استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:22فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بربهم وبسنة نبيهم حتى كانوا اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وصار في منهجهم الى دينا اما بعد فلنزار ايها الاخوة في اوائل كتاب الجنايات وقد بدأنا فيما يتعلق
0:52بالاشتراك في الجناية فاخذنا الاول منها والثاني. تفظل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد
1:15وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قال فصل قال والحكم في شريك الصبي والمجنون كالحكم في شريك الخاطئ لان عمدهما خطأ. فمر بنا ايها الاخوة مرات بان
1:39والمجنون مرفوع عنه ما القلم قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ اذن هما مرفوع عنهما التكليف
1:57ومن يوجب عليهما تكليفا يكون مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف يقول لو اشترك في الجناية انسان بالغ مكلف مع مجنون او صبي يقول الحكم في هذه المسألة كالحكم في
2:19لو اشترك عامل وخاطئ قال رحمه الله تعالى القسم الرابع شارك سبعا او انسانا في قتل نفسه. شارك سبعا او انسانا. اذا هنا مثالان يعني رجل جرحه سبع يعني اعتدى اعترضه سبع فجرحه
2:43ثم جاء اخر فجرحه جرحا عمدا ثم مات من ذلك الجرح. اذا الجارح الاول هو السبع. والسبع ليس مكلفا هذا واحد الاخر الجارح انسان عاقل مدرك تعمد ان يجرح هذا الانسان
3:06يرحل اخر فمات لا فرق بين ان يكون السبع هو الاول او ان يكون الجارح الاول. فالمسألة متساوية. هذي واحدة الصورة الاخرى ان يأتي انسان فيجرح نفسه يعني يتعمد ان يجرح نفسه ويطعن نفسه
3:27او يقطع من بدنه شيئا متعمدا ثم يأتي اخر ويجرحه جرحا اخر. هاتان الصورتان هما اللتان يشير اليهما المؤلف رحمه الله لانه قد يعتدي انسان على اخر فيجرحه ويكون السبو ايضا قد جرحه اما اولا او او الشخص نفسه يجرح نفسه
3:53ويأتي شخص اخر فيجرحه وكل منهما متعمد فهل يجب القصاص على الجارح المكلف المتعمد او لا. لان شريكه لا قصاص عليه. سواء قلنا السبع او الانسان لان لا يقتص له من نفسه
4:16قال شارك سبعا او انسانا في قتل نفسه مثل ان يجرح رجلا عمدا. قصده في قتل نفسي في الجرح الذي ينتهي الى ماذا القتل والا القاتل هو شيء واحد نعم
4:36قال مثل ان يجرح رجلا عمدا او يجرح الرجل نفسه عمدا ففيه وجهان هنا انظر المؤلف اختصر مثل ان يجرح نفسه عمدا ويأتي اخر عامد مكلف فيجرحه. هذا واحد او
4:55يجرحه سبع ويأتي ايضا اخر فيجرحه. هما هاتان الصورتان قال مثل ان يجرح رجل مثل ان يجرح رجلا عمدا ويجرح الرجل او او يجرح الرجل نفسه عمدا ففيه وجهان. وهو يأتي اخر فيجرحه جرحا اخر فيموت. والقصد والاخر
5:20احدهما يجب القصاص لذلك والاخر لا يجب القصاص. احدهما يجب القصاص لذلك. المسألة فيها خلاف ايضا بين الائمة هناك من يرى الا قصاص وهناك من يرى ان فيه القصاص. فمثل ابو حنيفة والشافعي لا يرى يعني القصاص مع الرواية الاولى
5:43والرواية الاخرى يرى الامام مالك رحمه الله تعالى فيها القصاص يعني حكي عن ذلك قال والاخر لا يجب القصاص لانه اذا لم يجب على على شريك وجنايته قال انه اذا لم يجب على شريك الخاطب من هو شريك الخاطر متعمد؟ انتبهوا في القسم الثالث الذي مر
6:09نحن الان في القسم الرابع القسم الثالث ان يشترك متعمد وخاطئ يعني مخطئ في قتل شخص. يعني انسان تعمد القتل والاخر ما تعمد القتل ما قصد القتل قال لانه والاخر لا يجب القصاص. لانه اذا لم يجب على شريك الخاطئ وجنايته مضمونة فها هنا اولى. لانه
6:35واذا لم يجب على الخاطئ وجنايته مضمونة هناك لا شك بانه في الصورة الاولى المخط تجب عليه الدين هذه مسألة معروفة. يعني نصف الدية لكن الكلام هنا عن القصاص سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى لها كتابا مستقلا
6:57الاول قال رحمه الله وان قال انه يجب القصاص في هذه والتي قبلها قال رحمه الله وان جرحه فتداوى بسم غير يعني وان جرح واخر شوف المؤلف يختصر العبارات وان جرحه اخر يعني شخص اخر متعمدا
7:26قال وان جرحه فتداوى بسم غير عبارة العبارة ترى تحتاج توضيح كلمة كلمة يقول وان جرحه يعني جرح شخص اخر متعمدا فقام المجروح فداوى نفسه فتداوى بسم غير فتداوى المجروح بسم. نعم
7:52غير نوح غير موح يعني غير سريع القتل يعني سم لا يقتل مباشرة ويقتل ولكنه لا يقتل في الحال قال الا انه يعني مسرع. نعم قال الا انه يقتل غالبا
8:13ان السم يقتل في الغالب لكنه ليس سريع القتل نعم او خاط لحم جرحه في لحم حي او خاط المجروح لحم جرحه بلحم حي يعني ما معنى بلحم حي يعني اللحم لا يزال حيا
8:38يعني خاط الجرح واللحم لا يزال حيا بمعنى ما مات اللحم. لانه لو مات اللحم انت لا يتأثر لا يؤثر فيه. نعم قال او خاط لحم جرحه في لحم حي
8:53اوخى اظنها في لحم حي اليس كذلك؟ نعم في لحم حي. نعم. او خطأ لحم جرحه في لحم حي او خاض التآكل فقطعه فمات. او خاف ان محل الجرح فقام قطع الزيادة مثل السلعة
9:16التي يتكلم عنها الفقهاء قد يأتي انسان السلعة فيقطعها فيموت بها وقد لا يموت فهذه من الامور الخطيرة ايضا وهذه سبق ان مرت بنا قال او خاف التآكل فقطعه فمات
9:32او فعل هذا وليه؟ هنا هذا هو الذي فعل ذلك نفسه الان فهنا الامر متعلق به لكن قد يفعله وليه والولي قد تكون له سلطة عليه وقد لا تكون له سلطة. وربما هو اذن في ذلك نعم
9:52قال او فعل هذا ولي ففيه وجهان احدهما الحكم في شريكه والحكم فيما لو جرح نفسه عمدا. لو جرح نفسه عمدا واشترك معه اخر فجرحه فمات قال لانه عمد هذا الفعل. لانه عمد يعني قصد هذا الفعل عمدا
10:17قال والثاني انه كشريك الخاطئ. والثاني انه كشريك الخاطئ وقد مر بنا الخلاف فيه لانه لم يقصد الجناية على نفسه انما قصد المداواة وكان فعله عمدا خطأ فكان فعله عمدا خطأ فلم يجب القصاص على شريكه
10:45ايه ايه انا قلت كلها بدا هذا او هذا لا يختلف الحكم نعم لكنها هي في الحقيقة حكمهما واحد لا يختلف قال فكان فعله عمد خطأ الم يجب القصاص على شريكه
11:04هذا المصنف رحمه الله تعالى فصل وان جرح رجلا جرحا الف سينتقل لصورة اخرى يشترك اثنان احدهما يجرح اخر جرحا واحد ويأتي الاخر ويقطع جرحه مئة جرح يتساويان بالنسبة للعقوبة
11:25قال وان جرح رجلا جرحا وجرحه اخر مئة لماذا هما سوى؟ يعني يقام عليهما الحصص والقصف من المؤلف ما تم فمات الكلام كله هنا فمات لانه هذا يتعلق بماذا؟ في السرايا التي تنتهي الى الموت
11:47اذا شخص جاء اخر فجرحه جرحا ثم اخر جاء فاخذ يشرطه يجرحه مئة جرح. هذا واحد قالوا والحكم سيئا. لماذا قالوا لانه قد يقتله جرح ولا يقتله مائة جرح ولاننا لا نستطيع ان نعين القاتل منهما فالشركا في الحكم
12:12لانه لا نستطيع ان نميز احدهم عن الاخر قال رحمه الله وان جرح رجلا جرحا وجرحه اخر مئة فهما سواء لانه قد يموت من الواحد ولا يموت من المئة ولا يمكن اضافة القتل الى احدهما بعينه قد يأتي الشخص فيجرحه بسيف او سكين حادة ويأتي اخر فيجرحه جروحا
12:38بسيطة متعددة. قد يكون هذا اخطر وهو الذي نزف دمه وانتهى قال ولا يمكن اضافة القتل الى احدهما بعينه ولا الاسقاط فوجب على الجميع الا لو ذهب به الى طبيب في مثل
12:55هذا الزمان وقرر الاطباء ان لامر مؤكد ليس مضمونا بان هذا الجرح وهذه الجروح هي التي قتلته. وان هذا الجرح المنفرد لا اثر له حينئذ يتغير الحكم لان القصد هنا عدم معرفة عدم تعيين من القاتل. لكن لو عرف ذلك اختلفوا الحكم
13:20قال رحمه الله تعالى وانقطع احد وانقطع احدهما من الكوع بهذا الكوع نعم والاخر من المرفق وهذا هو المرفق وايديكم الى المرافق في الوضوء يعني واحد قطع يده من هنا والاخر قطعها من ماذا؟ المرفق
13:41فهما سواء فهما سواء في الحكم والقصد هنا فسرى القطع الى ماذا سائر بدنه فمات؟ هذا هو مراد المؤلف لانه يتكلم عن القصاص. هو صار لا يكرر بناء على ما
13:58مضى قال فهما سوى لانهما جرحان حصل الزهوق عقيبين. ارأيتم؟ حصل الزهوق يعني زهوق النفس بعد القطع بعد القطعين ولا يدرى ايهما الغالب فحينئذ يقتص منهما. هذا كله ايها الاخوة اذكركم في الاشتراك
14:22في الاشتراك في الجناية انه مهما تعدد المشتركون فان القصاص يقام عليهم. وقد مر بنا حديث عمر اثر عمر رضي الله تعالى لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم في قصة السبعة الذين قتلوا رجلا واحد وكتب الويل
14:44الى عمر في ذلك فكتب اليه ان يقتلهم ولو توالى عليه اهل صنعا لامرت بقتلهم قال رحمه الله تعالى لانهما جرحان حصل الزهوق عقبهما فاشبه ما لو كانا في يدين
15:05كما لو كان في مختلفتين لا يختلف الحكم قال رحمه الله تعالى وانقطع احدهما يده جاء شخص فقطع يد شخص. هذه صورة قال ثم ذبحه الاخر. ثم جاء اخر فذبحه
15:27لا شك بان الذابح هو الذي عليه القصاص نعم قال او شق بطنه وابان حشوته. فجاء فذبحه او شق بطنه فاخرج ماذا حشوته؟ اخرج يا علي ما في بطنه وحينئذ مات نعم
15:47فعل الاول ما على قاطع اليد منفردة. فعلى اليد فعلى الاول ها ما على قاطع اليد على الاول على قاطع اليد وهو ان تقطع يده واليد باليد. نعم. والثاني هو القاتل. والثاني هو القاتل لانه هو الذي ذبحه او اخرج
16:07حشوه يعني حشوه وما في بطنه اخرجه قال لانه قطع سراية القطع ماء هذه العبارة انتبهوا لها قد تكون غامضة لانه قطع سراية القطع من هو الذي قطع سراية القطع الذابح او الذي لانه اوقف سراية
16:27لانه ربما قاطع اليد لو ترك تسري الى بدني فيمت جاء هذا فقطع سراية ماذا؟ القاطع فاخرج قاطع اليد من القصاص اذا بالنسبة قصدي من القتل وبقي عليه قطع اليد هذا اذا طالب ولي الدم
16:48جاء هذا فقطع ذلك. يعني فقطع ماذا سراية القطع او سراية الجرح؟ القصد بالقطع هنا الجرح الذي هو قطع اليد الذي تسبب عليه الجرح قال رحمه الله تعالى لانه قطع سراية القطع فصارا واضحا سراية القطع يعني تسبب الذابح في ايقاف السرايا الاولى كانه
17:15او الغاها انهاها قال لانه قطع سراية القطع فصار كما لو اندمل القطع ثم قتله. يعني ان دامل بمعنى ان الجرح عندما انتهى ثم جاء فماذا ذبحه الاخر او قطعه نعم
17:38قال وان كان وان كان قطع اليد اخرا فالاول القاتل. اه انظروا عكس الصورة جاء شخص فذبح شخصا او اخرج ما في حشو ما في بطنه ثم جاء الاخر وقطع اليد. فمن يكون هنا الذي يقتل الاول
17:59لانه هو الذي تسبب في القتل. وقاتل اليد جاء لم يصادف محلا نصارى يعني المؤلف عكس القضية يعني لو كان اخر يعني اخرا قطع اليد جاء متأخرا والذابح او مخرج الحشو هو الاول
18:18قال وان كان قطع اليد اخرا فالاول القاتل ولا ضمان على قاطع اليد لانه صار في حكم الميت يختلف عن الصورة الاولى لان الصورة الاولى هو الذي بدأ فقطع يد انسان صحيح
18:35لكن هذا جاء فقطع يد ميت او محكوم عليه بالميت. لكن ينتهي الامر عند هذا لا لابد من تعزير لان حرمة امواتنا كحرمة احيائنا لكن الكلام هنا بالنسبة للقصاص والدية لا شيء في ذلك. لكن
18:56ينبغي ان يعزر وان يؤدب لانه تعدى على مؤمن والميت له حرمة كحرمة الحي. تفضل قال رحمه الله الاول القاتل ولا ضمان على قاطع اليد لانه صار في حكم الميت انما يتحرك حركة المذبوح. ولذلك سيذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه
19:22قال لان الشخص الذي ذبح او اخرج حشوه صار في حكم الميت حتى وان كان فيه رمق. فلما جاء الثاني فقطع يده كان انه قطع يد ميت ويد الميت ليس عليه قصاص قاطعها ولا دية لكن عليه ان يؤدب ويعزر
19:46قال انما يتحرك حركة المذبوح ولا حكم لكلامه وانتم ترون ايها الحيوان عندما يرتب عليها اخر فترة وهو يتحرك انتم تشاهدون الحيوان اذا ذبح ياخذ فترة وهو يتحرك حتى تخرج روحه
20:04قال ولا حكم لكلامه في وصيتي ولا غيرها قال وان اجابه جائفة يعني هنا يقول ولا يقبل ماذا لا اثره في الوصية حتى يفرق بينه وبين قصة عمر التي سيريدها المؤلف رحمها الجائفة هي التي ماذا تصل الى الجوف
20:27هناك موضحة وهناك جائفة وهناك اشياء كثيرة من الجراح هذي كلها ستأتي ان شاء الله في الديات قريبا قال رحمه الله وان اجابه يعني جرحه في جوفه يرحل يصل الى جوفه. يعني الى قطنه. نعم
20:51قال وان اجافه جائفة يتحقق الموت منها الا ان الحياة فيه مستقرة الحياة مستقرة. نعم ثم ثم ذبحه اخر القاتل هو الثاني. لماذا؟ لان الحياة باقية. وسيذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه
21:13لما طعن وبلولوها المجوسي عليه نعمة الله. نعم قال رحمه الله فالقاتل هو الثاني لان حكم الحياة باق ولهذا اوصى عمر تعليل يعني السبب نعم. ولهذا اوصى عمر رضي الله عنه وارضاه بعد ما سقي اللبن
21:34سقي اللبن فخرج من جرحه. ما معنى هذا الكلام؟ هو القصة انه لما طعن ابو لول وعمر رضي الله تعالى عنه دعيت ابي الطبيب فاسقاه اللبن. وكانت العلامة عندهم في ذاك الوقت انه اذا اسقي اللبن فخرج انه خلاص قد انتهى
21:55قالوا فاسقاه اللبن فخرج من الجرح يبرق يعني يلمع اللبن يعني واضح جدا فقال له اعهد الى الامة. قال الطبيب لعمر عاد الى الامة فعهد اليهم بالخلافة قصة الشورى التي تعرفون. عهد الى ست. واوصى رظي الله تعالى عنه. فقبل
22:17ووصيته اخذ بها اخذ بها الصحابة. اذا هذه الصورة مسألة الجائفة تختلف عن التي قبلها لان الاولى ذبح وانتهى لكن هذا طعن وايضا الخنجر الذي طعنه به كان ايضا موضوع في السم. نعم
22:39قال رحمه الله فخرج بعدما سقي اللبن فخرج من جرحه وايس منه فعمل بوصيته هو الطبيب يقول لما اسقاه اللبن يعني يعني تيقن انه خلاص انتهى لانه عرف هذي علامة انه
23:01خلاص نعم قال رحمه الله وانس منه فعمل بوصيته فاشبه المريض الميئوس منه. يعني يريد انه في هذه الصورة بالوصية وبالعهد الذي عهد به الى نفر من الصحابة بالخلافة. وتعلمون منهم عثمان وعلي لانها انتهت في اخر
23:25في عند عثمان وعلي نعم. ثم اخيرا لاستقرت في عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا قال وان القى رجلا من شاهق شاهق يعني يخرج هو واياه في الصف فيقول يا فلان تعال انظر
23:44ثم يدفعه فيلقيه او على مئذنة او على خزان او غير ذلك من الاماكن المرتفعة شاهق يعني عال فتلقاه اخر بسيف فجاءت صورة اخرى وهو يهوي جاء اخر معه سيف فقسمه نصفين قده يعني قطع
24:04فمن الان المباشر ذاك متسبب لكن هذا مباشر. فمن الذي باشر القتل؟ احتمال ان الانسان قد يسقط مما كان النعال وتحصل فيه كسور انه لا يموت وهذا كثير يحصل ابلغ ولانه اذا واقع انتهى
24:24وهذا يذكرونه في الطير ايضا. نعم. فتلقاه اخر بسيف فقده قبل وقوعه. فالقصاص على من قده لانه مباشر للاتلاف. وذاك كان سببا من قطع حكم المتسبب رأيتم فالمتسبب انقطع حكمه وبقي المطالب هو المباشر. كما لو حفر انسان حفرة فجاء اخر ودفع فيها
24:56قال رحمه الله كالحافر مع الدافع. رأيت ممثل بها كالحافل الذي يحفر حفرة ثم يأتي اخر في دفع فيها اخر فيموت فمن الذي عليه القصاص هو الدافع لانه المباشر قال المصنف رحمه الله يقولون في القاعدة الفقهية اذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة
25:23قال المصنف رحمه الله تعالى باب جنايات العمد الموجبة للقصاص. باب جنايات العمد انظروا جنايات العمد الموجبة للقصاص هذه جنايات توجب القصاص المؤلف وضعها في ستة اقسام رتب ترتيبا بديعا يذكرها واحدا واحدا. نعم
25:51قال رحمه الله انتبهوا لها العنوان باب جنايات العمد في القصاص. نعم قال وهي تسعة اقسام احدها ان يجرحه بمحدد يقطع اللحم يعني يضربه بمحدد سيف سكين خنجر رمل الى غير ذلك من الاشياء
26:16التي يسبب ذلك. نعم قال ان يجرحه بمحدد اذا ان يجرحه بمحدد وليس شرطا ان يكون سيفا او سكينا ربما يأتي بحجر فيصير بمذهبة السكين واقوى. فهذا يدخل في ذلك. ربما يأتي بقطعة ذهب في السنة فتكون كالسكين
26:40بقطعة نحاس بقطعة رصاص الى غير ذلك. نعم قال يقطع اللحم والجلد كالسيف والسكين والسنان ما هي السنان؟ هو الرأس سنان هو الرمح جمع اسنة والقدوم نعم لا هذا هذا يدخل في شيء اخر ما هذا ينفث كما يأتي مثل الابر وغيرها
27:09نعم قال والقدوم وما حدد من القدوم هذا الفأس الصغير قال وما حدد من حجر او خشب او قصب او زجاج او غيره. كل ما حدد من هذه الاشياء او حتى من ذهب او من فضة او نحاس او رصاص
27:29كل ما يصلح ان يكون له ماذا جهة حادة يدخل في ذلك نعم تعلمون قصة المرأة الجارية التي ذبحت الشاة كسرت حجرا وسمته وذبحت به الشاة. نعم قال او بما له مور وغور. او بما له مور. ما هو المور؟ نفوذ. قوة النفوذ. يعني ينفث
27:55مثل ما قلت مسدس يعني شيء ينفث اوله غور الغور هو العمق يصل الى العمق قال او بما له مور وغور المسلة والسهم. المسلة ما هي الابرة الكبيرة؟ وسميت بسلة لانها تسل. يوضع فيها السلك يعني الخيط
28:19ويسل فسميت بسلة. الابرة الكبيرة. نعم والسهم والسهم والقصبة المحددة ويموت به فهذا موجب للقصاص اجماعا. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. هذه المسألة محل اجماع نعم تعرف القصب قصب هذا الذي يستخرج انواع من الزرع وغيره
28:49تمسكها وتحجها نجعلها حادة نعم. قال فيموت به فهذا موجب للقصاص اجماعا. يعني باجماع العلماء ليس قصده اجماعا في المذهب بل عند العلماء كافة لا يختلفون فيه. لان هذا واظح القتل
29:08قال وان غرزه بابرة في مقتل انظر يعني جاء الى صدره مكان القلب غمزه بابله يعني انفذها في مقتل قال وان غرزه بابرة في مقتل كالصدر. كالصدر يعني والصدر فيه القلب كما تعلمون. نعم
29:31والفؤاد الفؤاد القلب ايضا نعم. والخاصرة والخاصرة التي تحت الابط. وايظا جاء فادخل ابرة بعينه ففقعها ربما يموت وربما لكن الغالب قالوا انه يموت او حتى في اذنه. ولكن هذه الابرة تكون نافذة
29:51قال والعين التي في الجنب تحت الابط واصل الاذن فمات قال رحمه الله والعين واصل الاذن فمات وجب القول لان هذا نعم. وجب القود لان هذا في المقتل كغيره في غيره
30:19قال رحمه الله معنا هذه الصور الاخيرة فيها خلاف بين العلماء نعم اما الاولى مجمع عليها قال رحمه الله وان غرزه في غير مقتل الالية والفخذ. الالية كما ترون قد يغرزه ولا يعني ولا تؤثر يعني. تؤثر لكن لا ليس الخطر الذي فيها كالصد
30:41القلب الخاصرة نعم قال رحمه الله وان غرزه في غير مقتل كالاليت والفخذ فبقي منه ضمنا حتى مات وايضا مثلها القدم او الساق في لحم الساق نعم وجب القود لان الظاهر لان الظاهر موته به
31:05قال رحمه الله وان مات في الحال ففيه وجهان احدهما لا قود فيه لانه لا يقتل لانه لا يقتل غالبا اشبه ما لو ضربه بعصاة والثاني فيه القود لان له مورا وسراية في البدن
31:26وفي البدن مقاتل خفية اشبه ما لو غرزه في معرض ابو حنيفة له خلاف في هذا لا يراه يعتبرهم هذا من شبه العمد في حصاة ولكن حصاة صغيرة ليست كبيرة
31:45انا اقول لك فيه خلاف كما ترى في روايتان في المذهب. هو ينظر هذا يحدد في وقته هل هذا الذي استخدم قاتل او لا؟ الغالب ان هذه لا تقتل لكن هو ينظر الى الواقع يحكم فيها
32:04كما قال المؤلف ان ادت الى القتل يقتل. وان لم تنتهي الى القتل فلا قال رحمه الله احدهما لا قود فيه لانه لا يقتل غالبا اشبه ما لو ضربه بحصاة
32:21والثاني فيه القود ضربه بحصاة صغيرة اما لو ضربه بحجر كبير سيأتي مثقل في القسم الثاني نعم قال والثاني فيه القوت لان له مورا وسراية في البدن وفي البدن مقاتل خفية اشبه ما لو غرزه في مقتل
32:44قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل القسم الثاني ضربه بمثقل الثاني من بعد من الجناية عمدا التي توجب القصاص ضربه بمثقل كبير يقتل مثقل كبير. نعم اخذ مطرقة كبيرة فضربه على دماغه
33:08او اخذ اخذ فاسا فضربه. او اخذ حجرا كبيرا فظرب به او حديدة كبيرة او خشبة كبيرة. هذي الاشياء مثقل الى الثقة الخبطة فيه وانتهى قال رحمه الله ظربه بمثقل كبير يقتل مثله غالبا
33:28سواء كان من حديد او خشب او حجر او القى عليه حائطا او حتى من ذهب او من فضة او من اي شيء او القى عليه حائطا او دادا كبيرا كان واقف فقال تعالى يا فلان فدفع عليه الباب فقتله. نعم
33:48قال او القى عليه حائطا او حجرا كبيرا او رظى رأسه بحجر او رظ رأسه هذا فيه النص يأتي بقصة قال فعليه القود ما هو القاد نكرره ايضا القصاص؟ نعم. قال لما روى انس رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية يعني لما روى ان
34:12ابن مالك ان يهوديا قتل جارية وانتم تعلمون اليهود هم اهل الطبع وهم اهل الفساد في الارض وها انتم ترون في هذه الايام فهذا قتل لاجل اوظاح عليها من فظة
34:27يعني قصده المال قال ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها بحجر فقتله رسول بين حجرين القاها على حجر وضربه بالاخر ماذا سال دمها؟ انفجر رأسها ولكن بقي بها رمق
34:51فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين متفق عليه وهذا فيه كلام المثلى هل اقاده والقتلة هذه تأتي ان شاء الله في احكام المثلى ولكنه قتل بمثل ما قتل به
35:06وفي حديث لا قود الا بالسيف وهذا الحديث يضع فيه كلام كل هذا ان شاء الله سيأتي لاننا لا نزال في اوائل ختام ماذا؟ الجنايات والعقوبة المهم ان ان هذه الجارية
35:20يعني ما كانت تتكلم ولكن كانت تومئ برأسها تشين فجاء اليها رسول الله من قتل اقتلك فلان طاقتك الاخ فلان قاتلك فلان سمى اليهودي قالت نعم فجيء به فقتل قال متفق عليه
35:43نعم يعني يدخلون هذا فيه. نعم قال وفي مسلم رحمه الله فاقاده قال في مسلم فاقعده يعني اقام عليه القصاص. نعم قال ولانه يقتل غالبا اشبه المحدد اشبه المحددة. نعم محدد نعم
36:06قال وان ضربه بقلم بقلم اخذ قلم رسام او قلم فضربه به او اخذ مسواك فضربه به او اخذ قطعة جريد صغيرة فضربه بها وامثل ذلك من الاشياء البسيطة. نعم
36:26قال وان ضربه بقلم او اصبع وما شا الله كذا فظربه به هكذا. نعم. او شبههما او مسه بكبير مسه مسه بكبير يعني جاء بخشبة مر عليه او بسيف او بساطور
36:47او بماذا مطرقة او غير ذلك ما ضربه فيها ولكنه امرها على جسده قال او مسه بكبير مسا فلا قود فيه. لان هذي اشياء يسيرة وربما لو حصل شيء يكون نتيجة
37:05انه ضعيفة ومريضة والخوف ايضا نعم سيأتي الله فهو كزهو ستأتي قصة موسى عليه السلام البوكس او البوكس يعني جمع الكف كذا الظرب مع الدفع ايظا هذا يعتبرونه مؤثرا نعم
37:29هو سينص عليه المؤلف قال فلا قود فيه لانه لم لم يقتله قال رحمه الله وان كان مما لا يحتمل الموت به العصا والوكز باليد. ما هي الوكسة هذه؟ يجمع الكف هكذا ثم يضربه بها مع الدفع. هذا معنى الوقف
37:55هو كزاه موسى فقضى عليه دخل المدينة حي على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته يعني من بني اسرائيل قبل ان يكونوا بهذه الحالة السيئة
38:10والاخر انما هو قبطي. هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهو كزه موسى فقضى عليه اذا وموسى عرف بالقوة والجلد هذا معروف في سيرته عليه السلام. اذا ادى الى القتل وهو في اليوم الثاني اذا خرج
38:31عليها الاخر يستنجد به ولكنه كاد ان يقتل الاخر ثم تركه وهذا جاء في سورة القصص مفصل قال رحمه الله تعالى وان كان مما لا يحتمل الموت مما لا يحتمل الموت به
38:50العصا والوكز بيده فكان في مقتل او مرض صارت الضربة في موضع مقتل او كان الرجل مريضا او صغيرا او هزيلا لا يتحمل مجردا وقزه سقط وانتهى او مرض او صغر
39:15او شدة برد. ايضا البرد والحر لهما اثر. يختلف الحكم فيهما. ولذلك سيجد من الصور التي سيذكرها قال لي في ذا حبسه اغلق عليه دكانا او بيتا او موضعا او وضعه في حفرة لا يمر بها احد ومنعه ماذا؟ يفرقون بين ان يكون في جو ماذا
39:38فلا يحتاج الى الماء كثيرا يصبر اكثر واذا كان في شدة القيظ الصيف لا يتحمل فهذه ايظا سيذكرها المؤلف ظمن الاشيا التي توجب القصاص قال او شدة برد او حر
39:56اوالضرب به. اه استمر في الظرب يعني. يعني اخذ يضربه ظربا مستمرا. والظرب اذا استمر وهذا مما ذكره المالكية بالنسبة للاب يعني من الصور التي يعتبرها الامام مالك يوجب القصاص من الاب لابنه فيما لو استمر في ظربه ظربا عمدا حتى قتله. اما اذا كان يربيه
40:22ويعلمه فلا قال اوالضرب به او عصر خصيتيه عصرا شديدا. يعني مجرد ان يعصر انثيه اللي هما الخصيتان قد لا يؤثر لكن يمسك بهما ويعصرهما عصرا حتى خلاص يفقد وعيه ويموت
40:43او عصر خصلتيه عصرا شديدا بحيث يقتل غالبا ففيه القود لانه يقتل غالبا اشبه الكبير قال وقد وكز موسى عليه السلام القبطية فقظى عليه فقظى عليه رأيتهم من واحدة قظى عليه
41:04قال وان لم يكن مثله يقتل غالبا فهو عمد الخطأ. صاعقة تنهي وجودهم في الارض نعم قال وان لم يكن يهود عليهم لعنة الله. نعم. قال وان لم يكن مثله يقتل غالبا فهو عمد الخطأ لا قود فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا ان
41:28الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل رواه ابو داوود رحمه الله هذا سيأتي الكلام عنها ان شاء الله وانها مطلقة نعم قال رحمه الله فصل القسم الثالث
41:44منع خروج نفسه منع خروج نفسه يعني بمعنى خنقة يعني جاء فربطه بحبل وضع لف حبلا على حلقه وتركه مخدوقا او ربطه بحبل وعلقه اللي يسمونه الشنق الان علقه بخشبة او غيرها الى ان مات
42:08نعم لا هو المراد هنا انه كتم نفسه نعم. قال منع خروج نفسه وقرأ نفسه ما انتبهت له. نعم منع خروج نفسه اما بخنقه بحبل او غيره او غمه بمخدة
42:34واي شيء اخر فيه ثقل يكتم نفسه او وضع احد الخلفاء الامويين قتلته يعني زوجته وضعت عليه مخدة انتهى نعم او وضع يده على فيه مدة يموت فيها غالبا ونحو هذا
42:53قال ففيه القوت المراد وضع يده على فيه وانفه لانه مجرد وضعه على الفم يستنشق من الانف وهذا هو الاصل لكن قصد المعرف يعني عبر عن الفم ويتبعه ايضا الانف بمعنى
43:12اغلقه فيه قوة ما يستطيع ان يتخلص منه فامسك به حتى ازهق روحه قال ففيه القود لانه يقتل غالبا قال وان خلاه حيا متألما فمات وان خلاه يعني يعني تخلى عنه تركه حيا. نعم
43:33وان خلاه حيا متألما فمات فعليه القود. ما في شك لانه هو السبب. نعم لانه مات من سراية جنايته اشبه الميت من الجرح. نعم قال رحمه الله وان صح منه ثم مات لم يضمنه لانه لم يقتله. يعني بعد ان خنقه صح الرجل وقام ومشى
43:58ثم بعد ذلك انتكس فلا يقتل به لانه ما مات من ماذا؟ من ذلك الخمر قال وان صح منه ثم مات لم يضمنه لانه لم يقتله اشبه ما لو برئ الجرح ثم مات
44:15قال وان كان ما فعله به لا يموت منه غالبا فمات فهو عبد الخطأ. اه ان كان ما فعله او خنق بسيط او امسك به قليلا. ولكن هذا الانسان يعني انسان متعب مجهد فمات
44:32قالوا هذا فيه شبهة واذا كانت في شبهة فلا يقتص ادرؤوا الحدود بالشبهات فيكون شبه عمد في هدية مغلظة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الرابع القاؤه في مهلكة كالنار. القائه في شيء يهلكه. اخذه اجج نارا ثم اخذه ورماه فيها
44:58قال العلماء ما تكونون النار صغيرة بامكانه ان يقفز ويخرج او جاء الى نهر جار فالقاه فيه. او واد كذلك ايضا يعج بالماء فالقاه فيه فجرفه معه. او القاه في بحر وهو ليل السباحة او يجيد السباحة ولكنه كتفه
45:18القاه قال القاءه في مهلكة كالنار والماء الكثير الذي لا يمكنه التخلص منه لكثرته او ضعف الملقى يعني يكون ضعيف ما يستطيع التخلص. يزيل البدن نعم. او ربطه ونحو ذلك. يعني ربطه ثم القاه. نعم
45:43قال او في بئر ذات نفس. او في بير ذات راعي رائحة متغيرة يعني منتنة تهلكه يعني لا يستطيع ان يمكث فيها الانسان فهو القاه في تلك البير اما انه خدعه انزل لتأتي بكذا ثم ماذا
46:03الحبل ينزل عليه فلا يستطيع ان يخرج وهذه البير لا يمكن المكث فيها طويلا فمات قال او في بئر ذات نفس او القاه من شاهق وغالبا ما تكون البئر مهجورة لانها ما تكون ممرا للناس. لكن لو كان بممر
46:21بامكاني استنجد بغيره وان يخرجه يختلف الحكم قال رحمه الله او القاه من شاهق يقتل غالبا القاه مثلا قال تعال يا فلان نصعد مثلا الا هذا البرج الى هذا البيت الجديد والفندق وكذا ثم انظر انظر فدفعه
46:44من مكان شاهق عال فسقط فمات قال او القاه من شاهق يقتل غالبا ففيه القود. يعني الشاهق المرتفع كثيرا قال ففيه القود لانه يقتل غالبا قال وان كان لا يقتل غالبا
47:04او التخلص منه منكر فلا قود فيه تمسك بشيء او كان تحته مثلا من الرمل الذي لا يؤثر او غير ذلك فهذا يحصل لبعض الناس نعم قال فلا قود لي لانه عبد الخطأ
47:22قال وان التقمه بالماء القليل حوت فلا قود فيه كذلك. يعني لو القاه في ماء قليل فالتقمه الحوت قال وان التقمه في الماء القليل حوت فلا قود فيه كذلك لان الحوت لا يأتي في الماء القريب الا نادرا. نعم
47:44قال وان القاه في لجة لا يمكنه التخلص منها ما هي اللجة اضطراب الامواج او كما قال الله تعالى في اعمال الكافرين او كظلمات في دحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب
48:03بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله ظرب اعمال المشركين بهذا والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماها
48:19يعني كانت تمشي في القيلولة فتنظر كأن امامك ماء وكلما قربت زال. هذه اعمالهم لا اثر لها ولا قيمة لها. يعني تظمحل وتنتهي ومصيرهم الى النار او كظلمات في بحر اللجي. مثال اخر نعم. قال رحمه الله تعالى
48:40وان القاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه الحوت فيها. او قبل وصوله اليها ففيه وجهان احدهما فيه القود لانه القاه في مهلكة فهلك اشبه ما لو هلك بها يعني فيه وجهان في المذهب يعني
49:01للحنابلة لا للامام رحمهم الله تعالى جميعا. والثاني لا قود لانه هلك بغير ما قصد اهلاكه به اشبه الذي قبله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الخامس ان ينهشه حية. يعني يأتيه يمسكه ويجعله حية تنهشه
49:29نعم بمعنى تلدغه قال ان ينهشه حية او سبعا قاتلا. او سبعا قاتلا او يجمع بينه وبين اسد او نمر او حية. وهذي فيها قصة يذكرونها يقولون جحدر ابن عبد الملك كان ايام
49:49حجاج وامسك به الحجاج على بسبب جناية هكذا يدعي الحجاج والا الحجاج كما تعلمون قتل الامام العالم التابع الجليل سعيد ابن جبير فقال له لن اقتلك لا اريد ان اقتلك
50:08ولكنني ساحبس اسدا خمسة عشر يوما واحبسوا عنه الطعام. يعني يرى عشك في مكان ويغلق عليه ويمنع منه لكن قال ثم اتي بك واربط احد يديك واعطيك سيفا بيدك الاخرى ثم ادخلك على الاسد
50:32الاسد كما ترون حيوان مفترس وجائع مضى عليه خمسة عشر يوما لم يأكل فلما رمي عليه انقض عليه الاسد. ولكنه كان رجلا شجاعا فنحر الاسد في السيف فمات الاسد وسلم
50:52اذا يعني سلمه الله لكن لو كان شخص ضعيف مجرد ان يرى الاسد يسقط السيف من يده وربما لا يستطيع ان يضرب لكن هذا جمع الله له الشجاعة وقوة القلب فاستطاع ان يتخلص
51:07فانظروا يا قسوة ذلك الانسان يعني كيف وصل به. نعم. قال او يجمع بينه وبين اسد او نمر او حية في موضع ضيق والقاه مكتوفا بين يدي اسد او نحوه
51:24مما يقتل غالبا ففعل به السبع فعلا لو فعله الملقي او جبل قوده يعني لو افعله فعله الذي القاه لوجب عليه القواد. نعم قال ففيه القود لان فعل السبع كفعله لانه صار الة له مثل السيف الذي في يده
51:47او مثل لو ماذا سلط انسانا صغيرا اذا هذا الة فهذا مثله تماما. قال رحمه الله والحيات كلها سواء في احد الوجهين لانها جنس يقتل سمه غالبا وفي الاخر ان كانت الحية مما لا يقتل سمها بعض العلماء يقول ان الاسد اذا رأى الانسان وكذلك الحية تفر ليس الحية ربما
52:16الحي اذا خشيت على نفسها ماذا لدرت اما الاسد وخاصة اذا كان جائعا لا يفر من الانسان. نعم. هذا الذي يعرف انا والذي ذكره العلماء. نعم. وفي الاخر ان كانت الحية مما لا يقتل سمها غالبا
52:35تحية الماء وثعبان الحجاز فلا قود فيها. ما ادري شو معنى الحجاز يعني ما يقتل؟ نعم قال فلا قود فيها لان هذا لا سالم يعني نعم قال لان هذا لانه لان فلا قود فيها لان هذا لا يقتل غالبا
52:53اشبه الضربة بمثقل صغير. بمثقل يعني مطرقة صغيرة نعم قال رحمه الله وان القاه مكتوفا في ارض مشبعة يعني جاء به ربطه رماه في مكان تكثر فيه السباع يعني تكثر فيها الظباع الاسود المهم السباع
53:17باي انواع كانت ربطه ثم رماه في ذاك المكان يعني جعله طعاما شهيا نعم. وان القاه مكتوفا في ارض مشبعة او ذات حيات فقتلته فلا قود فيه. لماذا قالوا لا قود فيه؟ هذا رأي لكن في رأي اخر لا
53:38قالوا لان هنا القتل غير متحقق. وبامكانه ان يمر به انسان فيفك قيده يعني هذا الاحتمالات قائمة لكن الحقيقة ما الفرق بينه وبين من ربطه او رماه على اسد قال رحمه الله
53:59سيذكر رأيا للقاضي نعم. لانه مما لا يقتل غالبا فكان عمد خطأ وقال القاضي رحمه الله حكمه حكم الممسك للقتل على ما سنذكره. يعني حكم ما لو مسك انسان اخر لاخر ليقتله
54:22وهذا سيأتي الكلام فيه سيذكره المؤلف وفيه احاديث جاءت قال لان معنا فيه روايتان ذاك انه يقتل لا يقتل وفيه خلاف بين الائمة ماذا؟ يعني روايات هل للحنابلة احدى الروايتين
54:37معهم ما لك والاخرى معهم ابو حنيفة والشافعي وهي التي سنرجح نعم. قال وقال القاضي حكمه حكم الممسك للقتل على ما سنذكره. لانه امسكه بربطه حتى قتلته قال رحمه الله تعالى فصل
54:57القسم السادس سقاه سما مكرها. سقاه سما يعني ما قال له خذ هذا الكاس في سم واشرب لو اخذه وشرب هو يتحمل لكن اكرهه على ان يشرب السم. يعني اسقاه السم كرها وقهرا. فمات بالسم
55:20او خالطه بطعامه او خلطه بطعام واعطاه اياه او دعاه اليه او طعام هو معه فخلطه في الطعام فاكله او بماء نعم. او بطعام قدمه اليه او اهداه اليه فاكله غير اكله غير عالم بحاله. فاكله وهو غير عالم بذلك السم
55:46اذا لا بد من القصاص فاكله غير عالم بحاله ففيه القوت لما روي ان يهودية اهدت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم بخيبرة شاة مصلية فاكل منها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه. ثم قال ارفعوها هكذا هم دائما اهل مكر وخيانة
56:13قال ارفعوها فانها قد اخبرتني انها مسمومة. يعني الذراع الذي بيده اخبره هي بعد ذلك تعلل يعني هي تقول انا ولما احضرها رسول الله وسألها قالت يعني فعلت ذلك كما سيذكره المؤلف. نعم
56:32ان كنت نبيا سيظهر لك. نعم المهم لا يختلف الحكم سواء اكرهه على الشرب او خدؤه فوضعه له في طعامه فيما كله سوى الحكم. نعم. قال ارفعوا فانها قد اخبرتني انها مسمومة. اخبرتني يعني الذراع الذي امسك به
56:56يعني اللحمة نفسها اخبرته واحضرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فارسل الى اليهودية فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقالت ان كنت نبيا لم يضرك وان كنت ملكا ارحت الناس منك. هكذا تعليلا وهم بلا شك اهل مكر وخداع وكذب واحتيال
57:17ويحرفون الكلم عن مواضعه هذا معروف. لكن اختلف العلماء هل قتله الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لم يقتلها. لماذا؟ لان الرسول ما قتله السنة ولكن قتل ماذا؟ بشرا ابن ماذا احد الصحابة؟ يعني قتل بشر
57:37ابن البراء ابن عازب قتله فحينئذ يقولون في بعض الروايات دعاه بعد ان مات بشر ابن البرا دعاها وامر بقتلها. والمسألة فيها خلاف. وبعضهم قال لم يقتلها لانها اصلا هي عهدت
57:55عام لرسول الله ورسول الله الذي قصد فسمه ما مات وانما الذي مات شخص اخر المسألة فيها خلاف قال فاكل منها بشر ابن البراء بن معرور رضي الله عنه فمات فارسل اليها فقتلها رواه ابو داوود رحمه الله تعالى
58:18قال ولانه يقتل غالبا اشبه القتل بالسلاح. اما هذا الحديث فالمؤلف غريب هو في الصحيحين من رواية انس يعني هذا الحديث حديث اليهودية يعني اخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث انس لكن هذه الرواية التي جاء بها المؤلف نعم هي في ابي داوود
58:39غاية ابي سلمة اما رواية انس فهي في الصحيحين ولا تختلف كثيرا عن هذه قال رحمه الله تعالى وان خلطه بطعام وتركه في بيت نفسه فدخل رجل فاكل فمات فلقى ودم. يعني جاء بسم فخلطه يقال صم وسم وسم
59:05واشهرها بالضم ثم الفتح ثم الكسر يعني يجوز ظمها سم وسم وسم يعني جاء بسم فخالطه في طعام في بيته الخاص به فجاء اخر ففتح الباب صديق له دخل فاكل من الطعام فمات اذا هو
59:23ما قصد ان يقتله ولا ان يأكل من الطعام قال رحمه الله تعالى فلا قود كما لو حفر بئرا في داره فدخل رجل فوقع فيه. يعني نفرظ انه حفر بئرا في داره وهو بعد لم يطم
59:41تلك البير يعني لم يفاجأ اخر فوقع فيها اذا هنا لا يؤاخذ في هذه المسألة لان انا في بيتي وبيتي محموظ محفوظ فهذا هو الذي جاء بنفسي بعكس ما لو حفرها في طريق
59:57قال وان علم اكل السم به فلا قردا لانه علم وفعل لو اعطاه سكين قال خذ السكين اقطع بها اللحمة وافعل بها كذا فطعن نفسه بها قال فلا قود لانه عمد قتل نفسه
1:00:21فاشبه ما لو قدم اليه سكينا اشبه ما لو قدم الي سكينا فقتل بها نفسه قال وان ادعى ساقي السم انه لم يعلم انه يقتل ففيه وجهان وان ادعى ساقي السم قال انا ما كنت اعرف ان هذا السم يقتل
1:00:45يعني ظننت انه ينظف المعدة او انه يعني تأثيره بسيط وما ظننت انه يقتل هل يقبل قوله فيه خلاف قال ففيه وجهان احدهما عليه القود لان السم يقتل غالبا والثاني لا قود فيه
1:01:03لانه يجوز خفاء ذلك عليه فتكون شبهة يسقط بها القوت يعني يكون شبهة والشبهة تدرأ بها ماذا الحدود وكذلك القصاص؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم السابع قتله بسحر يقتل غالبا. ما هو السحر؟ السحر عزائم. ورقى وادوية
1:01:30وايضا تعاوين تجمع في شيء فهذا هو السحر ويقصد منها بها اضرار الحاق الضرر بانسان ببدنه او بعقله فكم من من سحروا ذهبت عقوله وتغيرت احوالهم ولا شك ان هذا جريمة كبيرة فان ادى الى القتل او الى ذهاب
1:01:54ابي العاقل ففيه القصاص قال قتله بسحر يقتل غالبا ففيه القود لانه يقتل غالبا اشبه السكين قال وان كان مما لا يقتل غالبا فهو خطأ العمد وان ادعى الجهل كانت عندها جارية يعني اعمى وكانت تسحر فقتلتها
1:02:15نعم. قال وان ادعى الجهلة ما قتل نبي لان الرسول ما قتله السنة. جاء جبريل فاخبره صلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.