استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اثار الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه
0:24عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بقي قدر يسير من ما يتعلق بنفقات الاقارب. بسم الله الرحمن الرحيم
0:44الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
1:07وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النفقات قال باب نفقة الاقارب قال رحمه الله فصل وان ابت ان ترضعه لا باكثر من الا باكثر من اجر المثل كالمعدوم
1:26يعود الى الام مر بنا بانها حق الناس بحضانة الطفل ومن ذلك ارظاعه هي الام لكن اذا ابت ان ترضع الطفل الا باجرة اكثر من غيرها فلا يلزم الاب ان يجيب الى ذلك
1:47لكن لو طلبت رضاعه بلا شيء يعني بلا اجرة او باجرة غيرها فلا شك انها مقدمة على غيرها قال وان ابت ان ترضعه الا باكثر من اجر مثلها لم يلزمه ذلك
2:06ويسقط حقها لانها اسقطت لانها اسقطته انا اسقطته باسقاط حقها عندنا بالشطط يعني لانها اسقطته باشتطاقها يعني هي العبارة الصحيحة بس اه باسقاطها حقها اولى. لانها تسببت في اسقاط حقها. قال لانه لانها اسقطته باسقاطه
2:39ولان ما لا يوجد بثمن المثل كالمعدوم وذكرت لكم يعني اذا طلب الشيب بغير مثل لمثل لا يلزم الاجابة اليه وهذا معروف له امثلة كثيرة وذكرت من امثلة ذلك التيمم
2:58يعني يجوز للانسان ان يتيمم مع وجود الماء اذا طلب صاحب الماء ثمنا اعلى قال ولان ما لا يوجد بمثل المثل ما لا يوجد بثمن المثل كالمعدوم مثل الرقبة بالكفارة رأيتم بثل الرقبة في الكفارة
3:20قال وان كانت قال وان كانت ذات زوج اجنبي من الطفل. من هي الام اذا تزوجت يعني القصد والكلام وفي ارظاع الطفل الذي فارق الاب الام لو تزوجت خير الاب
3:39هذه مسألة اخرى نعم قال وان كانت ذات زوج اجنبي من الطفل فمنعها زوجها الرضاعة سقط حقها. شف قال اجنبي لو كان لكن لو كان غير اجنبي كان اخذ اخوه لا يكون اجنبيا. يسقط حقها لان الزوج منعها
4:02قال وان اذن لها فهي على حقها من ذلك. وان اذن لها الزوج الجديد وقال هذا حق لك ولك ان تفعليه. فحقها باق قال الامام رحمه الله تعالى فصل وتفارق
4:18نفقة القريب نفقة الزوجة في اربعة اشياء. هنا المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يحصر لنا الفروق بين نفقة الزوجة وبين نفقة القريب. يريد ان يبين المفارقة هل نفقة الزوجة كنفقة القريب
4:38اجاب رحمه الله تعالى فيما دونه لا بينهما خلاف في امور اربعة بعضها تناولناها اثناء الشرح قال احدها ان نفقة الزوجة تجب مع الاعسار لانها بدل هذا مرة بنا عرفنا ان زوجته ان نفقة الزوجة لا تسقط في حالة
5:01الاعصار اي انها ثابتة في حالة اليسر والعسر. اما نفقة القريب فانها تسقط في حالة العسر. لماذا؟ سيذكر المؤلف العلة وقد ذكرناها نعم قال ان نفقة الزوجة تجب مع الاعسار لانها بدل فاشبهت لانها بدل ماذا؟ لانها بدل لانها بدل معاق
5:28نجد معاوضة يعني هذه النفقة مقابل الاستمتاع بالبضع اذا لها مقابل. ومن هنا كانت الوجوب حتى في عالة العسر واشبهت الثمن في المبيع. فاشبهت الثمن في المبيع لا بد من تحققه
5:50قال ونفقة القريب مواساة. مواساة لانها للحاجة يعني الانسان عندما ينفق على قريبه المحتاج يريد ان يواسيه وان يخفف عنه وان يسد عوزه اما الزوجة فلا امر متعين حتمي عليه
6:10قال ونفقة القريب مواساة فلا تجب الا من الفاضل. فلا تجب الا من الفاظ اي مما زاد نفقة ونفقة زوجته واولاده لقول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. المؤلف ما علق على الاية. ماذا تدل عليه الاية
6:36يعني هذا سؤال تعلمون اسلوب القرآن احيانا تأتي الاجابة عن طريق سؤال ويسألونك عن المحيض. يسألونك عن الانفال. واحيانا استفتاء يستفتونك وغالب الاحكام تنزل تترى. وهنا يسألونك ماذا ينفقون ان يسألك الناس
7:00الذين لديهم اموال ما الذي ينفقونه تبرعا وصدقة ما الذي ينفقونه من ذلك؟ فقال الله تعالى العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل يا محمد لهم العفو ما هو العفو اي انهم ينفقون ما زاد على حاجتهم
7:25اذا الانفاق هنا فيما زاد على الحاجة وليس ما فوق ذلك قال رحمه الله ما الدليل من الدليل على انه غير واجب؟ لان الله قال تعالى يسألونكم ماذا ينفقون؟ قل العفو. اذا العفو ما هو على قدر الحاجة. يعني ما زاد عن حاجتكم فلكم ان تنفقوا. اذا
7:50ليس الانفاق واجبا قال رحمه الله الثاني ان نفقة الزوجة تجب للزمن الماضي لما ذكرنا. ان نفقة الزوجة يعني اذا اعسر الانسان بنفقة الزوجة اذا ينفق علي صار فقيرا فانها تستدين على نفقة الزوج تقترض من احد
8:15وترجع عليه في ذلك لان نفقتها لا تسقط اما القريب فقصد بها المواساة كما مر بنا وسد الحاجة. وهذه اذا سدت حاجته فيما مضى لا يرجع على قريبه. ويطالب بالنفقة
8:35قال ان نفقة الزوجة تجب للزمن الماضي لما ذكرنا ونفقة القريب لا تجب لما مضى لانها وجبت لاحياء النفس اه اذا نفقة القريب ما وجبت لان لانها متعينة على شخص لا
8:56ولكن وجبت لاحياء تلك النفس والانسان ايظا لو كان عنده شخص ايظا يخشى عليه من الهلال الهلاك فيجب عليه ان يقدم له كما لو رأى غريقا او انسانا سيقع في النار او انسانا
9:14الجوع فيجب عليه ماذا ان ينقذه قال لانها وجبت لا حياء النفس وتزجية الحال ما معنى تزكية الحال؟ يعني دفع الحاجات تزية من معانيها الدفع يعني دفع الحال اي الحاجة التي حلت بالقريب وهي العوز. وقد حصل ذلك في
9:40الماضي بدونها وقد حصلت النفقة يعني سدت حاله فيما مضى فليس له ان يرجع على قريبه فيما مضى قال رحمه الله تعالى الثالث اذا دفع الى الزوجة نفقة يومها بانه من طلوع شمس كل يوم يجب على الزوج ان يقدم الى الزوجة نفقتها
10:10وهي تحتاج الى فطور والى غدا والى عشاء. اذا يقدمها يوميا. لكن قد يتفقان يقدم نفقة شهر او شهرين او ثلاثة او سنة وربما يؤجل هذا امر راجع لهما اذا اتفقا
10:28قال اذا دفع الى الزوجة نفقة يومها او كسوة عامها ومضت المدة ولم تتصرف فيها فعليه ما يجب للمدة الثانية. يعني اعطاها نفقة شهر او شهرين او ايام. ومضت تلك الايام وهي لم
10:49منها شيئا يعني لم تصرف منها شيئا فلم تأخذ من النفقة شيئا ولم تلبس من البلبوس شيئا لانها استغنت اهدي اليها اشيا وقدم لها طعام فلم تحتج الى ذلك الامر. اذا
11:07هل له ان يقول لا انت يوجد عندك يا الجواب لا هذا حق وصل اليها فهو خالص حقها فعليه ان يؤدي ما يجب لها في الحال القادمة قال فعليهما يجب للمدة الثانية
11:26والقريب بخلاف ذلك قال رحمه الله والرابع انه اذا هنا سيكون للقريب. نعم قال رحمه الله والرابع انه اذا دفع الى الزوجة ما يجب ليومها او لعامها نقف هنا نقف هنا معناته دفع لها ما يجب ليومها انتهت علاقته اصبحت هي المسؤولة كما لو اشتريت سلعة
11:54ودفعت لصاحبها حقها ثم سرقت او تلفت لا يأتي اليك ويقول يا اخي تلفت. الا فيما يتعلق بالجوائح وهذه مستثناة. والاستثناء هنا ايضا ليس واجبا لان الرسول قال بم يأكل احدكم مال اخيه بغير حق
12:16يعني انسان يشترى مثلا من انسان ثمرة من الثمار فاصابتها جائحة اما برد شديد او عواصف او مطر فمن باب المواساة ان يراعيه لكن لا يجب ذلك اذا هنا المرأة اخذت حقها فهي مسؤولة عنه
12:35قال رحمه الله انه اذا دفع الى الزوجة ما يجب ليومها او لعامها فسرق او تلف لم يلزمه عوضه والقريب بخلافه لما ذكرت والقريب بخلافه يلزمه عوض لان النفقة هنا متجددة ليست ثابتة
12:58يعني نفقة القريب ايها الاخوة تكون في الحاضر والمستقبل وهنا لما اخذ ما عنده قدم له اشياء فذهبت عليه فعليه ان يسد عوزه. لان الغرض منه هو سد ودفع الحاجة
13:17قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحضانة الان المؤلف سيدخل بابا جديدا باب الحضانة. الحضانة من الحضن وهذا مأخوذ من الام اذا وضعت الابن في حضنها يعني احتضنته يعني ضمته الى صدرها وهذا هو شأن الام
13:42اذا الحضانة مأخوذة من الحضن. نعم قال اذا افترق الزوجان الزوجان ما قال اذا طلق. لان الطلاق داخل لان الافتراق قد يكون بالطلاق وربما يكون بالفسخ وربما يكون بالخلع اذا له عدة عوامل المهم ان يحصل انفكاك وابتعاد بين الزوجين
14:10ولكن المؤلف جاء بعبارة القرآن وهذا اجمل لان الله تعالى يقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. اذا تفرق وبينهما نعم قال اذا افترق الزوجان وبينهما طفل او مجنون. وبينهما طفل. شف ما قال بينهما ولد
14:32لان المراد هنا الطفل يعني المحتاج ولذلك جاء بجانب الطفل الى ماذا؟ المجنون وكان ينبغي ان يضع المؤلف ايضا المعتوه والمعتوه وواسطة بين الصحيح وبين المجنون. ترون بعض الناس يقول له العوام خبل
14:52يعني انسان تجده خيط وخيط يعني لا هو مجنون ولا هو صاحي تجده هكذا يعني هذا يسمى خبل هنا فلوس سلاح الفقهي واللغوي يسمى معتوه ما وصل الى درجة الجنون المطبق
15:10الذي يصل به الحد الى الاطباق يسمى مجنون اما الذي كذا وكذا هذا يسمى معتوه. اذا لو تركت طفلا والطفل بامس الحاجة الى الرعاية ولانه لو ترك لهلك ومثله ايضا المجنون والمعتوه
15:31اذا هذا من باب القاء النفس في التهلكة والله تعالى نهى عن ذلك قال وبينهما طفل او مجنون وجبت حضانته وجبت حضانته على من سيبين من اولى الناس بذلك قال لانه ان ترك ضاع وهلك. لانه ان ترك ضاع
15:56والضياع قد يؤدي الى الهلاك. فهل يجوز لانسان ان يترك ابنه يتيه طفل صغير يتيه في الارض؟ او ابنه مجنون يطلقه هذا لا شك قد ينتهي به الى ان يهلك فيأثم في ذلك
16:14لان الاب مسؤول عن ابنه قال لانه ان ترك ضاع وهلك فيجب احياؤه قال واحق الناس بالحضارة ويجب احياؤه ومن احياء الحضانة. نعم قال رحمه الله واحق الناس بالحضانة الام؟ الان ننظر ايها الاخوة عدنا ان نوازن نجد ان الاب والام في درجة واحدة
16:45هذا الابن نتج من بينهما وهو من صلب الرجل ومن ماذا؟ رحم المرأة. ها من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراث والثرائب والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار
17:05اذا هو منهما معا. لكن لماذا قدمت الام على الاب؟ مع ان الاب هو الذي بامكانه ان ينفق عليه وان يتولى شؤون وان الى اخره. ستجدون المرحلة تتغير عندما يكبر الابن او تكون البنت في سن السابعة
17:26المومنون الام لا نريد ان نسبق ما قاله المؤلف ننظر ما قال قال واحق الناس بالحضارة الام لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه انظر المؤلف قال واحق الناس بحضانة الابن هو الام
17:44اراد ان يطيل الكلام معرضا يقول لي ما لدى الام من الحنان والعطف والشفقة والرحمة ما لا يوجد عند غيرها وان كان الاب عنده شيء من الشفقة والرحمة والعطف والحنان والعناية لكن الامة تتميز بذلك
18:03وقد مر بنا في الدرس السابق من احق الناس بصحابتي؟ قال امك ثم من؟ قال امك الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم من؟ قال امك ثلاث مرات فلما سأله الرابعة قال اباك
18:20اذا هذا دليل على تخصيص الامة بذلك. ولذلك الشاعر لما اراد ان يصف واديا من الوديان كان رقيقا في الحسنة قال نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. ما قال حنو الاباء قال حلو المرضعات على الفطيب. فلا احد في الحقيقة وكل
18:44ذلك يجد من الحنان والشفقة ما عند الام هذا امر وضع الله سبحانه وتعالى في قلب الام. ولذلك ترون قصة ماذا ام موسى حتى ان تبدي لولا ان ربطنا على قلبها. يعني ما استطاعت ان تصبر. نعم
19:05قال لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه. انظر الى حصافة الصديق ابي بكر رضي الله تعالى عنه. هذه قضية تجمع بين الخليفة الاول الثاني وانتم تعلمون ان عمر نزل القرآن مؤيدا لرأيه. في عدة مواضع
19:22لكن ليس معنى ذلك ابو بكر معروف بحصافته وماذا بعمقه وقوة ادراكه وانفراده عن الصحابة رظوان الله تعالى عليهم ببعظ بالفهم الذي لا يوجد عند غيره بعاصم ابن عمر ولذلك لما قرر ان الله خير عبدا بين بين عباده
19:50ان يقبضه اليه او ان يعطيه الملك وكذا وكذا بكى ابو بكر. فاستغرب الصحابة كيف قضية رجل يخير ماذا؟ بين ان يكون الى الله. يعني الجنة او ان يقدم له الله سبحانه وتعالى في
20:06هذه الحياة الدنيا كل ما يريد. يعني سعادة في الدنيا وايضا سعادة في الاخرة علو في الحياة وفي الممات لحق تلك احدى المعجزات. هذه تحققت لكن ابو بكر فهم فبين لهم ان هذه فيها اشارة الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقبض وبذلك تحقق
20:31فهم ابي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم قضى بعاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عاصم يعني عمر تزوج عدة زوجات وكان من بين زوجاته ام عاصم اولى زوجاته ام عبد الله ابن عمر
20:49وغيره الذي هو اكبر اولاده لكن تزوج امرأة التي ابنها عاصم ثم طلقها فاراد عمر ان يأخذ عاصما اليه وعاصم هذا هو الذي كان من نتاجه الخليفة الرظي الخليفة الجليل الذي عده العلماء متمما عصره لعصر الخلفاء الراشدين عمر
21:15ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال قال فقضى بعاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما لامه امي عاصم رضي الله عنها وقال لعمر رضي الله عنه ريحها يعني ابو بكر لماذا قضى به لعاصم
21:39ولد ماذا يسلمه لابيه عمر؟ بين له الفرق. قال ريحها وشمها يعني مجرد ان يحس الان انتم انظروا الى الدواب تجد ان الماشية يعني الظان اذا ولدت ولدا تجد انه تشم ابنه وهو كذلك يجري
22:02هذا بالنسبة للحيوان فما بالكم الانسان اذا ريحها نعم قال ريحها وشمها ولطفها ريحها وشمها ولطفها وحنانها لا شك ان هذا كله يوجد منه في الام ما لا يوجد عند حتى وان وجد الحنان والعطف والشفقة والرحمة وحب الخير
22:29للابن عند الاب فلا يمكن ان يساوي الام هذا شيء وضعه الله سبحانه وتعالى في قلب الام لحكمة يعلمها تعالى اذا ابو بكر رضي الله تعالى سلمه الى امه لما فيها من المزايا
22:46قال ولطفها خير له منك ولطفها خير له منك. رواه سعيد رحمه الله. يعني ريحها وشمها ولطفها خير له منك يعني يا عمر قال واشتهر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم
23:05فلم ينكر فكان اجماعا في هذه القصة قصة عمر مع ابي بكر. كانت في حديث صحابة في مقدمة عهد الصحابة وعلموا بذلك واشتهروا. ولم يعرف ان احدا خالف في ذلك
23:24قال فكان ذلك اجماعا او شبه اجماع قال ولان الام اقرب واشفق ولا يشاركها في قربها الا الاب ولا يشاركها في قربها الا الاب ولذلك يأتي درجة ثانية قال ولا يشاركها في قربها الا الاب وليس له شفقتها
23:51وليست له شفقتها ولا يلي الحضانة بنفسه قال رحمه الله وايضا الاب لا يباشر الحضانة نفسه ولا يتولى الطفل ويقوم بشؤونه الخاصة من حيث ماذا ارضاعه يعني ان يهيأ له اللبن ان ينظفه ان يغير ملابسه ان يغسل
24:13هذا تنفرد به الام قال رحمه الله فان عدمت الام اذا عدمت الام اما بان توفيت الام او تزوجت بغير الاب قال فان عدمت الام او لم تكن من اهل الحضانة
24:33واحقهم بها عدمت الام بمعنى ماتت او لم تكن من اهل الحضانة كانك تزوجت قال فاحقهم بها امهاتها الاقرب فالاقرب. يعني ما دام الام قد فقدت الاحق بذلك هو امها
24:52لانه اذا كانت الام تتميز بالعطف ويأتي بعد ذلك امهاتها. فيقدمن على الامهات من قبل الاب والمسألة فيها خلاف. نعم واحقهم بها امهاتها الاقرب فالاقرب لانهن امهات قال يعني ام الام مباشرة ثم جدة الام وهكذا
25:19قال ولا يشاركهن الا امهات الابي ولا يشاركهن في ذلك الا امهات لابي. ولكن قال لانهن امهات ولا يشاركهن الا امهات الاب وهن اضعف منهن ميراثا. وهن امهات الاب اضعف ميراثا من امهات الام. نعم. قال رحمه الله
25:46ثم الاب. ثم الاب لانه احد الابوين قال ثم امهاته وان علونا ثم الجد ثم امهاته ثم الجد الجد بعد ذلك يحل محل الاب اذا فقد قال وعنه رأوه تخلى عن الحضانة
26:09يعني قد يوجد من الاباء وهذا شاذ جدا يعني يوجد من الاذان من عنده القسوة وبخاصة كما تعلمون بعض الاباء في هذا الزمن اذا تزوج باع اولاده السابقين لا يوجد ونسمع من ذلك كثيرا
26:26يعني يتغير حتى على اولاده لانه تعلق بالزوجة الاخيرة ونسي ما كان بينهما وحتى تخلى عن الاولاد فانحاز كليا الى الطرف الاخر وهذا يأتي يوم القيامة واحد مائل قال وعنه رحمه الله
26:46ان امهات الاب اولى من امهات الام وعنه يعني عن الامام احمد وهو قول لبعض العلماء لكن الاول هو الاولى قال لانهن يدلين بعصبة فعل هذا يكون الاب بعد الام. يدلين بعصب الذي هو الاب
27:07او الجد ولكن الطرف الاخر لا يدرينا بعصبه فان حصل ميراث فهو عن طريق الفرض لكن كما قال المؤلف القول الاول هو الارجح لان العطف والحنان يمتد الى امهات الام. هذا في الغالب
27:29فعل هذا يكون الاب بعد الام ثم امهاته ثم امهات الام قال وعنه رحمه الله ان الخالة والاخت من الام احق من الاب. هذا حقيقة قول ولكنه بعيد وهذا كله يعني يقوونه بحديث الذي رواه البخاري
27:52رحمه الله تعالى الخالة ام. في مناسبة ستأتي سيذكرها المؤلف قريبا قال رحمه الله وعنه ان الخالة والاخت من الام احق من الاب لقوله عليه السلام. لماذا والاخت من الام؟ لانها جاءت عن طريق الام
28:12نعم لقوله عليه السلام الخالة ام هذا الحديث هذا جزء من حديث طويل سيأتي بعد قليل ونعلق عليه ان شاء الله قال رحمه الله فعل هذا الاخت من الابوين احق منه ومنهما
28:34اذا الاخت من الابوين نعم احق منهما. نعم قال الشقيقة الاخت من الابوين احق منه ومنهما لانها ادلت من امي وزادت بقرابة الابي قال رحمه الله والاول المشهور في المذهب. والاول كما هو المشهور المعروف في المذهب وعند كافة العلماء لهم
29:02قال رحمه الله والاول المشهور في المذهب فاذا انقرض الاباء والامهات انتقلت الى الاخت من الابوين. كالحال بالنسبة للميراث يعني انت قلت الى ماذا؟ انقرض الاباء والامهات ينتقل الى ماذا
29:21قال رحمه الله انتقلت الى الاخت من الابوين ينتقل الاخوات ثم يأتي ترتيبهن حسب الترتيب الفرائضي. اخت شقيقة اخت اب ثم اخت لام ويحتمل ان ينتقل الى الاخ لانه عصبه. ولكن الاخ لا يتولى الحضانة بنفسه ولذلك الاخت اولى منه
29:49قال والاول اولى لانها امرأة وتقدم على من في درجتها من الذكور كالام والجدة قال ولان هات لي الحضانة بنفسها قال رحمه الله ثم الاخت من الاب. يعني بعد الاخت الشقيقة الاخت من الاب. على ترتيب الفرائض
30:12هناك من يقول الاخت اليوم لان فيها ايضا قريبة من الام اكثر لاننا اذا قدمنا الام ينبغي ان نقدم الاخت لام قال لانها تقوم مقام الاخت من الابوين وترث ميراثها. ولكن لا يعني نظر الفقهاء الى ان الاخت من الام مهما كانت قريبة
30:34بعيدة لانها من رجل اخر اما الاخت لياب فالاب هو حقيقة متحد يعني ابو الاخت الشقيقة وابو هذه هو واحد قال رحمه الله تعالى ثم الاخت من الام لانها ركضت معه في الرحم. ما معنى راحة ركضت يعني جارات؟ لا ليس المراد كذا لان الركض يطلق ويراد به الجري
31:03ويطلق ويراد به الظرب في القدم او في ولذلك تجد ان الطفل في بعظهم متى يعرفون انه يعني حتى يفرقون هل الطفل دي دي بطن الام حية وميت يتحرك. يعني يرفس بقدمه ومن حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني ركض
31:23يعني ركض ظرب بقدمه وليس المراد انه ركض يعني جرى وهو موجود في الرحم اين يركض قال لانها هو المعروف الظرب بالرجل يسمى ركظا. يقول انظرب الفرس برجله بمعنى ركظ
31:44يعني الضرب بالرجل في اللغة يسمى ركظا ولذلك قل لكن الان لو تقول ركض فلان بمعنى جرأ واسرع هذا هو الغالب فيه قال رحمه الله ثم الاخ للابوين ثم الاخ للاب
32:01ثم بنوهم كذلك. وسكت عن الاخ الام معنا هذا انه ما له حضانة. الا للضرورة. انظروا فرق بين الاخت اليوم وبين ماذا الاخ يلوم؟ فالاخت لام جاءت بعد الاخذ الاخت لياء
32:20اما الاخ الام فلا يدخل. اخ شقيق ثم ماذا اخ لأب ولا تنتقل الى الاخ لام قالوا لانه من ذوي الارحام وعلاقتهم ماذا ضعيفة قال فاذا انقرض فاذا انقرض الاخوة والاخوات
32:44والحضانة للخالات يعني اذا انقرض الاخوة والاخوات فالحضانة للخالة والخالة يوجد عندها شيء من العطف الذي يوجد عند الام وسترون ذلك في المنافسة التي حضرت حصلت بين علي بن ابي طالب
33:04وزيد ابن حارثة وجعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما جميعا في ماذا؟ في فاطمة او عمارة ابنة حمزة ابن عبد المطلب عندما تشاجر فيها واراد كل واحد منهما
33:23عن يظفر بحضانتها فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لجعفر ابن ابي طالب لان خالتها عنده اي زوجته قال رحمه الله ويحتمل كلام الخرق رحمه الله تقديم العمات
33:45يحتمل بناء على ما مضى يعني تقديم العمادة الامهات من قبل الاب على الامهات من قبلها. هذا يحتمل قال لانهم يدلين بعصبة فقدمنا كتقديم اخت من اب على الاخت من الام
34:03قال رحمه الله والاولى اولى لانهن استوين في عدم الميراث فكان من يدلي بالام اولى ممن يدلي بالاب كالجدات قال رحمه الله ولان الخالة ام الخالة بنص قوله عليه الصلاة والسلام
34:25اذا الخالة هم هذه جاء فيها حديث صحيح في البخاري قال رحمه الله ثم العمات وتقدم التي من الابوين ثم التي من الاب. وهكذا كترتيب المواريث نعم. ثم التي من الام
34:43ثم الاعمام ثم بنوهم. ولكن يلاحظ انه اذا كان الذي اريد حضانته جارية وبلغت سبعا فلا تكون الا عند محرم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وللرجال من العصبات حق في الحضانة. هل للرجال نصيب من الحضانة
35:11نعم لهم ذلك لكن بشرط ان يكون المحتضن محرما الا ان يكون طفلا قال بدليل ما روي ان عليا وجعفرا علي ابن ابي طالب وجعفر ابن ابي طالب اخو علي. وزيد ابن حارثة وزيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى
35:35عليه وسلم رضي الله عنهم تنازعوا في حضانة بنت حمزة. ما معنى تنازعوا؟ يعني كل واحد منهما يريد ان يأخذها الى جانبه. هذا معنى المنازعة يختلف في شيء كل واحد يريد ان يجلب ذلك الشيء اليه
35:56وقال علي رضي الله عنه بنت عمي وعندي بنت رسول الله صلى يريد ان يأتي بالمرجحات هي ابنة عم حمزة عم علي وعندي ايضا فضل عظيم عند سيدة نساء اهل الجنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سترون عدالة رسول الله
36:18صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال زيد بن حارثة رضي الله عنه بنت اخي كيف يكون اخيها وهو مولى هو قصده من الاخوة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة اخى بين المهاجرين والانصار ومما اخى بينهم اخى بين حمزة
36:38ابن عبد المطلب وبين زيد ابن حارثة. فهناك اخوة في النصرة اخوة في الاسلام. وليست اخوة في النسب قال لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخى بين زيد وايضا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عن من لها هو ابن عمها لكنه عم لها
37:00من الرضاع لانه رضع مع حمزة ابن عبد المطلب لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين زيد وحمزة رضي الله عنهما وقال جعفر رضي الله عنه بنت عمي وعندي خالتها. ها هنا. مثل علي انا مثلك يا علي هي ابنة عمي. ولكن
37:21نختلف عنك ان خالتها هي موجودة عند اخت امها قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخالة ام وسلمها الى جعفر رضي الله عنه الخالة ام ومن اولى الناس بالام اذا اولى الناس هي الام المؤلف ما اكمل الحديث
37:44رحمه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون عطاه الله سبحانه وتعالى من اللطف ومن الاخذ بالنفوس واراحتها وحتى لا يبقى شيء. فلا حتى لا يبقى شيء في نفسه علي ابن ابي طالب
37:59ولا في نفسي ايظا زيد ماذا قال لي علي؟ قال انت مني وانا منك. انظروا يعني انت مني في الناس وفي القرابة وفي انا واياك شيء واحد. انت مني وانا منك
38:14وقال للزيد ابن حارثة انت اخونا يعني في الايمان وما اعظمها من اخوة انما المؤمنون اخوة وانت مولانا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقه. يعني اراد ان يجبر وان يرفع الاثر عنهما كيف يأخذها جعفر
38:37ولا يأخذها علي ولا الاخر فاراد ان بعد ان بين الرسول ان حقهم بها هو جعفر لوجود خالتها عنده اراد ايضا ان يخفف عن نفسيهما وان يجبرها. وان لا يبقى لذلك اثرا فبين فضل كل واحد منهما ومكانته
38:58قال وسلمها الى جعفر. وحبذا لو اننا استفدنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذه القضايا التي يراد الخروج منها ان نسلك اسلوب الاقناع واسلوب التخفيف ونبين لكل انسان مكانته
39:17وننزله المنزل اللائق به قال رواه ابو داوود رحمه الله. هو الحقيقة رواه البخاري انا المؤلف استغرب منه ورواه البخاري في عدة مواضع. لان رواه في كتاب الصلح لانه حديث طويل. هو جاء ضمن
39:35لماذا؟ هو جاء ضمن حديث الصلح الطويل الذي اختلف فيه الرسول معه لانه تعلمون صلح الحديبية الرسول كتب صلحا بينه وبين المشركين وردوه عن العمرة في ذلك العام وافقوا على ان يأتي في العام القادم صلح الحديبية كان في العام السادس
39:58جاء الرسول في العام في العام السابع ولكن لما كان اليوم الثالث قال المشركون او بعضهم لي علي قل لصاحبك يعني ان يترك ان يغادر يوفي بالشر فلما اخبره علي قال نعم
40:15رسول الله صلى المؤمنون عند شروقهم في هذه اللحظة جاءت هذه فاطمة هناك يعني اختلاف كثير في اسمها ابنة حمزة تجري وتقول يا عم يا عم يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم
40:34فبعد ذلك حصل ما حصل بعضهم يقول هي هذا الكلام يا عم انهم نقلوها معهم الى المدينة فكأن الرسول استغرب ان رأى في المدينة وكان الذي اخذ بيده هو حارثة
40:49الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما مضى انتن انت مني وانا منك وقال للاخر من انت اخونا ومولانا؟ المهم هذي سبب القصة قال رحمه الله وذكر ايضا في عمرة القضاء لانها هي حصلت فيه
41:06يعني البخاري معروف تجد احاديثه اكثر من تسعة الاف. لكن انت لو عددتها دون التكرار تجد انها لا تتجاوز الخمسة لانه يكرر الحديث مرتين وثلاثة. يندر الا يكرر الحديث وهو يأتي به في مناسبات
41:23جاء بها في الصلح لانها حصلت في الصلح بينه وبين المشركين. وجاء بها في عمرة القضاء لان لها علاقة بعمرة القرناء قال الا ان ابن العم لا حضانة له على جارية. رأيتم هذا استدراك من المؤلف وهو استدراك في محل
41:45ان ابنة العم لا حضانة لابن عمه عليه اذا يرد سؤال هنا. اذا لماذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم حضانتها لحمزة لجعفر وهو ابن عمها وهي ايضا كبيرة كونها تجري وتقول يا عم قالوا لوجود الخالة عنده. لوجود خالتها عنده فالحضانة للخالة
42:11ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال انت اولى بها قال الخالة بمنزلة الام الا ان ابن العم لا حضانة له على جارية لانه ليس بمحرم لها ماء الجارية اذا بلغت سبعا
42:28لان هذه السن عدها الفقهاء ماذا سن التمييز. وقالوا اذا بلغت الجارية سبع سنين يعني قاربت سن الزواج تعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم بنى لعائشة وهي في سن السابعة ودخل بها وهي في التاسعة
42:51وهنا الفقهاء يقولون بانه يجوز ان تتزوج الفتاة وهي في سن التاسعة. لكن لهم شروط يضعوها ان تكون قوية البنية وان تكون مناسبة الى غير ذلك المهم انها قريبة. يعني هي في عيون ماذا
43:08في عيون الرجال ولذلك اذا بلغت سبعا يعني لا خيار لامها تكون عند ابيها. لماذا؟ لانها تحتاج الى ان يحافظ عليها وان تحفظ وان تصان والناس يخطبون من العبد لا يخطبون من العلم الام ولذلك تكون عند ابيه. هذه مسائل لا يتوسع فيها المؤلف لانه
43:31الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى لانه ليس بمحرم لها فلا تسلم اليه. ابن العم ليس محرم لان ما معنى المحرم؟ هو الذي لا تحتجب عنه والذي لا تتقطع عنه هو الذي تسافر معه حتى لو اخوه من الرضاعة وعمها من الرضاع
43:53هو يعامل معاملة لكن ابن العملة وان يتزوجها فكيف يكون محرما لها اذا هنا هو ليس محرما لها. نعم قال رحمه الله تعالى واولاهم بالحضانة اولاهم بالميراث. واولاهم بالحضانة اولاهم بالميراث. هم
44:17اما الرجال من ذوي الارحام الاخ من الام فرق بين الاخ من الام وبين الاخت من الام. الاخت من الام لانها امرأة لها حضانة. الاخ من الام ليس له حضانة
44:34الخال ليس له حضانة والخالة سماها الرسول ام نعم قال رحمه الله فاما الرجال من ذوي الارحام كالاخ من الام والخال وابي الام والعم من الام ولا حضانة لهم مع احد من اهل الحضانة
44:54لماذا؟ لانهم من ذوي الارحام قال لانهم لا يحضنون بانفسهم وليس لهم قرابة قوية يستحقون بها. لا يحضنون بانفسهم لانهم لا يتولون الحضانة مباشرة. الرجل لا يحضن ولانه ليست لهم قرابة قوية كالام والاب والجد والجدة. وكذلك الاخت والاخ قرابتهم ليس
45:21كذلك نعم. قال رحمه الله ولا سيستثني المؤلف انه يقول عند الحاجة او اذا لم يوجد تكون لهم الحضانة. نعم قال ولا حضانة لمن يدلي بهم من النساء. اذا كان هم لا حضانة لهم فكيف بمن ماذا يدلي بهم
45:44لانه اذا لم يثبت لهم حضانة فمن ادلى بهم اولى؟ يعني اذا كانت لا تثبت الحضانة للخال فكيف تثبت لبنت الخال قال رحمه الله فان عدم اهل الحضانة احتمل ان تنتقل اليهم. اشتمل قال المعلم. يعني هذا رأي للمؤلف
46:08قال احتمل ان تنتقل اليهم لانهم يرثون عند عدم الوارث وكذلك الارحام مرة بما انهم يرثون عندما لا يكون وارث فكذلك يحضنون عند عدم من يحضن واحتمل الا يثبت لهم حضانة
46:27وتنتقل الى الحاكم لما ذكرناه اولا. اذا الحضانة في النهاية تنتقل الى الحاكم والحاكم له ان يولي عليه هو الحاكم لا يتولاه بنفسه ولكنه يولي عليه امينا. يعني له ان يولي امينا
46:45اي شخص يختاره امينا فيوليه عليه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كالوصاية على اليتيم قال رحمه الله فصل ولا حضانة لرقيق. ولا حضانة لراقي. لان الحضانة ولاية والرقيق لا ولاية له على نفسه. فكيف تكون له ولاية على غيره
47:09اذا هذا امر متعذر. العبد ليس له ولاية على نفسه لا حرية له في نفسه فكيف تكون له ولاية على غيره قال ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة المولى خدمة مولاه اي سيدي لانه مشغول بخدمة سيده
47:33قال ولا لمعتوه لعجزه عنها. ولا لمعتوه لانه ايضا لا ولاية له ما يستطيع ان يقوم بنفسه فكيف يقول جاء بالمعتوه يعني المؤلف ما قدمه هناك فهنا ذكره ولم يذكر المجنون. نعم
47:50ولا لفاسق ولا لفاسق لان الفاسق معدوم العدالة والفاسق لا يؤمن على دين الله لكي يؤمل على امور اخرى. ولانا نشأة هذا اليتيم الصغير عند فاسق قد يربيه على الاخلاق الذميمة السيئة فينشأ نشأة سيئة فلا يكون خيرا له
48:17قال ولا لفاسق لانه لا يوفي الحضانة حقها قال رحمه الله ولا حظ للولد في حضانته لانه لا يزال عن الفاسق ولا حظ للولد في حظانة الفاسق كلامنا لا يزال عن الفاسق
48:41قال ولا حظ للولد في حضانته ولا حظ للولد لو كتبتم اذا يشكل في حظانة الفاسق بدل حظانتها الظمير قال لانه ينشأ على طريقته ولا لكافر على مسلم كذلك. لانها ولاية والله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
49:08وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. وقال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. وها انتم تشاهدون الان ولا للمرأة اذا تزوج ولا للمرأة اذا تزوجت اجنبيا من الطفل انظروا قيدها اذا تزوجت اجنبية يعني الام تزوجت اجنبيا الخالة تزوجت اجنبيا لا حضانة لها
49:39فيما روى عبدالله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان نبني هذا كان بطني له وعاء. انظروا الى هذا الوصف الدقيق. بطني له وعاء
49:54يعني هو بمثابة الوعاء الذي يحيط به الوعاء الاناء اذا وضعت بشيء فيه شيء وظرف احاط بذلك الشيء فهذا البطن كان موضع امان وموضع رعاية وموضع حفظ له وموضع ايضا وموضع صبر على الى الامه
50:19قال قال ان ابني هذا كان بطني له وعاء وهدي له سقاء بمثابة السقاء الان انت عندما تأتي ماذا بالحليب وتخظه في السقا فيصبح لبنا؟ هذا السيقات تسكبه فيخرج اللبن. ايضا هي تلقم ثديها لهذا الطفل. فهو بمثابة السقة ونعم السقة. نعم
50:44وحجري له حواء. وحجري يحويه اي يعني يحوي ذلك فهي تحتضنه وتعطف عليه وتحن عليه. نعم قال وان اباه قال قالت وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني. يعني هو يريد ان يجمع ان يجمع علي
51:04مصيبتين طلقني ويريد ايضا ان يأخذ ابني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انت احق به ما لم تنكثي. انظر انت احق به ما لم تنكحي ما لم تتزوج غيره
51:23رواه ابو داوود رحمه الله قال ولانها تشتغل عن الحضانة بالاستمتاع بانها تشتغل هنا الحضانة بتعلقها بزوجها الجديد فهي تستمتع به. فالزوج الجديد ما هو فارغ انه يتركها هي وطفلها. نعم
51:40وقد روي ها هنا عن احمد رحمه الله ولقد وقد روى مهنى عن مهنى ابن ابن عم احمد. نعم قد روى مهني عن احمد رحمه الله يعني مهنى احد تلاميذ الامام احمد
52:01اذا تزوجت الام وابنها صغير اخذ منها قيل له فالجارية مثل الصبي؟ قال لا الجارية تكون معها الى سبع سنين. الى سبع فاذا بلغت سبع الى ابيها لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جعل بنت حمزة التي مرت بنا قبل قليل
52:26الى خالتها. عند خالتها الى سبع وهي مزوجة قال رحمه الله الى سبع الى سبع وهي مزوجة اه وهي مزوجة الام مزوجة قال والاول المذهب وانما تركت بنت حمزة عند خالتها
52:49لان زوجها من اهل الحضانة. هو كما ذكرت لكم قبل قليل لان زوجها اول منها للحضانة ابن عم اذا هي ما ذهبت بعيدا لكن يمنع ان يحضنها في هذه السن
53:04وانما جاز لوجود الخالة خالتها عنده نعم قال رحمه الله تعالى وان تزوجت المرأة بمن هو من اهل الحضانة الجدة المزوجة بالجد. يعني ما كيف تكون جدة مع جد؟ يعني الجد من قبل الاب
53:26متزوج بالجد بالجدة من جدة من قبل ماذا الام؟ نعم. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى قال وان تزوجت المرأة بمن هو من اهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط حضانتها
53:49لان كل واحد منهما له الحضانة منفردا ومع اجتماعهما اولى قال رحمه الله تعالى ومتى زالت ومتى زالت الموانع منهم مثل ان طلقت المرأة المزوجة؟ يعني لا زالت الموانع التي منع من اولئك الذين سبق ذكرهم كالرقيق
54:19وكذلك الام المتزوجة والكافر يسلم الرقيق ايضا يكون حرا لهم الحضانة قال رحمه الله ومتى زالت الموانع منهم مثل ان طلقت المرأة المزوجة؟ يعني الام او غيرها صاحبة الحضارة طلقت
54:43او عتق الرقيق عتق الرقيق صار حرا او عقل المعتوه او المعتوه صار عاقلا زال عنه الخبل الذي كان فيه او اسلم الكافر او اسلم الكافر وليس ذلك على الله ببعيد. نعم
55:01او عدل الفاسق عدل او عدل الفاسق اليس كذلك عد الى الفاسق لان الفاسق عدل لا يعني عدل قد يكون هنا شهد يعني قذف غيره ولا شك انه لا تقبل له شهادة حتى يتوب
55:20هنا عجل الفاسق تغير يعني كان يرتكب بعض المنكرات ثم عدل من قبل الثقات فحينئذ يتحول من ان يكون فاسقا الى ان كان مؤمنا افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم
55:40قال رحمه الله عاد حقهم في الحضانة لانه زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ثبتت له الحضانة فتركها يعني قد تثبت الحضانة لشخص يتركها يعني يكون اسقط
56:04قال ومن ثبتت له الحضانة فتركها سقط حقه منها وهل يسقط حق من يدلي به على وجهين؟ يعني وهل يسقط حق من اسقط حضانته نعم قال احدهما يسقط لانه فرع عليه فاذا سقط الاصل سقط التبع. يعني يكون الفرع تبع لاصله
56:33والثاني لا يسقط لان حق القريب سقط لمعنى اختص به واختص السقوط به كما لو سقط لمانع فعل هذا اذا تركت الام الحضانة فهي لامها وعلى الاول يعني اذا تركت الامة الحضانة انتقلت الى ام الام وانا ارى هذا هو الاولى
56:57يعني اذا اسقط الشخص المباشر حقه في الحضانة فانه لا يسقط حق الاخر ايضا وعلى الاول ننتقل الاب الى الابي قال رحمه الله واذا استوى اثنان من اهل الحضانة الاختين قد يستوي مجموعة
57:18من بعد من الحضانة يعني وجد ثلاث اخوات شقيقات او ثلاث اخوات لاب او ثلاث اخوات اليوم فمن الاولى هنا متساوين في ذلك لابد من القرعة قال كالاختين والعمتين اقرع بينهما
57:37ومن خرجت له قرعة قدم لانهما استويا من غير ترجيح وقدم احدهما بالقرعة العبدين في العتق والزوجتين في السفر يشير الى ماذا؟ الى التدبير والى ايضا القسم بين النساء والقرعة بينهم اذا
57:59اراد ان يسافر وعنده ماذا اكثر من من امرأة يعني عنده اثنتان فاكثر. هنا قصة الذي عنده ستة اعبد فدبرهم يعني جعلهم احرارا بعد وفاته ولا مال له غيرهم فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاهم
58:24باع بعضهم ودبر البقية يعني وترك البقية ماذا عتق معلقا بالتدبير كذلك القسم بين الزوجات هذا مما مر بنا مما تجوز فيه القرعة. ومرت اشياء كثيرة وستأتي ايضا في باب القضاء. نعم
58:45قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا بلغ الغلام سبعا وهو غير معتوه خير بين ابويه. رأيتم اذا بلغ سبعا وهو سليم العقل يعني غير معتوه يعني غير ضعيف العقل او غير مجنون
59:06بمعنى يدرك ويفهم فانه يخير اتختار امك او اباك لابد المعتوه والمجنون يبقى عندهم يضيع المعتوم ماذا يفعل الان صاروا يبعثون بهم الى الدور دور الرعاية وغيرها قال واذا بلغ الغلام سبعا
59:31وهو غير معتوه خير بين ابويه وكان مع من اختار منهما فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه رواه سعيد رحمه الله
59:48وروى ابو داوود رحمه الله الثاني الدليل الثاني فيه تفصيل نعم وروى ابو داوود رحمه الله باسناده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله
1:00:04يريد زوجي ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي عنبة. من بئر ابي عنبة يعني يا تقول الان لما وصل نفعه كانها تقول انا قمت برعايته وحضانته الى ان وصل الى هذه السن حتى بدنه
1:00:24وبدليل انه ينقل لي الماء من بئر ابي عنبة بئر مشهورة في المدينة معروفة. نعم وقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفع نفعني يعني نأتي بحاجاتها ويساعدها نعم وقال فقال له رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا ابوك وهذه امك اختر من تشاء
1:00:52نعم. فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به. هذا هو الاصل العاطفة نحو الام. نعم قال رحمه الله تعالى صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.