شرح بداية المجتهد {{293}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00المسألة الاولى وهي ازام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه ام لا؟ انتم ترون ان الله سبحانه وتعالى قد جاء التنصيص على ذلك في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسافر ايضا كما جاء في الاية وفي الاحاديث
0:21فلو صام هذا المريض الذي رفض صلاة او المسافر هل يجوز صومه؟ الجواب نعم وقد رأيتم الكلام ايضا في ايجاز الذي اشرنا اليه قال فانهم اختلفوا في ذلك وذهب الجمهور الى انه ان صام وقع صيامه واجزأه. يقصد بالجمهور هنا يدخل فيهم الائمة الاربعة نعم. وذهب اهل الظاهر الى
0:46انه لا يجزئ انه لا يجزيه رأيتم ذلك بالنسبة للمسافر واهل الظاهر ايضا يقوون مذهبهم بما نقل عن عمر وابي هريرة وعبدالله روما وابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف والذي حكيناه في مطلع الدرس
1:06وذهب اهل الظاهر الى انه لا يجزيه وانه يعني الذي نقل عن عمر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر يعني جملة بان من صام في السفر قواه في الحرام. واما عن عبد الرحمن بن عوف فانه شبه الصائم في السفر بالمفطر بالحضر
1:26طبعا للحضري دون عذر وان فرضه هو ايام اخر بقول الله تعالى فعدة من ايام وسياتي الكلام في هذه الاية فعدة من ايام اخرى هل في الاية حذف او لا ام
1:42عبر عنها بالمجاز وتعلمون ايضا كلام العلماء في المجاز في كتاب الله. عصرا المجاز من حيث الجملة هل هو جائز او غير جائز وعلى القول بانه جائز هل هو يجوز مطلقا او انه لا يجوز في كتاب الله ويجوز في اللغة؟ وايضا او ان هناك
2:02طريقا اخر. المؤلف هنا عبر عن ذلك بالمجاز. بمعنى اهل الظاهر يأكلون بظاهر الاية فعدة من ايام اخر معناه هذا انه والمسافر لا يصوم ويقضي الصوم. الجمهور يقولون لا الاية فيها حد
2:19وافطر فعدة من ايام اخر. اذا في الاية مقدر هذا المقدر محذوف تقديره فافطر فعدة من ايام اخر لا شك ان الاولى في ذلك ان يقول ان ذلك ايجاز بالحدث. فهذا معروف في اسلوب القرآن واسأل القرية التي كنا فيها
2:39والعيق واسأل القرية التي كنا فيها. والمراد سؤال اهل القرية. اذا هنا حدث فنقول ذلك ايجاز بالحل وهذا معروف باسلوب القرآن وفي لغة لغة العرب. والقرآن نزل بلغة العرب. اما ان يقال مجاز ومجاز كما تعلمون
2:59الخلاف الحقيقة والقرآن كله الفاظه حقيقة فهذه مما تبرأ عنه كثير من العلماء وقالوا بعدم جوازه فينبغي مسلما يتجنب مثل ذلك وان يسلك المسالك التي تباعد بينه وبين ان يقع في مثل هذه الامور. وهذه كما تعلمون
3:19هذه المباحث اهل البلاغة وبحث ايضا الاصوليون تفصيلا. فمن اراد ان يعرف ذلك فليرجع اليه. والاقوال في ذلك ثلاثة يجوز المجاز مطلقا لا يجوز مطلقا يجوز في اللغة دون القرآن. ونحن نقول بان
3:39في هذه الاية وامثالها انما يطلق عليه ايجاز ولا يسمى مجازا. وهذا موجود في لغة العرب وهذا القرآن انما هو نزل بلغة العرب بل تحدى العرب ان يأتوا بشرب عشر سور من مثله فعجزوا وتحداهم انياء
3:59بسورة فعجزوا قل لو قل لو اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ضعيف. فاتوا بعشر سور من مثله. فاتوا بسورة من مثله ولا شك انهم عجزوا وصفوه بالبلاغة الى
4:19وغير ذلك مما عرفتم عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة حس. كلام الوليد بن نميرة وغيره قال والسبب باختلافهم تردد قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
4:40ان يحمل على الحقيقة ولا يكون هنالك محذوف اصلا او يقبل على المجال يعني اهل الظاهر يقولون لا حذف في الاية انما الاية على ظاهره. ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. وفي الاية الاخرى ومن
5:01كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر نأخذ الله على ظهره فعدة من ايام اخر اذا ايها المسافر افطر واقض ما افطرته في سفرك في حظرك. هذا هو قول اهل الظاهر. اما الجمهور جمهور العلماء
5:21يقولون ان في الاية حدفا فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر عدة من ايامه او يحمل على المجاز ويكون ونحن كنا لسنا بحاجة الى المجاز وانما نقول هو ايجاز بالحلف
5:42هذا ايجاز بالحد فنقول ان القرآن اوجز في هذا المقام لانه مقبول. ولا ننسى ايضا ايها الاخوة ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جاءت بيانا لكتاب الله عز وجل. وتوضيح لمجمله
6:02ورفع لما قد يرد فيه من ربها. وهذا الابهام او الايهام الذي قد يتبادر الى البعض نجد انه قد يرفع ايضا بايات اخرى وقد يبين ذلك عن طريق السنة الصحيحة والله قد نص على ذلك في كتابه الكريم فقال سبحانه
6:22وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. اذا السنة جاءت مؤكدة ومبينة لكتاب الله عز وجل. هذا الكتاب العظيم رطب هذه الشريعة التي تدور
6:42حوله والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال او يحمل على المجاز فيكون التقدير فافطر اعدة من ايام اخرى وهذا الحذف بالكلام هو الذي يعرفه اهل صناعة الكلام بلحن الخطاب. الان المؤلف دخل اليوم في قضايا بلاغية واصولية. ما هو
7:08الكلام من كنا نمر بهذه العبارة فنعرفها واحيانا قد يمر بنا تحت الخطاب. ما هو فحو الخطاب او تنبيه الخطاب؟ وما ما هو لحن الخطاب؟ لا شك ان الذين درسوا علم الرسول يعرفون ذلك معرفة جيدة
7:25فانتم ايها الاخوة تعرفون دلالات الالفاظ. ومن تلكم الدلالات ما يعرف بدلالة النص او بالمفهوم ان الاصوليين انقسموا الى قسمين. ما يعرف بماذا بطريقة الفقهاء وبطريقة المتكلمين عندما يتبادر الى ذهن احد ان يقال له ما طريقة المتكلم؟ هل اهلهم الحنفية او الجمهور؟ ربما يقول طريقة
7:55من الاقرب ان تكون مذهب الحنفية لكن العكس هو الصحيح يعني الحنفية طريقتهم هي طريقة الفقهاء وهذا هو المعروف بالقواعد الفقهية التي خلط فيها الحنفية بين ماذا؟ بين القواعد الفقهية
8:13واعد ماذا الاصولية وادخل في ايضا جملة من اصول الفقه؟ الطريقة الاخرى هي طريقة المتكلمين وهي الطريقة التي اخذ بها الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. هناك كما يعرف الاخوة عدة دلالات للالفاظ. منها
8:33ما يعرف بدلالة النص عند الحنفية. لكن عند الجمهور يعرفون ذلك بالمفهوم. والمفهوم ينقسم الى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ما هو مفهوم الموافقة؟ وما هو مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة هو الذي يعرف عند الحنفية بدلالة النص. وهو عند الجمهور يعرف بماذا بمفهوم المواطن
9:03ما هو مفهوم الموافقة هو الذي قال عنه المؤلف بانه ماذا او؟ هو الذي لم يعرض له المؤلف والذي يعبر عنه بفحوى الخطاب هذا مفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين. مفهوم اولى ويطلق عليه فحوى الخطاب. مفهوم مساوي
9:27وهو الذي يعرف بلحن الخطاب بيان ذلك ايضا ان مفهوم الموافقة هو ان يعطى حكم المسكوت عنه حكم المنطق يعني ان ينقل حكم ما نطق به النص الى المسكوت عنه. هذا يعرف بمفهوم الموافقة عند الجمهور او بدلالة
9:50جاءني نطقت اية او حديث بحكم فينقل هذا الحكم الى المسكوت عنه اذا هذا المسكوت عنه يفهم يعرف بمفهوم الموافقة. لكنه ايضا ينقسم الى قسمين القسم الاول مفهوم موافقة او لا. وهذا يبينه قول الله سبحانه وتعالى فيما
10:20تتعلق بطاعة الوالدين ولا تقل لهما اف اول الاية وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واغفر لهما
10:40نجاح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هناك ما ترون الله سبحانه وتعالى نهى الابناء ان يتأفف احدهم او ان يتألم امام والديه ماذا يقول ولا ينهر والديه. هذا نص الاية. لكن هناك اشياء اخرى سكت عنها وهي اولى في المعاملة
11:08بمعنى هل للولد ان يضرب اباه؟ هل له ان يشتم اباه؟ هل هو ان يحبس اباه؟ هل له ان يمنع عنه الطعام لا لا يجوز ذلك مطلقا. اذا هذا من باب اولى اذا كان التأفف التألم اذا كان ان تصدر كلمة
11:28فيها شيء من الجفوة من الاذن لابيه او امه لا تجوز. فما بالك بمن تجاوز الحد وما اكثرهم في يرفعون اصواتهم على ابائهم وامهاتهم وربما يحصل ذلك بالنسبة للامهات اكثر لان الامهات
11:48كما نعلم ضعيفا وما يقول الاب قويا فينظر ان يحصل من ابننا يتجاوز هذا الحد. لكن ذلك يحصل وكثير نسمع عن ذلك في هذا الزمان ابن يصرخ في وجه امه ربما يلويها بالحذاء ربما يسبها ربما يضربها والعياذ بالله
12:08هذا حاصل بلا شك. وهذا بعد عن دين الله. وعدم انتباه لما ورد في كتاب الله عز وجل. ولما جاء في سنته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا انما هو خلاف البر الذي امر الله به وامر به رسوله
12:28صلى الله عليه وسلم. المهم هنا ان هناك امور سكت عنها وهي اولى. هذا يعرف بماذا؟ بمفهوم الموافقة الاولى. هنا مفهوم اولى هذا هو الذي يعرف بضحوى الخطاب. اي بمفهوم الخطاب وتنبيه
12:48القسم الثاني مفهوم موافقة المساوي. يعني يكون هل يكون حكم المسكوت عنه موافقا ومساويا لحكم المنطوق عنه الله سبحانه وتعالى يقول في تحريم اهلهم واليتامى ان الذين يقولون اموال اليتامى ظلما انما يقولون في
13:14نارا وسيصلون سعيرا اليتيم بحاجة الى العطف بحاجة الى الرقة بحاجة الى ان يعينه اخوه المسلم. لان من مسح رأسه له اجر واوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين. فكيف يأتي انسان فيتجاوز الحد؟ فيأكل ما
13:37اليتيم ظلما. اما ان يأكل الانسان القيم على مال اليتيم الوصي عليه. ويكون بحاجة ان يأكل من ماله بحق فهذا جائز انما اذا الاية نص في تحريم اكل مال اليتيم برنا. لكن لو جاء انسان فاخذ مال اليتيم
13:57احرقه اليس هذا تعد عليه واتلاف له؟ بلى. لو اخذه واغرقه لو بدده ووزعه. كل ذلك اذا العلة الموجودة في المسكوت عنه هي نفسها ايضا القائمة في المنطوق. والله تعالى حرم اكل
14:17اليتيم اذا الاية تتضمن النهي عن اتلاف مالية بكل حال. لكنها نطقت بالاكل وسكتت عن الامور الاخرى فتلحق بها. هذا نسميه ماذا مفهوم مساويا؟ وهو الذي يعرف الخطاب الذي نشار اليه المؤلف اذا لحن الخطاب الذي يقصده المؤلف هنا هو مفهوم الموافقة
14:47موساوي فما هو لحن الخطاب ايضا؟ لحن الخطاب هو ما يشير اليهم ما يشير اليه النص لا تصريحا اي ما يلد ضمنا في النص في اية او حديث دون ان يصرح به
15:05والله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول يحصل منهم صلاتان. كم تحصل منهم نبوات في الكلام؟ كما عرفتم احوالهم وقال الله عنه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار لان ضرر المنافق اشد واخطأ اخطر من ظرر الكافر. لان الكافر الذي يعلن كفره تعرفه
15:32لكن هذا الذي يندس في الصفوف فيظهر ايمانه ويبطن كفره لا شك ان ضرره اكثر وما اكثره في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخلو زمن من الازمان الا وهم موجودون فيه. اذا هؤلاء هم الذين قال الله
15:52وعنهم ولا تعرفنهم في لحن القول الفلتات في تلكم الاقوان التي تفلت منهم تنطق بها السنتهم هي دليل على نفاق وفجورهم. اذا اللحن الخطاب الذي اشار اليه المؤلف باختصار هو ما يعرف بمفهوم الموافقة
16:16المساوي وهناك القسم الثاني من المفهوم الا وهو مفهوم المخالفة ويعرف ايضا بدليل الخطاب والمؤلف يعبر عنه كثيرا بدليل الخطاب اي ما دل عليه الخطاب او ارشد اليه. ومن اراد
16:36اذا من ذلك فليرجع الى كتب اصول الفقه انها قد بينت ذلك بيانا شافيا لكننا دائما نحن ايها الاخوة عندما تمر بنا قضية يعني نريد الا نتركها تمر دون تعليق ولكننا لا نجد ان ندخل في تفصيلها لاننا لو اردنا ان ندرس
16:56ان نعلق عليها لخرجنا من الفقه الخالص الى رسول الله ولما تحقق لنا ما نريد من الاسراع في انجاز هذا الكتاب يا اخوان كنا نسير ايضا حقيقة في بطء. نعم
17:11قال او يحمل على المجاز فيكون التقدير فافطر عدة من ايام اخر وهذا الحج بالكلام هو الذي يعرفه اهل صناعة الكلام بلحي الخطاب. اظننا فهمنا لحن الخطاب يمكن ان يقال هو مفهوم الموافقة
17:27فمن حمل الاية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال ان فرض المسافر عدة من ايام لكننا قلنا ايها الاخوة لا داعية ولا نحتاج لان نقول مجاز ولكننا نقوله هو ايجاز
17:44وليس مجازا. نعم. ايجاز بالحل. لقوله تعالى فعدة من ايام اخرى قال ومن قدر فاكثر قال انما فرضه عدة من ايام اخرى اذا افطر وكلا الفريقين يرجح تأويله بالاثار الشاهدة لكلا المفهومين. وان كان يعني الان المؤرخ يريد ان يدخل ايضا في السنة يقول
18:10المؤنث ان العلماء تجاذبوا هذه الاية. فكل يقول هي دليل لي. فاهل الظاهر يأخذون بظاهره. والجمهور يقدرون ما الجمهور يستدلون بمذهبهم بادلة كما سيأتي في الاحاديث التي في الصحيحين وغيرهما. واهل الظاهر ايضا ومن معهم
18:30يستدلون لمذهبهم. ننتهي بعد ذلك الى اي القولين اولى؟ لا شك ان قول الجمهور اولى مقدما قال وان كان الاصل هو ان يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز
18:46قال اما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث انس رضي الله عنه قال انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد واحد اصحابه رضي الله عنه
19:00نعم وهو من الصحابة الذين عمروا كما عرفت ايضا من المكثرين من رواية الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان اكثر الصحابة في ذلك كما عرفتم ابو هريرة ومع
19:14اخو الاسلام لكنه كان يحرص رضي الله عنه ابا هريرة يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كما تعلمون من اهل الصفة وتعلمون انه كان متفرغا فكان يتلقى الاحاديث من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يأخذ عن اكابر الصحابة كابي بكر
19:34وعمر وعثمان وعلي وغيره وتعلمون ان من المستنشقين مع الاسف من قدها في احاديث ابي هريرة وانه اكثر وانه وجد من ابواب بعض من ينتسب الى الاسلام من قدحت هذه الفكرة في رؤوسهم وهي بلا شك مفاهيم خاطئة وهي تدل على جهل باصحاب رسول الله
19:59صلى الله عليه وسلم. وايضا جرأة على التعدي عليهم رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى هذا اللفظ الذي اورده المؤلف عندكم هو اوله وهذا لفظ مسلم. لكن عند البخاري كنا
20:15يعني البخاري بدأ الحديث كنا نسافر ومسلم سافرنا بقية الحديث هو تماما يعني اللفظ متساو يعني البخاري يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية في رواية ومسلم سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا
20:35ومن المفقد فلم يعد الصائم على المفطر ولا المحضر على الصائم ما اعتقد اننا ان هناك وضوحا وجلاء اوضح من ذلك الحديث سافروا واين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:52فكان منهم الصائمون ومنهم المفطرون. كما سيأتي ايضا في حديث ايضا ابي سعيد الخدري. هذه المؤلفة اورده او لا؟ سافرنا مع الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر
21:07الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. اذا كل ذلك جائز. فالافطار رخصة صيام ايضا عزيمة. ولا ننسى ان الله سبحانه وتعالى يحب ان ترفع رخصه. كما يكره ان تؤتى معاصيه
21:28قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الصائم على المفطر ولا المفطر ولا المفطر على الصائم بما ثبت عنه ايضا انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:46يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم في حديث ايضا ابي سعيد الخدري الذي اخرجه مسلم وغيره ايضا حديث صحيح. قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ست عشرة بقيت من رمضان
22:04ومنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وهذا ايضا نص اخر. اذا عندما يأتي نص ماذا انصح بي يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قضايا او اعمال يفعلها
22:24رضي الله عنهم ويقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك غاية الاحتجاج وقوته. وانتم تعلمون ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على الاقوال. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسام ثلاثة. اقواله صلى الله عليه
22:44وسلم وافعاله وتقريراته فهناك اقوال كثيرة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك افعال فعلها كما رأيتم في الحج خذوا عني مناسككم باحكام كثيرة وهناك افعال واعمال يفعلها الصحابة ويقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل تلكم الاقسام
23:07داخلة ضمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واهل الظاهر يحتجون لمذهبهم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم
23:31هذا مكان من اعمال عسفان. وتعلمون عسفان سيأتي الكلام عنه عندما ايضا نأتي الى المسافة التي يحصل فيها او الصيام. لان ايضا مدة السفر في الصيام هي مدة القصر في الصلاة
23:47فالكذيب هذا بفتح الكاف انما هو عمل من ماذا؟ من اعمال بل جاء في صحيح البخاري التنصيص على عشفان لان الكديد انما هو تابع له. فالالفاظ تعددت في الاحاديث وهي واحدة. ولذلك نجد ان البخاري رحمه الله
24:07على ترجمة في صحيحه باب من اخطر في السفر ليراه الناس من افطر في السفر ليراه الناس ثم ذكر الحديث الصحيح وان رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في سفر فلما
24:24وصل الى عسفان اخذ الماء بيده فرفعه ليراه الناس فشرب. وافطر وافطر الناس. اذا والبخاري كما تعلمون كما قال العلماء فقهه في تراجمه. فلو ان انسانا اخذ قراغم البخاري في صحيحه ودرسها لوجد
24:44الى انها تشتمل على جملة عظيمة من الاحكام. بل قد تجد تلك التراجم لفظا لحديث او جزءا من حديث. تجد ان البخاري وهذا رحمه الله من عمقه ومن غزارة علم قد لا يجد ان هذا الحديث تتوفر فيه شروطه وهو يرى انه
25:04حديثا صحيحا وربما يكون في مسلم فبدل ان يغفله ولا يشير اليه تجد انه يذكره في ترجمته او فيما فيعرف بتعليقات البخاري. فتجد انه يذكره وهذه من الفوائد العظيمة التي نراها في صحيح البخاري والتي انفرد بها
25:25قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الجديد ثم افطر فافطر الناس كانوا يأخذون بالاحداث فالاحداث في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:43الاحدث يعني الامر الحالي اقرأ الحديث لو سمحت مرة اخرى. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد. ثم افطر فافطر الناس
26:03كانوا يأخذون هذا فكانوا يأخذون هذا من كلام الزهري. نعم وكانوا يأخذون يبدو كذا ليس علق المال المعلق وكانوا يأخذون يعني الحديث انتهى عند ماذا؟ عندما ذكره. فلما وصل الى ماذا؟ الى
26:25افقر فافطر الناس قال وكانوا يأخذون بالأحدث بالأحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يدل على على نسخ الصوم قال ابو عمر والحجة على اهل الحقيقة ان هذا تعليل ضعيف لان هذا في الفطر في السفر وهذا لا يخالف فيه الامور. لكن ادلة
26:47الصحابة كانوا يسافرون ومنهم المفطر ومنهم الصائم. فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا على هؤلاء. وسفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا غاية البيان والوضوح. اما الحديث الاخر ففيه دلالة على جواز ان الانسان اذا
27:07اذا خرج من البلد صائما فله ان يفطر في سفره. هذا هو الذي يدل على الجواز. لان الانسان اذا خرج افطر وبين اراد يبين لهم جواز ذلك. لا النفس الصيام على ان الصيام في السفر لا يجوز له
27:27خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة