شرح بداية المجتهد {{88}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية في الشروط وهذه الجملة فيها ثمانية ابواب الباب الاول في معرفة الاوقات هذا الكتاب ايها الاخوة ربما يلاحظ الاخوة انني اكرر الكلام عنه واذكر بعض مزاياه. لانني ربما من اخبر الناس في هذا الكتاب قد يكون
0:22اكثر واحد درسته في هذا الكتاب واعرفه. هذا الكتاب فيه نواقص لا شك وكما ترون كم نضيف عليه وكم نصحح فيه من اقوال؟ لكن هذا الكتاب فيه ميزة يندر ان تجدها في غير انه يقرب لك
0:37والى الفقه يعني هو يقربها لك في مقدمات وممهدات. يعني مقدمات ممهدات هو في هذا يعطيك تصور عن كل باب تريد ان تدخل فيه فاذا ما دخلت فيه كنت تسير على امر واضح. اذا هو يجمع لك ما يدور في هذه الابواب
0:58متفرقة في مقدمة صغيرة يعطيك زبدة وملخصا لها. وهذا اشبه ما يكون بالقواعد بل هناك كما قلنا من سمى هذا الكتاب كتاب بكتاب القواعد الفقهية اعتبروه من كتب القواعد. قال الباب الاول في معرفة الاوقات
1:16الباب الثاني في معرفة الاذان والاقامة الثالث في معرفة القبلة الرابع اذا المؤلف هنا سيدخل فيما يتعلق بالشروط وهي شروط الصحة وقد تحدث فيما مضى عن شروط الوجوب لكنه ونحن نبهنا عليها بشيء من التفصيل على من تجب على كل مسلم بالغ عاقل
1:40وايضا يستثنى من ذلك في الوجوب اهل الاعذار كما سيأتي فالمرأة اذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ومثلها كذلك النفساء الصغير معذور كما هو معلوم. وكذلك المجنون والمغمى عليه في خلاف كما سيأتي تفصيله وبيانه. والكافر اذا اسلم ان كان قد
2:00ادرك ولو جزءا من ذلك الوقت فانه يلزمه اداء تلك الصلاة الى اخر ذلك. الرابع في ستر العورة واللباس في الصلاة الخامس في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة السادس في تعيين المواضع التي قد يلاحظ بعضنا ان المؤلف تكلم عن الطهارة فلماذا عاد
2:23قد تلحظون جملة من كتب الفقه انهم يتحدثون عن كتاب النجاسة في الصلاة. يعني يتحدثون عن باب النجاسة في الصلاة ولا يذكرون ذلك تفصيلا في الطهارة وانما يومئون اليهما. لماذا؟ لان الطهارة كما قلنا هي وسيلة للصلاة وهي الطهارة من الحدث
2:43وهي متقدمة عليها. اذا هي وسيلة وشرط في صحتها على الصحيح ايضا. هل هي شرط وجوب او صحة؟ ونحن نرى انها شرط صحة كذلك اذا اما الطهارة من النجاسة فانها تلازم الانسان في كل احواله. بقعته يا رجل ان يطهرها. ثوبه
3:03اذا الطهارة من النجس نجد ان الانسان وقد تعرض للانسان ايضا وهو في طهارته وكذلك ايضا النجاسة من الحدث تعرض له لكن عادة الفقهاء انهم يكررون بحث هذه المسألة في كتاب الصلاة. السادس في تعيين المواضع التي يصلي
3:23من من المواضع التي لا يصلي فيها السابع في معرفة الشروط التي هي التي هي شروط في صحة الصلاة الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة النية تحدثنا عنها سابقا بالنسبة للوضوء ورأينا الخلاف فيها
3:45وان الجمهور يرون وجوبه والحنفية ويخالفون اما بالنسبة للصلاة فلا خلاف فيها. كلهم مجمعون على انها شرط فيها. قال المصنف رحمه الله الباب الاول وهذا الباب ينقسم اولا الى فصلين. الاول في معرفة الاوقات المأمور بها
4:05الثاني في معرفة الاوقات المنهي عنها. اذا هناك اوقات مأمور الانسان ان يصلي فيها واوقات ينهى ان يصلي فيها. والتي ينهى عن الصلاة فيها ليست على اطلاقها. فمن نام عن صلاته ونسيها فلي
4:24متى ذكر سواء كان النهي وقت جواز او وقت سواء كان الوقت وقت نهي او غير نهي. فالامر يختلف لكن هناك اوقات معروفة لا هي اوقات نهي. ثلاثة متفق عليها واثنان مختلف فيها. وقت طلوع الشمس
4:44ان تنتفع وقت الزوال وقت غروب الشمس. وهناك وقتان اخران من بعد طلوع الفجر من من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس. ومن بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. وهذه سيأتي الكلام وان شاء الله فيها مفصلا. والمؤلف حقيقة قد اجهاد فيما يتعلق بالاوقات التي نهي عن
5:04فبحثا بحثا طيبا فيه نوع من البسط والبيان قال الفصل الاول وهذا الفصل ينقسم الى قسمين ايضا. القسم الاول في الاوقات الموسعة والمختارة والثاني في اوقات اهل الظرورة ايضا الوقت اما ان يكون وقتا موسعا. ولا خلاف وهذا سيأتي الكلام فيه. واما ان يكون وقت ضرورة
5:32فمثلا وقت الضرورة ان يبقى على غروب الشمس مقدار ركعة فلو ان امرأة كانت حائضا فطهرت او ان كافرا فاسلم او صبيا فبلغ. فانه في هذه الحالة يتطهر يصلي هذا نسميه وقت اهل الاعذار
5:53كذلك ايضا يدخل في اهل الاعذار المسافرون انهم يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. اما الاوقات التي هي اوقات موسعة وهي ايضا اربعة متفق على ان لان لها وقتان اول واخر
6:13اي ان لها لها وقت اول ولها وقت اخر او وقتها موسع ما عدا صلاة المغرب ففيها الخلاف المشهور الذي سيأتي ربما نمر او نصل اليه هذه الليلة ان شاء الله
6:25قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الاول من الفصل الاول من الباب الاول من الجملة انظروا الى التقسيمات الجيدة التي يمتاز في هذا الكتاب نعم والاصل في هذا الباب قوله تعالى
6:40ان الصلاة كانت على المؤمنين اذا المؤلف الان سيدخل في ماذا في اوقات الصلوات الخمس التي يتحدث عنها بالاوقات موسعة. فنحن الان نريد ان نعرف اوقات هي جمع وقت. يعني بعض الفقهاء يقول اوقات الصلاة وبعضهم يقول
7:00مواقيت الصلاة. فاوقات جمع وقت ومواقيت جمع ميقات وكل ذلك جائز. سواء قلت باب المواقيت او الاوقات والوقت المراد به هنا هو الزمن المحدد لقضاء لاداء العبادة او لقضائها. اذا زمن محدد
7:22شرعا للعبادة فوقت صلاة الظهر مثلا من زوال الشمس من بعد زوالها الى ان يصير ظل كل شيء مثله هذا هو وقت صلاة الظهر على خلاف مع الحنفية كما سيأتي. هذا زمن محدد تؤدى فيه صلاة الظهر
7:42العلماء ايضا مجمعون على ان للصلوات الخمس اوقاتا محددة. لا خلاف فيها. وان اختلفوا في نهايتها لكنهم مجمعون على ان للصلوات الخمس اوقات محددة. وانه لا يجوز ان تؤدى الصلاة الا في هذه الاوقات. الا لاهل الضرورة الذين سيحصل سيتكلم عنهم المؤلف واهل الضرورة انواع
8:12ايضا نحن نجد ان غالب الفقهاء بل جلهم يبدأ اول ما يبدأ بصلاة الظهر. لكن احيانا ننبه الى بعض النكت يعني قد يذوب في ذهن الطالب لماذا نجد الفقهاء يبدأون بصلاة الظهر؟ لماذا ما يبدأون بصلاة ماذا الفجر
8:32او صلاة العصر لان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بين ما فيها من مزايا كمثل سيأتي هل هي الصلاة الوسطى؟ وان كان هناك كلام بين العلماء على ان كل صلاة هناك فريق يرانا الوسطى
8:46اذا يقول العلماء بدأ باوعادة الفقهاء يبدأون بماذا بصلاة الظهر؟ لان جبريل عليه السلام بدأ بها عندما ام الرسول عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين. امه في اليوم الاول في اول الوقت
9:06وفي اليوم الثاني في اخر الوقت عدا المغرب فانه امه فيهما في وقت واحد. ومن هنا جرى الخلاف بين الفقهاء في صلاة المغرب هل لها وقت واحد؟ اي وقت مضيق او موسع
9:20اذا اول شيء بدأ بها لماذا يبدأ الفقهاء؟ لان جبريل بدأ بها ولان الرسول ايضا عليه الصلاة والسلام عندما فجاءه السائل الذي يسأل عن اوقات الصلوات كما في حديث بريدة ايضا نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صلي معنا
9:40هذين يعني اليومين فبقي معه فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم امره فاقام الصلاة الى اخر الحديث الطويل الذي سيأتي. اذا ايظا بدا بها والصحابة رظي الله عنهم ايظا عندما كانوا يعلمون اوقاتهم
10:00الصلوات كانوا يبدأون بماذا بصلاة الظهر فناسب ان يبدأ الفقهاء بها. فناسب ان يبدأ الفقهاء بهم قال اتفق المسلمون على ان للصلوات الخمس اوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة. انظروا الان كما قلت لكم
10:20المؤلف بدأ يعدد لكم شروط الصحة الصلاة لا تصح الا في وقتها اذا كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت فلا ينبغي التفريط فيه. ليس التفريط في النوم كما ورد في الحديث الصحيح. انما التفريط
10:38ان تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى قال وان منها اوقاتا فضيلة. واوقات ان منها اوقات فضيلة واوقات توسعة. اذا ان منها اوقات فضيلة واوقات توسعة اذا الصلوات لها وقت هذا الوقت قد يكون وقت فضيلة الذي هو اول الوقت
11:03اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لوقتي هذا المتفق عليه في بعض رواياته لاول وقتها وستأتي ادلة تدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في الظهر صلى الصلاة في اول وقته الا عند اشتداد الحر فهناك كلام للعلماء
11:20اذا اول الوقت وقت فضيلة. ثم يسير بعد ذلك الوقت وقت اختيار الى ان يضيق فيصير وقت جواز وقد يكون في اخر وقت العصر بالنسبة للظهر والعصر معا فيعتبر وقت ضرورة
11:38قال واختلفوا في حدود اوقات التوسعة والفضيلة وفيه خمس مسائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الجنة