شرح الكافي {{712}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 712 / 850
1:01:04
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02يرجع الى الواقع ضبطه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى
0:22الا بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في كتاب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم
0:42الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
1:02قال كتاب الديات قال فصل وان حفرها في الطريق لمصلحة المسلمين وكانت في طريق ضيق ظمن ما تلفه وان حفر يعود الى البئر. يعني لو حفر بئرا في طريق المسلمين فلا يخلو
1:19اما ان تكون الطريق ضيقة فليس له ذلك لانه يؤذي المؤمنين وان كانت واسعة فيختلف الحكم قال وان حفرها في الطريق لمصلحة المسلمين وكانت في طريق ضيق ضمن ما تلف بها لان لانه ليس له ذلك
1:39لانه ضيق على المؤمنين وهو ايضا يحتاج الى اذن الامام قال وان كانت في طريق واسع لم يضمن. لماذا؟ لانه لا يعرقل طريق المؤمنين ولا يظرهم لا يلحق الظرر بهم. فلا
1:54عليه حديث الضرر لا ضرر ولا ضرار قال وان كانت في طريق واسع لم يضمن لانه لم يتعدى بها فلم يظمن ما ترث بها. العلة في الظمان هو التعدي ايا كان نوع التعدي وهو يختلف باختلاف الحكم المترتب عليه. وهنا الطريق واسع فلو حفر فيه بيرا مصلحة
2:20ليشربوا ويأخذون الماء ويسقوا دوابهم الى غير ذلك من الامور فهذا في الحقيقة يعني لا يترتب عليه ظرر وبناء عليه لو حصل شيء لا يظمنه قال لانه لم يتعدى بها فلم يظمن ما تلف بها كما لو اذن فيها الامام. كما لو اذن فيها الامام واذا اذن فيها الامام فلا
2:45قال وعنه رحمه الله ان حفرها بغير اذن الامام ظمن. من العلماء من يقيد ذلك باذن الامام وهذا في مصلحة حقيقة لانه كون ابن الامام او من ينيبه ممن يختص بذلك الامر. هذا يرفع الخلاف ويزيل النزاع
3:06فينبغي لكل من يريد ان يفعل ذلك ان يستأذن وهذا هو الان اصبح شيئا تنظيميا معروف لدى الناس. لكن الكلام في وقت المؤلف رحمه الله قال وعنه ان حفرها بغير اذن الامام ظمن
3:23لان ما يتعلق بمصلحة المسلمين يختص الامام بالنظر فيه. ليس المراد ايها الاخوة والاخوة بالامام هو الامام الاعظم لا المراد ان هذه من اختصاص الامام لكن الامام يوزع صلاحياته على جهات متعددة. فهناك الحسبة وهناك العام ما يعرف بالبلدي
3:44وهناك الصحة وهناك الوزارات المتعددة وهناك الشرطة اذا هذه كلها وزعت تلك الصلاحيات فكل جهة تقوم بمسؤوليتها فهي التي يرجع اليها في ذلك الامر لانه يصعب ان يتولى بنفسه كل تلك الامور
4:04قال رحمه الله لان ما يتعلق بمصلحة المسلمين يختص الامام بالنظر فيه فمن افتأت عليه كان مرت منها كثير العبارة افتأت او افتات بمعنى انه تعدى على الامام وتصرف بغير اذنه مما لا ينبغي له ان يفعله
4:25يعني لا ينبغي له ان يفعل ذلك الفعل الا ان يأخذ الاذن. فهذا نوع من التعدي قال فمن افتاتى عليه كان متعديا به فظمن ما هلك به قال رحمه الله وان بنى مسجدا في موضع في وان بنى
4:46مسجدا في موضع لا ظرر فيه انظروا حتى المسجد الذي هو موضع العبادة وهو لو كان اول ما يفتح المؤمنون مصرا او ينزل بلدا يخططون للمسجد حتى المسجد لا ينبغي ان يوضع في مكان يترتب عليه غار بالمؤمنين. لان مراعاة مصالح المؤمنين معتبرة. وعدم الحاق الظرر بهم
5:12ولذلك اشرنا كثيرا الى ان هذه الشريعة لها اصول تقوم عليها اسس منها مراعاة مصالح الناس عدل مراعاة مصالح الناس يشير عليهم قال وان بنى مسجدا في وان بنى مسجدا
5:31في موضع في موضع لا ضرر فيه او علق قنديلا علق قنديلا اللي هو المصباح ومثل هذه الثريات او ومراوح وغير ذلك او علق قنديلا في مسجد او بابا يعني نصب باب
5:50او فرش او فرش فيه او وضع فيها فراشا او سجادة وغير ذلك من الامور او فرش فيه حصيرا لم يضمن ما يكون من الخوص يعني من السعة فاما الان اصبحت البسط والسجاد التي ترون
6:07قال لم يضمن ما تلف به لان هذا من المصالح التي يشق استئذان الامام فيها. يعني هذه اما انه مأذون فيها اذن عام. والا انها يعني شبه لكن الان كما ترون فيه جهة مختصة هي وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف مختصة وهناك ما يختص بالحرمين فهناك
6:33مسؤولة والقص من ذلك هو الترتيب والقيام بتلك المساجد حق القيام وحتى لا يحصل تعدي او غير ذلك اذا هذه الاشياء لو سقطت مروحة او ثريا او غير ذلك على انسان فهذه في الحقيقة لا يظمنها من تبرع بها
6:54لماذا؟ لانه قصد الخير قال لم يظمن ما تلف به لان هذا من المصالح التي يشق استئذان الامام فيها فملك فعله بغير اذنه كانكار المنكر لا انكار المنكر هذا ايضا فيه تفصيل انكار المنكر حقيقة ليس على اطلاقه
7:16لان انكار المنكر الذي هو الامر بالمعروف وانكار المنكر قسمه العلماء اقساما ثلاثة هناك ما يتطلب ماذا ما يحتاج الى من رأى منكم منكرا فليغيره باليد. فالذي يحتاج الى اليد هذا من اختصاص الجهات المختصة التي هي الهيئات الان
7:38الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه ليس لاحد في الحقيقة ان يأخذ عصا ويضرب الناس. فهذا ليس من اختصاصه. يبقى الاخر الذي هو اللسان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه
7:56واللسان ايضا تنظر الى العواقب العلماء نصوا على ان من اجل الاعمال ومما اختص الله سبحانه وتعالى به هذه الامة كنتم خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا من خصائص هذه الامة. لكن ايضا ينبغي ان تنظر الى العاقبة
8:19ولذلك يقول العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اذا اجتمع عمران يختار اهونهما يعني اذا كان هناك امر بالمعروف يترتب عليه ظرر او يزيد فينبغي ان تترك الامر بالمعروف مع انه متعين. النوع الثالث هذا لكل انسان ان يعمل به وهو الانكار في
8:45القلب وذلك اظعف الايمان. وايظا على الداعية دائما العامر بالمعروف الناهي عن المنكر ان يكون حكيما. وكلما كان حكيما كان لدعوته. وامره منفعة عظيمة وكثير ما يتقبله المأمور ايضا والمدعو اما اذا صاحبها عنف فربما يأتي الامر بعكس ذلك وهذا امر مجرد
9:11قال وذكر القاضي رحمه الله انه كحفر البئر في الطريق قال رحمه الله وان حفر بئرا في موات الموات مرت بنا ودرسناه وهي الارض الميتة التي لا يملكها احد ولم تضع الدولة يدها عليها يعني
9:31فهذه يجوز لاي انسان ان يحييها بالشروط المعروفة. ما معنى يحيى؟ يحفر فيها بئر ويحيطها اهم شيء ان يحوطها لا يكون تراب فقط لان التراب مختلف فيه ان يقيم سياجا او يبني حائطا
9:49فيها بيرا ولها مقدار محدد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من احيا عرضا ميتة فهي له يعني المراد انك تأتي الى عرظ غير مملوكة وتحيي فيها فتحفروا فيها بئرا. فانت في هذه الحالة لو وقع ظرر لا تتحمله لانك ما اعتديت فالاعتداء
10:13هنا قال وان حفر بئرا في موات لينتفع به. في موات يعني في ارض الموات يعني ميتة يعني غير مملوكة وانتم ترون الله سبحانه وتعالى بين ان الارض تكون ميتة. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت
10:32قال وان حفر بئرا في موات لينتفع بها. واية لهم الارض الميتة واحييناها. اذا الارض في الاصل انها ميتة. فاذا نزل عليها الماء اي ماء المطر او اسقيت بالماء فانها تتشقق وتنبت
10:50اذا وضع فيها البذر وهناك من ينبت كما ترون الكلى وان لم يوضع فيه بذر كما يوجد في الصحراء وكثير من الاماكن قال او لينتفع بها المسلمون او وضعها يعني في مواد اما لينتفعه او لينتفع بها المسلمون. يعني يجعلها ماذا للمارة؟ وتعلمون بان من اخطر
11:14الامور من يقيم على ماء في فلاك يمر به ابن السبيل فانه يمنعه من ذلك فهذا من الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. نعم. قال او ليتملكه او ليتملك ذلك الشيء. اما قصده اللحية او ليتملك او
11:36يجعل ذلك وسيلة لاستفادة المؤمنين منها قال لم يظمن ما تلف بها لانه غير متعد بحفرها. اذا العلة في الظمان هو التعدي. والله تعالى يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين. اذا
11:57يعني المقياس والقاعدة العامة في الظمان هو وجود التعدي. تعدي على حقوق الاخرين قال رحمه الله وان كان في داره بئر او كلب عقور ان كان في داره برونال بئر تعرفونه
12:17يعني والكلب العقور يعني الكلب هو معروف ولكن الكلب العقور نوع يعني الكلب المتوحش يعني الكلب المتوحش المسعور الذي الجارح يعني اذا رأى انسانا هاجم هجمه عليه وجرحه بمعنى وهذا يسمى العقول الكلب المتوحش الجارح اي الذي يجرح غيره فوضع في
12:45في بيته او في استراحته او غير ذلك كلبا عقورا. نعم قال وان كان في داره بئر او كلب عقور فدخل انسان بغير اذنه فهلك بها. او عقره الكلب لم يضمنه لماذا؟ لانه يتحمل هو تعدى في دخوله للبيت دون ان يستأذن صاحبه
13:08لان واجب المسلم اذا اراد ان يدخل بيت اخيه المسلم ان يقرأ ان يسلم ثلاثا فان قيل له ادخل دخل والا ينصرف هذا هو كما جاء في سورة النور. وليس للانسان ان يشرع اشرع الباب ويدخل
13:25فلو حصل شيء فهو الذي تسبب في هلاك نفسه فهو المسؤول عنها. ودمه يذهب هدرا قال لم يضمنه لان التفريط من الداخل قال وان دخل باذنه والبئر مكشوفة في الموضع يراها الداخل لم يضمنه. ايضا كذلك لو اذن له ولكن البير واضحة جدا يعني مكشوف
13:52وفي وسط النهار ثم مشى ربما التفت او تساهل فسقط فيها فلا يبقى صاحب الدار مسؤولا عنها لانه قال وان كانت مغطاة او في ظلمة او الداخل ضريرا ضمنه. لكن قد تكون غطى هذه البير والغطاء ايضا
14:15لا يمكن ماذا ان يحفظ من يمر عليه يكون غطاء رقيقا اما من قماش او من خشب خفيف اذا مثلا داس عليه وقع في البير لوكا لكن لو كان الغطاء قويا يحفظها ويمنع من السقوط فيها فلا يدخل في ذلك
14:34اذا لو تركها كذلك فانه يظمن قال وان كانت مغطاة او في ظلمة دخل اليها في غودعة كفيفا يعني مبصرا فدخل يمشي بعصاه واذا به يقع في البير كما سيأتي بعد قليل في قصة الذي يقود اعمى فوقع في بير كما سيأتي في الحكم في ذلك يعني المولد سيذكره قريبا نعم
15:01قال او الداخل ضريرا ضمنه. لانه فرط في ترك اعلامه قال رحمه الله وان وضع حجرا في ملكه وحفر اخر بئرا في الطريق فتعثر بالحجر فوقع في البئر فالظمان على الحافر. يعني حفر انسان بيرا في مدخل ارضه حائطه
15:27وحائطه قريب من الشارع العام فجاء اخر فوظع ماذا حجرا فوقع فيه هذا الانسان فاخذ يتقلب او قفز فوقع في البير من المسئول؟ المسؤول صاحب الحجر لان هذا الحجر هو الذي انتهى بالشخص الى ان وقع في البير فهو حقيقة المتسبب في ذلك
15:52هناك سببان يعني لو كان البير خارج ملكه وسقط فيها انسان هو المسئول. لكن هو وظعها في ملكه وملكه لا يحق لاحد ان يدخل في الا باذنه وقع اصابه حجر فقفز فوقع في البير في هذه الحالة يكون المسئول هو صاحب الحجر
16:16قال فالضامن على الحافل لان العدوان منه اعدها اعدها. قال رحمه الله وان وضع حجرا في ملكه في ملكه نعم وحفر اخر بئرا جيت بالمسألة العكس المؤلف جاء بماذا؟ بعكس هذه المسألة يعني وضع حجرا في ملكه
16:36فانسان يريد ان يخرج من ذلك الملك واذا به يقع في الحجر. فالحجر نقله الى البير فيكون صاحب البير هو المسؤول لماذا؟ لانه هو الذي حفر البئر نعم قال رحمه الله وحفر اخر بئرا في الطريق فتعثر بالحجر
16:57فوقع في البئر فالظمان على الحافر لان العدوان منه فكان الظمان ان الحجر في الملك والبير خارج الملك التي مرت العكس وهي التي ذكرتها قال رحمه الله وكان الظمان عليه والواظع في ملكه لا عدوان منه فلم يظمنه. يعني المتصرف يعني اي انسان يحق له ان يتصرف في ملكه
17:24كيفما شاء نعم لكن شرط ان لا يتعدى الظرر الى الاخرين كما سيأتي فيما لو بنى حائطا مائلا الى جاره هذا فيه اذى او اخرج شرف او ميزاب على جاره فهذا فيه ظرر ينبغي ان يزال. وما يترتب عليه من الظرر يتحمله
17:45قال رحمه الله تعالى وان وضع جرة على سطحه. ما هي الجرة؟ الجرة اناء يكون منخز وربما يكون من فخار وربما يكون من طين من نوع من الطين يعني جرة كبيرة يوضع فيها الماء او
18:04ضعوا فيها العسل او السمن او غير ذلك يعني جاء بهذه الجرة الكبيرة ثقيلة ليست خفيفة حتى تنقلها الرياح فاذا وضعها في السطح يعني في اعلى بيته ثم وقعت فما الحكم في هذه الحالة؟ نعم
18:23قال رحمه الله تعالى من وضع جرة على سطحه فالقتها الريح على شيء فاتلفته لم يضمنه. لماذا؟ لانه ولم يتعدى اولا وضعها في ملكه وايضا هي ثقيلة جدا ولكن جاءت ريح شديدة فنقلتها فوقعت
18:43على ماذا حق احد اما على دابة او على ماذا؟ متاع انسان فاتلفته فلا ضمان هنا لكن العلما قيد والمؤلف ما ذكر هذا ما اظنه ذكره. قالوا شريطة الا تكون على طرف ماذا؟ السطح
19:02لا تكونوا على طرف اعلى البيتيات الى القريب من السوق فيضعها عليه فهذه معرضة لان تسقط وتفدي العلماء استثنوا هذه لكن لو وضعها على سطح بيته في وسطه او بعيد عن الطرف
19:19هذي لو حصل بها ظرر فانه لا يظمن ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله لم يضمنه لانه غير متعد بالوضع ولا صنع له في القائها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
19:38وان بنى حائطا مائلا الى الطريق او الى ملك غيره مائلا الى الطريق يحتمل امرين يعني ما الا الطريق بما انه خرج الى الطريق ويحتمل مائل يعني فيه اعلان اي عيب
19:54بمعنى قابل للسقوط او اائل للسقوط. لان الجدار المستقيم يختلف عن الجدار المائل. لان المائل قد تؤثر فيه الرياح او ايها او حفر حوله يسقطه. اما الجدار اذا استقام فانه يبقى ثابتا اقوى من الجدار
20:14المائل قال وان بنى حائطا مائلا الى الطريق او الى ملك غيره فسقط على شيء اتلفه ضامنه. لماذا؟ لان هذا الجدار المائل فيه تفريط فيه نوع من التعدي لانه عرظ الاخرين للخطر. عرظ متاعهم ودوابهم وانفسهم للخطر
20:38ما يترتب عليه يتحمله يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى ما لا فيه لا يمنع النجار جاره ان يضع خشبة على جداره
20:58يقول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني لماذا لا تفعلوا وهذي فيها خلاف الحنابلة يرون ان له ذلك وان لم يستأذنه ما لم يكن ظرر الائمة الثلاثة يقولون لا
21:13لان هذا ملك وليس له ان يظع خشبة على جدار غيره الا باذنه. لا يحل مال امرئ مسلم الا من طيب نفس منه فهذا حقه فلا يجوز ان يضع عليه شيء ولكن الحنابلة قيدوا ذلك بانتفاء الظرر والحديث
21:33ويشهد لهم نعم قال رحمه الله لانه تلف بسبب تعدي قال فسقط على شيء اتلفه ظمنه. لانه تلف بسبب تعد به. لانه تلف ولله قال لانه تلف بسبب يتعدى به
21:56لانه تلف بسبب تعدى به. نعم قال وان بناه في ملكه مستويا يعني اقام الجدار في ملكه مستويا لكنه بالنسبة لغيره ليس مستويا. نعم وان بناه في ملكه مستويا فمال الى الطريق. حصل ميل فيه الى الطريق او الى الجار ايضا
22:23او الى ملك غيره فمال الى الطريق او الى ملك غيره فامره المالك لنقضيه امره المالك الذي هو من صاحب الملك المجاور له او ايضا نبه من قبل المارين بالطريق
22:42بان ينقضها ويصلحها يعني يضع ثوابت يعني مثلا يضع خشب ماذا تصون او يعدل في اساسه او يهدم الميلان ويجعله مستقيما المهم ان يصلحه فابى او امره مسلم او ذمي يدل على ان الذمي له الحق لانه اعطي العهد والامان واخذت عليه الجزية فله ما للمسلمين
23:10الحقوق وعليه ان يلتزم ايضا باداب الاسلام ومنهجه. نعم فلا يجاهر بماذا؟ بما لا يجوز او امره مسلم او ذمي بنقض الماء الى الطريق وامكنه ذلك فلم يفعل ضمن ما تلف به في احد الوجهين
23:30وهذا هو الوجه الراجح نعم لان ذلك يضر المالك والمارة فكان لهم المطالبة بازالته. لانه لدينا الحديث ظرر يزال. لا ظرر ولا ظرار. والقاعدة الفقهية الكبرى الظرر يزال فاي ظرر ينبغي ان يزال. نعم
23:52قال رحمه الله فكان لهم المطالبة بازالته فاذا لم يزله ظمن كما لو بناهما الى والثاني لا يظمن لانه وضعه في ملكه وسقط بغير فعله. ولكنه حقيقة حصل فيه خلل وهو مسئول عنه كما سيأتي في الدابة اذا
24:14كان يقود ويتحمل ما يحصل في مقدمتها من خطأ قال رحمه الله والثاني لا يضمن لانه وضعه في ملكه وسقط بغير فعله فاشبه الجرة التي القتها الريح ويحتمل ان يضمن
24:32وان لم يطالب بنقضه الجر لا لا حقيقة تختلف لانها بعيدة ولذلك العلماء قيدوا الا تكون في مكان خطر هي لو قربت ايضا تلحق بماذا؟ بمثل هذا الجدار قال رحمه الله ويحتمل ان يضمن وان لم يطالب بنقضه لان بقائه مائلا يضر
24:54فلزمه ازالته وان لم يطالب به. كالذي بناهما الى قال رحمه الله وان لم يمكن نقضه لم يضمن لانه غير مفرط قال وان اخرج جناحا وان العبارة العبارة اللي اعدها
25:19قال ويحتمل ان يضمن لا وان لم هل تمكنه انت؟ نعم قال وان لم يمكنه نقضه لم يضمن لانه غير مفرط يعني يتعذر عليه النقض لانه ربما لو نقض وترتب عليه ظرر هذا هو
25:38الذي ممكن ان يكون لم يمكنه نقضه يعني يتعذر عليه لانه لا ينقضه الا بظرر يكون اكثر. ربما يبدو هذا نعم. قال وان اخرج جناحا. ما هو الجناح الشرفة يعني تجدون بعض البيوت يبرز منها شيء كما نقول الان البلكونة يبرز منها الشرفة يبرز منها ميزاب
26:02اللي هو يبرز منها ايضا خشب الى غير ذلك من الامور تجد بعض البيوت يقول لها بروز على الشارع فما حكم ما لو سقطت هذه الاشياء في الطريق فتلف بها شيء
26:21قال واذا اخرج جناحا او ميزابا على الطريق الجناح والشرفة او ميزابا الى هو هذا اللي هو انبوب تعرفونه يعني يختلف قد يكون من حديد او غيره هو انبوب او مجرى يمشي بهما ماء السيل او الغسيل لو غسلت السطوح او غيرها
26:42او البلكونات او قال فوقع على انسان ضمنه لانه تلف بسبب تعدي بسبب لانه تلف بسبب تعدى به. نعم تعدى به الى غيره فظمنه فاشبه ما لو بنى حائطه مائلا
27:04قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا رمى الى هدف تمر صبي فاصابه السهم انتقل الان الى مسألة اخرى يعني انسان يرمي الى هدف يضع عشاء يرمي نحوها يتعود على الصيد والاصابة فمر صبي فاصاب الصبي
27:25هو ما قصد الصبي ولكن الصبي مر لماذا قال مر صبي؟ لماذا ما قال مرة انسان وسيذكر الصبي والحيوان. لان الكبير اذا رأى من يرمي ينتبه. ولكن مراده هنا بالصبي غير المميز الذي لا يدرك
27:43والا الانسان الكبير او الصبي المميز لا يمر وهو يرى انسان ماذا يطلق ماذا من بندقية او غيرها لا يمر بذلك. نعم قال واذا رمى الى هدف فمر صبي فاصابه السهم مر صبي او مجنون ايظا نعم
28:02فقتله او مرت بهيمة فاصابها ضمن ذلك. لان الصغير وكذلك المجنون مرفوع عنهما القلم فهما لا يدركان. وكذلك ايضا بالنسبة للبهيمة لانها لا تعقل فاذا اصاب ذلك ضمنه قال ضمن ذلك لانه اتلفه
28:24قال وان قدم انسان وانسان لكن هنا لا يحصل قصاص لماذا؟ لانه ما قصد الانسان الذي مر. هو يرمي الى هدف فمر فهذا خطأ ايضا لو كان في مكان فيه خطر يعني يكثر مرور الناس فيه. هذا قد ينقل الى شبه العمد
28:44قال وان قدم انسان الصبي او البهيمة الى الهدف يعني جاء انسان مثلا معه فقدم الانسان الى الهدف فاصابهما السهم الظمان على من قدمهما. لانه هو المعتدي. نعم لان الرامي كالحافر
29:05والاخر كالدافع. وهنا الكلام عن الظمان وليس عن القصاص. نعم لان الرامي كالحافر والاخر كالدافع لان الرامي كالحافر هو ما يعلم ولكن هذا هو الذي جاء وقدم ذلك الصبي والحيوان
29:22اذا هذا سبب وهذا هو المباشر اذا اذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة لكن قد يجتمعان فيلتقيان يشتركان في الحكم كما قلنا لو ان انسانا اكره شخصا على قتل شخص
29:45فهذا المكره سبب والمكره هو الذي قتل فيشترك معه لانه الزمه قال رحمه الله تعالى وان امر من لا يميز ان ينزل بئرا من لا يميز يعني حتى ولو كان صبيا لكنه
30:05لان الصغير قد يميز قلما لا يميز. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال امروا ابناءكم بالصلاة لسبع اذا صاحب السبع يميز. اذا هذا طفل صغير او مجنون لا يميز. فقال له يا فلان تعال انزل
30:23في هذه البير سقط فيها الدلو فاربطه لي وانا اخذه او قال له اطلع فاصعد هذه النخلة او هذا السلم العالي او هذا المكان وفيه مثلا سلك من الكهرب مثلا يمسك
30:40ماذا يصعق الى غير ذلك من الامور؟ هذه مسألة فيها تفصيل للعلماء يقولون الرسالة الصغير او استخدامه فيما لا ظرر فيه هذا امر جائز يعني ان تقول لصغير اذهب يا فلان فاتني مثلا بكيلو من السكر
30:58او برغيف من الخبز او اشتري لي كذا هذا معروف منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى حتى عهد لان الصغير يرسل لم يكن تأتي لابن جيرانك فتقول خذ يا فلان الاولاد غير موجودين او تكونوا لا يوجد عندك اولاد اذهب وائتني بخبز واتني بكذا
31:18هذا قالوا يتجاوز عن لانه لانه قد يذهب فيحترق ربما يذهب فيقع في حفرة فهل تضمنه؟ قالوا لا لكن ما ذكره المؤلف من صور فيها مخاطرة انزل في البيت هذا امر خطير. اصعد هذه النخلة العالية هذا فيه خطورة
31:36يصعد هذا السلم هذا الجبل الذي يصعب ايضا جبل شاهق هذا كله فيه مغامرة وخطورة هذا يترتب عليه الظمان لكن لو كان عاقلا لا لانه هو حر ان رظي نزل وان لم يرظى لا كما لو انه نزل من
31:54قال وان امر من لا يميز ان ينزل بئرا او يصعد نخلة فهلك بذلك ضمنه. ليس فقط البيرة والنخلة او اي شجرة من الشجرة التي يترتب عليها ضرر. او حفرة او
32:10غير ذلك فهذه تدخل في ماذا؟ في المنهي عنه. نعم ضمنه لانه تسبب الى لانه تسبب الى اتلافه لانه تسبب الى اتلافه قال وان امر من يميز بذلك فهلك به لم يضمنه. لماذا؟ لان هذا عاقل لهو ان يقول نعم وان الا اذا اكره
32:36لو اكرهه لانتقل الى باب الاكراه فيتحمل قال وان امر من يميز بذلك فهلك به لم يضمنه لانه يفعل ذلك باختياره قال رحمه الله فان كان الامر السلطان ففيه وجهان وان كان الامر
32:58فان كان الامر السلطان ففي وجهان. ففيه وجهان. لان السلطان طاعته واجبة. اطيعوا الله والرسول اولي الامر منكم والسلطان قد يأمره بما يجب عليه ان يفعله او ما فيه مصلحة وربما يأمره بما فيه كره
33:16فحينئذ هل يترتب عليه؟ وان قلنا ظمان فهل يكون من بيت المال او ذا؟ هذا يشبه ماذا؟ قصة المرأة التي مرت بنا التي ارسل اليها عمر رضي الله تعالى عنه
33:30قال رحمه الله تعالى ففيه وجهان احدهما لا يظمنه كذلك والثاني يضمنه لان عليه طاعة السلطان فاشبه ما لو اكرهه على فعله قال وان غصب صبيا فاصابته عنده صاعدة. ما معنى غصب صبي؟ يعني اخذ بيد صبي هو يقصد الحر هنا
33:55ولذلك مصطلح الفقهاء انهم يقسمون بين الحر وبين العبد فيقولون في العبد لان الغصب اختص بالاموال اما الحر فلا يغصب في الحقيقة ولكن يقهر يأخذه قهرا بمعنى يأخذه دون رأيه وموافقته يقهره على ان يأخذه. ولذلك كلام
34:20المؤلف نسير فيه تجدين ان تجدون انه سيغير في العبارة حتى ماذا تنطبق على ما يتعلق لماذا بالحر هنا مملوك وهذا لا هو يقصد حرا هنا انا اقول لكم الغصب يطلق على المال
34:42فلا يقال مثلا غصب حرا وانما يقال قهر حرا او اخذ حرا لان الحر لا يجوز اغتصابه اصلا يحرم ذلك لانه من الذين لا ينظر الله تعالى اليهم ماذا من باع حرا فاكل ثمنه
35:03قال وان غصب صبيا فاصابته عنده صاعقة انظروا اصابته صاعقة. الصاعقة لا شك اي شيء يصيب الانسان انما هو بقضاء الله وقدره يعني اصابته هذي افة سماوية كما لو كان عندك حائط وخرجت الثمرة فجاءت رياح عاصفة او نزلت امطار
35:25فاخربت الثمرة افسدت الثمرة هذا الذي قال بما يأكل احدكم مال اخيه بغير حق اذا هذه افة من السماء. لكن اين كان هذا الانسان؟ هذا اغتصبه ووضعه في مكان في ذاك المكان نزلت عليه الصاعقة. هذا ليس اعتراظا على قظاء الله وقدره
35:48لكن هو جاء به فغصب فغصبه له او قهره له وتعديه عليه كان سببا في هلاكه قال رحمه الله تعالى فاصابته عنده صاعقة او نهشته حية ضمنه. او نهشته حية في ذلك المكان
36:10هناك عند اهلي ما نزلت صاعقة ولا توجد حية لكن اصيب هنا في هذا المكان. وليس هذا كما قلت لكم احتجاجا لا اعتراضا على قضاء الله وقدر الفقهاء. لكن يقولون هذا متعد فترتب على تعديه حصل له ذلك الشيء فعليه
36:30عليه ان يضمن ضمنه لانه تلف في يده العادية. في يده العادية يعني المعتدية لانه معتدي بماذا باخذه لانسان لا يجوز له ان يأخذه قال وان مرض فمات ففيه وجهان. انظروا الان سيرجع المؤلف في هذه المسألة وان مرض لان المرظ يختلف عن
36:56ماذا عن الغصب وان مرض فمات. يعني مرض عند هذا الانسان. المرض قد يصيبه هنا ويصيبه عند اهله. ومن هنا ذكر في المسألة وجهين جانب التعدي ورأى ان هذا المرض يحصل للانسان في اي موقع كان
37:14قال وان مرض فمات ففيه وجهان. احدهما يضمنه كذلك فاشبه تعديه. بسبب العبد الصغير. راجع كما قلت لكم بسبب العبد الصغير. ما قال ماذا؟ نعم. احدهما يضمنه كذلك فاشبه العبد الصغير
37:38والثاني لا يظمنه لانه حر لكي يثبت الظمان شبهه بالعبد. لان العبد مال وهنا تسبب في اتلاف المال ما يلزمه ان يضمنه يعني عاد مرته ولذلك بعض الفقهاء يقول الاولى الا يقال غصب ان يقال قهر او كلمة نحوها
38:01قال والثاني لا يضمنه لانه حر لا لا تثبت اليد عليه في الغصب فاشبه الكبير. رأيتم لا تثبتوا عليه اليد في الغصب. اذا الاولى ان نعدل في العبارة. وهي جائزة يتجوز فيها لكن انا اردت ان ابين الفرق بين ما يقال للحر وبين ما يقال للعبد
38:22لان الغصف يطلق على غصب الاموال امرأة كانت تستعير الحلي فتجحدها. قالوا اعتبروها غاصبة مستولية عليها قال رحمه الله تعالى وان ادب المعلم صبيانه او الرجل ولده او زوجته او السلطان رعيته. انظر المؤلف ذكر اربعة اشياء هنا في الاداب
38:51ان يعذب المعلم صبيانه ونص على الصبيان لان الكبير لا يؤدب يعني لا يظرب هو يقصد الظرب هنا هو كلامه عن الظرب وليس التأديب بماذا؟ بالكلام. اذا المعلم يؤدب صبيانه هل له ان يضربهم؟ هذا واحد
39:08الامر الاخر الاب هل له ان يضرب ولده ذكرا او انثى؟ هذا الثاني الثالث ايضا الزوج هل له ان يضرب زوجته؟ ليس الامر على اطلاقه الرابع ماذا؟ ايظا ان يظرب رعيته. ناخذها الان باجمال ثم نفصل
39:32لو اخذنا قضية المعلم يؤدب صبيانه مطلقا هذا مطلوب لا لا اشكال فيه. بدليل الحديث الصحيح من كانت عنده جارية فعذبها فاحسن تأديبها ثم علمها فاحسن تعليما ثم اعتق وفي بعض تزوجها كان له اجران
39:55ما اذكر ان هناك نصا ورد في في تأديب ماذا؟ الصبية في التعليم ضربا ما اذكر الا قضية ابي مسعود عندما كان يضرب خادمه فسمع صوتا من ورائه ما انكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هناك من هو اقوى منك الى الله سبحانه فاعتقه
40:21اما بالنسبة لماذا اذا جينا للاب فهذا ورد فيه نص وقوله عليه الصلاة والسلام مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. اذا هذا فيه ظرب وهذا نوع من التربية. والصلاة من اهم ما يعتنى به في التعليم. هو
40:41ابناءكم بالصلاة لسبع بمعنى علموهم واضربوهم عليها لعشر اي انه عودوا على ذلك ويهيئ لذلك ارهاصا لانه متى تجب عليه الصلاة؟ اذا بلغ لكن يهيئ بالظرب حتى الى مثلا صار يافعا وبلغ في تلك السن حينئذ يكون قد تهيأ للصلاة
41:06وتصبح امرا ميسورا سهلا عند ما يجد فيها مشقة لانه بعد لم ينضج فهو قد لا يدرك اهمية الصلاة وثوابه وما يترتب عليها بعد ذلك نأتي الى ماذا؟ الى ماذا المرأة؟ المرأة هذا ورد ترتيبها ضربا بنص الكتاب والسنة
41:30الله تعالى يقول في المرأة الناشز واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المظاجع انظروا اول شي المرحلة الاولى الوعظ ثم قال سبحانه واهجروهن في المضاجع ثم قال بعد ذلك واضربوهن فذكر الظرب
41:54ايضا نجد ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا حديث جابر المشهور الذي في صحيح مسلم والذي جاء في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
42:10التي نقلها لنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ولهن استوصوا بالنساء خيرا ثم قال بامانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكم عليهن الا فرشكم ما تكرهون فان فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرر
42:40اذا الاية قال اية قالت واضربوهن. وهنا قال ايضا كذلك بالظرب وتعلمون قصة المرأة وخطورتها انها اذا تركت فراش زوجها فانها تلعنه الملائكة حتى تعود كما في الحديث المتفق عليه. نأتي بعد ذلك ايضا الى قضية السلطان هل له ان يؤدب؟ من حيث العموم؟ نعم. واقرب دليل حتى نختصر
43:07قصة عمر عمر ما كان يمشي رضي الله تعالى عنه الا ومعه الدرة. الدرة ما هي صوت فمن يخالف يضربه في تلك الدرة اذا والرسول عليه يقول اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر وايضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
43:27اذا ايها الاخوة هذا يعني نظرة عامة اذا جئنا الى موضوع التأديب فلا شك بان المعلم له ان يؤدب تلميذه وله ايضا ان يؤدبه عن طريق الظرب ولكن هناك اسس وقواعد ينبغي ان تتخذ
43:45الامر الاول ان يكون المؤدب اهلا للتأديب بمعنى ان يكون صالحا للتأديب. ما لا ما يكون انسان فيه غلظة وقسوة وشدة وتعروه الحماقة وربما يفقد جزءا من تصرفه فيضرب ظربا غير مبرح ظربا شديدا. قد يكسر عظما او يهلك هذا نوع
44:10اذا ينبغي ان يكون المعلم حكيما كما كان معاوية يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعت اذا ارخوا شددت واذا شدوا ارخيت. هذه هي كانت السياسة الامر الاخر ان يكون الدافع له هو الاصلاح
44:29لانه ما معنى التعذيب؟ التعذيب المراد به تهذيب الاخلاق وتقويم السلوك انت للكون اي كي تؤدب شخصا ما معنى ذلك ان تهذب اخلاقه؟ تعوده على الاخلاق الكريمة والاخلاق كما تعلمون جزء من هذه الشريعة لان هذه الشريعة
44:50انما هي عقيدة وعبادة واخلاق ومعاملة. فالاخلاق جزء من هذه الشريعة الاسلامية اذا التعذيب وانما هو جزء من ذلك. اذا ان لا يكون في نفسه عليه شيء مثلا انسان خالفه ابنه في امره
45:09فحمل عليه في نفسه فهو يريد ان ينتقم منه وقد يحصل من بعظ الاباء وانتم تسمعون الان ماذا يحصل اكثر من ذلك. او اخذ كبير له سلطة على اخيه فخالفه فقام فقسى عليه او معلم
45:24مثلا بينه وبين اقارب هذا التلميذ الصغير حزازة او خلاف او ربما حصلت منه غلطة فاسرها في نفسه فهو يريد ماذا ينتقم منه اذا اولا انتفاع الانتقام. ان يكون المربي او المؤدب اهلا لذلك
45:43الثالث ان يكون المؤدب صالح لذلك ما تأتي بطفل عمره اربع سنوات او خمس سنوات او ثلاث وتضربه. هذا لا يفرق بين الصالح وغيره. او تأتي بمجنون فتظربه لا اذا انت تنظر في من تؤدب
46:02اذا لا بد من توفر شروط ذكرها العلماء في علم الاخلاق وحتى الفقهاء اشاروا الى مثل ذلك اذا التأديب هل هو جائز؟ نعم لكن ينبغي ان يكون له حدود ونحن اذا نظرنا الى سيرة رسول
46:18الله صلى الله عليه وسلم من وصفها لنا انس بن مالك لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة جاءت ام انس بابنها الى رسول الله فقالت هذا ابني فلان اقدمه ليخدمك
46:37فمكث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات يعني من سن العاشرة حتى العشرين. اصبح رجلا سويا ماذا يقول في وصف اخلاق رسول الله؟ ما قال ما فعلت شيئا ما قال لي رسول الله صلى في شيء فعلته لم فعلته
46:58ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله وتعلمون قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي مر بنا في كتاب الصلاة عندما كان الكلام جائزا في اول الامر كان احدهم يسلم فيرد عليه السلام كما في حديث عبد الله ابن مسعود
47:17فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليك فلم ولم ترد علينا السلام. قال عليه الصلاة ان في الصلاة لشغلا. لان الانسان مرتبط بربه معاوية ما كان يعلم بنسخ ذلك عطس رجل من القوم في الصلاة فقال يرحمك الله. يقول فرماني القوم بابصارهم
47:39ولكنه استمر الرجل يقول فاخذوا يضربون بايديهم على افخاذهم يريدون ان يصنتوا لي فصمت وجد منهم العزيمة فسكت يقول فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته بابي وامي. انظروا ما رأيت معلما احسن تعليما منه
48:01كما قهرني ولا شتمني ولا ضربني. انظروا مع انه هو خلى في الصلاة يقول ولا ضربني وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن
48:19اذا في الحقيقة باختصار حتى لا نخرج عن الدرس كثيرا يجوز للمعلم الذي يدرك قيمة العلم وايضا لا يكون قاسيا كما نسمع بعض الاساتذة مر في الصحف احيانا يأخذوا سلك كهرب
48:37به التلميذ مما جعل الجهات المختصة فشدت في ذلك الامر او يأخذ عقاله ويضربه فيه او يأخذ لوحا انا اذكر بعضهم كان يأخذ لوح فيه مسمار فيه مسمار يعني فيه مسامير ويضرب ابنه فيه. او المعلم يضرب
48:54يعني الان يعني حقيقة هي وزارة التربية والتعليم لها وجهة نظر في هذا الامر لسنا ندافع عنها لا ولكن كلمة حق الناس يتفاوتون. ليس كل من وكل اليه ان يؤدب اهل لذلك
49:11بعضهم يأخذ خشبة ويضرب بها وبعضهم يأخذ حديدا وربما كسر العظم اذكر يعني زميلا لنا وان كان الامر بسيط اذكر لكم القصة كانوا في زمننا ما كانت الدراسة مثل الان. الان الدراسة الذي لا يتعلم
49:28يعتبر قاصرا. كان التلميذ اولا يدخل المدرسة عنده قدرة يستمر اهلا وسهلا ما عنده قدرة ماذا؟ يترك الدراسة فتجد زميلك يشتغل في الطين يبيع في الحراج يشتغل في دكان لا غيره هو اليوم معك
49:45وفي الغد تجده يعمل في عمل اخر فاذكر ممن كان معنا ليس معي في نفس السنة يعني اكبر مني سنا ولكنه متأخر عني بسنة. في الابتدائي كبير يعني كان ضعيف في الدراسة
50:02فلما يعني تعب في مدارس الحكومة ذهب الى شخص وهذا الشخص ما كان سعوديا جاء من بلاد اخرى يعلم وهذا معروف بشدته اذا الطالب لا يحفظ ولا يؤدي الواجب يلقيه مع سلم الدرج
50:19فالقاه رأيته يوما يمشي يتوكل على العصا وهو شاب فسألته قال القاري فلان وذكره بكلمة. اذا انا اريد ان اعطيكم في ذاك الوقت الناس يختلفون ففيه من عنده القسوة لكن ليس معنى هذا ان المعلم لا يؤدب تلميذه
50:37وليكن التأديب اول ما يبدأ ايها الاخوة انما هو بالتوجيه وهذا هو اسلوب القرآن. فعظوهن واهجروهن. هذا هو الاسلوب. فربما كلمة تنفذ الى القلب فتترك اثرا في قلب الذي تدعوه او توجه اكثر من مئة عصا بل ربما الظرب ينفره ربما الكلمة النابعة الشديدة تجعله يفر منك
51:02ويبتعد عنك وماذا يصم باذنيه عنك فلا يستمع يقول في اذني صمم لكن اذا جئته يا فلان انت كذا وانت كذا انت من اسرة كريمة. اهلك كذا تميزوا بكذا تربيت في بيت كريم
51:21عرف بالصلاح والتقى والورع وكذا وكذا فكيف تخرج من ذلك البيت وينبغي ان تكون قدوة ان تقتدي بابيك باخيك فلان بماذا انظر الى ماذا ابن جيرانك اصغر منك سنا وهو يفعل كذا
51:36لا تأخذ بالباب قلبك تمسك بقلبه فتؤثر فيه. هذا ايها الاخوة اكثر شيء وجربناه جربنا ان المعلم الذي يتعامل مع الطلاب كانهم ابناؤه واخوته تجد انهم يحبونه. ولا تنقطع على
51:54بهم ابدا مهما طال الزمن ومهما تفرقوا. وتجد ان الذي يغلب عليها النفور والشدوة الشدة ويعامل هؤلاء بقسوة تجدنها تحصل نفرة فربما يراه التلميذ بعد ان اصبح رجلا سويا فينصرف عنه في طريق اخر
52:12ماذا يحصل؟ اذا التربية اول ما تبدأ ماذا؟ انما هي بالكلمة الطيبة بالتوجيه والظرب اخر الدواء الكريم قد يوجد من الناس انا اذكر لكم قصة اخرى انا اذكر كان معنا تلميذ في نفس الفصل
52:31كان معنا اذا دخل المدرس قبل ان يقول افتح يدك يعرف لا يحل الواجب قبل ان يكلمه يعني ابدا يضربه كل الاساتذة هل هذا اسلوب او غير اسلوب نفكر فيه؟ اذا انا اقول في الحقيقة بان
52:48توجيه التلميذ انتم ترون ما شاء الله بعض الشباب بسبب تأثير الاسرة او كونه يمشي مع زميل له يعني تجد احيانا تلميذ تراه منحرفا فيختلط مع شباب طيبين لا يأذنون في اول عمرهم ربما بلغ او ما بلغ فيؤثرون فيه. لكن ما يكونون من المتشددين الذين يغالون في
53:10فتجد انهم يؤخثون في سلوكهم فتجده ما شاء الله يعني مستقيما ملتزما فهذا شيء طيب المهم المؤلف ذكر ذلك. اذا الظرب له نتائج قد تكون نتائج حسنة ولكن ليس مع كل انسان وربما تكون نتائجه عكسية فيترتب عليه ظرر
53:34ربما هذا التلميذ الذي تضربه يكره الدراسة فيكون سببا في البطاء عنها قال وان ادب المعلم صبيانه او الرجل ولده او زوجته. ولذلك اذكر لكم ابو حنيفة رحمه الله تعالى. هو كان من علماء الكلام
53:54علماء الكلام يعني هناك فصل بين علم التوحيد والكلمات كلام مدخل في المنطق وغيره لكن هو كان في ذاك الوقت يدرس علم ماذا الكلام لان كان فيه حوار بين اهل السنة وبين المعتزلة
54:10واشتهر بقوة حجته وفصاحة لسانه كان رجلا مبينا حتى قالوا يستطيع ان يقنعك بان هذه السارية من ذهب لقوة حجته فكان يذهب من الكوفة وهي بلدته الى ماذا البصرة في كلها؟ فينافح فرق المعتزلة يجادلهم
54:32كان يتغلب عليهم بالحجة ثم اراد ان ينتقل من علم الكلام لماذا؟ جلس يفكر نظرت في قولي عليه الصلاة والسلام ابغض الرجال الى الله الالد الخصم وقال هلك المتنطعون وقال الاشتغال بعلم الكلام ليس التوحيد الذي هي العقيدة لا فيه تنطع
54:56يضيع الانسان وقته في مثل هذه الامور فعدل فاخذ يوازن بين العلوم ماذا؟ فاول ما جاء في ذهنه ما هذا ان يدرس كتاب الله فنظر من سيجلس عنده غالب الذين يجلسون الصبية الصغار
55:14فقال هذا سيضيع عمره وماذا سيحصل فما احب ان ينشغل مع الصغار. ثم نظر في علم الحديث فقال لو انشغلت بعلم الحديث لرويت بجرح تعرفون الجرح والتعديل في الحديث يتناقله الناس الى يوم القيامة عني
55:33ثم قال انتقل على علم الفقه. مع ذلك ما سلم يعني رموه بشيء اخر انه من مرجئة الفقهاء وهذا لا شك بانه حقيقة دعوة عليه رحمه الله تعالى وله كلام نقل عنه انه قال ايماني كايمان جبريل
55:51وان هذا بلغ الامام مالك وهو من معاصريه وان كان ابو حنيفة اكبر فتأثر الامام مالك بهذه الكلمة حتى التقى الامام مالك بابنه حماد فناقشه في ذلك فبين له ان قوله جبريل هو لا ينفي ان الايمان يزيد وينقص. لان الايمان نص الله تعالى على انه يزيد وينقص في سورة الانفال
56:14بل وغيرة زادهم ايمانا وايضا ذكر ذلك سبحانه وتعالى في اوائل سورة الانفال. المهم ايها الاخوة بان الانسان ينبغي اذا اراد ان يؤدب فان يسلك المسالك الاولى وخير ماذا ما نقتدي به ونسير في منهجه هو كتاب الله عز كتاب الله عز وجل
56:40وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله بين لنا الطريق السوي في التأديب والمرأة ان يعظها الانسان ويذكرها بالله ويخوفها وقد تكلمنا عن ذلك بالتفصيل عندما كنا في ماذا؟ في
56:56مباحث الناجز المرأة اذا نشزت ثم بعد ذلك يهجرها لان من النساء من لا ينفع فيها البعض فاذا هاجرها تتأثر. يغلي فؤادها. لماذا ينقطع؟ حتى بعض العلماء قال لا ينتقل الى مكان
57:12اخر ويكون معها في الفراش ويدير لها ظهره هذه مرحلة فاذا لم يكن ووجد ان الظرب يفيد ان الغصون اذا عدلت اعتدلت ولا تلين اذا كانت من الخشب يعني فانت والشاعر يقول وينشأ ناصر الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. اذا تربية الانسان وتعويده
57:36على الخصال الطيب هي التي تؤثر في الحقيقة في حياته. وهذا معنى ما اشار اليه الشاعر. وهذا هو الذي كان يأخذه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من منهج رسول الله. صلى الله عليه وسلم
57:53قال رحمه الله وان ادب المعلم صبيانه او الرجل ولده او زوجته او السلطان رعيته الادب المأمور به لم يظمن ما تلف به لانه ادب مأمور به فلم يظمن ما تلف به كالحد. ايضا حقيقة يمكن ان نستدل مثلا
58:16تأديب الصبيان عن طريق الظرب هذا يعني اثبتته العادة والعرف ونحن لدينا قاعدة فقهية عظمى العادة محكمة فهذا امر سار عليه المسلمون واصطلحوا عليه لكن بقيد الا يترتب عليه ضرر
58:32قال ويحتمل ان يضمن كما لو ارسل الى امرأة ليحظرها فاجهظت جنينها قال رحمه الله تعالى فصل وما اتلفت الدابة بيدها اوهمها ظمنه راكبها كما تعلمون لا تدرك ولا تعقل
58:54والرسول عليه الصلاة والسلام وضع مقياسا لذلك بان ما افسدته الدواب ليلا يكون على اصحابها لانه من المفروض انها تحفظ ليلا وما اتلفته في النهار من الزرع فعلى اصحاب الزرع لان عليهم ان يحفظوا ذلك. هذا ما تعرض له المؤلف فاحببت ان اشير اليه
59:16قال ومعكم المؤلف الان سيتكلم عما تتلفه الدابة. والدابة قد تدلف تتلف بيديها في المقدمة او في فمها وربما تتلف برجليها او بذيلها. اذا هناك مقدمة وهناك مادة مؤخرة العلماء اختلفوا
59:36يعني الائمة كلهم ما عدا ابو حنيفة واحمد اتفق اما الامام مالك فله رأي والشافعي وافق الحنفية والحنابلة في كي وخالفهم في شيء اخر ولذلك الخص الاقوال يعني ما اتلفت بيدها او فمها
59:55فنجد ان فيه الظمان عند من؟ عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وما اتلفته في مؤخرتها ففيه الظمان عند الشافعية ولا ضمان فيه عند الحنفية والمشهور عند الحنابلة لكن لهم رواية مع الشافعي
1:00:16اما الامام مالك رحمه الله تعالى فيرى ان الدابة لا يرى ان صاحبها يضمن ما اتلفته والسبب انه يستدل في الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري في صحيحه وهو قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار يعني مهدر هذا
1:00:39حديث صحيح الاجمع المراد التي لا تتكلم جرحها يعني ما يحصل من جرح بسببها جبار يعني هدر والاخرون يستدلون بحديث ماذا؟ الرجل جبار وسنقف على هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة