شرح بداية المجتهد {{237}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال الجملة الاولى قال اما المسألة الاولى وهي زكاة الثمار المحبسة الاصول ان مالكا والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة كان مقفول وطاووس يقولان لا زكاة فيها
0:22هذي ما انتهينا منها وفرق قوم بين ان تكون الاخوة يقصد هنا بالمسائل المحبثة الاصول هي المسائل التي وقفت والوقف كما هو معلوم مشروع في هذه الشريعة. يعني الوقف حكم من احكام الفقه الاسلامي
0:46وقصد المؤلف هنا في هذه المسألة اذا اوقفت اصول شيء وكان له ريع فكيف يستفاد بهذا الريان هذا الريع الذي يستفاد منه. هل تجب فيه الزكاة؟ نحن قلنا الاقوال عدة في ذلك. لكن القول الذي رجحنا وانتهى
1:06اين اليك وقلنا انه اقرب لروح هذه الشريعة والى يسرها والى سماحتها والى عدالتها هو ما هذا به الشافعي والحنابلة من انها اذا كانت على جهة عامة فلا زكاة فيها. كأن تكون موقوفة
1:26على مساجد او على قناطر او على ايتام او على مدارس او على مساكين او غير ذلك من الاصناف التي ذكرنا في درس الليلة فهذه لا زكاة فيها. اما ان كانت موقوفة على معين كشخص من الناس او اشخاص فانها
1:46تجب فيها الزكاة وهذا هو الاولى قال وفرق قوم بين ان تكون محبسة على المساكين وبين ان تكون على قوم باعيانه وصححت لكم ما في الكتاب من وهم وقلت لكم ان ما نسبه الى الشافعي غير صحيح
2:05وانما مذهبهم هو الاخير هم والحنابلة في ذلك سواء. وهو الذي اشرت اليه قبل قليل قال فاوجبوا فيها الصدقة. اذ كانت على قوم باعيانهم ولم يوجبوا فيها الصدقة اذا كانت على المساكين. مراد
2:22المؤلف هنا ايها الاخوة بالصدقة ليست الصدقة التي هي صدقة التطوع. وانما المراد بها الزكاة والزكاة ايضا تسمى صدقة لان كما في قول الله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيه بها
2:42انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى اخر الايات الزكاة صدقة لانها بها ان يتصدق بها على الفقرا والمساكين والصدقة نوعان صدقة مفروضة واجبة ركن وهي الزكاة وصدقة تطوع وهذي غير الواجبة لكنها من الاعمال الطيبة
3:11مشروعة التي حظت عليها هذه الشريعة ورغبت فيها وقالبت بالاسراع والمبادرة الى الانفاق في هذا السبيل وقد وردت في ذلك احاديث كثيرة عرظنا لبعظها اثناء حديثنا عما يتعلق بالزكاة قال ولا معنى لمن اوجبها على المساكين
3:35لانه يجتمع في ذلك شيئان اثنان احدهما لعبارة المؤلف وانا يعجبني مما يعجبني في المؤلف انه معلوم ان المؤلف ينتسب الى مذهب المالكية لكن ذلك لا يؤثر عليه فهو بهذا يرجح الرأي الذي ذهبنا اليه. وتعليله وجيه بلا شك لماذا؟ هذا هو شأن طالب العلم
4:01من يريد الحق وينبغي الذي يريد الحق ويبتغي الوصول اليه من اقرب طريق واهل سبيل. لا شك ان الحق في ذلك ما وافقه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاي قول نجد ان الكتاب يؤيده
4:21وان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان نقدمه على كل قول. وليس معنى ذلك ان نأخذ بقول من العلماء او بجملة او باقوال بعض العلماء دون بعض موسى معنى ذلك ان هذا نقص في الاخرين. لا
4:41لكن هؤلاء وفقوا الى الصواب في هذه المسألة اجتهدوا فيها ونحن نرى فيما يظهر لنا انها اقرب الى الكتاب قلوبها وقد تأتي مسائل اخرى يكون الطائفة الاخرى المرجوحة هو الصواب فيها فنكون معهم فيها وهكذا
5:02قال احدهما انها ملك ناقص الثانية بماذا كانت ملكا ناقصا لان اصولها محبسة فرق بين الوقف الذي وقف اصله فرق بين عمارة توقف على جهة معينة او على جهة عامة
5:24ويستفاد بها في ماذا؟ في سكنها وفي ريعها. لكن هذا الوقف لا يباع ولا يوهب وبين مال تملكه ملكا تاما تتصرف فيه بيعا وشراء وهبة وغير ذلك. اذا فرق. اذا هو
5:42ان كناقص لماذا؟ لان الملك انما هو متعلق بماذا؟ متعلق بالمنافع. ومن هنا يفرق العلماء بين ماذا بين البيع وبين الاجارة فالاجارة انما هي ملك للمنافع والبيع انما هو ملك للعين. فانت عندما تستأجر دارا تملك منفعتها مدة معينة هو ذلك الوقت
6:13الذي استأجرتها في سنة او اكثر او اقل. وعندما تستأجر دكانا لمدة عام فانت ملكت منافعه لمدة لكن لو اشتريت هذا الدكان فانت تملك اصله وكذلك ايضا تستفيد بمنافعه بان
6:35قيمة حانوتا لك فتبيع فيه فتبيع فيه وتشتري او تؤجره على غيرك الى غير ذلك من الوسائل المباحة قال والثانية انها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف اليهم الصدقة وايضا النوع الاخر
6:55اخر انها على اقوام غير معينين من الصنف الثماني الذين تصرف اليهم الصدقة فهؤلاء تصرف اليهم الصدقة فكيف يطالب باخراج زكاة مثل هذا النوع؟ هذا هو مراد المؤلف الذين تصرف اليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم
7:19يعني مراد المؤلف ان هؤلاء الذين سيستفيدون في هذا الوقف هم اناس بحاجة الى الصدقة وليسوا اناس يتصدقون على غيرهم. يعني هم فقراء وليسوا اغنياء يعني كل هذا يريد المؤلف ان يؤيد رأي الرأي الاخير رأي الذين يقولون بالتفريق بين ان تكون موقوف على جهة
7:44العامة او جهة معينة قال واظننا تكلمنا في درس البارحة عن عناية الشريعة اكثر فيما يتعلق بمصلحة العامة وكل مصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد واظننا ظربنا امثلة فيما يتعلق ايظا بالقصاص وبالحدود لكثير من الاحكام
8:07خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة