شرح بداية المجتهد {{337}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00ما المسألة الثانية وهي ما مقدار ما للامام ان ينفذ من ذلك؟ عند الذين اجازوا النفل من رأس الغنيمة فان قوما قالوا لا يجوز ان ينفذ اكثر من الثلث او الربع على حديث حبيب ابن مسلمة. هذه المسألة اذا تكلمنا عنها
0:19بينا ان للامام ان ينفل الربع بعد الخمس وفي الرجعة ينقل الثلث بعد ايضا الخمس وبين الفرق بينهما بانه في المرة الاولى يقول الجيش يريد ان يحافظا بتلك السرية التي دخلت
0:39العدو ما غارت فغنمت ولان ايضا العدو يكون على غرة في ذلك. اما في المرة الاولى فالعدو يستيقظ والجيش رجع قافلة. ولذلك زيد في النظر في المرة الثانية قال وقال قوم ان نزل الامام السرية جميع ما غنم جاز جاز مصيرا الى ان اية الانفال غير منسوخة بل
1:06وانها على عمومها غير مخصصة ومن رأى انها مخصصة بهذا الاثر قال لا يجوز ان يمثل اكثر من الربع او الثلث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة