شرح الكافي {{834}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 834 / 850
1:12:38
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:23صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال ايها الاخوة في كتاب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
0:47اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كبيرا قال الامام مصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الشهادات قال باب
1:12وعدد الشهود قال القسم الخامس ما لا يطلع عليه الرجال القسم الخامس ما لا يطلع عليه الا الرجال. هاي من الشهادات اي فيما يشهد فيه يعني لا يمكن ان يطلع عليه الرجال كما سيذكر المؤلف. يعني امور
1:32خاصة بعورات النسا كالاشياء التي تحت الثياب البرص الذي يصيب المرأة تحت ثيابها او الرطب الذي هو انسداد الفرد او كذلك ما يتعلق بالولادة والثيب والبكارة او غير ذلك من الاشياء الكثيرة التي تختص بها المرأة
1:54قال ما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب. ذكرت الاخ لكم تحت الثياب مثل مثلا البرص ومثل ايضا رتق وغير ذلك من العيوب الكثيرة التي توجد في الرجل وفي المرأة
2:15قال والحيض والعدة الحيض معروف والعدة معروفة يعني انقضاء العدة المراد لانه بمعرفة تعرف انقضاء العدة بالنظر الى ما لا انقطاع الحيض قال فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة. فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة هذا الذي قلت لكم ولم نصل اليها
2:40الاسبوع الماضي لان ابن قدامة رحمه الله تعالى ما وجدته اختار الا ما هو الافضل والاصح الا في كلمة عدله فانه امرأة العدل يقال ورجل عدل لماذا؟ لانه مصدر والمصدر لا يؤنث
3:00ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الفيته ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الافراد والتذكير التزموا الافراد والتذكير فلما هنا يقول عادل امرأة عدل وهنا عدل مفرد وهو كذلك ايضا مذكر فلا يقال عدله
3:26وهذا يعني لا يصح على الا على وجه ضعيف فيما اعلم قال فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة في حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه الذي مر بنا في قصة المرأة الجارية التي جاءت
3:48فقالت ارضعتكما ذهب الى رسول الله وقال انها كاذبة فقال له عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل قال ولانه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فاشبه الرواية. ولانه معنى يقبل فيه قول المرأة المنفردة
4:12يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصح قبوله قياسا على رواية المرأة المرأة تقبل روايتها كما تقبل رواية الرجل فكم من الاحاديث التي رواها اوينها امهات المؤمنين كعائشة وحفصة وام سلمة
4:32وصفية وغيرها وغيرهم نعم قال ولانه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فاشبه الرواية قال وعنه رحمه الله تعالى. وعن الامام احمد رواية اخرى. لا يقبل فيه الا شهادة امرأتين
4:54من باب الاحتياط وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى اذا القول الاخر انه لا يقبل فيه شهادة امرأة يعني العيوب التي ذكر المؤلف سواء كانت تحت الثياب او غيرها مما لا يطلع عليه الا النسا لا يقبل لا يكفي فيه الا شهادة
5:13امرأتين وهذا من باب التوثق والاحتياط قال وعنه رحمه الله لا يقبل فيه الا شهادة امرأتين لان الرجال اكمل منهن ولا يقبل منهم الا فالنساء اولى. يقول المؤلف في هذه الامور المتعلقة بالنكاح وبالعيوب
5:38يقول لا يقبل فيها من الرجال الا اثنان والرجل اوثق واكثر ضبطا واتقانا من المرأة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر المرأتين قال ان ظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى
5:55اذا المرأة الرجل يقابل امرأتين ومع ذلك الرجل في تلك الامور اشترطوا في الشهادة رجلان فينبغي الا يقل عدد النساء عن الرجال قال رحمه الله وتقبل شهادة النساء في الاستهلال. ما هو الاستهلال؟ يعني
6:17المولود اذا ولد يستهل صارخا وهذه علامة حياته متى يحكم له بالحياة اذا صرخ اذا خرج من بطن امه وظهر على الدنيا وصرخ فهذه تعتبر علامة الحياة ومرت بنا في الجنايات وفي غيرها
6:37اذا تقبل شهادة النسا لماذا؟ لان الذي يحظر الولادة انما هو النسا وليس الرجال. اذا لا وسيلة ولا طريق الى تحقيق ذلك الامر الا عن طريق شهادة النسا لانه يكون عند الولادة ولا يحضرها الرجال. قال وتقبل شهادة المرظعة على الرظاع لحديث عقبة
7:03رضي الله عنه. وتقبل شهادة المرضعة يقصد الواحد على الرضاع لحديث عقبة لماذا ان الحالت عندما تزوج ام يحيى وجاءت الجارية من مكة في بعض الروايات فاخبرتهما بانهما ارضعته فتعثر في ذلك وذهب الى رسول الله
7:24وامره بالمن فقال انها كاذبة. قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل؟ الحديث في الصحيحين قال الامام وان شهد الرجل الواحد بم تقبل فيه بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة
7:42فقال ابو الخطاب رحمه الله يكتفى به. يعني لو ان رجلا شهد مكان ما تشهد به المرأة وكان ايضا يمكن ان يطلع عليه الرجل لا يكون الامر يستحيل الاطلاع عليه او يمتنع لانها عورة
7:59وفي هذه الحال الرجل من باب اولى فقال ابو الخطاب رحمه الله يكتفى به لان لانه اكمل منها ولان ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
8:19القسم السادس. هذا هو اخرها ما لا يعرفه الا اهل الطب نحن مر بنا ايها الاخوة وتكلمنا كثيرا وعلقنا على قاعدة العادة محكمة وان العادة معتبرة شرعا ما لم تخالف نصا
8:39من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانه يرجع اليها في كثير من الابواب كما نجد ذلك في الحيض وفيما يتعلق بامور النساء من الولادة وغيرها وما يتعلق ايضا بامور الصناعات وما يتعلق ايضا بامر الطب هنا
8:59فهنا شهادة الطبيب معتبرة لان هذه الشهادة لا تكون الا عن خبرة لان الانسان مهما كان تقيا ومهما كان صالحا لا يشهد الا في امر يعرفه اما اذا كان لا يعرف فكيف يشهد؟ اذا قد يحتاج الى شهادة الاطبا لكن الطبيب الذي يشهد ينبغي ايضا ان
9:22تتوفر فيه العدالة الا يكون فاسقا كالحال بالنسبة للسائر الشهداء قال ما لا يعرفه الا اهل الطب كالموضحة تعرفونه يعني هناك جروح مرت بنا كثيرة الموضحة وما فوقها والموضحة وما دونها فانه قد يختلف فيها فمن الذي يحدد ان هذه موضحة
9:47العظم هذا ينفي وهذا يثبت. اذا يرجع الى ماذا؟ الى الاختصاصيين في ذلك. الى المختصين في ذلك الامر فهم الذين يحددون فينجع اليهم في هذه الامر. اذا موضوع الجنايات انما يحتاج فيها والجروح الى الاطباء
10:07وقد درسنا كتاب الجنايات والعقوبات دراسة مفصلة قال كالموضحة وشبهها نعم الحديث يعرف اللغة العربية فلما توضح له يعرفها كيف ما يعرفها؟ الموظعة هي التي اصيب الانسان بحيث انه بدا عظمه
10:29ويستطيع ان يحدد هل هذه فعلا وصلت الى العظم؟ هذا اختصاص الطبيب يعرف ان هذه بضعة الجسم الجلد اسمها الباظعة الدامية التي اخرجت الدم الموضحة مثلا الذي اوضحت العظم الهاشم التي هشمته المنقي التي نقلته الدامغة الذي اصابته يعرف ذلك
10:50ويحددها على ماذا ذلك الامر قال كالموضحة وشبهها قال رحمه الله وجاء الدواب الذي لا يعرفه الا الا البيطار. يعني البيطري ايها الاخوة على نوعين الطب المعروف هذا اللي هو علاج الابدان والطب البيطري الذي هو علاج الحيوان
11:13فهذا له اهله واذى له اهله. وتجدون الان هناك من يختص بالطب البشري وهناك من يختص بطب الحيوان. الذي يختص بطب الحيوان هو البيطري. فهو الذي يعرف تلك الامراض التي تصيب
11:30ما يكون في المعدة ما يكون في الراس ما يؤثر ما يترتب على ذلك ومن ذلك ما قال المؤلف الدوران او نحوه. نعم قال وداء الدواب الذي لا يعرفه الا البيطار
11:47قال فاذا لم يقدر على اثنين قبل فيه قول الواحد العدل من اهل اذا المؤلف يقول هذا الداء وهو نوع من انواع المرض الذي يصيب الحيوانات وهو مشهور يقول الاصل ان يقبل فيه اثنين كغيره من الشهادات. لكن قد لا يتحقق ذلك. قد يشق على الانسان
12:09وهذا في زمن المؤلف لان هؤلاء قلة. اما في زمننا هذا فهم كثر فاذا توفرت نام فلا بد منهما وان تعذرا فيكتفى بواحد كما انه اذا لم يمكن في الاموال وجود
12:24فشاهد ثم اليمين فاذا لم يقدر على اثنين قبل فيه قول الواحد العدل من اهل المعرفة. لانه مما يعثر عليه اشهاد اثنين فيقبل فيه قول الواحد كالمسألة قبلها. يعني اذا عسر عليه احضار اثنين للشهادة تكون هذه اقل ما فيها
12:48حاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة او انها حالة ضرورة قال وان امكن اشهاد اثنين لم يكتف بدونهما لانه الاصل والله تعالى اعلم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب تحمل الشهادة وادائها. لعلكم تذكرون انه لم يمضي زمن
13:15الا وقد مر بنا ما يتعلق بتحمل الشهادة وادائها وعرفنا هناك ما هو تحمل الشهادة هو التزامها ان احمل هذه الشهادة والتزم بها اي اشهد لفلان على فلان واداؤها عند الحاجة امام القاضي
13:34اثبت ماذا تلك الشهادة وانطق بها ولا يجوز للانسان ان يكتمها ومن يكتمها فانه اثم اذا اداء الشهادة واجب وتحملها واجب وهي فرض كفاية كما مر بنا اذا وجد من يقوم بها سقطت عن البقية. ولكن اذا لم يوجد الا العدد المتعين للشهادة فحينئذ
14:02فرض كفاعية وبعضهم يقول التحمل انما هو فرض كفاية والاذى فرض عين لانه يتعين عليك ما دمت قد حملت تلك الشهادة وتحملت ان تؤديها يجب عليك ان تؤدي. اذا لماذا اعاد المؤلف ذلك
14:21ما دام هذا قد مضى واخذناه مفصلا المؤلف هنا جاء بذلك ليبين شرط التحمل والاداء ما هو شرط التحمل والاداء هو العلم اذا لكي تتحمل الشهادة وتؤديها لابد ان تكون عالما بما تشهد فيه. لا تشهد في اي شيء لا
14:46سمعت انسانا يتكلم نشهد على قوله رأيت حادثا انسان يضرب انسان او يعتدي على او يغتصب يغصب حقا تشهد على ذلك اذا القصد هنا ايها الاخوة من هذا الباب باب تحمل الشهادة واداؤها هو ان يكون
15:08من يقوم بذلك على علم بما يشهد به اما سما مشاهدة يعني رؤية يرى الشيء. واما سماء ان من يرى واما ان يسمع. كلمة مشاهدة يعني يرى او كلمة يسمع هذه يأتي فيها يدخل فيها الاعمى على خلاف فيه كما سيأتي
15:35قال رحمه الله لا يجوز تحملها واداؤها الا عن علم. منظر لا يجوز ان يتحمل الانسان الشهادة ولا ليؤديها الا ان يكون عالما بما يشهد به فلا تكون الشهادته عن جهل
15:53لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ولا نهي تقفوا يعني لا تتبع الشيء الذي ليس لك به علم. بل عليك ان تتثبت وان تتوثق
16:13لا تؤدي الشهادة فيه ليكون ذلك عن علم لان ذلك عدم التوثق يدخل الانسان في مجال الفسق والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا ان جاكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم
16:35قال الا عن علم لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف لا تتبع شيئا ليس ليس لك الفلا باثباته وانت لا تعلمه وقوله سبحانه وتعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. الا من شهد بالحق الله استثنى اولئك
17:01من الذين على حق في الشهادة لكن اظاف الى ذلك جملة حالية الا من شهد بالحق ثم قال الا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني هذه جملة حالية الى الحال
17:18انهم يعلمون حقيقة ما يشهدون به. شاهدوا باعينهم سمعوا باذانهم اذا بذلك على مثلها فاشهد اودع قال المصنف فان كانت الشهادة على فعل كالخيانة والغصب لمسة الخيانة كالجناية يعني انسان ضرب انسان ربما طعنه بسكين هذا فعل ربما ضربه بسيف ربما بحجر
17:51ربما بخشبة ربما مدده على الارض واخذ يضربه. هذه جناء يراها بعينه مشاهدة امامه اذا هذا نوع او غصب ماذا ارضى فلان جاء واخرجه من بيته من داره من بستانه من سيارتي واغتصب هذا فعل شاهد
18:12نظر الى ذلك الامر. اذا هو شهد بامر شاهده ورآه. هذا واحد قال فان كانت الشهادة على فعل كالجناية والغصب لم تجز الا عن مشاهدة لانه لا يعلم الا بها
18:33قال الامام فان اراد ان ينظر الى فرجي الزانيين. تعلمون ايها الاخوة هذا امر محرم لا يجوز للانسان ان ينظر الى عورة مسلم فما بالك الى عورة المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة. اذا هي عورة
18:53اذا لا يجوز لاحد ان ينظر الى عورته لكن هناك ظرورة والظرورات تبيح المحظورات. كان يكون الامر للشهادة والزنا كما مر بنا لا يكفي فيه ان يقال فلان زنا بفلانة. هذا يقام عليه الحد
19:08لا بد ان يثبت الزنا وانه رأى وانه شاهد ان ذلك حصل فعلا هذا فان اراد ان ينظر الى فرجي الزانيين يتحمل الشهادة عليهما جاز. يعني لو رأى زانيين واراد ان يتحمل الشهادة عليهما لا بد ان ينظر حتى يصف
19:31والا لا يكون شاهدا يستحق يكون قاذفا فيحد حد القذف جاز لان سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم ارأيت لو وجدت مع امرأتي
19:48رجلا امهله حتى اتي باربعة شهداء. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظروا الى غيرة سعد وانا اغير من سعد والله تعالى اغير مني. سبحانه وتعالى
20:07اذا سعد عنده غيرة. لكن مهما كانت الغيرة لا يدفع ذلك لن يقتل لانه قد يقتل فيقتل لان هذا امر يحتاج الى شهادة قد يكون جالسا معه قد يكون هذا الزنا ايضا ليس المراد به الزنا يختلف الناس في فهمه قد يكون انسان جاهل يتصور الزنا لو قبل امرأة او لمسه وغير ذلك
20:31يعتبره زيدان اذا كما رأيتم في قصة الثلاثة والرابع تردد فجلدهم عمر رضي الله تعالى عنه قال ولان ابا بكرة رضي الله عنه. ابا بكر الصحابي نعم. ونافعا وشبل ونافعا ابن الحارث. وشبل ابن
20:51هؤلاء الثلاثة شهدوا ماذا على المغيرة ابن شعبة؟ وكان اميرا على البصرة شهدوا عليه بانه بالزنا نعم. شهدوا على المغيرة رضي الله عنه وارضاه بالزنا عند عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني ارتحلوا من الكوفة او من
21:11البصرة الى المدينة فشهدوا عند عمر قال فلم ينكر عليهم نظرهم. فلم ينكر عليهم نظرهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كانت مني هو اغير من السعادة؟ والله اغير منه
21:33اذا كان هو اغير منه يشهد الله تعالى اغير منه. اذا هذه حرمات الله والله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدودا فلا
21:52اعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنه قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان كانت الشهادة على قول هذا هو القسم الثاني الشطر الاول مشاهدة ترى بعينك وتشاهد. رجل امسك انسانا فاخذ يضربه
22:16اخذ يلطمه. اخذ ما في جيبه غصبه حقه تعدى عليه انتهب ما معه دفعه والقاه في بير اذا هذه كلها امور انت تشاهدها الان القول يحصل في الامور التي يترتب عليها معاملات
22:36قال وان كانت الشهادة على قول كالبيع البيع قول لان البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة. يسأل بكم هذه السلعة؟ فيقول بكذا؟ فهو يشهد ان هذا باع هذه السلعة
22:52ان هذا اشتراها وبكم اشتراها؟ اذا هذا فيه قول. والنكاح كذلك النكاح لان النكاح يقوم على الايجاب والقبول فهذا يقول زوجتك ولي المرأة والزوج يقول قبلت اذا هذا فيه كلام
23:10والطلاق فذلك الطلاق لانه بلفظ سواء كان جدا او هزلا فانه يقع اذا الطلاق ومثله الرجعة وغيره نعم. والرجعة عند من يشترط بعد الاشهاد في الرجعة والقول. بعض العلماء وهم
23:27يقول لو وطئها خلاص تعتبر رجعة والاقرار كذلك الاقرار ان يقر بحق ويشهد عليه شخص اقر لاخر هو مثله الشركة والهبة وغير ايضا والسلم وغير ذلك من المعاملات الكثيرة التي مرت بنا. هذي كلها اذا هناك ما
23:50تكون الشهادة في على امر مشاهد مرئي وهناك على امر مقول مسموع قال لم يجز التحمل فيها الا بسماع القول ومعرفة القائل يقينا. ها. لا يكفي انه مجرد يسمع قول وهو من وراء
24:11ما يجي دار الا اذا كان يعرف الشخصين الموجودين يعرف كلام هذا الانسان يعرفه. يعني يعرف الاثنين تماما ومن هنا سيأتي سيأتي الكلام عن اللعن قال ان لم يجز التحمل فيها الا بسماع القول ومعرفة القائل يقينا
24:30لان العلم لا يحصل بدونهما. لان العلم لا يحصل ببذون المشاهدة والسماع. لكن قد يحصل بدون بالسماع فقط لانه يعرف هذا الانسان يجلس معه ويعاصره وينتقل معه ويتحدث معه وربما قريبا له وربما يكون اخا له. فبمجرد ان يسمعه يتكلم حتى لو لم
24:54بينه وبينه جدار او حائل ويشهد عليه لانه يعرف صوته ولو اجتمع الف شخص لاستطاع ان يستخرج صوتهم بين اسواته قال الامام وان لم يحصل وان لم يحصل العلم الا بمشاهدة القائل اعتبر ذلك
25:13لتوقف العلم عليه قال وان حصل العلم بدونه لمعرفته صوت القائل كفى. ارأيتم كما ذكرت يعني قد يكتفى بصوت القائل لانك تعرفه قال لانه علم المشهود عليه. الان كل منا مثلا لو فتح المذياع والتلفزيون وهو ملتفت
25:37وسمع شخص يقول هذا فلان ولا يشك فيه نشهد على صوتنا. لانه على كلامه لا صوته. ما نطق به انه غصب فلان او اكل حق فلان او انه عليه قرظ لفلان مبلغ من المال الى اخره
25:57قال لانه علم المشهود عليه فجازت الشهادة عليه كما لو رآه والله اعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجوز الشهادة بما علمه بالاستفاضة في تسعة اشياء. ما هي الاستفاضة ايها هو اشجار الشيء. انتم تعلمون
26:19الان نحن لما نقرأ الاحاديث نقول حديث متواتر. والحديث المتواتر هو الذي يرويه جمع غفير عن جمع غفير قالوا تحيل العادة واطمئن على الكذب. مع كثرتهم يستحيل ان يتواطؤوا على هذا ونسميه الحديث المتواتر
26:38الذي يأتي في الدرجة الاولى من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حديث متواتر فليحذر الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم
26:56الثاني الحديث المشهور او المستفيض. ما معنى مشهور او مستفيض يعني اشتهر بين الناس. وتداولوه واصبح معروفا بينهم. هم ما شاهدوا. انت مثلا تمر مثلا في ليلة من الليالي فترى مثلا احد البيوت والاستراحات فيها حفل فتقول ما في هذا يقول هذا زواج فلان ابن فلان على فلان
27:21فلانة بنت فلان حكى حكى لك ذلك الثقة خلاص هذا يسمى استفاضة. انت ما رأيت لكن استفاض لكن هل هذا على اطلاقه في الامور التي ذكر المؤلف هناك امران مجمع عليهما هما النسب والولادة
27:41كل العلماء مجمعون على ان الشهادة بالاستفاضة يثبت فيها النسب والولادة قالوا لان هذه لا سبيل لها الا ذلك. هل احدنا لما ولد يعرف ينتسب الى مال هو لا يدري. لا يعرف امه ولا اباه. ولا عمه ولا خاله
28:01ولا جدة لا يعرف هذه الاشياء. اذا كيف يعرف هذا بالاستفاضة وهل مثلا احد منا شاهد او رأى؟ نجد ان فاطمة كلنا نؤمن ايمانا يقينيا بان بنت محمد بن عبدالله
28:16وانها زوجة علي ابن ابي طالب. وانها سيدة نساء اهل الجنة. وان عائشة وزينب وخديجة وحفصة وبقية نزارتهن نساء رسول الله. ايه ده؟ هذا بالاستفاضة وصل الينا اذا قضية ماذا النسب والولادة؟ قال العلماء هذه لا يمكن
28:42ان تجد طريقا يوصلك اليها الا عن طريق الاستفاضة. وهذا امر قد اشتهر وعرف قال وتجوز الشهادة. واما بقية ذلك فابو حنيفة زاد على الاثنين فقط النكاح قال النكاح والموت
28:59يعني يشهد على ان فلان قال لان هذا لان ابا حنيفة لا تنسون انه ممن يرى الشهادة انا قضية اشتهر النكاح بالشهادة اذا هو يقول ويدخل في ذلك بالاستفاضة ايضا النكاح وكذلك ايضا
29:17الموت اذا استفاض بين الناس انتشر بينهم ان فلان مات خلاص. ابو حنيفة يرى ذلك الحقيقة. اذا كانه يرى ام اربعة. الصاحب اهو خالف فوافق الحنابلة في امور عدة الشافعية لهم رأيا رأي مع الحنابلة معنا
29:34وهذا هو الذي يهمني حقيقة الامام مالك وافق في الاثنين ووافق في الوقف ومصرفه وبعض الاشياء لكن هذه الامور التسعة انفرد بها جملة الحنابلة وايضا جماعة من الشافعية نستمع اليها الان
29:52شهد على الفسق لو شهد عليه اثنان يكفي قال وتجوز الشهادة بما علمه بالاستفاضة بتسعة اشياء النسب النسب قلت لكم لا خلاف فيه. يعني فلان هو ابن فلان. الان كما قلت لكم لما يولد الانسان الله تعالى يقول الله اخرجكم
30:13من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء صرا اذا هو لا يعرف شيء اذا متى يعرف؟ اذا شب عن الطوق وكبر هذا ابوك وما كان يعرفه وما كان يدري. وهذي امك وهذا اخوك وهذا اخوك شقيق وهذا اخوك من الاب هذا اخوك من الام هذا عمك هذا خالك
30:34كل من جاء عرفوه بهذا فلان كما انه لولاه كان له قريب غائبا اذا جاء قالوا هذا عمك هذا خالك اذا قضية النسب امر ضروري. لا يحصل الا بالاستفاضة قال والنكاح
30:50كذلك النكاح ايضا لان النكاح تقوم عليه امور لانه ايضا مرتبط به النسب ايضا لان النكاح لماذا قال العلماء اشترط فيه الشهادة؟ قالوا لاثبات الناس فلما يثبت ان هذا هو
31:06ماذا زوج فلانة يكون الابنى منه الامام مالك رحمه الله تعالى لا يشترط الشهادة في النكاح يكتفي بالاستفاضة اذا يقول فاذا اشتهر ان هذا هو زوج فلانة خلاص انتهى الامر
31:24كما يأتي من اولاد فهما لهما لا يشترط في النكاح عنده الشهادة اذا ننتبه لهذه قال رحمه الله والملك المطلق. والملك المطلق يعني الملك المطلق مثل البيوع وغيرها من هذه الاشياء
31:42قال والوقت ومصرفي. لماذا قال الملك المطلق؟ يعني غير المقيد. المقيد مثل الوقف. مثل الوصية الى غير ذلك. هذا ملك مطلق يعني ليس له عيد يخيد به والوقف ومصرفه. اما الوقف مصرفي فهذه هي الاموال المقيدة
32:02لان الوقف هو شيء يعني تحبيس نادمان اما عقار او اموال او دواب او سيارات او ارض او غير ذلك او بير فهذا يسمى تحديث العصر هناك مصرف الوقف ايضا شيء اخر في من يصرف؟ هل يصرف في الفقراء؟ لطلاب العلم المحتاجين في بناء المساجد في فتح
32:27طرق في المستشفيات وقد يكون ذلك كله هذا يسمى مصرف الوقف هذا ايضا داخل ضمن التسعة التي هدها المؤلف رحمه الله قال والوقف ومصرفه والموت. والموت كذلك كما قلت لكم
32:45يسلم فيه ابو حنيفة يعني الموت يستفيض يشتهر الامر بين الناس بان فلانا قد مات هل كلنا مثلا نشاهد ان فلان مات؟ خلاص لما يشتهر بين الناس نقول فلان مات
33:03قال والعتق وكذلك العتق اذا تيقن اشتهر ان فلانا مولى فلان او رقيب فلان قد اعتقه وذكر ذلك عدد من الاشخاص والصحيح ما زاد عن اثنين يعني يشتهرون بعض العلماء يرى انه يكتفى باثنين وهذا هو الذي يسمى في
33:22العزيز لكن المشتهر في الحقيقة او المشهور ما زاد عن اثنين مشتهر قال والولاية الولاية ايضا يعني الولاية على الصبي على المجنون الى اخره هذي نسميها ولاية نحتاج ايضا الى ان يستفيض. ما دام ما كتب فيها شيء ولا اشهد عليها. اذا نحتاج الى ان يشتهر ذلك الامر ان هذا
33:48هو ولي على فلان. ولي على اليتيم ولي على اليتيمة وايضا العزل منها ايضا يحتاج ان يشتهر ان فلان عزل من الولاية او من الوكالة او نحو ذلك قال والعدل
34:07كذلك العزل انه عزل من ذلك الامر لاننا نشهد قال رحمه الله الان اراد المؤلف ان يعطينا امثلة او مثالا. نعم. قال لاننا نشهد ان فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه
34:26وسلم. وهل يشك مسلم في ذلك ابدا؟ هذا امر مسلم كما اننا نتيقن ان ابا بكر الصديق هو افضل الصحابة وهو احد المبشرين بالجنة وانه ولو وزن ايمانه بامان الامة لرجح
34:43هذا كله امور اشتهرت عندنا ثبتت بالادلة واصبحت مشهورة حتى الناس العوام. الذين لا يعرفون الاحاديث يعرفون ذلك من افضل الصحابة؟ يقول ابو بكر قال وزوجي علي رضي الله عنه وارضاه
34:59وان نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنه ان نافعا مولى عبد الله ابن عمر هذا ما احد يشك فيه ايضا. نعم. لكن قد لا يعرفه عامة الناس واذا استفاق واشتهر عندهم نقلوا ذلك الكلام
35:14وانه قد ماتوا ونعلم ذلك يقينا ولم نشاهده قال ما لك رحمه هل شاهدنا اولئك الاقوام؟ هل حضرنا جلوسهم والاستمعنا اليها؟ ابدا كل ما وصل عن بعض منهم هي الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
35:33قال مالك رحمه الله تعالى ليس عندنا احد يشهد. ولذلك انظروا ايها الاخوة الله تعالى جعل اعلى درجات ماذا؟ الايمان هو الاحسان من مشاعر جبريل رسول الله ما الاسلام؟ ما الامام؟ ما الاحسان ما هو الاحسان؟ ان تعبد الله كانك تراه
35:55فان لم تكن تراه فانه يراك. اذا هذا ايقان بالنفس. لانه هذا قد ثبت عندك بالادلة الواضحة. بل وهو في الفطرة بان الله سبحانه وتعالى هو الواحد الاحد وانه خالق كل شيء
36:11ولذلك يقول العلماء لو وضعت انسانا في البادية وقطعت عنه كل صلة وهو لا يعلم شيء وقلت له اين الله؟ لرفع رأسه الى السماء ولذلك لما جاء احد الصحابة الجارية الى رسول الله. قال يا رسول الله
36:34ان علي ماذا؟ ان علي ان اؤدي ماذا كفارة؟ يعني وجبت علي كفارة والكفارة هذا فيها عتق وهذه امة لي يعني رقيقة اريد ان اعتقها وسألها رسول الله اين الله
36:53قال في السن قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مسلمة ولذلك جاء في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة. فابواه انظروا يغيران حاله ابواه يهودانه. يعني ممكن ينقلان الى اليهودية
37:11او يمجسانه او ينصرونه ولم يقل او يسلمانه. لان طبيعته في الاصل هو مسلم قلة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين للارض اذا الامر ايها الاخوة واظح وهذا كله يقوم على ماذا قوة الايمان. لماذا يتفاوت الناس في الايمان
37:35فهذا تجده في القمة لماذا؟ لاخلاصه في دينه. بقوة ثقته بالله سبحانه وتعالى لعلمه بانه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي لا يستحق احدا العبادة سواه وانه الموصول بصفات الكمال سبحانه وتعالى فتجد ماذا؟ انه يسلم
37:58وانتم ترون نماذج في الحياة يعني قد تجد شخصين مثلا وازن بينهما هل لو وضعت الشيخ ابن باز رحمه الله بجوار انسان عاجز؟ لا انك تجد عنده ولا نزكي على الله من قوة الايمان واليقين ما لا تجده عند كثير من الناس وهذه امور مردها الى الله لكن
38:20ما شهدنا الا بما علمنا. اذا ايها الاخوة متى الناس يتفاوتون في درجات بشيء بقوة يقينهم وايمانهم واخلاصهم بالله. فهذا الايمان نور. بعض اذا نفذ الى قلبي اضاء له جعل فيه شعاعا فاخذ هذا الشعاع ينتشر ماذا؟ يشمل اللحظة
38:44وبعض الناس تجد بصيص بسيط يضعف ويقوى يضعف ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق هوما جاء ان الايمان يكون بمثابة ظلة عليه. فاذا عاد
39:04عاد اليه الايمان اذا هذه ايها الاخوة قضايا مسلمة ترجع الى عقيدة الانسان والى صدقه والى اخلاصه. والى يقيني بالله سبحانه وتعالى قال مالك رحمه الله تعالى ليس عندنا احد يشهد
39:24على اجناس اصحاب رسول الله ليس احد ليس عندنا احد يشهد على احباسه اصحاب رسول الله صلى مالك رضي الله تعالى عنه من اتباع التابعين ليس من التابعين اذن هو عصر التابعين
39:44والتابع بنم الزهر وامثاله والتابعون هم تلاميذ الصحابة مالك الرحم ادرك العصر الاول والاوقاف كثيرا ومنتشرة في المدينة التي عاش فيها وكان امام دار الهجرة فيها يعني كان امام هذه المدينة في وقته فهو يعرف يقول هذه الاحداث نسلم. هذا وقف عمر وهذا وقف ماذا؟ اه علي
40:09هكذا وهذه احباس رسول الله بم؟ نحن ما حضرنا. لكن بما اشتهر واستفاض عندنا قال ليس عندنا احد يشهد على على احباسي اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا على السماع
40:29قال الامام ولان هذه الامور ولان هذه الامور ولان هذه الامور يتعذر في الغالب معرفة اسبابها ويحصل العلم فيها بالاستفاضة. وايضا فيما مضى ليس التدوين كحالنا الان. الان اصبح كل شيء يدوى وهناك
40:52ايضا الصوت الان تطور الامر ويسجل صوت الانسان وتؤخذ بصماته بلى قادرين على ان نسوي بنانه تطورت الامور اذا ومع ذلك لا يمكن ان يحاط بكل شيء. نعم قال رحمه الله فجاز قال ولان هذه الامور يتعذر في الغالب معرفة اسبابها. قال في الغالب
41:17تعرف الاسباب ان توجد شهادات مدونة. ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز ان يشهد عليها فيها بها كالنسب. يعني انت تقول هذا؟ ماذا وقف فلان؟ لماذا؟ لانه اشتهر اخذته ابا عن جد
41:36تعرف كلهم يتناقلون لك وعلى الجيران والاخوة والاصدقاء والاحبة وسائر هذا هو وقف فلان. اذا هذا امر مسلم قال فجاز ان يشهد عليها بها كالنسب. قال الامام وظاهر كلام احمد والخرقي رحمهما الله تعالى
41:57انه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم يعني الاولى انه لا يشهد بذلك الا حصرا. اذا حصلت الاستفاضة من عدد كبير بحيث يغلب على الظن عدم الكذب
42:17انا اقول يقطع بعدم الكذب لان الذي يقطع بعدم الكذب هو كما قلنا التواتر جمع غفير يروي عن جمع غفير عن جمع غفير تحيل العادة قال حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم
42:38لان الشهادة لا تجوز الا على ما علمه قال تعالى ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا على الغيب حافظين. الانسان ما يشهد الا بما يعلم قال رحمه الله وقال القاضي رحمه الله تعالى. القاضي ابو يعلى من الحنابلة. يكفي ان يسمع من عدلين يسكن
43:03قلبه الى خبرهما. يعني القاضي يقول لو جاءه عدلان ثقتان لا يعرف عنهما الا الصدق ولا يتصفان الا بالتقى وبالصلاح. فشهد عنده بذلك تطمئن النفس اليهم. لكن الاولى هو الرأي الاول
43:23قال فان الحق يثبت بقول اثنين قال الامام وان سمع رجلا يقر بنسب اب او ابن وصدقه المقر له. وصدقه المقر به. يعني انسان في يد ابن فيقول هذا او ابن يقول هذا ابي. وصدق المقر
43:47له خلاص انتهى الامر قال فان سمع رجلا يقر بنسب اب او ابن وصدقه المقر به زاد ان يشهد به لانها شهادة على اقرار اذا الشهادة على الاقرار جائزة عند الحنابلة والشافعية كما مر. نعم. قال وان سكت
44:10شهد به ايضا يعني يأتي شخص فيقول هذا ابي او يقول هذا ابني وهذا سعد. يعني ولد يقول هذا هو ابي هذا يسمع الرجل وسكت ما قال لا ولا قال له
44:28هل نقول بان هذا يعتبر اقرارا بعض العلماء قال نعم وبعضهم قال لا. لان في القاعدة لا ينسب الى ساكت قول يأتي شخص ويقف عندك ويقول يقف وامامه شهيق لي عند هذا الف درهم
44:47انت ساكت ما رددت علي انك تعرف انه انسان متسرع ضعيف العاقل ثرثار فلا اعتدت بكلامه فحينئذ هل يعتبر هذا فيه من يقول لا ينسب الى ساكت هو ما قال نعم ما قال
45:06وبعضهم يقول لا. يعتبر ذلك وبعضهم يشترط ان يكرر ذلك الشيء. ويسكت مرتين قال رحمه الله وان سكت شهد به ايضا لان السكوت في النسب اقرار به. بدليل ان من بشر بولد فسكت كان مقرا به
45:29قال ويحتمل لا هي هذي اقرب يعني تريد ان تقول المثال اقرب نعم ما في شيء يعني انسان له زوجة بشرى ما فيه الا شبهة بعيدة يتهم زوجته يعني هذي بعيدة جدا والاصل هو حسن الظن. لكن واحد يقول هذا ابني
45:51يعني ابعد نعم قال رحمه الله ويحتمل ان لا يشهد به جاؤوا به قياسا ودائما المقيس عليه يكون ماذا؟ اقوى من المقياس هذا الاصل يعني انت عندما تقيس شيئا على شيء المقيس على انواع بعضه يكون مساوي. احيانا يكون الذي تقيس عليه اولى
46:15كما لو قيس مثلا ماذا؟ ظرب الوالدين على التأفيف ايهما اخطر غرب الوالد او التأفيف عليه ان يتأفف ويتألم عندهم. والله تعالى يقول ولا تقل لهم وافش ولا تنهرهما. فاي التأثر
46:32والنهر اشد او الظرب الظرب اشد فانت لما تقيس ماذا الظرب على قياس اولى هذا المسنين وقد يكون العكس وقد يكون مساويا. انت لما تقيس الارز على القمح. الارز ما ورد فيه حديث
46:48فهو كل العلل الموجودة في القمح موجودة فيه. ان قلت الطعن موجود. وان قلت الكيل موجود. وان قلت الوزن موجود. وان قلت موجود اذا هو مثله تماما قال رحمه الله ويحتمل ان لا يشهد به حتى يكرر
47:06لان السكوت محتمل حتى يكرر. قالوا فاذا كرر مرة كرر عليه مرتين سكت خلاص هذا يعتبر اقرارا لان السكوت محتمل فاعتبر له التكرار ليزول الاحتمال قال وان كذبه المقر به لم يشهد به
47:28قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان سمع انسانا يقر بحق جاز ان يشهد عليه وان لم يقل له اشهد علي. يعني وجد اثنين فقال احدهم الاخر يا فلان لي عليك الف ريال
47:49قال نعم لك عندي الف ريال. اما ثمن سلعة او قرض او غير ذلك فله ان يشهد بذلك هل يشترط ان يسترعيهم يعني يطلب او هو يشهد دون ان يطلب منه
48:03العلماء مختلفون يعني انت وقفت وجدت اثنين يتناقشون فقال احدهم يعفو انا بعتك سلعة بالف ريال ولم تعطني شيئا قال نعم لك عندي في ذمة الف ريال سابذل جهدي ان شاء الله وسأردها عليه
48:22اذا هذا اقر بمبلغ الف ريال عنده فهل لو ان يشهد من العلماء من قال نعم يشهد ومنهم من؟ قال لا. لا يشهد حتى يسترعيه المشهود له. يقول تعالى يا فلان اشهد على فلان
48:40قال وان سمع انسانا يقر بحق جاز ان يشهد عليه وان لم يقل له اشهد علي لانه سمع اقراره يقينا فجاز ان يشهد به كما يشهد على الفعل برؤيته قال وعنه رحمه الله عن الامام احمد لا يشهد حتى يستدعيه المقيم لا يسترعيه حتى يسترعيه
49:09ذلك. ما معنى يسترعيها؟ يعني يطلب منه ذلك حتى يسترعيه المقر ذلك فيقول اشهد علي يعني المقر ذلك او بذلك. نعم. نعم ومن يضمن طيب هو اقر ينكر يعني انسان اخر ان ينكر. ولكي نثبت اقرارنا نحتاج الى شاهدين
49:37هذا هو او شاهد ويمين اذا كان مالا قال فيقول اشهد علي قياسا على الشهادة. وعنه رحمه الله ان سمعه يقر بالدين شهد عليه لانه معترف بثبوته وان سمعه يقر بسببه
49:57كالقرظ ونحوه شوفوا فرق ايها الاخوة بين ان يعترف بالدين يقر بالدين يقول لك علي مثلا عشرة الاف ريال وبين ان يقول اقترظت منك مالا فرق بينهما. ما سبب المال الذي عنده القرظ مثلا؟ فربما يكون وفاه حقه
50:18ربما بادله بسلعة اخرى. اذا فرق بين الامرين قال وان سمع وان سمعه يقر بسببي كالقرظ ونحوه لم يشهد به. كالقرظ وكالبيع وكالاجارة ونحو ذلك لانه يجوز ان يكون قد وفاه
50:36قال رحمه الله عنه يجوز ان يشهد بما سمعه ولا يجب ادائه ولا يجب ادائه حتى يقول له اشهد علي واذا قاله يعني هنا رأي ان له ان يشهد لكن ما يؤدي الشهادة حتى يطلبها منه
50:57قال ولا يجب اداؤه حتى يقول له اشهد علي فاذا قاله وجب عليه الاداء اذا دعي لقول الله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا قال اذا اشهدوا قال والاول المذهب. وقد مر بنا الشهود
51:19يعني الثلاثة الذين ومنهم يعني قوم يشهدون قبل ان يستشهدون. هذه من الذي في الصحيحين يعني مما يعاب على من يتسرع ايضا في الشهادة نعم هذا تفسير قال والاول المذهب لانه يشهد بما سمعه يقينا
51:41اشبه الشهادة بالاستفاضة وفارق الشهادة على الشهادة لانها ضعيفة. ما هي الشهادة على الشمال اذا هي ستأتي الشهادة على الشهادة انا مثلا شهدت مثلا على فلان بشيء وانا ربما سفارة ربما كذا فاشهد مثلا الاخ ايضا يشهد على شهادتي
52:07شهادتي انا انا شهدت على فلان فرد وفيه شاهد اخر جمهور العلماء يقول لابد من شاهدين يشهد هذا واخر على شهادة يديه الشخص الاخر ايضا يشهد وهذه سيأتي الكلام فيها ان شاء الله. لكن اريد ان اقرب ما معنى الشهادة على الشهادة؟ يعني ما يكون هذا الشخص باشر الشهادة
52:28لكن نقله بواسطة مفارق الشهادة على الشهادة لانها ضعيفة اعتبر تقويتها بالاستدعاء. لماذا كانت الشهادة على الشهادة ضعيفة؟ لانها بواسطة يعني فرق بين شيء تراه انت وبين شيء ينقل لك
52:49ولذلك يقول الشعب فما رائي كمن سمع ويقولون في المثل ليس الخبر كالعيان الا تجد فرقا بين شيء تشاهده وبين شيء ينقل اليك المثل العربي المعروف ليس الخبر كالعيادة وايضا ثمرة كمن سمع هذا شطر من بيت
53:12ليس الرائي كمن سمع قال رحمه الله قال فاعتبر تقويتها بالاسترعاء قال فاعتبر تقويتها بالاسترعاء. ما هو الاسترعاء؟ يعني طلبا يشهد ما دامت الشهادة على الشهادة ضعيفة وهذي ايضا ضعيفة. يحتاج نقويها بان نقول تعال يا فلان واشهد
53:41قال رحمه الله تعالى فصل ومن رأى في يد انسانا ومن رأى في يد انسان شيئا مدة يسيرة لم يجوز ان يشهد له بالملك يعني وجدت زميلين ووجدت احدهما ممسك بكتاب. ويقلب ويقرأ فيه. هل هذا دليل على انه لا
54:04وربما اخذه من زميلي يتصفحه ويمسك به وجدت انسانا مثلا جالس في دكان على كرسي تقول هذه البضاعة لها ربما صاحب الدكان ذهب وهذا جلس فترة انسان متى وجدته في بيت يعمل بعض الاعمال ربما استأجره صاحب الدار ليصلح له تلك الاشياء
54:24اذا هناك امور تراها سهلة وامور ثابتة يرى ان هذا الانسان يعمر هذا البيت بناه وانه افتته وانه سكن في هذا تشهد بان هذا البيت ملك له لانه هو الذي قام به ولكن احتمال ايضا اخر
54:41ان يكون ربما اغتصب العرض ربما كان وكيلا عن صاحب البيت فكل هذه الاحتمالات قائمة قال ومن رأى في يد انسان شيئا مدة يسيرة لم يجز ان يشهد له بالملك لان ملك غيره قد يكون في يده. لان ملكه لان ملك غيره
55:03بالنسبة لك لان ملك غيره قد يكون في يده. قال ويجوز ان يشهد له باليد لانه شاهدها فرق بين بين ان يشهد انه ملكه وهو لم يرهم الا وقتا يسيرا. وبين ان يشهد بوجود اليد عليه. يعني مثلا
55:25يشهد بان هذه الدار كانت في يد فلان. ليس معنى بيد حاملها لا بيد يعني تحت سلطته وان هذه السيارة تحت يد فلان. وان هذا البستان تحت يد فلان وان هذا الفراش تحت يد فلان. يعني يشهد له شهادتين
55:42قال رحمه الله وان رآه في يده مدة طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك من النقص والبناء من النقض والبناء والسكنى والاستغلال ونحوه يعني تجده ينقض بعض الجدران ويغير يغير البوية يحك
56:07تلييس غير ذلك يحفر فيه بير يزرع فيه تجد ايضا انه يؤجر وغير ذلك فهذه لا شك على ما تدل على الملك لكن ليست قطعية ليست ايضا قطعية. لماذا؟ لانه قد يكون اغتصب ذلك الشيء. ربما كان وكيلا عنه
56:27فوضه وانت لا تعلم ان هذا وكيل قال من لحظة تحت سلطة هذا الشريعة الوكيل تحت سلطته. نتكلم عن الملك قال من النقض والبناء والسكنة والاستغلال ونحوه جاز ان يشهد له بالملك في قول ابن حامد رحمه الله تعالى. ابن حامد شيخ القاضي يعلى
56:59لان اليد دليل الملك واستمرارها من غير منازع يقويه. لكن ذلك ليس امرا قطعيا ما جرت مجرى الاستفاظة قال رحمه الله ويحتمل الا يشهد له الا باليد هذا الذي اشرنا اليه نعم
57:21لان اليد قد تكون لان اليد قد تكون من غصب وتوكيل واجارة وعارية فلم تحصر في الملك فلم تجز الشهادة به مع الاحتمال. يعني هذا البعيد يكون غصبه شخص او استأجره واذن له بالصياح او استعاره منه
57:43او او غير ذلك من الامور الكثيرة. اذا هذا لا يدل قطعا على الملك لكن الغالب انه يملكه قال المصنع الا اذا علم بان هذا فلان اشترى هذا البيت من فلان وغيره هذه مسألة اخرى
58:01قال رحمه الله تعالى فصل وتجوز شهادة الاعمى بالاستفاضة رأينا يعني هذه تجوز شهادة الاعمى من دون تفصيل الائمة الثلاثة اتفقوا عليه ما لك والشافعي واحمد اما ابو حنيفة فلا يرى شهادة الاعمى مطرة حتى لا يرى انه يحكم
58:27نعم حتى لا يرى ان ان الاعمى يتولى الحكم يعني القضاء اما الائمة الثلاثة هنا يرون الشافعية لهم تفصيل في المثل لكن فيما ذكره المؤلف هو ذكر الاستفاضة قال وتجوز شهادة الاعمى بالاستفاضة هذا متفق عليه بين الائمة
58:52واما ابو حنيفة باستفاضة وغيره لا يرى صابون شهادة الاعمال لانه يراها قاصرة قال لانه وتجوز شهادة الاعمى بالاستفاضة لانه يحصل له العلم بها كالبصير وبالترجمة انه لا انت لانه يحصل له العلم بها العلم يتم عن طريق السماع هنا تعلمون الحواس خمس ليست واحدة
59:24واذا تعطلت واحدة يعني وجد غيرها وتجدون يعني في الغالب اننا نلاحظ ان الاعمى اذا فقد نعمة البصر عوضه الله سبحانه ولكنها تتفاوت بعضهم تجد يكون عنده حدة في ذاك كما رأينا في بعض العلماء
59:41بعضهم عنده دقة ملاحظة وفطنة تجد انه يدرك اكثر مما يدرك البصير. البصيري قد يكون غافل وهذا لو مر شيء بسيط قال مر كذا حصل كذا فتجد عنده قدرة الملاحمة
59:58وانا اعطيكم مثل حصل معي. كنت انا واحد المكفوفين في نريد ان نذهب الى الخطوط وقرر مشينا سوي انا اخطأت الطريق وانا ممسك بيده واخذت يسار قال يا شيخ انت اخطأت الطريق
1:00:15بعد فترة بدأت ارجع بسهولة حتى ما ولدت قال انت عدت الى الطريق الصحيح والله يا اخوان حصل معي واذكر ان احد الاخوة امسك بيده وادخله في مكان يسمى الدراسة في مصر هذا مشى معه شخص يقول ما مشيت معه قليل من المصريين
1:00:34خشيت ان اتيه فرجعت ويذهب ويعد اذا سلمت عليه المهم انه سبق ان رعاك يمسك بيده ما شاء الله فلان كيف الحال لكن ليس قويا علميا اعطاه الله سبحانه هذه الناحية وبعضهم تجد عنده
1:00:55حدة في الذكاء في امور اخرى فالله شوف اذا ليس معنى هذا ان الانسان اذا شرب لا هذا يحصل قال لانه يحصل له العلم بها كالبصير وبالترجمة لانه لانه يترجم يعني سمع عند سمع ترجمة فيشهد بها عند الحاكم ينقلها الى الحاكم
1:01:18يقول سمعت الترجمة الفلانية وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن هذا الاخ جزاه الله خير يعني عنده غيرة ولكن ناسي ان العمر يتعلق بحكم شرعي يقول الاخ هو ايضا ما صار له يقول كيف يجوز ان ينظر الى المنكر
1:01:38والاصل ان ينكر المنكر ولا يرى كما على هذه الفاحشة يعني هو يقصد انه لو وجد مثلا شخصان يعني رجل وامرأة وقع في جريمة الزنا كيف يقول الاخ ينظر هذا منكر
1:01:58هذا مقيد بمن يريد ان يشهد لمن يريد ان يؤدي الشهادة. وازيدكم ايها الاخوة لان اذكر من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ما ثبت الزنا عن طريق الشهادة
1:02:14ماعز مقر والغامدية قرت والجهنية قرت انا ما اعرف ايضا ولكن انا علمي محدود شيخ الاسلام وهو ممن طوفوا وعندهم لعلم ما ليس عندنا يقول ما عرف نعم ايه نعم
1:02:37الى وقته ويتكلم عن الى وقته هنا اخ يسأل ايضا يقول آآ رجل خطب امرأة ثم املك يعني يقصد يعني تم العقد على مخطوبتي وبعد العقد عليها بعدة اشهر وقد وقد حدد موعد الزواج ودفع المهر ثم بعد ذلك وقبل الزواج بشهر
1:03:06طلق مخطوبته دون معرفة الاسباب هل يجوز له المهر او لا الى اخره ليس شرطا ان تعرف على السودان هو ايها الاخوة بدخول الرجل بزوجته تستحق المهر ولكن الخلاف بين العلماء في ارخاء الستار
1:03:24يعني دون ان يقع يعني دخل به هل يعتبر هذا؟ ماذا؟ يعتبر انه استمتع بها فيه مهر فاما اذا طلق قبل الدخان فعل بنص القرآن قبل الدخول بها فنصف ما فرضتم
1:03:41السؤال الاخر يقول زوج يمنع زوجته من زيارة ابيها المريض وزارته فهل هي ات اثمة لعدم طاعة زوجها هذه ورد فيها حديث يعني امرأة ارادت ان تزور اهلها سافر زوجها فزادت فانكر فزارت اهلها فانكر عليها وكان ابوها ايضا مريضا. فانكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي
1:04:10لان زوجة لان طاعة الزوج واجبة في هذه الحالة وزيارة ماذا المريض؟ انما هي سنة وحق فلا تهتموا في هذا المقام لانه لكن من الاداب الاسلامية ومن حق العشرة والفضل الذي قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم الا يمنعها من زيارة اهلها فهذا من البر وينبغي ان يكون عونا لها على البر
1:04:38وعدم قطيعة الرحم لانه لو فعل ذلك ربما ذلك يتحول وينتقل اولاده يعيش ذلك الشيء كما تدين فداء يقول الاخ ما الفرق بين صلاة الجماعة الاولى على الامام يعني مع الامام وصلاة الجماعة بعد ذلك
1:05:00شوفوا الجماعة جماعة قد تصلي الجماعة في الدار في البيت وربما تصليها في السوق وربما تصليها جماعة متأخرة وتصليها في ماذا؟ في المسجد لكن افضلها صلاة بلا اشكال وبلا خلاف
1:05:17فلا يمكن ان تصل ماذا الجماعة الثانية درجة الجماعة الاولى لانك كلما تقدمت الى الصلاة ولو قدرا يسيرا الكتاب على ذلك الوقت. فانت تأخرت عن الصلاة وفاتتك الجماعة. ولذلك الرسول قال من يتصدق
1:05:37طبعا صدقة اما انت الصلاة اذا حضرت في اول الامر مع الامام فانت تؤدي واجبا يعني انت تقوم بالصلاة لا قضاء لها ولكنها تؤديه ماذا؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني
1:05:55الانسان اذا خرج من بيته لا يخرج الى الصلاة فانه في كل خطوة يرفع يقول قال فاذا سمعتم الاقامة فاتوها وعليكم السكينة فما ادركتم صلوا وما فاتكم فاتموا هذه الجماعة الاولى
1:06:10واما الجماعة الثانية الوقت الا تكونوا بالدرجة الاولى لكنها لا شك يعني خير من صلاة الفرض بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا فقام ابو بكر
1:06:24يقول الاخ يريد ان اطلب العلم فبماذا تنصحني وبماذا او مدري ماذا انه يعني انصحك اولا شيء بتقوى الله الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله والامام الشافعي يقول شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي
1:06:47واعلمني بان العلم نور ونوح الله لا يؤتى لراسه والامام الشافعي رحمه الله تعالى ما اصطأ الامام مالك رحمه الله تعالى. ما استطاع ان يصل اليه الامام الشافعي وهو شاب ليتعلم
1:07:03عليه الا بواسطة ما وصل الي اعجب بالامام الشافعي يرى فيه ذكاء وفطنة وايضا صلاحا وتقى فخوفه من ماذا؟ من المعاصي قال اني ارى فيك نورا. اني ارى فيك ذكاء فاوصاه بماذا؟ بتقوى الله. اذا اول خطوة
1:07:27الخطوات او الاسس في الحقيقة الاساس الذي يبنى عليه طلب العلم هو التقوى هذا هو الاساس. ان تتقي الله وان تقصد بهذا العلم وجه الله تعالى والدار الاخرة انك تريد ان تتعلم علما نافع. وانك تريد ان تنفع بالمؤمنين. وانك طلبت هذا العلم لا لغرض من اغراض الدنيا
1:07:51ولكن لتنال الثواب من الله. واما امور الدنيا فهي تأتيك طوعا كما قال الامام الغزالي طلبنا العلم لغير الله فابى العلم الا لله. هو اصلا لما جاء يتعلم كان فقيرا
1:08:06واراد ان يطلب العلم ليسكن في مساكن مخصصة للفقراء فلما نفذ الى العلم واشتاقت لنا له نفسه وتعلق به مشي امور كل شيء نسي الدنيا واصبح لا يفكر في العلم
1:08:24ولذلك يقول واظنه ابن المبارك يقول لو علم السلاطين ما نحن فيه ليجلدون عليه بالسيوف. شف السلاطين يكون وكذا وكذا يقول لو علموا ما نحن فيه من النعيم يعني من العلم لانك دائما قال الله وقال الرسول. لا جالى دون يعني قاتلون على ذلك بالسيوف. فهذا هو ايها الاخوة الذي وايضا ان يحضر العلم
1:08:48ايها الاخوان ثواب من ذلك. ويجازى عليه ايضا يقول الاخ ايهما احسن الاقوال؟ نقولها ابينا ابراهيم او نبينا ابراهيم. كل ذلك قول حسن وهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ابو الانبياء وهو ايضا هو
1:09:13عليه الصلاة والسلام فاي شيء تقوله فهذا ماذا كله لك ان تفعل يقول الاخ هل يجوز ان يشهد الشخص على دار انها محياه عام الف وثلاث مئة مثلا وخمسة وتمانين بدون نطق نطق بالشهادة. بل يقدم البطاقة ويسجل رقمه ويوقع بدون بطاقة الشهادة. لماذا البطاقة
1:09:42يعني اذا طلب منه وحضر انه شاهد رب اشارة ابلغ من عبارة هو جعل انه شاهد فالذي يطلب منه الشهادة يطلب منه تسجيل الشهادة لكن هناك اناس يشهدون كذبا. تعال يا فلان انا احييت هذه الارض فاشهد بانني احييت عنك هذا من باب الاحتيال ومما لا يجوز
1:10:04هذا يفعله بعض الناس وهذا امر لا يجوز وهذا يسمونه من باب الافتيات على الايمان اذا منع من ذلك وجاء اناس فعملوا ذلك يقول الاخ ما حكم من تسبب في خروج المني من غير جماع يوم عرفة؟ هذا لا شك عاصي
1:10:25وعليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولكن ذلك لا يفسد حجها. اما الجماع فهذا قبل التحلل الاول فانه يعتبر ويفسد حجه وعليه ان يتمه فاسدا وعليه الحج من قبل
1:10:44هنا سؤال طويل شكوي يقول الاخ جزاه الله خير هو يعني يقول يحبني حبه الله الذي احبني من اجله ونحب ان نسمع منكم وقد استفدنا في دروسنا كثيرا في جانب معاني بعظ الايات وشرح بعظ الاحاديث
1:11:05فان استطعتم ان تجعلوا درسا في التفسير والحديث نحن قررنا بحمد الله ان نبدأ في سنن ابي داود ان شاء الله يعني بعد فترة قال الكتاب هذا او فسنجمع بين القواعد الفقهية وبين ماذا
1:11:20الحديث وانا اخترت سنن ابي داوود لعدة اسباب. منها ان هذا الكتاب جامع الامر الاخر انه يحوي لا نحتاج اليه في الفقر ونحن بحاجة الى الفقه الى ما يتعلق باحكام الصلاة باحكام المعاملات
1:11:38ايضا العادات وغير ذلك من الامور فهي موجودة بحمد الله في هذا الكتاب. وكثير اكثر احاديث هذا الكتاب هي احاديث صحيحة. والقليل منها ضعيف وبعضها حسن. اذا نحن سنعيش مع هذا الكتاب وهذا الكتاب في
1:11:57في تفسير واما ان نجمع التفسير وغيره فهذه امور اذا اخذنا القواعد الفقهية نابت عن ماذا الفقه؟ وكثير من الطلبة الاخوة منذ سنوات وهم يطالبون بالقواعد ودرسنا سنن ابي داود فما اجمل هذا ان شاء الله. ونسأل الله ان يوفقنا الى القيام بذلك
1:12:20يقول الاخ كيف هذا السؤال مضى؟ اذا كان الاسئلة انتهت وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة