استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الذي يقول في هذه الاعياد في عيد العمال او عيد غيرها من هذه يقول ان هذه عادة ولا نقصد بها العبادة. نعم. التقرب الى الله نعم. نعم. الاشياء العامة التي لها من جنس الشرع هي عبادة. يوجد من جنسها
0:20شرعنا عبادة نقول هي يقصد بها التعبد ويرد عليه قوله. حتى هجوا وان لم تكن عبادة اما عيد الام فهذه عبادة لانهم يريدون ان يذكروا حقا يذكروا بحق الام لكن مثل عيد العمال ايضا قد يكون عبادة. التذكير بحقوقهم وانه يجب اننا اه نقول بحقوقهم. لكن اذا قدرنا انه ليس خالي من
0:42مما ينسب الى الدين مطلقا رحمه الله تعالى الحديث الثاني ما رواه ابو داوود قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو
1:06قال حدثني ثابت ابن الضحاش قال نزل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة
1:26فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك
1:46فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم. اصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الاسناد على شرط الصحيحين واسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة
2:06وبوانة بضم الباء الموحدة من اسفل ليقال وضاحوا اليمن فيه فيه يقول وضاح اليمن ايا النحتلي واد موانة ايا النفتري وادي حبذا اذا نام حراس النخيل جناك جناكما وسيأتي وجه الدلالة من عندك اشرح
2:36اي نعم رجليك قال نعم. قال هو قال هو عبدالرحمن بن اسماعيل ابن عبد كلال من ال خولان من حمير شاعر مجيد وله شعر رقيق في الغزل ولقد تغزل ام البنين بام البنين بنت عبدالعزيز بن مروان وزوجة وزوجة الوليد بن عبدالملك فقتله الوليد وذلك سنة تسعين
3:01والبيض نشرها لا البيت لم يشرح ها طبعا انا عندي عائلة مشكلة يعني ايا نخلتين تشديد اليائسة ها تشتيت الياء لا ايا نخلتي ريال من نخلة نخلتين عندك ها عصر عندك هذي
3:42جانا رضوانه بضم الباء الموحدة من اسفل موضع اللي قريب من مكة اذا كنا حاشي ولا اصل انا عندي يا شيخ قال قال عندي يا شيخ بوانة بالظم وتخفيف الواو هظبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وينبع شمال مكة. انظر معجب
4:06مول البلدان وقال في المطبوعة قال آآ قال في في المطبوعة قال بضم الموحدة ثم زاد موضع قريب من مكة واظنه تفسير من الشيخ حامد الفقيه ايش واظنه تفسير من الشيخ حامد الفقيه
4:21على كل حال هو اسم موضع. الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل قال هل كان فيها عيد من اعيادهم هل فيها وثن من اوثانهم لان الرسول عليه الصلاة والسلام
4:36يعني استغرب كيف ينحر ابل بوالده؟ لماذا خصه تخصيص المكان اما ان يكون لتعبد جاهلي فيه او يكن لفقر اهله او لكونهم قرابة للنادر المهم ان لها اسباب لكن الاسباب اللي غيرها شعائر الكفر لا بأس بها
5:00لو نرى ان ينحر ابلا في مكان ما او غنما يذبحوها في مكان ما لان اهلها فقراء فلا بأس لكن من اجل انها تقام فيها شعائر الكفر فهذا لا يجوز
5:15نعم وقال ابو داوود في سننه وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه لا وفاء لنذر في معصية الله هذا نفي بمعنى النهي او نفي على اصله يعني لا يمكن شرعا ان ينفى بنذر في معصية الله
5:37ولا فيما لا يملك ابن ادم. لو قال لله علي نذر ان اعتق عبد فلان فانه لا نظر لا نقول يلزمه ان يشتريه ويعتقه لا لانه حين نذر عتقه ليس
5:53ليس ملكا لهم نعم وقال ابو داوود في سننه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبأنا عبد الله ابن يزيد ابن مقسم الثقفي من اهل الطائف قال حدثت ميسارة بنت مقسم انها سمعت ميمونة
6:18انت كردم؟ قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
6:37يقولون رسول الله يقول رسول الله اسقطت من الف لكن هو جاب رسول الله وزيادة. ايه الظاهر انه ما فيها صلاة الظاهر ان رسول الله مثل ما يقول رسول الله رسول الله يعني هذا هو هذا هو
6:57اي نعم يقولون رسول الله فجعلت ابده فجعلت ابده بصري. فدنى اليه ابي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب. فسمعت الاعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية اليه ابي فاخذ بقدمه قالت فاقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله اني
7:31نذرت ان ولد لي ولد ذكر ان انحر على رأس بوانه في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا لا اعلم الا انها قالت خمسين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان بها من هذه الاوثان شيء
7:51قال لا قال فاوفي بما بما نذرت به لله؟ قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة شاة فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم اوف بنذري فظفر بها فذبحها قال ابو داوود حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن
8:23عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن ابيها نحوه بصره شيء مختصرا شيء منه. قال هل كان بها وثن او؟ مختصرة مختصرا شيئا ام مختصرا
8:43لا عندي مختصرا بفتحه. مختصر شيء نعم قال هل بها وثننا او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا. قال قلت ان امي هذه عليها نذر مشي افاطويه عنها وربما قال ابن بشار اانقضيه عنها؟ قال نعم
9:07وقال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث ابن عبيد ابو ابو قدامة عن عبيد الله الاخنس عن عمرو ابن عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت
9:27وان اضرب على رأسك بالدف قال او في بنذرك. قالت اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا كان يذبح كان يذبح فيه اهل الجاهلية. قال لصنم. قالت لا. قال لوثن. قال لا
9:47قال في الاولى قالت لا والثانية قال قالت لا قال لوثن؟ قال لا. قالت له قالت لا ها نعم قالت قالت لا قال اوفي بنذرك. اوفي. اوفي او في بالياء. بالياء بهذا السؤال
10:20نعم فوجه الدلالة ان هذا النادر كان قد نذر ان يذبح نعما اما ابلا واما غنما واما كانت قضيتين بمكان سماه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن من اوثان الجاهلين
10:41يعبد؟ قال لا. قال فهل كان بها عيد من اعيادهم؟ قال لا. فقال اوف بنذرك. ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وهذا يدل على ان الذبح بمكان عيدهم ومحل اوثانهم
11:01معصية لله من وجوه احدها ان قوله فاوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وذلك يدل على ان الوصف هو سبب الحكم فيكون سبب الامر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين
11:21من وصفين فيكون الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية النجاز الوفاء به الثاني ولولا ولو لم ولو لم يكن ولو لم ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به
11:44نعم. الثاني انه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله. ولولا اندراج الصورة عنها في هذا اللفظ العام والا لم يكن في الكلام ارتباط والمنظور في نفسه وان لم يكن ناصيه
12:04لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السورتين قال له فاوف بنذرك يعني يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه امرا بالوفاء
12:24عند الغلو من هذا ونهي عنه عند وجود هذا واصل الوفاء بالنذر معلوم فبين لا وفاء فيه واللفظ العام اذا ورد على سبب فلا بد ان يكون السبب مندرجا فيه
12:44وهذا يعبر عنها الاصوليون بقولهم سورة السبب قطيعة الدخول يعني العام اذا ورد على سبب فان السبب قطع الدخول في في هذا العام واما بقية افراد العام غالب الفقهاء يقولون ان دخول الافراد كلها
13:04على سبيل الترجيح والظن لجواز ان يكون عاما اريد به الخاص لكن سورة السبب قطعية الدخول لا شك نعم ولهذا قال اذا ورد عن سبب فلا بد ان يكون السبب مندرجا فيه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.