شرح بداية المجتهد {{118}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير الا الله اكبر. الان الصيغة ما هي الصيغة؟ الذي ورد في النص الان نحن لما نأتي اولا الى
0:19ما ورد في الشرع يعني هناك ما نعرفه بالمصطلح الشرعي. عندما يطلق لفظ التكبير في الشرع انما ينصرف الى لفظ الله اكبر وعندما يطلق في في لغة العرب او في اللسان العربي ينصرف الى الله اكبر
0:38يعني عندما يتكلم عن التكبير فالمراد به لفظة الله اكبر هذه هي التي وردت نصا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها فهل يلزم الاقتصار على هذه اللفظة كما هو مذهب الامامين مالك واحمد او من الممكن ان يدخل عليها ال وانها لا تغير في مبناها ولا
1:05في معناها كما يقول الشافعي وانما هي تأتي للتعريف. هكذا يقولون يعني هل ذلك جائز او لا او ان الغرض من ذلك هو الذكر واذا كانت الغرض هو الذكر فاي لفظ يأتي فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى وثناء عليه فانه يكفي في ذلك. كما هو مذهب الحنفية
1:30فاذا قيل الله الاعظم او الله عظيم او الله الاجل او جليل او قال سبحان الله او قال الحمد لله وقال لا اله الا الله وغير ذلك من الالفاظ التي فيها تعظيم فان ذلك كافي
1:45ولا يستدلون ايضا بالاية وذكر اسم ربه فصلى التي مرت بنا قبل قليل ايضا استدل بها بعض الحنفية ويستدلون ايضا يفتتحون الصلاة ايضا بالتكبير. اذا هنا الاقوال كما ترون ثلاثة
2:02اما المسألة المجمع عليها اللفظ المجمع عليها الذي لا يتطرق اليه اي خلاف فهو لفظ والله اكبر اذا هناك لفظ مجمع عليه بين العلماء قاطبة. الا وهي لفظة الله اكبر. فمن قال في تكبير
2:22الله اكبر فلا خلاف بين العلماء في هذه اللفظة. بل ذلك موضع اجماع ومن قال الله الاكبر فهذا قد اخذ به الشافعية في الصحيح في مذهبهم والا هناك هذا الرأي قديم لهم
2:39يلتقون به مع المالكية مع المالكية والحنابلة القول الثالث كما ترون كل ما فيه تعظيم اما مذهب جمهور العلماء فيقولون وتحريمها التكبير والتكبير ينصرف الى يعني جاء في الحديث وتحريمها التكبير
3:01التكبير ينصرف الى لفظ الله اكبر وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا امر من قوله عليه الصلاة والسلام والامر الوجوب وقد كان يقول في صلاتي الله اكبر
3:21انه مع كثرة الصفات التي نقلت من صفات صلاته عليه الصلاة والسلام التي تناقلها الصحابة كلها ليس فيها الا لفظ الله اكبر يجب ان نقف عند ما ورد اذا فقوله وتحريمها التكبير وقوله ايضا فكبر في حديث المسلم انما ينصرف الى الله اكبر. اذا
3:46جاء ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قوله مؤكدا لذلك صلوا كما رأيتموني اصلي تعلم هناك خلاف بين العلماء. هل الفعل يدل على الوجوب او لا
4:03هنا جاء القول مؤيدا للفعل بحديث صلوا كما رأيتموني يصلي كما في الحديث الاخر خذوا عني مناسككم وتعلمون ان الصحابة والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخذوا مناسكهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا وايدت بالقول بقول خذوا عن
4:29في مناسككم عندما حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة اذا الشافعية لماذا قالوا يجوز ان تدخل عليها قالوا لان هل هي لا تزيد الكلام الا زيادة في المبنى زيادة في المعنى لان للتعريف
4:50اذا هي لا تعطي الكلام لا تنقصه شيئا وانما تزيده في مبناه وفي ايضا في معناه. لانها تفيد التعريف هذا هو رأي الشافعية اما الذين قالوا اي لفظ فانهم قاسوا التكبير على ماذا؟ الخطبة. استدلوا اولا بقول الله تعالى وذكر
5:17اسم ربي فصلى فقالوا جاء الذكر ثم الصلاة قالوا والذكر يجوز باي لفظ فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى ثم كما قلنا قاسوا التكبير على الخطبة خطب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها لفظ معين. اذا نقيس التكبير عليه
5:41فكل ما ادى الى كل ما اشتمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى واجلاله فانه يؤدي المعنى فيجوز ما الالفاظ التي ذكرنا وذكر المؤلف اذا رأينا ان الاقوال فيها ثلاثة طيب
5:59هؤلاء الذين قالوا وذكر اسم ربه فصلى سبق الجواب عن الاية وقلنا انها لم ترد بالتكبير فلا ينبغي الاحتجاج بها. اذا انتهى الامر قياسهم على الخطبة قياس مع الفارق والقياس مع الفارق غير مسلم. لانهم يريدون ان يقيسوا الصلاة على الخطبة
6:20كان بينهما لان خطب الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة. خطب خطبا كثيرة وهذه الخطب لم ترد محددة بالفاظ معينة. لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لفظ معين لم
6:37في خطب حتى يوقف عنده. هذا امر الامر الاخر ان الخطبة يتكلم فيها والصلاة لا يتكلم فيها ففرق بيننا وذاك اما الشافعية لما قالوا ان لا تؤثر الاخرون يردون عليهم ويقولون لا
6:56لان بقاء الله اكبر انما تفيد اظمارا وتقديرا. فلما يقال الله اكبر يعني تقديرها اكبر من كل شيء اذا كلمة اكبر ايظا تفيد تقديرا واظمارا. اذا فيها زيادة ثم ايظا ما ذهبتم اليه هو عدول عن
7:16النص وينبغي الوقوف عند النص ولا ينبغي العدول عنه الا بدليل ولا دليل لانه لم يرد ان الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام قال في صلاتي الله اكبر ايظا ولم ينقل ذلك عن الصحابة وانما ذلك فهم وتأويل منكم فينبغي
7:36بان لا نخرج عن النص الا بنص صحيح اخر يقابل ذلك النص هذا هو ايضا كما ترون مذهب ولا شك ان مذهب الجمهور الى جانب كونه اقوى وكونه اصح واسلم
7:53عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاذا اختصرت على لفظ الله اكبر تصلي وانت مطمئن النفس منشرح الفؤاد لا يتطرق اليك اي شك ولا ينفذ اليك الشيطان من اي طريق لكن ربما لو صلى الانسان الله اكبر وردت عن الرسول لم ترد يجوز ما يجوز فما بالك اذا عدلت
8:19لفظ اخر اذا ينبغي ان نقتصر على لفظ الله اكبر خاصة وان ذلك ركن من اركان الصلاة التي هي تكبيرة الاحرام يتعلق بركن من اركان الصلاة وانه يتعلق بالركن الثاني لماذا؟ من اركان الاسلام الا وهي الصلاة فنحاول قدر الامكان ان نتمثل
8:44قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي قال قال ما لك لا يجزئ من لفظ التكبير الا الله اكبر وقال احمد ايضا نعم وقال الشافعي الله اكبر والله الاكبر اللفظان كلاهما يجزئ
9:07وقال ابو حنيفة يعني عندما يعني الاسهال عندما يقرأ مثلا في كتب الشافعي يجد انه عندما يقدمون الرأي الاول رأي الجمهورية يقولون التكبير بلفظ الله اكبر. وعلى الصحيح عندنا يجوز الله اكبر. ثم يقولون ولفظ الله اكبر مجمع عليه بين العلماء
9:29ولفظ الله اكبر على الصحيح عندنا جائز ونأخذ بالمجمع عليها وبالمختلق فيه نأخذ بالمجمع عليها وقال ابو حنيفة مثل هذي ليس فيها مشقة على الانسان ولا كله الشريعة نعم هي تخفف في الامور التي قد يلحق الانسان فيها مشقة او ظرر. لكن مثل هذه الامور لا يلحق الانسان فيها مشقة ولا
9:55ولا تعب اذا يقف عند مورد النص وقال ابو حنيفة يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الاعظم والله معناه على الذكر على تعظيم الله سبحانه وتعالى على ما فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى ومدح له سبحانه. هذه كل الالفاظ
10:21ان يقول الله الاجل او الله جليل. الله الاعظم والله عظيم. الله الاكبر والله كبير. او ان اقول سبحان الله ايضا هذا فيه ماذا؟ تسبيح لله سبحانه وتعالى ولا اله الا الله شهادة لله بالوحدانية ايضا
10:41الحمد لله ثناء على الله سبحانه وتعالى. هذه كلها يقولون تؤدي المعنى لان التكبير ذكر. وهذه انواع من انواع الذكر قال وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح او او المعنى؟ يعني يريد المؤلف ان ينفذ الى مسألة اخرى هل
11:02ما ورد نعتبره حكما تعبديا فلا نتجاوزه يعني ما يريد ان يتكلم ورد لفظ والله اكبر فهل هذا اللفظ هو لفظ تعبدي ليس لنا ان نتجاوزه فنعدل عنه لفظ اخر وان ادى المعنى
11:19ان اقف عنده او انه ليس تعبديا فكل ما دل على الثناء انما نأتي به او ان لفظ الله اكبر هذه لابد ان تكون موجودة واننا اذا زدنا عليها لا تضر. لكن ان نغيرها هو الممنوع
11:39قال وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله صلى الله قال هنا استدل المالكيون والشافعيون مع انكم ترون انهم مختلفون. هم مختلفون في الصيغة لكنهم متفقون على ان لفظ التكبير مطلوب لكن هل يجب الاقتصار على الله اكبر؟ او يجوز الاكبر؟ اذا لا يختلف الشافعية مع المالكية والحنابلة في لفظ
12:08كبير ما خرجوا عن لفظ التكبير اللي هو التي هي اصل حروفها الكاف والباء والراء اذا هذه لم يخرجوا عنها لكنهم اظافوا اليها ولذلك قالوا ان الاظافة تفيد امرين زيادة مبنى وزيادة معنى فزيادة
12:27مبنى لاننا ادخلنا ال وزيادة المعنى لانها فادت التعريف. اذا هي فادت امرين ولم تغير شيئا هذا هو مرادهم لماذا؟ اذا هم متفقون مع الجمهور في لفظ التكبير لكن يختلفون في الصيغة
12:44هل نقف عندما موضع النص او لا؟ او نعدل عنه لما يلتقي معه في في منظور الشافعي قال وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور
13:03تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا والالف واللام ها هنا للحصر والحصر يدل على ان الحكم خاص بالمنطوق به وانه لا يجوز بغيره وليس يوافقهم مرة اخرى العبارة هذي قالوا والالف واللام ها هنا للحصر
13:26والحصر يدل على ان الحكم خاص بالمنطوق به. يعني المنطوق الذي هو اكبر الله اكبر. هذا هو الذي ورد المنطوق. فهل نأخذ بمفهومها انتم تعلمون الحنفية لا يأخذون بالمفهوم لا يأخذون بما يعرف بدليل الخطاب الذي يسمى عند الوصليين بمفهوم المخالفة. وسيأتي
13:47كلام المؤلف في المفهوم اظن في في المسألة التي تلي هذه قال وانه لا يجوز بغيره. وليس يوافقهم ابو حنيفة على هذا الاصل وان هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب. لكن الجمهور ما يسلمون هذا الكلام يدور حول كلمة وتحريمها التكبير تحليل
14:09والتسليم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير الجمهور يقولون هذا الحديث نص في لفظ التكبير مفهومه المخالف ان ما عدا التكبير لا ينبغي ان يأتي ابو حنيفة لا يرى بدليل الاستدلال بدليل الخطاب يعني مفهومه انه لا يجوز الاخذ به ولا يأخذ بمفهوم الخطاب فهو يقول معنى
14:33الذكر لم يجوز. الجمهور يقول لا نسلم ان استدلالا انما هو بدليل الخطاب وانما نحن استدللنا بالمنطوق. فالحديث له منطوق منطوقه لفظ تحريمها التكبير فجاء بلفظ التكبير. فنحن لم نتطرق لمفهوم المخالفة او دليل الخطاب. الحنفية يقولون لا
14:53انتم تستدلون علينا بمفهوم المخالفة او دليل لماذا قالوا لانكم عندما تقولون يجب ان نقتصر على لفظ التكبير ثم لا يجوز ان نأتي بغير معنى هذا انكم تأخذون بمفهوم المخالفة لانه اذا قال وتحريمه التكبير مفهومه المخالف ان
15:14ما عدا التكبير لا يجوز هذا هو معنى والجمهور يقولون لا لا نسلم نحن نأخذ بماذا بمنطوق الحديث تحريمها التخدير جاء النص فنقف عنده ثم يدعمون ذلك بحديث اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فنص ايضا على التكبير
15:40قالوا هذا رجل قد اساء في صلاته فهو احوج الناس الى البيان وخاصة فيما يتعلق بالفرائض بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام ردده مرارا ولم يحسن الصلاة الى ان عاد فقال والذي بعثك بالحق
15:55لا احسن غير هذا فعلمني فقال له عليه اذا عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فكبر فبدأ بالتكبير. اذا نص على التكبير وايضا صلوات الرسول التي وصفت لنا جاء فيها لفظ التكبير
16:13اذا هذه ادلة جاءت منطوقة بلفظ التكبير فليس هو مفهوم مخالفة او دليل خطاب كما يسمونه وتعلمون مفهوم مخالفة اقسام فهناك ما يستدل به وهناك ما هو ضعيف. والمسألة معروفة والحنفية هم الذين يخالفون اكثر في مفهوم او
16:33الخطاب قال فان هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب وهو ان يحكم للمسكوت عنه. وهو ان يحكم للمسكوت عنه بخلاف دليل المنطوق. وهو ان يحكم للمسكوت عنه حديث الغنم السائمة الزكاة تعرفون السائل
16:54يعني غير المألوفة ليس كذلك اذا في الغنم السائمة الزكاة مفهومه ان المعلومة ماذا؟ لا زكاة فيها. هذا هو معنى مفهوم المخالفة هنا وتحريمها التكبير يعني يريد الحنف ان يقول مفهومه ان غير التكبير لا يجوز الجمهور يقول لسنا بحاجة ان نستدل بمفهوم المخالفة. لان
17:17هذا منطوق صريح وايضا جاء في الادلة الاخرى فكبر وهو ان يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به ودليل الخطاب عند ابي حنيفة غير غير معمول به خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة