استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:03بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:26صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في اوائل كتاب الجنايات وايضا لا نزال فيما يتعلق بالجنايات التي توجب القصاص. بسم الله الرحمن الرحيم
0:54الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام
1:14رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قال باب جنايات العمد الموجبة للقصاص قال فصل القسم السابع قتله بسحر يقتل غالبا السحر ايها الاخوة لا شك بانه كبيرة من الكبائر واذا قتل الساحر مسحوره فلا شك بانه يقتص منه
1:39والسحر حقيقة بلا شك هذا شهر الله سبحانه وتعالى اليه ذلك في مواضع كثيرة من كتابه العزيز انما صنعوا كي يساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ومن شر النفاثات في العقد
1:57وهو عجائب ورقى وادوية ايضا تعمل بقصد الاظرار ببدن الانسان او عقله والرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر كما هو معلوم سحره لبيد بن الاعصم ومشاطة وضع ذلك في بير. واخبره الملكان ان دان احدهما عند رأسه والاخر عند رجله
2:25والساحر بلا شك اذا ثبت حده الساحل حد ان يضرب بالسيف وقد اشرنا فيما مضى الى ان حفصة عمر بن الخطاب اثر عنها وكذلك عن والدها انها عورات جارية كانت عندها
2:46يسحر اذا ليس هذا محل ان نفصل الكلام فيه ولكن السحر واقع وحاصل وهو من اكبر الكبائر التي عدها الرسول صلى الله عليه عليه وسلم من الموبقات قول اجتنب السبع الموبقات فانه في بعض الروايات اورده بعد الاشراك بالله
3:08ولا شك بان الساحر ايضا لا يمكن ان يصل الى سحره الا ان يقع في شيء من الشرك قال قتله بسحر يقتل غالبا ففيه القود لانه ما هو القواعد عرفنا القصاص. نعم
3:25قال لانه يقتل غالبا اشبه السكين قال وان كان مما لا يقتل غالبا ففيه خطأ العمد يعني لان فيه شبهة في هذه الحالة فينزل به الى شبه العمد قال وان ادعى الجهل بكونه يقتل غالبا
3:45وكان مما يجوز خفاؤه عليه فيه فلا قود عليه. يعني اذا ادعى الجهل قد يكون يخفى عليه ذلك الامر يعني لا يعرف بتعاطيه السحر وتعامله به واشتغاله به فربما يكون ذلك ايضا عذرا له في ان يخفف عنه فينزل به الى شب العمد
4:11الكلام هنا عن الساحر. الساحر ما عقوبته السحر الذي يعمله قد يقتل. فاذا قتل كما لو قتله بسكين وسيف قد لا يقتل اما الحكم على الساحر فلا شك لان الساحل حد وان يضرب بالسيف
4:33والساحر كالكار كما جاء في الحديث. نعم. قال فلا عليه لانه يخل بمتحد العمد. لانه يخل بمحض بمحض يمكنه. بتمحض بتمحض يعني بخلوص العمد لانه يعني اذا وجدت الشبهة اخل بتمحض
4:58العمد يعني بخلوص العمد. المعنى هذا فيه شبهة ولو كانت فيه شبهة فهذه الشريعة قامت على درع ايضا الحدود بالشبهات اقرؤوا الحدود على المسلمين ما استطعتم ازرعوا الحدود بالشبهات ولذلك مرت بنعمتنا كثيرة جدا كما ترون الذي يقع في الشبهة او كذلك ايضا
5:23الذي يقع في بعض الامور وله شبهة ولو حتى كانت خفيفة فانه لا يقام عليه الحد قال فلا قود عليه. نعم العبد هذا فيه دين مغلظة هذا كله ايها الاخوة سيأتي هل هذا المؤلف يعطينا اجماع
5:47سيأتي بعد ذلك الى الديات تكون في شبه العمد او العمد كذلك اذا تنازل اهله الى الدية. نعم قال فلا عليه لانه يخل بتمحض العمد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني حبسه ومن
6:11القسم الثامن حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها المؤلف تسعة القسم الثامن ان يحبسه كان يدخله في منزل او في مكان خال او في خلوة او في فلاة ولا يكون عنده احد. اما لو كان المكان الذي حبسوا فيه يوجد فيه احد
6:34يعني ان يخلصها لكن المهم انه حبسه في مكان ضيق عليه او ربطه فيه ولم يضع عنده طعاما وتركه فترة هذه الفترة يغلب على الظن. انه يموت فيها الانسان قال حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها غالبا فمات ففيه القود. ففيه القود الذي هو
7:01القصاص قال ففيه القود لانه يقتل غالبا وان كانت المدة لا يموت فيها غالبا ففيه فهو شبه العمد. يعني تكون هنا شبه فيلزل الى شبه العمد وتكون فيها الدية المغلقة
7:16قال وان حبسه على ساحل بحر في مكان يزيد عليه الماء غالبا زيادة يعني انظر الى دقة الفقه وضعه على ساحل بحر والبحر هذا له امواج احيانا هذه الامواج في شد وجزر يعني فيه جزر فحينئذ تخرج هذه الامواج
7:41فتسحب ماذا من حوله فهذا هو الذي يريده المؤلف يعني غمره الموج قال وان حبسه على ساحل بحر في مكان يزيد عليه الماء غالبا زيادة تقتله فمات منه. يعني عرف ان هذا المكان الذي حبسه فيه يغمره الماء. اذا
8:02جاءت الامواج فهو بذلك الغالب على الظن انه قصد تغريقه كما لو القاه في البحر مكتوفا او وفي البحر وهو لا يجيد السباحة ومات منه ففيه القود لانه يقتل غالبا
8:20قال وان كانت الزيادة هذي كلها امثلة من ماذا؟ انواع جنايات العمد التي توجب القصاص قال وان كانت الزيادة غير معلومة فهو شبه عمد. يعني ليست معلومة لا يقطع بانها ولا يغلب على الظن بانها
8:40تقتل فحين اذ يكون شبه عمد قال الامام وان امسكه لرجل ليقتله فقتله. وفيه روايتان. انظروا هنا المؤلف تكلم عن شطر وترك الشطر الاخر قال ان امسكه لشخص ليقتله فقتله
9:01ما تكلم هنا عن القاتل لان القاتل هذا لا خلاف فيه بين مجمع عليه يعني جاء انسان فامسك انسان ثم جاء اخر وقتله هذا الذي قتله لا خلاف بين العلماء بل مجمعون على انه يقتص منه
9:20لكن الخلاف في الممسك يفصلون القول فيه يفرقون بين ان يكون كونه عالما بان هذا يريد ان يقتله فيكون اعانه على ذلك وبين الا يعلم. انسان منطلق ورآه ورأوا شخص يجري فيقول امسك فلان اللص كذا هذا يظنه لص
9:41فامسك به واذا بهذا يضربه بماذا؟ بالساطور او بسيف او بسكين فيقتله يختلف الحكم فيه قال وان امسكه لرجل ليقتله فقتله ففيه روايتان اذا مسكه عالما بانه يريد ان يقتله. اما لو امسكه دون ان يعلم بانه يريد ان يقتله
10:06لا يدري ما القصد ربما يظن ان له حقا عنده وانه اخذ منه شيء فهذا يخرج عن هذا الامر لكن الكلام هنا امسكه لشخص وهو يعلم ان هذا الشخص قاتل له
10:21هل يشاركه في القطر او لا؟ هذا هو الذي يريد قلنا القاتل لا خلاف فيه يقتل قال احداهما عليه القصاص لانه تسبب الى قتله بما يقتل غالبا. احداهما عليه القصاص وهو مذهب مالك
10:40لماذا؟ كما قال المعلم لانه تسبب في قتله لانه لو لم يمسكه ما استطاع الاخر ان يصل اليه وربما لا يتمكن من قتله. لكن كون هذا قبض عليه وامسكه فهيأه للقتل
10:57اذا هو شارك في هذا الامر لكنه لم يباشر القتل. فهذه الرواية وايضا مذهب الامام مالك يقتص منه قال احداهما عليه القصاص لانه تسبب الى قتله بما يقتله غالبا فاشبه فاشبه شهود
11:19القصاص اذا رجعوا اشبه شهود القصاص اذا رجعوا يعني اناس شهدوا على شخص لانه قتل او شهدوا على شخص مثلا بانه اجتمعوا اربعة بان فلان زنا وهو ايضا كئيب يقتل في هذه ثم جاءوا فاعترفوا هذا سيأتي له امثلة في قصة علي. نعم
11:43قال والثانية لا قصاص. والرواية الثانية لا قصاص ولكنه يحبس وهي قريبة من مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي الامامان ابو حنيفة والشافعي قال يعاقب يعني يعاقب على هذا الفعل لا شك هذا فعل شنيع ويعاقب عليه ولا يترك بل يعزر وهذا
12:08قد يرتفع الى حد كبير ويأثم على ذلك. اذا هو يترتب على امساك اذا كان عالما امرا. اولا الاثم لانه تسبب في قتل مؤمن وهذا لا يجوز الامر الثاني ايظا انه يعاقب لانه اعان على قتل مسلم
12:30ويستدلون بحديث اورده المؤلف وهو ضعيف لكن هناك حديث اصح منه وهو حديث ان اعتى الناس على الله من يقتل غير قاتله؟ انظروا اعتى الناس اكثرهم تجبرا وتكبرا وتعاظما من يقتل غيره
12:52قاتلة هنا من يقتل وغير قاتلة لا شك بان المقتول لا يقتل ولكن المقصود هو ولي الدم لان القاتل قتل وانتهى. لكن من الذي يقوم بالمطالبة؟ انما هو الولي فلا ينبغي له ان يقتل ومعلوم ان الذي يأمر بالقتل ويتولاه هو السلطان يأمر من يقوم بهذا هو الصحيح
13:18اذا هنا ان اعتى الناس على الله من قتل غير قاتله. قالوا والمراد بذلك المقال والممسك غير قاتل ان اعتب ناس عتوا وتجبرا من يقتل غير قاتله؟ قال هو الممسك من قتل. اذا كيف يقتل؟ هذا حجته. ماذا الحديث اخرجه الامام احمد
13:44وحقيقة وراده في مواضع كثيرة فيما اذكر بعضها فيه كلام وبعضها يعني حسنه بعض العلماء له شواهد كثيرة جدا بمجموعها يرتقي الى درجة الحسن في اقل تقدير. كما اخرجه ايضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي
14:04ومعلوم بان الداء الحاكم رحمه الله تعالى يتساهل في التصحيح لكن يقولون اذا وافقه الذهبي وهو من علماء الجرح وان كان متأخرا بعده من علماء القرن الثامن فهو معروف بذلك. فاذا وافقه الذهبي يكون ذلك دليلا على صحته. واذكر ايضا
14:27ان ابن حجر اورده في كتابه فتح الباري ولم يحكم عليه بضعف. اذا حقيقة الحديث صالح للاحتجاج به وركزت عليه لان المؤلف اسمعوا وكان اولى ان يورد في هذا المقام. وانما اورد حديثا ضعيفا
14:44قال والثانية لا قصاص لكن يحبس حتى يموت. اذا مذهب الامام احمد قريب من مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي لانهم قالوا يعاقب والحبس عقاب قد يعاقب بالحبس حتى يموت ربما يجلد ربما يسجن ايضا ويضرب هذا كله من انواع التأديب والتعزير
15:09قال لكن يحبسوا حتى يموت لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك
15:27اخرجه الدار هذا الحديث من حيث الدلالة واضح يقتل الذي قتل وماذا يحبس الذي امسك؟ يعني لعل المؤلف اورده لهذا السبب لكن الحديث الاخر ان اعتى الناس على الله من قتل غير قاتله هم اخذوه بالمعنى استخرج والمراد منه يعني ليس نصا في المسألة كهذا
15:51لكنه اصح من هذا الحديث اذا هذا مع هذا في الحقيقة ذاك ايضا يقوي هذا وفي نظر ان مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي وهي الرواية للامام احمد اقوى في هذه المسألة. لانه الحقيقة الحكم على انسان بالقتل وهو لم يقتل لا شك
16:12لانه اقترف ذنبا كبيرا وانه يجازى على ذلك الذنب ولولي الامر كما ذكر المؤلف ان يحبسه حتى ماذا حتى يموت قال ولانه حبسه الى الموت فيفعل به مثل فعله يعني هو لما امسك الشخص حبسه
16:36مسكه له يعتبر حبسا وتقيدا له فكانت النتيجة ان قتل. اذا هو نفسه يحبس في مكان الى ان يموت. نعم. قال فيفعل به مثل فعله وسواء حبسه بيده او بجناية عليه او غير ذلك
16:57قال وان امسكه لغير القتل فقتل فلا ضمان عليه. جاء بها المؤلف امسكه لغير القاتل امسكه لاجل ان الاخر يدعي حقا عليه او يظن انها خصومة بينهما فامسكا او يريد ان يعني يعين صاحبه
17:16ولانه يعرف ان له حقا عليه ففي هذه الحالة قاتله الاخر وهو لا يعلم القتل ولا يريده قال وان امسكه لغير القتل ايها الاخوة انسان يمسك انسانا ليقتل فهذا من اشد الجرائم ما لم يكن القتل حقا
17:35قال وان امسكه لغير القتل فقتل فلا ضمان على الممسك لانه لم يقتله ولا قصد قتله. اذا انتفع امران انتفى القاتل وانتفى القصد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات. واستخلص العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهية عظمى
17:59الامور بمقاصدها ففرق بين ماذا؟ ان يقصد والا يقصد قال الامام رحمه الله تعالى فصل القسم التاسع ان يتسبب الى قتله بما يفضي اليه غالبا. وهذا انواع في الحقيقة يعني يتسبب في قتله
18:24الى ما يفضي الى القتل غالبا. كان يغري مجنونا او صبيا او كما قال المؤلف يستقدم اعجمي لا يعرف القتل ولا حرمته. ويعطيه سيفا ويقول اقتل فلان ونحو ذلك. فهذا لا شك
18:43لان هذا سبب من الاسباب. نعم قال وهو اربعة انواع احدها ان يكره غيره على قتله. هذي مسألة مهمة يعني يأتي الى شخص فيقول يا فلان ماذا اما ان تقتل فلان والا علوت رأسك بالسيف قطعت سيفه
19:07والا يعلو مفرقك كما قال الشاعر الحسام يعني اقتلك وهنا هو بين امرين اما ان يقتله ويحفظ مهجته. واما الا يقتله وتذهب نفسه. فهل نفسه احق من نفسه غيره؟ ليست
19:25يعني ليس له في الحقيقة ان يقتل غيره. ولذلك انتبهوا ايها الاخوة لما نأتي الى حديث ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان نبهت على هذا كثيرا. فليس النسيان على اطلاقه. انت لو نسيت ركنا من اركان الصلاة هل يستطيعان؟ لا
19:48ان الله عن امتي الخطأ والنسيان وربما لا يخطئ الانسان في شيء ولا يعفى عنه وايضا الاكراه. يعني جاء انسان ليكره انسان على ان يسب فلان. قالوا له ان يسبه
20:03ثم بعد ذلك يبين يقذفه يأخذ من ما له لكنه يرد اليه لانه اراد ان يحفظ مهجته لكن يأتي ويقول اشهد على فلان زورا. وهو يعلم انه بشهادته ستقطع رقبة فلان هذا لا يجوز له
20:21او يقول له اقتل فلان وان لم تقله قتلتك كذلك هذا هو النوع الاول اذا ليس معنى هذا ان قول العلماء اسباب التخفيف في الشريعة سبعة ويذكرون منها الاكراه ليس على يتناول
20:39قال ان يكره غيره على قتله ويجب القصاص على المكره والمكره جميعا. على المكره والمكره جميعا. لماذا؟ المكره لانه الجأ هذا اليه اضطره والمكره لماذا؟ لانه باشر القتل والسبب هو نعم هو ما قتله رغبة في قتله لكن كما قيل مكره اخاك لا بطل
21:05لكن هو قتله ليحفظ نفسه فهل يجوز للانسان ان يأتي في مجاعة ليقتل مسلما حتى يدفع عن نفسه المخمصة ويأكل من لحمه؟ الجواب لا محرم لكن لو لقي جثة واكل منها فهذه ضرورة يأكل منها. فمن اضطر في مخمصة ما عدا الانبياء فيه كلام
21:33وهذي تدخل في مسألة الظرر يزال. التي استخرجوها من حديد من قوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا نظر. وضعوا قاعدة كبرى عامة الظرر بذل ثم استخرجوا منها عدة قواعد منها الظرورات تبيح المحظورات
21:54لكن قيدوا هذه الا يترتب عليها ظرر اكبر او مساوي. جاءوا بقاعدة اخرى الا ترتب على الظرر ضرر مساوي او اعظم قال لان المكره تسبب الى قتله بما يفضي اليه غالبا
22:17اشبه ما لو انهشه حية او اسدا. لو وضعوا او وضعوا عند حية فمشي او رماه على اسد فقطعه الاسد. نعم اشبه ما لو انهشه حية او اسدا او رماه بسهم
22:34قال رحمه الله والمكرم في سهم او نار او غير ذلك. نعم. قال والمكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه ما لزمه القصاص كما لو قتله في المجاعة ليأكله. رأيتم يعني جاع وعادرك انه هنا بين امرين اما ان يأكل من لحم هذا الانسان او ان
23:00يموت فقام فقتل هذا الانسان فاكل من لحمه في هذه الحالة هذا لا يجوز لانه قتل غيره لينجي ماذا نفسه اذا في هذه الحالة لا ينبغي. كذلك لو وجد ايضا طعاما مع شخص لا يكفي الا لسد رمقه ليس له ايضا ان
23:22يأخذه ويتركه يموت ويحفظ نفسه بذلك. والامثلة على هذا كثيرة جدا قال رحمه الله النوع الثاني ان يأمر من لا يميز من المجانين والصبيان او عبدا اعجميا لا يعلم تحريم القتل بقتله فيقتله
23:42يعني يأمر شخصا لا يميز ومن هو الذي لا يميز المجنون لان المجنون فقد العقل وهذا العقل هذه الجوهرة التي اودعها الله بهذا الانسان التي يذهبها بعض الناس بامور هذي اذا ذهبت من الانسان بامكانه ان يرتكب امورا كثيرة فاغرى به مجنونا
24:04او صبيا لا يدرك فقتله قال لا ان يأمر من لا يميز من المجانين والصبيان او عبدا اعجميا لا يعلم تحريم القتل. انظروا ايده بان يكون اعجمي والا يعرف حرمة القاتل
24:25لا يكفي انه اعجمي. قد يكون اعجب ويعرف. قد يكون اعجمي وعاش في بلاء بلاد المسلمين. ويعلم بان القتل محرم وانه لا لكن جاء به مباشرة سيده وهو لا يعلم ماذا ما هو القتل ولا يعرف عن ذلك شيء. عبد اسر ثم جيء به كان يعني
24:50لا يزال كافر او ربما اسلم ولكنه لا يعلم شيئا فاغراه بذلك الشخص فقال اقتل فلان لينجي نفسه قال او عبد اعجميا لا يعلم تحريم القتل بقتله فيقتله قال فعل الامر القصاص دون المأمون. لماذا؟ لان المأمور لا تمييز عنده ولا ادراك
25:15ولا يعرف الحكم وكل مجتمع فيهم. لكن هذا الامر هو الذي يعلم ذلك الحكم وهو السبب في ذلك. فهنا المباشرة سقط لان المباشر لا تمييز له او لا يعرف الحكم. نعم
25:34قال فعل الامر القصاص دون المأمور لان المأمور صار كالالة له فاشبه الاسد والحية. لان المأمور صرك الالة. يعني لو بيده سيف فقتل به غيرة. او مسدس فاطلقه على شخص هذا كله
25:51هذا مثله قال اقتل فلان فقتله قال وان كان المأمور مميزا فلا قود على الامر. اه اذا كان بلغ مميز ليس مجنونا ولا صغير يعني مكلف اذا كان مكلف يسقط ماذا عن القصاص عن الامن؟ لكن الامر يعزر
26:15ليس معناه انه يسقط عنه الادب لا يعزر ويحبس وللقاضي ان يتخذ بشأن ماذا؟ العقوبة خادعة لان هذا الامر ليس بسهل ان يأمر شخصا بان يقتل مسلما قال فلا وان كان المأمور مميزا فلا على الامر لان المأمور له قصد صحيح. فاشبه ما لو كان
26:42عاقلا قال فان كان العبد فان كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص عليه. لانه هو المباشر فالقصاص عليه ولا يسقط ايضا العقاب عن سيده قال فالقصاص عليه لانه مباشر للقتل مختار عالم بتحريمه فاشبه الحرة
27:05قال ويؤدب السيد بتسببه اليه قال رحمه الله وان امر السلطان رجلا بقتل رجل انظر الفقهاء في كل شيء يتكلم حتى السلطان السلطان اذا امر بقتل شخص فلا يخلو اما ان يكون
27:24المراد قتله قتله حق بان يكون قتل غيره او ارتكب ما يوجب القتل فهذا حق وهذا من واجبات ومن الامور التي يقوم بها. وهذا داخل في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله والرسول
27:42واولي الامر منكم. فهذه من الطاعة لكن لو امره بغير حق يعني ان يقتل شخصا بغير حق فهذا فيه تفصيل قال وان امر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق ولم يعلم الحال
28:03فقتله في القصاص على الامر لان المأمور معذور في قتله يعني امر شخص قال يا فلان اقتل فلانا هذا ظن انه نتيجة حد عقوبة تقتضي القصاص فقام فقتله اذا هو يجهل الحكم فيكون القصاص على الآمر
28:28حكم الله قال لان المأمور معذور في قتله لكونه مأمورا بطاعة السلطان في غير المعروف. لان العصر في السلطان الا يأمر بمثل ذلك. لكن العلماء لو قدر ذلك لان السلطان المؤمن وحتى الكافر ايضا الذي عنده عقل وادراك ادراك لا يأمر بمثل ذلك
28:51لكن قد يكون يريد ان يتشفى من هذا الشخص فلا لكونه مأمورا بطاعة السلطان في غير المعصية. والظاهر انه لا يأمر الا بحق. هذا هو الظاهر العصى انه لا يأمر الا بحق. ولذلك
29:05قتلة لكن لو امره السلطان وهو يعلم انه مظلوم فهو الذي يقتل قال وان علم انه مظلوم علم ان المطلوب قتله مظلوما نعم وان علم انه مظلوم فالقصاص عليه وحده
29:27لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اه وهذه من المعاصي بل من اكبر المعاصي فكيف تطيع اذا امرك الولي بالا تصلي هل تطيعه؟ لا
29:43قال من المسند يعني من مسند الامام احمد وصار كالقاتل من غير وروي في المسند وغيره وهو حديث صحيح نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا عاد ليس في هذه المسألة في مسائل كثيرة جدا
30:04قال فصار كالقاتل من غير امر قال وان امره غير السلطان بالقتل فقتله فالقصاص على القاتل وحده. لماذا؟ لانه لا شبهة هنا. العصر في السلطان ان ولا يأمر الا بحق
30:23وانه هو الذي يأمر باقامة القصاص لكن جاءه شخص وقال يا فلان تعال رأيت هذاك الشخص اذهب وقته هل هذا مبرر له يعني ولي الامر سهل فقط ان يقول ويقتل فلان ويقتله لا
30:38قال فالقصاص على القاتل وحده علم او جهل لانه لا تلزمه طاعته لانه لا تلزمه طاعته كيف قال لك اقتل فلان مجرد ان يقول اقتل فاقتل لا قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث
30:56ان يشهد رجلان على رجل بما يوجب القتل فقتل بغير حق ثم رجع عن الشهادة. يعني يأتيان ويقولان هذا الذي قتل فلان يشهد يعني لا يقتل او يأتي اربعة فيقولون نشهد باننا رأينا وكذا وكذا في التفصيل بان فلان زنا بفلانة وهو ثيب
31:24ويقام عليه ماذا الحد الذي هو الرجم وهو القتل الذي ينتهي الى القتل ثم بعد ذلك يتبين خطأهما ونولي سيذكر قصة ولكنه لا يفصل القول في هذه حصلت قصة في زمن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه
31:44جاء رجلان برجل فقال يا امير المؤمنين هذا سرق واشهادت كملت عندهما اثنان فقطع يده ثم ذهب وجاء باخر وقال لقد اخطأنا هذا هو القاتل فانكر عليه فانكر عليهما صنيعهما لم يقتل الاخر
32:09واغرمهما الدية وقال لو علمت تعمدكم انكما قصدتا لقطعت ايديكما قال النوع الثالث ان يشهد رجلان على رجل بما يوجب القتل وقتل بغير حق فهذه وردت فيما نافل في القطع
32:31لكنها حجة ايضا في القصاص وفي غيره قال ثم رجع عن الشهادة نعم واقرا انهما فعلا ذلك عن الشهادة جاء بشخص اخر يعني جاء به وهذا علقه البخاري ووصله غيره اليس عندكم
32:51اي ولكن وصلوا الى غيره من العلماء كابن ابي شيبة والديهقي وغيرهما يعني هذا الحديث موجود في البخاري والحافظ ابن حجر تكلم عنه وبين الذين وصلوه لانه موجود ومعنا علقه البخاري يعني لم يرويه بسند
33:09يعني ذكره عنوانا ويقولون فقه البخاري في تراجمه يعني يأتي بحديث وهذا الحديث لا تتوفر فيه شروط البخاري فيجعله عنوانا لترجمة للاستفادة منه. قد يكون هذا الحديث في مسلم شروط البخاري اشد من شروط مسلم
33:31فيأتي به لانها ما توفرت الشروط هذا يطلع البخاري فيه. نعم قال رحمه الله تعالى واقر انه ما فعل ذلك ليقتل فعليهما القوت فيما روى القاسم ابن عبد الرحمن رحمه الله ان رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل
33:55انه سرق فقطعه ثم رجع عن الشهادة فقال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعت ايديكم لقطعت قد يقول قائل هذا قول لعلي فلماذا نتخذه حجة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي
34:19وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها وقال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات
34:40ان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قالوا اولئك اصحاب رسول الله كانوا ابر الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا. وعلي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا بقوله اقضاكم علي وهذا قظى
34:58وعلي لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسله لليمن وهو شاب صغير شق عليه الامر وثقل ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اخطأ في قضية
35:12حسب ما ذكر العلماء ولذلك وصفه الرسول عليه الصلاة بانه اقضى الصحابة. وكان يستشير ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا قال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعت ايديكما
35:31وغرمهما دية يده. معناها انه ما ثبت عند الخليفة علي رضي الله عنهم وتعمد ولكن تسرع هذا ايها الاخوة مع الاسف يحصل عند بعض طلاب العلم عند بعض الملتزمين الذين فيهم خير تجد هموم برد ان يسمع خبر طار به كما قالوا في المثل البلاغي كلما سمع
35:56هيئة طار اليها تجد يسمع خبر فيسرع. والله تعالى يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. ينبغي عموما ان يتحرى وان يتأكد وان يعني يدافع عن اخيه المؤمن لان المؤمن احوج ما يكون بان يدافع ان يدافع الله
36:22على عن عرضه في يوم لا يجد من يدافع عنه. فدفاع المؤمن عن عرض اخيه في وقت هو احوج ما يكون للدفاع عنه الله تعالى يدافع عن عرضه ويدافع عنه
36:35اذا على المؤمن الا يتسارع. ولذلك انظروا المعروف ان من اشد الصحابة واحزمهم ماذا في الحق عمر كان ماذا قويا ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يميل الى اللين. فانظروا يعني اجتمع لين مع قوة. ولكنه ماذا كان يقول
36:58كان اذا بلغ يقول اذا بلغني الامر حملت على تسعة وتسعين محملا حسنا وعلى محمل واحد سيد. هذا عمر الذي كان اذا ماشى سلك طريق سلك الشيطان طريقا اخر. الذي كانت ترتجف الارض من تحته. انظروا
37:19اذا جاءه الخبر فلان وفلان يحمله على تسعة وتسعين محمل حسن يعني واحد في المئة سيء. حتى يعطي فرصة لانه قد يصح ذلك الامر ولذلك في قصة الذين رووا المغيرة بالزنا لما شهد ثلاثة صرخ صرخة فاهتز الرعبة
37:42فقال له اتق الله في اصحاب رسول الله فتلعثم وقال رأيت كذا وكذا فدرع الحد عن ماذا؟ عن الصحابي واقام حد القذف على الثلاثة الذين قذفوه قال وغرمهما دية يده ولانهما قتلاه بسبب يقتل غالبا اشبه المكره
38:05قال رحمه الله الرابع الحاكم اذا حكم عليه بما يوجب قتله ظلما متعمدا يعني الحاكم القاضي وهذا بعيد ما شاء الله عن القاضي الذي يؤمن بالله تعالى ولكن الرسول قال القضاة ثلاثة غاب في النار وقاضي اهله ماذا؟ قاض في الجنة
38:25قاضيا في النار. يعني من هو الذي في الجنة؟ الذي عرف الحق وحكم به ومن الذي في النار؟ قاض عرف الحق وحكم بخلافه او قضى على جهل فترتب عليه. اذا قاضية لي في النار وقاض في الجنة
38:41القعري وانا بعيد بحمد الله كان قد يحصل وما ابرئ نفسي قد يحصل عند اناس يدخلون في مجال ليس ليسوا اهلا له لذلك ترون ان اكابر العلماء وعدد من اكابر العلماء ماذا تورعوا وتخوفوا من دخول القضاء؟ فالحال بالنسبة لابي
39:05ومالك واحمد وامثل هؤلاء. بل الامام احمد قاطع ابنه صالح واطاعه لماذا؟ مع انه بين له العذر وانه عيال وانه بحاجة الى النفق. ليس معنى هذا ايها الاخوة تزهيدا في القضاء لا
39:21فالقضاء من اهم الابواب ومن اهم الامور التي ينبغي العمل بها لكن الدخول في هذا الباب يحتاج الى علم والى والى صدق نية فلا شك بانه ليس بامر سهل يعني ليس القضاء بامر يدخله الانسان لاغراض دنيوية لا ينبغي ان يكون قصده بذلك هو
39:44خدمة هذه الشريعة والقضاء بين الناس بالحق اذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى ان القاضي ثبت عنده كذب الشهود وان فلانا مظلوم ثم حكم عليه. هذا هو النبي الحاكم اذا حكم عليه بما يوجب قتله ظلما متعمدا فقتل فعليه القصاص لذلك
40:08وكذلك الولي الذي امر بقتله. الولي يعني الذي امر قصده الولي الذي يباشر القتل. ليس المراد ولي الانسان يعني الذي يباشر بنفسه او الذي يأمر يعني كالقصاص يعني يقول يكون رئيس على مجموعة فيقول اقتل فلان. نعم
40:30وكذلك الولي الذي امر بقتله اذا اقر انه علم براءته وامر بقتله ظلما. وهذي ايها الاخوة مسألة فيها تفصيل المؤلف اوجز فاراحنا والا قد يلتقي الشهود يعني يكون الشهود كاذبين يثبت
40:50والحاكم كاذب والولي الذي باشر في هذه الحالة يقتص من؟ من الولي الذي باشر لكن لو لم يعلم الولي وعلم الشاهدان والحاكم تتغير المسألة لان المسألة فيها تفصيل ولها فروع كثيرة. المؤلف اعطانا عصر المسألة
41:12قال الامام رحمه الله تعالى باب القصاص فيما دون النفس. اذا نحن اخذنا فيما مضى القصاص في النفس. يعني ازهاق الروح قتل الانسان الان فيما دون النفس فيما دون النفس قد يكون جرحا
41:30والجرح هو ماذا؟ القطع في البدن. يعني الشق ان يشق بدل الانسان وهذه الشقوق متعددة وصفها العلماء او حددوها في عشر جنايات من اشهرها الموضحة والمنقلة وكلها سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
41:49جملة ثم يأتي بها تفصيلا في باب الديات اطمئنوا كل ما اجمل هنا سيأتي مفصلا ان شاء الله تعالى في باب الديات المؤلف رحم الله سيتناول ذلك. لكن اريد ان انبه الاخوة الى امر مر بنا وهو هذا
42:10نحن عرفنا هناك ان للقصاص شروطا اربعة لعلكم لا تزالون تذكرون العمد اولها ان يكون الجاني متعمدا ما يكون مخطئا الثاني ان يكون مكلفا ما يكون صبيا ولا مجنونا. الثالث ان يكون مكافئا للمقت
42:34فلا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر الرابع انتفاء الابوة فلا يقتل اب ابنه خلافا للمالكية وايضا للامام مالك نفسه في بعض الامور لانه فصل كما مر بنا هنا ايضا سيضاف شروط اخرى
42:56بالنسبة للقصاص فيما دون النفس اولها عدم الحيث يعني ما يتجاوز ماذا المختص الحد مختصة قطعت انملة يقطع انملة ما يقطع انملتيه. قطعت اليد من الكف نعم لا يتجاوز. وهكذا ايضا في الجراحات التي
43:17ايضا كذلك الا يكون ايضا الجاني اكمل من المجني عليه في الطرف ما يكون مثلا هذا مثلا سليم اليد وذاك مشروع اليد. يعني سليم اليد قطع يدا مشلولة. يختلف الحكم
43:39رجل عينه سليمة اخر عينه قائمة تراها كانها صحيحة ليس فيها اي شيء لكنه لا يبصر وهذا ترونه في بعض الناس يعني تجد كثير انا ابصر بعين واحد والاخرى تراها ما ترى فيها اي عيب
43:54اذا هذا قد يحصل ايها الاخوة ايضا كذلك الاتحاد الاتفاق في الاسم والموضع الاسم ما هو؟ يد بيد ما تقطع يده فيذهب ويقطع ماذا؟ رجل الاخر او تقطع اذنه فيذهب فيقلع عينه لا الاتحاد
44:15يعني التماثل يسميه الفقهاء المماثلة او التناث في الاسم والموضع او المكان المكان يمين يمين شمال بشمال وهكذا هذه الشروط ينبغي ان تعوها لانها ستسير معنا في هذا الباب. الشروط الاربعة نظيف اليها عدم الحيث التماثل
44:39الا يكون الجاني اكمل طرفا من المجني عليه. هذه شروط بمثابة قواعد الاسس اذا ربطناها باذن الله سهل علينا دراسة من سيأتينا قال رحمه الله تعالى يجب القصاص فيما دون النفس بالاجماع. يجب القصاص المؤلف هنا ما ذكر كما ترونه. لكن بعد فصل
45:09اذكري الشارع الى هذا سيربطه بان ما يجب القود فيه فيما دون النفس هو الذي يجب القود منه في النفس. فكأنه جمع الشروط كلها في جملة واحدة ولكن تحتاج الى ماذا خبير يكشف عن هذا الامر الذي يريده المؤنف
45:28اذا هنا يقول المؤلف يجب يجب بماذا؟ بالاجماع قال قال يجب القصاص فيما دون النفس بالاجماع. هو في الحقيقة بالكتاب والسنة والاجماع او نقول اذا اردنا ان نختصر بالنص والاجماع
45:46اما الكتاب فهو ذكر ذلك المؤلف قول الله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس هنا ماذا ازهاق النفس ان النفس بالنفس والعين بالعين هنا بدا فيما دون النفس والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصة
46:10كلمة والجروح قصاص هذه كلمة عامة. ما ذكر الانف ما ذكر الاذن ما ذكر الذكر ما ذكر الانثيين ما ذكر العليا ما ذكر ماذا الشفتين؟ ما ذكر ماذا اجب ما ذكر الجفون هذه كلها سكت هذه تدخل في قوله والجروح قصاص الفقهاء تناولوها والمؤلف رحمه الله تعالى
46:35اعرضوا لذلك وايها الاخوة دراسة ماذا القصاص والجنايات من اهم مسائل الفقه كما كنت اقول لكم بالنسبة للنكاح انظروا كم مكثنا في ذلك الكتاب كم امضينا في اكثر من سنة
46:51ورأينا ما الذي يدخل فيهم وقبله ايضا البيوع وقبله العبادات. اذا الفقه كله في الحقيقة امره عظيم وشأنه كبير. ويهم المسلم قال يجب القصاص فيما دون النفس بالاجماع لقول هذه الاية. واما الحديث حديث انس ابن مالك سيذكره المؤلف
47:16يا جماعة اجمع العلماء قال لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس الكاتب يطلق بمعنى الفرض ان الله فرض. هذه كما تعلمون في بني اسرائيل والاخوة الذين درسوا الوصول يعلمون القاعدة المشهورة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا او ما لم ينسبه وهذا
47:40ما جاء في حديث ابن حازم ما يؤيد ذلك نعم قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص قال وروى واضع لكم ايظا ابي ان كل شيء في الانسان شيء منه تجب فيه الدية كاملة. وكل شيء
48:09ان يكون في الجسم منه اثنان كالاذنين كالعينين كالشفتين في نصف الدية. الذكر فيه دية. العقل فيه دية مثل الانف فيه دية وهكذا. نعم قال وروى انس رضي الله عنه
48:26ان الربيع بنتي ان الربيعة بنت النظر رظي الله عنها هي بنت معوذ ومارة على اذانها فينا كتاب الطهارة مر بنا كنتم تذكرون في مسح الرأس نعم قال كسرت ثنية جارية
48:43فعرظوا عليهم الارش فابوا الا القصاص قال فجاء اخوها انس بن النظر. هو جاء في بعض الروايات اخوها والمشهور حتى في البخاري ومسلم ماذا ابن اخيه هي عمة هذا المشهور وهذا اللي مر بنا في الوضوء ان كنتم تذكرون نعم
49:05رأيت بعض الاخوة رفع رأسه يعني كأنه مستغرب. طيب انكم تتذكرون نعم قال فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كتاب الله القصاص
49:26بعث القوم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره تعلمون ايها الاخوة الله تعالى يقول وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء
49:42فربما الانسان مثلا تعلوه سورة غضب او يحصل خلاف فلا يملك الانسان نفسه لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد السرعة الذي يفظع الناس وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال امسك عليك لسانه وقال من يضمن لي ما بين ماذا فكيه وما بين فخيه
50:08عظما له الجنة فحصل شجار فقامت ماذا الربيع فرط مجارية وفي بعضها امرأة فالمراد انها صغيرة يعني لطمتها فادى ذلك الى ان كسرت ثنيتها فعرظوا على اهلها العرش يعني الدية فابوا
50:32قالوا الا القصاص فرفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء انس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فقال له القصاص كتاب الله القصاص. يعني ان القصاص هو ما في كتاب الله. او المراد
50:54بالكتاب هو الحكم اي الحكم هو حكم الله هو القصاص. يعني العلماء اختلفوا في تفسيره وكلها تنتهي الى ان ذلك حكم الله. ثم اخذوا بعد ذلك يأخذون ويعطون فانتهى الامر الى ان عفوا
51:14في بعضها الى الدية وبعضها تنازل. المهم ماذا قال انس؟ اقسم؟ قال والله لا تكسر او والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربع استغرب هنا كيف يقسم ماذا انس؟ اجاب العلماء قالوا بانه يعني اراد بقصده والله لا تكسر ان
51:36الرسول في ذلك او ان يجد حلا. وبعضهم قال لا انه قال ذلك قبل ان يعرف الحكم قبل ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص لكم انظروا ايها الاخوة في هذا الحديث فضيلة ومزية لانس ما هي
51:58ان الله سبحانه وتعالى حقق له مراده لانه لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع وانتهوا الى الصلح ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. والله سبحانه وتعالى بره
52:20ومن هنا ايها الاخوة لا ينبغي للمؤمن ان يحقر مؤمنا بل ينبغي للمسلم ان يعزه. فالانسان عزته في طاعة الله تعالى وفي تقواه وفي حديث اخر رب اشعث اغبر لو تمنى على الله لابره لو اقسم على الله لابره. وهنا حديث انس
52:44فقد تجد رجلا بسيطا سهلا يعني متواضعا في ملبسه في مشيته غاض الطرف محافظا على صلاته صائنا للسانه يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى يحسن الى جيرانه بارا بوالديه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحكمة فتجد انه لو رفع يديه الى السماء فالله تعالى لا يردهما خائبتين
53:13وليست الامور ايها الاخوة بالمظاهر ولا بالمال ولا بالشهرة ولا بالانساب. ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى وان حاكه الحجاب. هذا هو الحقيقة ايها ولذلك ترون هذه
53:33وفضيلة وحسنة تسجل لانس ابن ماذا ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان الله سبحانه وتعالى الا بر بيمينه فجعله صادقا في يمينه ولذلك ايها الاخوة يعني ما احوجنا الى مثل هؤلاء الشعث الغبر
53:55الذين الذين نجدهم مقبلين على الله تعالى مجبرين عما سواه. اولئك الذين اثروا الباقية على وما اقلهم في هذا الزمان فنحن احوج ما نقول اليه في كل امر وبخاصة في الدعاء وفيما نحن فيه الان من هذه
54:15احنا التي وقع فيها المسلمون مسجد الناظر الشيخ ولا انس ابن مالك انس ابن النافع قال اخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله جميعا ولان ما دون النفس كالنفس في الحاجة والحفظ
54:33وكان كالنفس في القصاص قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها بغير خلاف. ها هذا الذي قلت لكم هذا يعني يعني الانسان الذي يتمحص ويغوص
54:53يجد ان المؤلف اشارة الى هذا الى الشروط ومن لا يقاد في غيره في ماذا؟ في القصاص لا يقاد على في غير في الاطراف وفي الجروح. اذا كانه يردنا الى الشروط الاربعة
55:09ولم يذكر ايضا موضوع الحيف هو يذكرها ضمنا. فنحن حقيقة احوج ما نقول الى ان يقدم لمثل هذه الامور حتى نكون على الشروط الاربعة والا يحيف الانسان في ذلك لان القصاص معروف هو ازالة قطع للعنق لكن هنا بالنسبة للقصاص في
55:30لا بد من الدقة في ذلك حتى لا يتجاوز الانسان فيأثم في تجاوزه اذا يقف عند الحد وايضا انظر ايضا لابد ان نعرف يعني ما يتجاوز يقطع يمين واحد فيقول انت بيدك فيقطع الاخرى لا لابد يمين بيمين شمال بشمال وهكذا
55:53وايضا كذلك لابد ان تكون مماثلة. يد بيد ورجل برجل وهكذا. اذا هذه امور مهمة هذي لابد منها هذه الشروط بعض العلماء ينص عليها وبعضها يذكرها انا اذا مررنا انبهكم انا نبهتكم اشار الى
56:14الشروط الاربعة هو ذكر هناك الشروط الاربعة اليس كذلك؟ ردا اليها في هذا الفصل. فكأنه يقول لا حاجة لاعادتها لكن الانسان الخبير بالفقه وبمثل ذلك تجد ان الامر واظح عندهم. لكن هو ليس واظح لكل شخص فالمؤلف جعل ذلك واضحا
56:34بالنسبة له وبالنسبة لطلاب العلم الذين يعني تعمقوا في ماذا؟ في الفقه. نعم قال ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها بغير خلاف ومن يقاد به في النفس يقاد به فيما دونها
56:55وعنه رحمه الله لا قصاص بين العبيد في الاطراف. لان العبيد الاصل فيهم هو القيمة لكن الصحيح والراجح هو القول الاول وهو رأي اكثر العلماء نعم قال وعنه رحمه الله لا قصاص بين العبيد في الاطراف لانها اموال. قال والمذهب الاول. والمذهب الاول. لماذا؟ طيب وهو نفسه
57:18القصاص في النفس ايضا قال والمذهب الاول والمذهب الاول وهو الراجح قال لان ما دون النفس كالنفس في وجوب القصاص فكان كالنفس فيما ذكرنا قال رحمه الله تعالى فصل وان اشترك جماعة في ابانة عضو مرة هناك لو اشترك جماعة في قتل شخص
57:47قتلوا جميعا على الرأي الصحيح مع ان احمد له رواية ومذهب ابي حنيفة لكن مذهب الجمهور كما عرفتم هناك ابو حنيفة ابو مذهب مالك والشافعي واحمد في المشهور بل عامة العلماء هو انهم يقتلون جميعا ودليل ذلك حديث عمر الذي مر بنا
58:05للرجل الذي قتله سبع من اهل صنعا فكتب الى عمر فامر بقتلهم وقال لو تمالى عليه اهل صنعا تواطؤوا واتفقوا لقد لقتلتم جميعا. نعم قال رحمه الله تعالى وان اشترك جماعة في ابانة عضو دفعة واحدة ما معنى اي بان يعني قاطع؟ يعني فصله من مكانه
58:28ابان الشيب بمعنى ماذا ابعده عن موضعه؟ يعني جاءوا فوضعوا حديدة ساطوه او سكين كبيرة ثم امسكوا باثنين قول مع مع اطراف ثم ضغطوا عليها حتى قطعوا يده من الكف او من غيره
58:46او جاءوا مثلا بصخرة عظيمة كبيرة فرفعها مجموعة او في الونش كما يقولون ثم وضعوا لوجهه ووضعوا علامة فاطلق عليه. فانقطعت الامثلة كثيرة نعم قال رحمه الله تعالى مثل ان يتحاملوا على الحديدة تحاملا ما معنى تحاملوا؟ يعني القوا بكل قوتهم وشدتهم
59:12جاءوا الى مفصل فوضعوا عليه حديدة. ثم اخذوا يتحاملون باقصى ما يكون. ليس اللمس لا تحاملوا حتى اذانوا ذلك العضو اي قال امثل ولذلك في الحديث مأوبين من حي فهو كميت
59:31يعني ما قطع من الحيوان وهو حي فهو هذا معنى لبانة يعني قال مثل ان يتحامل على الحديدة تحاملا واحدا حتى يبينوا يده على جميعهم القصاص في حديث علي رضي الله عنه حديث علي مر بنا في قصة الرجلين الذين جاء بسارق وقال هذا فقطعه بدال على شهادتهم
59:57لانه وعد لك ليس مجروحين عنده ثم جاء بعد فترة باخر فقال يا امير المؤمنين اخطأنا هذا هو القاتل فدمهم علي تكلم عليهما كلاما قاسيا. وقال لو كنت اعلم يعني لو مجرد شك انكم تعمدتما لما قطعت ايديكم
1:00:15ثم طالبهما حكم عليهما بالديرة. لكن يد الرجل ذهبت وهذا الذي نحن نقول لا ينبغي التسرع يعني ينبغي للمؤمن ان يتقي الله. فلنصبر لو ان اثنين شهدا على فلان بانه سرق تعجل في الامر
1:00:34يعني يعرف ان فلان يده خفيفة كما يقول سارق. فقال فلان هو الذي سرق. رأيتم له ثم بعد فترة علم السارق ماذا سيكون؟ كيف يعيش المسلم وصلى الله على محمد
1:00:52خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.