شرح بداية المجتهد {{227}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00واختلفوا اين يقوم الامام من الجنازة؟ هذه ايضا مسألة اخرى يراها المؤلف كليا عندما يوضع الميت بالصلاة عليه اين يكون موقف الامام منه وهذا الذي يصلى عليه قد يكون واحدا وقد يكون اكثر
0:19والذين يصلى عليهم قد يكونون ايضا ذكورا وقد يكونون ايضا اناثة. وقد يكون فيهم الذكور وفيهم الاناث والعلماء قد تكلموا في هذه المسألة واختلفوا فمن العلماء من قال يصلى عند صدر الرجل. وبعضهم قال عند رأس الرجل يعني يقول الامام يقف امام
0:45يكون امامه صدر الرجل يعني يتوسط الرجل من صدره وبعضهم قال عند رأسه وبعضهم قال عند منكبيه. وبالنسبة للمرأة عند وسطها وبالنسبة للمرأة يعني الخلاف فيها يسير لان الاحاديث تعددت في ذلك وهو ان الرسول صلى الله
1:08عليه وسلم صلى عند وسط المرء او في بعض الاحاديث عند عجيزتها اي عند وسطها واما الصلاة عند رأس الرجل فقد ورد ايضا في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم
1:24قال فقالت جملة من العلماء يقوم في وسطها ذكرا كان او انثى وقال قوم اخرون يعني من العلماء من لا يفرق لانه قالوا ورد حديث متفق عليه في المرأة ان الرسول صلى الله عليه وسلم
1:41صلى عند وصفها ولا فرق ايضا بين الرجل والمرأة فيكون الرجل كذلك ومنهم من قال لا ورد حديث ايضا اخر وان لم يكن في الصحيحين وصحح هذا الحديث وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم
1:58عندنا الشيخ ماجد ثم ايضا يختلفون ايضا وهذه لم يعرض لها المؤلف لان هذه مسألة جزئية لا يراها من كليات المسائل وامهاتها كيف يوضع الاموات؟ يعني لو وجد رجال ونساء لو كانوا رجال رجال ينتهي الامر لكن لو وجد رجال
2:20واراد الامام ان يصلي عليه جميعا. هل تتساوى رؤوسهم او يوضع الرجال ويؤتى بالمرأة فتوضع عند ماذا عند صدر الرجل؟ يعني يوضع وسط المرأة عند صدر الرجل على القول بهذا وعند رأسها عند من يقول بالصلاة على الرأس حتى تتحد الصلاة لان المرء يصلى الى
2:46وسطها والرجل يصلى اما الى رأسه او الى صدره فينبغي ان تكون الجهة التي يصلى التي يتوسطها متساوية بالنسبة للرجال وللنساء. وسيأتي ايضا كلام المؤلف فيما يتعلق بوضع الرجال والنساء اذا اراد الامام ان يصلي عليه
3:12قال وقال قوم اخرون يقوم من الانثى وسطها ومن الذكر عند رأسه ومنهم من قال يقوم من الذكر والانثى عند صدرهما. وهو قول ابن القاسم وقول ابي حنيفة قال وليس عند مالك والشافعي في ذلك حد
3:32الحقيقة الذي ذكره مسلم لانه حقيقة في مذهب الشافعية فيه حد. الشافعي يقولون عند وسط المرأة وعند رأسها وان اختلف بالنسبة للرجل لكنهم بالنسبة للمرأة يرون ان الرجل ان الامام يصلي عند عجيزتها اي عندما وسطها لان
3:52اذا هي المنتصف وبالنسبة للرجل عند رأسه وهذا هو المعروف المشهور في المذهب. وعند مالك يصلي عند من الى الرجل وعند وسط المرأة. اذا فيه ايضا كلام في المذهبين وليس كما ذكر المؤلف
4:09وقال قومه واما عند الحنابلة فانه يصلي عند وسط المرأة وعند صدر الرهيب وقال قوم يقوم منهما اين شاء قال وسبب السبب في اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وليس الاختلاف هنا ايها الاخوة انما هو اختلاف الايجاب وانما هو اختلاف استحباب ما هو المستحب
4:35في موقف الامام وهو يصلي على الجنازة. موقف من يصلي على الجنازة؟ هل يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة او يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل او يقف عند وسط المرأة وعند منكبي الرجل
4:56هذا محل خلاف بين العلماء ولو فعل واحد من هذه لكان جائزا قال وذلك انه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة. من حديث سمرة بن جندب. قال صليت خلف رسول الله
5:14صلى الله عليه وسلم على ام كعب ماتت وهي نفساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على وقتها اذا هذا نص وهو الذي ولذلك قل الخلاف بالنسبة للمرأة. لانه ورد عند وسطها وعند عجيزتها
5:34اذا هذا حديث متفق عليه بل هو اكثر من متفق عليه لانه في كثير من كتب ايضا السنن والمسانيد. والرسول صلى الله عليه صلى على ام كعب وهي نفساء. يعني ماتت وهي نفساء فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف
5:54فعند وسطها ومن هنا لم يكن هناك خلاف كبير فيما يتعلق بالمرأة قال وخرج ابو داود من حديث همام ابن غالب قال صليت مع انس بن مالك على جنازة على جنازة رجل فقام حيال رأسه
6:15ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا ابا حمزة صلي عليها. فقام حيال وقف السرير قال فقال فقال العلاء ابن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كبر اربعا وقام على على جنازة المرأة وقام على جنازة المرأة مقامك منها
6:42ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم واختلف الناس في المفهوم من هذه الافعال ومنهم من رأى ان قيامه صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع المختلفة يدل على الاباحة وعلى عدم التحديد
7:00ومنهم من رأى ان قيامه على احد هذه الاوضاع انه شرع وانه يدل على التحديد وهؤلاء صحيح انه شرف لكن يقصد بالشرع هنا ليس بالجاد ان ذلك مستحب فما دام فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:18فينبغي ان يوفى على ذلك وهؤلاء قال ومنهم من رأى ان قيامه على احد هذه الاوضاع انه شرع وانه يدل على التحديد. وهؤلاء قسمين فمنهم من اخذ بحديث ثمرة بن جندب للاتفاق على صحته. وقال المرأة في ذلك والرجل سواء المرأة في ذلك والرجل
7:43سواء لان الاصل ان حكمهما واحد الا ان يثبت في ذلك فارق شرعي ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة على حديث سمرة ابن جندب يجب المصير اليها. هكذا فينبغي ايضا الاخذ به. نعم
8:01وليس بينهما تعارض اصلا قال واما مذهب ابن القاسم وابي حنيفة فلا واما مذهب ابن قاسم وابي حنيفة فلا اعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا الا ما روي عن ابن مسعود من ذلك
8:19خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة