استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى
0:21من حقي بين يدي الساعة بشير ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا زال في باب جامع الايمان اي جامع احكام الايمان
0:44وقد اخذنا جله ولم يبقى الا ما يتعلق بالاسماء الايمان المتعلقة بالاسماء النووية دون ان يغلب عليها غيره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط
1:05الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال كتاب الايمان قال
1:25كتاب او باب جامع الايمان قال فصل وان حلف الا تخرجي الا باذن زيد فمات زيد حلف الزوج على زوجته الا تخرج الا باذن زيد اذا هذا فيه شرط ومشروط
1:44يعني شخص حلف على زوجته الا تخرج من البيت الا ان يأذن لها زيد. زيد قد يكون قريبا لها. خالها او اخوها وغير ذلك اذا هو شرط ذلك. اذا هنا شرط وهناك مشروط ومعلوم بانه لا يفعل المشروط
2:04الا بتحقق الشرط. فهل تحقق ذلك او لا؟ قال وان حلف الا تخرجي الا باذن زيد فمات ثم خرجت حنف هنا مات زيد قبل ان يأذن لها. اذا هنا لم يتحقق الشرط
2:24واذا لم يتحقق الشرط فلا مشروط اذا لا يفعل. وحينئذ يحنث بذلك. يعني يلزمه كفارة قال ثم خرجت حنيفة لانها خرجت قبل اذنه قال وان حلف واذنه شرط ولم يتحقق الشرط فيترتب عليه ان يحلف
2:47هذا هو بيان مراد المؤلف رحمه الله. مم. قال وان حلف الا تخرج الى غير الحمام شف انظر سيأتي بعبارتين حلف الا تخرج الا تخرج الى غير الحمام. حلف الا تخرج الى غير الحمام. نعم
3:07قال وان حلف الا تخرج الى غير الحمام فخرجت الى الحمام وغيره. حنف لانها خرجت الى غيره اه لان هنا حلف الا تخرج الى غير الحمام الى والا الا قال وان حلف الا تخرج الى غير الحمام
3:30الى غير الحمام فخرجت الى الحمام كما قال المؤلف حلف الا تخرج الا الى غير الحمام فخرجت. وحينئذ يترتب على ذلك الحنف قال حنيفة لانها خرجت الى غيره وان قال
3:47ان خرجت الا الى الحمام فانت طالق شوف اختلفت السورة الان نحن لا نزال نذكركم في الالفاظ اللغوية يعني هنا الفاظ فانظروا العبارة متقاربة ولكن في الثانية لا يحصل الطلاق وفي الاولى يحصل وان قال
4:07قال وان قال ان خرجت الا الا الى الحمام فانت طالقه. ان خرجت الا الى الحمام. يعني الى الحمام لا معنى لكنها خرجت الى الحمام وكذلك الى غيره فهنا يقول لم تطرق فخرجت اليه والى غيره لم تطلقه لماذا؟ لانها خرجت اليه هو ما بين
4:33مؤلف لماذا لانها هنا خرجت الى الحمام ولغيره وظاهر العبارة لغة انه لم يقصد بذلك غير الحمام ولو قصد ذلك لقيده. ومن هنا لا تطلق المرأة. لماذا؟ لان المرأة لان الكلمة والعبارة
4:56ترددوا فيها هو عاقد النكاح كما هو معلوم موثق ثابت فلا يزول بمجرد الظن او الوهم وحينئذ لا تطلب. وهذا مر بلا فعل في الطلاق وفي النكاح ان كان ان كنا لا نزال نذكر
5:13نعم انه يبنى نعم لا اقرأ مرة اخرى. قال وان قال لا الاولى هي التي الا الى الحمام. هذه هي الصحيحة. نعم قال رحمه الله من اوله يا شيخ وان حلف الا تخرج الى غير الحمام فخرجت العبارة التي عندك هكذا
5:46فخرج الحمام وغيره حنيفة لانها خرجت الى غيره. ثم قال وان قال ان خرجت الا الى الحمام صح تكون العبارة لو كان كما عندك الان لا ينطبق عليها يحصل الحلف
6:08لكن هنا لا الى الحمام نفى. يعني لا الى غير الحمام فقط. اذا هو يهمه لا الى غير الحمام. لكن لو خرجت فهو لا يضر لانه هو يهمها انها ما تخرج الى غير الحمام. وحيل اذا خرجت الى غيره
6:28هو يهمها انها لا تخرج الا الى الحمام وقد خرجت اليه فكونوا يتناولون غيره لا يظر قلت لكم المسألة ايضا فيها خلاف لكن هم بنوها على انه لا يزول العقد بمجرد ظن
6:42قال وان قال وان قال ان خرجت لا الى الحمام فانت طالق وخرجت اليه والى غيره لم تطلق. لماذا؟ بنى العلماء ذلك على انها انه هو نفسه لما اقسم لا يقصد غير الحمام وانما مراده ينصب على الحمام فكونها خرجت الى غيره لا يضر
7:08هذا هو هذا تفسيرهم له لان لا يترتب عليه ماذا النية؟ القصد هو النية. لان هذا يترتب عليه فسخ الذكر وفسخ النساء النكاح لا يتم الا بامر متيقن لا هو اصلا ظاهر عبارته انه يريد انها لا تخرج الا الى الحمام
7:39لكن ما قصد غيره او ليس غيره. هو يهمه الحمام. لا الا الحمام فهو قال لا الى الحمام. فهنا لما جاء بلال نفى ثم اثبت انه يريد الحمام لكن ما انشغل
7:55العبارة الاولى تحتمل وهنا لا قال لم تطلق لانها خرجت اليه قال وان خرجت الى الحمام ثم عدلت الى غيره ففيه وجهان هنا خرجت الى الحمام ولا اشكال لكنها عدلت. بمعنى عاجت انصرفت الى غيره اتجهت الى غيره. فهل يؤثر هنا
8:22خلاف بين العلماء قال ففيه وجهان احدهما لا يحنث لانها لم تخرج الى غيره. وهذه قريبة من الاولى. لان هو اصلا ما قصد غير الحمام وانا كان وانما كان قصده في العبارة ينصب
8:40على الحمام قال والثاني يحنث لان قصده في الظاهر صيانتها عن غيره ولم يحصل ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها يعني انسان يقيم في داره
9:02يعني احدنا يسكن في دار يعني يقيم فيها واهله ثم حلف الا يسكن في هذه الدار التي هو الان بين حيطانها الاربعة وتحت سقفها فما المخرج من ذلك؟ لابد من الخروج
9:21والخروج يتم بطرق هل يتمكن من الخروج مباشرة او انه ان وجد عائق من العوائق وهي تختلف قد تكون هناك ظرورة خوف ما وجد بيت يكون في ليل يخشى على
9:37على اولاده على ماله الامام مالك رحمه الله تعالى كان رأيه حكيما في ذلك وضع قدرا قال المدة ما بين يوم وليلة تكون قليلة. اعطاه هذه الفسحة. قال يوم وليلة لا يؤثر. فلو بقي يوما وليلة
9:58فلا يترتب عليه حلف ما زاد عن ذلك يكون لانه اعتبر اليوم والليلة قليل يعني يوم واحد وغيره فيه خلاف عند غيره قال ومن حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها واقام فيها زمنا يمكنه الخروج حنيفا. يعني يمكنه الخروج جلس فيها ارتاح فيها
10:23يعني اخذ الامر ببرودة وبسهولة فانه يحنث هذا عند العلماء ما عدا الذي ذكرته لكم يعني يدخل فيها والشافعي كلهم مع الحنابلة مالك؟ قال لا يعطى مدة يوم وليلة قال الا ان تكون اقامته لنقل متاعه فلا يحنث. فلا يحنث عند الحنابلة. وايضا المالكية
10:52والحنفية. اما عند الشافعية يحنث قال ويكون نقله لانه ما كان ينبغي ان ينشغل بنقل المتاع عندهم وانما يوصي ان ينقله احد الا ان يضطر الى ذلك ولكن مذهب الجمهور هو الراجح
11:11وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم قال ويكون نقله على ما جرت به العادة على ما جرت به العادة ما يقال له هيا يلا انقل عفشك مباشرة وضعه في السوق
11:28ثم اذهب كان في مضى دابة والان سيارة واحمله الان الى اين يذهب. هو يحتاج الى مكان بيت يستقر فيه قد يجد البيت وقد لا يجد. قد يكون عنده مبلغ يستعجل به او لا يستعجل. ربما اخراجه اثاث
11:45ورحله في السوق يضيع عليه ربما تكون سرقة الى غير ذلك من الامور قال وان خرج بنفسه دون اهله وماله مع امكان نقلهم حنيفا. اه لان الانسان يقال ساكت حتى الانسان قد تجده مثلا يجالس داس وفي الاستراحات
12:06فيقال هذا مسكنه ما دام اهله واولاده يقيمون فيه فهو المسكن اذا هنا اذا خرج واهله بالبيت الا ان حصل منع ان وجد من؟ بمعنى امتنعوا ان يخرجوا معه فالحكم يختلف
12:22قال وان خرج بنفسه دون اهله وماله مع امكان نقلهم حنفا. شف قيد مع امكان نقل اما اذا تعذر ذلك فلا لانه يقال فلان ساكن الدار مع كونه خارجا منها
12:41قال الا ان يريد بخروجه السكنى منفردا في غيرها. الا ان يريد ايضا بقيه يعني المؤلف يستثنى ذلك قد يريد يعني عندما حلف ان يخرج من هذه الدار الا يسكن فيها انه يريد ان يسكن منفردا. لا يسكن معاصرته
13:02فهذا لا يحدث الا ان يريد بخروجه السكنة منفردا في غيرها فلا يحنث قال فان اقام في الدار لاكراه او خوفا. حين قام في الدار مكرها هذا واحد. او خوف او خوف والخوف قد يكون على نفسه. وربما
13:25يكون على اهله وربما يكون على ماله. والانسان مطالب بان يحفظ نفسه واهله وماله كتب دون نفسي فهو شهيد. ومن قتل دون ما لي فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد
13:44او ليل او ليل يكون ليل لا يستطيع ماذا ان يتصرف فيه. لا يجد بيتا ايضا لا يستطيع ان يكون في وقت متأخر لا يجد سيارة يحمل عليها اثاثه فهناك عوائق كثيرة واسباب لابد
14:01من توفرها لتحصل النقلة او لانه يحول بينه وبين الخروج ابواب مغلقة. ايضا قد يكون هو في عمارة وهذه العمار لها مخارج ومغلقة ما يستطيع ان يخرج هو يكون في شقة
14:17وهذه الشقة في ابواب لا يستطيع ان يخرج تغلق في الليل مثلا او لعدم ما ينقل عليه متاعه. او لا يجد شيئا ينقل عليه متاعا. اما انه لم يجد او ما استجاب له صاحب النار
14:32او انه كان متأخرا يعني ما وجد وسيلة لينقل عليها الاثاث. ولا يطالب بان يقال احمله على كتفك او على رأسك واخرج به يمكن كان في ما مضى الاثاث قليل اما الان
14:48فيصعب او منزلا ينتقل اليه اياما. يعني او او لم يجد منزلا يبقى في فترة من الزمن او منزلا ينتقل اليه اياما وليالي في طلب النقلة قال لم يحنث. لم يحنث في هذه الحالة. لماذا؟ لان
15:08يقول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله وضع الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه هنا وما السكر عليه هنا اذا استكره والحديث الاخر لا ظرر ولا ظرار. وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا
15:26وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم اذا هناك ايات عامة واحاديث فيها مخرج لهذا الانسان الذي تعذر عليه او وجد مشقة في الخروج قال لم يحنث لان اقامته لدفع الظرر وانتظار السكنى. والظرر الرسول عليه يقول لا ظرر ولا ظرار
15:55ووضع العلماء القاعدة الفقهية الكبرى المعروفة الضرر يزال قال وان اقام غير ناوي للنقلة حنيفا. اقام؟ خلاص الى الدار وجلس لا يريد النقلة فما عليه الا ان يكفر. قال ولو ولو وهب رحله
16:15الراحل ايها الاخوة يطلق على عدة امور. يطلق الراحل على المكان الذي يقيم فيه الانسان ويطلق على رحله على بعيره الذي يتنقل عليه وممكن ايضا تدخل في ذلك السيارة. ويطلق ايضا على الاثاث الذي عنده. فهل
16:33المراد انه تبرع بما عنده في هذا البيت اخرجه وانتهى وانتقل بنفسه اذا كان الامر كذلك فلا يحدث قال رحمه الله تعالى ولو وهب رحله او اعاره او اودعه وخرج بنفسه يعني وهبه
16:54شخص يعني اعطاه اياه او اعاره لشخص يبقى عنده اذا هو المهم اخرجه من البيت او كذلك وضعه وديعة عند ذلك فله ذلك. هذا كله لا يحل. او اعاره او اودعه وخرج بنفسه
17:12لا يريد العودة لم يحنث قال رحمه الله وان تردد الى الدار لنقل متاعه او عيادة مريض لم يحلث. يعني عاد الى الدار وهذه الدار هو يأتي ويذهب يعني يدخل الدار ويخرج لينقل اثاثه. هذا لا يعتبر او فيه مريض وزيارة المريض مشروعة. من
17:38المسلم على اخيه المسلم هي عيادة المريض. فهنا يطبق امرا شرعيا ولم يقصد السكن قال لم يحنث لانه ليس بسكنى قال وان امتنعت زوجته من الخروج معه فخرج وتركها لم يحنث. لماذا؟ لانه مات
18:00برغبة منه اذا حينئذ تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حلف لا يساكن فلانا يعني فيه شخص وحصل بينهم خلاف
18:21فحينئذ حلف احدهما الا يسكن مع فلان. ساكن يعني هنا فيه مساكنة يعني يشترك معه في السكن. صيغة مفاعلة تقول شارك وقاسم وقاتل وخاصم هذه صيغة ماذا المشاركة فيها اشتراك
18:40نعم قال وان حلف لا يساكن فلانا فاستدام المساكنة حنيفا. يعني استدان بقي السكن. كان في بيت واحد حتى وان كان كل واحد منهم في غرفة لكن البيت يحويه محيط واحد فيه حمام واحد مطبخ واحد ليس مستقلا لكن لو كان لكل واحد منهما غرفة
19:04ولها دهليز ممر من الباب يخرج مستقل وهذا في مثل ذلك او حتى الاخر في عشه ويوجد فاصل بينهما فلا الا ان يقصد بالسكن ايضا مجاورا. الا يجاوره فحينئذ يرجع الى نيته
19:22قال وان سكنا في دارين متجاورتين لم يحنث الا ان ينوي. الا ان ينوي ذلك الا يقسم سكن الا يجاوره. والاصل ان ذلك جائز قال لم يحنث الا ان ينويه او يكون
19:40سبب يمينه يقتضي ذلك. او يكون سبب اليمين يقتضي ذلك لانه من الاصل هو جار له. ما كان مثلا ماذا؟ يعني تجد اضغط او مكان فيه غرف فهذا فيه غرفة وهذا غرفة فحلف الا يسكن معه
19:56يعني يقصد في عمارة كبيرة او في بيت كبير يحوي غرفا قال وان سكنا في دار واحدة حنف سواء سكنا بيتين او احدهما بيتا والاخر صفة يقول ان سكن ايضا في في دار واحد في بيت واحد افي دار واحد حتى تشمل اكثر من بيت يقصد اولا ايها الاخوة هنا
20:22هي الغرفة التي لها سقف. لان نحن نتكلم فيما مضى الان في عصرنا الحاضر. الان الشقة التي فيها غرفتان وصالة ومطبخ وحمام صغيرة هذي هذا سكن صغير. فالمراد هنا بالبيت هي الحجرة الغرفة التي يكوب مثلا مبنية مثقفة
20:43وفيه دهنيز يخصها يعني بمرافقها. والمراد بالصفة هو ما يكون عليها تظليل كالصفة التي كانت في زمن رسول الله كان في جانب من المسجد وكان يسكن فيها كانت مظللة فقط
21:00قال وان سكنا في داره الان الان الناس اصبحوا يطلقون الصف على الغرفة وعلى الحجرة يقولون هذه صفة قال وان سكنا في دار واحدة حنيفة سواء سكنا بيتين او احدهما بيتا والاخر صفة
21:22قال وان كانا متساكنين فاقام حتى بنيا بينهما حاجزا وقسماها دارين حنف. لماذا؟ لانهما بقيا على السكنى قبل ان يحصل الفصل لكن لو خرج وجاء بمعلم يفصل البيتين ويجعل كل واحد منهما او خرج احدهما. وبقي الاخر باتفاق حتى لا يحنث ثم
21:57وصل ما بينهما وعاد ليس في ذلك اشكال لكن ان يبقى في المكان ويطلبان من يقوم بقسمته وعزله وهما مقيمان معا فهنا يحنثان قال وان كان متساكنين فاقاما حتى بنيا بينهما حاجزا او
22:24سماها دارين حنيفا فان خرجا منها او احدهما وقسماها دارين ثم سكناها لم يحنث قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حلف لا يأكل شيئا فشربه. انظر والان الذي ينتبه اكرر نحن الان في اللغة
22:51مرت بلا مأساة تتعلق بالنية وتتعلق ايضا بما اثار اليمين وتتعلق ايضا بماذا بان يكون المحلوف عليه مقصودا اي معين. نحن الان في اللغة فنحن نتعامل مع الفاظ اللغة. حلف الا يأكل شيئا فشربه
23:13او الا يشربه فاكله. بعض يعني الاغذية تكون كذلك العسل يؤكل ويشرب ممكن ان تشربه والسمن ايضا تغمس فيه وتأكله وممكن ان تشربه والشربة كذلك وبعض كثير من الاشياء صالحة واللبن
23:35صالحا لان يؤكل وصالح لان يشرب فما الحكم في هذا؟ نعم قال وان حلف لا يأكل شيئا يفصل مذهب الحنابلة ثم يأتي بالرواية الاخرى التي يجعله متأخرة وفي الحقيقة هي رأي جماهير العلماء ومنهم الائمة الثلاثة
23:57قال وان حلف لا يأكل شيئا فشربه او لا يشربه او لا يشربه يعني قدم له مرق حلف الا ياكله فاخذ وشربه او لا يشربه فاكله او عكسا الامر. فما الحكم؟ فقال الخرقي شيء واحد واننا ننظر الى الفاظ اللغة
24:21على ان الاكل غير الشرب جمهور العلماء نظروا الى ما تتحمله اللغة. فيقولون في اللغة اذا قيل اكل غير ما يقال شرب. واذا قيل شرب غير ما يكون ماذا اكل واذا قيل نام غير ما يقال استيقظا فاللغة لها مترادفات كثيرة
24:47فانتبهوا الى كلام المؤلف رحمه الله. نعم. فقال الخرقي رحمه الله يحنث لان هذه اليمين يقصد بها اجتناب الشيء. يعني هو اخذ بالعموم ان قصد يعني هو فسر قصد لما يقول مثلا
25:07والله لا اشرب هذا الدواء لو اكله يكون كأنه شرب. والعكس كذلك ويعللون بتعليلات يقولون الطبيب مثلا لما يقول للمريض يحذر ويقول لا تأكل هذا العسل. يقولون معنى مراده ان لا يتناولوا باي صورة ان يشرب
25:31ان يأخذه صعودا الى غير ذلك فلا يتناول هذا هو تعديل هؤلاء قال لان هذه اليمين يقصد بها اجتناب الشيء بدليل قول الله تعالى ولا تأكلوا اموالهم يتناول اجتنابها. يعني المقصود ليس شرطا ان تأكل الاموال لانه لا تأكل اموالا ايضا ولا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما
25:57انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعير الاكل قد يكون مال اليتيم هذا غذاء فيوكل وربما يكون ما فيستغله القائم عليه او كذلك مال الاخرين يأخذه ظلما اما ان يكون مثلا هذا المال نقدا واما ان يكون بضاعة واما ان يكون ثمرة. المهم هذا عام. يعني هم استدلوا بعموم
26:22الاية قال ونهي الطبيب المريض عن اكل شيء يمنع تناوله وحملت اليمين عليه قال ونقل منها عن احمد رحمه الله ونقل مهنىء ونقل مهني رحمه الله عن احمد رحمه الله تعالى لا وهذا مذهب جماهير العلماء وهو الاقرب في الحقيقة
26:56لاننا الان نحن نتكلم عن لغة واذا قلت فلان يأكل في اللغة نفهم انه يأكل واذا قلت يشرب نفهم انه يشرب. ولا ينصرف ذهننا كما يقول الخرقي رحمه الله. الا ان المقصود الجميع الاكل
27:14والشرب له شأن والله سبحانه وتعالى فرق بينهم في ايات كثيرة قال ونقل مهنى رحمه الله عن احمد رحمه الله تعالى لا يحنث لان الافعال انواع كالاعيان. هذا هو الواقع. لان الافعال كالاعيان. الاعيان تقول هذا نقد
27:38هذا ذهب وهذا فضة وهذا طعام والطعام تمر ذرة شعير دخن غيره هذي الاعيان تتنوع اذا نفس الامور تنوع فالشرب نوع وايضا الاكل نوع وايضا المص نوع والذوق نوع فهذه كلها مختلفة
27:59قال لان الافعال انواع كالاعيان فالحالف على نوع لا يحنث بفعل اخر كالاعيان قال القاضي رحمه الله انما الروايتان فيما اذا عين المحلوف عليه فان لم يعين لم يحنث رواية واحدة
28:22قال فاما ان حلف لا يطعمه او لا يذوقه تناول الامرين. لانه هنا نص ده يأكله لا يذوقه لا يطعمه هنا يدخل فيه الشرب ويدخل فيه لكن انت تقول والله لا اذوق ما في هذا الاناء
28:45اذا لو اكلته فكونوا طعمته يقتل. ولو شربته تكون كذلك ولو لعقت اخذت باصبعك ولا عقته تقول طعمته اذا ما قاله الواو القاضي حقيقة هذا قول يعني وجيه قرب لنا المسألة رحمه الله
29:04قال فان حلف لا يأكله ولا يشربه فذاقه لم يحنث قال وان حلف لا يأكل سكرا السكر تعرفونه وهذا السكر لم يكن في العصور الاولى لا ولكنه بعده. يعني جاء في وقت متقدم يعني لم يكن معروفا هنا
29:25في بلاد المسلمين هو موجود. نعم قال وان حلف لا يأكل سكرا فتركه في فمه حتى ذاب فبلعه. اخذ قطعة ماذا؟ من السكر ووضعها اكلها يعني يقضمها لكن وضعها وسكت عليها اغلق فمه حتى سالت ماذا؟ حتى ذابت من لعابها
29:48فهل يعتبر اكلا لها؟ قالوا لا قال فتركه في فمه حتى ذاب فبلعه خرج على الروايتين. يعني يحنث او لا يحنث. فرج على الروايتين من بالعموم نحن والرواية التي تقول لا هذا لا يسمى اكلا وهي مذهب الجنون لا
30:10قال وان حلف لا يشرب فمص قصب السكري لم يحدث نص علي رحمه الله. يعني لا يشرب لو عسر له قصب السكر وشربه يكون شرب لكن اخذ قصبة سكر وصار يمصها. او
30:26ماذا يعلكها لا يكون شارب قال نص عليه وكذلك ان حلف لا يأكله قال ابن ابي موسى رحمه انظر الى دقة الفقهاء رحمه الله يعني هو اجهدوا انفسهم وتعبوا ليجمعوا تلك المسائل ويناقشوها
30:45يعني نحن قد نراها هذه امورا انهم شغلوا البعض يعني لا اقول نحن انهم يعني جمعوا هذه المسائل وبامكانهم ان يعني يقتصروا على الاصول الان مع الفروع تجد انها تشكل على طلاب العلم. كان في العلماء اذا اخذوا اصول المسائل
31:07لذلك ابن رشد ترون في كتابه البداية بداية المجتهد هو اخذ امهات المسائل ما اخذ الجزئيات لكن من الذي يعرف هذا الكتاب هو الفقيه المتمكن الذي يعرف الفروع لذلك بعظهم يسمي مثلا القواعد الفقهية ما يسميه الفروع ولذلك
31:24عيني في كتابه العناية دائما اذا عرج عليه قال وذكر ابن رشد في كتابه القواعد قال ويجيء على قول الخرق رحمه الله انه يحلف. قال رحمه الله والاكلة بالفتح المرة من الاكل. الاكلة مرة من الاكل بخلاف الاكلة
31:46والاكلة اللقمة. يعني انت تقول اكل فلان اكله. يعني اخذ لقمة من اكل انما هي ماذا؟ الاكلة انما هي اكلة واحدة يعني امامك صاحب اذا فيه طعام وجبة اكلتها كيف سمى اكله؟
32:06اما الاكلة ظاهرة تقتصر على اللقمة قال الامام ولذلك ترون المؤلف هنا لانه في اللغة اكرر انتبهوا. نعم. قال الامام رحمه الله تعالى فصل رأيتم الفقهاء كانوا يصلون الى الفقه الا بعد ان يتعلموا. ولذلك اقرأوا ان شئتم فظل علم السلف على الخلف. وهناك كتاب لابن
32:32رجب رحمه الله تعالى بهذا العنوان وابن القيم ايضا تناوله في كتاب اعلام الموقعين وبين الاسباب الفرق بيننا وبين السلف بل هو يتكلم عن عصر فما بالكم في وقتنا الان
32:47قال رحمه الله فصل وان حلف لا يكلمه ثم وصل بيمينه كلاما فانظروا حلف شخص الا يكلم شخص ثم هذا الرجاء هذا نسميه ادراج او جمل اعتراضية يدخلها في كلامه
33:07يعني وهو يتكلم يقول تحقق حلف الا يكلمه. والله قال لا اكلمك ثم تحقق انتبه. اسكت وهكذا. فما الحكم هنا قال وان حلف لا يكلمه ثم وصل بيمينه كلاما مثل ان يقول فتحقق ذلك او تذهب او فاسمع
33:31حنيفة هذا كلام في لما يقول اسمع او يقول له انتظر او اسكت هذا كلام اسكت فعله امر نعم والفائض ضمير مستتر تقديره وجوبا تقديره انت قال حنيفة ثم لانه ثم يعني حينئذ لان ثم غير ثم ثم هذي حرف عطف تعرفونها تدل على
33:56التراخي لكن ثم هذه ماذا ظرف زمان؟ وبعضهم يقول فتضمن الاشارة ايضا. يكون فيها معنى الاشارة نعم ولكنها كذا هي كلام ولا لا؟ نعم يعني النحلة في الصلاة ما قيدوها بالا تشتمل على حروف
34:27هذا كلام افسدوا الصلاة قال لانه كلمه بعد يمينه الا ان ينوي ان لا يكلمه كلاما منفصلا اذا اذا نوى الا يكون الكلام كلاما مستقلا يعني اما هذا الذي يدرجه اثناء الكلام
34:49ويضيف في وسطه التي نسميها الجمل الاعتراظية التي يذكرها في الكلام. فهذا اذا نوى نرجع الى نيته اننا في الاصل في باب جامع قلنا اول ما نرجع اليه النية. وان كان له نية فالامور بمقاصدها انما الاعمال بالنيات وانما
35:09لكل امرئ ما نوى قال ويحتمل الا يحنث وان اطلقا يحتمل لان النصرة فيها خلاف خارج المذهب. نعم. لان اتيانه بكلام متصل يدل على قصده الكلام المنفصل يعني لا يقصد ذلك
35:29قالوا ولو قصده لما ذكر ذلك. نعم قال الامام وان كلم انسانا ليسمع المحلوف عليه حديث نص عليه يعني يا انسان حلف الا يكلم فلان فجاء يتكلم مثلا مع هو يريد ان يسمع فلان اياك اعني واسمعي يا جارك ما سيأتي في البيت
35:55وفي شطر البيت قال حنيفة نص عليه رحمه الله لان ذلك تكليم له في المعنى قال الشاعر اياك اعني فاسمعي يا جارة. هو يقال فاسمعي في رواية ويقال واسمعي. هذا حقيقة ايها الاخوة شطر من بيت ثاني هما بيتان
36:14هكذان البيتين لهما مناسبة معروفة عند الذين درسوا الادب وتتبعوا ايضا كتب ماذا اللغة؟ هذا هذه الابيات انما هي او البيتان لسهل بن مالك الفزاري هو خرج قاصدا النعمان. يعني ذهب الى النعمان ليتزود منه
36:38وفي طريقي وهو في طريقه الى النعمان اراد ان يعرج على حارثه الطائي وكان معروفا بجوده وكرمه وكان يسكن في خدر يعني في خيمة يعني في بيت شعر فلما وصل اليه لم يجده وجده خارج البيت ووجد اخته
36:58وكانت اخته ايضا يعني امرأة ذكية ذات جمال وكانت نبيلة فاعجبت الرجل فالقى ذيلك البيتين يعني رغبة فيها. هو لا يخاطبها مباشرة ولكنها تسمع فهو يقول يا خير البدو والحاضرة ماذا ترين في فتى من فزارة؟ ماذا ترين في فتى فزارة؟ انظروا
37:28ماذا ترين في فتى فزارة اصبح يهوى حرة معطارة اياك واسمعي او فاسمعي اياك علي يا جعفرة اذا هي غاضبت لما سمعت ذلك الكلام منه لانه قال واخوها غير موجود وفهمت انه يعرض بخطبتها لانه لما قال
37:52اياك يعني واسمعي يا جارة ثم لما ذهب ندمت يعني احست انها يعني قست عليه في الكلام. فلما عاد من عند النعمان ارسلت اليه وخاطبها وتزوجها وصارت هي ام اولاده
38:11فهذا صار يضرب به المثل. يعني ان تقول تقول هذا لانسان تقول اياك اني واسمعي يا جارة. وانت تقصد ماذا خيرة يعني انت ممكن تعاتب انسان او تقول له كلام وانت لا تريده تريد هذا الاخر الجالس في شيء تريد مثلا لا تعاتبه مباشرة
38:32بل نجد حقيقة ايها الاخوة ان العرب يستخدمون ذلك حتى مع الحيوان ولذلك معروف ان البقر يحتاج اليها الناس. وكما يقولون المغصوبة لا تحلب. فالشاة اذا غصبتها او البقرة يعني في الغالب انها تمتنع من ان تعطيك حليبا. ولذلك كانوا يسايسونه ولذلك كانوا اذا اصدروا البقر ومع التيران على الماء
39:02وحرمت يعني توقفت البقر عن شرب الماء ما يضربون البقر يضربون ماذا؟ الثوب حتى ماذا؟ اذا رأت البقرة ان الثور يضرب يفكر انه ربما تظرب ولذلك الشاعر جاء بالبيت النحو الذي يستشهد به
39:20اني وقتلي سليكا ثم اعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. فالثور وهذا الشاهد يظرب لما عافت البقر فاذا امتنعت البقر لا يضرب لان الثور يضربون او لا يهم لكن البقرة لو ظربوها ربما امتنعت
39:39عن ان تذر الحليب. اذا هذا امر يستعمل وهذا يعتبر لا شك من بلاغة هذه اللغة وسعتها وما فيها من كنايات وما فيها من امور كثيرة جدا نعم قال وان ناداه قال رحمه الله
39:58وان ناداه بحيث يسمع فلم يسمع حنث نص علي رحمه الله. يعني هو ناداه وبينه وبينه مسافة لكن تشاغل عنه او ما انصت او تغافل فهل نداءه يعتبر كلاما او لا
40:16قال نص حنيفة نص عليه رحمه الله هذا عند اكثر العلماء لانه اراد تكليمه بما لفظ به لانه ما ندى ما قال يا فلان او قال الطريق عن يمينك يا فلان او
40:31الا وهو يريد تكليمه قال رحمه الله وان زاجره فقال تنحى او اسكت او سمعه يتكلم فقال على الكاذب لعنة الله حنث لانه كلمه. لانه يخاطبه فحينئذ يحنث وعلى الكاذب هذا فيه تعريض ونحن الان في التعريض على الكذب لعنة الله. هو ما قال لو انت كاذب عليك لعنة الله ولكن ظاهره انه ينتقده
41:01ولذلك لو رفع امره اذا قال هذه الكلمة ويوجه اليه يعني ورفع دعوة ضدها ينبض. هل هذا الرجل كذب او لا؟ لانه لم يكن كلام يكون قد قذف ورماه بالكذب
41:15قال وان سلم عليه او على جماعة هو فيهم يقصده معهم حنيفا لان السلام كلام. ولذلك ترون كان السلام جائزا في الصلاة كما في حديث زيد ابن ارقم كان الصحابة يسلم بعضهم على بعض
41:37ثم انهم امروا بالسكوت ونهوا عن الكلام نعم ان الله احدث من امره ما يشاء وان مما احدث الا نتكلم في الصلاة لأ هو اذا سلم على جماعة ولم يقصده نعم
42:00لكن لو سلم عليه هو هذا لا يمكن تأويله. لكن جاء الى مجموعة من الناس فقال السلام عليكم يقصد من دونه نرجع الى قال انا نويت الا نويت بالسلام ما عدا هذا فحينئذ نأخذ بيمينه
42:20بنياته والمسؤول هو امام الله سبحانه وتعالى قال وان قصدهم دونه لم يحنث لان اللفظ العام يصح استعماله في الخصوص. لان اللفظ العام يصح ان يقصر على بعظ مع افراده. وهذا هو المعروف بالخصوص
42:39مطلق ايضا يجوز تقييده وهذا كله وارد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي كلام العرب قال رحمه الله وان اطلق حنف لان العام يحمل على عمومه ما لم يخصه مخصص
42:58قال ويحتمل الا يحنث لانه يصلح للبعض فلا يحنث يحتمل لنا المسألة فيها خلاف قال الامام رحمه الله وان كاتبه او ما كلمه ارسل له كتاب يعني خطاب يعني او ارسل له رسالة. نعم
43:22قال وان قال رحمه الله وان كاتبه او راسله ففيه روايتان هذه فيها خلاف كبير بين الائمة الراي الاول في ماذا الامام مالك ورواية لاحمد والقول القديم للشافعي. والثاني هو مذهب ابي حنيفة
43:43ورواية لاحمد والقول الجديد للشافعي فكأن العلما انقسموا قسمين قال وان كاتبه او راسله ففيه روايتان احداهما يحنث احداهما يحنث وهذا مذهب المالكية والقول القديم للشافعي هل القول القديم للشافعي ليس شرطا ان يكون هو الضعيف؟ قد يكون هو الصحيح
44:06لان الامام الشافعي رحمه الله تعالى وضع قيدا قال اذا صح الحديث فهو مذهبي وكل حديث يصح ونجد انه يخالف ما قاله فينبغي ان نعتبر مذهبه. وكثيرا ما ينص الامام النووي رحمه الله تعالى على ذلك
44:22يعني نناقش المسائل في الخلافات سواء كان ذلك في شرح مسلم او اكثر في المجموع شرح المهذب ثم يقول وهذا مذهب الشافعي او ينبغي ان يكون مذهب الشافعي لان الحديث قد صح
44:38يأتي يعني الاشارة هل تعتبر كلاما او لا؟ وستأتي الايات فيه ايات في القرآن. قال احداهما يحنث لقول الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا قومي قومي وورائي حجاب او يرسل رسولا. انظروا وما كان لبشره ليكلمه الله الا وحي. يعني يوحي اليه
45:07والوحي كما تعلمون قد يكون الهانم او وما كان لباسا يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب كما في قصة هذا موسى. فان الله سبحانه وتعالى كلم لن تراني
45:22اذا الله تعالى كلمه هذه خصيصة لموسى عليه السلام او يرسل رسولا فيوحي باذنه اي باذن الله ما يشاء فهو جبريل يرسله الله سبحانه وتعالى كما كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بالوحي. اذا هو واسطة بين الرسول وبين ربه. اذا الوحي قد يكون الهاما
45:49واوحى ربك الى النحل وقد يكون اللواء يعني يوحى الى بعض الحيوانات. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من البيوت. ان اتخذي من ان الجبال بيوتا ومن الشاجر ومما يعرشون. وقد يكون ايضا عن طريق رسول. وربما يكون ماذا
46:11يوحى اليه مباشرة ان يكلم مباشرة كما في قصة يوسف قال رحمه الله تعالى فاستثنى ذلك من التكليف لقى الاية هنا هو جاء بها لواحد من امرين ان الكتاب او الرسالة تصلح ان تكون كلاما لكن هناك ايات تردها ستأتي نعرض لها هناك ايات ترد هذا الاستدلال
46:43نعم يستثنى ذلك لانه حقيقة لو قيل بان المراد بالوحي هو الرسالة لا قيل اذا ما تميز بموسى موسى بخاصية ذلك الكلام. والله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما وقال وايضا لما قال يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله
47:09منهم من كلم الله هذا الذي كلم الله وموسى ولا عرف ان الله تعالى كلم غيره من الانبياء. ولذلك اختص ذلك حتى في حديث الشفاعة لما يذهبون الى ادم عليه السلام
47:26يقولون ماذا انت نبي الله واول رسوله الله لاهل الارض ويأتون نوح ويأتون ابراهيم ويبين السبب يأتون الى موسى فانت كليم الله الى ان يصلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انا له. فيسجد تحت العرش ويقال ارفع راسك
47:45وصلت وقلت شفع. فهذه من خصائصه عليه الصلاة هنا الشفاعة الكبرى العظمى. نعم قال فاستثنى من ذلك التكليم ولان ظاهر حاله قصد هجرانه فتحمل يمينه عليه قال والثانية لا يحنث
48:05لانه ليس بتكليم. ولهذا صح نفيه الا ان ينويه. ولذلك قلت لهم قالوا لو كان هذا كلامي لما اختص موسى بالتكليم. نعم قال الا ان ينويه او يكون سببه او يكون سبب يمينه يقتضي مقاطعته وجفاؤه. او يكون
48:32او يكون سبب يمينه او الفتح بتظمنش. طيب. او يكون سبب يمينه يقتضي مقاطعته وجفاءه قال الامام وفي الاشارة وجهان. اه هذا سؤال وفي الاشارة وجهان. هل الاشارة كلام رب اشارة ابلغ من عبارة
48:55اقول اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فاتت به قوم تحمل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا الى اخره الى ان قال سبحانه فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ اشارت اليه
49:16قال رحمه الله وفي الاشارة وجهان بناء على الرسالة فهناك من قال يعني هنا بيان الوجهين هي كلام وهناك من قال ليست بكلام والخلاف يعود في هذه الاية التي ذكرت له وغيرها من الايات في سورة مريم اشارت
49:38كلموا الناس رمزا. فرمز ايضا اشارة قال فان ناداه وهو غائب. يعني انسان غائب غير موجود او ميت او كان ميتا يعني انتهى او اصم او اصم معنى لا يسمع. او مغمى عليه او مغمى عليه في غيبوبة لا يدري ما يدور حوله
50:05لم يحنث لانه ليس بتكليم له. وهذا هو مذهب ماذا جماهير العلماء قال ابو بكر رحمه الله انك لا تسمع الموتى. نعم قال وقال ابو بكر رحمه الله تعالى يحنث بتكليم الميت
50:27لان النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم. ما معنى كلمهم؟ يشير الى ماذا؟ قصة ما حصل في بدر اصحاب القليل انتم تعلمون اول واقعة كانت بين المسلمين وبين المشركين نصر الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنون نصر فيها المؤمنون
50:47قتل من الاعداء سبعون واسر سبعون وكانت كارثة بالنسبة لهم. حتى كان موتاهم يؤخذون جثثا ويرمون في وبعد ان وضعت الحرب اوزارها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فادلى برأسه الكريمة في البير فبدأ يناديهم يومية من خلفها ابا جهل الى اخره
51:11هل وجدتم ما وعد ربكم حق فاني قد وجدت ما وعد ربي حقا فقالوا يا رسول الله انهم اموات لا يسمعون قال لستم باسمع لهم مني. يعني رسولهم يسمعون لكن
51:28قال العلماء هذه خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم فان لان الله تعالى يقول فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ولكن ورد في الموتى استثناءات الانسان وضع في قبره في الحديث الصحيح وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم
51:49لأ لا لا يفيد هذا. المهم من يسمع قال والاول اصح لانه قد بطلت حواسه وذهبت فانك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم بالدعاء. نعم. قال وتكليم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لهم من خصائصه فلا يقاس عليه. هذه ايضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام
52:25لان له معجزات كثيرة ليست فقط اعطيه خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي كثيرة جدا فمن اراد ان يدرك او يقف على كثير منها فليرجع الى فتح الباري ابن حجر عندما شرح حديث اعطيته خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي فانها كبيرة جدا
52:45قال الامام يعني اذكر انه عدها فوق الخمسين قال وان حلف لا يتكلم فقرأ او سبح. ها هنا حلف الا يتكلم هنا القراءة كلام. والتسبيح كلام ايضا اذا فهل اذا قرأ
53:07او سبح يكون كلاما ان الله يحدث من امره ما يشاء وان الله احدث الا تكلموا في الصف كنا نتكلم في الصلاة فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه كلها احاديث صحيحة. اذا الكلام كان جائزا. اذا
53:28الصلاة فيها قراءة ومن هنا تجدون الحنفية ماذا توسطوا في ذلك؟ فقالوا اذا كان الكلام اذا كانت القراءة في الصلاة او التسبيح. واذا كان خارجها يحلف العلماء الاخرون قالوا لا لا يا احمد لان هذه عامة. نعم
53:49قال وان حلف لا يتكلم فقرأ او سبح لم يحنث وهذا مذهب الجمهور لقول الله سبحانه وتعالى ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا يعني اشارة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار اذا ذكر ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا اشارة
54:18ثم قال واذكر ربك وهنا ذكر وهناك ايضا قراءة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله قد احدث الا تكلموا في الصلاة متفق عليه. ان الله يحدث اول الحديث ان الله يحدث من امره ما يشاء. وانه احدث او وان الله في بعض
54:40ويتحدث الا تكلموا في الصلاة فسماه كلاما قال فان حلف على ترك كلامه اياما متتابعة دخلت الليالي التي بين الايام في يمينه. يعني قصد المؤلف رحمه الله اذا حلف على ترك الايام على ترك الكلام اياما متتالية يعني متوالية
55:08فهل الليالي تدخل؟ نعم وانتم تعرفون بان الليلة تدخل لا يحل ان يؤمن لرجل يؤمن لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعه ذو محرم. وفي بعضها الا ثلاثة ايام بلياليهن
55:29لا يحل امر يؤمن بالله واليوم الاخر نعم امرأة لا يحل ها هذي وفيه ايضا يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. وقال للاخر الحق ايضا
55:49زوجتك الذي قال انه اكتتب في الغزو. نعم قال فان حلف على ترك كلامه اياما متتابعة دخلت الليالي التي بين الايام في يمينه لان الله تعالى جعل اية زكريا ليس هذا هذا على اطلاقه لاننا نحن لما نقول
56:12صام يوما يقصد بذلك النهار الذي يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينفذ غروب الشمس. فليس ذلك على اطلاقه قال لان الله تعالى جعل اية زكريا عليه الصلاة والسلام ترك الكلام في الايام فدخلت الليالي فيه
56:34قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل فان حلف على غريمه لافترق من هو الغريم؟ الغريم الذي له عليه حق. يعني انت لك عند شخص حقدين فيسمى غريب اذا غريب ويسمى مدين. يعني لك حق عليه. فحلف هذا الانسان على الا يتركنا انظر الى عبارات المؤلف هو جاء بعبارتين
57:02متقاربين وعود نحن لا نزال في اللغة. نعم. قال فان حلف على غريمه لافترقنا حتى استوفيه حلف على غريمه لافترقنا حتى استوفي حقي لافترقنا يعني لا توجد بيننا فرقة. يعني لا يمكن ان يفلت احدنا من هذا الموقف وهذا المكان الا وقد قبضت حقي
57:28ثم هرب الغريم نعم قال لافترقنا حتى استوفي حقي منك فهرب منه حنث. من هو الذي هرب الغريم؟ الذي عليه الدين. يعني رفع ثوبه وانطلق فر نعم قال فهرب منه حنف. لان من الحالف
57:51لانه حصل الفروقال ما افترقنا نعم. قال لان يمينا وتقتضي الا يحصل بينهما. لانه قال لا افارقك تختلف الصورة نعم قال لان يمينه تقتضي ان لا يحصل بينهما فرقة وقد حصلت يعني لا يمكن ان ينفلت منه الا وقد اخذ حقه والفرقة
58:12حصلت فر وتركه هرب قال وان حلف لا فارقتك. الصورة مختلفة هنا من حالف يقول لا فارقت يعني لا يمكن ان افارقك الا وقد اخذت حقي لكن هو قد يفارقه
58:28نعم. وان حلف لا فارقتك فهرب منه لم يحنث لان اليمين على فعل نفسه. لان اليمين على فعل نفس الحالف ولم توجد المفارقة الا من غريمه ولم توجد من الحالف الحالف لا يزال باقي مقيم ما قام عسير في مكانه ولكن الاخر
58:51هو انطلق وفر وتركه. فماذا يفعل؟ نعم. قال وعنه رحمه الله يحنس كما ذكرنا في التي قبلها. لا هو الحقيقة الرأي الاول وال هو الارجح انه لا يحلف لانه هو
59:04ما فارق هو باق في مكانه. نعم قال وان فارقه الغريم باذنه اه يعني قال انا حقيقة كذا وائذن لي اذهب واتي وابحث وازور فلان ولي حق عند واتي بعد اذن له اذا هنا
59:22يحلف لانه رخص له قال رحمه الله وان فارقه الغريم باذنه. يعني باذن الحالف. او قدر على منعه من الهرب فلم يفعل او عنده من القوة والمكنة ما يمنعه. اما ان يكون هو قوي يعني يتميز على الاخر اعطاه الله بسطة في الجسم
59:45الاخر بعكس ذلك او معه ايضا من يعينه فامسكوا به ولكنه رخص له او قدر على منعه من الهرب فلم يفعل حنف. لان معنى يمينه لالزمنك ولم يلزمه اختيارا قال وان احاله ففارقه حنيفا. هذا حاله يعني حالة مثل حوالة تعرفونه. من احيل على ما لي فليحل
1:00:14كما جاء في الحديث اذا احيل احدكم على ما يقول عليه الصلاة والسلام اذا احيل احدكم على مليء فليحتفل فليقبل الحوالة والملي هو الانسان الذي يؤدي الحق لكن تحال على شخص مماطل لا مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته
1:00:35اذا هنا احال ولحالة ماذا يترتب عليها؟ ما استلم حق هو احاله على شخص واخذ الشيك او الورقة وذهب فهل هذه الحالة تعتبر يعني استلاما لحقه؟ هذي فيها خلاف قال وان حاله ففارقه حلف
1:00:55لانه فارقه قبل استيفاء حقه فان ظن انه قد برأ فرج على الروايتين. فان ظن يعني الحالف انه قد بر حينئذ يخرج على الروايتين يحنف لا يحلف قال على الوجهين
1:01:18قال فان ظن انه قد برج على الوجهين في الجاهل قال نعم هو مقيد بالجاهل اما غير الجاهل على اساس ان الجاهل له احكام تخصه لانه يلحق بالمكره والناس قال رحمه الله تعالى وان قضاه عن حقه
1:01:40من غير جنسه ففارقه يعني عليه مثلا دراهم فاعطاه دنانير او عليه مثلا ماذا سلعة من سلع قماش فاعطاه ايضا شيئا اخر مقابله يساوي نفس يعني هو امسك بغريمه وانطلق وهو ممسك به
1:02:08هو شارع الغريب لا هو ما ولا يزال بين يديه ما ثبت منه قال رحمه الله يعني امسك به ليوصله مثلا الى الجهة المختصة هو لا يزال بين يديه لانه لا يؤثر قضية البقعة ان ينتقل مما كان الى مكان المهمة الملازمة
1:02:27قال وان قضاه عن حقه من غير جنسه ففارقه وقال ابن حامد رحمه الله لا يحنث لانه وصل الى حقه من غريمه يعني اخذ حقه. نعم. وقال القاضي رحمه الله ان كان لفظه لا فارقتك
1:02:48ولي قبلك حق لم يحنث نعم يعني هذي كلها يعني ترون يعني ساعة اللغة العربية ويعني انفتاحها اشتمالها على معاني وكثرة الاحتمالات فيها فهنا تجدون المعاني تختلف والتقديرات. نعم قال رحمه الله وقال القاضي رحمه الله ان كان لفظه لا فارقتك ولي ولي قبلك حق لم يحنث
1:03:22لانه لن يبقى له قبله. لانه احاله وانتهى وان قال حتى استوفي حقي منك هو ما استوفى حقه في الحقيقة لانه فقط اعطاه ورقة واحاله وهو بعد لم يأخذ الحق
1:03:36لكن الرأي الاول في نظري اقرب لا نتعمق في هذه المسائل ونشدد فيها. نعم. قال حنيفة لان يمينه على نفس الحق قال الامام فان فلسه الحاكم. ما معنى فلسه؟ يعني قضى عليه بالافلاس. تعلمون
1:03:53يعني شخص افلس عليه ديون وهناك غرماء فذهب ما له فحينئذ مات يفلسه الحاكم اذا اشتكى الغرماء. طلبوا الحجر عليه. يعني ما معنى فلس؟ يعني حجر عليه الحاكم بطلب من الغرماء
1:04:14قال فان فلسه الحاكم. يعني حكم عليه بالافلاس عن طريق الحجر والزمه فراقه فهو كالمكره يعني هو فلسه الحاكم قال هذا مفلس ماذا تريد منه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. هذا لا
1:04:35عنده شيء. يعني ثبت عندنا فماذا تريد؟ اذهب. اذا يكون هنا يقاس على المكره لانه حينئذ ليس هناك ما يعطيه قال وان لم يلزمه فراقه ففارقه حنيفا. لانه فارقه اختيارا
1:04:53قال وان ابرأه ثم فارقه. وكان لفظه لا فارقتك ولي قبلك حق لم يحنث وان قال حتى استوفي حقي منك حنيفا وابرأه وسقط حقيقة اصبح ما له حق ولذلك الرأي الاول. والفراق ما عده الناس فراقا. الان يريد ان يبين لنا ما
1:05:16هو الفراق الذي يتكلم عنه هذا يرجع فيه للعرف لانه ليس هناك مثلا نص الا عام بسم الله الرحمن الرحيم. في احد الاخوة يسأل عن احاديث منها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. هو الحديث الصحيح يعني المعروف هو
1:05:40ان الله زادكم صلاة الى صلاتكم هي خير لكم منها. هي خير لكم من حمر النعم. الا وهما الركعتان بعد الفجر جاء بعدة تعاريف وعليكم بالجماعة واياكم هذا الحديث وغيرها احاديث كثيرة جدا هذه حقيقة كلها احاديث صحيحة ولا ينبغي
1:06:00الحقيقة ان نشتغل في تخريجها يعني تعود للاخ وهي حديث صحيحة لكن هو ما جاء بلفظها في بعظها وانما جاء بمعناها يقول الاخ هنا ما معنى كلام الامام الشافعي رحمه الله اذا صح الحديث فهو مذهبي مع التوضيح
1:06:19الامام الشافعي تمر به احاديث كغيره من العلماء فربما تصح عنده وربما لا يكون عنده ما يصححها لان بعض الاحاديث مختلف فيه ربما لم يقف على طريق صحيح وقف عليه غيره فيتوقف في ذلك الحديث
1:06:40وحينئذ يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي يعني هو يريد انه لا كلام له. بعد كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اي انه اذا صح حديث رسول الله
1:06:54فليس له ان يخالفه. هذا هو المراد وهذا ليس اختصاص الشافعي بل غيره ولكن الشافعي لما قال هذه المقالة صار الشافعية المحققون يأخذون بذلك يقول الاخ هنا بيني وبين اخي الكبير
1:07:12سارة مشاكل يعني مشكلات كأنه يقول ومضاربات ومخاصمات منذ اربعة منذ اربعة اشهر والان ما اكلمه ولا يكلمني لانه يقول لي انا الكبير تسمع كلامي هذا حقي ما هو حقك فما
1:07:36ماذا افعل والله يا الكبير له حق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر تعلمون في قصة ماذا ما مر بنا في قصة الذين قتل قتل القتيل من الصحابة ثم رفعوا للامر ما يتعلق باليهود فجاء اصغرهم ليتكلم فقال الرسول
1:07:56في موضوع القسامة التي يحلف فيها خمسون يمينا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كبر كبر يعني دع الكلام للكبير ومن هنا الكبير ينبغي ان يقدم. هذا اذا كان الكبير على الحق
1:08:10ولكن المرء باصغريه قلبه ولسانه. قد يكون الحق مع الصغير ليس معنى ليس شرطا ماذا ان يكون الحق مع الكبير؟ لكن الكبير وقم ويقدر ويقدم في المجالس ويحترم. وايضا الصغير يرحم ايضا وينزل المنزل
1:08:31ولكن الذي يهمنا ايها المخاصمة التي حصلت بين اخوان بل لو حصلت بين مسلمين الرسول عليه الصلاة والسلام حسم النزاع فيه عليه الصلاة يقول لا يحل لمسلم او لمؤمن لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث. يعني فوق ثلاث ايام وليال
1:08:57يلتقيان في عرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلف يعني يتقابلان فهذا يشيح بوجهه. وهذا يشيح بوجهه. من الخير منهما والاولى والاحق بالاجر والثواب هو الذي يسلم على اخيه وينزل عند رغبته
1:09:21وعلى المؤمن ايها الاخوة ان يحفظ جناحه ان يخفض جناح الامور واذا كان اخوك فيه قسوة وشدة واخذه بانه الكبير وان له الحق وانه بمنزلة العبد فعليك ان تراعي ذلك
1:09:36فان زاد الشقاق فعليك ان تأتي بانسان له قيمة عند الجميع ويفضل ان يكون من طلاب العلم فيتدخل بينكما ويبين ما لكل واحد من الحقوق اما الهجران فهذا لا ينبغي ان يحصل من مؤمن
1:09:57يقول الاخ وتعلمون يعني ابو بكر لما حصل بينه وبين عمر شجار وجاء عمر يقرأ عليه الباب ليعتذر ما فتح له. ثم لذم لما ذهب عمر ماذا ذهب فجاء ابو بكر حاسرا عن ماذا؟ عن
1:10:16قدمه عن رجله فالرسول قال جاء صاحبكم كذا يعني او وصفه بوصف فجاء يعتذر فالرسول صلى الله عليه وسلم نام عمر ايضا ونهى ان يقدر ابو بكر في قال انا الذي اخطأت يا رسول الله والله هو جاء يعتذر وانا وانا
1:10:35فهذا ابو بكر المشهود له بالجنة والذي لو وزن ايمانه بمال الامة لرجح فينبغي كذلك ان نكون اخوة متحابين كما قال عليه الصلاة والسلام انما المؤمنون اخوة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد
1:10:55اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر او بالحمى والسهر يقول الاخ هل هناك من يقول بانه يجوز ان تخرج كفارة اليمين نقدا. فيه من يقول ولكنه قول ضعيف لا اعتبار له. وجماهير العلماء يمنعون ذلك كمن
1:11:17بانه يجوز ان تخرج زكاة الفطر نقدا وهم الحنفية لكن هذه فيه للحنفية وفيه قول ايضا اعتقد للمالكية فيما اعرف يقول الاخ هل تجوز الصلاة الفريضة لمن لا يقدر الوقوف الا متكئا على عصا
1:11:40اولا ايها الاخوة لا ينبغي للانسان ان يشق على نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي القيام ركن من اركان الصلاة. كما ان القراءة ركن من اركان الصلاة. وتكبيرة الاحرام ركن من اركان
1:11:55ولذلك يقول عليه صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. وزاد العلماء فان لم يستطع ان يستلقي واذا لم يستطع يشير وحتى ولو يشير بطرفه. وهذا يدل على اهمية الصلاة ومكانتها و
1:12:17انها الركن الثاني بعد الشهادتين وان اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة هي صلاته. فان صلحت او صلحت نظر في بقية اعماله والا فلا وتعلمون كلام العلماء فيها وان من تركها متساهلا فهو كافر وبعضهم يقول ليس بكافر ولكنه واقع تحت الوعيد
1:12:41والاحاديث صريحة في ذلك اذا هو يصلي قدر الاستطاعة ولا ينبغي ان يشق على نفسه يقول الاخ كما جاء في الحديث ان اول من تسعر بهم النار هو قال به من تسعر بهم النار ثلاثة منهم
1:13:00يعني منهم رجل قرأ القرآن ولم يعمل بي والذي جاهد ليقال فلان شجاع. فهل يمكن يعني هو يستغرب ان يقع ذلك قد يأتي الانسان ويتعلم العلم لغرض من اغراض الدنيا
1:13:15وهذا يقع بين امرين ربما يؤثر فيه العلم ويغير حالته. وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.