شرح الكافي {{713}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 713 / 850
1:02:41
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:24صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فلا زالوا ايها الاخوة في كتاب الديات. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم
0:43الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا
1:03قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الديات. قال فصل وما اتلفت الدابة بيدها او فمها انه راكب. هذا ايها الاخوة تعتبر من المسائل يتحدث رحمه الله تعالى اما اذا كانت الدابة تحتقان
1:26يعني انسان يسوقها او يقودها او هو راكب عليها وليس حديث المؤلف عن الدابة اذا لم يكن عليها قائم والمؤلف هنا ذكر مذهب الحنابلة والحنفية معهم جملة وتفصيلا في هذه المسألة
1:45لان الدابة لا يخلو اما ان تصيب في مقدمتها اي في يدها او في فمها واما ان تصيب في مؤخرتها يعني برجلها او ذنبها فهل الحكم مختلط الامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان ذلك كله لا ضمان فيه
2:06ويستدل بالحديث المتفق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال العجماء يعني الدابة العجماء جرحها جبار اي هدر اي هذا ظاهر الحديث بقية العلماء اختلفوا الحنفية والحنابلة يفرقون بينما تصيب بيدها وبين ما تصيب برجلها
2:34فيجيبون الظمان فيما اصابت بيدها او في فمها ايضا ومعهم الحنفية وما اصابت برجلها فليس فيه شيء. الشافعية يوافقونه في الشطر الاول ان ما اصابت بيدها على صاحبها الظمان وكذلك ايضا ما اصابت في مؤخرتها. اذا الشافعية عكس المالكية تماما. الحناء المالكية لا يرونها
3:07والشافعية يجيبون الضمان مطلقا. والحنفية والحنابلة يفصلون. ما وقع في اليد يعني في وما كان في الرجل يعني في المؤخرة فلا ظمان فيه. الامام احمد له رواية اخرى في ايضا مع الشافعي ان في المؤخرة ضمان لم يشر اليها المؤلف وانما اقتصر
3:33رحمه الله تعالى على الرواية المشهورة هذا ما يتعلق بالنسبة للذين فرقوا بين اليد وبين الرجل او بين المقدمة والمؤخرة استدلوا بحديث العجمة وجبار او الرجل جبار. يعني الرجل قالوا هذا نص لكن المشكلة في هذا الحديث انه مختلف في صحته
3:59يعني هذا الحديث لا صح لوجب التسليم به. لانه يقول نص لان قوله اذيل جبار هذا الحديث له من فوق وله مفهوم. منطوقه ان الريف غاضبا فيها ومفهومه انما عداها فيه ضمان اي مفهوم المخالفة
4:19مفهوم المخالفة يعني فيه كلام للعلما ولكنه فيه تفصيل لانه انواع اذا الذين قالوا بالتفرقة بين اليد وبين الريل استدلوا في هذا الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله الان نستمع الى ما قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى وما اتلفت الدابة بيدها
4:45او فمها ظمنه راكبها وقائدها وسائقها هنا يقول راكبها يعني الذي الذي يكون فوق ظهره. والسايق الذي يقودها في السايق الذي يكون في خلفها يعني يسوقها الى الامام. والقائد هو الذي يقودها في المقدمة يمسك بزمامه. اذا هناك راكب
5:09وهو من يركبها وهناك قاعد وهو من يقودها بزمام المهم من يمسك بها وهناك السائق الذي يسوقها من الخبز ويقول كلهم ماذا عليهم؟ نعم الظمان قال وما اتلفت برجلها او ذنبها لم يظمنه
5:31هذا ايضا الاول والثاني مذهب الحنفية قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الرجل جبار. هذا الحديث قلت لكم مختلف فيه صح هذا الحديث كما قال اذكر كثير من العلماء كابن العرب لوجب الاخذ به
5:51لكن الحديث هو حديث ضعيف لكن الذين اخذوا به قالوا اشتهر اشتهر العمل بذلك يعني قالوا لشهرة العمل بذلك فهذا الحديث يعمل به لو تعلمون من العلما الذين يحققون في هذا المجال الامام ابن عبد البر النمري
6:12فانه كثيرا ما يتكلم عن الاحاديث التي تشتهر ويشتهر العمل بها فيقول مثلا شهرتها كافية عن الانشغال من الحديث الذي استدل به المالكية انما هو متفق عليه العجماء جرح ذبار
6:32والبئر جبار وفي الركاز الخمس حديث متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهما بل في السنن اذا المالكية وقفوا عند هذا الحديث والاخرون قالوا لا. هذا كالحديث اطلق العجماء جرحها تظار
6:50فنحن نصرف ذلك الى ما كان في اخرها اما ما في مقدمتها ففيه الظمان ويستدلون بهذا الحديث قال رواه سعيد رحمه الله. هنا يقول رواه سعيد رواه ابن ابي شيبة ورواه البيهقي. لكن
7:09كل كل طرقه لا تخلو من مقام فمفهومه ان جناية اليد مضمونة والفم في معناها ولان اليد يمكن حفظها لما قال الرجل جبار نص على ماذا؟ على ان الرجل ليس فيها شيء. ما معنى جبار يعني هذا
7:31هذا هو منطوق نسميه وصوليا منطوق الحديث اي ما نطق به الناس وله مفهوم. ما هو المفهوم ان ما عدا الرجل فيها الظمان. هذا مفهوم. كما في حديث الغنم السائمة الزكاة. مفهوم
7:49المخالف ان المعلو فلا زكاة فيه. الشائمة التي تترك ترعى في الصحراء في اماكن لا ينفق عليها صاحبها فيها زكاة ان التي يعلفها هو فلا شك بانه لا زكاة فيها. اذا الحديث له مفهوم
8:08يعني له مفهومان مفهوم موافق ومفهوم مخالف. بعض العلماء يسمي مفهوم المخالفة دليل الخطاب لانه يكرم اذا الامام مالك كما سمعتم استدل بالحديث المتفق عليه ووقف عنده وهؤلاء قالوا لا هذا الحديث خصه
8:29على الرجل جبار اذا معنى هذا ان الرجل لا تلحق باليد ولكن الاخرون يردون بان الحديث الذين يأخذون به يقولون اشتهر العمل به وما دام قد اشتهر العمل به ثم ينظرون من من الناحية يعني العقلية ما
8:49نسميه بالدليل العقلي يقولون ما يكون في المقدمة يتحكم به القائل اما ما يكون في المؤخرة ويصعب عليه ذلك. ولذلك يقولون لا يظمن ما تلف من ماذا؟ لولده الدابة يعني ولد الدابة ولد الحيوان اذا اطلب شيئا لا يظمنه صاحبه
9:14قال فمفهومه ان جناية اليد مضمونة والفم في معناها ولان اليد يمكن حفظها فظمن ما تلف بها بخلاف الرجل. لان الزمام بيدي يقولون ان يوقف صلاة ثانية وهنا قال لياد ما قال اليدين لانه لا يمكن ان يحصد اليدين معا ولا بالرجلين معا فقالوا اليد والرجل لان الحيوان اذا
9:41يضرب بيد واحدة لا يمكن ان يضرب بالاثنتين وكذلك ايضا بالنسبة للعيد قال وعنه رحمه الله في السائق انه يضمن جناية الرجل والذنب وعنه في السائق يعني رواية اخرى للامام احمد يوافق فيها الشافعية ولكن قيدها في السنة
10:02يعني اذا وجد للدابة الذي معه عصى ويسوقها يدفعها الى الامام يقول ما حصل بالرجل او الذنب فهو يظمن لانه مسؤول عنه فهو مشرف على ذلك وهو مطلع وهو الذي وهو الذي
10:19ماذا يدفعها ويسوقها قال وعنه رحمه الله في السائق انه يضمن جناية الرجل والذنب لانه يشاهدهما فاشبه اليد في حق القائد قال وان بالت في الطريق ظمن ما تلف به. يعني لو قال نحن مر بنا بانه لو ان انسان القى حجرا او
10:43اذا او حشرا او كذلك صب ماء او صابونا او غير ذلك فانزلق به انسان فانه يضمن ما يترتب عليه هنا المؤلف يتحدث عن مولد هذه الدابة كما مر بنا بانها زوار يعني هدر
11:01يعني هي دابة عزماء لا تنطق ولا تدرك فهي قد تبول في اي مكان فالتحكم بها صعب هنا المؤلف ذكر والمذهب المشهور ان ما حصل يعني لو بالك في مكان
11:18به انسان فتأثر فانه يضمن صاحبها. لكن هذا امر لا يستطيع. ماذا صاحبه ان يتحكم فيه ذلك المؤلف او ما الى الرأي الاخر وهو ما قال به كثير من العلماء خارج المذهب
11:35قال رحمه الله تعالى وان بالت في الطريق ظمن ما تلف به لانه كما لو صبه فيها لو صبة وفيها يعني في الطريق ويحتمل الا يضمن في هذا وانا عندي يحتمل هذا هو الاولى في الحقيقة وهو رأي لجمع من العلماء لان هذا امر ليس بمقدوره ان
11:58ويحتمل ان لا يظمن في هذا لانه لا يمكن التحرز منه اشبه جناية الرجل قال رحمه الله وان كان على الدابة راكبان فالظمان على الاول. ها يعني راكبان احدهما مرجف الاخر. واحد في المقدم هو الذي يسوس
12:19ويقودها والاخر مجرد راكب خلفه. فمن الذي له السيطرة والسلطة؟ هو الاول. فيقول المؤلف الاول الذي في المقدمة هو الذي يمسك بزمامه ويوجهها يعني له ان يخفف من مشيها وله ان يزيد في ذلك فالاول هو المسؤول
12:41ولكن ليس ذلك ايضا مصلى. نعم قال رحمه الله فالظمان على الاول منهما لانه المتصرف فيها قال وان كان لها قائد وسائق اشتركا في الظمان. يعني وان كان لها الى جانب
12:59قائد وسائق يعني قائد في المقدمة يقوله وسائق يسوقها من الخلف وراكب ايضا عليها. فيقول يشتركان هنا فمن يقول وهو في المذهب ان الراتب هو ماذا يتحمل ذلك ولكن الظاهر
13:18ان السائق يعني الذي يقودها الذي يقودها هو حقيقة اولى اذا كان يمسك بالزنا اما اذا كان الراكب هو الذي يمسك بزمامه فربما يكون هذا هو المقصود قال وان كان لها قائد وسائق اشتركا في الظمان لاشتراكهما في تمشيتها
13:42قال وان كان معهما راكب فالظمان بينهم اثلاثا كذلك. يعني الثلاثة كلهم يشتركون وهناك من يظمن ويخرج السائق والقائد قال فالضمان بينهم اثلاثا لذلك ويحتمل ان يختص به الراكب هذه الجذريات اولا مسألة نحن كنا مسألة كبرى ثم بدأ يفرق عن هذه الجزيئات مسائل اجتهادية
14:11والعلما بنوا اقوالهم فيها على العرف والعادة يعني بنوا على ما اعتاده الانسان. يعني ما هي الطريقة التي تساس بها الحيوانات وتقاد ويسار بها من المسئول؟ من هو الذي له السيطرة عليها الى اخره. فهم بنوا ذلك على ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه
14:33قال ويحتمل ان يختص به الراكب لانه اقوى منهما يدا قال رحمه الله والجمل يعني الذين قالوا اقوى يد النظر الى موقعه بانه هو الذي فوق الدابة وبامكانه لكن حقيقة اعتقد
14:49الذي يقودها وبيده الزمام يعتقد انه اقوى والذي يستطيع ان يمسك الا اذا كان الزمام بيد الراكب فحينئذ يكون معا كما قال الامام لعله يقصد قال رحمه الله والجمل المقطور الى جمل عليه يعني الجمل المقصور الذي ربط بماذا؟ بجمل اخر والجمل
15:15الاخر هو الاصل تجد عليه راكب وهذا مربوط به يصير وسمي مقطوع وسمي القطار قطارا لان له عربات متتابعة. تجد الاصل نقود وهذه تسير وراءها. ويسمون ايضا الابل اذا مشت في مثل ذلك يسمونها مقهورة الابل. المقطورة
15:36واهدنا في شتات الاجارة قال والجمل المقطور الى جمل عليه راكب كالذي في يده. لان يده عليه كالذي في يده يعني يتحمل قال رحمه الله وليس عليه ضمان ما جنى ولد البهيمة. لماذا؟ لانه لا يساطر عليه. نعم. لانه لا يمكنه حفظه
16:02قال وكذلك ما جنت الدابة اذا لم يكن عليها يد. اه رجع هذه المسألة ما بحث عن المؤلف ولكنها شهر. هو يتكلم وهو يشير اشارة الى ما يحصل من الدواب لان الدابة قد تخرج مثلا ليلا
16:18اتفسد على اناس مزارعهم فمن المسئول عن ذلك؟ المسؤول صاحب الدابة لانه اهملها. لكن لو خرجت في النهار ولم يكن معها قائد يقودها ولا سائق ولا راكب ودخل في بستان فافسدت في الزرع ففي هذه الحالة ضمان لانه كما جاء في الحديث على اهل البساتين ماذا ان
16:44ماذا نهارا؟ وعلى اهل الدواب ان يحفظوها ليلا قال وكذلك ما جنت الدابة اذا لم يكن عليها يد لم يضمن مالكها كذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اصطدم نفسان فماتا
17:10نقف المؤلف يقول اذا اصطدم نفسا المراد هنا فارسا وهناك كان المعروف الفارسا ومع ذلك العلماء قالوا لا فرق بين ان يكون قد ركب فرسين او جملين او بغلتين او حمارين. المهم انهما راكبان فيلتقيان فيصطدمان. هنا هناك احتمالان
17:33ان يكون الخطأ من كل منهما فهذا له حكم الثاني ان يكون الخطأ من احدهما دون الاخر الذي اخطأ والذي يتحمل الثالث الا يكون خطأ من احدهما لكنه يعترض في طريق. يسد الطريق ويأتي ذاك على دابته منطلق
17:55به. فالمسئول هو الذي حجز عنه الطريق ومنعوا المرور به كذلك ايضا الاصطدام قد يكون عمدا واذا صار عمدا يكون ماذا؟ يكون هدرا ويدخل في ذلك مثل السيارتين اذا اصطدمك يعني خطأ او غير الخطأ فهي تلحق بذلك لانهم ما كانوا يعرفون مثل السيارات ولا القطارات
18:21السفن نعم قال واذا اصطدم نفسان فمات على عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه. هنا ابو حنيفة واحمد يعني ملتقيان في مساجد يعني تقريبا او غالب مسائل هذا يعني اذا اصطدم
18:41فابو حنيفة واحمد متفقان في هذه المسألة يعني كل واحد منهما يضمن ما اتلف ما تلف للاخرة اما ما لك والشافعي فهما متفقان في هذه المسألة يقول ان يجب على كل واحد منهما ان يظمن نصف ما ترث للاخر
19:06وما تصادم فهذا عليه نصف وهذا عليه نصف اذا هذا اصطدم مع هذا. فهلك الانسان وهلكت دابته فالظمان بينهم. وهذا نفس الكلام. يعني يرون ان ما فعلى كل واحد منهما ان يضمن نصفه للاخر. لماذا؟ قالوا لان التعدي حصل منهما معا
19:32لم يختص احدهما ومثل ذلك بما مر بنا سابقا قالوا لو قدر ان انسانا جرح نفسه ثم جاء اخر فجرحه اخر ثم مات فانه حينئذ تكون الدية عليهما مع ان يكون الظمان عليهما معا لا يفرق
19:54اذا هنا يقولون هذا اتلف هذا وهذا اتلف هذا. اذا كل واحد منهما يظمن نصف الاخر وهؤلاء هي المسألة قريبة من وهؤلاء قالوا له هذا يكفل ما يتعلق بهذا وهذا يفصل ما يتعلق بهذا
20:15قال فعل عاقلة كل واحد منه مادية صاحبه لان كل واحد منهما مات قال على العاقل ايها الاخوة لانه على اساس ان هذا خطأ والخطأ وشبه العم تحمله العاقبة ثم ايضا هنا لانه بين اثنين
20:35معنى هذا ان الدية تتنصت هنا وهنا والعاقلة تحمل ماذا من الثلث وما فوقه يعني سيأتي في مسألة هناك في قضية الزوبيا وغيرها يأتي فيها كلام ننبه هناك وان كان سيأتي في الحقيقة ما يتعلق بالديات مفصل
20:55لكن المهمون العاقلة تحمل لان القتل حصل خطأ متعمدا وماذا عن خطأ فان الدية وايضا الدية منصفة والنصف اكثر من الثلث والثلث نفسه تحمله العاقلة لكن ما تحمل ما دون الثلث
21:15قال رحمه الله تعالى لان كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وانما هو قرب نفسه الى محل الجناية عن غير قصد. يعني هو يقول كل واحد منهما اولا هو موتهما بقضاء الله وقدره. هذا هو الامر
21:32وكل واحد منهما كان صدم اخيه له سببا بعد الله تعالى في موته لكن هما كانا ايضا لهما يد في ذلك ما عليهما الا ان كل واحد منهما قرب من الاخر وهذا قضاء وقدر يرى
21:51كان الانسان يكون في بيته ولا حاجة له فيأتي في دينه ان يخرج فيأتي انسان فيصدمه من الخلف ومن الامام هو نفسه يقع الى غير ذلك فهذه اقدار واذكر باننا ننسى ايها الاخوة الدعاء الذي يقال في هذا
22:10يعني في هذا المقام يعني الانسان اذا ركب سيارته هناك دعاء ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال وهي كلمات موجزات لا يضره هذا شيء حتى يعود الى ذلك المكان كما انه اذا دخل منزله
22:28وقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يأخذ من ذلك لكننا ننسى او نتصالح هي كلمة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله
22:42يعني قلها اذا ركبت السيارة وتكون نابعة من قلبك وبصدق واخلاص فالله سبحانه وتعالى سيحميك بهذه الكلمات هنا نعود الى مسألتنا يعني شخصان يسيران صد قدم كل واحد منهما بالاخر قد يكون مات معا وايضا ماتت الدابتان وربما
23:09كلمة وماتت الدابتان المهم ان العلماء انقسموا الى قسمين الحنفية والحنابلة قالوا على كل واحد منهما ان يضمن ما يتعلق بالاخر المالكية والشافعية قالوا لا على كل واحد منهما ان يضمن نصف
23:28ما لحق بصاحبه قال وان مات دابتهما وان مات الدابة هما ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الاخر. شف قال دابة ولم يحددها. معنى ما دام قال دابة العصر انه يحصل
23:48لانه هنا لما قال تصادم ولكن يحصل بين جنبين عظة فيدخل الجمل وبين حمارين وبين بغلتين هذي كلها تركب قال رحمه الله تعالى وان كان واذا كان احدهما يسير والاخر واقفا
24:10فعل السائر دية الواقف وضمان دابة. لماذا؟ لان هذا واقف في مكانه. فيأتي شخص كما لو صاحب سيارة واقف رجع شخص تجد الان يعني بعض الناس ينشغل تجده في الجوال
24:26احسن المرور صنع الحقيقة انه منع الكلام تجد بعض الناس يسير ويتكلم او مشغول براديو او غيره او يكلم صاحبه وبعض السائقين تجد انه ويلتفت اذا بدأ يتكلم على خطأ
24:39فيحصل خطأ وربما يكون خطرا كبيرا وهذه مسؤولية ايضا ليس فقط انك يعني تدفع لصاحبك تضمن وربما اعفو عنك لكن انت انظر الى النتائج تتسبب في قتل مؤمن في ماذا
24:57مؤمن قد تتسبب في افساد حق المؤمن ان ينتبه لها اللبس قال فعل السائل دية الواقف وضمان دابته. لان هذا اذا كان الواقف واقف في طريق ان لا غبار عليه
25:16يعني ما اعترض الطريق ووقف به هو اخذ على جنب ووقف وترك الطريق مفتوحا لمن يمر به. فهو حينئذ معتدى عليه فعلى من اعتدى ان يقوم بالضمان قال فعل السائر دية الواقف وضمان دابته لانه قتلهما بصدمته
25:38قال ولا ضمان على الواقف لا يتكلم وهنا ايضا في نص الكلام فيه ايضا كفارة عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين. قال ولا ضمان على الواقف لانه لا فعل منه. الا ان يقف في طريق ضيق
25:59اه يأتي الى طريق ضيق فيعترض فيه فيأتي ذاك إنسان ربما انطلق ما تمكن من دابته او سيارته يفاجأ فيجب هذا الانسان امانة. وان كانت السيارات الان لها نظام يختلف. نعم
26:15قال الا ان يقف في طريق ضيق فيكون الظمان عليه لانه تعدى بالوقوف فيه فاشبه واضع الحجر فيه اشبه واضع الحجر في الطريق ليتحملوا ما يحصل يترتب عليه من نتائج فهذا وضع هذه الدابة اغلق بها الطريق فاصطدم به انسان
26:39قال رحمه الله تعالى وان تصادما عمدا اه يعني يعني فيهما حماقة وعناد تجد بعض الناس يعني سبحان الله فيه علاج تجده كبير السن ولكن العلاج يدفعه الى ان يقع في مثل ذلك
26:56انت سبقت لما سبقتني وكذا يتناطحان ويحصل ما يحصل. قال وان تصادما عمدا وذلك مما يقتل غالبا فدماؤه ما هدر وذلك مما يقتل غالبا فدماؤهما هدر العاقلة لا تتحمل يعني عملهما ان لم يكن عمد فهو قريب. يعني يحصل غالبا عمد. كما قال اذا هذا
27:30دماؤهما يعني هدر قال فدماؤهما هجر لان ضمان كل واحد منهما يلزم الاخر في ذمته وقد ذهب. نعم ويتقاصان ويسقطان واذا تقاص سقطا واذا سقط وانتهى لا يجب لاحدهم على الاخر ان شاء الله نفس مقابلة
27:54مقابل دابة لو مات احدهما وبقيت دابته او سيرته هذه مسألة اخرى يرجع الى قضية التعويض. نعم قال رحمه الله وان ركب صبيان او اركبهما وليهما. يعلمون الصبي يقصد به هذا الصغير. يقصد به غير البالغ
28:19لذلك ذكر له مسألة خاصة يعني ركب صغيرا او اركبهما ماذا وليهما او غير الولي قال واركب او اركبهما وليهما فاصطدما ها هما كالبالغ مثل الاثنين تماما كما مر هناك كل واحد منهما يظمن ما عند الاخر او انه كل واحد يظمن نصف متره كما هو مذهب
28:49المالكية والشافعية قال وان اركبهما من لا ولاية له عليهما بصورة اخرى قد يأتي شخص فيطلب صبيين صغيرين ويقول اصعدا على هذين الفرسين او الجملين والحمارين او البغلتين قال وان اركبهما من لا ولاية له عليهما. فعليه ضمان ما تلف منهما
29:17لانه تلف بسبب جنايته. سبأ لماذا تلف بسبب الجنيه؟ لانه لو كانا كبيرين يختلف الحكم لكن صائغان مرفوع عنهما القلم فهما غير مكلفين. فهذا الذي وظعهما في هذا الموقف هو الذي يتحمل
29:35كما لو انه اعطاهما سلاحا وقال اقتل فلانا فهو الذي يقتل قال رحمه الله فعليه ضمان ما تلف منهما لانه تلف بسبب جنايته قال وان اركب الصلاة بسبب جنايته يعني ما تسبب على فعله. هو حقيقة ما جاء
29:56ولكن كونه يعطيهما مثلا دابتين ويصعدان عليه عرضهما للجناية. فلما حصلت كانه هو الذي فعل لان فعلهما ساقط غير معتبر لانهما غير مكلفين وهو المصروف فكانه هو الذي فعل ذلك
30:15قال رحمه الله تعالى وان اركبهما من لا ولاية له عليهما قال رحمه الله وان اركب الصبي من لا ولاية له العنصبي واحد. اركبه شخص ما له وقال تعال يا فلان ما شاء الله انا ارى فيك النجابة والذكا ويبدو عليك
30:35تعال اصعد على هذا الفرس اركب هذا الفرس فهذا صغير انطلق نعم قال من لا ولاية له ان اركب الصبي من لا ولاية له فصدمه كبير فقتله والضمان على الصادم لانه مباشر
30:51لان الصغير ما اعتدى في هذه الذي صدى هو الكبير فيتحمل كما لو كان الصغير كبيرا خالف الظمان على على الصادم لانه مباشر فيقدم على المتسبب قال واذ مات المتسبب من هو الذي اركب الصغير على الفرس
31:14وهنا جاء شخص فاصطدم بالصغير فقتله. اذا هو الذي باشر القتل. فعليه الظمن. وهذاك متشدد وحينئذ يقدم هنا المباشر على المتسابق قال وان مات الكبير فظمانه على الذي اركب الصبي. انظرون لكن لو حصل صدام وسلم الصغير ومات الكبير
31:39فمن الذي يضمن ذاك الذي ورط ودفع الصغير الى ذلك هو الذي يتحمم الدية الضمان وعليه كفارة. نعم قال وان مات الكبير فظمانه على الذي اركب الصبي لانه تلف بسبب جنايته
31:59قال رحمه الله وان اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في انفسهما ما ذكرنا. كما مر في الفارس يعني امرأة تسعيتان فاصطدمت كل واحدة منهما بالاخرى وهما حاملان كما ذكر. ربما تموتان ويموت ما في بطنهم. وربما يموت ما في بطنهما يبقيان
32:27على الحياة. كل ذلك له. لكن على تقدير كممر بالنسبة للفرسين انهما ماتا معا فحينئذ مات اقول على مذهب ابي حنيفة واحمد كل واحدة منهما يكون الظمان عليها يعني تظمن ما حصل للاخرى
32:47طبعا اذا كان فهناك كما تعلمون العاقلة وهي هنا هي الظاهر وعند الاخرين كل واحد كل واحدة منهما تحمل ماذا؟ النصف ما يتعلق بنصف قال وان اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في انفسهما ما ذكرنا. هل لقوله حاملان لاضافة الحمل فإذا يتعلق بالجنين ويترتب عليه امور. نعم
33:19قال وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف انظروا هنا ما قال على كل واحد منهما ضنيع ومنجنين له عذر الاخرى. فهذا كانه ميل الى مذهب هذا الشافعية والمالكية
33:38لان هنا عدل قال كل واحدة منهما تضمن نصف الجنين قال وعلى كل واحد منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الاخرى لانهما اشتركا في قتلهما. وعلى كل واحدة منهما ثلاث كفارات عتق رقبة
33:57لانه ما ماتا ما في صيام الرقبة لان كل واحد منهما كانت سببا في قتل صاحبته هذه واحدة وهناك جنينان كل واحد منهما له كفارة لاني قلت لكم تتعدد بخلاف الدية فانها تجزأ
34:14اذا كل واحد عرض عليها ثلاث كفارات. يعني ان تعتق ثلاث نقاط قال رحمه الله يعني في هذا بالنسبة لماله عليها نعم قال لانهما ونصف ضمان جنين الاخرى اي انهما اشتركا في قتلهما لجنايتهما عليهما
34:37قال رحمه الله وان وان تصادم عبدان فماتا فهما هدر. طيب لماذا جاء بالعبدين هناك ايضا فيه فائدة لانه ذكر الفارسين وذكر المرتين لان المرأتين ماذا تراهما مطلقا لانه ذكر لو ذكر البرأتين دون ان يقول حاملين لقل لا يكفي قتاله بالفارسين
35:01لكن قال حاملين فاضيف الى ذلك ما يتعلق بالجريم فزادت المسألة الان جاء بالعبدين لان العبد ليس كالحرم اذا هو مال. اذا المال له حكم اخر. فلما فاذا اصطدم ومات ذهب
35:18ماذا كل واحد منهما هدر لانه مال يقابل مال قال وان تصادم عبدان فماتا فهما هدر لان جناية كل واحد منهما تتعلق برقبته. تعلمون جناية العبد تتعلق برقبته. لماذا؟ لانه مات. ولذلك اذا جنى العبد في
35:37غير هذه الحالة ماذا؟ فانه في رقبته. الا اذا رغب سيده ان يفديه ويبقيه فهذا شيء. اخر قال لان جناية كل واحد منهما تتعلق برقبته فتفوت بفواته بفواته. فتفوت بفواكه
35:56الشخص يعني بفوات رقبته قال فان مات احدهما فقيمته في رقبة الاخر كسائر جناياته فهي في رقبة الاخر لان الاخر وتبقى في رقبته وحينئذ اما ان يسلم للورثة لماذا اولياء الدم واما ان يفديه سيده
36:23قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اصطدمت سفينتان فغرقتا. انظروا الان انتقل الى السفن هذا يخشى في البحر يعني اصطدمت سفينتان فغرقتان. دشت قد يكون الاصطدام خطأ يعني الان ما قصد كل واحد منهما وليس فيهما متعدي فهذا له حكم
36:48وربما يكون احدهما متعدي متعمد والاخر غير متعمد يعني اصابه الضرر فالمسؤول هو المتعبد. قد يكون احدهما مثلا في طلوع يعني في علو والاخر في صعود. والصاعد ينحط على من؟ على
37:09يعني فهذا الصاعد ينحط على الذي يصعد هذا الذي ينام في انحدار في نزول وينحط على الصاد وكأنه غطى فركب فوقه ويجعلون المنحدر هو الذي يتحمل. والصاع لانك انت تصعد فيأتي شخص فينزل عليك
37:31قال وان اصطدمت سفينتان فغرقتان تفريط من القيمين مثل تقصيرهما في الان المؤلف لتفريق القيم. القيم معناته القائم عليها ولذلك الوقف يقولون قيم الوقف وفي المدرسة كانوا يقولون الناظر نحن الان نقول مدير المدرسة ناظر المدرسة الذي ينظر في شؤونه. اذا قيموا السفينة
37:59هو الذي المسؤول عنها فيما مضى ما الذي كان موجود؟ رجال وحيبان يعني يحتاج الى حبال يقيد بها السفينة يربط بها الاشياء ما يكون فيها هي الحبال في الغالب وكذلك يوجد فيها من
38:16تحتاج اليه ممن يقوم بسياستها وقيادتها نحن الان اصبحت السفن كما ترون تمشي يعني بماذا؟ بمواضيع ومكائن واصبحت ضخمة جدا لكن الحكم لا يختلف عائد السفينة حتى لو قصر الان فهو المسؤول. الان كونه قصر فيما مضى ما احضر معه حبال ما
38:43ومعه من يستعين به ممن تحتاج اليه السفينة هذا تقصير وخطأ. الان ايضا لو مشى في السفينة وفيها خلل او ما شابه في امواج شديدة ربما تؤدي الى انقلابها. او مثلا تعطل فيها شيء فهو مسؤول. نفس الكلام الموجود
39:02وان تغيرت السفن فالحكم هو الحكم قال وان اصطدمت سفينتان فغرقتا تفريق من القيمين مثل تقصيرهما في التهما وتركهما ضبطهما مع امكانه او تسييرهما اياهما في ريح شديدة لا تسيروا سوى قال القيم وما قال قبطان السفين لان القيم قد يكون هو اللي مشرف عليها ايضا
39:32يعني يكون فيها قبطان يقودها ولكن فيها ايضا مشرف هو المسؤول. يكون هو صاحب هذه السفينة. نعم او تسييرهما اياهما في ريح شديدة لا تسير السبل في مثلها. او كذلك اضطربت الامواج كما قال الله تعالى او كظلمات في
39:53يرجع موج من فوقه سحاب موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور القريب والاموات وهو يسير فيها. فترفع هو عرض الراكبين
40:11ايضا عضل ماء الوقت وليس عنده اضاعة او الاضاءة لا تفيد. ايضا هذه كلها مخاطرة ومسؤولية وهي اشياء كثيرة جدا نعم قال ضمن كل واحد منهما سفينة الاخر بما فيها
40:28الفارسين اذا اصطدما قال فان لم يفرطا فلا ضمان عليهما. يعني كل منهما يسير في طريقه وقد اخذ الحذر الاستعدادات الكاملة وهيء كل ما يتطلبه المسير وحصل شيء فهذا قضاء الله وقدره
40:50كما اذا نزل الصاعقة او كذلك جاءت ريح عاصفة او نزلت امطار شديدة او ثلوج فتركت اثاره. هذا لا الحقيقة لا تقصير منهما في ذلك قال وان لم يفرطا فلا ضمان عليهما لانه سلف حصل بامر الله صنع له ما فيه
41:15ولا تفريط منهما اشبه التلف بصاعقة قال رحمه الله وان فرط احدهما دون صاحبه ومن المفرط وحده. يعني تهور هذا الشخص او انه مشى مثلا بسفينة غير سليمة غير مؤهلة
41:35فداك يأخذ طريقه وهذا يتجه اليه لا شك ان الظالم هو المعتدي قال ضمن المفرط وحده قال وان فرطا جميعا وكان احدهما منحدرا والاخر ما معنى منحدر؟ يعني هذا المنحدر صعد
41:57ثم اخذ ينحدر وذاك في صعود الصعود يحتاج الى ان يشيء الصاعد يحتاج الى ان يشد ويقوي هذا فهذا ماذا سيعلوه. يعني سيكون فوقه. يعني ينحط عليه. فالعلماء قالوا هذا المنحدر هو المسؤول
42:17قال والاخر مصعدا فعل المنحدر ظمان المصعد لان المنحدر كالسائر والمصعد كالواقي هذه كلها ايها الاخوة قلت لكم مسائل اجتهادية اصل المشغلة رأيتم ما يتعلق بالدابة اذا ضربت بيدها ورجلها واحاديث العجماء جرحها غبار
42:40الرجل جبار هذه كلها مسائل مفرغة عامة والمؤنث لا يستقصي في الفروع بل يذكر نماذج وامثلة قال فيختص المنحدر بالظمان كالسائر قال رحمه الله ومن غرق سفينة فيها ركبان بسبب يقتل مثله غالبا عمدا. هذا الذي يغرق لا يخلو من واحد من اما ان يكون كما ذكر
43:13معلم متعمد يعني يريد ان يوقع في هذه السفينة وان يصيبهم بنكبة فمثلا يقرأ لوحا او يفسد شيئا فيها فيدخل فيها المهلة متعمدا الاخر يقول لا. يعني خلع شيئا يظن ان امرا عاديا
43:32يعني حمله هذا يعتبر شبه متعمد. هو تعمد الفعل لكنه ما قصد الضرر. فهذا نسميه شبه تعمم. لكن مثلا السفينة تعطل فيها شيء ووجد فيها مهندس وعنده شيء من الخبرة. فهل يوجد فلان يصلح؟ قال نعم انا. ثم بدأ الرجل يشتغل وبذل كل ما يستطيع
43:55اخلاص وصدق وحرص على ان ينقذ اولئك الاقوام فحصل خطأ في فعله فهذا يعتبر مخطئ قال ومن غرق سفينة فيها ركبان بسبب يقتل مثله غالبا عمدا فعليه القصاص وان كان خطأ فعلى عاقلته دية الركبان
44:19وقال وان كان عمدا لسبب لا يقتل مثله غالبا كما رأينا يعني المتعمد قلنا شبل عن ان يضرب انسان بشيء لا يقتله هو يتعمد ظربه لكن يكون ما يقتل غالبا
44:34قال العاقلة كثيرة فسيأتي في قصة الزوبية وفتوى علي ابن ابي طالب بعد قليل ان شاء الله قال وان كان عمدا بسبب لا يقتل مثله غالبا فقتلهم شبه عمد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ايضا جعله على العاقل اخف من ان يكون على فرض
45:00قال رحمه الله فصل واذا قال بعض ركبان السفينة لرجل الق متاعك في البحر وعلي ضمانه وجب عليه هناك قاعدة ايها الاخوة تقول من اتلف شيئا لدفع اذاه من اتلف شيئا لجف اباه لم يضمن
45:24ومن اتلفه لدفع اذاه له ضمنه يعني انسان في مكان وكاد ان فوجد شاة مملوكة لغيره. فقام فذبحها هذا نقول دفع الاذى المخمصة خشية الهلاك التي ستصيبه بهذه الشاه. لكن الشاة مملوكة لغيره. وبهذه الشاه انقذ نفسه من
45:52اذا يا فنان لكن لو جاء جمل فصال عليه او فرس او غير ذلك من الحيوانات فضربه في السيف فقتله الله وما معه لانه ماذا قتله لدفع ابيه وسيؤذيه يدافع عن نفسه. اتعلمون حكم الصاعد
46:14ان دم الصائل يذهب هذرا اذا هذه المسائل التي سيذكرها الملك لها علاقة بهذه القاعدة وهي قاعدة فقهية من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يغنم وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه
46:44يعني قلت لكم جمل هذا الجمل صال عليك فقتلته لانه دفعت اذاه لك لكن لو دفعت اذاه بك اصابك اذى فاكلت من الجمل فعليك قال رحمه الله تعالى واذا قال بعض ركبان السفينة لرجل
47:08الق متاعك بالبحر وعلي ضمانه وجب عليه ضمانه لانه استدعى منه اتلاف ما له بعوض لغرض لكن له ان السفينة كانت عليها حمولة وبدأت تجنح واحتاجت الى التخفيف فجاء هذا الشخص
47:26فلقط متاع شخص اخر والقاه في البحر ليخفف هنا يضمن لانه دفع الاذى لماذا؟ لشيء يعود الى نفسه لدفع ماذا اذاه به حتى لا يغرق هو وغيره. اذا هو يضمن لماذا انت تلقي بمتاع فلان وتترك متاعك
47:47اذا هنا اعز على الاخرين فعليه الظمان قال واشبه ما لو قال اعتق عبدك وعلي ثمنه. لكن لو كان كما قال المؤلف يعني استأذنه القي متاعك للتخفيف فقال نعم كما لو انه قال اعتق عبدك فاعتقه. هو ما الزمه
48:14قال رحمه الله تعالى وان قال قال واذا قال بعض ركبان السفينة رجل الق متاعك في البحر وعلي ضمانه وجب عليه ضمانه لانه استدعى منه اتلاف ما له بعوض لغرض صحيح
48:33فاشبه ما لو قال له اعتق عبدك وعلي ثمنه. واضح وان قال القه وظمانه علي وعلى ركبان السفينة ففعل هذي فيها اجماع لانه يلتزم بما ولا يلزمه ان يلتزم بضمانه لانهم قد لا يوافقون
48:55قال ففعل فعليه بحصته من الظمان ان كانوا عشرة فعليه العشر. ان كانوا عشرة فعليه العشر وان كانوا عشرين فعليه نصف العشر. وان كانوا ثلاثين فعليه عليه الثلث وان كانوا اربعين فعليه ربع العشر وهكذا
49:14قال فعليه العشر ويسقط سائره لانه جعل الظمان على الجميع فلم يجب عليه اكثر من حصته. وهو ليس له سلطة على الاخرين ولم يفرض يعني هو ليس له سلطة ان يتكلم بلسان الاخرين. وايضا هذا الذي قال له وعلي ضمان والاخرين كان من المفروض ان يطالبه ويقول
49:35وهل التزموا بذلك او يأخذ رأيهم؟ هو اقتصر على كلامه فليس امامه الا ان يلزمه بدفع نصيبه لكن لو جاء اليه وقال وعلي الظمان وعلى بقية الركاب. واشار الى التزامه يكون معه. قال رحمه الله وان
49:53قال القي ونحن نظمنه لك وعلي تحصيله لك. يعني نحن نظمن وانا المسؤول عن جمع ما يخص الركاب قال لزمه لانه تكفل له بتحصيل عوضه وكذلك اذ قال قد اذنوا لي في الظمان عنهم
50:16والقه ونحن ضمنا لك. يعني يقول فوضوني او وكلوني في الامر عظة ذلك قال فالقي ونحن ضمنا لك ضمن جميعه لانه غره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال واذا رمى اربعة بالمنجنيق انظروا ما هو المنجنيق؟ المنجنيق فيما مضى الة من الات الحرب
50:45فيرمى بعقوبة او فيها الحجارة فيرمى بها مسافات بعيدة حجارة او غيرها ربما يوضع حجارة او قطعة حديد او غيره لكن المشهورة المعروف الحجارة يعني قاذفة تشبه الدبابة يعني تجد انها ولكن ليس هناك جهازا يحركها كما هو الان ولكن لا الة شيء يحركها فتحتاج الى مجموعة من
51:10رجال الاشداء الاقوياء فاربعة اجتمعوا لماذا يقذفون بها فكانت النتيجة ان قتلوا شخصا بريئا يعني مر بها الحجر وهو في طريقه فضربه فقتله او انهم وهم في اثناء الظرب قتل واحد منهم فما الحكم؟ هي المسألة تدور حول هذا
51:33قال واذا رمى اربعة بالمنجنيق وقتل الحجر رجلا فعلى كل واحد منهم ربع ديته. لماذا ربع الدية لانهم اعتبروا ان لان هذا كان يرمي معهم. اولا هنا في هذه المسألة هي بينهم لان الذي قتل خارج الاربعة
51:55حينئذ هم اربعة فيجب عليهم دية كاملة يتحمل كل واحد منهما الربع. لماذا ما نقول العاقلة؟ لانها دون الثلث والعاقبة لا تحمل معدونات الى الدية توزع بينهم اربعا قال رحمه الله فعلى كل واحد منهم ربع ربع ديته
52:19قال وان قتل الحجر احدهم اه قد يكون الحجر رجع على واحد منهم واصابه ففي هذه الحالة يبقى ثلاثة سلموا وواحد مات فما الحكم؟ الدية على الثلاثة او هل هي على الاربعة؟ ويسقط نصيبه لانه كان مشاركا لهم في ذلك. هو ايضا تحمل جزءا من قتل نفسه. نعم
52:45قال ففيه وجهان احدهما يسقط ربع ديته ويلزم شركاءه ثلاثة ارباعها. لانه مظنون فيما يتعلق بقتل نفسه ان يكون اذا تكون الدية بينهم اثلاثا لانه مات بفعله وفعلهم فهجر ما قابل فعله ولزم فهدر ما قابل فعله ولزم شركاؤه الباقي. يعني الثلاثاء هذه السورة
53:15وعوجهم في المنام نعم ولزم شركاءه الباقي كما لو مات من جراحاتهم وجراح نفسه. يعني لو اشترك في جرح نفسه ومعه غيره ومع عثمان قال رحمه الله الثاني يلزم شركاءه جميع ديته. هذه الصورة الاخرى ان الدية تجب على شركائه الثلاثة. يعني اكلاثا
53:42وقد ذهب فلا يؤاخذ بشيء الاولى تكون ماذا ارباعا فهو يسقط نصيبه ثم يتحمل كل واحد الربع. هنا لا لا يحسبه وتكون بين الثلاثة قال ويلغو فعل نفسه ويلغى فعل نفسه قياسا على المصطدمين. يعني كأن لم يكن كأنه ما كان اشترك معهم في قتل نفسه
54:14الدية مدام هذا خطأ يعتبر لانه ما تعمد تكون على الاخر لان الدين ثلث ما فوق على العافية المؤلف ما ذاكر لكن هي على العرقلة نعم. قال وان كانوا ثلاثة فما دون. انظروا عاد الان ليشير الى الدية. الى العاقبة وان كانوا
54:36تلاتة قال وان كانوا ثلاثة فيقول ما الفرق بين الثلاثة والاربعة الان سيبين المؤنث قال لانه الاربع في السورة الاولى لا دخل للعاقبة على اساس ان يحسب مع ان تكون ارباعا
54:51الوجه التاني يكون على العاقلة لانها كذا ما ذكر المول الان سيأتي بصورة صريحة في هذا قال وان كانوا ثلاثة فما دون ففيه وجه ثالث يعني ثلاثة فاثنين نعم. اثنين
55:08قال وجه ثالث وهو ان وهو ان يجب ثلث دية المقتول على عاقلته لورثته ويجب على عاقلة الاخرين ثلثا ديته. لما هنا انتقلنا الى العاقبة. لماذا لان ايها الاخوة اذا بلغت الثلث بالنسبة للخطر
55:33وانها تكون على العاقلة وما المراد بالدية؟ هنا المراد بالدية الكاملة. ما هي الدية الكاملة؟ هي الدية الحر الذكر المسلم. كم هي مئة من الابل؟ هل هي الدية الكاملة طيب ما الدليل على انها من الثلث فما فوق تكون على العاقبة
55:58الدليل فعل عمر رضي الله تعالى عنه ولم يعارضه احد لان عمر فعل ذلك يعني قضاء به بوجود الصحابة ولم ينكر فكان اجماعا اذا دليل ذلك قضاء عمر رضي الله تعالى عنه. ايضا نحن اذا نظرنا الى ناحية شرعية نجد ان ما دون الثلث قليل
56:22وان الثلث داخل ايضا في الكثير. ولذلك سعد ابن ابي وقاص لما مرض جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن له في ذاك المرض الا بنت واحدة
56:39وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذو مال كثير له اموال فاهرة ان يوصي بماله فمنعه الرسول قال لا وطلب ان يفسد ثلثي الامام قال الله للنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث
56:57من هنا نتبين لماذا تحمل العاقلة تبدأ من الثلث لماذا؟ لان الثلث كثير يصعب على الشخص ولعل عمر رضي الله تعالى عنه ومن اخذ بقوله نظر الى هذه النار اما سعد ابن ابي وقاص فتحقق
57:15ماذا ما نظر اليه رسول الله؟ لان الرجل عاش ما بين ثمان واربعين الى خمسين سنة بعد ذلك وتزود عدة مرات يعني وانجب له ولد له ما بين ذكر وانثى ما يزيد على ستة عشر نفسا
57:37انظروا هؤلاء يختلفون عن بن سلمان بحاجة كما قال عليه الصلاة والسلام انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتقصف بها الناس قال رحمه الله فصل اذا وقع رجل في بئر
57:58ووقع اخر خلفه من غير جذب ولا دفع. هنا الان سيذكر صورة من غير جذب. وسيأتي في قضية الزوبيا التي حصلت في اليمن علي يعني التجاذب. الان رجل وقع في
58:13قال ووقع اخر خلفه من غير جذب ولا دفع فمات الاول وجبت ديته على الثاني. لماذا قال لما روى علي ابن رياح اللخمي فيما روى علي ابن رباح اللخم ان بصيرا كان يقود اعمى. من هو؟ البصير؟ يعني المبصر والاعمى؟ انظروا الان ستكون الدية على من؟ على الاعمى
58:46في بئر. خر يعني سقط ووقع الاعمى فوق البصير فقتله. صار الاسفل هو القائد المبصر الناظر والاعمى هو الذي اعلى. فلما وقع عليه قتله وقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الاعمى. بعقل ماذا
59:10الرصيد على الاعمى اي غرم الاعمى هي من الاسفل لان الاعمى سلم. مهما قد يكون حصل فيه كسور. نعم وكان الاعمى ينشد في الموسم يا ايها يعني في اجتماع الناس. نعم. يا ايها الناس لقيت منكرا
59:30هل يعقل الاعمى الصحيح المبصر قرا معا كلاهما تكسرا يعني هو يستغرب وليس معنى ذلك انه يرد للحكم يرد الحكم لكن يقول هذا من غرائب الامور كيف مثلا يأتي رجل
59:47مصير يمسك بيدي اعمى يقوده ثم يقع البصير في البير وهذا كان ممسكا به فوقع وراءه يعني نحن اذا نظرنا اليها من الناحية العقلية نقول اقل شيء الا يحمل الاعمى شيء. بل بعض العلماء تكلم في ذلك. لكن هذه المسألة ما عرف قول اخر فيها
1:00:10يعني معروفة من قال بها جماعة اولا عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة وقال به جماعة ذكر منهم الان الامام الشافعي وعبدالله ابن الزبير من الصحابة يعني مجموعة ولذلك بعضهم يرى ان القضية قد يكون مجمع عليها ففيها خطورة والا من العلماء من يقول يعني هذا الاعمى
1:00:33هو الذي قاده بذلك الشيء لكن نظرة الذين اوجبوا عليه الدية ان القتل كان بسكت والسبب هو وقوع لعنة عليه بدليل ان تلك البيرة التي سقط فيها لا تقتل لان الاعمى قد شرب
1:00:51قال ولان الاول مات بوقوع الثاني عليه ووجبت ديته عليه قال رحمه الله وان مات الثاني هذا رديته ولو كان الذي مات الثاني فديته هجر لانه هو الذي سقط على الاول
1:01:08قال وان مات الثاني هدرت ديته لانه لا صنع لغيره بهلاكه وان ماتا معا فعليه ضمان الاول ودمه هدر كذلك. لانه هو الذي يعني الظاهر انه هو الذي قتله قال وان ماتا معا فعليه ضمان الاول ودمه هدر لذلك. قال وان وقع عليهما ثالث
1:01:31الهدية الاول على الثاني والثالث. نعم. لانهما وقع عليه جميعا الثانية على الثالث نعم لانه مات بوقوعهما عليه قال ودية الثانية على الثالث. لانه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته. ودم الثالف هدر
1:01:52قال رحمه الله هذا اذا كان الوقوع عليه هو الذي قتله. اذا كان الوقوع هو الذي قتل لكن قد تكون البئر عميقة سحيقة نعم. فان كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه. يعني عرفت هذه البيرة انه لو سقط فيها انسان اهل الخبرة يقتل
1:02:12وصلوا على محمد قال فان كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه لم يجب ضمان على احد لان كل واحد منهما مات بوقعته لا بفعل غيره وان احتمل الامرين فكذلك
1:02:30لان الاصل عدم الضمان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة