شرح الكافي {{728}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 728 / 850
1:02:17
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثنا الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه
0:28وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اما بعد بقيت مباحث ايها الاخوة تتعلق بالجاني والمجني عليه ثم يعقبها بعد ذلك فصل موجز يتكلم فيه المؤلف عن كفارة القتل وبه نختتم
1:00ما يتعلق بالجنايات ثم بعد ذلك ننتقل الى الحدود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
1:26سلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الجاني والمجني عليه قال رحمه الله وان هذه المسائل ايها الاخوة اذا دققتم النظر بها ترون انها مرت بالاشارة اليها
1:44لكن هنا يريد ان يبين المؤلف موضع الخلاف بين الجاني وبين المجني عليه. متى يكون الحق في جانب في جانب الجاني ومتى يكون في الحق في جانب المجني عليه؟ هذا هو الذي يريد. يعني تحرير لمسائل مرت
2:05او مرت الاشارة اليها قال وان قدم ملفوفا في كساء وادعى انه كان ميتا القول قول الولي يعني هذا وسط المسألة التي مرت هنا اذا قتل رجل ماذا يعني تابع له
2:24يعني وجد انسان شخصا ملفوفا في في قطعة القماش فقام فقده نصفين او قطعه غربا ثم حصل خلاف الجاني يقول كان ميتا والولي او المسؤول يقول بل كان حيا وانت معتد قتلت نفسا بغير حق
2:50فمن الذي يصدق في هذه المسألة لا شك لو كانت لدينا بينة فالبرينة ترفع كل اشكال يعني لو وجد شاهدان لا زال الاشكال وانقض لكن لا بينة هنا سوى قوم
3:07او سوى دعوى الجاني وايضا رد الولي قال فالقول قول الولي لان الاصل حياته قال ما هو الاصل اذا وجد انسانا؟ الاصل في الانسان انه حي والموت امر طائر والموت قد يأتي الانسان في حي في اي حالة من احواله وفي اي وقت من اوقاته. لكن الاصل في الانسان الحياء
3:34والموت يأتي بعد ذلك هذا الانسان المغطى الذي وجدته وقد غديته نصفين قسمته نصفين انت تدعي بانه ميت فاين واين بينتك لا شيء. اذا القول مع ولي هذا الذي هد واتي
3:54قال لان الاصلح حياته وكونه مضمونا لان الاصل حياة الانسان هذه اصل والموت فرع عنها والموت حق بلا شك لكن الموت فرع عن الحياة وايضا اذا قتل الانسان وجب ما يترتب عليه من القصاص ان كان حمدا كما مر بنا الا ان يعفو
4:20الاولياء الى الدية وان كان خطأ او شبه عن في الدين قال لان الاصل حياته وكونه مضمونا فاشبه ما ذكرنا قال وكونه مضمون اما بالقصاص واما بالدين قال وان جنى على عضو وادعى انه كان اشل
4:44بعد اتفاقهما على انه كان سليما. يعني ايظا قطع عظوا من انسان وقال انا قطعته كان مشلول اليد. مثلا يده الشمال قطعها ثم قال كانت مشلولة لانه فرق كما عرفتم بين اليد الصحيحة وبين المشلولة
5:05اليد الصحيحة فيها نصف الدية هذا لو قلنا بالدية لكن قبل ذلك اذا كان متعمدا القصاص لكن على اساس الدية فيها نصف الدية واختلف العلماء في اليد المشلولة افيها حكومة ام ثلث الدين؟ وقد مر نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان ثلث
5:26تكون في امور ثلاثة. العين القائمة يعني التي تراها سليمة لكنها لا تبصر. واليد الشلة والسن ايضا قال بعد اتفاقهما على انه كان سليما القول قول المجني عليه لماذا لانه حصل اتفاق بين الجاني وبين المجني عليه ان تلك اليد كانت سليمة. اذا الاصل فيها السلامة
5:58وحينئذ دعوى الجاني بانها مشلولة تحتاج الى بينة ولا بينة اذا يكون الحق مع الولي فتعتبر يدا صحيحة فيها نصف الدية قال وان لم يتفقا على ذلك فان كان من الاعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه. لماذا؟ لا بالباطنة كالذكر والخصيتين التي لا تشهد وان كانت اليد
6:26والعين او الرجل فهذه مشاهدة. اذا يختلف الحكم. فالشيء الباطل لا يعرفه الا صاحبه الذي لا يطلع عليه. نعم قال فان كان من الاعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه لان الاصل السلامة
6:43قال وان كان من الاعضاء الظاهرة ففيه وجهان وجهان قولان في المذهب وليست رواية للامام قال احدهما القول قول الولي لان الاصل السلامة وهذا هو الارجح والثاني القول قول الجاني
7:03لان العضو يظهر ويعرف حاله ولو كان سليما لم تتعذر اقامة البينة عليه قال وهذا اختيار القاضي قال رحمه الله تعالى فصل واذا زاد المقتص على حقه تعلمون ايها الاخوة بان الجاني اذا جان يقتص منه
7:27فاذا اراد صاحب الحق الولي لان ان يقتص او نفسه ايضا الذي جني عليه اذا لم تكن الجناية على النفس تجاوز ماذا الحج في اخذ حقه في القصاص يعني مثلا
7:45يد المجني عليه من مفصل الكف يعني من الكوع تجاوز فقطعها من نصف الذراع او ماذا؟ بالمفصل المرفق. اذا هذا تجاوز او اقتص منه بانملة فقام فقطع انملتين الاصبع فقطع اثنين وهكذا نعم
8:05قال رحمه الله واذا زاد المقتص على حقه وادعى انه اخطأ وقال الجاني تعمد القول قول المختص مع يمينه. هذا هو العصر لان المقتص لا يتعدى لكن الا هذا هو يحسن الظن به
8:26لكن قد يكون كلامه معقولا وربما يكون غير معقول يعني هنا ربما يعني قطع انملة انملة لانسان فجاء ليقتص فزاد قليلا يعني تقدم الى الملة الثانية هذا ممكن. لانه يحصل نتيجة اضطراب الانسان او تخوفه وارتعاشه
8:48فقد يحصل لكن يذهب ويقطع الاصبع بكامله هذا امر ظاهر او يد من المفصل في قطعها من المرفق هذا امر غير مسمم قال رحمه الله وقال الجاني تعمد فالقول قول المختص مع يمينه
9:07لانه اعلم بقصده قال الا ان يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله. يعني امور غير معقولة لا يمكن ان يخطئ فيها. امورا واضحة قال فلا يقبل قوله فيه لعدم الاحتمال
9:24قال وان قال هذه الزيادة حصلت باضطرابه فانكر الجاني فالقول قوله القول قول من الجاني لان الاصل عدم الاضطراب. مع انه مر بنا ايضا ان هذا يراعى في اقامة القصاص لعلكم تذكرون مر بنا في اوائل الجنايات
9:45انه ربما يحصل اضطراب هنا المؤلف يعني كانه يرى او يميل الى ان القول انما هو قول قال وفيه وجه اخر ان القول قول المقتص لان الاصل براءة وهذا هو القول الذي كان سبق ما لا يبدو لي ما لا اليه المؤلف نعم
10:09قال رحمه الله تعالى فصل واذا جرح ثلاثة رجلا فمات. يعني اجتمع ثلاثة فجرحه رجل ليس جرحا واحد. جروح متفرقة مثلا واحد جرحه في الظهر او في يد والاخر في رجل والثالث في فخده او في صدره او في رأسه جروح ثلاثة معروفة. هذا جرح فلان وهذا جرح
10:35وهذا جرح فلان قد دعا احدهم ان جرحه برأ فقام احد الثلاثة فقال انا جرحي لا يختلف فيه في المكان الفلاني قريب ما معنى دما يعني قد بريء؟ التأم اذا
10:55ليس علي شيء. نعم وانكره الاخر وانكره الاخران. هنا انكار الاخرين لا يخلو من امرين. اما ان يكون الواجب الخصاص واما ان يكون الواجب الدية فان كان الواجب القصاص فلا اعتبار حقيقة بانكارهما لا اعتبار له
11:16لانه سيقتص منهما سواء كان هذا شارك في الموت او لا لكن الكلام في الدية كما سيأتي هي التي تختلف لانه بدل ان تكون بين ثلاثة تكون بين اثنين فيختلف
11:35قال فصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه. انظروا في موضع المطلوب فيه القصاص ان يتطلب القصاص يجلس ويسأل اكتبه في ورقة طيب ان شاء الله قال رحمه الله تعالى واذا جرح ثلاثة رجلا فمات
12:04دعا احدهم ان جرحه برأ وانكره الاخران تصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه. في موضع يعني في حالة المطلوب فيها هو تنفيذ القصص يقبل قوله لماذا؟ لانه لا يترتب عليه ظرر على الاخرين
12:28قال قبل تصديقه وليس على المدعي الا ظمان الجرح لانه لا ظرر على الاخرين في تصديقه لان القصاص يلزمهما يعني هذا لا يغير سواء صدقه الولي او لم يصدقه لانه حتى لو
12:48اختص منه لا يمكن ان يسقط القصاص عن الاثنين. اذا هو تحصيل حاصل قال لان القصاص يلزمهما في الحالين قال وان اراد اخذ الدية تنازل الولي الى الدية ليس الموقف هنا موقف قصاص
13:09لكن يريد ان يأخذ الديرة هنا يتأثر يتأثران ايضا باخراج الثالث قال واذا اراد اخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما الا في حالة واحدة ان يسقط ماذا حقه يعني ان يعتبر حقه في الخصاص في الدية يسقط من الدية ويبقى ثلثاها
13:37يجب على كل واحد من من الاثنين ثلث الدين. هنا لا اشكال نحن نأخذ الذي ذاكر المؤنث نحن الان هو ادعى وصدقه والولي ان تعلم هو الدعوى صدقه الولي. اما لو ادعى وكذبه الولي يختلف الحكم
14:06قال رحمه الله واذا اراد اخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما لان عليهما ظررا فانه اذا حصل القتل من ثلاثة وجب على كل واحد ثلث الدية قال رحمه الله واذا حذف الثالث تكون الدية بين اثنين كل واحد منهما يلزمه النصف اذا تضررا
14:32قال واذا برأ جرح احدهم كان القتل من اثنين فلزم كل واحد نصفها ويقبل تصديقه في حق نفسه قال ويسقط عن المدعي ثلث الدية ويلزمه عرش الجرح ويجب على الاخرين اذا يسقط عنه هو ثلث الدية لكن يبقى ماذا عرش الجرح؟ يعني الاثر الذي ترك كما مر بنا
15:01لانه اذا التئم الجرح يعني بريء ينظر كم ترك من اثار؟ نقومه الذي عرفناه الحكومة كم يساوي لو قدر انه عبد قبل وجود هذا الجرح؟ وكم يساوي بعده؟ ثم الفرق ماذا يدفع لاولياء
15:20المجني عليه قال ويجب على الاخرين ثلثاء الدية قال رحمه الله تعالى فصل وان اوضحه موضحتين المسألة مرت بنا نصا لكن ما مر بنا الخلاف مر بنا الحكم انسان اوضح انسانا موضحتين وترك متى تكون موضحتين ان يوجد حاجز اي فاصل بينهما فنسميها
15:51فيه مادية موضحتين يعني عشر من الابل لكن لو ان الجاني ازال الفاصل فابقى موضحة واحدة مهما كبرت اذا الخلاف هنا في قضية زيادة الحاجز قال فازيل الحاجز فقال الجاني
16:13بالسرايا اكل او تآكل بالسرايا يعني بسراية الجرح واذا تأكل بالسرايا يكون موضحة واحدة والموضحة الواحدة فيها خمس من الابل. بينما لو بقي الحاجز يكون موضحتين وفيهما عشر من الابل
16:33قال تآكل بالسرايا فلا يلزمني الا دية موضحة قال المجني عليه انا ازلته القول قول المجني عليه لان الاصل بقاء ارش موضحتين يعني قال انا انزلت من الذي ازاله المجني عليه
16:54لكن لو الذي ازاله نفس الجان هذه كانت موضحة واحدة كما قال وان قال الجاني ما ولو ازاله اجنبي ما ذكره المؤلف وقد سبق ان اشار اليها تكون ثلاث موظحات
17:10على الجاني الاول وضحتان والذي ايضا الحاجز موضحة ثالثة قال وان وان قال الجاني ما اوضحتك الا واحدة قال المجني عليه بل اوضحتني اثنتين وخرقت ما بينهما فصارا واحدة قال
17:35وخلقت قال بل اوضحتني اثنتين فخرجت ما بينهما واحدة قال فالقول قول الجاني لان الاصل براءة اذا هو جاء بها. نعم لان الاصل براءة ذمتي من عرش اخرى قال وانقطع اصابع امرأة فقال انظروا هنا حكمة الشريف
18:03سترون ربما غرابة يعني هي تقول قطعت اربعة قطعت ثلاثة وهو يقول اربعة قال نعم اذا ذهبت بالسرايا اول جان لا زالت تكون واحدة واذا بقيت تكون اثنتين ولو جاء اجنبي
18:29تكون ثلاث او حكومة بالنسبة للحاجز عند الباب قال وانقطع اصابع امرأة فقال قطعت من اصابعك اربعة لماذا يقول اربعة؟ لان هو خف عليه وقالت انما قطعت ثلاثا. هذا متعلق بماذا؟ بان دية المرأة
18:53هدية الرجل الى ما دون الثلث اذا وصلت الثلث واكثر رجعت الى نصف دية الرجل هذا والمراث هنا فالثلاثة كم فيها فيها ثلاثون والثلاثون اقل من الثلث لان ثلث الدية ثلاثة وثلاثون وثلث
19:14لكن عندما تكون اربعة نكون اكثر مما ذا اذا كنا قل واصبح فيه ماذا؟ عشر من الابل تكون اربعين. فيه وبمن امرأة تكون عشرين لانها على النصف من الرجل هنا سبب الخلاف
19:33فقالت انما قطعت ثلاثا والرابعة قطعها غيرك القول قولها لان الاصل وجوبية ثلاث لماذا؟ لانها انفع لها قال رحمه الله تعالى فصل وانقطع انف رجل واذنيه فمات. الانف مر بنا في هدية
20:01لانه واحد في الجسم والاذن ان فيه مادية اخرى قال فقال الجاني مات من الجناية فلا يلزمني الا دية نفسه. يعني يقول انا عندما قطعت انفه واذنيه مات مباشرة اذا هو مات بسبب الجناية. يعني بسبب ذهاب نفسه. وذهاب الناس سيادية واحدة
20:29قال وقال وليه الجنايتان القول قول وليه. لان ويكون ماذا؟ الذهاب يعني الموت بعد ذلك اذا يكون عليه ديتان لان الاصل وجوب ديتين فلا يسقط بالاحتمال. لكن لو اندمل ثم عاد فقتله كانت الديات ثلاث
20:57قال وانقطع ذلك ثم ضرب عنقه في مدة لا يحتمل المرء فيها او لا يحتمل البرء فيها وليس عليه الا دية واحدة. لماذا؟ يعني اجهز عليه لم تمضي فترة بان يبرأ الجرحان
21:16انما عاجله بفترة لا يمكن ان يحصل فيها البر حينئذ تكون واحدة كانه قتله مباشرة قال وان كان بينهما قال وان كان بينهما مدة تحتمل البرء وادعاه الولي فالقول قوله. يعني بينهما مدة هذه المدة يعرف ان الانسان يبرأ فيها غالب الناس
21:43قد يكون الانسان في الاسباب كالذي يصاب مثلا بمرض السكر هذا يطول جرحه في الفرن بعكس الانسان السليم فان جرحه لا تمضي عليه جرحه لا تمضي عليه الا فترة ويشفى باذن الله سبحانه وتعالى
22:00قال فالقول قوله وعلى الجاني ثلاث ديات لما ذكرنا قال رحمه الله وان ظرب عنقه اجنبي اخر فعل الاول ديتان وعلى الثاني دية. لان الاول عليه دية الاذنين واحدة ودية ماذا؟ الانف ثانية
22:22وهذا الثالث قتله لانه اجنبي فلا ارتباط بينه وبين الاول فتكون دية ثالثة قال فعل الاول ديتان وعلى الثاني دية وان كان قبل الاندمان لان جناية الثاني قطعت سراية الاول. يعني لا اثر ثابت سواء قتله قبل الاند مال او بعده لا اعتبار له
22:45لانه قطع السرايا بمعنى انه ما مات بسبب جناية الاول قال فان قال القاطع انا قتلته وقال الولي بل قتله غيرك القول قول الولي لما ذكرنا. لان العصر قال رحمه الله فصل
23:08وان جنى على عين فاذهب ضوئها. يعني هذا مر بنا يعني جنى على انسان فذهب ضوء العين والعين باقية قال وان جنى على عين فاذهبا ضوئها ثم مات المجني عليه
23:27قال الجاني عاد بصره قبل موته. يعني يقول رجع بصره واسبح واصبح انسانا طبيعيا وليس المراد هنا ان الموت هو قتله لا. يعني يعني ضربه لطمه لطمه فذهب ضوء عينه
23:46ثم بعد فترة طويلة مات الرجل هذا الجاني يقول اصلا قد رجع اليه بصره والولي يقول ابدا هو ظل لا يبصر في تلك العين قال وانكر الولي فالقول قوله لان الاصل معه. لان الاصل انه ما رجع. الاصل في العين انها مبصرة
24:09لانه ليس الكلام في العين عن الاصل فيها انها مبصرة او غير مبصرة كان نقول مع الاخر لكن الكلام هنا ان البصر ذهب وهذا يدعي الرجوع وذاك يدعي عدم الرجوع. اذا الاصل مع الولي لان الرجوع يحتاج الى اثبات
24:29قال وان قلع العين اخر ودعاء انه قلعها قبل عود بصرها. حتى لا يجب عليه نية نعم وانكر الولي والجاني الاول القول قول الثاني. القول قول الثاني نعم لان الاصل معه
24:54فان صدق الولي والمجني عليه الاول قبل قوله بابراءه لانه يسقط حقه ولم يقبل على الثاني يعني ولم يقبل قولهما على الثاني قال ولم يقبل على الثاني لانه يوجب عليه حقا الاصل عدمه
25:20قال رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى المجني عليه ذهابه يعني الاصل يجب عليه لانه لو قيل بانه رجع بصره سيجب عليه ديكان الاصلح الا يقال رجع بصره وهو الاصل كما مر في السورة الاولى
25:38اذا لا يجب عليه الا دية واحدة العين قال رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى المجني عليه ذهاب سمعه بالجناية فانكر الجاني امتحن في هذا ليس امرا سهلا يعني قضية يقول انا ذهب سمعي طيب كيف نستطيع كما مر يختبر
26:06قال امتحن في اوقات غفلاته بالصياح مرة بعد اخرى. يصرخ به مرات ربما يحتاط. بعض الناس تجد عنده مثلا ضعف انتباه شديد ها تجده يقظا في كل الاحوال فياخذ الحذر وبعظهم لا
26:23سهل مجرد ها في قصة شريك في قصة الذي اعطاه رجل مال ودفنه ثم فذهب فاخذه تركه يفكر حتى رآه سرح. قال لذاك اذهب الى المكان ارسل معه شخص المكان الذي دفنت به
26:40فتركه حتى مضت مدنها اترى انه وصل؟ قال لا لا لا ما وصلنا اعطي الرجل حقه قال فان قال امتحن في اوقات غفلاته بالصياح مرة بعد اخرى فان ظهر منه انزعاج او اجابة او امارة للسماع
27:04القول قولت كذا ارتفعت او انزعج او مثلا اخطر وقال نعم هذه علامة واضحة نعم قال فالقول فالقول قول الجاني لان الظاهر معه ويحلف لابد ايضا من يمين احتمال الا يكون كذلك. نعم
27:27ويحلف لان لا يكون ما ظهر من امارة السماع اتفاقا. يعني حصل عفويا اتفاقا عفوا ما قصد ذلك؟ نعم قال وان لم يظهر منه امارة السماع فالقول قول المجني عليه. ولابد ايضا من اليمين. نعم
27:49لان الظاهر معه ويحلف. ويحلف لان اليمين هذي تقوي ماذا الدعوة ايضا مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى ان الانسان اذا حلف سيؤاخذ بتلك اليمين كما رأينا في قصة الذي حصل في القسامة في ليلة البارحة الذين اقسموا كذبا ماذا كانت النتيجة انطبق عليهم الغار ولحقت الصخرة بمن
28:15بقي منه قال ويحلف لان لا يكون ذلك لجودة تحفظه. اه يعني يكون بعيد التحفظ نبيه يعني حذر يقول فلان الحذر قال وان ادعى ذهاب شمه امتحن في اوقات غفلاته
28:37من رائحة الطيبة والمنتنة وان ظهر منه تعبيس من المنتنة يعبس كذا وجهه حر. هذا معروف انه ينكر هذه الرائحة وارتياح للطيبة نجد وجهه يبش يحس برائحة الطيب الطيب يظهر عليه علامة السرور والانشراح ولطم الام
29:01قال فالقول قول الجاني مع يمينه والا فالقول قول المجني عليه مع يمينه قال وان ادعى ذهاب سمع احدى اذنيه او الشم من احد منخريه سد الصحيح وامتحن بما ذكرنا
29:26قال وان ادعى نقص سمعه او شمه هذا صعب نعم والقول قوله مع يمينه لانه ما في وسيلة ويقول انا اسمع لكن خف ما نستطيع ان نحدد هذا وهذي الاجهزة عرفت سمعه
29:52الاجهزة جاءت لتقيس بعد الحادث ها ولكن هل سبق ان الانسان يتغير نظره ويتغير سمعه لا نستطيع ان في اليوم الواحد قد يحصل له شيء فيتغير قال قال وان ادعى نقص سمعه او شمه فالقول قوله مع يمينه
30:19لانه يدعي محتملا لا يعرف الا يعني هذا يفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهو المسؤول. فمن سيأخذه ان كان بغير حق سيكون وبالا عليه قال لانه يدعي محتملا لا يعرف الا من جهته ولا سبيلا
30:38الى اقامة البينة عليه فيقبل قوله مع يمينه كقول المرأة في حيضها. كقول المرأة في حيضها. كيف نعرف؟ يرجع الى المرأة الا اذا اشتد الامر حينئذ يطلع عليها نسا ابي مسألة اخرى
30:56لكن الاصل ان حيض المرأة من يعرفه متى بدأ ومتى هي التي تعرفه قال ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوته يعني عامل على نفسه وظبط حاله ولم يظهر عليه علامة ولكنه بعد ان اخذ الدريهمات ارتاحت نفسه
31:20وذهبت حيطته وحذروا ففوجئ واذا به تتغير حاله ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوته او غطى انفه عند رائحة منتنة فطولب بالدية ادعى انه فعل ذلك اتفاقا فالقول قوله
31:43لانه يحتمل ما قاله فلا ينقض الحكم بالاحتمال. اذا لماذا هنا ما نقض هذا يرد الى القاعدة الفقهية المعروفة الاصولية الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لذلك هذه القاعدة يفرحون عنها مسائل كثيرة في القواعد الفقهية وفي اصول الفقه
32:05الاجتهاد لا ينقض في الاجتهاد قد يكون هناك قاضي فاصدر عدة احكام وجاء قاض بعده فهل للقاضي ان ينقض؟ الصحيح ليس له ذلك لانه لو حصل ذلك لكانت سلسلة دواء
32:23اذا كل قاض ياتي يعيد النظر في احكام القاضي الاخر ثم ينقض ولكن العلماء قدموا ذلك اشترطوا شرطا قالوا للقاضي المتأخر ان ينقض قضاء الحاكم الاول اذا تبين انه مخالف لنص من كتاب
32:45او سنة او اجماع اذا خالف نصا من كتاب الله عز وجل هنا حديث صحيح او خالف الاجماع حينئذ لا يلتفت الى قوله. هنا نقول الاجتهاد ينقض بالاجتهاد قال فالقول قوله لانه يحتمل ما قاله
33:07الا ينقض فلا ينقض الحكم بالاحتمال قال وان تكرر منه ذلك بحيث تعلم صحة سمعه وشمه رد ما اخذ يعني زالت الشبهة التي ان هذا حصل اتفاقا لا وجد ان هذا يتكرر منه
33:27اذا هذا لا يمكن ان يحصل عفوا ان يحصل عفوا اذا في هذه الحالة يطالب برد الدية التي اخذها شفاه الله خلاص رجعنا نعم. رد ما اخذ لاننا تبينا كذبه
33:45قال ولو كسر صلبه قد دعى ذهاب جماعه القول قوله مع يمينه. طيب المؤلف يقول لو كسر صلبه ودع ذهاب جماعه هل معنى هذا ان قصر لا يؤذي مطلقا الى ذهاب الجماعة؟ لا
34:04هناك يحصل احيانا اكثر من ذلك. كما هو معلوم طبا الذي يعرف بالنخاع النخاع الشوكي الذي يشل الانسان يعني احيانا اسفل الانسان كله ومع ذلك تجد ماذا ان ذكره لم يشل. وهذا حصل لكثير من الناس
34:22اذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا كسر صلبه ووضع النخاع الشوكي فهناك احتمال ان يكون ماذا ذهب جماعه والاحتمال الاخر الا يذهب اذا ما الطريق الذي يوصل الى ذلك؟ قال انا الطب هذا الذي يرجع فيها الى الطب
34:43فان الطب في هذه الحالة يثبت ذلك في هذا الزمن قال فالقول قوله مع يمينه لانه محتمل لا يعرف الا من جهته قال رحمه الله تعالى فصل وان وان ضرب بطن امرأة
35:02وان ظرب بطن امرأة فالقت جنينا. هذي ايظا المسألة مرت بنا. في الغرة وغيرها نعم فالقت جنينا وقالت هو من وقالت هو من ضربك وقالت هو من ضربك فانكرها كان الاسقاط عقيد الضرب. اذا هي صادقة
35:32قال وكان الاسقاط عقيم الضرب او بقيت متألمة الى ان اسقطت فالقول اذا هناك صورتان تصدق فيه الصورة الاولى ان يسقط الجنين بعد الظربة مباشرة هذا لا شك بسببه الثاني ان يتأخر قليلا. ولكن يبقى متألما
35:57يستمر في صراخ وهذا يدل على ان الجناية اثرت فيه قال فالقول قولها لان الظاهر معها. هو ربما عظة هي تتعلم نعم قال وان بقيت مدة خير متألمة فالقول قوله. ايظا هي نفسها اذا تعلمت
36:20يعني هذا دليل يعني يعني مجرد ان سقط حصل تعلم لها فالقول قول لكن لوم انقطع الالم او لم يكن هناك الم وانما حصل بعد فترة فاحتمال ان يكون الم
36:38حادث وليس متجددا قال رحمه الله تعالى وان بقيت مدة غير متألمة فالقول قوله لانه يحتمل ما قال واحتمالا ظاهرا قال والاصل براءة ذمته قال وان اختلفا في التألم القول قول الجاني
37:03لان الاصل عدم التألم وهو مما يعني هنا نوازن بين قول المرأة وقول الرجل هي تقول انا متألمة وهو يقول لا اين العلم؟ لا يظهر عليها هذا كله السلام ايها الاخوة كل المسائل التي مرت ما لم توجد بينة
37:22اما اذا وجدت بينة فانها تحسم الخلاف ويكون الحق مع الذي تكون البينة في جانبه قال فالقول قول الجاني لان الاصل عدم التألم عدم التألم. والالم حادث وهو مما يظهر
37:41ويمكن اقامة البينة عليه قال وان اسقطت الجنين حيا ثم مات قالت المرأة مات من ضربك فانكرها كان موته عقب الاسقاط او بقي متألما الى ان مات فالقول قولها لان الظاهر معها. لان الظاهر معها يعني الواقع يشهد لها
38:09قال وان بقي مدة صحيحا ثم مات القول قول الجاني قال وان اختلفا في تعلمه والقول قوله لما ذكرنا قال وان قالت المرأة استهل ثم مات فانت ما معنى استأل؟ يعني استهل صارخا يعني بانه صرخ
38:34وهذه علامة على انه انا حيا قال وان قالت المرأة استهل ثم مات فانكرها القول قوله لان الاصل عدمه قال وان اتفقا على استهلاله وقالت كان ذكرا وقال بل انثى
38:56القول قوله لماذا؟ لان الذكر ديته اعظم مضاعفة قال فالقول قوله لان الاصل براءة ذمته من الزائد على دية انثى ان صدق الجاني المرأة في حياته وكونه ذكرا يعني صدق المرأة في حياة الجنين
39:21وفي كونه ذكرا. اذا يترتب عليه ماذا الدية؟ اذا هذا اعتراف ماذا نسميه والعاقلة لا تحمل اعترافا ولا صلحا ولا عمدا ولا عبدا قال وان صدق الجاني المرأة في حياته وكونه ذكرا وانكرت العاقلة
39:44وجبت الدية في مال الجاني. لان هذا اعتراف منه والعاقلة ليست مسؤولة عن اعترافه كما لو اعترف بانه قتل شخصا او اصطلح مع احد قال وجبت الدية في مال الجاني
40:03لان العاقلة لا تحمل اعترافا تحمل اعترافا. نعم. لان العاقلة لا تحمل اعترافا قال وان مات الجنين مع امه واعترف الجاني انه سقط حيا ثم مات انكرت العاقلة فعل العاقلة غرة
40:26لماذا غرة لكن قضية الحياة ذي اللي تعترف بها لا هذا اعتراف منه والغرة سهلة. خمس من الابل عبد او امة يقابلها خمس من الليل قال فعل العاقلة غرة لانها لم تعترف باكثر منها وما زاد على الجاني
40:49لان قوله مقبول على نفسه دون العاقلة قال رحمه الله تعالى اصل وان اصطدمت سفينتان مر بنا حيوان او شخصان هذي كلها مرت بنا الان في الخلاف قال وان اصطدمت سفينتان فتلفت احداهما
41:17قد دعا صاحبها ابن القيم في الردى صاحب السفينة ان القيم القائم عليها. نعم. ان القيم فرط في ضبطها فانكر القول قوله مع يمينك لان الاصل عدم التفريط. والتفريط امر حادث
41:38اذا يكون قوله هو الحجة. ما لم تكن بينة قول القيم قال لان الاصل عدم التفريط ومتى اختلفا في وجود جناية قال رحمه الله ومتى اختلفا في وجود جناية خير ما يوجب القسامة كالجناية على الاطراف غيرها غير ما يوجب القسم انتبهوا للقسامة
42:06الذي يوجب هذا ما يتعلق بالنفس نعم لان القسامة ليس فيها حجة اذا ينظر فيها ماذا؟ وجود لوث وهو عداوة ظاهرة قال كالجناية على الاطراف وغيرها فالقول قول الجاني لان الاصل براءة ذمته وعدم الجناية
42:30قال رحمه الله نعم هو القيم عليها قد يكون هو يعني قائد السفينة وربما يقصد بالقيم ايضا القائم عليه المسؤول عنها. لكن المقصود هنا هو قائم قال رحمه الله تعالى فصل
42:53واذا سلم دية العمد ثم اختلفا وقال الولي لم يكن فيها خليفات قال الجاني كانت فيها ولم تكن رجع رجع فيه الى اهل الخير لماذا؟ قلت ولم تكن وسكت قال
43:15قال الجاني كانت فيها ولم تكن مرجوة ها يعني متوقعة هذا هو من الرجاء. يعني جاء بعبارة فيها غموض لانها اصلا اظنها ما هي موجودة في النصف مرجوة يعني مأخوذة من الرجاء وهو انتظار الشيء وتحريه
43:38فهنا كانها متوقعة. نعم رجع فيه الى اهل الخبرة القول قول الولي لان الاصل عدم الحمل. اذا في هذه الحالة يرجع الى اهل الخبرة معرفة في الابل وينظر فيها او كان لو كان رجع اليهما اولا يعتبر قولهم حجة
44:02قال وقال الجاني وقال الولي لم يكن فيها خليفات وقال الجاني كانت فيها ولم تكن مرجوة. رجع فيها الى اهل الخبرة قال فالقول قال والا فالقول قول ولي يعني انه ليس فيه
44:26لان الاصل عدم الحمل قال وان رجعا في الدفع اليهم والقول قول الدافع لاننا حكمنا بانها خليفات بقولهم ولا قلت بانها خليفات قال لاننا حكمنا بانها خليفات بقولهم الا ينقض ما حكمنا به الا بدليل
44:55قال المصنف رحمه الله تعالى باب القتل. هذه هي هذا هو الوداع بالنسبة للجنايات. كفارة القتل الكفارة معناها ايها الاخوة من كفر يكفر والكفارة هي التغطية والصدقة الانسان عندما يكفر عن ذنب ارتقبه كأنه ستره ومحاه
45:22ولذلك سترون الفرق بين قتل العمد وبين قتل الخطأ لان قتل الخطأ غير مقصود وقع فوات الحرص من الانسان فاذا ما كفر كان ذلكم التكفير ماذا ساترا ماحيا لذنوبه اذا المراد بالكفارة انما هي تغطية ماذا الشيء
45:51ومعناها شرعا او المقصود بها شرعا او اصطلاحا فقهيا المراد بها ما ورد في الشرع من امور يجب التكفير بها ماذا؟ او تتطلب التقصير كالصيام. وكذلك ايضا الذي يحصل في الظهار كالصيام والعتق وايضا الاطعام والكسوة
46:19اذا المراد بالكفارة شرعا هي ماذا هي ما اوجبه الشارع لمحو الذنب في هذه الحياة الدنيا. فانسان مثلا جامع في نهار رمضان المراد هنا غير المفطر اين الذي يجوز له الفطر
46:40لا شك انه كبير اذا اذا كفر يكون مع ذلك الدم عيظ كذلك الظهار ايضا القتل خطأ ولذلك ايها الاخوة كفارة القتل واحدة من كفارات ثلاث مغلظة ما هي الكفارات المغلظة
47:04كفارة الجماع في نهار رمضان وتختلف عنهما اي كفارة القتل في الامر الثالث لان كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان فيهم امور ثلاثة. عتق رقبة وان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه بستين مسكينا. هنا بالنسبة لكفارة
47:34صارت القتل والمراد به الخطأ شبه ماذا؟ العم ماذا فيها؟ عتق رقبة وان لم يجد فصيام شهرين متتابعين واختلف العلماء في اطعام ستين مسكينا وسبب الخلاف انه ان الاية لم تتعرض للاطعام وانما ذكرت ماذا
48:00تحرير رقبة وذكرت ايضا يعني ذكرت تحرير الرقبة وذكرت ايضا الدية مسلمة الى نعم. قال رحمه الله تعالى تجب الكفارة على كل من قتل ننظر هنا هذا يحتاج ان نأخذها جزءا جزئيا. تجب الكفارة على كل من
48:27قتل نفسا تجب الكفارة اذا الكفارة واجبة هذا الامر الاخر الاول الامر الثاني على كل من من هذه من صيغ العموم سواء قلنا بانها موصولة او قلنا شرطية لان التي في الاية انما هي شرطية
48:47وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة اذا التي في الاية هي الشرطية اسم شرط جازم ويترتب عليها هي من صيغ العموم فتعم. اذا المراد
49:05من قتل نفسا هذا يشمل الكبير والصغير والذكر والانثى والحر والعبد والصحيح والمجنون. كلهم يدخلون في قضية نفس اذا تجب الكفارة على من قتل نفسا اي نفس كانت قال على من قتل نفسا محرما نقف عند محرما
49:35التي يحرم ختمها وهي التي اشار الله اليها سبحانه وتعالى بقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق كمن يعتدي على مؤمن فيقتله دون سبب ان الذي يقتل في القصاص
49:52او في الحدود او الذين يبغون على الامام يخرجون عليه او كذلك المرتد من بدل دينه فاقتلوه او الثيب الزاني فهذا لا يعتبر قفلا محرما بل هذا قصاص والله تعالى يقول ولكم في
50:10قصاص حياة اليوم للالباب اذا النفس المحرمة التي لا يجوز التعدي عليها وما هي النفس المحرمة؟ هي واحدة من امورنا نفسه المؤمن نفس المعاهدة نفس وتجد البعض لا ينظر الى قضيته. الذمي والمستأمن
50:35لا ينظر اليها ولا كذلك يرى الى المعاهد عن هذه كلها وردت فيها نصوص تخويفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة هذه امور خطيرة
50:51اذا النفس المحرمة هي ماذا؟ الحرب ليست نفسه محرمة لكن الذي عندك يعيش بين ظهرانيك وقد اخذ الامان او عاهدته عاهدت بلده او كان ذميا يدفع لك الجزية والمسلم فهؤلاء الاربعة كله في درجة
51:12واحدة. نعم. المهم يتميز بايمانه لكن بالنسبة للقتل لا يجوز قتلهم. وكل هؤلاء من قتل واحدا منهم ما لم يكن عمدا فيه هدية وفيه ايضا قال على كل من قتل نفسا محرمة مضمونة
51:37مضمونة يعني يجب ضمانها اما الحربي فلا تظمن نعم قال خطأ ايضا خطأ ليس عمدا هذا ان العمد لا تجب فيه لماذا ايها الاخوة لان القصد منها كما قلنا الكفارة انما هي ماذا حكم شرعي
52:03او امر شرعته هذه الشريعة او اوجبته هذه الشريعة لتغطية ومحو الذنب بمعنى انك ان الحسنات يذهبن السيئات اذا هذه الكفارة يمحو الله سبحانه وتعالى بها اما العمد فقالوا لا
52:23والعبد واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا نزاعه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له هذا لذلك كان يقول عبد الله بن عباس القاتل عمدا خالد مخلد في النار. وجماهير العلماء يخالفون لكن الامر ليس بسهل
52:53بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ماذا اخطر الكبائر واعظمها؟ قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن او وما هيا يا رسول الله غدا بالاشراك بالله وهذا لا شيء اعظم منه
53:11وقتل النفس التي حرم الله لها الحق اذا تأتي في الدرجة الثانية عقوق الوالدين الى اخره قتل النفس عمدا ليس بالامر السهل قال بمباشرة او تسبب. اذا المباشرة كان يقتله هو
53:32يعني لكن ليس معنى هذا انه تعمد يريد ان يصيد طيرا فاصاب انسان فقتله هذا معنى مباشرة لكن لو حصده بالقتل وبالة تقتل فهذا نسميه عمد يخرج عن هذا معنى مباشرة اراد ان يصيد شيئا
53:50فاصاب ماذا؟ اراد ان يصيب مثلا سهما او طائرا او غيره فقتل بذلك احد الاربعة هذا واحد او مباشرة المباشرة فيها خلاف ولا مانع من شيء ما هي الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد يقولون المباشرة
54:11يقولون التسبب كالمباشر. المباشرة مثل ماذا؟ انسان حفر بئرا او حفرة فوقع فيها انسان فمات هذا ما قتله في الحقيقة يعني هذا الذي حفر ما قتل ولا اراد ان ان يقع فيه احد لكن اراد الله ووقع فيها لكن يستثنى كم مر بنا لو كانت في
54:34ايدي ودخل دون استهداء فوقع الى اخره هذا لا يدخل في هذا لكن وضعها في طريق فسقط فيها انسان فمات فانه في هذه الحالة قالوا تجب عليه الكفارة ابو حنيفة يقول لا تجدوا عليه الكفارة لماذا؟ قالوا لانه ما قتله
54:55لانه الذي يقتل هو الذي يباشر وهذا ما باشره اذا هو ما قتله. وقد وجب عليه ايضا دية فلا يوجب عليه امر اخر. هذا وهو رأي ابي حنيفة والجمهور قالوا لا تجب عليه الكفارة ومذهب الجمهور بلا شعائر
55:13احوط وان كان مذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى له وجه قوي من النوم قال بمباشرة او تسبب في حفر البئر وشهادة الزور. يعني هذا تفسير لماذا او تسبب مثل حفر البير
55:35او كذلك شهادة الزور ولذلك ايها الاخوة العلماء عندما يتكلمون عن اسباب التخفيف الشريعة الاسلامية يذكرون منها المكره المكره مخصص عنه بنص الكتاب والسنة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وما اخطأنا
55:53عليه الصلاة يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استتروا عليه لكن ليس للمكره ان يقال له اما ان تقتل فلان والا تقتل لا لان مهجته ليست اعظم واهم من مهجة الاخر. فيقتل غيره لا. لكن
56:12اسرق يسرق اقذف يقذف ثم بعد ذلك يبين الحق مثلها شهادة الزين يعني يذهب على انسان يدعى عليه بانه ختان فيشهد شهادة زور اما تواطعا مع الاخرين او مقابل امر فهذا لا شك تسبب في قتل مؤمن
56:35لذلك من خطورة هذه الشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لما عد الموبقات السبع وكان متكئا عليه الصلاة والسلام قال الا والا يعارض للايقاظ والتنبيه. اراد ان ينبه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الحاضرين
56:55الا هو شهادة الزور يقول الراوي وما زال يرددها وكان متكئا جلس يعني جلس جلوسا معتدلا يقول وما زال يرددها حتى قلنا يا ليته سكت ان تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على خطورتها وشناعتها
57:17وهذي من اخطر الامور. كم من اناس تجد انها ظعفت نفوسهم فذهبوا فشهدوا شهادة زور. عدى ذلك الى باموال بعض الناس والاستيلاء عليها بغير حق ربما انه افتري يمينه بمبلغ من المال وسيقف بين يدي الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون
57:42الا من اتى الله بقلب سليم وكم من اناس ارتكبوا امثال ذلك فلما شابت شهواتهم وتقدمت به السن وتذكروا ما الذي سينجيه من الموقف امام الله سبحانه وتعالى وكان قد فات الاوان
58:01فعلى المؤمن ان يحذر وقضية ولذلك الرسول يقول عليه الصلاة يقول هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد الله شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد قال لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريما المؤلف سيعرض لنا الاية التي تبين
58:27متى تجب الدية والكفارة ومتى تجب الدية وحدها ومتى تجب الكفار وحدها نعم لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا انظروا الاية التي قبلها وما كان لمؤمن ان اذا لا يجوز للانسان ان يقتل مؤمنا متعمدا. وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا خطأ
58:57امر لا يستطيع الانسان ان يتداركه ومن قتل مؤمنا خطأ. نعم. فتحرير رقبة مؤمنة. انظروا بدأ بماذا بالكفارة اهميتها لان الدية قد يسأل سائل فيقول لماذا قدمت الكفارة على الدية؟ عن الدية هم واخطأ
59:24لان الدية هناك من يطالب بها هناك ولي سيركض وراءها حتى يحصلوا على حقها. اما الكفارة فهي بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى وربما يحصل فيها تساهل او تقاعس ولذلك قدمها الله سبحانه وتعالى لاهميتها ولي عهده
59:48تحذير رقبة مؤمنة قال ودية مسلمة الى اهلها. ودية مسلمة من اذا القتل الخطأ فيه تحرير رقبة ثم سيأتي بعد ذلك اذا لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين في اخر الايات
1:00:09ثم بعد ذلك هناك تحرير رقبة وهناك لابد من الدية قال رحمه الله الاية قال وتجب على وان كان بقية الاية يبذل في بعض النسخ موجود قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ
1:00:33وتحرير رقبة مؤمنة مسلمة الى اهلها الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم فان كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن كيف يكون من قوم عدو لكم وهو مؤمن؟ اذا هذا مؤمن يقيم بين ظهراني الكفار
1:01:01اما ان يكون اسلم واهله كفار او انه دخل بلاد الكفر فقتل على انه كافر. نعم وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ما في الوديعة
1:01:17وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ارأيتم الميثاق العهد كذلك ايضا الدينيات يدخلون ضمن ذلك. نعم مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة قال قال الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اذا اذا لم يجد الرقبة ينتقل الى الامر الثاني فمن لم يجد
1:01:47وشهرين متتابعين. توبة من الله نعم توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اذا ننظر الاية بينت ذلك بيانا شافيا. ولم نحتسب الا الناس بالفروع المتفرع عليها التي سيذكرها المؤلف وصلى الله على محمد. خزائن الرحمن
1:02:12تأخذ بيدك الى الجنة