شرح بداية المجتهد {{6}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:01المسألة الرابعة من تحقيق المحارم. اتفق العلماء على ان اكل الوجه بالجملة بالقرار تعالى اغسلوا وجوهكم يعني ترون المؤلف كأنه يمين ربما الى ان المضمضة والاستنشاق غير واجبتين ولذلك فصلهما عن الوجه
0:27وبعض العلماء يدخلهما ضمن الحديث عن الوجه فيجعلهما مقدمة للحديث عنه وهنا الان تكلم اولا عن المضمضة والاستنشاق. ثم بعد ذلك انتقل الى الوجه اقرأ. مواضع اذا لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى عموما بل اجمعوا. يعني نستطيع ان نقول ان غسل الوجه فرظ
0:55ودليل ذلك امور ثلاثة. اولا قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. ثانيا ما ورد من الاحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام التي وصفت لنا فعلا ثالثا اجماع العلماء على ذلك. فمسألة مجمع عليها ليست محل نقاش ولا جدال ولا محل تفصيل. نعم
1:16بثلاثة مواضع في غسل البياض الذي بين البياض الذي بين العذار هذا حتى ابين لكم لان بعض الاخوة ترون هنا بياض موجود هذا يسمونه البياض وهذا العذار وهذه هي الاذن فهذا البياض
1:36انما هو واجب عند اكثر العلماء يعني اوجب غسله الحنفية والشافعية والحنابلة. والمؤلف مع انه ذكر ان مذهب المالكية فيه روايات الذي اعرف الصحيح من مذهبهم انهم مع جمهور العلماء نعم
1:56بعض العلماء يفرق يعني رواية سيذكرها للمالكي يفرق بين الامرد وبين الملتحي ويقول بان الامر يجب عليه غسل هذا البياض. لماذا؟ لعدم وجود فاصل يفصل بين ماذا البياض بين بقية الوجه
2:21والواقع انه ما دام يجب رصده للامراض غير الملتحي فلماذا نخرجه؟ لماذا نوجبه على قوم ونسقطه عن قوم اخرين؟ لان حقيقة سر الخلاف يعود الى امر واحد هل هذا البياض تحصل به المواجهة او لا
2:40بمعنى هل يرى مع الوجه؟ نعم يرى مع الوجه. وكون العارظان قد يغطيانه. كون العارظين قد يغطيان هذا لا يؤثر ولا يغير نعم مواضع سالم من سدل من اللحية يعني اللحية الطويلة اذا خرج لان اللحية على نوعها والمؤلف هنا ما فصلها. يعني هناك امور مهمة جدا لا ينبغي ان
3:13الكتاب فيها. يعني امور جوهرية لا تقل عن ما هو مذكور. فاللحية نوعان لحية خفيفة ولحية كثيفة ولكل واحدة منهما وقد يظن الانسان ان الحديث عن اللحية لا يختلف لا
3:28واللحية الخفيفة سنبين حدها وكيف وصفها العلماء ذكروا لها امورا ثلاثة. سنعود اليها مجرد نسمع الامور كلها ثم نعود لشرحها اللحية المذكور من مذهب مالك انه ليس البياض الذي بين الجدار والاذن من الغد. لاحظوا ايها الاخوة لا يلزم من كلمة مشهور في اي مذهب من المذاهب ان تقرأه
3:53ان يكون هذا المذهب المشهور هو الصحيح بل قد تجد رواية ضعيفة في مذهب من المذاهب وتكون هي الصحيحة التي تلتقي مع الادلة هذا لا يلزم ان تكون رواية اشتهرت في المذهب وعرفت واخذ بها كثير من الاصحاب ان هذه الصحيحة لا فرق بين الصحيح وبين قد تكون
4:14نعم قد تكون المشهورة هي الصحيحة لكن ذلك غير لازم وفي هذا الذي يقول عنه قيل هو الصحيح في الواقع والذي يعني اخذ به جماهير العلماء نعم لا هذا انا قصدي بكلمة قيل ليس في التفريق
4:34وهذا ايضا قول ضعيف هذا صحيح قيل في المذهب هذا قول ضعيف لكن انا قصدي الرواية الاخرى التي في مذهب مالك هي في نظر الرواية الاقوى هي التي تتفق مع مذهب الجمهور. نعم
4:46انا لم اقف على احد فيما اعرف يعني فقها لاني حقيقة لم ارجع اليها قريبا لكن في دراستي واطلاعي على مع اطلاع على كثرة على كثير من كتب الفقه لا اعرف ان احدا فرق بينهم الا هذه الرواية المنسوبة عن مالك وعن ايضا
5:06عن ابي يوسف صاحب ابي حنيفة الامام المعروف القاضي المعروف. رأيان لهما والا الحنفية عموما هم مع جماهير العلماء في في هذه المسألة احنا السبب هو يعود الى ماذا ما ذكرنا سابقا
5:28فيقولون الامرد لا يوجد فاصل فتحصل المواجهة. وغير الامرض لا تحصل المواجهة لوجود فاصل وهذا تعليل في نظر فاسد وضعيف الصحيح هو مذهب جماهير العلماء في هذه المسألة. نعم في المذهب في ذلك ثلاثة اقوام. اذا رأينا هنا ان الجمهور الذين هم الحنفية وكذلك الشافعية والحنابلة يرون
5:54ان البياض الذي بين العذار وبين الاذن انما يجب غسله ورواية للمالكية خالفوا فيها وفي نظري ضعيفة من الناحية الفقهية. لا اقول ضعيفة في المذهب انما قصدي من الناحية الفقهية نعم
6:10ابو حنيفة والشافعي وابن الرجل. واحمد ايضا فلننتبه لهذا لانه هو لا يذكر مذهب احمد الا قليلا اما من قبل من اللحية فذهب ما لك الى وجوه امرار الله عليه
6:26نقف هنا واما امرار اقرأ وذهب مالك ذهب مالك الى وجوه امرار الماء عليه ابو حنيفة في احد المقاولين. طيب نقف هنا يعني هنا في احد قوله ماذا يفهم من؟ ان هناك قولا اخر للشافعي وهو الذي صححه اكابر علماء المذهب. وهو ايضا مذهب الامام احمد
7:09اذا هذا القول الذي ذكر المؤلف قال وذهب مالك الى امرأة انظروا مجرد بين مسألتين بسيطتين كان هناك رواية للمالكية انفصل الان هذا الشافعية والحنابلة فاتفقوا مع المالكية فيما يتعلق بماذا؟ بامرار
7:25الماء على من سدل من اللحية هذا القول الذي قال هو لما ذكره المؤلف لكن لما عاد وقال في احد قوليه الشافعي يفهم منه ان للشافعي قولا اخر غير هذا القول القول الاخر هو الصحيح الذي صححه العلماء المذهب فالامام النووي فهذا هو الرأي
7:49في الصحيح الذي يلتقي مع المالكية والحنابلة نعم. سبب اختلافهم بين حفظ المسألتين واما التقليد اللحية فمذهب مالك انه ليس واجبا قال ابو حنيفة والشافني في الوضوء طيب نقف هنا وهذه مسألة حقيقة مهمة ما يتعلق باللحية المؤلف اجمل الكلام وهذا كلام فيه غموض
8:23والصحيح ان اللحية على نوعين لحية خفيفة ولحية ماذا غير التي نسميها كثيفة يعني غير خفيفة. يعني المصطلح المعروف ان اللحية على نوعين خفيفة ولحية كثيفة. كيف نفرقها انتم تجدون عندما يبحث العلماء نواقض الوضوء هناك يأتون الى الدم فيقول ما فحش منه. فما معنى فاحش؟ يردونه يقولون ما
8:52يراه الانسان في نفسه استفتي نفسك وان اغتوك وان اغتوك اذا نريد هنا ان نعرف ما هي اللحية الخفيفة وبمعرفتنا لها يتبين لنا ما هي اللحية الكثيفة وهناك عدة اقوال للعلماء في وصف اللحية الخفيفة لكنها كلها تجدها كلها تلتقي حول امر واحد
9:15فبعضهم يقول اللحية الخفيفة هي ما يراه الانسان او ما رآه الناس انها خفيفة ما اصطلح الناس عليه. ولا ننسى ان هناك قاعدة معروفة العادة محكمة. التي بنيت على اثر عبد الله بن مسعود رضي
9:33طبعا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء اذا ما رآه الناس خفيفة يعني لحية خفيفة فهي خفيفة. وما رأوه غير خفيف او
9:51غير خفيفة فهي اللحية الكثيفة. هذا مصطلح او هذا حد من الحدود الحد الاخر ان اللحية الخفيفة هي التي يصل الماء الى اعماقها دون مشقة وفي نظري ان اصلح الاقوال وابينها هو القول الثالث الاتي وهي التي تصف البشرة. اي التي تستطيع عن طريق
10:16فيها وان ترى البشر عن طريق هذه اللحية الخفيفة فهذه اللحية الخفيفة انما يجب غسلها هذه اللحية الخفيفة انما يجب غسلها عند كافة العلماء. اذا اللحية ليست على اطلاقها. لماذا
10:32لان حد الوجه كما هو معلوم هناك مصطلحات عنده لا تخرج لكن اقربها انه من منابت شعر الراس الى اخر اللحية. وبعضهم يقول الى نهاية الذكر. يعني من منابت شعر الراس الى هنا. هذا من حيث الطول. ومن حيث العرض ما بين
10:52من الاذنين فيدخل في ذلك البياض الذي بين العدار والاذن وبعضهم يخرج ماذا البياض لكن الصحيح هو هذا اذا من منابت شعر الراس الى منتهى اللحيين او الذئب. عرضا ما بين الاذنين هذا هو الوجه
11:09وهو الذي تحصل به المواجهة اذا ما يتعلق باللحية كما رأينا ان كانت اللحية خفيفة فيجب غسلها لماذا؟ لانها حلت محل ماذا؟ محل البشر غطتها. يعني هي لم تغطي البشر تغطية بحيث
11:29اصبحت لا ترى لا البشر اصبحت دائنة وظاهرة. والوصول اليها سهل. ويقيسه العلماء بالنسبة لشعر الرأس فيقولون يعني اذا زال شعر الراس الاصل ان يمسح على الراس فاذا غطي بالشعرة لا يمسح على الشعر ولذلك من المسائل الفقهية الدقيقة التي يذكرها
11:49يقول لو ان انسانا مسح رأسه ثم بعد ذلك حلقة ايبقى وضوء؟ الصحيح يبقى وضوءه. لو ان انسانا غسل يديه الى المرفقين ثم قطعت يداه يبقى وضوءه؟ نعم. ولم اسئلة كثيرة في ذلك. اذا غسل اللحية الكثيفة انما هو واجب. وحديث المؤلف في الحقيقة لا يصل اليها. اما اللحية
12:13غير الخفيفة وهي اللحية الكثيفة التي يعني لا ترى البشر او لا توصف البشرة عن طريقها فهذه الائمة الاربع متفقون على ان تخليلها مستحب وليس بواجب. ليس بواجب لكنهم يستحبون ذلك
12:34والصحيح انه وردت فيها احاديث وان كان المؤلفون وغيره قالوا بان كل الاحاديث التي وردت في تخليل اللحية انما هي ضعيفة الواقع خلاف ذلك. بل وجد حديث في سنن الترمذي حسن صحيح. وحديث رواه
12:51حاتم وصححه ووافقه الذهبي عليه. وهذه ايها الاخوة من باب الفائدة يعني مثلا قد نجد او بعض الطلاب بعض طلاب العلم يتساهلون في الاحاديث التي مثلا يذكرها الحاكم فيقول وهو على
13:08شرط الشيخين او على شرط مسلم وعلى شرط البخاري بينما نجد ان هذا الحديث ضعيف وقد يكون صحيحا هناك قضية مهمة جدا ينبغي ان ينتبه لها طالب العلم وهو موافقة الامام الذهبي لماذا؟ للحاكم في تصحيحه
13:26فموافقة الذهب للحاكم في تصحيحه انما هي تسند وتعرض ذلك التصحيح. وتعلمون ان الامام الذهبي احد العلماء وهو من اخص اصدقاء شيخ الاسلام ابن تيمية ويعتبر بمثابة تلاميذه وهو من الائمة الذين عرفوا
13:46الذين كتبوا في ماذا؟ في علوم الحديث فيما يتعلق طبقات الرجال والجرح والتعديل وله كتابه المعروف الشهير تاريخ الاسلام القدير الذي طبع اكثره الى وكذلك كتاب سير اعلام النبلا اذا هو يوافق الذهبي فينبغي ان نلحظ هذه
14:06اذا حديث ورد هناك وافق فيه الذهبي ايضا الحاكم. وهناك حديث حسنه الحافظ ابن حجر اذا التخليل مطلوب. لكن لماذا لا نقول بوجوبه؟ قد يسأل السائل من الاخوة فيقول قلتم هناك بوجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق
14:25فلماذا ما دامت قد صحت فيها حديث انا اقول بوجوب تخييل اللحية الواقع ان هذه المسألة تختلف تختلف عن سابقاتها لان تخليل اللحية في الاحاديث التي وردت في الصحيحين وفي احدهما لم يرد فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام
14:46لحيته فلو كان التخليل واجبا لما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعلمون ان التخليل بيان وتأخير البيان عن وقت لا يجوز وهذه قاعدة اصولية معروفة. اذا كون الرسول عليه الصلاة والسلام
15:05ترك التخليل في كثير من الاحاديث وورد في بعضها ذلكم دليل على ان التخليل غير واجب. لكن ينبغي من يعتني به الانسان ما هي طريقة التخليل يعني كيف يقال للانسان لحيته
15:25كما قلنا ان نقتصر على ما في الكتاب لان الكتاب يعطينا اصول اسس مسائل فقط وورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ ماء بكفه ثم بدأ بلحيته من ماذا؟ من جهة الحنك
15:41هذا يخللها وقد فصل الامام الامام احمد رحمه الله التخليل فيما نقل عنه في مسائله في مسائل بعض العلماء الذين نقلوا عنه انه يبدأ كما ورد في الحديث من جهة الحنك ثم يخلل ذلك باصابعه. هذا هو معنى التخريب. اما من سدل من اللحية فقد
16:01رأيتم ان اكثر العلماء يرى امرار الماء عليه. يعني يرى ان يمر عليه لماذا؟ قالوا لاتصاله بالبشرة لان اللحية متصلة بالبشرة فينبغي ان يمرر الماء عليها ولنستمع الى ما ذكر المؤلفون
16:19هناك قضية حتى لا انساها قضية مهمة هناك ايضا يعني عدة مسائل لكن الانسان لكثرتها يعني حنان تذهب عنه قضية الان كيف نغسل الوجه ايضا يعني هل نأخذ الماء بكفين معا ثم نغسله؟ واذا فعلنا ذلك فمن اين نبدأ
16:47يأتي الكلام في الراس ايضا والخلاف فيه والصحيح انه يبدأ من مقدمته الى اخره ثم يرد وهناك من يرى ان البدأ من الخلف وسيأتي هل الاولى الاخذ باوائل الاسماء اذا
17:00بالنسبة لغسل وجه النماء هو يبدأ من اعلاه وقد ذكر العلماء لذلك سببين السبب الاول قالوا ان الذين حكوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انه بدأ باعلى وجهه
17:18والامر الاخر قالوا ان هذا هو الطريق السليم لان الماء ينزل ولا يصعد فانت اذا بدأت من الاعلى ساعدك الماء وصار معك فنزل الى اسفل الوجه والامر الثالث ايضا انهم قالوا ان اشرف ما في الوجه هو نعم
17:36وتعلمون ان في اعلى الوجه انما هي الجبهة والانف وهما موضع السجود. اتعلمون انه ورد في الحديث الصحيح اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذا فيه بيان على اهمية السجود اقرب ما يكون العبد من ربه ووسعه
17:55ولا شك من ان من اعظم المواقف التي يظهر فيها ذل العبد وخضوعه لله سبحانه وتعالى وان يطرح بين يديه وان يضع اشرف عضو في بدنه على الارض هذا لا شك انه غاية في الذل في الخضوع في الانقياد في الطاعة لله سبحانه وتعالى وهذا
18:20الذي ينبغي دائما ان يكون عليه المؤمن انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا
18:40هل رأينا الصفة التي ينبغي ان نغسل بها الوجه؟ وان الاولى ان نأخذ الماء انما هو في اليدين. لماذا؟ لان هذا اضمن هناك من يرى الاقتصار على يد واحدة وهذا رأي صحيح عند العلماء ان تأخذ الماء بيد واحدة ثم بعد ذلك تغسل الوجه هكذا
19:02وبعضهم يرى ان تأخذه بنفس اليد ولكن تضع ظاهر الكف اليمين على باطن في باطن الكف اليسار لتعينها ثم بعد ذلك تغسل الوجه هكذا. هذا كله ولكن لا شك انه لا
19:17اشملها واحوطها والذي تطمئن اليه النفس انما هو ماذا انما هو اخذ الماء بكفيه ولا شك ان الواجب في غسل الوجه انما هو مرة واحدة. وان الاثنتان افضل والثلاث افظل لان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ غسل وجهه
19:36مرة مرة وصلها مرتين وغسلها ثلاثا ولا شك ان في الثانية احوط من الاولى قد يبقى شيء من مثلا وجه الانسان فتتم الثانية وتأتي الثالثة زيادة في ذلك. يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالعينين ايضا
19:53ربما بعض الاخوة يمر به هل تغسل العينان؟ نقل عن عبدالله بن عمر الصحابي الجليل الذي تعرفون انه من اشد الصحابة عناية الرسول عليه الصلاة والسلام. وبتتبع حركات وثناء سكناته يقف في الموقف الذي وقف فيه ويستظل فيما استظل فيه ويجلس فيما جلس فيه
20:13وهكذا اذا نقل عنه انه كان يغسل عينيه فهل غسل العينين من السنة؟ او لا؟ وهل ينبغي غسلهم او لا صحيح ان غسلهم وليس من السنة ولا ينفع قصدي ادخال ما فيهما. وليس غسل العينين وهو مغمضات هذا واجب. يعني غسل الوجه كله
20:33هذا واجب ومتعين لكن الكلام في ادخال الماء في العينين هل يسن او لا؟ الصحيح ان ذلك غير مسن والفقهاء اذا نصوا على ان العين تتضرر وهذا ظاهر بلا شك
20:53بسم الله الرحمن الرحيم. ده قضية الحقيقة ايها الاخوة بقيت آآ نساء الجزئية فيما يتعلق بغسل الوجه. اه تعلمون ان المالكية دائما ينفردون فيما يتعلق بالدلك وهم يرون ان الدلك متعين فيما يتعلق بغسل الوجه. ولا شك ان هذا اولى واتم. لكن لو ترك الانسان ذلك لكفى
21:16فيما يتعلق ايضا في تجاوز الحد في غسل الوجه هل للانسان ان ينزل فيغسل ما تحت الحنك او العنق؟ ايضا في الحقيقة هذا ليس من السنة وان كان ايضا ذكروا
21:28ايضا مثل هذه المسائل. نقرأ الان لنرى قد يكون بقي شيء انه ليس واجبا قال احمد من صحة على اننا هناك رواية يعني ينقل عنها اسحاق ابن رحمه الله ايضا الى ان لو ان الانسان ترك تخيير لحيته
22:21عامدا لا يصح وضوءه ولكن هذا حقيقة قول ضعيف والاكثر على انها غير صحيحة مع ان الاثار منها التي ورد فيها الواقع هذا كلام غير مسلم نسمعه كثيرا من الاحاديث التي وردت في التقرير كلها غير صحيحة انها غير مسلمة. نعم اكثرها غير صحيح لكن يوجد فيها ما هو حسن او صحيح كما
22:48ولكننا لا نقول بالوجوب لان اكثر الاحاديث الصحيحة ترك فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تقل لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك لا يقال بالوجوب هنا وانما بالاستحباب يقدر علينا غير صحيحا لعل ما تعرف الحاجة التي ورد فيها قبلة نبوه عليه الصلاة والسلام
23:15هذا صحيح كلامه صحيح اكثرها ليس فيها التخليل ولذلك لا يقال بالوجوب نعم نقف على موضوع جديد لا لا خلاص انتهت اذا نعود مرة اخرى والخص فيما يتعلق بهذا الموضوع رأينا حقيقة
23:45اننا بدأنا في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وتحدثنا عن المضمضة والاستنشاق ورأينا اقوالا للعلماء ثلاثة فيها قول يرى انهما سنة وهو رأي الاكثر قول يوجبهما معا هو قول يفرق بينهما فيوجب الاستنشاق
24:03ويرى ان المضمضة غير واجبة. وقد انتهينا الى ان الادلة تدل على تعينه. وانتهينا من هذا الامر وذكرنا ادلة وناقشناها وانتهينا منها ثم بعد ذلك تحدثنا عن الوجه ورأينا اجماع العلماء على وجوب غسله من حيث الجملة للاية وللاحاديث الواردة
24:23في ذلك وللاجماع ايضا والاجماع سببه ان ما هو ما ورد من نصوص ولا خلاف فيه. لكن الخلاف وقع فيما يتعلق بتقليل اللحية وكذلك ايضا فيما يتعلق بالبياض الذي بين العذاب والاذن وسيأتي بعد ذلك كلامه في غسل الاذنين هل هما من الرأس وهذا اقرب او هما
24:45او لهما علاقة بالوجه هذا كله سيأتي ان شاء الله في مواضع اخرى اذا ونقتصر عند هذا الحد لانه الحقيقة ربما يلاحظ الاخوة يعني انه في اجهاد حتى ايضا احافظ على درس الغد ان شاء الله
25:02صلى الله وسلم على محمد هل هما تابعان للوجه حول الجوف رفض السؤال الصحيح قلت لكم العلماء قالوا او من حيث اللغة الوجه ما تحصل به المواجهة الوجه ما تحصل به المواجهة اي ما يواجهك وتشاهده
25:52الفم كما ترون يفتح ونشاهد ما فيه من اسنان وغيرها هل نعتبره تحصل به مواجهة ونسري الحكم على ان خارجه باين وظاهر او لا هذه مصر الحقيقة لا نستطيع لا نقطع بها. لان القضية المواجهة قضية لغوية. لكننا نحن نعتمد في مثل هذه المسألة على الادلة. ولذلك ترون
26:16من يرى ان المواجهة تسري الى الوجه والامر ويقول هما بغسل الوجه ويوجبهما. ومن يرى ان ذلك لا يسري وانه خارج عن ذلك فيخرجهما. اما الفم هل هو الجوف؟ فهناك امور اخرى مرتبطة بالجوف
26:36ولا نقول حقيقة بان الفم انما هو من الجور. ولا نقول لكنه وسيلة ومنفذ يتوصل عن طريقها الى ماذا؟ الى الجوف. ليس هو من الجوف انما هو عضو مستقل هذه قضية حقيقة يطول الكلام فيها وسيأتي ايضا. يعني نحن سنتحدث ان شاء الله في درس الغد سننتقل بعد ذلك مباشرة الى اليدين
27:06لا مانع مادا ما سئل عن ذلك تعلمون ايها الاخوة ان الله سبحانه وتعالى يقول وايديكم الى المرافق اذا الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ولا اريد ان افصل القول لانه سيأتي في درس الغد لكن سر الخلاف يعود الى الى
27:26هل هي الى للغاية او هي بمعنى مع هناك تعلمون الاخوة الذين لهم دراسة في النحو يعلمون ان هناك مدرستان في النحو. مدرسة البصريين وهي المشهورة ومدرسة الكوفيين ولو اننا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية خذل بمدرسة البصريين لارتحنا وقلنا ان هنا مثلا ان الى هنا بمعنى ماع
27:50لكننا نقول اذا قلنا ان اذا بمعنى مع ايضا مع المرافق ولكنني اقول انا ايضا باننا سواء قلنا ان الى بمعنى ما او انها بيانية فلا ارى ما يخرج المرفقين. لانه
28:07يأتي في حديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ ودار الماء على مرفقيه وفيه كلام ولكن في حديث في البخاري يتضمن ان ابا هريرة اشرع في العظم ايضا في بعض الروايات انه نسب ذلك الى الرسول انه رأى الرسول يفعل ذلك
28:24اذا الصحيح ان المرفقين ولا افصل انما هما داخلان ما انما هما داخلان في غسل اليد فيجب غسلهما ولذلك لو قطعت اليد من المفصل وهنا نمضى ان كانت من المفصل مباشرة فما كان ملتقيا مع الاخر الذي فصل فقالوا يجب غسله كونه ملتصقا بالفرع
28:48واذا كان القطع تجاوز ذلك فانه يترك وكان ابو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه حتى يشرب العضد او حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق هذا سياتي الكلام ما شاء الله عنها مفصلا وكلام على العلماء في ذلك وكلمة ايه لا تكون للغاية. واو تكون بمعنى ما الى غير ذلك
29:12من التفصيلات سنتناوله في درس الامس فلا نريد ان نفصل اكثر من ذلك لكن انا فيما اراه ان المرفقين داخلين وسنذكر ادلة في ذلك واقل ما في ذلك هو الاحتياط
29:27كما قلنا في بعض المسائل. وايديكم الى المرافق وان كان المشهور لغة ان الى انما هي بيانية يعني للغاية. وهناك معروف عند العلماء لغة اذا كانت الغاية من جنس المغير دخلت
29:40ان كانت من غيرها لم تدخل. واليد انما ترون تشمل الكفة وتشمل ايضا الساعد وتشمل العظم اذا هي من نوع واحد. فالاقرب انها داخلة ايضا من حيث اللغة. اذا انا اقول باختصار لغة وفقها ما فيه ما ورد انما هو يسند ماذا
29:58ما يتعلق بغسل اليدين للمرفقين وادخالهما في ذلك لكن هناك ايضا العلماء بهذه المناسبة لو انها مثلا امتدت من اليد مثلا خرجت سلعة في اليد او في الوجه. يعني لو قطعة لحم نبتت في الوجه او
30:13وفي اليد ثم تدلت ان كانت محاذية لهما قالوا يجب غسلها وان كانت مبتعدة عنهما فيقولون لا وكذلك ايضا ينصون في الوجه لو ان رجل والان ترون يعني خلق له وجهان هل يجب عليه غسلهما او يقتصر على اي واحد
30:31ويقولون فرق بين الوجه وبين الرأس لو كان له رأسان يقتصر على واحد. والسبب هناك لماذا؟ القول بالاقتصار على مسح بعض الرأس اما الوجه فيجب غسله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة