شرح الكافي {{797}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 797 / 850
1:10:30
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق
0:22صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين امنوا بك بربي ولسنة نبيهم حتى اتأمروا اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم واسار في منهجهم. اما بعد فنحن الان ايها الاخوة في الغالب في اخر درس من دروس كتاب الايمان وهو اخر ما
0:52الله بمباحث جامع الايمان وهو اخر ايضا باب في ذلك اذا فرغنا منه ان شاء الله ننتقل بعد الك الى باب يقاربه ويشابهه الا وهو باب النذور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1:12رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام
1:32قام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الايمان قال باب جامع الايمان قال فصل قال رحمه الله والفراق ما عده الناس فراقا كالفرقة في البيع وغيره هو المؤلف يربح
1:52هذا بما سبق. يعني رجل له حق على شخص ثم بعد ذلك يحلف بالله الا تفارقني حتى استوفي حقي وفق الصيغتين اللتين اوردهما المؤلف وما جاء فيهما من اختلاف. الان المؤلف رحمه الله
2:12عليكم ما هي الفرقة؟ هل هناك وصف محدد للفرقة؟ او ما اصطلح عليه الناس وتعارفوا عليه انه فرقان ثم بعد ذلك ردنا الى البيع وغيره. والبيع تذكرون مر بنا منذ زمن طويل والعلماء
2:32مختلفون هل المراد بالفرقة الفرقة بالابدان؟ كنت مع شخص فذهب كل واحد الى جهة هذا لا شك هو الفراق بالابدان اول فراق بالاقوال الراجح هو الفراق بالابدان وهذا هو كذلك. الغالب المراد هنا فيما يتعلق بالحب
2:52حقوق في باب الايمان. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما الحلف ليظربنه عشرة اسواق فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يضر. يعني شخص حلف على عبد الله او ابن
3:12تاهة وزوجة على ان يضربها عشرة اسواق ومعروف عشرة الاصوات هي واحد اثنان ثلاثة الين تنتهي عشرة ولا يشترط ان تكون الاصوات متنوعة بل بصوت واحد لكن هل له ان يجمعها مرة واحدة كما
3:32فعل ايوب عليه السلام مع زوجته وخذ بيدك رزقا فاضرب بي ولا تحنن انا وجدناه انا وجدناه اذا هل له ان يفعل ذلك او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف يريد المؤلف رحمه الله
3:52قال ومن حلف ليضربنه عشرة اسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبقى لماذا؟ لانها ضربة واحدة. مضرب عشرة اسواط ولذلك لو احدنا ذهب مثلا ايران بالجمرة فجمع السبع مرة واحدة ورمى بها الشاخص هذي تعتبر واحدة
4:18وعليه ان يتممها بستر تبلغ السقف اذا هنا هذه ضربة واحدة قال لان السوط اقيم مقام المصدر. انظروا ردا المؤلف لان بحثنا لا يزال في اللغة تعال لان الصوت اقيم مقام ماذا الظرب؟ يعني اقيمت الصفة مقام الموصوف
4:43فاذا حلف يضربنه عشرة اسواط يعني المرور ضربات عشرة اسواق يعني يضربه عشر ضربات اذا هو مفعول مطلق عرف المصدر واقيم اقيمت الصفة مقامه تقول ماذا ضربته شديدا يعني ضربا شديدا فحذفها الموصوف
5:09واقامت الصفة مكانه وهذا معروف في اللغة في المصادر قال لان الصوت اقيم مقام المصدر تقديره عشر تقديره عشر ضربات بسوط. اذا هناك مقدر هناك محذوف تقديره عشر يعني لاضربنه عشر ضربات
5:31لماذا يضربوا؟ يضربوا بيده برداء بحديدة قال بسوط فحذف ماذا الضربات واقام؟ قال ليظربنه بسوط. اذا هناك تقدير. اذا ما دام هناك تقدير وهناك ضربات والضربات جمع اذا لا يكفي ان يجمع ماذا اسواطا عشرة ويضربها مرة واحدة لان هذه في اللغة تسمى ضربة
5:59قال ولذلك لم يلزمه الظرب بعشرة اسواط. يقول المؤلف ليس معنى هذا انه يلزم ان يضرب بعشرة اصوات لماذا؟ من اخذ ضربات بسوط عشر ضربات بسوط يعني يضربه عشر ضربات بسوط. هنا قال لا يلزمه ماذا ان يطربه بعشرة اصفار لانه قال بصوت
6:27ولكن المهم ان يلقي الصوت عليه ماذا عشر مرات قال ولا يبر الا بضرب يؤلم. ولا يضر الا بضرب يؤلم. يعني مؤلم وهذا هو مذهب ايضا الحنفية والمالكية الجمهور وخالف في ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى فقال لا يشترط الى لان الضرب الم او لم يؤلم هو يسمى ظرب
6:57لا يخرج عن كونه غربة. فلا ينبغي ان يقيد بان يكون مؤلم. ولكن الاصل المقصود من الضرب ماذا؟ هو التأديب والتأديب لا يكون بان تأتي بصوت فتنفض الغبار عن تغوي هذا ما لا يفيد
7:12اذا لا بد ان يكون للصوت اثر يعني يوجد لام لكن لا يكون ضربا مبرحا شديدا يترتب عليه ظربا لا المهم ان يحس به المضروب هناك ما رأيتم في الحدود فانها تجمع الشماريخ كما فعل
7:31ايوب عليه السلام في ضرب زوجته قال ولا يضر الا بضرب يؤلم لان هذا في العرف يقصد به التأليم. ها هذا في العرف درجة عن اين العرف؟ ما المراد بالظرب؟ هل المراد بالظرب فقط ان تمس جسده؟ او يقصد بالظربة
7:49التأديب والتأديب يحصل بماذا؟ اما بشيء من القول يردع وربما يقول الكلام واحيانا انفع من الظرر لان من الناس من يتأثر بالكلمة اشد مما يتأثر بالضرب بالسياط قال لان هذا في العرف ولذلك الشاعر يقول وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء من واقع الحساب المهنن يعني
8:17القريب اذا ظلمك تجده ثقلا في ظلمه. وتجد شدة ووقعا مؤلما على نفسك بخلاف البعير لا تستغرب تقول بعيد ولذلك يقول وظلم ذوي القربى اشد مضاضة يعني اشد مضيا في نفس الانسان من مضي السيف مع انه لا احد
8:37من السيف في ذلك قال لان هذا في العرف يقصد به التأليم فانصرفت اليمين اليه كما لو صرح به قال فان مات المحلوف عليه قبل ظربه. يعني مات الذي حلف على ان يظرب. قبل الظاء
8:58او حلف ليشربن ليشربن ماء فتبددا. ما معنى تبدد؟ يعني انكسر مال الكاس سقط او تبخر او جاء طفل فالقى ما في الكاس او اصابه انسان بقدم او يده فانسكب ما في الاناء او او الكوب ماذا يفعل
9:20او مات الحالف او الحالف مات والمحلوف موجود او مات الحالف بعد الفعل حمد. قيده بعد امكان ان يؤديه. مثلا حلف ليظربنه اليوم اولا يقيم الظرب عليه فمات في اليوم التالي. اذا هو حلف بعد ماذا ان تقرر وقت الظرب
9:48قال حنف لانه فاته المحلوف عليه بعد امكانه فحنف. بعد امكانه القيام به ولما لم يقم به يحنث كما لو حلف ليح العام افاته الحج. كما لو حلف ليحجن هذا العام. يعني انتم تعلمون سيأتي الكلام في النظر
10:11يعني يبين اكثر ان الانسان احيانا ينظر لماذا ليدفع نفسه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن النذر كما سيأتي وقال انه لا يأتي بخير انما يستخرج به من البخيل. بعض الناس فيه شح وبخل يصعب عليه ان يخرج الرياء. وبعض الناس تجده كالريح يخرج
10:33كثير ولا يضر ولا يتأثر لانه اخرج ما دام في طاعة الله لكن هذا البخيل الممسك تجد انه يريد ان يرغم نفسه ها يعني يحاول ان يسير في ركب الصالحين حتى ولو بالقوة في حلف
10:50ولانه مستقيم ملتزم فتجد ينذر لله فحينئذ يخرج ذلك الشيء قال وان تلف المحلوف عليه قبل الامكان حنث لما ذكرنا المسألة ذي فيها خلاف. نعم. قال ويتخرج الا يحنث. وهذا هو مذهب الجمهور ويتخرج يعني في المذهب. يقول المؤلف يمكن تخريج
11:16قول في الادب على هذا وهذا هو مذهب الجمهور انه لا يحلف انه خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها حلفت على شيء وانتهى ليس بيدك لماذا تحلف قال ويتخرج الا يحنث
11:31لانه عجز بغير فعله اشبه المكره قال وان حلف ليظربنه في غد مات العبد اليوم ففيه وجهان. ايضا مثل الاولى يعني يحنث او لا يحنث والافرظ انه لا يحنث لانه مات
11:51ومات قبل ان يطبق لم يفرط حتى نقول يحنث لانه اخر؟ لا قال فمات العبد اليوم ففيه الوجهان قال وان مات الحالف اليوم فلا حنث عليه. لماذا؟ لانه خلاص انقطعت يمينه بموته فارق الدنيا
12:10ما بعد الموت انما هو حساب عن الاعمال. نعم قال فلا حنثى عليه لانه لم يثبته فعله في وقته الا بعد خروجه عن اهلية التكليف. اهلية التكليف ما هي؟ الموت. لان الميت ليس بمكلف
12:29فهو مكلف المجنون وغير مكلف حتى يعقل والصغير غير مكلف والنائم كذلك وايضا الميت يعني القصد وغير مكلف في حال ان طعمتها. لان الاخرة دار ماذا؟ دار جزاء. اما دار العمل
12:47فقد انتهت وودعها قال وان ضربوا وان ضربه اليوم لم يبر لماذا؟ على اساس انه قدم وهناك من يقول يبر يعني هو حلف ليظربنه غدا فقدم الضرب قدمه احتياط. فالمؤلف قاسى قياسا قويا في هذه المسألة
13:09قال القاضي رحمه الله يبر كما لو حلف ليقظينه حقه غدا فقظاه يوما. لكن العلما اجابوا الذين يخالفون في ذلك وقالوا فرق بين ان احلف ليظربنه اليوم او ليظربنه غدا فظربه اليوم وبين ليقظينه حقه غدا او بعد اسبوع
13:32اليوم بان الحقوق فيها المبادرة والتعجيل لادائها لان هذا دين والمرء يغفر له كل شيء بعد موته الا الدين الا الشهيد والقصد بذلك شهيد البحر فقط البحر هو الذي يغفر له
13:51قال الامام رحمه الله والاول اصح لانه لم يفعل المحلوف في وقته. اشبه ما لو حالف ليصومن يوم الخميس فصام الاربعاء. وانا مع المؤلف يعني لو ان شخصا حلف لا يصومن غدا يعني يوم الاربعاء
14:10يعني حلف ليصومن يوم الخميس ثم صام يوم الاربعاء غدا. ما ادى ما حلف عليه والتزم به قال ويفارق قضاء الحق لانه يراد به الا يتجاوز الوقت. قضاء الحق يبالغ لانه ايها الاخوة
14:29يعني ان شاء الله ان وفقنا الله ودرسنا القواعد الفقهية سنأتي الى نظرية اسمها نظرية الحق او قاعدة اسمها نظرية الحق. سنتبين لان الحقوق انواع ثلاثة حق خالص لله. كحق العبادة لا يجوز ان تشركه مع غيره
14:46حق خالص للانسان كتصرفه في ثوبه وماله وداره حق مشترك كما عرفنا في الحدود وتكررت وكنت اركز عليها وابين وخاصة مثل حد القذف الذي لا خلاف بين العلماء بانه مشترك بين الله وبين العبد ففيه حق لله وفيه
15:06ايضا حق للعبد قال وان لم يبين وقت الضرب ولم ينوه لم يحنث حتى يموت احدهما. لماذا؟ لانه ما بينه اطلق قال لانه لا يفوته المحلوف عليه الا به بدليل قوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم. هذه جزء من الاية في سورة سبأ
15:35وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب والشهادة لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين
15:50هذا يتعلق بيوم القيامة. والله سبحانه وتعالى اقسم انه ذلك اليوم سيأتي وقوله حق ووعده صدق سبحانه لكنه ما اتى بعد قال بدليل قوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم وهو حق وصدق ولم يأت بعد
16:16قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة هو ذكر الاية زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما ثم ذلك على الله يسير قال رحمه الله فصل
16:30اذا حلف ليفعلن شيئا لم يضر الا بفعله. انظروا هنا المؤلف سيتكلم عن قضية مرت بنا وقلت لكم ستأتي اذا حلف على الشيء كله او حلف يعني حالف عل ان يفعله
16:50او الا يفعله فلا خلاف بين العلما بانه اذا فعل حلف على فعل شيء لا يضر حتى يفعله كله امامه طعام فيقول الله لا شعبن هذا اللبن وهو قادر عليه
17:07المهم ان يكون في مقدورة ما يقول والله لاشرب لاشربن هذا النهر او لا اقول ان صبرة التمر فهذا امر مستحيل لا يمكن ماذا او العطير ببدني فهذا لا يمكن ان يحصل
17:21قال رحمه الله تعالى اذا حلف ليفعلن شيئا لم يضر الا بفعل جميعه. لانه قادر على فعله. فهذا مثل الامر اذا امر الانسان بامر لا بد ان يفعله الا ان يكون عاجزا فتأتي الاية فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم
17:42ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم موافقة للاية فاتقوا الله ما استطعتم قال وان حلف لا يفعله وفعل بعضه ففيه روايتان
18:04احداهما لا يحنث لانه لا يضر بفعل البعض ولا يحنث بفعله كما لو نوى الجميع والثانية يحنث وهذا رأي الجمهور التايه هي رأي الجمهور قال والثانية يحنث لان اليمين على الترك تقتضي المنع من فعله فهو شبيه بالنهي
18:26الانسان اذا نهي عن شيء ماذا؟ يعني نهي عن شرب الخمر الله بين حرمته. ما يقول اشرب القليل الذي لا يسقي ولا يأتي مثلا ويقول السرقة حددها العلماء بالنصاب. اذا اسرق دون النصاب واجمع من هنا وهنا لا
18:44ليس ذلك مبررا. وهكذا بقية الاعمال نعم قال والثانية يحنث لان اليمين على الترك تقتضي المنعا من فعله واقتضت المنعة من فعل البعض كالنهي قال واليمين على الفعل يقتضي فعل الكل كالامر
19:04لكن يقتضي الفعل اذا استطعت لكن اذا حال بينك وبين ذلك هائل فلا كما ذكرنا قال واذا حلف لا يأكل رغيفا هو القرص من الخبز نعم قال واذا حلف لا يأكل رغيفا فاكل بعضه. يعني عنده رغيف تميس او بر خبز فقال والله لاقلن هذا الرغيف. ثم قام واكل
19:31او ربع هل يحنى او لا او لا يكلم زيدا وعمرا فكلم احدهما. هنا فعل البعض والله لا اكلمن زيدا ولا عمرا فقام فتكلم مع احدهما. اذا هو حلف على الا يكلم الاثنين. الاثنين ومع ذلك كلا
19:51احدهم واذا هو ماذا فعل بعض ما حلف الا يفعله او لا يدخل دارا فدخل بعض جسده. يعني قال والله لادخلن هذه الدار فقدم احدى رجليه ومعها اليد يعني بعض جسده اذا هنا ادخل البعض
20:11يدخل جميع نصفه على العتبة في الخارج ونصفه في داخله قال الامام ففيه روايتان مثل الذي مضى. نعم قال وان حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد. فانظروا حلف الا يلبس ثوبا اشتراه مؤلف يكثر من الامثلة رحم
20:30الله حتى تستقر في الدين. حلف الا يلبس ثوبا اشتراه زيد او خاطه زيد او فصله زيد او غسله زيد الى اخر ذلك. نعم. قال وان حلف لا يلبس ثوبا
20:45اشتراه زيد او نسجه او خاطه او من غزل امرأته او لا يدخل داره فلبس ثوبا اشتراه زيد وبكر او خاطاه هو ما حلف على بكر حلف على زيد لكنه حصل ماذا شيء نصف ذلك الفعل؟ هو مما حلف عليه
21:14او خطاه او نسجاه او فيه من غزل امرأته او دخل دارا لهما قال ففيه وجهان بناء على الرواية بناء على الروايتين التي هناك والخلاف في المذاهب الاخرى. نعم هذا هو الاسلم للمؤمن انه لو وقع في شيء مثل ذلك يأخذ بالاحوط ويكفر
21:42قال وان حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد او طبخه زيد او اهدي اليه الى اخره نعم. فاكل طعاما اشترياه حلفا لان زيدا اشترى نصفه وقد اكله بخلاف بخلاف الثوب الذي اشتريه. كانوا يقولون يعني يكثر النحاة من التمثيل بزيد وعمرو وبكر والفقهاء حتى
22:10لانه خفيفان خفيفان لما تقول زيد وخاصة زيد وعمرو وبكر ولذلك تجد ابن عقيل كل امثلتي من ذلك ويقول ابن هشام يتميز عن ابن عقيل بان امثلته دائما تكون من القرآن العزيز الا ما احتاج اليه
22:31قال رحمه الله تعالى بخلاف الثوب الذي اشترياه قال وان حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاكل طعاما اشترياه حلفا لان زيدا اشترى نصفه وقد اكله بخلاف الثوب الذي اشترياه فان الاسم لجميعه. لان الثوب لا يتنصف ولو نصف لفسد
22:59مثل الدار التي لا يمكن قسمتها مرت في الشفعة تفسد على الانسان وايضا الحيوان لا يمكن ان يقسم وهو حي يبقى على الحياة الا ان يموت وهكذا قال رحمه الله تعالى
23:15فان الاسم لجميعه ونصفه ليس بثوب ونصف الطعام طعام يعني يقول المؤلف فرق بين الثوب وبين الطعام فاذا حلف لا يأكل طعام زيد واشترك مع زيد بكر ثم اكل منه يكون واكل من طعام زيد
23:34لان الطعام وان نصف او ربع اوجز وهو يسمى طعام يعني لو جيت ابي طعام عشرة كيلو وجزأته عشرة اجزاء وعشرين كل جزء من يسمى طعام لكن لو اخذت الثوب وقطعته لا يسمى ثوبا
23:50قال رحمه الله تعالى ولو حلب لا يلبس ثوبا من غزل امرأته ولبس ثوبا فيه من غزلها حمدا لانه لبس من غزلها قال ولو اشترى زيد طعاما فخلطه بطعام اخر
24:12فاكل الحالف اكثر مما اشتراه الاخر حلف. لماذا قال اكثر على اساس قضية مشاع وغير مشاع يعني اخذ بالاحوط لو كان النصف اقل يمكن يقول طعاما الاخر لكن هذا فيه بعد ايضا لا يمكن ان يخلط شيء
24:30وبخاصة الطعام ويقال انه اختص بذلك قال رحمه الله ولو اشترى زيت طعاما فخلطه بطعام اخر. فاكل الحالف اكثر مما اشتراه الاخر. يعني مثلا خالطه طعام لمن لبكر وكان طعام بكر اكثر من طعام ماذا زيد
24:58قال واكل الحالف اكثر مما اشتراه الاخر حنثا. اه اذا اكل اكثر مما اشتراه الاخر يعني يكون الاخر اقل لانه اكل مما اشتراه زيد قال وان اكل بقدره او دونه ففيه وجهان يعني ان اكل بقدر ما اشتراه الاخر او دونه ففيه وجه والاولى انه
25:23ويصعب ان تفرق في الحقيقة حتى لو كان رطبا ووظعته يعني خلطته مع بعض لا تستطيع ان تعرف ما يخص هذا وما هذا متى يعرف في الارظ البيت المشاع الذي يعرف هذا لفلان وهذا لفلان او طعام فصلته هذه الارغفة بزيد وهذه لبكر فانت
25:44تعرف اما ان تخلطها وهذا يصعب قال ففيه وجهان احدهما يحنث لانه يستحيل في العادة انفراد ما اشتراه احدهما مما اشتراه الاخر فيحنث ظاهرا قال والاخر لا يحنث لانه يحتمل ان يكون المأكول مما اشتراه غيره. ولكنه احتمال ضعيف جدا
26:09والاحكام لا تقام على الظنون. نعم ولا يحنث بالشك قال رحمه الله وان اشترى زيد نصفه مشاعا واشترى زيد نصفه مشاع يعني معروف. مختلط يعني. نعم. واشترى الاخر باقيه فاكل منه حنف
26:30اي قدر اكل لانه مشى. زيد له في كل جاو وفي كل من هذا الطعام حق لان كل جزء فيه من شراء زيد وان اكل طعاما اشتراه زيد لغيره حنفا. كذلك
26:47لانه اشتراه زيد لانه فعل المحلوف عليه وان اشتراه زيد ثم باع نصفه فاكل منه نعم هو القص ظرب امثلة لتتضح الصورة والامر اصبح واضحا نعم قال ومن نوى بيمينه الجميع او البعض او لفظ به انظر عاد المؤلف رحمه الله الان في ختام
27:14كتاب الايمان الى ما بدأوا في جامع الايمان وهي النية او المحلوف عليه اي التعيين يعني عاد الان ليختم الفصل بهذا الامر الذي بدأ به باب جامع الايمان قال ومن نوى بيمينه الجميع او البعض او لفظ بها روى الجميع كان الجميع. نوى البعض كان البعض لفظ تلفظ
27:39ذلك الشيء وعينه حدده كذلك او لفظ به او دلت القرينة عليه او وجدت قرينة تدل عليه. كاشارة او غيرها. نعم. تقيدت يمينه ذلك وجها واحدا. ولا خلاف فيه بين العلماء هذا لانه واضح لانه رجع الى النية التي حددت ذلك الشيء. او ايضا
28:02المحلوف عليه الظاهر قال فلو قال والله لا اكلت هذا الطعام كله لا اكلت هذا الطعام كله او لا صمت هذا الشهر جميعه. يعني ما يريد ان يأكل الطعام كله ولا ان يصوم الشهر كله ولا ان يشرب الدواء كله
28:25هلا ايضا ان يشرب الماء كله وهكذا. وهكذا فما الحكم؟ او نوى ذلك بقلبه لم يحنث الا بفعل الجميع. لم يحنث الا بفعل الجميع لانه قال كله بان يأكل الطعام كله ويصوم الشهر كله ولم يفعل الجميع فلا قال او بقلبه لماذا
28:47لان النية انما مكانها الخلق والتلفظ بها بدعة الا في الحج كما هو معلوم النية معروفة التي هي القصد اينما كانوا ومقره والقلب قال رحمه الله وان حلف لا شربت ماء هذا النهر
29:09وهل يمكن ان يشرب ماء النهر ولا اكلت التمر تمر عنده صبرة من التمر او مثلا صفيحة مليئة من التمر لو اكل نصفه سيقتله ولا كلمت الرجال هل يمكن ان نقاطع كل الرجال
29:30حنف بفعل البعض رواية واحدة. لانه لا يمكن هذا شبه ان لم يكن هو مستحيل بعضه مثل النار واما الرجال ايضا كذلك مستحيلا يقف في زاوية وينقطع عن العالم وهذه ليست هي الحياة الا يكلم احد
29:47يعني هذا سيذهب ويصلي ويسلم وينطق ويقابل هذا ويرد السلام. والا سيعطل الاحكام. نعم. قال لان فعل الجميع ممتنع بغير يمينه ممتنع بغير يمينه لانه حتى لو لم يعلمه هل يستطيع ان يشرب مثلا نهر دجلة او الفرات حتى ترعى
30:07جدول صغير لا يستطيع ان يشربه هل يمكن ان يشرب صفيحة لا يستطيع قال ولو حلف ليفعلن ذلك بفعل بعضه. ليفعلن الذين لا يستطيع ان يفعل الكل فيضر بفعل البعض الذي يقدر عليه
30:28واذا حلف لا يشرب ماء النهر فغرف منه باناء وشرب اوكرع فيه حنيفا. ما معنى كرع يعني وضع فيه فيه؟ هكذا ادخل فيه في الماء ثم شرب كانوا كادوا يفعلون
30:45يعني يأتي الانسان الى مثلا سيل متجمع او الى ما ما معه اناء يضع فمه فيه ثم يشرب منه لانه شرب منه قال وان شرب عمر رضي الله تعالى عنه يقول يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. يعني لا تقول نجاته سباع ونادت
31:12غير هي تلد ونحن نرد قال وان شرب من نهر يأخذ منه يعني نهر يأخذ من هذا النهر يعني جدول هناك نهر كبير لكنه يغذي نهرا اخر هو سماه نهر يعني جدول
31:29او ترعى او طريق يعني يمر فما الحكم؟ هو كانه اخذ من النار قال وان شرب من نهر يأخذ منه وفي احتمالان. خذوا منه يعني من النهر العصر مشكل على البعض يعني يأخذ من النهر
31:49قال ففيه احتمالان احدهما يحنث لانه منه اشبه ما في الاناء والثاني انه زال عنه الاسم لم يحنث هو هو قال يشرب من النهر وهو شرب منه المراد هو الماء
32:07قال والثاني انه انزال عنه الاسم لم يحنث. لانه زال اسمه فاشبه من من حلف لا يأكل رطبا فاكل تمرا. لا لكن مع الفارق الرطب غير التامة لان الرطب لما جف صار تمرا تغير اسمه لكن هذا ما تغير. هو ما وما نار
32:33نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان حلف لا يفعل شيئين ففعل احدهما حلف لا يفعل شيئا يعني لا يجمع في فعله بين شيئين. ومن هنا المؤلف الان سيأتي
32:51يعطينا فرقا بين اليمين وبين الطلاق اليمين المطلقة وبين اليمين التي فيها الطلاق لماذا؟ اقدم لكم لان الطلاق ايها الاخوة دائما يتضمن شرط ولكي يطلقكم ان دخلت الدار ان كنت ان ذهبت ان سافرت ان فعلت لكن لي ملة
33:14قال وان حلف لا يفعل شيئين وفعل احدهما ففيه روايتان ويحتمل على اساس فعل البعض. نعم ويحتمل ان يفرق بين اليمين بالله تعالى والطلاق هو اليمين هو لا يجوز اليمين الا بالله واسمه من اسماءه لكن قصده اليمين الخالصة هذه واو يمين على طلاق لان
33:39الطلاق دائما صاحبه شر ولا يتحقق الشرط الا بتحقق المشروب. ان دخلت الدار مثلا يقول فانت طالق ما دخلت الدار ليست بطارق دخلت نعم ثم يأتي خلاف العلماء ماذا قصده؟ هل القصد التخويف او لا؟ فتكون كفارة يمين ولذلك المؤلفون
34:01ما اوردها ضمن الايمان قال ويحتمل ان يفرق بين اليمين بالله تعالى والطلاق لان اليمين بالطلاق تعليق على شرط وما علق على شرط لا يوجد قبل تمامه وما علق على شرطين لا يوجد عند احدهما. لانه حتى يتحقق الشرطان معا. اذا كان تعليق الشيء على شرط لا يتم الا
34:28بوجود المشروط كذلك ما علق على شرطين لا يمكن ان يتم الا بوجود الامرين الفعلين معا ولهذا اذا قال لزوجتيه اذا حظتما فانتما طالقتان انظروا لو قال لي زوجتين حفظت ما يعني ان نزل بكما الحيض بمعنى جاءهما دم الحيض فهما طالقتان. صحابة واحدة
34:55لا تطرق وحاضت احداهما لم تطلق واحدة منهما. لماذا؟ لانه قيده بحيضهما معا ولم يتحقق. لان هنا قيده وبشرط والشرط له مشروط فلم يحصل قال ولو قال ان كلمتك ودخلت دارك فانت طالق. ان كلمتك ودخلت دارك ايضا تعرفون للعطف
35:23فيها معنا الجمع ومثلها الفاء وثم كله في هذا المقام واحد او ان كلمتك فدخلت دارك. يعني لانها تفيد التعقيب. يعني كلمتك ثم دخلت دارك او ثم دخلت دار يعني يأتي مرتب بعد ذلك
35:44لم يحنث بفعل احدهما وجها واحدا لا خلاف فيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن انتقالكم في الجنة يعني يقصد انها تطلق في الجنة اصلا لا يتم لا يتم والجنة ليست دار ماذا عمل
36:07فهمت ومن هنا بعض العلماء يقول يقع الطلاق. لانه تلفظ بالطلاق فيقع. وبعضهم يقول لا قال ومن حلف لا يفعل شيئا توكل من يفعله حنيفا. يعني حلف ان مثلا ان لا يفعل شيئا
36:27الا يأكل ذلك الشيء او الا يهدم ذلك الجدار او الا يبني ذلك المكان والا يأخذ من فلان ثم وكل شخصا لينوب عنه. الائمة الثلاثة يقولون بجواز ذلك والشافع يمنع. لانه يقول لا بد ان يباشر ذلك بنفسه
36:45ما يتعلق باليمين ديالنا لو حظت واحدة ما تحقق الشرط هو يقول ان حفظتما انتم ولم يحصل الحيض منهما حصل من واحدة والطلاق هو ماذا حل لعقدة النكاح والنكاح من العقود الموثقة
37:05التي لا يمكن ان يبت فيها الا بدليل قطع يقين لابد ان تحيد كل واحدة منهم وليس شرط في يوم واحد حاضتا معا قال ومن حلف نعم اذا حاضت الاخرى طال الوقت
37:26قال ومن حلف لا يفعل شيئا توكل الا لو نوى ان يكون في وقت واحد نرجع لان الكلام عن النية يختلف الحكم قال ومن حلف لا يفعل شيئا توكل من يفعله
37:42حنيفة لان الفعل يطلق على الموكل فيه والامر به ويحنث به كما لو حلف لا يحلق لا يحلق رأسه فامر من من حلقه. وحصل ذلك وعند الشافعي لا يتحقق ذلك
38:01والراجح مذهب الان ننتقل اعتقد الى كتاب النذور وهو ايضا كتاب مهم حقيقة وهو قد يعني نحتاج اليه كثيرا ايها الاخوة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر. باب النذر ويجمع على نذور. والنذر ايها الاخوة في اللغة انما هو الايجابي
38:24يقال نذر ينظر او ينذر نذرا. ما معنى نذر؟ يعني اوجب الشيء اذا هو في اللغة انما القصد منه هو الايجاب. واما في الشرع او في الاصطلاح الفقهي فهو ايجاب مخصوص
38:41وذلك بان يلزم الانسان نفسه بامر ان يوجب المكلف على نفسه امرا لم يكن واجبا عليه لكنه هنا يوقف وقفة يسيرة. فينظر بالنسبة لفعل المنظور اهو طاعة ومعصية. فان كان معصية فلا
39:03طاعة في فلا فلا ينبغي ان يفعل من نظر ان يعصي من نظر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه اذا النذر ايها الاخوة في الشرع او في الاصطلاح هو ان يكلف الانسان نفسه ويلزمها بامر
39:23يوجبه عليها ولم يكن واجبا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اعطانا وصفا دقيقا في حديث عبد الله ابن عمر الصحيح المتفق عليه عليه الصلاة والسلام يقول عبدالله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس
39:40وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. اذا هو لا يأتي بخيل. اذا هو اقل احواله انه مكروه لكن ربما يدور في ذهن بعض الاخوة الان يقولون كيف تقولون مكروه والله تعالى يقول في وصف اولئك الذين يوفون بالنذر
40:00ويخافون يوما كان شرهم الصغير في صورة الانسان. فالله جعل ذلك صفة من الصفات. وقال سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثه وليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا كله ان شاء الله سنتناوله لانه حقيقة نذور فيها يعني تحتاج الى
40:20ان نعرض لمسائل لم يعرض لها المؤلف لانه اوجز. اولا نأتي عرفنا الان ما هو النذر النذر في اللغة الايجابية وفي الشرع ان توجب على نفسك امرا من الامور لم يكن واجبا عليك كأن يقول الانسان والله لاصلين والله لاصومن والله لاتصدقن الصلاة بعضها واجب لكن
40:46لما يقول والله لاصلين تطوعا او والله لاصلين بعد وضوئي ومعلوم ان الوضوء ايضا له نافلة بعد ذلك ما مشروعيته؟ هو مشروع بالكتاب وبالسنة وهل نقول بالاجماع من العلماء من قال بالاجماع لكن ادخل في ذلك مع الخلاف لانه يوجد من الاخوة يعني بعض العلماء
41:12لان النذر محرم هناك من قال ومن العلماء المحققين الذين يعتبرون ايضا اذا النذر ثابت من كتاب العزيز. يقول تعالى يوفون بالنار يوفون بالنفع ان هذه صفة مدح هذا دليل من القرآن. او من ادلته من القرآن
41:34واما السنة فاحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه والحديث الاخر ايضا الذي اخرجه البخاري
41:51وقوله عليه الصلاة والسلام خيركم ارني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم شك الراوي هل قالها ثالثة ثم الذين يلونه لا ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفوت شوفوا ايها الاخوة قال يفوق ما قال يفوم وايضا يصح ان يقال يوفون لان هناك وفا واوفى ووفى فاوفى
42:18ووفى يوفي ووفى يفي الذي هو في الحديث ثم يجيء اقوام ينذرون ولا يفون ويحذفون ولا يستحلفون يعني تجد انهم يبادرون في الايمان ويحلفونه. ويخونون ولا يؤتمنون هذه الصفات ويظهر فيهم السجن ولو اننا بكل تجرد حقيقة اردنا ان ندقق في هذا الحديث لوجدنا انه ينطبق على زمن
42:50فكم من اناس لا يوفون بالندم وهناك من يخون ولا يؤتمن. وهناك ايضا من يسارع في الشهادة بل ربما يشهد شهادة زور تظهر فيهم السيمان. ما علاقة السمم بمثل هذه الامور
43:09تكلموا عن ذلك وان كان الان المؤلف لم يشر لكن لا مانع ان نشير الى ذلك قالوا هذا يتعلق بماذا توفر ماذا؟ النعم. يعني يظهر فيهم السمن يعني الملذات متوفرة فتجد انه يبالغ
43:29في الاكل ويظهر. والان تجدون الناس صاروا الان يتخذون ماذا؟ الرجيم وغيره حتى يخف الانسان. يذهب عنه السم وصاروا يسمونه مرظا كانوا فيما مضى نذكر ونحن صغار كانوا اذا رأوا انسان مليء البدن يخشون عليه من العين يذكرون الله لانه نادر جدا
43:49ان تجد انسانا ممتلئ البدن ولكن كنت تجد الناس لحافا. لان الذي يشبع في النهار لا يشبع في الليل وربما الذي يأكل في النهار لا يأكل في صليت الا ما ندر
44:01اذا يظهر فيهم السمم وبعض العلماء قال المراد بالسمم كثرة الاموال وهي كلها تؤدي معنى واحد اذا نحن يهمنا محل الشاهد في هذا الحديث ويدرون ولا يفون. اذا هذا الحديث اثبت النذر
44:19وهو حديث صحيح في البخاري ايضا. وهناك ادلة كثيرة لا ندر في معصية كفارته كفارة يمين والمؤلف سيعرض عددا من الادلة. وربما نحن ايضا قد نضيف اليها اشياء. اذا عرفنا
44:35الان ان النذر في اللغة هو الايجاب. وفي الاصطلاح ايجاب مخصوص يوجب المكلف على نفسه امرا لم يكن واجبا. لكن ينبغي ان يقيده بطاعة الله سبحانه وتعالى. ورأينا انه مشروع بالكتاب والسنة
44:55الان انا اجيب على السؤال الذي يدور في ذهن كثير من الاخوة الان يعني ما ما حكم اقل احوال انه مكروه. اذا هو ليس مستحب ليس واجبا ولا سنة ولا مستحب. اقل ما نقول فيه هنا كمن قال جائز وهناك من قال بانه مكروه. والاقرب قول من
45:20قال انه مكروه اذا كيف نقول بانه مكروه والله سبحانه وتعالى يقول ثم ليقضوا كفته واليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نقول المراد هنا بوفاء النذور ليس النذر خاصة وانما هو عام القصر
45:38الواجبات يعني يؤدون الواجبات لانه ليس المقصود النذر الذي ينظره الانسان ليفعل هنا وانما المغال ان يؤدي مناسك الحج على اكمل وجه وان كان عليه هدي واجب فعليه ان يؤديه. اذا القصد هنا في الاية
45:55هو اعداء الواجب لكن الاية الاخرى التي في سورة الانسان الله تعالى يقول يوفون بالنذر ويخافون يوم يوفون بالنذر وهذا في صيغة المدح لا يمكن ان ينكره احد اجاب العلماء رحمهم الله عن عن ذلك فقالوا فرق بين النذر وبين الوفاء بالنذر
46:17فالذي يفي بالنذر يؤدي ما التزم به طاعة لله سبحانه وتعالى ونزولا عند ذلك فهو يثاب لكونه يبادر الى فعل ما التزم به ووجب عليه. فلما كان النذر واجبا عليه سارع
46:35فحينئذ مدحه الله سبحانه وتعالى واما ما يتعلق بالنذر الاخر ما يتعلق بفعل النذر فهذا مكروه. ومن العلماء من قال لا المراد هنا يوفون بالنذر المراد بذلك الواجب عموما وليس النذر الخاص الذي نحن ندرسه
46:58اذا يبقى بعد ذلك حكمه قلنا اقل ما نقول نتوسط انه مكروه. هناك من العلماء من قال انه يحرم لماذا؟ قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه والرسول لا ينهى عن امر الا وهو لا خير فيه. وقال ايضا اكد النهي في قول الاية بخير
47:20وانما يستخرج به من البخيل لان الاصل ايها الاخوة في الانسان الله تعالى يقول فاستبغوا الخيرات ويقول سارعوا الى مغفرة من ربكم ويقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء
47:40ماذا لا تكون كريما؟ ولذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله في ظل هو رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه
47:58اذا فلماذا لا تبادر؟ لماذا لا تنفق عن نفس راضية؟ راغبة في الانفاق تبتغي ما عند الله فتلزم نفسك بذلك النذر حتى تخرج ذلك. هذا يكون عند ماذا هذا الوصية ايضا بعظها تجدون الان ايها الاخوة ان الذي يتصدق في حياته وينفق ويتبرأ لا شك افظل من الذي يوصي في اخر
48:24لكن الانسان اذا فاتته اعمال الخير يقوم يوصي بعد وفاته بجزء من ماله. لكن لو انه انفق من ذلك المال والنفس شحيحة على المال. والمال فتنة. الله تعالى يقول انما اموالكم واولادكم فتنة. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لو اعطي
48:44من ذهب لطلب الثالث. ولا يملأ جوف ابن ادم. وفي رواية عين ابن ادم الا التراب. فدائي من النفس تتعلم. ولذلك تجد من النادر الذين يعزفون عن الحياة الدنيا هم قلة قليلة. اين هؤلاء؟ لان هؤلاء ربطوا انفسهم بالاخرة واعرضوا عن الحياة
49:04الحياة الدنيا. باعوا دنياهم باخراهم اثروا الباقية على لسانهم. ليس معنى هذا ايها الاخوة ان الانسان يترك المال ولا يسعى في طلبه الله تعالى يقول فسحوا في مناكبهم وكلوا من رزقه
49:20ولما ذم قارون وما حصل منه قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدين لكن المراد ماذا يكون الانسان لا يخرج شيئا لوجه الله الا ان يلزم نفسه الزامه؟ لماذا لا تكون نفسك راضية
49:40تعلم بان هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى. وعليك ان تؤدي حقوق ذلك المال. وان ابن ادم ايضا اذا ذهب حمل على النعش يصحب ثلاثة ما له واهله وعمله فيرجع اثنان. يرجع اهله وماله ويبقى عمله. اذا المال لا يصحبك بل ستحاسب عنه وستناقش
50:05يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان دينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والاهل كما يقولون تجد ان بعض العلماء يقارنون بين الصديق الحميم الذي وصفه الامام الشافعي صديق صدوق صادق الوعد
50:25مخلصة وبين بعض الاقارب يقول القريب اذا عادي يتعلم فترة من الزمن وربما يبكي وتسيل دموعه هذا الانسان المخلص الوفي كالوالدين ثم بعد ذلك ينشغلون لماذا؟ لتفريق التركة ويأخذ كل واحد منهم نصيبا. اما الصديق
50:48فتجد انه كلما تذكر ذلك الصديق يعصره قلبه ويسيل لوعة والما على ذلك الصديق الذي صاحبه فترة من الزمن ولم ير منه الاكل خير. ولم يرى من تلك الصحبة الا السعادة. وما يدفعه الى سبيل الخير
51:07ايوا هذا لا شك يختلف. اذا ايها الاخوة النذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير لان الذي نذر يريد ان يكره نفسه ويرغمه على فعل وكان عليك الا تضطر نفسك الى ذلك فتكون بخيلا شحيحا وتعلمون ان مما استعاذ منه الرسول عليه الصلاة
51:33والسلام البخل ايضا والشح قال وهو ان يقول لله علي ان افعل كذا. نقف عند هذه العبارة الان المؤلف بدأ اول ما بدأ بصيغة النذر شوفوا انتم التراب وربما تلاحظون ان في بعض الابواب مفصل وفي بعضها يعني احاول ان اتوسط وفي بعضها اجمل حسب الحاجة
51:59هنا هذه هي الصيغة ان يقول لله علي ان افعل كذا هل هناك صيغة اول ناس؟ الان هناك صيغة محددة للنظر. نحن عرفنا ان اليمين اما ان تحلف بالله اسم من اسماه بصفة او بصفة من صفاته
52:19هذا الذي ينمو هنا هل هناك صيغة محددة؟ الجواب لا لك ان تقول لله علي ان افعل كذا. او لله علي عهد ان افعل كذا او ميثاق. ولك ان اقول علي ان افعل كذا فلا تذكروا عهدا ولا ميثاقا. اذا ليست له صيغة محددة. بل كل
52:44قول يؤدي الى النذر فانه يدخل تحت ذلك والمؤلف في عبارته دون ان ينبق دليل على انه ليست هناك صيغة بدليل انه ما جاء بلفظ الجلالة ولا العهد ولا القاعدة العبارة قال وهو ان يقول لله
53:03هنا جاء بلفظ الجلالة لكن لو قلت علي ان افعل كذا لا صح ولو قلت علي عهد او علي ميثاق وكذلك هذا نادر. اذا رأينا الان بان النذر ما يوجب الانسان على نفسه وانه مكروه وان كان مشروعا
53:24في الحقيقة وايضا ليست له صيغة محددة نقف عندها وانما اي عبارة لغوية صحيحة تدل على ذلك فانها تؤدي الغرض المقصود قال او ان رزقني الله مالا لاتصدقن. يعني انسان فقير
53:50في هذه الحالة يعني قال ان رزقني الله مالا لاتصدقن لكن ينبغي للمؤمن ان يحذر فلا يقع فيما جاء في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله هنا كان من فضل المتصدقن ولنكن من الصالحين. فلما اتاهم من فظله
54:09دخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم اولئك ضعفاء كانوا يشكون الظعف عاهدوا الله سبحانه وتعالى بانه اذا ارسل عليهم المال ويسره لهم وتحولوا من العسر الى اليسر فانهم
54:28سيعترفون بفظل الله سبحانه وتعالى ويشكرونه على تلك النعم ويحملونه عليها ومن ذلك يتصدق بقدر من ذلك المال ماذا طلب الثواب من الله تعالى؟ لكن من النفوس منها ضعيفة وتعلمون قصة الثلاثة
54:49الاعمى والاقرع فهؤلاء الثلاثة الذي نجا منهم الاعمى فقط هذه المسألة فيها خلاف لعل المؤلف ان لم يعرضها انا اتناولها فيها خلاف كبير لانهم اكثر العلماء يقول ليس فيه استثناء
55:05نعم او ان رزقني الله مالا لاتصدقن او فعلي صوم شهر لقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله هذه الاية فيها توبيخ لان هذه وقعت يعني هذه وقعت وايات القرآن ايها الاخوة منها ما ينزل
55:26بسببك قد تكون سؤال يعني يسأل يسألونك عن السعي يا نمرسا يسألونك عن الاهلة قل يا مواقيت ويسألونك عن المحيض قل هو اذى واحيانا يكون استفتاء يستفتون ولله يفتيكم في الكلالة الى وغالب الاحكام تنزل هكذا كثرة دون سبب يبينها الله سبحانه
55:49وتعالى قال قال تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنتصدقن ولا نكونن من الصالحين. وهذا في حال المنافقين. اما المؤمنون حق فلا يحصل منهم ذلك. وحاشاهم ان يحصل منهم ذلك. نعم. فلما
56:08من فظله بخلوا به. ها هنا المصيبة البخل الخر والشحن هو الذي يوقر صاحبه تجد بعض الناس عنده اموالا عظيمة جدا يصعب عليه ان يخرج ريالا وربما تجد انسانا لا يملك الا قوته ومع ذلك تجده يتبرع بل ربما لو وجد محتاجا لقدم
56:32غداءه عشاءه وبات بات طاويا قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يقول علي المشي الى الكعبة هذا نذر فليمشي. هو يمشي لكن لو لحقه ظرر يعني الا يركب فتعلمون حديث الرسول عليه السلام الذي مر بنا
56:54نعم في الحج قال وهو سبعة اقسام. ها الان يريد ان يبين لنا بان النذر ليس نوعا وهو سبعة اقسام قال احدها نذر اللجاج. يقال نذر اللجاج وهذا هو الافصح ويقال اللجاج. اللجاج ما هو؟ مأخوذ من اللجة
57:16وحتى هذه تجدها عند العوام يقول فيه لجة فيه صجة يعني لجة يعني جلبت اصوات والرسول عليه الصلاة والسلام هنا كان في حجرته جلبة اصوات رجل له حق ينازع رجل اخر. يطالب فارتفعت اصواته فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يهمله
57:34اذا ما هو اللجاج هو الذي يحصل نتيجة المنازعة والمخاصمة يعني شخصان حصل بينهما نزاع اما هذا له حق عند هذا او هذا له حق عند هذا واختلف فحصلت المنازعة والمخاصمة
57:52فقام احدهما فلا ذر هذا يسمى نذر اللجاج او نذر الغضب لانه حصل نتيجة الغضب قال احدها نذر اللجاج والغضب وهو الذي يخرج مخرج اليمين للمنع من الشيء او الحث عليه. اها هذا يخرج
58:12مخرج اليمين يعني كأنه يمين يعني هو يحصل فيحلف بالله ان يفعل كذا او لا يفعل. فهذا يعامل معاملة اليمين على الصحيح كقوله ان دخلت الدار فلله علي ان دخلت ان دخلت الدار
58:30ولله علي الحج او صوم سنة او عتق عبدي او صدقة مالي او غير ذلك من الامور الطيبة يعني هو يظع ماذا نظر ثم يرتبط باشياء فهذه هل يلتزم بها؟ قالوا هذه اذا كانت نتيجة غضب ولجاج فانه في هذه الحالة
58:56يكفر كفارة يمين وكفارة اليمين عرفناها فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك الكفارتين ما لكم اذا حلفتم؟ نعم
59:14فهذا يمين مخير النادر بين فعله وبين كفارة يمين لما روى عمران اذا كان طاعة فانه له ان يفعلها وان كان معصية فلا قال لما روى عمران ابن حصين رضي الله عنهما
59:32قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا نذر في معصية لا يصلح الشاهد هو في رواية غضب في بعض الالفاظ هو المراد ومراد هذه الرواية لا نذر في غضب لان في معصية هو ما نذر معصية هذا
59:53قال لا نذر في غضب وكفارته المشهور هو الذي عندك. يعني لا تغير في اللفظ المشهور لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين لا نذر في غضب وكفارة دون كفارتين. لكن هذه الرواية الحديث هذا اصله فيه اضطراب. مع انه رواه عدد من اصحاب الكتب. اصحاب السنن
1:00:15رواه مثلا النسائي بو داوود رواه الامام احمد الطحاوي وغير هؤلاء لكن فيه اضطراب شديد جدا فضعفه يمنع من العلماء وبخاصة رواية الغضب قال رواه سعيد رحمه الله في سننه. لا هو روى ايضا النسائي والامام احمد في مسنده
1:00:37وايظا البيهقي والطحاوي في مشكلة الاثار وغير ذلك قال وعن احمد رحمه الله انه تتعين الكفارة ولا يجزئه غيرها للخبر. اه يعني احمد اخذ بظاهر الخبر هو رواه احمد يعني انه لابد من كفارة
1:00:58لكن رأي جماهير العلماء هو الرأي الاول وهو الارجح قال والاول ظاهر المذهب لانه يمين ويخير فيها بين الامرين كاليمين بالله تعالى ولان هذا جمع الصفتين. ما هي؟ ولان هذا؟ ولان هذا جمع جمع الصفتين. والصفتين معروفة
1:01:22ما هي اما اليمين اما ماذا ان يكفر واما ماذا نعم قال ولانه صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول هذه الاسئلة اخ يقول نذرت ان اصوم شهرا
1:01:43وان حدث شيء ان حدث شيء وقد وقع ذلك الشيء. يعني هو يقول حلف ان يصوم ان حصل امر من الامور مثلا وقد تحقق ذلك الشيء ولكن اخشى الا اطيق ذلك
1:02:01وان صمت شهرا مفرقا ذلك او لا اولا قضية لا اطيق هذا موضوع من امر اصبحت التزمت به فعليك ان تؤديه. وان كنت لا تستطيع فعليك ان تكفر يعني كفارة يمين عجزت عن ذلك. والا عليك ان تصوم هذا امر
1:02:23وعليك ان تصومه متتابعا خروجا من الخير السؤال الاخر يقول ايهما اعظم ترك الامر وفعل او فعل النهي هنا ايها الاخوة اذا اجتمع مأمور ومحظور قدم المحظور ان اجتمع عمران
1:02:43احدهما يأمر بشيء والاخر ينهى عن شيء. اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام يعني فيه ما يشير الى ان هذا حلال. وفيه دليل اخر او فهم اخر يدل على انه حرام. فايهما الاحوط
1:03:02الندع الحرام ان نأخذ نغلب جانب الحرام اذا اجتمع الحلال والحرام وهذه قاعدة فقهية غلب الحرام اذا نغلب هذا الجانب. اما لا يمكن ان يأتي دليل صحيح يأمرك بفعل طاعة واخر صحيح ينهاك عن تلك الطاعة ابد الا في حالة من الحالات مقيد
1:03:28يقول الاخ الاطعام بالنسبة للكفارة والفدية هل هي نصف ساعة؟ الجواب نعم لانه بالنسبة هنا كما ذكرت لكم انا ذكرت هذا في الايمان الله سبحانه وتعالى يقول فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة او تحرير رقبة
1:03:49ونحن لما نأتي الى الاطعام الاية لم تنص على شيء من ما حددته. قالت اطعام عشرة مساكين وقلنا هناك طريقتان اما ان يجمع العشرة ويصنع لهم غداء او عشاء فيطعمهم حتى يشبعوا وينتهي الامر وهذا خير
1:04:06او ان يعطي كل واحد ما يزيد على الكيلو ويحسن ان يضيف اليه ايضا الادام الذي يكون معه من دجاج او لحم او غير ذلك من او غيره هذا هؤلاء
1:04:19هذا هو الذي ينبغي ان يفعله الانسان لكن هل ورد نص من كتاب وسنة في تحديد القدر بالنسبة لاطعام كفارة اليمين؟ الجواب له. اين ورد ورد من فدية الاداء كعب بن عجرة عندما كان القمل يتساقط من رأسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ما كنت اظن ان الوجع قد بلغ
1:04:44وبك ما بلغ، ثم امره ان يحلق رأسه وقال له صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف يعني ايه اللي بيحصل؟ ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني مد. يعني كيلو ولا احتياط يكون اكثر. بعض العلماء يقول الصاع
1:05:06كيلوان ونصف احتياطا فعليك ان تجعله تجعله كيلا وربعا يقول هل يقول الاخ هل يجوز ان يحلف بالقرآن؟ كان يقول والقرآن اولا نحن تكلمنا ايها الاخوة عن ان الحلف مقسوم
1:05:26بان يكون باسم من اسماء الله تعالى او صفة من صفاته والقراة امر متفق عليه خلافا لاهل البدع والاهوى الذين ذكرناهم كالجهمية الذين يقولون هو مخلوق القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى
1:05:45منه بدا واليه يعود نزل به جبريل من اللوح المحفوظ على محمد بن عبدالله قاف والقرآن المجيد بلسان عربي مبين فمن يحلف بالقرآن يحلف بكلام الله سبحانه وتعالى لان القرآن هو كلام الله
1:06:05واذا كان هو كلام الله فانت قد حلفت بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى يقول هنا من حلف بغير الله. يعني شخص حلف بغير الله عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر واشرك
1:06:23عليه ان يتوب الى الله ويرتدع لكن تجد ان بعض الاخوة يسمع كلمة شرك ولا يفصل يعني يتصور ان من حلف بغير بغير الله انه خرج من الاسلام الا اذا كان يعتقد عظمة هذا وانه اعظم من الله او في درجته يتغير
1:06:42الامر يرجع الى ني هذا نسميه شركا اصغر الرسول عليه الصلاة والسلام يقل لا تحلفوا بابائكم ويقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ويقول الرسول عليه الصلاة من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. هل هو شك من الراوي او يكون ذا وذا
1:07:05يقول من حلف بغير الله على امر الا يسعى له. ثم فعله هل يحنث؟ هذا جمع بين سيئتين لانه حلف الا يفعل ذلك الشيء ثم ايضا يعني هو حلف بغير الله. الاول ان لا يفعل ذلك الشيء فعلا لانه حلف بغير الله
1:07:26اذا عليه في هذه الحالة هو ارتكب معصية فهل ارتكاب المعصية يجب فيه كفارة؟ هذا فيه خلاف بين العلما الجمهور لا يرون ذلك واحمد له رواية في هذه المسألة وستأتي ان شاء الله في الدرس القادم
1:07:45يقول كذلك كم اقل مدة ماذا الاعتكاف هل ماذا يحتاج الى نية الى اخرها؟ الاعتكاف بعض العلماء خصه ولو بساعات. وربما بساعة وبعض العلماء خاصة بيوم وكلما كان له الاعتكاف يكون في العشر الاخيرة
1:08:07وهذا هو افضلها فكلما زدت في ذلك زاد الثواب والاجر لانك حبست نفسك في المسجد على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا تخرج الا لامر لابد منه ليس شرطا ليس شرطا وليس شرطا ان تقرأ القرآن ولكن هذا كله خير
1:08:30يعني ان تجمع تلك الامور فما احسنها اذا ان تحظر حلقات العلم هذا فيه شيء طيب ان تتذاكر مع اخوانك كل ما فعلته من الخير تؤجر عليه يقول اذا حلق
1:08:44شخص اذا حلف شخص ان يضرب شخصا عشرين سوطا ثم رأف به واخذ عشرين سوطا وضربه مرة فهل يحنث وضربه مرة واحدة؟ فهل يحنث؟ واراد ان يفعل كما فعل ايوب. اولا
1:09:05الذي تحلف علينا كالقدرة على ان ما تأتي الى شخص في السوق وتقول والله لاضربنك عشرين سوطا. هذا الذي يفعله هو الذي له سلطة على تجده اب يحلف على ابنه او سيد على عبده او رئيس على مرؤوسه او مثلا مسؤول يريد ان يؤدب ذلك
1:09:26الشخص والتأديب كون ما هو معلوم جائز. كما انه يجوز بالبدن يجوز كذلك في المال وغيره فنعم لكن لو قدر ذلك ان هذا الذي حلفت ان تضربه اخوك الصغير ولك سلطة عليه وتريد ماذا؟ وقصدك حسن وتريد
1:09:44ولكن في الاخير الشفقة والرحمة وترى ان العشرين سوطا هذه ربما تكون مؤلمة فماذا تفعل؟ خفف عليه في الضرب وخذ بمذهب الامام الشافعي ان الضرب ولو كان غير مؤلم فانه مقبول
1:10:01واما ان تضربهم مرة واحدة فلا. الا اذا كان لا يطيق ان كان مريضا فهذا امر اخر يقول الاخ ما حكم من كأنه يقول ارتفع صوته في المسجد النبوي الشريف
1:10:17وهل يخص عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ام يعم المسجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة