شرح بداية المجتهد {{238}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00المسألة الثانية وهي الارض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه الان اذا استأجر انسان ارضا. انا كان في ذهني ان هذا شرح ما ادري يعني طيب اننا نعيده باختصار الارض المستأجرة. يعني اذا جئت الى انسان يملك ارضا صالحة للزراعة. انتم
0:24تعلمون ليست كل الاراضي صالحة للزراعة فمن الاراضي ما تجد انها ارض منبتة صالحة. وبعض الاراضي لا تكون صالحة للزراعة. فاذا ما استأجر انسان بضعة عرض من انسان يملكها. ودفع اليه اجرتها. ثم بعد ذلك زرعها
0:47حبا ونخلا وغير ذلك. فان الزكاة تجب فيها لكن على من تجب الزكاة قلنا جمهور العلماء يرون انها تجب في الزرع. اي على المستأجر. وابو حنيفة وانها على ما لك الارض
1:06ما سبب الخلاف؟ لان جمهور العلماء يقولون ان الزكاة مرتبطة ومتعلقة بهذا الزرع او هذه الثمار. وابو حنيفة يقول ان الزكاة انما هي مؤنة الارض. سواء قلنا هي ارض عشرية اي يؤخذ فيها العشر او نصف العشر. فهو يرى ان
1:32الزكاة تؤخذ مؤمنة للارض وليس كذلك. ونحن اظعفنا قول الحنفية وبينا ان القول الراجح هو قول جمهور العلماء وقد ضربنا عدة امثلة او ذكرنا عدة اقيسة يترجح بها مذهب جمهور العلماء
1:52منها انه لو كانت الزكاة على الارض لما فرق بين ارض مزروعة وبين غيرها. ولا ولا قيل انما يخرج انما يحصل عليه من هذه انما يصرف في وليس في الزكاة. وهناك عدة تعليلات ذكرناها
2:11قال فان قوما قالوا الزكاة على صاحب الزرع وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك واحمد وابو ثور وجماعة وقال ابو حنيفة واصحابه الزكاة على رب الارض وليس على المستأجر منه شيء
2:33قال والسبب في اختلافهم هل العسر حق الارض او حق الزرع او حق مجموعهما الا انه لم يقل احد انه حق لمجموعهما وهو في الحقيقة حق مجموعهما فلما كان هو احق مجموعهما على اختلاف الارض لكن على هذا الوضع لا لا نوافق المؤلف
2:56نعم هو حق اذا قلنا حق مجموعهما بانه قد يؤخذ على الارض وقد يؤخذ هذا الشيء. لكن ان يجمع بينهما لا قال فلما كان عندهم انه حق لاحد الامرين اختلفوا في ايهما هو اولى ان ينسب الى الموضع الذي فيه
3:17بالاتفاق وهو كون الزرع والارض لمالك واحد وذهب الجمهور الى انه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب وذهب ابو حنيفة الى انه للشيء الذي هو اصل وجوبي وهو الارظ
3:35قال واما اختلافهم في ارض الخراج اذا انتقلت الى المسلمين هل فيها عشر ماء؟ هل هل فيها عشر مع الخراج ام ليس فيها عشب ان الجمهور على ان فيها العسر اعني الزكاة. وقال ابو حنيفة واصحابه ليس فيها عش
3:57قال وسبب اختلافهم كما قلنا هل الزكاة حق الارض او حق العدل؟ هذه امتداد للمسألة التي سبقتها والخلاف بين ابي حنيفة بين الجمهور في هذه المسائل هو متعلق في هذه المؤنة هل هي في مقابل الارض او الزرع
4:17فان قلنا انه حق الارض لم يجتمع فيها حقان وهما العشر والخراج. وان قلنا الزكاة حق الحب كان الخراج حقا في الارض والزكاة حق الحب. وانما يجيء هذا الخلاف فيها لانها ملك ناقص كما قلنا
4:37ولذلك اختلف العلماء في جواز كانت تلك الناقصة ايضا لانها موقوفة ارض الخراج انما هي موقوفة واظن هذا كله اظنه شراح وتكلم عن عمر رضي الله عنه عندما تكلم في ارض الخراج وحصل خلاف بين الصحابة واستدل بالايات وقلنا سيأتي لهذا تفصيل
4:57اكثر ان شاء الله ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع ارض الخراج واما اذا انت قلت ارض العشر الى ذمي يزرعها وان الجمهور على انه ليس فيها شيء اولا هذه المسألة هامة جدا. هل يجوز للمسلم ان يبيع ارضه الى بنيه
5:21يجوز من العلماء لمن كره ذلك ومنهم من قال يحرم ذلك ومنهم من لم يرى بأسا في ذلك واكثر العلماء تمسكا في ذلك هو الامام ما لك. ولا شك ان الامام ما لك رحمه الله ظاهرة في هذا. لان هذا
5:40الحقيقة من باب الاعانة لهم من باب تقوية فهو لا يرى ان تؤجر لهم الارض وتباع عليه وانما ينبغي دائما ان يكون دون غيرهم حتى يكون ذلك دافعا لهم الى الدخول في الاسلام. او الا تكون ايضا امورهم مرتفعة
6:00على المؤمنين او مساوية لهم قال وقال النعمان اذا اشترى الذمي ارض عشر تحولت ارض خراج. اه هنا عدل المؤلف عن منهجه السابق وكثيرا ما يقول ابو حنيفة. وهنا قال النعمان وهو يقصد به ايضا ابا حنيفة
6:21وكأنه رأى ان العشر هو حق ارض المسلمين. والخراج هو حق ارض الذميين. لكن كان يجب على هذا على هذا اذا انت قلت ارض الخراج الى المسلمين ان تعود ارض عشر فما ان عنده اذا انت قلت ارض العشر الى الذمة
6:41في اعادة ارض خراج خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة