استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:26صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا نزال ايضا في كتاب الشهادات وفي باب تحمل الشهادة وادائها وبينا ان ذلك قد مر
0:50وان ما يتعلق بدرسنا هو شرط اداء الشهادة وتحملها ووقفنا عند شهادة الاعمى يعني هل تقبل شهادة الاعمى؟ او لا هذه التي انتهينا عن الاخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1:10الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
1:28قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه ما قال كتاب الشهادات قال باب تحمل الشهادة وادائها. قال رحمه الله فصل وتجوز شهادة الاعمى بالاستفاضة. هذي بدأنا فيها
1:47وفي درس نهاية البارح كان اخر ما بدأنا به يعني كان اخر الدرس شهادة لعنة هل تجوز في الاستفاظة؟ اولا ما هي الاستفاظة الاستفاضة هي انتشار الشيء وشيوعه وشهرته بمعنى اذا اشتهر امر من الامور بان فلانا هو ابن فلان
2:09او بان فلانا سرق او بان فلانا مات. سرق هذه لا بد ان يشاهدها بشروطها. لكن بان فلانا مات وامثال ذلك مما يستفيض وينتشر عند الناس فهل يجوز له ان يشهد به او لا
2:28قضية الاستفاضة من حيث العموم الشهادة بالاستفاضة جائزة الاعمى اللعنة ايها الاخوة لا يختلف عن المبصر لان الاعمى فقدت منه حاسة البصر ولكن بقيت عنده حاسة السمع والاشتهار هنا انما يكون في الغالب في حاسة
2:52ماذا السمع لانه انتشر بين الناس من هو فلان وفلان ابن فلان وهكذا اذا هل تقبل شهادته الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يقولون نعم هو كالمبصر في هذا الامر لا يختلف عنه تماما لان ذلك يقوم على السماع فينبغي ان تقبل شهادته في الاستفاظة ابو حنيفة لا يرى
3:19اولى في الاستفاضة ولا في غيرها. حتى لا يرى انه يحكم. يعني لا يرى انه يولى منصبا يحكم فيه. ولا شك مذهب ولا في هذه المسألة قال وتجوز شهادة الاعمى بالاستفاضة لانه يحصل له العلم بها. اذا اول شيء تجوز شهادة الاعمى
3:42استفاضة هو سيذكر ثلاثة امور يجوز ان يشهد فيها الاعمى اولها الاستفاضة انتشار الشيء واشتهاره بين الناس. نعم قال لانه يحصل له العلم بها كالبصير. كالبصير تماما لانه يسمع كما ان البصير يسمع ما يقال
4:02قال وبالترجمة وبالترجمة سمع مثلا سمع ترجمة تتعلق بشخص لان فلانا مات ينقلها رجل لا يجيد العربية فترجم ذلك وانتشر فله ان ينقل ذلك في مجلس القاضي بانه سمع وله ان يشهد به
4:24اذن الاستفاضة ثانيا ينقل ما يتعلق بالترجمة التي استمعها قالوا بالترجمة لانه يترجم ما يسمعه عند الحاكم وفيما طريقه السماع اذا عرف القائل يقينا كذلك كل ما طريقه السماع يسمع انسان يقر بان
4:48عنده حقا لفلان مبلغ كذا هو سمع ذلك الشيء فاذا كان يعرف ذلك الشخص عن طريق ذلك الصوت فهذه لا شك بينة بالنسبة للاعمى اذا له ان يشهد بذلك وسيعطينا المؤلف رحمه الله تعالى مثالا واقعيا تطبيقا يتعلق
5:12لماذا صحة شهادة الاعمى عن طريق السماع قال وفيما طريقه السماع اذا عرف القائل يقينا لانه اذا عرف يقينا لان الشهادة ايها الاخوة لا تقوموا الا على اليقين. لا بد ولذلك سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا لذلك. لا يجوز
5:35ان تشهد بشيء مظنون. ولا بوجود قرينة او قرائن تحف بالموظوع فتجعلك تشهد. لا لابد ان تشهد على امر يقين مقطوع به. وغير ذلك لا تشهد به. لكن التروي تقول رأيت فلانا ينطلق خلف فلان وهو يناديه ايها السارق لك ان تقول ذلك
6:00او رأيت فلانا يصرخ ورع فلان ويقول يا ابي لكن لا تعتبر الشهادة المعروفة انك تشهد بصحة النسب او بالسرقة قال اذا عرف القائل يقينا لانه تجوز روايته بالسماع واستمتاعه بزوجته لانه تجوز روايته
6:22بالسماع كم من العلم المبصرين الذين رووا لنا احاديث كثيرة لام مكتوم وغيره. اذا رواية الاعمى تصح. كذلك ايضا يقول المؤلف ومما يدل على صحة ذلك استمتاعه بزوجته. ما علاقة هذا بقضية الشهادة؟ انظر الى دقة الفقهاء
6:45هو يستمتع بزوجته من اي طريق عن طريق اللمس الرؤيا لا يراها لا يعرفها اذا عن طريق الصوت حفظ صوتها وادركه فاصبحت اذا نطقت لا يلتبس غيرها معه ولذلك يستمتع بها عن ماذا؟ عن طريق سماع صوتها. فاذا قربت منه وايضا
7:11او خاطبها ادرك بان هذه زوجته ايضا كذلك يقولون زيادة على ما ذكره المؤلف. ايضا كذلك يصح قبوله النكاح. الاعمى يتزوج اليس كذلك تزوج وهو يقبل النكاح. وهو لا يرى ذلك الامور لكن يعرف من يتكلم. نعم
7:33قال لانه تجوز روايته بالسماع واستمتاعه بزوجته فجازت شهادته كالبصير قال ولا يجوز ان يشهد هو لا يعرفه الا عن طريق الصوت نعم يعني الطريق الذي يوصله لان هذه زوجته هو سماع صوته وهو يعرفه
8:01ولذلك هو يشهد على السمع فلان اذا تكلم عرف انك فلان تكلم فهد يعرف ان هذا فهد ولا يشك فيه يقطع اذا هو يشهد في هذه الحالة. ايضا زوجته اذا تكلمت يعرف انها زوجته. ولا يلتبس صوتها بغيره عنده
8:20ولذلك سيأتي المؤلف يقولون من العلامة اذا نوديت اجابت واذا ايضا ذهبت ايضا وهكذا فيذكرون مثل هذه الاشياء التطبيقية قال ولا يجوز ان يشهدا على ما طريقه الرؤية. ها لانه لا يرى
8:39فلو شهد على ما طريقه الرؤيا لا تقبل شهادته. لماذا؟ لانه لا يرى. فتكون هذه الشهادة مقدوح فيها. ولا تقبل ان يكون قبل ذلك مبصرا فشهد على امر وعندما يشهد به بعد العمى يصفه هذا فلان يمكن تطلب منه
9:01وصفات طويل كذا لونه كذا شكله كذا فيه علامة كذا فهو يتصوره تماما لتكون ايضا تلك قرائن تدعم ما حصل منه سابقا قال رحمه الله ولا يجوز ان يشهد على ما طريقه الرؤية لانه لا رؤية له
9:25قال فان تحمل الشهادة عليها وهو بصير ثم عمي تحمل يعني التزم بها شهد بها وهو يبصر وهو يرى قال فان تحمل الشهادة عليها وهو بصير. ثم عمي جاز ان يشهد. اذا عرف الفاعل باسمه ونسبه
9:46اذا عرف الفاعل المشهود عليه باسمه بنسبه ايضا لماذا لانه يسمع الصوت ولكن هل هو هذا فلان ابن فلان نعم ايضا هل هو فلان ابن فلان ابن فلان الذي ينتسب الى القبيلة الفلانية؟ هنا يتوثق فالقاضي لو لم يتم القاضي
10:10يسأله انت شهدت ما اسم هذا؟ فيقول فلان ابن فلان ابن فلان قال رحمه الله تعالى لانه يشهد قال اذا عرف الفاعل باسمه ونسبه لانه يشهد على ما يعلمه قال فان لم يعرفه الا بعينه لم يشهد عليه. فان لم يعرفه الا بعينه لم يشهد عليه يعني بمعنى لا
10:39بالمعاينة يعني لا يعرف صوته لا يتميز صوته عن صوت غيره. ولا يحفظ نسبه. لا يحفظ اسمه ولا ناسه. اذا مجرد هو لا يعرف بالتعيين بمعنى انه لو جيء به امامه وهو مبصر نعم يقول هذا هو فلان ولو لم ينطق. هنا الان لا يرى
11:00فكيف يستطيع ان يحكم قال فان لم يعرفه الا بعينه لم يشهد عليه الا ان يتيقن صوته فيجوع ان يتيقن الصوت الا ان يتيقن صوته فيجوز ان يشهد عليه لعلمه به. لعلمه بماذا؟ بذلك الصوت وان هذا هو صوت فلان
11:24المتكلم قال القاضي رحمه الله رحمة واسعة يجوز ان يشهد عليه اذا وصفه بما يتميز به يقول يجوز ان يشهد عليه اذا وصفه يقول طويل القامة مثلا مستدير العينين مثلا مستقيم الانف طويل اللحية كث اللحية مثلا وهكذا يأتي نحيل الجسر
11:51ضخم الجسم الى اخره فتجد انه يعطي اوصاف ماذا تدل على ان لا تنطبق على ذلك الشخص قال القاضي رحمه الله يجوز ان يشهدا عليه اذا وصفه بما يتميز به. ويحتمل لا يتميز به عن غيره. يعني اذا
12:10لا يلتبس بغيره قال ويحتمل الا يشهد لان هذا مما لا ينضبط غالبا. ولانه ايظا اقرب الى الظن. والظن والظن لا يغني من الحق شيئا. نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل
12:32ولا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه والمشهود له اذا هذا شرط ايضا من شروط تحمل الشهادة وادائها الا يشهد الا اذا عرف المشهود له والمشهود عليه من هو هذا؟ هذا مشهود له لابد ان يميز هذا صاحب الحق
12:56وهذا الذي عنده الحق هذا مدعي وهذا مدع عليه قال ولا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه والمشهود له. نص عليه احمد رحمه الله تعالى. وهذا رأي اكثر وقال لا يشهد على امرأة
13:17حتى ينظر الى وجهها ويعرف كلامها. هذه مسألة مرتبطة بامر اخر. هل النظر الى المرأة جائز؟ نحن مر بنا بانه يجوز ان ينظر الى الخطيبة كما جاء في الحديث فانه احرى ان يؤدم بينهم فهذا مما يجوز
13:35ومسألة الحجاب ايها الاخوة فيها خلاف ولكن الراجح هو قول عبد الله بن مسعود انه متعين لكن نأتي بعد ذلك للحاجة فمثلا للطبيب ان ينظر الى وجه المرأة للقاضي ان ينظر للشاهد ان ينظر اي قضية فيها لبس اذا وقعت منها مثلا ذنب
13:56جريمة ينظر اليها ويتأكد وهناك عند الحاجة او الضرورة ينظر اليها هذا متى اذا لا يمكن ان تميز هذه المرأة. اما اذا كان يميزها صوتها وفي هذه الحالة يقول العلماء اذا كان يعرفها يعني يعرف ان هذه التي عليها الجلباب المتغطية
14:21يا فلانة واذا ناط القتل لا يشك في ذلك ادنى شك قالوا فلا يحتاج في هذه الحالة ان ينظر الى وجهه لانه متحقق من ذلك. اذا متى ينظر اذا شك في الامر اما اذا تحقق عن طريق الصوت
14:37او الرؤية العامة فلا حاجة لان ينظر الى وجهها قال وقال رحمه الله لا يشهد على امرأة حتى ينظر الى وجهها ويعرف كلامها فان كان قال رحمه الله فان كانت ممن عرف اسمها
14:55ودعيت وذهبت وجاءت دعيت الى قيل يا فلانة جاءت واذا قيل اذهبي يا فلانة مع مجموعة ذهبت يعني تعرف بذلك نعم قال ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد والا فلا يشهد قال رحمه الله ولا يجوز ان يقول لرجل اتشهد ان هذه فلانة؟ يعني يأتي يقف معه ويقول يا فلان مثلا
15:24وزيد يقول زيد يا بكر اتشهد ان هذه فلانة هذه شهادة ليست شهادة مباشرة اللي هي الشهادة بالاستفاضة هل هذا جائز او لا هو يقول اتشهد ان لفلانة هو لا يعرفها
15:40ولكن هو يريد ان يشهد على شهادته قال رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يقول لرجل اتشهد ان هذه فلانة ويشهد على شهادته. قال القاضي رحمه الله يجوز ان يحمل هذا على الاستحباب والمسألة فيها خلاف وقول القاضي وجيد في هذه المسألة نعم
16:03لتجويز قال قال القاضي رحمه الله يجوز ان يحمل هذا على الاستحباب لتجويز الشهادته بالاستفادة قال ولا يشهد على امرأة الا باذن زوجها فلماذا لا يشهد على امرأة الا بهن زوجها؟ ما معنى هذا الكلام
16:25العلماء تأولوا ذلك على معنى انه اذا كانت الشهادة تتطلب ان يدخل الى بيتها فلا يجوز له ان يدخل ذلك البيت ليشهد له او عليها الا باذن زوجها ودليل ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستأذن
16:52النساء يعني في بيوتهن الا باذن ازواجهن الا باذن ازواجهن ان يستأذن يعني ان يدخل على النسا في بيوتهن يعني هذا تفسير مني الا باذن ازواجهن اي الا ان يسمح الزوج لان هذا ولا يجلس على تكملة
17:13الا باذن الله لا يجوز للانسان ان يدخل بيت رجل وهو غائب يدخل على زوجته لكن لو كانت المرأة خارج البيت فيجوز ان يشهد لها. ويجوز ان يشهد عليها لماذا؟ لسببين
17:29السبب الاول انها جائزة التصرف واذا كانت جائزة التصرف فلها ان تؤدي الشهادة في ذلك المكان اذا هذه المرأة التي شهد عليها اذا يجوز اذا كان خارج البيت دون ان يستأذن زوجها لان
17:51الشهادة حق ولها اداؤها ولانها يجوز لها ان تتصرف في كثير من الامور حتى في المال مع خلاف في ذلك كممر بغير اذن زوجه قال رحمه الله اذا هذا نحمله ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على الدخول عليها في البيت
18:14قال ولا يشهد قال ولا يشهد على امرأة الا باذن زوجها. قال رحمه الله ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما. ها. يعني كيف يشهد لشخص على شخص وهو لا يعرف الاسم. هذا يقول لي عند هذا حق
18:36الامر مجهول يعني هنا هذا مجهول وهذا مجهول. فلا بد ان يعرف اسم صاحب الحق. والذي عليه الحق المدعي والمدعى عليه حتى اذا طلبت منه الشهادة اداها على وجهه الى جانب شروط الشهادة التي هي الستة المعروفة
18:56قال ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما. الا اذا كانا شاهدين. الا اذا كانا الا اذا كانا حاضرين فعرف هذا الشخص عرف ان هذا هو صاحب الحق
19:16وان هذا هو الذي عليه الحق فبامكانه يقول نعم عند هذا لهذا مثلا الف ريال او اكثر او اقل اذا المراد شاهدين يعني حاظرين قال الا اذا كانا شاهدين فقالا اشهد ان لهذا على هذا كذا
19:37قال وتعلمون يعني رب اشارة ابلغ من عبارة وتعلمون ان هذا ندخل في النحو تعلمون هناك ايها الاخوة المعارف. فهناك مثلا اعرف المعارف هو لفظ الجلالة. هناك الظمائر ثم بعد ذلك العلم اسم
19:55اشارة الاسم الموصول المعرف بال ما اضيف الى واحد منهما. فانت لما تقول هذا الان تقول يعني هناك نكرة فلما تشير الى النكرة تقول هذا كتاب هذا كتاب كذا. اذا انت بالاشارة عينته. لما تشير اليه عندك مجموعة هذا هو الكتاب الفلاني
20:22هذا كتاب النحو. اذا انت حددت ذلك. هذا كتاب الفقه اذا انت بالاشارة عرفته. اذا هنا عن طريق الاشارة يحصل ذلك قال رحمه الله تعالى الا اذا كان شاهدين فقال اشهد ان لهذا على هذا كذا فاما اذا كانا غائبين فلا
20:49قال المصنف رحمه الله لانه لا يعرف الاسم ولا يعرف نسب هذا ولا يميز هذا عن هذا اذا هو بحاجة الى ماذا ان يكون امامه حتى يقول هذا يطلب هذا مبلغ كذا
21:04قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ولا يجوز ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلم. هذه هذا امر مهم ايها الاخوة الله سبحانه وتعالى يقول ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين
21:23فلا يجوز للانسان ان يشهد بمورد بمجرد التخمين او الحجز او الظن او بناء على الثقة بفلان لابد كما جاء في الحديث وان كان فيه مقال هل رأيت الشمس؟ قال نعم
21:41وعلى على مثلها فاشهد فانت ترى الشمس ترى ان هذا هو المسجد النبوي لا تشك فيه ولا يتطرق اليك اي شك كما ان هذا هو المسجد النبوي بصفاته. وان وسع مرات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدت اطرافه طولا وعرضا
22:01هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تشهد على امر انت متيقن يعني تقطع فيه. لا تطرقوا اليه شك ولا يدخله وهم تشهد شهادة قطعية يقينية. اما مجرد
22:22ان تبني على ذلك على الظن فان الظن لا يغني من الحق شيئا او مجرد رأيت قرينة او كذا تقول هذه القرينة ترجح لا لابد من ان تشهد بعلم حقيقي. لانه كما علمتم ايها
22:38ايها الاخوة يعني التشديد على الشهادة ولا تكتموا الشهادة. وانه ينبغي ايضا ان يكون ما تشهد عليه جليا ليس فيه لبس قال رحمه الله ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلم
22:56قال احمد رحمه الله لا يشهد على الوصية المختومة حتى يقرأها. هذه وصية ومغلقة ومكتوب عليها وصية. ورب ما يكون عليها خاتم ماذا الشخص؟ او عليها ختم القاضي ايضا الذي كتبها
23:13لكن نحن ما ندري ما فيها ما في وسط هذا الظرف مخبأ ما في هذا الكيس انت لا تدري عنه. اذا كيف تستطيع ان يفتح ذلك الامر وان تقرأ اذا قرأت استطعت ان تشهد. وليس هذا خاص بالوصية وكان او رسالة او كتاب القاضي الى القاضي كممر
23:37كل ذلك يحتاج الى توثق وتبين قال فان حضر جماعة فقرأ الكتاب بعضهم وسمعه بعضهم جاز لجميعهم الشهادة به. ليس شرطا ان يقرأ الكتاب يأخذه يقول اعطني هذا الكتاب اقرأه لا
23:58هنا ليس شرط يعني على اساس ان ينظر الى الخط لان القضية هنا ليست قضية الخط والخط يكتبه ويكتبه غيره. ولكن المهم هو ان تقرأ الوصية ويعرف ما فيها ما تضمنه وان تكون تلك الوصية ايضا مختومة اما بختم او توقيع
24:19معنى انها محررة انهيت تلك الوصية وهي واضحة. اذا على هذا يشهد قال رحمه الله تعالى فصل ويعتبر في اداء الشهادة الاتيان بلفظها فيقول اشهد بكذا. انتم تعلمون ايها هناك عبارات نحن
24:43لما نأتي اشهد هذا فعل مضارع وشهد فعل ماض واصل الحروف الاصلية هي الشين والهاء والدال. يعني اصل الكلمة شهد. فهذه اشهد او يشهد نشهد او نشهد او تشهد هذا يسمى حرف المضارعة
25:00التي هي الهمزة او النون او التاء والياء. اذا لما تقول اشهد اعتقت بلفظ الشهادة ولذلك اذا ناظرت بدقة في القرآن العظيم تجد ماذا؟ ان الله سبحانه وتعالى ذكر الشهادة بلفظها. ما شهدنا الا بما علمنا. قل اي
25:22وشي اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم اذا لابد لكن اتيقن او اعلم او غير ذلك من العبارات لا لا بد من ان تأتي بلفظ الشهادة على وجهها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:45قال ويعتبر في اداء الشهادة الاتيان بلفظها فيقول اشهد بكذا. فان قال اعلم واتيقن او احق ونحوه لذلك شهد الله انه لا اله الا هو ما في علم الله انه لا فلفظ الشهادة لابد من التقي
26:06لماذا؟ حتى لا حتى يزول اللبس. ولا يبقى هناك اي شك لانه لو قال اعلم وهو يتيقن قد يكون هناك احتمال لكن لما ياتي بنفس اللفظ وهذا يكفي قال فان قال اعلم هل يشترط ان يكون بالمضارع اشهد حتى لو قال شهدت على فلان فهو ماء. نعم. باعتبار ما كان
26:32فان قال اعلم او اتيقن او احق ونحوه لم يعتد به لانها حفصة انظر الى العبارة حق انت عندك حق اعلم او اتيقن او احق يعني انا متحقق من ذلك. نعم
26:57او حق ونحوه لم يعتد به. من هنا ايها الاخوة ترون الظبط بالشكل له فوائد. هناك امران اصبح يتساهل فيهما هو موضوع الظبط بالشكل وايظا الفواصل يعني تجد مثلا ان الظبط بالشكل هذا يحفظك منا لانه احيانا تأتي عبارة يصعب عليك الانسان يصعب ان يحيط بكل
27:22اللغة العربية واسعة قد تجد ان كلمة واحدة ممكن ان تظام وان تفتح وان تكسر وتجد بعضها يتعين فيها شيء فهذا يحتاج الى ماذا؟ اذا ضبطت بالشكل من قبل اناس متخصصين هذا وفر لك جزء ايضا
27:39الفواصل احيانا توضع نقطة فيعرف ان الكلام تم. لو لم تكن نقطة ربما تدخل كلاما في كلام فيوجد لبس. ربما تقطع كلام متصلا ببعض فهذه الفواصل والعلامات لها فوائد ايضا عظيمة. ولذلك تجد ان المدققين في مناقشة
28:00لا يتساهلون فيها. البعض يقول هذه من الشكليات. من قال انها من الشكليات؟ هذه تغير في المعنى كثيرا. فهي مهمة جدا لكن التساهل فيها هو الذي جعلنا نقول ماذا ملاحظات شكلية وملاحظات جوهرية؟ نعم
28:20قال رحمه الله تعالى واذا شهد بارض او دار فلا بد من ذكر حدودها او سيارة ما يقول سيارته لازم يقول السيارة هذي مثلا فرق ووصفة كذا وموديل كذا الى اخره
28:36يعطي وصفا عن ذلك حتى يزول اللبس قال فلابد من ذكر حدودها لانها لا تعلم الا بذلك قال وان شهد بنكاح اشترط ذكر شروطه. النكاح عرفتم بشروطه ايها الاخوة يعني شروط النكاح التي جاءت في الحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عليه
28:59ثم هناك ما يعرف بالايجاب والقبول. وهذا حقيقة ليس خاصا بالنكاح. بل انت تجد وايظا في البيع والشراء تجده الاجارة في كثير من العقول لكن هل هو في النكاح شرط؟ او هما ركنان؟ بعض العلماء يعتبرهما ركنين ويقول الركن النكاح
29:22ركن عقد النكاح الايجاب والقبول ومعلوم انه لا يصح النكاح بدون ايجاب وقبول لكن لو مثلا قال الولي زوجتك ابنتي وسكت ذلك هل يعتبر ذلك قبولا؟ بعضهم يعتبره قبولا وبعضهم يقول لا
29:40لا ينسب الى ساكت قول وهذا امر يتعلق عقد من العقود المبرمة التي يجب ماذا ان تكون واضحة وجلية فبعضهم يشترط ايضا ان يقول قبلت قال وان شهد بنكاح اشترط ذكر شروطه من الولي والشهود والايجاب والقبول لان الناس يختلفون فيها
30:08ماذا قال المؤلف تذكر؟ لان العلما يختلفون. ابو حنيفة لا يرى هو يرى استحباب وجود الولي لا شك ليس معنى هذا انه لا يراه. لكن يرى ان النكاية يصح بدون ولي. يعني المرأة لها
30:22ان يعقد عليها ان يعقد عليه ان تزوج نفسه. الشاه ما لك لا يرى الشهادة ومتعينة. بل يصح اذا اشتهر النكاح واستفاض كما مر بنا الان اصبح مستفيضا بين الناس. والشافعي واحمد يشترطون الكل
30:41قال وان شهد بالرضاع احتاج الى وصفه. الرضاع هذا ايها الاخوة لما تأخذوه قد يكون رظاعا حقيقيا او صوريا يعني قد تكون المرأة ليس فيها لبن فتأخذ غلاما طفلا صغير الرضيع تقيمه ثديه حتى تسكته
30:59قد يكون بطلا يصيح او لتلهيه بذلك فتلقمه الثدي والثدي ليس فيه لبن جفا يعني لبنها جاف منقطع ليس فيه شيء احتمال ان يكون فيها لبن احتمال ان تهلك. تخرج الحليب من ثديها في اناء ثم تسقيه للغلام
31:20هذا الذي حلفت ما مقداره ايضا ايضا لا بد ان يكون في حدود الحولين. لان الرسول لان الله سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن اولادهن هن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة
31:38ولذلك هو حمله وفصاله ثلاثون شهرا ومن هنا استخرج منها علي ابن ابي طالب وغيره ان الحملة قد تكون مدته ستة اشهر فاذا اخذنا الرظاع اربعة وعشرين شهرا يبقى لم يبقى الا ستة
31:55هي مدة الحمل وهذي هي اقصر مدة للحمل وحمله وفصاله ثلاثون شهر. اذا هل مجرد الرضاعة يثبت الناس هناك رضاع مباشر وهناك بواسطة. هناك ايضا قد يكون الرضاعة حقيقيا وقد يكون لا. ايضا عدد الرضعات كان في
32:16في الحديث الصحيح المتفق عليه كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخن الى خمس كانت الرضعات التي تحرم لا بد من عشر وما هي الرضعة ان يلتقم الغلام الثدي
32:33ثم يتركه من نفسه يعني يمص ثم يترك هذه واحدة ثم بعد ذلك ثانية وثالثة وهل يشترط مجالس؟ لا ليس في مجالس بل ولو في مجلس واحد اما المصة الواحدة والمصتان فلا بدليل حديث لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاء
32:56اذا ننظر ما قاله المؤلف حول هذا انا اوردت الادلة من باب التذكير بما مضى وحتى نعرف الاحكام التي تبنى عليه قال وان شهد بالرضاع احتاج الى وصفه وانه ارتظع من ثديها. الان قال الى وصفه وبدأ يبين
33:18يعني ارظع ما وصفه انه ماذا رظع من امرأة وان هذه المرظى المرأة بالغة وان فيها لبن كلها هذه من الصفات التي يشير اليها المؤلف وانه تظع من ثديها او من لبن حلب منه
33:38وذكر عدد الرضعات لانها مهمة. نعم. وانه في الحولين نعم قال رحمه الله ولو شهد لماذا اذا قال في الحولين؟ يعني ما بعد الحولين لا يعتبر. تعلمون قصة سالم ربي عيسى لمن تحرمي عليه؟ هل هي قاعدة او استثناء خاص به
34:00العلماء على انها خاصة به وان ارظاع الكبين لا يجعله ماذا؟ حراما على الاخر بمعنى لا يجعله محرما لها المسألة فيها خيام. اذا هذا القيد الذي ذكره المؤلف في حولين
34:15اي هذه المدة هي التي تنتشر فيها الحرمة بمعنى ان يكون محرما لها وتكون ايضا هي ايضا من محارمه اجاب العلماء عنه بان هذا امر معروف يعني هو اصلا ما جاء اشكل عليه عدد هو كونه جاءت وقالت ارظعتكم هذا بني على الرظاع الشرعي
34:40قال العلماء المراد الرظاع رظاع الشرعي ولذلك ما استفصل الرسول على انه الرضاع الشرعي ومن هنا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كيف وقد قيل قال رحمه الله تعالى ولو شهد
34:59انه انه ابنها من الرضاع لم يكفي لاختلاف الناس فيما يصير به ابنا رأيتم لو شهد بان هذا ابن فلانة وقيل له كيف شق؟ قال انا رأيتها ترضعه طيب مرظعته قد تكون ارظعته اثنتين عند بعظ العلما يعتبر الرظا الرظا وهذا منتشرا ومؤثرا
35:22يعني مؤثرا في الحرمة وبعض العلماء لا يرى الا الخمس بعض العلماء لا يرى ان اللبن الذي صب في اناء انه يعتبر محرما لانه يحتاج الى ظبط ونحن خمس رضعات
35:35وهكذا ايضا المسألة فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله وان رأى امرأة اخذت صبيا تحت ثيابها فارضعته لم يجوز ان يشهد برضاعه لانه يجوز ان شيء على لانه يجوز ان تتخذ شيئا على هيئة على هدي على هيئة الثدي يمتصه غير الثدي. وربما
36:06ليس فيها لبن ايضا ولكنها لا تدر اذا ما رضع منها يعني امرأة من الاصل يعني منقطعة عن اللبن لانه ايها الاخوة لا تظن ان كل امرأة يعني تدر اللبن لا يوجد من النسا وان كان
36:24من لا يكون فيها لبن تجد انهم كانوا في الان اصبح الحليب متوفر كانوا فيما مضى من اين؟ يربون الرظيع على لبن الغنم والبقر يشرب ما كان في كان يوجد تكون هذه المرأة ليس فيها لبن ليس فيها حليب
36:44ويضطرون الى ان يعطوهم هذا من بهيمة الانعام اذا كما قال المؤلف ربما تضع شيء على شكل لهاية وغيرها هنا في ابطها فتلقمه كهذه الثدي بلاستيك او غيره قال رحمه الله تعالى لانه يجوز ان تتخذ شيئا
37:08على هيئة الثدي يمتصه غير الثدي قال رحمه الله تعالى وان شهد بالجناية ذكر صفتها انظروا شهد بالجنان ما يكفي انه يقول رأيت فلانا يضرب فلان. رأيت فلانا معه سكين فطعن بها فلان. او خنجرا فاصابه
37:31حتى قال رأيت رجلا ضرب فلانا فمات ما يكفي. مات من ماذا؟ ولذلك القاضي شريح انظروا الى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون القاضي شريح جاء له رجل فقال اشهد بان فلانا اتكأ بمرفقه على فلان فمات
37:57انظروا فلان اتكى على فلان بمرفقه فمات رد عليه القاضي شراح قال فمات منه او فقتله فمات من الاتكاء عليه او ان الاتكاء قتله. فقام الشاهد اعاد الكلام. قال اتكأ فلان على فلان
38:23على مرفاقه فمات رد عليه شريح مرة ثالثة قال قم انت لا تصلح ان تكون شاهدا لانه يكرر كلامه الاول ما استطاع ان يقول فمات من الاتكاء. فقتل بسبب اتكاءها. فمات فهذه موهبة فيها ايهام
38:41فانظر الى دقة الفقهاء رحمه الله والقاضي شريح معروف نادى بذكائه وفطنته وفراسته رأيتم القضية يعني فرق بان يقول فمات ويقول فمات من الظغط من الاتكاء او فقتله بيده هذي واظحة
39:00لما يقول فمات قال انه مات من غيره قال رحمه الله وان شهد بالجناية ذكر صفتها. فيقول ضربه بالسيف فقتله او اماته او فمات منه. ها فمات من السيف. قاتله بالسيف. اذا هذه شهادة واضحة لان الالة التي استخدمت سيفا
39:23او سكينا او عصا غليظا او خشبة او حديدة او فاس او غير ذلك. هذه هي التي قتلت فينص على انها قتلت او فضربه فاوضحه. فاوضحه يعني وصل الى العام. يعني اصابه بالموضحة الشجع المعروفة
39:45وان قال ضربه بالسيف فمات هذه لا تكفي ولذلك القاضي شريح هو يكرر وهذا يكرر الكلام. هذا دليل ماذا؟ ان الامر فيه شك والى لماذا حتى اخر شيء قال له شريح يعني اذا ما قتله ولا ماذا مات بسببه؟ قم لا تصلح ان تكون شاهي
40:09نعم قال وان قال ضربه بالسيف فمات او هناك ايها الاخوة من يحتال ويقول ان في المعاريض لمن دعا الكاذب انا اعرض لكن تعرض في الكذب لا تعريضها ليس في كل شيء. يعني تشهد على مسلم او تضيع حق مسلم بمعنى انك تأخذ ان في المعاريض لمندوه عن الكذب لا هذه شهادة
40:34لابد ان تشهد بها عن علم ويقين ولذلك اشترط العلماء كما مر قريبا لابد من لفظ الشهادة قال وان قال ضربه بالسيف فمات او فاتضح او فوجدته ميتا او موضحا
40:52لم تصح شهادته لانه قد يموت موضحا اوفى اوفى اتضح او فوجدته ميتا او موضحا لم تصح شهادته موضح لانه هو الذي اوضح غيره ولكن موضح اصابه شخص اخر فاصابه حتى شجه الموضح المعروف ووصل اليه
41:19لا هو تغييره في العبارة فاتضح يعني وصل الى الموضع اتضح عظمه اوضحه يعني بين موظعه تغير في الاسلوب فقط. والا هي كلها المقصود بها الموضحة تغيير الاسلوب يعني. قال لم تصح شهادته لانه قد يموت
41:45او يتضح من غير ضربة قال وان قال ضربه فسال دمه لم تثبت البازلة كذلك. لماذا ضربه فسل دمه؟ ربما سال دمه منة البازلة وغيرها ربما اصابه رعاف ربما اصابه دمية اسنانه اذا لابد ان يقول فسال دم
42:08ومن كذا. نعم. او بسبب ضربته قال رحمه الله تعالى وان قال ضربه فسال دمه. لم تثبت البازلة كذلك. وان قال فأسى دمه ثبتت. هناك الحارسة التي تحرص من الجراح الشجاجة التي تحرص الجسم. الجلد ثم هناك الباز التي تبزله يعني
42:33فيبدأ ينضح دما هذي اسمها البازلة وهذه بعد لم تصل الى الموضحة قال رحمه الله وان قال ضربه فاوضحه فوجدت في رأسه موضحتين وان قال ضربه فاوضحه فوجدت في رأسه موضحتين
42:59يعني كأنه يقول ظرب فلان فلانا فاوظحه. يعني هو متأكد انه وصل الى ثم يقول وجدت تأكيدا لذلك انني لما نظرت بعد ذلك وجدت فيه مبيحتين وليست واحدة. فيحكم له بماذا؟ بواحدة
43:19وان قال ضربه فاوضحه فوجدت في رأسه موضحتين وجبدية موضحة لانها لانه قد اثبتها. لانها هي المتيقنة. واما الاخرى مشكوك فيها قال يحكم بها قال ولا يجب قصاص لاننا لا ندري ايته ايتهما قال ولا يجب قصاص لاننا لا ندري ايتهما التي شهد
43:49قال رحمه الله تعالى فصل فيها خلاف لان قضية موضحة الموظحة فيها قصاص كما هو معلوم وان لم يكن فخمس من الابل لكن هنا لماذا المؤلف قال هو وجود الشك والتردد. هل هي هذه او هذه؟ فهو يرى مجرد الشك
44:11وعدم اليقين بان هذه او هذه انما هو شبهة فلا يقام فيها ماذا؟ قصاص قياسا ان يقاس القصاص على الحدود قال لاننا لا ندري ايتهما التي شهد بها قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل
44:32ومن شهد بالزنا فلا بد من ذكر الزاني والمزني بها. واذا ظاف العلماء المكان والزمان الزمان ان يقول مثلا بعد العصر او قبل الظهر او بعد الظهر او بعد المغرب او بعد العشاء او في السحر الى غير ذلك. قالوا يحدد الزمن الذي حصل فيه
44:55وكذلك المكان ان يقول في دار في بيت في مزرعة في الخلا في غير ذلك من بعضهم يحدد وبعضهم يقول لا يشترط ذلك. ما دام قد اصلا شهادة الزنا لا تتم الا بان يرى يعني يرى رأي العين. نعم
45:16قال فلابد من ذكر الزاني والمزني بها لان لا يراه على بهيمة او جارية ابنه فيعتقده زنا قال ويحتمل ان يراه على بهيم او كذلك ايضا ربما يظن هذا الشخص ان الزنا مطلق الرسول عليه الصلاة والسلام
45:37وزناهما النظر ربما ظنهم نظر ربما يرى ان القبلة زنا. كذلك لانها تدخل في المعنى اللغوي. كذلك اللمس كذلك عشرة اذا يكون رأى مباشرة ولكن الزين الذي يتم به الحاج هو العلاج
45:57ان يولج ولو قدر حشفة. الحشفة. فاذا حصل العلاج في قبل او دبر فانه في هذه الحالة يثبت الزينة قال رحمه الله تعالى لان لا يراه على بهيمة او جارية ابنه هذا على بهيمة مر بنا هناك من يرى ان يعني
46:18البهيمة زنا وبناء علينا تختلف عن المرأة ولكن نحن كما تعلمون رجحنا وقلنا حقيقة هذا لا يعتبر زنا ولكنها تقتل البهيمة وان كانت له فان تذهب عليه وان كانت لغيره فانه يظمنها ويعزر في هذه الحالة
46:41قال نعم قال ويحتمل الا يقتصر قال ويحتمل الا يقتصر الى ذكر المزني قال ويحتمل الا يفتقر الى ذكر المزني بها. يعني هل يحتاج الامر ايظا يقول رأيته يزني بفلانة؟ او لا
47:05انتم تعلمون الحرص على ستر المؤمن انت رأيت فلان تريد ان تشهد عليه واذا كان يريد ان يشهد على الاثنين فليذكر اما ان يقول زنا بفلانة بعضهم لا يرى ذلك يعني ليس شرطا بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز وقال له
47:25والتفت عنه يمينا ثم شمالا وانصرف عنه لعلك قبلت لعلك غمزت فانكت لا يكنى الى اخره ما قال له من هي؟ جاء في بعض الروايات لكن رواية صحيحة ليس فيها. وكذلك الغامدية وغيرها. اذا
47:43ما قال لها من الذي زنى بك؟ لا اذا ترك ومن هنا قال العلماء هذا دليل وحجة لجبور العلماء الذين يقولون بان الستر على المؤمن مطلوب وان كان اذا وقع في ذنب
47:59يتطلب الحاج فعليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يستر نفسه. وليس عليه ان يعلن ذلك. ولو اعلن ذلك لجاز لانه التضحية قال ويحتمل الا يفتقر الى ذكري الى ذكر المزني بها
48:16لانه لا يفتقر اليه في الاقرار قال رحمه الله ويفتقر الى ذكر صفة الزنا. لابد ان يذكر صفة الزينة لابد وانه رأى ذكره في فرجها قال لان زيادا شهد على المغيرة رضي الله عنه فلم يذكر ذلك
48:40فلم يقم الحد عليه. حتى يقولون ان المغيرة لما قالوا انهم رأوا الثلاثة ذكروا في فجر اسود لو كان بين رجلينا ما استطاع ان يرى ذلك ان يروا ذلك يعني رد عليهم في نفس المجلس قال كيف رأوا
48:55يعني هم يقولون رجل تبطن امرأة فكيف يحصل ذلك؟ نعم قال رحمه الله تعالى فان لم يذكر الشهود ذلك سألهم الحاكم عنه. يعني اذا جاء الشاهد بشهادة مجملة او ناقصة فان القاضي يستقصي منه ويستفسر
49:16حتى يعرف حقيقة الامر لان هذا امر يترتب عليه حد ليس هذا مال يذهب ويأتي او يذهب ويرد لا هذي اما يد تقطع مثلا السرقة واما مثلا يعني انسان زنا وهو طيب فانه ماذا يرجم
49:37الى غير ذلك من الامور الحدود المعروفة ولذلك الحدود دائما يتوثق بها قال وهل يفتقر الى ذكر الزمان والمكان يحتمل وجهين والله من العلماء من قالوا يحتاج زيادة في الثقة لان هذه الشهادة مبنية على التشديد والتثبت
49:58وهذا كله ايها الاخوة كما قلنا سابقا. القصد هو حفظ اعراض المؤمنين. والا تكون ماذا جدارا قصيرا يصعد عليه كل انسان. والا تكون مثلا امرا سهلا يستسهله كل انسان فلما يعرف الانسان انه في تلك الحالة لم يكن معه شهود يتمون العدد. وانه لم يكن متوثقا من درع ان النتيجة
50:27عليه وانه هو الذي سيجد حد القدس ولذلك حفظ اعراض المسلمين وصيانتها وعدم التعريض بها هذا امر حافظت عليه هذه الشريعة فجاءت بالضروريات الخمس التي تقوم عليها حياة الانسان قال وهل يفتقر الى ذكر الزمان والمكان يحتمل وجهين
50:53احدهما لا يفتقر الى ذكرهما لان الازمنة في الزنا واحد فلا تختلف لا ولكن هذا يفيد في الحقيقة لما يأتي واحد ويقول رأيته يزني صباحا وواحد يقول في الليل في فرق بعيد بين الاثنين
51:10اللعيبة يعني يجيء نوع من الشبهة يأتي ويقول يعني اولا نحن قلنا الشهادة على الزنا لابد ان يكون متيقنا منها تماما وان يكون شاهد وهو لما يقول الشمس طالع ويقول في الليل
51:25والاخر في الليل الوقت مدلهم والسواد قد غطى ماذا؟ الجو ثم يقول نهارا هذه ايضا مؤثر هو واحد يقول مثلا رأيته في بيته رأيت في الخلا او واحد رأيته في بستان واخر يقول رأيته في صحرا لا هذي مهمة ايضا
51:48لا لا لا هذا تكرر الزنا لا هذي مسألة اخرى. الاصل على ان الزنا واحد قال رحمه الله والثاني ثم هذه مسألة فيها كلام ايضا قضية الشهود يعني انت تدخل بنا في باب اخر قظية هل الشهود ينبغي
52:06يأتوا سويا وان يكون دخولهم على القاضي متواليا او هناك يحصل الانفصال من العلماء من لا يعتبر ذلك اذا حصل انقطاع نعم هذه يعتبرونها قرائن وكذلك التصوير يعني يقول لك مثلا وضع شيء وصور كل الحركات والصوت وغير ذلك بعضهم يقول هذا يعني كافي يوضح وبعضهم يقول
52:33وقرينة وهذا مبني على التشديد وهذا ايضا فيه معنى التجسس والتعرض لاعراض المسلمين ولا يجوز لاحد ايضا ان الناس ماذا في خفاياهم ثم يتتبع اسرارهم فيها الصحيح انها قرينة انا عندي انها قرينة
52:57وليست حقيقة دليل لان الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال هل قال فانكتها لا يكنى كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة وبنى ذلك ايضا على الاقرار او على النظر
53:17اما تلك الامور قد تكون مصطنعة لانهم الان كما ترون صاروا يقربون الصور بعضها الى بعض ويغبركون الاصوات وكذا فهذه حقيقة اصبحت مشكوك فيها قال والثاني يفتقر الى ذكره لتكون شهادتهم على فعل واحد
53:38لئلا يكون ما شهد به احدهما غير ما شهد به الاخر قال ولان الناس اختلفوا في الشهادة بالحد مع تقادم الزمان. هذا لان لا يعتبر شهادة يولدون واحد شهد انه زنى كذا ما معه واحد والثاني كذا هذه ليست
54:01يحصل فيها اربعة شهداء نعم. قال ولان الناس ايه ولكن كل دنيا تحتاج الى اربعة هذي ما يدخل فيه اذا اجتمع امران لا هذي مبنية على التشديد والتوثق. هذي لا يدخل فيها الامور المختلف فيها
54:20قال رحمه الله ولان الناس اختلفوا في الشهادة بالحج مع تقادم الزمان. ها يعني اذا تقادم واحد مثلا زنا قبل عام او قبل ستة اشهر الان صار التقادم يستعملونه في امور كثيرة في الشهادات حتى الشهادات مثلا المزورة
54:40يقول لك اذا مضى عليها عام او عامين او مثلا فلان نقل من كتاب فلان رسالته ثم تبين تقادم بعضهم يقول التقادم يعني ربما يرجعون الى مثل هذا وغيره. يعني استنبطوا ذلك من اقوال الفقهاء
54:57هل التقادم يعتبر؟ يعني انسان زنا او سرق وبعد سنة او ستة اشهر شهد عليه هل يعتبر ذلك؟ الف فيها خلاف والاولى انه لا ينبغي ان يحصل وسيأتي كلام عمر وهو حاسم لذلك
55:14رضي الله تعالى عنه قال فقال ابن ابي موسى رحمه الله لا تقبل لان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال من شهد على رجل بحد فلم يشهد عليه حين يصيبه
55:30فانما يشهد على ظغن. شفت من شهد على رجل في فلم يشهد عليه وقت اصابته الحد واقدر ارتكابه الحد فهو يعتبر على ضغينة منه يعني يحمل حقدا وحسدا عليه يعني هو متهم قد لا يكون ذلك شرطا لكن هو وضع نفسه موضع التهمة. اذا قول عمر هذا دليل على البناء
55:58الاحتياط وانتم تعلمون عمر من اشد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا ولا يتساهل في الامور ولكن عرظ المسلم هو اهم من كل شيء قال رحمه الله وقال غيره من اصحابنا تقبل
56:16لانها شهادة بحق فجازت مع تقادم الزمان كالقصار وانا ارجح الاول وان هذه تعتبر شبهة وان كان الظعيفة لانها تثير اموري اين كنت ما شهدت لماذا جئت؟ قد يعلل الخوف او كذا او البعد واخره هذه كلها تعليلات الان
56:37الاولى هو دار ماذا الحد عن المسلم ها يعني على حقد يعني اللي دفعوا الى ذلك هو الضغن يعني الحقد قال فانما يشهد على ظغن. وقال غيره من اصحابنا تقبل. لانها شهادة بحق فجازت مع تقادم الزمان
57:00قصاص قال ولانه قد يعرض ما يمنعه الشهادة في حينها ويتمكن منها بعد ذلك. قد يعرض يعني له. قد يعرض له ما يمنعه من خوف من بعد الى غير ذلك يتردد للجاهل الى اخر ذلك لكن هذه كلها يعني حقيقة
57:23في شبهة فيها شبهة وما قاله عمر رضي الله تعالى عنه في نظره هو قول يحسب المؤمنون لان من يفعل ذلك مهما كان هو وظع نفسه موظع الشبهة قد يكون حصل بينه وبين هذا الشخص خلاف. اين انت لما
57:42كان وقت وقوع الذنب. لماذا لم تشهد في ذلك الوقت كونه اخر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه قد يقول قد يكون الذي دفعه هو حقده وحسده في ذلك الشخص
57:57قال المصنف ومن شهد على سرقة ذكر السارق والمسروق عنه والحرز والنصاب. يعني اذا شهد على سرقة فلا بد ان يقول من هو سارق فلان ابن فلان او يقول هذا هو السعر اقرأه
58:17وان يكون سار قاعظة من فلان. وان يكون سرق من حرز حرز كل شيء بسوى ان يكون نصابا لكن افرظ انه مثلا انسان كان مثلا في دكان فانطلق شخص من هذا الدكان وصاحب الدكان وراءه. امسكوا بالسارق اقبضوا عليه. ردوا
58:40هذا هل يشهد عليه بانه سارق؟ ربما بينهما خلاف. ربما هذا يريد ان يمسك به يريد ان ماذا؟ ان يوقع به شر يجعل قضية السرقة وسيلة للقبض عليه ليتمكن منه. اذا هنا لا يشهد هو اقصى ما يقول رأيت فلانا
59:00او هذا يجري وراء فلان او يركض ويقول امسكوا بالسارق. اما سرق ما شهدنا الا بما علمنا وما رآه قال ومن شهد على وايظا احتمال انها نوبة انه اخذ منه قلم او اخذ منه مبلغا من المال يسمى نوبة لا يوقع فيه
59:22ولو من شهد على سرقة ذكر السارق والمسروق منه والمسروق منه والحرز والنصاب لان الحكم يختلف باختلافها. لا شك لانه اذا سرق من غير اخذ من غير نصاب ما يسمى سارقا. واذا كان دون
59:41سرقة ما تسعى اذا كان دون النصاب ما تسمى سرقة اذا لابد من توفر شروط السرقة. لان اذا القطع ازالة يد مؤمن قطعها من الكهف هذا ليس الامر السهل فلا بد من التيقن. وتعلمون مر بنا ربما قبل سنة واكثر قصة الرجلين الذين شهدا على رجل بانه سرق
1:00:06ثم قطع علي رضي الله تعالى عنه يده ثم رجع وقال اخطأنا فلان السارق فما اخذ برأيهما الاخير. وقال لو كنت كنت اعلم انكما تعمدتما الكذب لقطعت ايديكما اذا هذا ليس بامر ساهل. راحت ذهبت اليد
1:00:27فهل تعادله؟ اذا هذه امور ليست بسهلة قال ومن شهد بالردة ولذلك تجدون ايها الاخوة يعني بعظ الناس العوام مثلا الذين لا يعرفون شروط السرقة ولا القاظي يتحرى يقول لك فلان سرق سيارة فلان اخذ كذا فلان قد يكون هذا السارق صغيرا هذي واحدة ربما يكون ما اخذ هذا الشيء
1:00:52من غير حرز ربما هذا انهما اخذا وانما دفع اليه. فتجد ان القاضي يتحرى في قضية قطع اليد ايضا. يعني قد يرى ومن المصلحة ان يؤخر ذلك لسبب من الاسباب. لان عمر رضي الله تعالى عنه اخر
1:01:11القطع عام الرمادة كان فيه فقر وتعلمون قصة الذي سرق من سيده ماذا جملا وذبحوه ثم ماذا جيء به الى عمر؟ فقال عمر لعلك اجعته يعني ما دفعوا الى ذلك الا الجوع وشدة الالام التي ماذا ترتبت على ذلك؟ ولذلك قالوا لم يخضع في ذلك
1:01:36قال ومن شهد بالردة بين ما سمع منه. الردة الناس يختلفوا مثلا لو يعني وجد انسان يقذف انسان او يقول له انت لست بمسلم او غير ذلك قال هذا ارتد لا
1:01:53ردة لا ينبغي ان يحكى حتى قضية سب الصحابة فيها خلاف بين العلماء اذا لا بد ان يعرف من هو المرتد حتى يحدد يستتاب ثلاثا فان تابوا الا قتل. هذا هو حد المرتد. فليس كل من يسب او يشتم او يحصل
1:02:14منه تصرف او مثلا يقول انا نصراني او انا يهودي ربما يقول ماذا في حالة غضب لا تأتي وتقول هذا بانه كفر لا. هنا يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى
1:02:29قال بينا ما سمع منه لاختلاف الناس فيما يصير به مرتدا فلم يجز الحكم به قبل كل شيء يختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى هذا يقول نعم هذا كذا وهذا كذا لابد
1:02:44من التبين ثم يرجع الى ما هو اصح الاقوال وحينئذ يقرر الحكم على ضوء ذلك. نعم. كما لا يجوز الحكم بجرح الشاهد قبل بيان الجرح. يعني لا يمكن ان يجرح الشاهد يقال هذا الشاهد فاسق
1:03:01قبل ان يبين السبب وصلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اول هذه الاسئلة يقول الاخ شخص يعني لو وجد شخصان رظعا من بقرة او من غنم او هل يعتبران اخوان؟ لا
1:03:16يعني اذا اعتبر اخوان ينتسب الى البقرة ابن البقرة اول لان هذي فيها نسب لا هنا سؤال يقول الاخ هل الاسهم المباح يجوز؟ المضاربة فيها السهم ايها الاخوة كما تعلمون هي كاسهم الشركات وغيرها
1:03:37يعني مجرد كما لو اشترك مجموعة كبيرة في ارض فلكل واحد منهما قادر يختلف باختلاف المبلغ فانا لا ارى في هذه الاسمدة سلمت في التعامل من الربا اما نفس الاسهم فليس فيها اشكال
1:03:54يقول الاخ سؤاله الاخر لدي شخص يسكن في منزلي وهو قريب انه قريب منه وهو لا يصلي مع العلم انني ناصحته كثيرا افتونا يعني انت تحاول قدر الامكان فاذا يئست فلا يجوز لك
1:04:13لان الله سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون
1:04:30وكان بنو اسرائيل يأتي احدهم فينصح الاخر ينكر على المنكر ثم بعد ذلك يواكله ويشارب وكأن شيئا لم يكن. ولذلك يقول عليه الصلاة لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه
1:04:47الى اخر الحديث الصحيح المعروف فانت في هذه الحالة اذا بذلت جهدك وهذا ينبغي ان تفعله الدين النصيحة وبخاصة ايضا انه الى جانب كونه جار لك هو قريب لك وهناك علاقتان هناك اسلام وهناك جار وهناك غرابة فالعلاقة من ثلاث جهات فعليك ان تسعى ثم ايضا انظر الى سن
1:05:13يكون صغيرا ربما ايضا انظر الى العوامل التي تحيط به ربما يكون مع شلل الشلل هذي منحرفة فهي تيسر له لذلك الامر وتهون علي وانت الان شاب وبعد سنوات تتوب وتعود الى الله والعمر طويل وكذا فانت حاول ان
1:05:35اقطع عنه خطوط الامداد التي ماذا تبث ذلك الخطر في نفسه؟ فاذا لم تستطع فعليك وبعد ذلك ان تبعده عنك لان الصلاة انما يكون تاركها هذا الذي الذي يتركها ماذا متعمدا
1:05:58يعني هذا لا شك بانه كافل لكن من يعلم بوجوب ويتهاون في ادائه هذا هو الذي فيه خلاف والحنابلة يرون ان تارك الصلاة متهاونا كافر للاحاديث التي وردت في ذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
1:06:17يقول الاخ هل يصح قول القائل والباقي على الله يعني كل شيء هذا يرجع الى نيته ماذا يعني على الله؟ اذا كنت انك على المرء ان يسعى وليس عليه ان تتم المطالب
1:06:33فانت تقول هذا ما استطعت ان افعله والباقي مرده الى الله تريده كذلك فهو الذي ييسر ذلك الامر لا ارى فيه بأسا هنا يقول الاخ هل يجوز ان يشهد الرجل للمرأة خارج المنزل لسببين؟ احدهما التصرف يعني انها من اهل التصرف
1:06:57لانها من اهل الشهادة وكانه يقول يعني ما في والسؤال الذي يلي هذا ما الحكم من يعمل عند رجل بعض ماله حلال وبعض ماله حرام ثم السؤال الاخر رجل عنده مكينة
1:07:17تصنع الاسمنت وغيرها من مواد البنا ويعطي لكل صاحب شاحنة يشتري منه هذه المواد مبلغا من عنده زائدا مقابل هذا الشراء يعني يدفع ولو شيء تشجيعا اولا هذا الذي يشتري منك هو صاحب المال
1:07:40فان كان صاحب المال وانت تعطيه هذا يعتبر نوعا من التخفيظ وجلب للزبائن اما اذا كنت تدفع ذلك للسائق فهذا نوع من ولا يجوز السؤال الاول يقول ما حكم من يعمل عند رجل بعظ ماله حلال وبعظ ماله حرام؟ عليك ان تتجنب ذلك واعمل بقوله عليه الصلاة
1:08:02والسلام دعم ما يريبك الى ما يريبك اما لو صنع لك انسان طعاما وهو يأكل الربا ودعاك اليه فلا مانع ان تأكل منه. لان الاثم عليه وانت لك ان تأكل
1:08:17هذا اوثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول هل يجوز للمسلم ان يدعو للمرأة المسلمة او الفاسقة بالهداية؟ قال واليهودية او النصرانية بالستر او الهداية لا هو يدعو النصراني او اليهودية الى الاسلام؟ نعم. فهذا امر مطلوب
1:08:39عليه الصلاة والسلام عندما ارسل معاذا الى اليمن قال انك ستأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعو اليه شهادة لا اله الا انت تدعو عما تدعو لرجل كافر فلا
1:08:53وتدعو عليه لا تدعو على كافر معين. بل على الكفار مطلقا. اما المسلم الفاسق فانت تسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية توفيق وان يرده الى الحق الى غير ذلك من الدعوات الطيبات
1:09:12نعم تدعوه الى الاسلام تدعوه بالهداية الى الاسلام لكن تقول اللهم وفقه اللهم سدده اللهم يسر امره الا لا هذا لا ينبغي مم اللهم اهده يجوز هذا يقول الاخ من لديه اوراق في مستشفى الصحة النفسية ويتقاضى دواء نفسيا
1:09:38هل تقبل شهادته وكذلك اذا اراد ان يطلق زوجته على سبيل المثال يقال له هذا لابد ان يقوم هذا الانسان الذي في الامراظ النفسية هناك اناس عندهم اكتئاب مثلا او كما يقول انفصام شخصية او تجد انه دائما في ضيقة الصدر فهذا ينظر بعضهم تجد
1:10:00بهذا ولكنه في قابل عقله وغاية ادراكه. فهذا لا يتأثر اما اذا كان يغيب وكذا فهذا يعامل معاملة السكران. والذي ايضا اصابه اغماء او كذلك سكر بغير محرم يقول ما هي درجات الاختلاف بين العلماء
1:10:24انا ما ادري ماذا يقصد؟ هل يريد درجات المجتهدين والاختلاف ماذا؟ يقصد درجات الاختلاف بين العلماء العلماء على كل حال كلهم مجتهد كان يقصد الائمة الاربعة وهذا هو الظاهر وكلهم بلا شك بحمد الله
1:10:42اهل الخير وتقى زكاهم المسلمون عموما وتلقى العلماء اقوالهم وافعالهم ورواياتهم بالقبول وافنوا رحمهم الله تعالى جميع في خدمة هذا الدين. وان كانت كل ما في بعض فلم يسلم احد منهم. وهذا هو شأن الناس ودائما ايها الاخوة
1:11:05تجد ان الانسان اذا بلغ القمة تجد انه بين قادح ومادح بالنسبة للناس فمن يمدح ومن يذم ولكن اي الرجال المهذب اذا انت لم تشرب مرارا على القظا ظمئت واي الناس تصفو مشاربه. فلا يمكن ان يسلم انسان من تقصير او من خطأ فهذا هو شأن البشر
1:11:31هذا هو شأن هذه الحياة الدنيا. اذا كلكم خطائون وخير الخطائين التوابون. لكن الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى لا شك انا يبدو لي انه يريد ان نرتبهم من هو افظلهم؟ من الذي ينبغي ان نقدمه
1:11:49حقيقة كل واحد منهم مجتهد ولا نستطيع ان نحصر الحق في مذهب معين. فاليوم تجده في مذهب الشافي وغدا في مذهب احمد. وبعد قليل في مذهب مالك وبعد فترة في مذهب ابي حنيفة وكلهم مخلصون. واكثر من تكلم فيه من الائمة هو ابو حنيفة رحمه الله تعالى
1:12:12والرجل وقف نفسه في خدمة هذا الدين. وامضى عمره وحياته في سبيل ذلك ونافع عن الاسلام ودافع عن بيضته ودافع عن العقيدة الاسلامية وكان يشد رحله من الكوفة الى البصرة فينازل فرق المعتزلة ويرد
1:12:32يكسر شوكتهم ويدافع عن حياض الاسلام وعن بيضته فكلهم بلا شك. اما كونه كما يقولون بانه من مرجعة الفقراء فهو بشر ايها الاخوة وهناك له سبب والامام مالك سأل ابنه حماد ذلك السؤال
1:12:51فقال ابنه بين له هو قولته ايماني كايمان جبريل قالوا لا هو مراده ان الايمان لا يزيد ولا ينقص وهذه مسألة فيها خلاف. والصحيح ان الايمان يزيد وينقص زادهم ايمانا. وكذلك كما جاء في سورة الانفاق
1:13:11اذا اذا ايها الاخوة الائمة كلهم مجتهدون ونحن نأخذ ما وافق الدليل من ارائب اما الذي ليست عنده القدرة ودرس مذهب فعليه ان يتقيد به والامام مجتهد وما فيه خير لكن اذا ظهر لك الحق في مذهب اخر فينبغي ان تأخذ به وكنت عالما بذلك
1:13:36او وجدت من هو اعلم منك واتجه الى ذلك هنا سؤال يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء مع الواعظ اذا دعا في اخر موعظته من اراد ان يعرف ذلك فلينظر في صحيح البخاري في مواضع الدعا فانه حصر المواضع التي ترفع فيها اليدين. رسول
1:14:00عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل فقال هلك المال وجاع العيال في خطبة الجمعة فادعوا الله لنا رفع يديه الى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى فنزل المطر ولما دعا لشهداء فلما دعا لموتى البقيع رفع يديه عليه الصلاة والسلام
1:14:20في الاستسقاء وغيره فهناك مواضع كثيرة ترفع فيها الايدي والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله سبحانه وتعالى يستحي ان يرفع يده ان يرفع عبده يديه فيردهما خائبتين. فانت اذا رفعت يديك الى ربك
1:14:41وسألته الدعاء واخلصت في دعائك فان الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر المحسنين ولا يضيع اجر من احسن عملا يقول ارجو التفصيل لان الذي رأيته يفعل ذلك طالب علم. هذا لا استطيع ان افصله لان المواضع كثيرة
1:15:03جدة رفع اليدين اولا حتى في المواضع التي لم يرد فيها عند من يقول لا ترفع ويراها مكروهة. لكن هناك مواضع كثيرة ورد فيها ذلك فليس ذلك منكرا ايها الاخ الذي سألت
1:15:27هنا ورقة يقول الاخ فيها هل يجوز لي ان اكتب محل تجاري باسمي وهو في الحقيقة هو ملك وهو في الحقيقة ملكا لغيره. يجوز واذا له ان يقال ملكا. لغيري
1:15:46يعني لغير سعودي كانه يقول هنا هذا من الحيل ايها الاخوة انا فهمت سؤال الاخ وهناك من يكثرون يأتي فيقول مثلا انا لا استطيع ان افتح مكانا باسمي او مثلا ان اخذ سيارة باسمي فاكتبها باسم سعودي ويشتغل عليها هذا لا يجوز. هناك نظام وضعته الدولة
1:16:10والدولة ما وضعت ذلك النظام الا بعد ان توثقت منه وعرفت رأي العلماء فيه واخذت ذلك الامر وهي ذلك من باب الحرص على مصالح الامة وهذه البلاد ثم هذا في النهاية يدخل في باب
1:16:29المصالح المرسلة والمصالح المرسلة للامام اي الحاكم ان ان يفعل ان يقوم بها. وهذه مسألة اصولية معروفة فاذا رأى من المصلحة كما ترون نظام المرور نظام الشرطة نظام البلديات هذه كلها غالبها
1:16:50انظمة درست ورتبت مضوا على ما هي المصلحة. كلها اذا مبنية على المصالح فهذا لا ينبغي ايها الاخوة الاحتيال فاذا وضع نظام وحد ذلك النظام فلا ينبغي ان يجوز لانك اسأل نفسك لو ذهبت
1:17:09الى الجهة المختصة. هل تجيز لك ان تخرج مثلا تصريحا لهذا المحل بان تفتحه باسمك؟ الجواب لا. اذا انت محتال وهذه حيلة لا تنبغي فلا ينبغي لك ان تفعل ذلك وصلى الله على محمد
1:17:28خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.