استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى
0:22حقي بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. فرضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اتبع طريقهم وسار في منهجه الى يوم الدين اما بعد
0:45فقد بقيت مباحث ايها الاخوة من كتاب القسامة او باب القسامة يتمها لعلنا ان شاء الله نتمها في هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك
1:06اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب القسامة. قال رحمه الله تعالى فصل
1:26وانك للمدعى عليهم ففيه ثلاث روايات. هذه مرت بنا في درس ليلة البارحة فيها ثلاث روايات انه لا شيء عليهم انهم يحبسون. الثالثة الدية. قال ففيه ثلاثة روايات احداهن يخلى سبيلهم لانها لانها يمين في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الايمان
1:58يعني يقيسون على شاعر الايمان قال القاضي رحمه الله ويديه الامام من بيت المال الذي يدفع ديته قال والثاني يحبسوا حتى يحلفوا او يقروا. يحبسون حتى يؤدوا اليمين التي انتقلت اليهم او انهم مع ذلك يقرون بما حصل منهم من قتل وهذا كما
2:26وقلنا هو مذهب ابي حنيفة. قال لانها ايمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي فيحبس المدعى عليه في نكولها كاللعان قال والثاني اللي عمر بنا بانه اذا نكل المرأة او كذلك الرجل فانه يحبس هي بالنسبة للرجل في من يقول يقال
2:49عليه الحد. نعم. قال والثالثة تجب الدية على المدعى عليه لانه حكم يثبت بالنكول. فثبت فثبت بالنكول ها هنا. كما لو كانت كما لو كانت الدعوة خطأ وهذا حقيقة الرأي الثالث قوي لان كونه نكل يعني فيه شبهة انه ربما هناك حصل قتل
3:16او نحو ذلك. بمعنى ان الشبهة تدور حول المدعى عليهم بوجود او حصول القتل نعم لا مر بنا لابد من ان تحرر على واحد المدعى عليه نكث المدة عليهم الذين هم اسرته. لكن هي الدعوة اصلا توجه الى واحد. هي وجهت الى شخص ولكنها وجهت الى اليهود
3:52المراد انه يعين شخص يحرر ويقصد بذلك ولا تطلق على جماعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ففصل ومن مات ممن عليه الايمان قام ورثته مقامه. من مات وعليه الايمان يعني الذي
4:12ان ادعوا اتهموا قوما بالقسامة ثم ان الوليمة فهل يقوم ورثته مقامه واذا قاموا مقامه. وكان قد حلف بدأ في الايمان فهل يتمون ذلك؟ او انهم يبدأون بها؟ الجواب انهم يبدأون بها من جديد. لان هذه الايمان
4:38مع كثرتها وهي الخمسون نزلت منزلة يمين واحد واليمين الواحد لا يتجزأ اذا لا اعتبار بما صدر عن الذي حلف اولا فمات وانما يبدأ منها من جديد. وتوزع كما مر بنا على الورثة
5:00ان كان ابنان هذا يحلف خمسة وعشرين وهذا مثله هكذا. قال ومن مات ممن عليه الايمان قام ورثته مقامه ويقسم حصته من الايمان بينهم. وتقسم حصته من الايمان بينهم ان كانوا اثنين
5:20قسموا على اثنين ثلاثة على ثلاثة. اربعة على اربعة خمسة على خمسة وهكذا. قال ويجبر كسرها عليهم كما مر بنا وكانوا ثلاثة كل واحد يحلف سبعة عشر يمينا فتزيد عن الخمسين يمينا واحدا
5:38قال ويجبر كسرها عليهم كورثة القتيل. كورثة القتيل الذي مر بنا. فان مات بعد حلفه البعض بطل ما حلفه وابتدأوا الايمان قال لان الخمسين جرت مجرى يمين واحدة. يعني نزلت منزلة يمين واحد واليمين واحد لا تجزأ انما هي تقال مرة واحدة
6:03فهو لا يقول نصف يمين او ثلاثة ارباع يمين وانما يحلف بالله يمينا واحدا قال ولا يجوز ان يبني الوارث على بعض يمين الموروث قال رحمه الله وان جن ثم افاق بنى على ما حلفه. هنا تختلف السورة
6:26يعني انسان بدأ بالايمان ثم اختل عقله ثم اخذ فترة فعاد الى عاقله. هل نقول الموالاة مشترطة هنا كما نراها في الوظو وفي الغسل او لا تشترط قالوا لا لا تشترط الموالاة وهذا هو رأي اكثر العلماء. قال بنا على ما حلفه لان الموالاة
6:48خير مشترطة في الايمان قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وتشرع وتشرع القسامة في كل قتل موجب هذا الفصل حشر فيه المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل يعني هو ان دخل فيه عدد من المسائل وفيه خلاف في جزئيات بين العلماء
7:11يقول المؤلف تشرع القسامة في كل قتل موجب للخصاص. نحن عرفنا القتل الذي يوجب القصاص وهو قتل العمد اذا تشرى القسامة في قتل العمد لكن قتل العم قد يكون حر. حر يقتل حرا. وربما حر يقتل عبدا. او حر
7:36يقتل كافرا او غير ذلك من الامور. وهناك قتل خطأ وهناك قتل ايضا شبه عمد فما المراد؟ هل العلماء متفقون على ان القصاص يشرع في على ان القسامة تشرع في كل ماذا قتل يوجب القصاص مطلقا حتى فيما في ذلك قتل الكافر والعبد
8:06العلماء متفقون ما عدا الامام مالك رحمه الله فانه يستثني من ذلك العبد ويقول ان العبد مان واذا كان العبد مالا فلا تشرع. يعني لا تجب القسامة في حقه وقاسه على البهيمة اذا قتلت لا تجب في هدية. اذا قاسه على البهيمة لان البهيمة مال وهذا مال فلا
8:33في حقه القسم اما الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد فهو كما قال المؤنف ولكن سيحصل خلاف بين الائمة في داخل المسائل قال وتشرع القسامة في كل قتل موجب للقصاص سواء كان المقتول مسلما او كافرا. يعني سواء كان المقتول مسلما او كافرا يعني كل
9:00اوجب القصاص حر قتل حر كافر قتل كافر عبد قتل عبد امرأة قتلت امرأة وهكذا فهذا كله يدخل في هذا المجال قال سواء كان المقتول مسلما او كافرا او حرا او عبدا
9:21لانه قتل موجب للقصاص اشبه قتل المسلم الحر. لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وهذا
9:41عام يدخل فيها ايضا الكافر قال وظاهر كلام الخرق رحمه الله انها لا تشرع في قتل غير موجب للقول. وظاهر كلام الخرق وهو مذهب مالك. نعم انها لا تشرع في قتل غير موجب للقود. يعني ان القسامة في ظاهر كلام الخراق يعني ما يظهر من كلام
10:08وليس نصا صريحا. لكن يبدو من كلامه انها لا تشرع في ماذا؟ في غير القتل الموجب للقصاص. اذا ما هو القصد شبه العمد والخطأ قال وظاهر كلام الخرقي رحمه الله انها لا تشرع في قتل غير موجب للقود كالخطأ وشبه العمد لكن غالبا
10:32الحنابلة وهو مذهب الحنفية والشافعيين سيأتي الى انه يشرع. الى انها تشرع. قال كالخطأ وشبه العمد قتل المسلم الكافر. وقتل المسلم الكافر لا يجب قتل ماذا؟ المسلم لانه كما جاء في الحديث والا يقتل مسلم بكافر
10:52نعم. والحر العبد وكذلك والا يقتل حر والاية والعبد بالعبد. نعم قال والوالد الولد وقد مر بنا الكلام في الوالد وانه على الصحيح خلافا للمالكية انه لا يقتل مالك له رأي رحمه الله واصحابه لهم رأي وهذا قد مر
11:20قال وقد قال رحمه الله كالخطأ وشبه العمد وقتل المسلم الكافر والحر العبد والوالد الوالدة والوالد الولد لان الخبر يدل على وجوب القود بها. مطلق الخبر نعم خمسين يمينا قال فلا تشرع في غيره. قال ولانها مشروطة باللوث. ولانها اي القسامة من شروطها
11:51وهو العداوة الظاهرة والعداوة الظاهرة لا اثر لها في الخطأ يعني الخطأ خطأ سواء كان الذي قتل عدو ما له صديق قال ولانها مشروطة باللوث ولا تأثير له في الخطأ. فعلى هذا يكون حكمه حكم الدعوة
12:13ما عدم اللوف سواء يكون حكمها في هذه الحالة بالنسبة للخطأ حكم عامة الدعاوى قال وقال غيره. وقال غيره من الحنابلة وهو مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي تجري القسامة في كل قتل. تجري القسامى في كل قتل. فمثلا القتل العمد يتم القسم
12:44هذا لاثبات القصاص يدفع اليكم برمته فلما ابوا قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا. هذا مر بنا في حديث سهل بن ابي حتمة. الحديث المتفق عليه في قصة قتل عبد الله ابن سهل ابن زيد الانصاري
13:05قال وقال غيره تجري القسامة في كل قتل لانها حجة تثبت تثبت تثبت العمد الموجب للقصاص فيثبت بها غيره كالبينة. لانها حجة اي القسامة تثبت العمد الموجب للقصاص لكن بشروطها وجود اللوز وكذلك تحقق الايمان التي مرت في الحديث
13:34قال فيثبت بها غيره كالبينة. فعلى قولهم تسمع الدعوة على جماعة اذا كان القتل غير موجب للقصاص واذا ردت الايمان عليهم حلف كل واحد منهم خمسين يمينا هذا على القول ماذا؟ الذي يرى انها تدخل في كل شيء. نعم. وقال بعض اصحابنا تقسم الايمان
14:04عليهم بالحصص لقوله صلى الله عليه واله وسلم فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. وهنا نص على الخمسين ولم يكن ما لا يقسم كل واحد منهم خمسين. فمفهوم ان العدد كله اجمالا يكون خمسين
14:25لقوله صلى الله عليه واله وسلم فتبرأكم يهود خمسين يمينا لم يزد عليها. قال رحمه الله والاول اقيس يعني الاول يقول اقرب للقياس لانه اذا قلنا بان هذا على المذهب الثاني هو المعتبر فلا يقيسن كل واحد يقسم
14:47خمسين يمينا. نعم العقرب للنص هو القول الثاني. نعم. قال والاول اقيس لانه لا لا يبرأ قال لانه لا يبرأ المدعى عليه حال حال الاشتراك الا ما يبرئه حال الانفراد. كسائر الدعاوى
15:08الانفراد يكون يمين واحد. نعم لانه لا يبرئ المدعى عليه حال الاشتراك الا ما يبرئه حال الانفراد كسائر الدعاوى. وحال يمين واحد تكفي فحينئذ هنا كل واحد لابد ان يحلف خمسين لانها المشروعة في القسم وانا بالعكس اميل للرأي الاخر
15:33لان الرأي الاول الاخر هو ظاهر الحديث قال رحمه الله وان كانت الدعوة على جماعة في حق بعظهم لوث يعني يدعي على جماعة يعني لم يقصد بها معين. ولكن بعض هذه الجماعة فيه عداوة بينهم وبين المدعي او
15:56وبعضهم لا عداوة. نعم قال وان كانت الدعوة على جماعة في حق بعضهم لوث حلف المدعون على صاحب اللوث واخذوا حصته من حلف المدعون على صاحب اللوت الذي خصوه يعني تجدهم جماعة ابناء عم كلهم ينتسبون الى قبيلة واحدة لكن فخذ من هذه القبيلة فيه عداوة بينهم وبينهم
16:27المدعون بينهم وبينهم عداوة. والاخرون لا عداوة. خص واحدا من الذين بينهم وبينهم عداوة. فيتم الحلف. طيب والاخر الاخرون قالوا لا. اما الدية او يسقط ذلك عنهم. نعم. قال حلف المدعون
16:47المدعون على صاحب اللوث واخذوا حصته من الدية قال وحلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ قال رحمه الله وحلف المد عليه من غير اهل اللوث. نعم قال ولا تشرع القسامة فيما دون النفس من الجروح والاطراف. يعني هذا مبحث جديد
17:13هل تشرع القسامة فيما دون النفس؟ يعني في قطع الاطراف في الجروح لا خلاف بين الائمة في انها لا تشرع. الائمة اربعة كلهم متفقون على انها لا تشرع الا في قتل النفس. لماذا؟ قالوا لعظم النفس
17:33واهميتها ومكانها وخطورة ازهاقها. ولان مع مكانة الكعبة عند الله سبحانه وتعالى حرمة المؤمن اعظم عند الله سبحانه وتعالى من حرمة ذلك البيت المعظم اذا ازهاق النفس يختلف عن غيره
17:55اذا لا خلاف بين العلماء رحمه الله وبخاصة الائمة الاربعة في هذه المسألة قال ولا تشرع القسامة فيما دون النفس من الجروح والاطراف. لانها ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها
18:13انها ثبتت في النفس لحرمتها اي لحرمة النفس كما اشار الى ما كانت النفس. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويشترط للقسامة اتفاق المستحقين على الدعوة. هذي مسألة مهمة هذي من شروطها. الى جانب اللون
18:35والحلف خمس يمين ويدعون خمسين يمينا. لا بد ان يتفقوا. ما يحصل تناقض. ما يقول مثلا جماعة منهم هذا هو القاتل وبعضهم يقول ان هذا لم يقتل. اذا هذا فيه تناقض
18:50يعني اراءهم مختلفة لا اعتبار لهنا تتساقط. نعم قال فان ادعى بعضهم القتل فكذبه البعض. لم يجب قسامة لان المكذب منكر لحق نفسه فقبل كالاقرار. لان القضية تتعلق بهم جميعا. القتيل هم ورثته او عصبه
19:13فبعضهم يقول هؤلاء قتلوا او هذا قتلوا والاخرون يقولون ما قتل. فالذي يقول ما قتل تنازل عن حق نفسه كالإقرار عندما يقر الإنسان على نفسه واقر على نفسه. ولذلك اعتبر الاقرار بينة كالشهادتين
19:33قال وان قال بعضهم قتله هذا وقال بعضهم قتله هو واخر. ها انظروا يعني حصلت يقول واحد قتله هذا وجماعة اخرون يقولون لا. قتله هذا ومعه اخر او اخرون فعلى قول الخرق رحمه الله لا قسامة. لا قسامة لوجود الاختلاف
19:57نعم. وعلى قول غيره وعلى قول غيره وهم الجمهور يكون فيه قسامة يقسمان على المتفق عليه. يعني يتم الاقسام او ماذا تتم الخسام على المتفق عليه ويأخذان نصف الدية. ويحلف الاخر ويبرأ. ويحلف الاخر المختلف فيه الذي اضافه الاخر ويبرأ من ذلك
20:24قال وان قال احدهما قتله زيد واخر يعني انظروا قتله زيد شخص اسمه زيد ومعها خلت لنا ما اعرف الاخر انا عارف انه قتله اثنان احدهما زيد انا متأكد منه يأتي الاخر بشيء اخر يقول مثلا قتله عمرو واخر
20:48قال وان قال احدهما قتله زيد زيد واخر. لا اعرفه وان قال احدهما قتله زيد الاخيرة هي الصح زيد وان قال احدهما قتله زيد واخر لا اعرفه. لان اخر هذه الممنوعة من الصرف نعم
21:08وقال الاخر قتله عمرو واخر لا اعرفه. قد يكون الاخر بالنسبة لعمرو هو زيد. وقد يكون الاخر بالنسبة هو عمرو. اذا الاول يقول قتله زيد واخر. نعرف الاخر. والثاني يقول او الفرقة الاخرى يقولون قتله عمر واخر
21:28احتمالا يكون الذي معه عمرو هو زيد. وان يكون الذي مع زيد هو عمرو. نعم فقال ابو بكر رحمه الله ليس ها هنا تكذيب لانه يمكن لانه يمكن ان يكون المجهول في حق احدهما هو الذي عرفه اخوه. الذي عرفه الاخر. يعني الاول عرف زين
21:50ولم يعرف عمرو والثاني عرف عمرو ولم يعرف زيدا ويحلف كل واحد منهما على الذي عينه خمسين يمينا وله ربع الدية. يحلف الاول على زيد وياخذ ربع الدين لماذا؟ لانهما اثنان
22:07فاذا حلف على زيد زيد معه شريك وهو له نصف الدية من الاثنين اذا يأخذ ربع الدية فان عاد كل واحد منهما فقال الذي جهلته هو الذي عينه اخي حلف خمسا وعشرين يمينا
22:26واستحق عليه ربع الدية. ايضا نعم. وان قال الذي جهلته قد عرفته هو غير الذي عينه اخي اذا اختلف الامر. نعم. بطلت القسامة. بطلت القسامة لانه نفى الذي في عرفة اخاه. نعم. وعليه رد ما اخذ لان التكذيب يقدح في اللوث
22:50قال وان رجع الولي عن الدعوة بعد القسامة بطلت ولزمه رد ما اخذ. يعني قد يأتي الولي فيقول انا حقيقة اخطأت يعني اتهمت فلانا وتبين انه ليس هو القاتل. انا راجعت عن قولي. ويا ايها الاخوة لا نظن بان المسألة سهلة
23:12ولذلك ترون من ورع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حويصة ومحيصة وعبدالرحمن ابن سهل اولئك الثلاثة لما عرض عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يحلفوا ماذا حصل منه قالوا كيف نحلف يا رسول الله على امر لم نره ولم نشاهده؟ لانه ليس بالامكان اكثر مما هو مما يحصل في هذا المقام ليس
23:40ليس لكم الا ان تحلفوا اقشعرت جلودهم وخافوا. قال اذا تبرئكم يهود. قالوا اليهود لا امان عندهم. هم كفار هم ضلال لا يعرفون الصدق فكيف يعتمد عليه؟ فالرسول وداه من عنده. ومما يدل على هذه الخطورة
24:00ان مجرد الشبه اذا اقدم عليها الانسان انه جاء في نفس حديث سهل ابن ابي حتمة في البخاري في قصة الهزليين عندما كان لهم حليف فخلعوا ما معنى خلعوه يعني اخرجوه من الحلف بنو هذيل طردوه من الحلف. فذهب
24:20بيت ماذا؟ بيتنا اناس من اليمن بالبطحة. ما معنى طرقه؟ يعني غزاه ليلا يريد السرقة فاستيقظ احد الموجودين في البيت فرماه بسهم فقتله فجاء الهدنيون الذين خلعوه وابعدوه من عهدتهم طمعوا. فذهبوا الى عمر رضي الله تعالى عنه. وقالوا هذا قتل
24:47ماذا حليفنا فقال عمر رضي الله تعالى عنه تقسمون وتعطون الدية فاقسم تسعة واربعون منهم حلف تسعة واربعين فاحتاجوا الى تكملة الخمسين. فكان احد بني هديل قد جاء من الشام بتجارة. فقالوا
25:12هيا يا فلان اكمل لنا الخمسين قال لاعفوني واعطيكم الف درهم اذا عنده خوف واعطاهم الف درهم ونجا فجاؤوا بشخص اخر قالوا تعال يا فلان يعني املأ الفراغ فجاء فحلف
25:30وضعوه بيدي يعني اخي القاتل. فصار الخمسون صاروا يمشون واخو القتيل وكذا فلما جاءوا الى ما كان اسمه وادي نخلة نزل بهم مطر شديد وكان بقربهم غار فدخلوا في الغار
25:49فانطبق عليهم ماذا التسعة والاربعون ولم يبق الا الذي اكمل الخمسين ماذا واخو القتيل؟ فلاحقتهما شظية فقتلت الاخر الذي اكمل الخمسين وبقي ذاك مصابا انكسرت اللعام ثم مات. هذا يدل على خطورة الامر. بعض الناس يتساهل
26:18الايمان وهذه الايمان ايها الاخوة قد يذهب بها دم مسلم في شهادة الزور مثلا يذهب بها دم انسان مسلم وتذهب على انسان فهذه من اخطر الامور. يعني ينبغي للانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى. فهذه عبرة موجودة. ولذلك
26:38آآ احد خلفاء بني امية عبد الملك ابن مروان كان حكم بالقسامة ثم ندم يعني ندم قال يا ليته ما طلب ذلك قال وان رجع الولي عن الدعوة بعد القسامة بطلت ولزمه رد ما اخذ لانه يقر على نفسه
26:59اقراره وعليه رد ما اخذه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ايها الاخوة حتى لا يفوتنا في القسم لا ينفع فيه الرجوع. لو اعترف وقال انا قتلته فعلا خلاص انتهى قضي الامر الذي فيه تستفتيان. نعم
27:19قال وان كان قال رحمه الله فصل وان كان في ورثة القتيل صبي او غائب. وان كان يعني ان كان في الورثة لصبي او غائب. الصبي كما تعلمون غير مكلف
27:33وهو لا يقبل يمينه في القسامة لماذا؟ لان كونه يقسم هذا لا يصدر الا من مكلف وهو ليس من اهل التكليف اذا لا اعتبار به ينتظر حتى يبلغ وهذا معروف حتى في القتل عموما. يعني تعلمون اذا قتل شخص وله مثلا
27:53ومن الورثة قصت فانه ينتظر حتى بلوغهم لانهم ربما لا يطالبون بالقصاص ربما يطلبون الدية او انهم يتنازلون فحين اذ انطلبوا الدية وجبت الدية للكل وان تنازلوا عن الكل اخذ
28:11حقهم من الدية قال وان كان في ورثة القتيل صبي او غائب وكانت ايضا الغائب لابد من حضوره لابد من ان يشهد يدعي على ذلك الشخص لا بد من حضوره لانه في حالة وجود صغير او عدم وجود الطرف الاخر وهو الغائب يكون
28:37القضية والدعوة ناقصة. احد شطريها غير متوفر فلا اعتبار لها قال رحمه الله وان كان في ورثة القتيل صبي او غائب وكانت الدعوة عمدا لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصبي. انظروا قال عمدا لان قضية الخطأ متعلقة بالمال فهذا يحلف ويأخذ
29:04نصيبه. لكن اذا كانت اذا كان القصاص هنا والقتل عمدا فلا بد من بلوغ الصغير او حضور الغائب قال لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصبي ويقدم الغائب لان حلف احدهما غير مفيد. غير مفيد لكونه ناقصا. يحتاج الى الصبي البلوغ في صورة والى وفي
29:33الى حضور الغائب قال وان كانت وان كانت موجبة للمال كالخطأ ونحوه كالخطأ وشبه العدل نعم قال فللحاضر المكلف ان يحلف للحاضر المكلف ليس الصبي فللحاظر المكلف البالغ نعم فللحاظر المكلف ان يحلف ويستحق حصته من الدية
30:03قال رحمه الله وفي قدر ايمانه وجهان احدهما يحلف خمسين يمينا. لماذا؟ لان هذا هو المطلوب وليس معه الان اخر يحلف الخمس والعشرين حتى هو يقتصر على مثلها قال احدهما يحلف خمسين يمينا هذا قول ابي بكر رحمه الله لاننا لا نحكم بوجوب الدية الا بالايمان
30:28كاملة ولان الخمسين في القسامة كاليمين الواحدة في غيرها. يعني هذه الخمسين تنزل ونحن سنحكم فكيف نحكم بدي في ايمان ناقصة قال والاخر يحلف خمسا وعشرين يمينا. وانا هو الاظهر. نعم. وهذا قول ابن حامد رحمه الله. وابن حامد علل تعليلات
30:53نواجهها سيذكرها المؤلف رحمه الله لانه لو كان اخوه كبيرا حاضرا لم يحلف الا خمسا وعشرين. هذا احد التوجيهات والتعليلات يقول لانه لو كان اخوه مثلا كبيرنا الصغير لو كان بالغا او كان الغائب حاضرا لا يحلف اكثر من خمسة وعشرين
31:14فلماذا نطلب منه ان يحلف خمسين؟ هذا واحد. نعم. قال لم يحلف الا خمسا وعشرين فكذلك اذا كان صغيرا او ولانه لا يستحق اكثر من نصف الدية. ولانه لا يستحق اكثر من ماذا؟ من نصف الدية. فكيف يخلف خمسين
31:34الخمسين موجبة للدية بكاملها. وهذا حقه نصف الدية. هذا تعليل اخر. نعم. قال لانه لا يستحق اكثر من نصف الدية فلا يلزمه اكثر من نصف الايمان. قال رحمه الله فاذا قدم الغائب وبلغ
31:54صغير حلف نصف الايمان وجها واحدا يعني اذا بلغ الصبي او حضر الغايب هنا يحلف نصف لمن لا يقال خمسين لان ذاك حلف على القول الاول خمسين. نعم قال لانه يبني على يمين غيره. ويستحق قسطه من يبني على يمين غيره وغيره قد حلف خمسة وعشرين فهو يتمها
32:18قال ويستحق قسطه من الدية. قال رحمه الله فان كانوا ثلاثة اه اذا هنا ما هذه سندخل في امر لو كانوا ثلاثة فعلى قول ابن حامد رحمه الله يحلف كل واحد سبعة عشر يمينا هذا واظح بالنسبة لابن حامد ومرت بنا جبرت
32:40وعلى قول ابي بكر رحمه الله يحلف الاول خمسين والثاني خمسة وعشرين. واذا قدم الثاني حلف خمسا وعشرين والثالث سبعة عشر لانه خلاص انتهى. فاذا قدم الثالث حلف سبعة عشر يمينا. ايهما اقيس واقرب حقيقة؟ قول ابن
33:02حامد قول ابن حامد يعني ايضا مدعوم بالتعليلات. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال اصحابنا ولا اذا قال اصحابنا يعني الحنابلة. نعم. ولا مدخل للنساء في القسامة. هذا معروف. يعني
33:22لا اعتبار لهن في القسامة. ولكن سيأتي في هذه الحالة لو كانت مثلا المتهمة يعني المودع عليها امرأة هل تقصد؟ نعم معنا الامام مالك يعتبرها بالنسبة لقتل الخطأ قال رحمه الله ولا مدخل للنساء في القسامة لانه لا مدخل لهن في العقل. لانه لا مدخل لهن في الارض
33:52يعني لا يجب عليهن شيء من العقل. فهو خاص بالرجال قال فاذا كان في الورثة رجال ونساء اقسم الرجال دون النساء فان كانت المرأة مدعا عليها فينبغي ان يعني اذا كانت المرأة هي المتهمة بالقتل فلابد من القسم حينئذ تعين الامر عليه
34:15نعم قال فان كانت المرأة مدعا عليها فينبغي ان تقسم لان اليمين لا تشرع لان اليمين فينا لا تشرع في حق غير المدعى عليه. لانه من الذي يحلف؟ المدع عليها البينة على المدعي واليمين على من انت
34:39قال ولو كان جميع ورثة القتيل نساء. فما المخرج هنا؟ هل نطالبهن بالقسم؟ هناك نعم في غير المذهب. نعم قال ولو كان جميع ورثة القتيل نساء ولو كان جميع ورثة القتيل نساء احتمل ان يقسم المدعى عليهم لتعذر الايمان من المدعين. يعني
35:03هنا فيه قولان في المذهب او روايتان الرأي الاول انها تنتقل الى المدعى عليهم لان الموجود نسا والنسا لسن من اهل الايمان في القسامة تنتقل الدعوة الى المدعى عليهم فيحلفون
35:22والسبب هو ان الورثة نساء احتمل ان ان يقسم المدعى عليهم لتعذر الايمان من المدعين. واحتمل ان يقسم من عصبات القتيل خمسون رجلا. والاحتمال الاخر ان يختار من عصبة القتيل خمسون
35:45رجلا سواء كنا من الورثة او من غيرهم فيحلفون بدل النساء قال ويثبت اذا الرأي الاول والاحتمال الاول انها تنتقل للمدعى عليهم فيحلفون. الثاني انه ينوب عن النسا اللاتي عن القتيل ينوب عنهن عصبة القتيل المقتول. نعم
36:11قال واحتمل ان يقسم من عصبات القتيل خمسون رجلا ويثبت الحق للنساء. اذا قلنا ان تشرع في حق غير الوارث قال رحمه الله على القول الاخر لان هناك من يقول انها لا تشفع الا في حق الوارد
36:31والورثة هن النساء فاذا قلنا تشرع في حق الوالد وغيره على الرأي الاخر جاز ان يقسم العصب قال رحمه الله تعالى فان لم يوجد من عصبته خمسون قسمت على من وجد منهم. يعني اربع وجد مثلا ماذا
36:51شروط فتقسم عليهم وجد عشرة فيحلف كل واحد منهم خمسة وهكذا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واللوث المشترط في القسامة هو العداوة الظاهرة في المؤلف رحمه الله اخر هذا التعريف وكنا بحاجة ان يذكره في الاول وقد نبهنا عليه. ما المراد باللوث
37:17نحن الان نجد في باب القسامة في الكتب التي توسع تقول العداوة واللوث مع اننا نعرف ان العداوة هي اللوث واللوث والعداوات. لكن اللوث فيه زيادة معنى وهي العداوة الظاهرة
37:34اذا العداوة مطلق العداوة. واللوث عداوة ظاهرة مكشوفة بينة كما كالذي بين الانصار وبين اليهود قال واللوث المشترط في القسامة هو العداوة الظاهرة بين القتيل والمدعى عليه سنحوي ما كان بين الانصار ويهود خيبر
38:00وما بين القبائل المتحاربين المتحاربين وهذا معروف في تاريخ الاسلام وفي العرب في الجاهلية تعرفون الغارات حتى اذا لم يجدوا من يقاتلوه قاتلوا ابن عمهم هذا معروف تلك الثارات والنعرات
38:20كانت موجودة نعم. وما بين اهل البغي والعدل اهل البغي هم الذين يخرجون عن الامام والمؤلف رحمه الله تعالى عقد بابا سيأتي بعد المباحث السهلة التي ستكون ماذا بعدنا؟ لانه اول ما سيعرض يدخل في كتاب الحدود سيتناول
38:40البغي لخطورة الامر. نعم. وما بين الشرطة واللصوص. مو هو الشرطة يقولون وما بين الشرطة عداوة من هو عدو هو الشرطي ومن هو الذي يبحث عنه الشرطي هو ماذا انما هو اللص اذا العداوة موجود. موجودة. نعم
39:03وما بين الشرطة واللصوص لان لان اللوث انما ثبت بحكم النبي صلى الله عليه واله وسلم في الانصار طري المقتول بخيبرا عقيب قول الانصار. يعني عقيب عقب عقيدة قول الانصاري عدي على صاحبنا فقتل يعني اعتدي عليه فقتل. نعم
39:29وليس لنا بخيبرة عدو الا يهود. يعني لا نعرف عدو لنا بخيبر فنحن لم نعادي احد الا اولئك اليهود. الذين فيحملون الحقد لكل مسلم كما هو معلوم ولا تزال هذه الصفة موجودة قائمة فيهم
39:45فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم باليمين قال فوجب ان يعلل بذلك. ويعد الى مثله ولا يلحق به ما يخالفه. هم يمثلون امثلة كثيرة كأن تكون حيين او قبيلتين او غير ذلك يعني كل عداوة موجودة بين فئتين او جماعتين تدخل في هذا الامر
40:10قال وعنه رحمه الله ان اللوث ما يغلب على الظن صدق ما يغلب على الظن صدق المدعي في ان المدعى عليه قتله. اذا التفسير الثاني التفسير الاول ان اللوث والعداوة الظاهرة
40:29التفسير الثاني ان اللوث ما يغلب على الظن ان دعوى المدعي حق شوف يغلب على الظن لكنها ليست حقيقة ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعم قال ما يغلب على الظن صدق المدعي في ان المدعى عليه قتله. اما العداوة المذكورة
40:56او تفرق جماعة عن قتيل او وجود قتيل عقيب ازدحامهم او في مكان عنده في رجل معه سيف او حديدة ملطخة بدم وهذي ايها الاخوة حصلت قصة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه
41:17يعني قصاب الذي نسميه الجزار كان معه شاتان فذبح احداهما ولما فرغ من ذبحها اراد ان يمسك بالاخرى ليذبحها فانطلقت نحو خربة. يعني نحو مكان مهجور فلما وصل الى ذلك المكان متجها الى شاته واذا به يفاجئ برجل مذبوح بذاك المكان ذبح
41:45عشاء يتشحط بدمه وهذا السكين بيده وهي مليئة بماذا؟ بالدماء. فامسك في الموقف تصور قتيل يتقلب في دمه. وانسان واقف على رأسه ومعه سكين مليئة بالدم طريئا. ماذا سيحصل؟ هذه واظحة
42:08فامر عمر رضي الله تعالى عنه بالقصاص يعني بقتله ذهب الرجل القاتل يفكر قال يا ويلتى بالامس قتلت رجلا ظلما وعدوانا. واليوم اكون سببا في قتل اخر. فذهب واعترف وقال
42:30فانا الذي قتلته فماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه قال نفس بنفس فدرى عنه الحد درأ عنه عن هذا القاتل الحد والعلما يعللون قالوا سبب درء الحاج لان دعوى القسامة كما سيأتي في فصل جديد تعتبر شبهة
42:54لان هذا دعي على هذا الذي معه سكين فهذه دعوة. قالوا فهذه اصبحت شبهة فخففت القصاص عن القاتل الحقيقي. هذه ستأتي في اخر فصل يشير اليها المؤلف دون ان يذكر القصة التي ذكرت. نعم. او في مكان عنده في رجل ما
43:14معه سيف او حديدة ملطخة بدم او يقتتل طائفتان فيوجد في احداهما قتيل او يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته. من الذي لا تقبل ذلك الصبيان كالنساء كذلك ايضا اهل الفسق يعني
43:35مفقود العدالة والعبد فيه خلاف. نعم او يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته. من النساء والصبيان والعبيد والفساق. العبيد فيه خلاف كان الاخوة عندما تكلمنا في كتاب النكاح مررنا على قضية العبيد والحنابلة في الرواية يعتبرون شهادة العبد
43:59خلافا لجماهير العلماء قال والفساق او عدل واحد. او عدل واحد نقصت الشهادة. يعني عدل لكنه واحد. والله تعالى يقول فاستشهدوا في دين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ولكن هذا في المال
44:20المرأة لا تقبل شهادتها في القصاص. نعم قال لان العداوة انما كانت لوثا لتأثيرها في غلبة الظن بصدق المدعي. فنقيس عليها ما شاركها في ذلك قال رحمه الله تعالى فاما قول القتيل دمي عند فلان فليس بلوث. هذا مذهب الجمهور
44:48يعني ان يقول القتيل وهو في اخر رمق عندما يأتون اليه وهو قتيل لكنه بعد لم يلفظ انفاسه. يقول دمي عند فلان. فهل يعتبر هذا قول او لا الجمهور لا يعتبر الامام مالك يقول ذلك معتبر
45:09ويستشهر بقصة قتيل نادى بني اسرائيل. يقول هذا يعتبر ويصدق قوله بدليل ماذا قول قتيل بني اسرائيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وان واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها
45:39يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فاختلفوا ترددوا. هل فلان هل القاتل فلان؟ فاخذوا يحبسون هنا وهنا. فالله سبحانه وتعالى احيا القتيل فقال قتلني فلان
46:02اذا ما لك يحتج بهذا ويقول هو صريح الدلالة. ما موقف الجمهور؟ الجمهور يرده. قالوا اولا هذا ليس في القسامة. هذا موضوع اخر تهمة ولا دخل لها في القسامة ان يقتل انسان في مكان يكون فيه اعداء هذا الرأي الاخر الامر
46:22انهم قالوا والتعليل الاخر في اضعاف حجة المالكية. قالوا هذه اية من ايات الله سبحانه وتعالى جيزة من معجزاته وهبها الله سبحانه وتعالى وخص بها نبيه موسى عليه السلام ولذلك الله سبحانه وتعالى احياه وانطقه. ولا يمكن ان ينطقه الله تعالى ويقول الكذب. ثم هذا يقولون
46:51الميت لا ينطق. حتى اذا رؤي في المنام يقول لا يقول كذبا. ولذلك بعظهم يرى ان قول الميت هذا يؤخذ مسلما والمسألة فيها خلاف لكن هنا قالوا الله تعالى هو الذي ينطق والميت لا يقول او الذي
47:11ينطقه الله تعالى لا يمكن ان ينطق الا الحق. هذا واحد. اما الاخر فيحتضن ان في نفسه شيئا او بينه وبين بين الاخر عداوة فاراد ان يلصق ذلك الامر في المهم انها شبهة
47:27قالوا واما تلك فلا شبهة فيها. اذا حجة الجمهور ان قتيل بني اسرائيل ليس من انواع القسامة. الامر الاخر ان الذي تكلم ميت احياه الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يقول الا الحق لان الله هو الذي انطقه
47:44وذاك يحتمل. فالمسألة فيها ضعف. ولا شك مذهب المالكية ليس معنى هذا هو مذهب حقيقة رأي قوي. نعم نعم لا لا يصلح هنا لان الذي رد رأس الجارية مثل الذي معنا
48:03نعم. قال فاما قول القتيل دمي عند فلان فليس بلوث لان قوله غير مقبول على خصمه قال ولو شهد عدلان ان احد هذين هو القاتل لم يكن لوثا لانهم لم يعينوا واحدا
48:25ومن شرط يعني جعلوها مترددة اذا نحن نشترط في ماذا؟ في القتل في القسم هو تعيين القاتل قال ومن شرط القسامة التعيين قال رحمه الله تعالى فصل ولا يشترط في اللوث ان يكون بالقتيل اثر. هل يشترط ان يكون به اثر؟ بمعنى علامة كان
48:52فيه طعنة او ظربة او كسر عظم او جروح او لا يشترط هنا يقول لا يشترط وهذا هو مذهب ماذا الجمهور نعم. قال ولا يشترط في اللوث ان يكون بالقتيل اثر. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يسأل الانصار
49:14عن هذا لم يستفسر لم يقل هل وجدتم بعبد الله جروحا او كسورا وابدا قتيل وانتهى قالوا واتهموا اليهود وقال ما سمعتم في الحديث. نعم. ولو اشترط لاستفصل عليه السلام
49:33عنه ولانه قد يقتل بما لا يظهر اثره كغم الوجه الخنق ونحوها. وعصر الخصيتين وقال ابو بكر رحمه الله يشترط ذلك وقول ابي بكر هو مذهب ابي حنيفة اذا الاول مذهب الجمهور وعرفتم من هم الائمة الثلاثة الثاني هو قول ابي حنيفة ومعه هذه الرواية
50:01القول في مذهب احمد قال وقد اومى اليه احمد رحمه الله لان الغالب ان القتل لا يحصل الا بما يؤثر فاذا لم يكن به اثر فالظاهر انه مات بغير قتل
50:18قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا واذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث فجاء اخر فقال انا هذي مثل القصة التي ذكرت قبل قليل في زمن الامم
50:36رجل ادعى على رجل انه قاتل وليه. فجاء اخر ووقف وقال انا الذي قتلته. ولم يقتله هذا قال واذا واذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث. فجاء اخر فقال انا قتلته ولم
50:57هذا لم تسقط القسامة باقراره لانه قول اجنبي لانه قوله هذا على قول نعم قال لانه قول اجنبي ولا يثبت القتل على المقر. لان الولي لم يدعه لان الولي لم يدع
51:19على المقر انه القاتل. ولكنه ودع على غيره وهذه شبهة والشبهة قوية. وتتجه فيها الخسامى. فهل وجود المعترف ينقض ذلك ويغير قصة القصة التي حصلت في زمان عمر ولكن القضية تحتاج الى ماذا؟ الى اثبات لان بعض
51:39العلماء يتكلم انه يعني لا يعرف لها سند. وهذه القضية ذكرها ابن المنذر وصاحب المغرية اذا ذكرها في كتابه. صاحب هذا الكتاب ذكر القصة التي ذكرت قبل قليل ومشى عليها ابن قدامة فالمغني على انها حقيقة لانه اعتبرها شاهد قوي. نعم لكنه هنا في
51:59هذا الكتاب يلخص ولا يستقصي جميع المسائل. نعم قال وعن احمد رحمه الله ان الدعوة تبطل على الاول. لانها على ظن وقد بان خلافه. والله هو هذا هو الاولى وهو الراجح
52:15وله الدية على الثاني. لانه مقر على نفسه بها ولا قصاص عليها. لكن هنا سؤال هذا الذي جاء وقال وانا الذي اكلته وقتله بغير سبب لماذا لا يقتص منه؟ قالوا لوجود شبهة ذكرتها قبل قليل
52:34قالوا لي انه في الاصل اتهم غيره وكانت القسامة تتجه للاخر. ووجود شبهة في شخص اخر وجود التهمة لشخص اخر هي شبهة تزرع في الشبهات ولذلك قالوا يوقفان. عمر رضي الله تعالى عنه علل بتعليل سمعتموه. قال قتل نفسا
52:58واحيا اخرى يعني هو نعم قتل هذا. لكنه كان سببا في احياء نفس هذا المسكين. الذي جاء يلهث خلف شاته واتجه شف بارادة الله الى ماذا؟ الى تلك الخربة فيجد قتيلا وسكينه ملطخة بالدم. ويقف حيران مشدوها وهو في تلك الوقفة يقبض
53:24عليه ويمسك ويؤخذ الى الخليل. عمر رضي الله تعالى. الامر واضح. ماذا يقال؟ قتيل على رأس انسان معه ستين اذن هو الذي قتل فاراد الله سبحانه وتعالى ان يستيقظ ضمير الاخر وان يحس بخطورة الامر وادرك ماذا يترتب على قتل النفس
53:47تاب توبة نصوحة فقال اقتلوا ولا اكون سببا في قتل اثنين فجاء فحصل ما حصل فانظروا الى عمر رضي الله تعالى عنه وبعد نظره ودقته وفقهه قال قتل نفسا واحيا اخرى هذه مقابل
54:07وهذي فهذا قتلك ولو سكت لقتل الثاني. لكن باعتراف احيا الله تلك النفس الاخرى فيذرع عنه الحد قالوا كودا هكذا فدرع عمر عنه الحد. الفقهاء يقولون لا الشبهة شبهة القسامة هي التي درأت عنه الحد
54:28قال رحمه الله تعالى ولا قصاص عليه ولان دعوى الولي على الاول شبهة في تجزئة قال ولان دعوى الولي على الاول شبهة في تبرئة ولان دعوى الاول يعني في القسامة شبهة في تبرئة
54:52يعني كون الولي ادعى على شخص اخر انه هو القاتل هذه شبهة لا ينبغي ان تلغى يقول الفقهاء فنعتبر هذه الشبهة مع ضعفها ومع وجود الاقرار والاعتراف تكون سببا في درء الحد
55:09عن المعترف الحقيقي الذي قتل قال ولان دعوى الولي على الاول شبهة في تبرئة الثاني فيمتنع القصاص ويحتمل الا يملك مطالبته بالدية كذلك. يحتمل الا يملك مطالبة بالدية قال رحمه الله وان كان قد اخذ الدية من الاول ردها عليه. لان الاول برأ
55:41يعني برئت جلدته واصبح القاتل شخص اخر جاي وانتم تعلمون القرار هذا احد البينتين لان الاقرار اما بينة بالشهادة واما اقرار الانسان ولذلك تذكرون انهم يشترطون بالنسبة للزنا ان يقر اربع مرات
56:00تعلمون قصة ماعز والغامدية وغيرها نعم وهذا سيأتي ما جاءنا بعد يعني سيأتي في الحدود ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا بذلك يكون انتهينا من كتاب القسم
56:16هناك مسائل كان اشار اليها المؤلف في شارات عقدها في مبحث مستقل هو اختلاف الجاني والمجد يعني هذا ليست من القسامة. ولكنه متعلقة حقيقة في الجنايات. اخرها المؤلف عن القسامة. لماذا؟ لان القسامة في الحقيقة
56:36متداخلة مع الجنايات لانها جناية. ولكنها جناية من نوع خاص ولذلك درج الفقهاء على ان يجعلوها بذيل كتاب الجنايات ولما كانت تلك المسائل التي سيذكرها الملك جمعها من مباحث تتعلق بالجنايات وغيرها عقد لها
56:56فصلا مستقلا. قال رحمه الله تعالى باب اختلاف الجاني والمجني عليه قال رحمه الله تعالى اذا اذا قتل رجلا وادعى انه قتله وهو عبد يعني انسان قتل رجلا قال لكن انا عندما قتلته قتلته هو واب يعني مملوك
57:20لماذا؟ ليجنب نفسه القصاص. لانه لو قتله وهو حر سيقتص منه. لكن قتله لا تكافؤ. اذا اكثر ما يطلب منهم هذا قيمته. نعم. قال فانكر وليه فالقول قول الولد انكر ولي العبد اذا لدينا الان ماذا ومنكر؟ المدعي القاتل. والقاتل لا شك متهم
57:50هذا لانه يريد ان يبعد عن نفسه القصاص فمن الذي ترجح كفته في هذا؟ بلا شك الولي. نعم قال فالقول قول ولي مع يمينه. ولكن مع يميني ايظا الاحتمال ان يكون ذاك صادقا. قد يكون القاتل ذا دين
58:09ويخشى الله تعالى ولا يكتب في مثل ذلك لكن الشبهة تدور حوله ولذلك حتى السيد عندما ينكر ذلك ويقول لا قتله وهو حر الولي يعني وليه ليس لا نسميه سيدا على القول بان
58:26انه حر يأخذ قتله وهو حر فهنا نقبل قوله ولكن هذا القول يحتاج الى تقوية الى دعم الى يمين. نعم. فالقول قول الولي مع يمينه لان الاصل الحرية. لانه وجد قرينه. وهذه القرينة هي الاصل وهذا الاصل انه
58:50الاصل في الناس ان امهاتهم ولدتهم احرارا هذا هو الاصل. فمن المتمسك بالاصل هو الولي ومن الذي متمسك بالفرع والمدعي؟ اذا هذا معه اصل وهو ان اصل الانسان انه حر ولذلك تجد مثلا لو وجد
59:09يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بانه حر. ويحكم عليه بانه مسلم. اذا وجد في دار يعني لو وجد طفل ملفوف في قطعة قماش في بلاد المسلمين يحكم عليه بانه حر وبانه مسلم
59:30لان هذا هو الاصل كل مولود كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او ولم يقل او يسلمانه. دليل على ماذا؟ ان الاصل هو الاسلام ولذلك لما جيء بامرأة في الصحراء لا تعرف شيئا قيل لها اين الله
59:54قالت في السماء بفطرتها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك تجد ان الانسان عندما يعيش في بيئة بعيدة حتى ولو لم تكن تلك البيئة على معرفة بالدين لكنها بعيدة عن المفسدات
1:00:15والمنغصات تجد ان الانسان يبقى على فطرته لذلك الاعرابي الذي جاء الى رسول الله فقال له ماذا اوجب الله على الاسلام؟ قال له ان تشهد له ان امه تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة له. قال هل علي غيره؟ قال
1:00:30الا ان تتصدق. فقال فلما والرجل قال افلح ان صدق قال رحمه الله لان الاصل الحرية والظاهر في في الدار الحرية ولهذا والظاهر في الدار يعني في دار الاسلام الحرية. المراد بالدار دار الاسلام
1:00:54قال ولهذا يحكم باسلام لقيطها وحريته قال رحمه الله وان ادعى انه كان قد ارتد فانكر الولي ادعى انه ارتد قال لا هذا الشخص ارتد فانا قتلته نعم انا خالفت ماذا طاعة الايمان هذا يعتبر افتيات على الامام لكن لا يترتب عليه ان
1:01:17اقتص منه يعني لو ان انسانا ارتد او ارتكب الزنا وهو ايضا ماذا؟ يعني انسان طيب وقتله شخص هو اخطأ كونه تعدى على الامام لكن لا يقتل بذلك هو طالما قتلته مرتد لكن ما هو الاصل في المسلم
1:01:37من البقاء على الاسلام قال رحمه الله ولذلك كل ما في هذا الفصل ما عدا مسألة واحدة وانا ارجح ايضا انه مع غير كل ما في الكفة بصف ماذا الولي؟ قال وان قدم ملفوفا في كساء وادعى انه كان ميتا
1:02:00فالقول قول الولي لان الاصل حياته. يعني ود شخصا ملفوف في كساء. موظوع في كيس ومربوط وهذا الانسان حجها فقده نصف طيب يعني قسمه نصفين. هذا نوع من الشقاء. الفقهاء يذكرون هذه وان كانت مسائل نادرة قد تحصل وقد لا تحصل. لكنه هذا
1:02:20ما يسمى بالفقه الفرعي. كان الفقه الفرعي ذكرت لكم كثيرا محل خلاف. اكثر العلماء لا يأخذون به. وبخاصة الصحابة او وقع المسألة فهم قيل نعم افتى وان قيل لا توقف عنها قال حتى تقع. لكن بعد ذلك توسع الحنفية في فقه في الفقه التقديري. ويسمى الفقه الفرضي. وخالفهم
1:02:44والحنابلة الامام الشافعي اخذ بالفقه التقديري وهو يدون علم اصول الفقه. يعني لما تقرأ كتابه الرسالة تجد فيها مسائل مفروظة هذا حتى يطبق ذلك هذا يطبق الفروع على الاصول. الامام مالك اصحابه احيانا يحتلون عليه فيسألون عما سائل فيجيب
1:03:06واحيانا لا يجيب ويجيب عن ويجيب ابن القاسم اخص كلامه وهكذا ايها الاخوة نعم. قال وان وان قد طعم ملفوفا في كساء وادعى انه كان ميتا صلى الله عليه وسلم
1:03:24خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.