استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00المسألة الخامسة من التحديد اتفق العلماء على ان غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء بقوله تعالى وايديكم الى المرافق اختلفوا في طيب نقف آآ بدأ المؤلف كما ترون قال يعني ذكر ان هذه المسألة متعلقة بالمحال
0:23وانه لا خلاف بين العلماء في غسل في وجوب غسل اليدين وان ذلك ايضا فرض من فرائض الوضوء ولذلك ذكر غسل اليد فذكر الكف والذراع. فسيأتي بعد قليل الخلاف في ادخال المرفقين. ووجهة كل
0:41وان كان الذين خالفوا في ذلك قلة اي في ايجابهما الا ان الخلاف قائم ومعروف ولكل ايضا وجهة ودليل يتمسك به اذا لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل اليدين. وانما الخلاف في ادخال المرفقين
1:00والسبب في ذلك هو كلمة الى وايديكم الى المرافق هل هي بمعنى مع وهذا ورد ايضا في كتاب الله عز وجل وهو معروف لغة او انها للغاية وهذا ايضا ورد في كتاب الله عز وجل وهو اشهر لغة
1:20واختلفوا في ادخال المرافق فيها فذهب الجمهور ومالك والشافعي وابو حنيفة الى وجوب ادخال هنا قال وذهب الجمهور ومالك شك ان ما لك هو يدخل ضمن الجمهور فهو واحد منهم فالائمة الاربعة ضمن هؤلاء الذين ذكروا
1:38اه الخلاف هنا انما يتعلق كما قلنا بالايلاء فمن ذهب الى ان الى بمعنى مع وهم الجمهور سيأتي ادلتهم ايضا الاخرى قالوا بوجوب ادخال المرفقين واستدلوا على ذلك اي ان الى بمعنى معد بادلة منها قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم
2:03يعني مع اموالهم قال من انصاري الى الله يعني مع الله ويزدكم قوة الى قوتكم يعني مع قوتكم. اذا ورد لفظ الى بمعنى مع في القرآن الكريم كذلك الاخرون الذين قالوا انا الى للغاية استدلوا ايضا بقول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. وقالوا
2:31ان الليل غير النهار. والصائم لا يصوم جزءا من الليل. اذا اقبل ان لا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم اذا بانتهاء بانتهاء النهار يفطر الصائم اذا قالوا ان الى للغاية وقالوا هي اشهر لغة
2:51وهذه الاية دليل على اشتهارها فهذا من ادلتهم. اذا الجمهور كما رأيتم استدلوا بان الى بمعنى مع ثم استدلوا بحديث ايضا جابر ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ فادار الماء على مرفقيه. لكن هذا الحديث ضعيف
3:11واستدلوا ايضا بحديث ابي هريرة انه توضأ حتى اشرع في العرض ثم قال رأيت رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يفعل ذلك. اذا ادلة الجمهور
3:25ما ورد ان الى بمعنى مع ادار الماء على مرفقيه وهذا فيه ضعف. واما بالنسبة لحديث ابي هريرة فهو حديث في صحيح مسلم كما سينبه المؤلف عليه وعندما فعل ذلك رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه اليه
3:45اما الاخرون فقالوا ان الى كما سمعتم للغاية. اي ان المرفق غاية للوقوف عنده وايديكم الى المرافق يعني المرافق لا تدخل ضمن الغسل فهي مخرجة فالى يرون انها قد اخرجت المرفقين وابعدتهما من
4:04فهما خارجان عن ذلك فلا يجب غسلهما. اي الواجب ان ما هو ما دون المرفقين فيرون ان ما بعد الى خارج عنهم ثم كما قلنا ايدوا هذا الرأي بقول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل
4:22ويقولون ايضا ان اليد في لغة العرب تعرف بانها تطلق على الكف وعلى الكف والساعد وعلى الكف ايضا والساعد يعني الذراع والعضد قالوا وهذه كلها منطلقة فلما قال الى المرفقين القصد من ذلك هو اخراج
4:39ما بعد يعني اخراج المرفقين فما بعدها وذهب بعض اهل الظاهر وبعض متأخري اصحابه وذهب بعضه اذا عرفنا الان ان جماهير العلماء ومنهم هنا الائمة الاربعة ولذلك قال المؤلف ومنهم مالك
4:59والا الحقيقة ما لك لا يخرج عن الجمهور لكن لكثرة الذين قالوا بادخال المرفقين وليسوا فقط الائمة الاربعة ذكر بعد ذلك قال ومنهم الامام مالك اما الذين خالفوا في ذلك فهو قال بعض اهل الظاهر هو ابن داوود الظاهري. نعم
5:19وذكر بعض اهل الظاهر وبعض متأخري اصحابه انا الذي اعرف واحد من اهل الظاهر فقد يكون بعض يفهم منه اكثر نعم وذهب بعض اهل الظاهر وبعض متأخري اصحاب مالك وبعض متأخر اصحاب مالك لكنك عندما تقلب صفحات كتب المذاهب الاخرى
5:37لا تجد ان احدا اخذ بهذا القول ولذلك الذي انفرد بهذا القوم من اصحاب المذاهب انما هم المالكية لكن رأي الامام واصحاب المتقدمون هم مع جماهير العلماء في هذه المسألة
5:52وذهب بعض اهل الظاهر وبعض متأخري اصحاب مالك والطبري الى انه لا يجب ادخالها في الطبري تعرفونه ابن جرير الطبري مفسر المعروف وهو الذي يقول العلماء ان الاجتهاد اخر ما وقف عنده. يعني هناك بحث اصولي معروف فيما يتعلق بالاجتهاد
6:12اجتهاد قائم او انه توقف عند فترة فيقولون ان باب الاستهاء ان الاجتهاد انتهى عند ابن جرير الطبري المتوفى سنة عشر وثلاثمئة والصحيح ان باب الاجتهاد لم يغلق. وان الامة لا تزال بحاجة الى ذلك. وان هذا الفقه الاسلامي كما هو معلوم بابه واسع
6:33والحوادث تتجدد والوقائع تحصل في كل زمان ومكان. والفقه في الحقيقة يسير مع الانسان في كل فترة من فترات حياته يصحبه حظرا وسفرا فهو دائما لا يستغني عن هذا الفقه. ولذلك كما ترون جدت مسائل في عصرنا الحاضر لم تكن معروفة فيما مضى
6:53وكذلك بعد ابن جرير الطبري حصلت امور. كما هو الكلام بالنسبة للحشيش المحرم فان تفصيل العلماء فيه ان ما جاء في القرن الثامن ايام شيخ الاسلام ابن تيمية وكانت له فتاوى معروفة. ومتفرقة في كتبه. وكذلك لغيره ثم بعده ابن حجر الهيثم وغيرها
7:13اذا الواقع ان الفقه الاسلامي هو فقه خصم. وهو فقه شامل وهو يسير مع الحياة. اينما كانت وفي اي مكان كان المسلم فانه يحتاج الى هذا الفقه. ولا ينبغي ان يقال بان الفقه اغلق. ولكن هناك اسباب ذكرها العلماء دعت بعضهم الى ان يقول بان باب
7:33في هذه قد اغلق وهي معروفة في تاريخ التشريع الاسلامي. لكن الحنابلة كانوا ممن لم يوافق او لم يقولوا بغلق باب الاجتهاد. وهذه من اراد ان يعرفها فليقرأ في اصول الفقه
7:49والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في الحرف الى وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك نعم كما قال المؤلف الاشتراك الذي حرف الى الى حرف كما هو معلوم من حروف الجر
8:04وهو ايضا يدل على الغاية لكن الاشتراك الذي فيه يدور بين امرين. الغاية وهي الكثيرة في لغة العرب. لكن لا يمنع ان تكون الى في الغالب للغاية لا يمنع ان يكون المقصود بالاية هو ان تكون بمعنى ما؟ لا يبعد ذلك لاننا وجدنا ذلك في
8:25اسلوب القرآن. واليد عندما تطلق اذا اطلقت اطلاقا عاما فانها تنصرف الى الكف ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم والعلماء مجمعون على ان قطع السارق
8:42السارق انما تقطع من الكف. يعني من مفصل الكف ولم يقل احد باكثر من ذلك. ثم بعد ذلك ايضا في التيمم وسيأتي الحديث عنه ان شاء الله موازنة بينه وبين مسح الرأس. قول الله تعالى فامسحوا
8:56بوجوهكم وايديكم منه في سورة ال عمران. فهنا ذكر ماذا التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. والمسح بالنسبة انما هو يقتصر على الوجه وعلى الكفين. اذا اليد في الاصل اذا اطلقت عموما تنصرف الى الكف. لكنها قد تغير
9:16بما اكثر من ذلك. اذا اليد تطلق وتشمل الكف والكف والساعد يعني والذراع وكذلك العضد. اذا الاشتراك قائم كما وذكر المؤلف في حرف الى وفي ايضا اليد فاي الجانبين نرجح
9:33لا شك ان الانسان يبقى متوقفا لكننا وجدنا من الاحاديث والاثار ما يدعم ماذا؟ ما يدعم مذهب ما يدعم مذهب جمهور الفقهاء. نعم والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في الحرف الى وقسم اليد في كلام العرب وذلك ان حرف اذا مرة يدل في كلام العرب على
9:56ومرة يكون كما ذكرنا في الاية ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا من ادلة الفريق الذين خالفوا نعم واليد ايضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان على الكف فقط وعلى الكف والذراع وعلى الكف والذراع هذا كلام صحيح ايضا
10:15اذا ذكره المؤذن. نعم فمن جعل الى بمعنى مع او فهم من اليد فقد رأينا شواهد وامثلة ذكرنا بعضا منها في القرآن الكريم ويزدكم قوة الى قوتكم يعني مع من انصاري الى الله مع الله وغير ذلك من الايات الكثيرة. نعم
10:34فمن جعل الى بمعنى ماء او فهم من اليد مجموعة ثلاثة الاعضاء اوجب دخولها في الغسل. ها اذا ايظا من فهم من اليد في هذا الموقف انها تشمل الامور الثلاثة
10:49وان التقييد بالمرفقين ليخرج من ذلك العضد وهذا هو الظاهر ايضا. يعني من فهم من اليد الامور الثلاثة التي هي الكف والساعد والعضد وهم الجمهور قالوا بوجوب ادخال المرفقين لكن المرفقين وضعا حدا لاخراج العضد
11:11وقد رأيت من ابا هريرة رضي الله عنه كان يبالغ في وضوءه فيشرع في العضد. وكذلك ايضا بالنسبة للرجل يشرع في الساق وورد ايضا في حديث المؤمن انه وصل الى الابطال الابط وهذا موجود في صحيح البخاري. وهو وهو من ادلة الجمهور ايضا نعم
11:28ومن فهم من الى الغاية ومن اليد ومن اليد ما دون هذا مذهب من نعم ومن فهم من الى الغاية واليد. نعم ومن فهم من الى الغاية ومن اليد ما يعني الدلالة على الغاية على انها تدل على الغاية يعني يقولون وايديكم الى المرافق
11:49يعني الى هنا وقفت بنا عند المرافق فينبغي ان نخرج المرفقين ما هذا معنى ضايع؟ يعني ما بعدها خارج عن ما قبلها. لكن ايضا جماهير العلماء فصلوا في اثناء ردهم على الفريق الاخر
12:04وقالوا فرق بين ان تكون الغاية من جنس المغير او بعبارة اخرى الغاية من جنس بالغاية او لا فاذا كانت لغة من جنس المغية دخلت كما في هذه الاية. وايديكم الى المرافق فاليد قلنا تطلق على امور ثلاثة
12:23باجماع العلما على الكف والذراع وعلى العضد. اذا هي كلها يد. فلم يكن العضد غريبا من ذلك. وانما قصد من ذكر الملفط هو اخراج العبد. لكنها اذا كانت من غير جنس الغاية قالوا خرجت كما في الاية التي يستدل بها الفريق المخالف ثم
12:43الصيام الى الليل. فليس الليل هو النهار ففرق بينهما اذا اقبل هذا ادبر هذا واذا ادبر هذا اقبل هذا. نعم ومن فهم من الى الغاية ومن اليد ما دون المرفق. ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلها في الغسل. مرة اخرى
13:03ومن فهم من الى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلها في الغسل الاخرون يعني لا يرون الحد الذي هم المرفقان وتعلمون المرفقان هما المنطقة الفاصلة بين الذراع وبين العضد
13:22ولذلك سيأتي الكلام فيها فيما اذا قطعت اليد من المرفق هل يغسل الجانب الاخر او لا؟ نعم وخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة انه غسل يده اليمنى حتى اشرع في العظم ثم اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرق
13:41ثم غسل اليسرى كذلك ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. اذا نرى ابا هريرة رضي الله عنه قد فعل هذا الفعل ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. اذا هو فعل فعلا
14:00ثم نسب ذلك الفعل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا ان من الصحابة من توظأ وظوءا ثم قال هكذا رأيت رسول الله يسلط عليه توظأ كما في حديث عثمان المتفق عليه في حديث عبد الله ابن زيد وفي حديث علي ابن ابي طالب الذي هو صحيح وان لم يكن في الصحيحين
14:20وهو حجة لقول من اوجب هذا دليل يدعم ويقوي مذهب جمهور العلماء وهم العلماء قاطبة الا من شذ في الحقيقة هذا يقوي دليلهم وهو نص في المدعى كما يقولون. يعني هذا رفع كل كل اشكال وازاله
14:40لانه اذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب الا يثار الى احد المعنيين يقول هنا اذا قلنا انا الى مترددة بين معينين. الغاية ومع وهنا لا ينبغي ان نرجح احدهما الا بمرجح خارجي. ما هو المرجح الخارجي؟ هو هذا الحديث او هذا الوصف الذي ذكره ابو هريرة
15:05الله عنه وضوءا ثم نسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الامر متردد فلا نقطع بان هذا هو الصحيح او ان هذا هو الصحيح. متى نقطع؟ نحتاج الى مرجح لنقطع به ذلك الخلاف وذلك النزاع
15:23وان كانت الى في كلام العرب اظهر في معنى الغاية منها في معنى مع. ولا يمنع كونها اظهر في معنى الغاية الا يكون المرفقان الا يكون المرفقان داخلين لا يمنع ذلك لان كونها اكثر لا يمنع ان يكون الاقل في هذا هو الصحيح
15:42وان كانت الى في كلام العرب اظهر في معنى الغاية منها في معنى مع. وكذلك اسم اليد اظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية هذا الكلام يرد عليه بان يقال وايظا اليد بالنسبة للكف اظهر فيما ايضا في اليد في
16:02على الكف والذراع. نعم وقول من ادخلها من جهة هذا الاثر ابين لا شك يعني هو يقول وقول من ادخل المرفقين من جهة هذا الحديث اولا انا نبهت الاخوة قبل لا يكون الكل موجودا
16:21قلت لكم ان المؤلف له منهج مستقل خالف فيه غيره احق له ان يتخذ لي نفسي منهجا فهو يطلق الاحاديث الاثار فيقول الاثر وهو يقصد به الحديث وهذا الحديث كما ترون هو في صحيح مسلم. لان ابا هريرة وان توظأ فانه نسب ذلك الى
16:41الرسول عليه قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا ان يحمل هذا الاثر على الندب والمسألة محتملة كما ترى قد قال قوم ان الغاية اذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه. كما ذكرنا. فالغاية هنا من جنس ذي الغاية. يعني الغاية من جنس المغيب. يعني
17:03فيما قبل المرفقين هو من ما بعدها لان هذه يد وهذه يد وان لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. كما في قوله تعالى ثم اتموا الصيام الا الليل وهو حجتهم وبذلك تضعف حجة الذين خالفوا
17:21اه الان نعلق يعني المؤلف كما ترون هو لا يأتي ولا يطوف بكل المسائل ذات الاهمية فيما يتعلق اذا جينا الان الان رأينا الخلافة في هذه المسألة وان جماهير العلماء كافة الا من نذر كما رأيتم فهم قلة في الواقع
17:40بعض اصحاب مالك من المتأخرين وابن داوود الظاهري ونسبة ايضا الى ابن جرير الطبري وتحتاج ايضا الى تحقيق هؤلاء هم الذين قالوا باخراج المرفقين. اما كافة العلما وفيهم الائمة الاربعة. ولهم ايضا سند من الصحابة وما رأيتم من
17:59الادلة قالوا بادخالها يبقى بعد ذلك هنا تثور او تقوم عدة اسئلة لو ان انسانا قطعت يده من قبل المرفق فلا خلاف بين العلماء في وجوب غسل ما تبقى واذا قطعت يده من المرفق فما الحكم؟ يعني من المفصل. وبقي العظم الاخر المقابل للعظم الذي قطع. فهل يجب غسل او لا
18:24في مسألة فيها خلاف ولكن الصحيح فيها هو وجوب غسل المقابل. حتى ان بعض العلماء يعني يتعدى ذلك ويقول لو قطعت اليد من الابط فانه ينبغي امرار الماء على ذلك حتى لا يعدم ذلك العضو الطهارة
18:44يبقى هنا ايضا مسائل مهمة جدا هذا الان الذي تحدثنا عنه هذا الاخطر. يعني هذا الذي قطعت يده دون يخلو من امور اما ان يستطيع ان يتطهر بنفسه وهذا مطلوب
19:00واما الا يستطيعه. فلابد من طرق عدة ليصل بها الى الطهارة. فهو ان استطاع ان يتطهر فنعم ماهي حتى ولو بيد واحدة لان الافضل بالنسبة لغسل اليدين كما هو معلوم ان يأخذ الماء فيبدأ باطراف اصابعه فيغسلها فيدير يده الاخرى
19:24على عضده يعني على ساعده يعني على الذراع اذا اقصد انه يغسل يده يعني يبدأ من اطراف الاصابع ثم ينزل بعد ذلك الى الذراع. اما العطف فلا يدخل يضيف ايضا الماء على
19:44هذا بالنسبة للغسل والدلك ليس واجبا هنا على الصحيح من مذاهب العلما. لكن بعض العلماء يفرق بين ان يغسل الانسان بيده هو فيحمل الماء كما نرى هنا يحمل الماء بيده اليمين ثم بعد ذلك يبدأ فيغسلها هكذا حتى يصل الى المرفقين. فيرون انه
20:07هذا قالوا كذا. بعضهم يقتل اعليه انسان الماء فانه يبدأ من من المرفقين عكس الطريقة وبعضهم يقول وهذه كلها جائزة عند العلا وليس فيها اشكال ولم يقع يقل احد منهم
20:27لان ذلك غير صحيح اذا هذا كله جائز عند العلماء. هنا فيه سؤال لانني سبق ان سألت عنه واذكر من بعض الاخوة اشكل عليهم يعني بعضهم سأل فقال يعني نحن الان اول ما نبدأ انما نغسل الكفين كما رأيتم
20:45ان هذا مجمع عليه استحبابا بين العلماء ولكن الخلاف وجوب غسل اليدين في حق القائم من النوم والتفريق بين نوم الليل وبين غيره عند بعضهم الصحيح ان غسل الكفين امر منفصل ولا يتعلق بغسل ماذا اليد؟ فغسل اليد لابد ان تعود فتغسل ذلك من اطراف الاصابع
21:07وما غسل سابقا فهو خاص انما هو خاص فقط بالكفين قبل ادخالهما الاناء اما استحبابا او وجوبا في حق القائم من نوم الليل هناك بعض مسائل يذكرها العلماء فيما يتعلق باليد يقول لو ان انسانا مثلا
21:27خرجت له يد وهذا قد نشاهده في هذا الزمان يعني في محل الفرض يعني نحن محل الفرض عندنا انما هو الكف وماذا والذراع؟ فلو خرج في منطقة من مناطق الوجوب في اي جزء
21:42من اجزاء الوضوء خرجت له مثلا اصبع سادسة او خرجت له يد فهل يجب غسلها؟ نعم. حتى ان العلماء من دقتهم رحمهم الله يقولون لو انقطعت جلد يعني انشق جلدة فتدلت في موضع الفرض فاصبحت محاذية له فانه يجب غسلها. وقالوا لو ايضا انقطعت جلدة من اعلى موضع الفضل
22:06ثم تدلت فاصبحت ملاصقة لمحل الفرض قالوا ايضا يجب غسلها حقيقة العلماء لماذا توسعوا في مثل هذه المسائل وعنوا بها كل ذلك ليجعلوا احكام هذا الدين واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموظ ولا اشكال. وقد رأينا ونبهنا قبل
22:27الى ان هذا الفقه الاسلامي اشتمل على مميزات فيه الشمول. يعني هذا الفقه الاسلامي يتسع بكل ما جد ووقع ففيه الحل لكل مشكلة وايضا فيه الجواب عن كل معضلة مهما تعددت المسائل وتنوعت
22:47الوقائع لكن ان لم يوجد ذلك او تردد فيه فاترك لتقصير منا نحن طلبة العلم. اما هذه الشريعة الاسلامية فان الحل لكل مشكلة قائم فيها اذا لم يكن نص في كتاب الله عز وجل
23:03ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهناك طرق اخرى من طرق ماذا؟ الاستدلال كالقياس مثلا والمصالح الصلاة والاستحسان وسد الذرائع وغير ذلك من الامور التي يذكرها العلماء في وصول الفقه
23:22خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.