:18الابل والبقر والغنم. فهذا نص ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الانعام. ولانه لم يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اصحابه ولا المؤمنون الا ببهيمة الانعام فاقتصر الحكم على ذلك
17:38هل يضحى ايضا بالوحش بالبقر الوحشي او لا يضحى؟ مذهب جمهور العلماء ان ذلك لا يجوز. وهناك قول نسب الى الحنفية انهم يفرقون يعني يجيزون ان يضحى بها اذا كان احد ابويهما انسيا يعني غير
17:58قال الا ما حكي عن الحسن ابن صالح انه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبيع الواحد. لكن دليل على ذلك. اذا هذا القول يحتاج الى دليل ولا دليل عليه. فينبغي ان نقف عند مورد النص ولا نتجاوز به
18:20خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.