شرح بداية المجتهد {{228}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00المسألة الخامسة واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء. هذه غيظة ايها الاخوة مسألة مهمة. يعني لو وجدت عدة جنائز واريد الصلاة عليها كيف ترتب جماهر العلماء على ان الرجال مما يلي الايمان. ثم بعد ذلك تأتي المرأة
0:23وقد يوجد ايضا مع الرجال والنساء صبيان فهل يوغر الصبيان وسطا؟ وسطا بين الرجال والنساء يقول الرجال اولا ثم الصبيان وتقول النساء الى القبلة اقرب والرجال مما يلي الامام هذا قول
0:43قول الاخر انه يصلى على الرجال وحدهم وعلى النساء وحدهم خروج من الخلاف منهم من قال بالعكس يقول النساء الى جهة الامام والرجال الى جهة القبلة لان الاصل هو تقرير هو تقديم الرجال
1:02ولكن القول الصحيح في هذا في نظري هو ان يكون الرجال الى جهة الايمان ثم يلي بعد ذلك النصف قال واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء اذا اجتمعوا عند وردت في ذلك عدة احاديث كما سيذكرها المؤلف
1:22مع ام كلثوم زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنة علي ابن ابي طالب عندما توفيت مع ابنها زيد كيف تم وضع جنازته قال فقال الاكثر يجعل الرجال مما يلي الايمان
1:38والنساء مما يلي القبلة وقال قوم بخلاف هذا يعني على العكس مني اي النساء مما يلي الامام والرجال مما يلي القبلة وفيه قول ثالث انه يصلي على كل انه يصلي
1:55كل على حدة الرجال مفردون والنساء مفردات وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار احوال الشرع من انه يجب ان يكون في ذلك شرع محدود مع انه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده
2:14ولذلك رأى كثير من الناس انه ليس في امثال هذه المواضع شرع اصلا وانه لو كان فيها شرع لبين لبين للناس انما ذهب الاكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ من ان عثمان بن من ان عثمان بن عفان وعبدالله بن
2:39ابن عمر وابا هريرة كانوا يصلون على الجنائز في المدينة الرجال كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معه فيجعلون الرجال مما يلي الامام ويجعلون النساء من ما للقبلة قال وذكر عبد الرزاق عن ابن عن ابن جريج عن ابن عبد الرزاق هو صاحب المصنف عبد الرزاق المعروف نعم
3:09عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد الخدري وابو قتادة والامام يومئذ سعيد ابن العاص فسألهم عن ذلك او امر من سألهم فقالوا هي
3:31وهذا يدخل في المسند عندهم. اذا هذا يبكي ما دامت هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان نقف عندها. واذا كان الصحابة فعلوا يعني ونسبوا هذا كالفعل الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الوقوف امام
3:50قال ويشبه ان يكون من قال بتقديم الرجال شبههم امام الامام بحالهم خلف الامام في الصلاة. عملا باثر ابن مسعود اخروهن من حيث اخرهن الله. لكن القصد من والقرب للايمان والذي اقرب الى الامام هو المتقدم. وصلاة الجنازة تأتي على العكس من الصلاة المكتوبة. لان الصلوات
4:15المكتوبة يقول الناس وراء الامام اما هذه فهي تكون امام الامام قال ويشبه ان يكون من قال بتقديم الرجال شبههم امام الامام بحالهم خلف الامام بالصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم اخروهن من حيث اخرهن الله. ليعرف ان هذا الاثر مرفوض على عبد الله بن مسعود علق عليها منه وليس
4:41واما من قال بتقديم النساء على الرجال ويشهد ان يكون اعتقد ان الاول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الامام. حقيقة القصد والتقديم هو القرب من الايمان ولذلك القول الاول هو الصحيح
5:02قال واما من فرط فاحتياطا من الا يجوز من ان لا يجوز من ان لا يجوز ممنوعا. يعني خشية ان يقع في الخلاف صاحب هذا الرأي فارادوا الاحتياط ولا خلاف الحقيقة ما دام هذا ثبت عن الصحابة وقالوا هذه السنة فينبغي ان يفعل بها ولا حرج في ذلك
5:22وحتى لو قدم واخر لا تقوم صلاة الجنازة في هذه الليلة قال واما من فرط واما من فرط فاحتياط من لكن لو وجد معهم صبيان فبعضهم يرى ان يوصف الصبيان
5:38وبعضهم ان يكون النسا بعد الرجال ثم الصبية واما من فرط فاحتياط من ان لا يجوز من ان لا يجوز ممنوعا. لانه لم ترد سنة بجواز الجمع ويحتمل ان ان يكون على اصل الاباحة ويحتمل ان يكون ممنوعا بالشرع. واذا وجد الاحتمال وجب التوقف
6:02اذا وجد اليه سبيلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة