استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير
0:22صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في كتاب اللعان ولكننا في اواخره
0:44قد كان اخر ما اخذنا في درس ليلة البارحة ما يتعلق باقل مدة الحمل. واكثره. ورأينا وفق ما سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى ان اقل مدة الحمل هي ستة اشهر
1:02ويستدل لذلك بقول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. قوله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين فاذا اخذ سنتان اربعة وعشرون شهرا لم يبقى من الثلاثين الا ستة. فهذه هي اقل مدة
1:22واما اكثر مدة الحمل على المذهب يعني المشهور في المذهب المعروف وهي اربع سنين. وقيل سنتان وقد رأينا ان المؤلف رحمه الله تعالى بين الاربع واستدل بما اثر عن الامام مالك بان زوجة محمد ابن عجلان
1:42ولد لاربع سنين واورد كذلك ما جاء عن الامام احمد. ولكن ايها الاخوة ليس هناك دليل من كتاب ولا سنة يحدد اكثر مدة الحمل لا يوجد دليل. ولكن العلماء اخذوا ذلك عن طريق التتبع والاستقراء فهذا هو الغالب
2:02ولكن في الحقيقة لو اننا نظرنا فيما كتبه الفقهاء وغيرهم لوجدنا انه وجد من النسا من لم تلد الا بعد سبع سنين حتى خرج الطفل وله اسنان. ومنهن من وصلن الى عشر هذا كله لكن لما كان
2:22هذا نادرا لم يحسبه اكثر العلما ووقفوا عند الاربع سنوات لكن عندما يتعلق الامر بقضية الاعانة او قاذف فبأيها يؤخذ. اذا نظرنا الى الدقة والاحتياط فلا شك ان الاحتياط هو الاخذ بعدم التقيد باربع سنين. بسم الله الرحمن الرحيم
2:49الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
3:10قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب لعاد قال باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق قال رحمه الله وقال احمد رحمه الله تعالى نساء بني عجلان يحملن اربع سنين. يعني هذه من الادلة قبله قول مالك قال هذه
3:31زيارتنا لما ذكر للامام مالك حديث عائشة وان اكثر ما تحمل المرأة مدة الحمل سنتان استغرب من من ذلك رحمه قال سبحان الله هذه جارتنا زوجة محمد ابن عجلان تلد لاربع سنين
3:50ايضا عثر على الامام احمد رحمه الله تعالى فتبين ان نساء ذلك البيت يلدن لاربع سنوات قال وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون. كل دفعة اربع سنين قال رحمه الله وغالب الحمل تسعة اشهر. هذا هو الغالب
4:12يعني نحن المعروف من عادات النساء ان اكثر مدة يعني غالب مدة الحمل تسعة اشهر قال وغالب الحمل تسعة اشهر لانه كذلك يقع غالبا قال واذا اتت المرأة بولد بعد فراقها لزوجها. بعد فراقه لزوجها. والفراق هذا قد يكون
4:36طلاق لينونة كبرى واما ببينونة صغرى كان يطلقها طلاقا رجعيا فتنتهي عدتها ثم بعد ذلك تبين وربما بفسخ. المؤلف سيفصل سيبين ما يتعلق بالطلاق الباين. وما يتعلق بالطلاق الرجعي. تفضل. قال
4:59اذا اتت المرأة بولد بعد فراقها لزوجها انظر بعد فراقها لزوجها بموت بموت يعني فارقته بموت. هذا واحد من اسباب الفرقة. او طلاق بائن او طلاق بائن ولم يذكر رجعي لانه
5:17الرجعي يختلف عن هاتين الصورتين. باربع سنين. باربع سنين. لو جاءت به بعد موتي او كونها بانت منه باربع سنين لم يلحق به. بناء على ان هذا هو المشهور في المذهب على ان اكثر مدة الحمل
5:37انما هي اربع سنين. ولكن لو اننا تتبعنا الواقع ونظرنا في الشواهد لوجدنا وان قل او حتى وان نذر من النساء من ولدن لاكثر من ذلك بكثير. منهن من تلد لخمس وربما لست وربما لسبع
5:58ويخرج الغلام وله اسنان وبعضهن لعشر ولكن الله سبحانه وتعالى يوقف نبوه حتى لا يكبروا في بطن المرأة قال لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان لانها علقت به بعد زوال الفراش
6:17قال رحمه الله وان كان الطلاق رجعيا اه ان كان الطلاق رجعيا يختلف. نعم قال وان كان الطلاق رجعيا فوظعته لاربع سنين منذ انقظت عدتها فكذلك لذلك. يعني فكذلك لا يلحق به
6:36يعني لو وظعته بعد اربع سنين منذ انقظاء عدتها لانها لو وظعته لاربع سنين وعدت منها العدة ربما تكون هذه العدة الدم الذي رأته في الواقع في ذلك الوقت ليس دم حيض وانما هو يكون دم فساد. قال وان كان لاكثر من اربع سنين
7:02من حين الطلاق ففيه روايتان. ان كان لاكثر من اربع سنين من حين الطلاق. انظروا ما قال من حين انتهاء العدة لانه يعقب الطلاق العدة. وهذه العدة تحتاج الى وقت
7:20اذا قال من حين الطلاق نعم من حين الطلاق ففيه روايتان احداهما لا يلحق به لانها علقت به بعد طلاق اشبات البائن الثانية يلحقه لانها في حكم الزوجات؟ لانها اي المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال الجودة له
7:43كما مر بنا فبامكاني في اي وقت ان يردها ولا يحتاج الى ان يستأذنها. ولا ان يوافق اهلها ويردها بشهادة وعند بعض العلماء لا يحتاج الامر الى اشهاد وبعض العلماء يرى انه لو وطأ تعتبر تلك ايظ رجعة
8:04قال والثاني يلحقه لانها في حكم الزوجات فاشبهت ما قبل الطلاق قال رحمه الله وان وضعته في اقل من اربع سنين قبل الحكم بانقضاء عدتها لحق به. هذا لا شك فيه لانها اذا وضعته لاقل من اربع سنين. وقيل بان اكثر مدة
8:26الحمل هي اربع سنين وكان الوضع لم يصل اقصى المدة فهو يلحق به قال رحمه الله لحق به لانه امكن الحاقه لانه امكن الحاقه به. والنسب مما يحتاط لاثباته. والنسب
8:47مبني على الاحتياط فدائما لما يتردد الامر بين الالحاق وعدمه يغلب جانب الالحاق حفاظا وصيانة للنسب من ان يضيع قال رحمه الله وان بانت زوجته منه ووضعت ولدا ثم وضعت اخر بينهما اقل من ستة اشهر. انظروا يعني بانت منه امرأته يعني
9:15بانت منه بطلاق دائن او انه انتهت عدتها. فولدت ولدا ثم بعد ذلك جاءت بولد اخر ولكنه لم يستغرق ستة اشهر او اكثر يعني جاءت به قبل ستة اشهر فانه ينسب اليه
9:34لماذا؟ لان ذلك يعد حملا واحدا ولكن لو اكملت ثاني الفرق بين الاول والثاني ستة اشهر او اكثر قالوا هذا يحتضر يعتبر حملا اخر فلا ينسب اليه. والمسألة فيها خلاف
9:52قال رحمه الله لحق به لانهما حمل واحد وان اتت به لستة اشهر فصاعدا لم يلحق به لانه حمل ثان اذ لا يمكن ان يكونا حملا واحدا بينهما مدة الحمل
10:12ويعلم انها علقت به بعد زوال الزوجية قال رحمه الله وان اعتدت بالاقراء اولا مر بنا ايها الاخوة اختلاف العلماء في الاعتداد بالاقرأ. ما هي الاقراء هي الاطهار ام هي الحياة
10:32كان الامام احمد رحمه الله يأخذ بانها ثم تراجع لما تقوت عنده الاحاديث وترجحت والمسألة فيها خلاف سواء ان قلنا هذا او ذا. اذا كانت هذه المرأة ممن تحيض اي تعتد بالاقرى هذا هو مراد المؤلف رحمه الله
10:52والمطلقات يقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون قال رحمه الله وان اعتدت بالاقراء ثم اتت بولد لدور ستة اشهر لحق به. لحق به. لانه لا لعلمنا انها حملته في الزوجية
11:15والدم دم فساد رأت في حملها. اذا كيف نفسر هذا؟ الان هي الان يعني رأت الحيض. كيف نفسر؟ قال يعتبر ذلك دم فساد. فالحامل احيانا ترى الدم ولا يكون ذلك الدم دم حي. بل يسمونه دم فساد وربما بعضهم يسميه دما نفاس
11:41قال والدم دم فساد رأته في حملها. وان كان لاكثر من ستة اشهر فصاعدا لم يلحق به لاننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا تنقضها بالاحتمال هذا قول اصحابنا رحمهم الله قال المصنف رحمه الله تعالى هذا قول اصحاب ولكن لو انتقلنا الى مذهب الشافعي لوجدنا فيه خلاف لكن لا نريد ان نتتبع الخلافات نعم
12:10قال رحمه الله تعالى فصل واذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ثم ولدت بعد ستة اشهر. انظروا هذه المرأة تزوج لكن متى تزوجت زواجا صحيحة لانها لم تتزوج الا بعد ان انقضت عدتها من الاول من الزوج الاول لان هذا يعتبر عقدا صحيحا لكن ننظر متى
12:38ولد الولد. نعم قال واذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ثم ولدت بعد ستة اشهر منذ تزويجها الثاني منذ تزوجها الثاني فهو ولده في الحكم لا لا ينتفي عنه الا باللعان. يعني عندما
12:59تعتد المرأة بعد ان تطلق من الزوج الاول ثم تتزوج اخر ثم تأتي بولد هذا الولد ان جاءت به بعد ستة اشهر من دخول الثاني عليها يعني من تزوج الثاني بها يكون الولد ولدا له وينسب اليه ولا يجوز
13:24اله ان ينفيه لكن لو جاءت به لاقل من ذلك وان ولدت لدور ستة اشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق به ولا بالاول. لماذا لم يلحق بالثاني لانها اقل مدة الحمل ستة اشهر وهذي ولدت قبل ستة اشهر
13:49ولا يلحق بالاول لوجود فاصل بين الزوجين الا وهي العدة فمن هنا قالوا لا يلحق به. نعم قال لم يلحق به ولا فيه من يلحقه. فيه من يلحقه كما مر بنا قبل قليل ويقولون يحتمل ان تكون اعددت ويكون الدم الذي رعته دم فساد. نعم. وانتفى عنهما
14:15بغير لعان قال وان تزوجت في عدتها انتم تعلمون ايها الاخوة لا يجوز للمرأة هذا يحرم عليها ان تتزوج في عدتها بل لا يجوز لاحد ان يخطب وامرأة وهي في عدتها ان يصرح بالخطبة. لكن ان يشير الى ذلك ماء فهذا جائز. فيما عرضت
14:41به من خطبة النكاح نعم من خطبة النسا. نعم. قال رحمه الله وان تزوجت في عدتها وولدت لدون ستة اشهر من نكاح فهو ولد الاول لانه امكن ان يكون منه
14:59ولا ولم يمكن لانها تزوجت في العدة ما انتهت العدة اذا هو يلحق بالاول قال ولم يمكن الحاقه بالثاني قال وان اتت به لستة اشهر فصاعدا وهذا يحتمل ان يكون منهما
15:18غير القافة يعني يحتمل ان يكون من الاول ويحتمل ان يكون من الثاني فما المخرج من ذلك حينئذ نرجع الى القاف التي مرت بنا وهي معتبرة شرعا والقاف ايها الاخوة لا تحققوا المراد. ولكنها امر يلجأ اليه عند الضرورة
15:41والرسول صلى الله عليه وسلم قد عمل بها كما ترون. نعم كما مر قال نعم على كل حال هل هذا يلحق او لا يلحق يعني يعتبر ايضا من القرائن نعم. فهذا يحتمل ان يكون منهما فيرى القافة معهما
16:03ويلحق بمن الحقوه به منهما ان الحقته بالاول انتفى عنه الثاني بغير اللعان. يا ناس صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك فيسمى ابن زيد لما مر المدلج وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة. ووجهه وسعارير وجهه
16:27وجهي تبرق واخبر عائشة بما تم. فحمد الله واثنى عليه. لانهم كانوا يغمزون اوسامة له لون وابوه له لون. اذا هو ليس منه فجاء القائف فحقق ذلك وبين انه وسيأتينا بعد قليل ان اختلاف اللون ايها الاخوة لا ينفي الولد عن ابيه
16:49الولد يأتي على لون لا يتفق مع لون ابيه ولا لون امه لا يجعل ذلك قد تجد الاباء ابيض. والابن اسمر والام حنطية فتجد اختلاف. فربما يكون في اجداده في اخواله من يكتقون فيه هذه الصفة فيكون جذبه
17:10قال فان الحقته بالاول انتفى عنه الثاني بغير لعان لانه لان نكاحه فاسد لماذا؟ لانك بكاح وفاس لانه تزوج في العدة والعدة لا يجوز التزوج فيها في نص الكتاب والسنة
17:32حتى يبلغ الكتاب اجله والمراد بالكتاب هنا هو العدة. يعني تكمل المرأة العدة قال رحمه الله وان الحقته بالثاني لحق وهل له نفيه باللي عان على روايتين. يعني ينفى او لا ينفى
17:55الذين اخذوا بالاحوط والاهتمام بالانساب قالوا لا ينفع. والذين قالوا قد يتطرق اليه العار قالوا قال رحمه الله احداهما على روايتين احداهما له ذلك. والاخرى لا ينتفي عنه بحال قال رحمه الله وان لم توجد قافة
18:18او اشكل امره ففيه روايتان ربما لا توجد قافة. يعني لا يوجد قائمة. الان كما قال الاخوان الحمض النووي تطورت مثل هذه فهل ينزل ذلك منزلته نعم اذا ادى الى ذلك الى نتائج حقيقية نعم. ايضا قد لا يوجد قاف او القاف فتحير
18:40ربما القاف نفسهم لا يستطيعون ان يصلوا الى نتيجة. يشكل عليهم الامر فما الحكم؟ نعم قال رحمه الله تعالى ففيه روايتان احداهما قال وان لم توجد قافة او اشكل امره ففيه روايتان احداهما يترك حتى يبلغا فينتسب الى من شاء منهما. يعني الرواية
19:03الرواية الاولى انه يترك ويكون الخيار له كالحال بالنسبة لما لا للصغار اذا حصلت فرقة بين الابوين فانه بعد يعني ان يدرك ان يدرك فاحدهم يختار اي الابوين. نعم والاخرى يظيع نسبه. وهذه مصيبة ان يضيع نسبه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
19:30اذا اتت زوجته بولد يمكن ان يكون منه فقالت هذا ولدي منك. اه هذي ايظا من المشكلات يعني جاءت المرأة بولد فقالت يا فلان هذا ولدي منك. هذا ولدك ولدت على فراشك؟ قال لا هو ما قذفها. لكن قال لا ربما التقطت ربما اخذتيه من صديقة
19:56ربما وجدتيه في مكان فاخذتيه وهكذا فبدأ يلقي عليها امور يعني ازالة الشكوك حوله فبدأ يشك في الامر. فما الحكم في هذا فقالت هذا ولدي منك فقال ليس هذا ولدي منك
20:12بل استعرتيه او التقطتيه شعرتيه يعني اخذتيه من احدا من احد عليه او التقطتيه وجدتيه في مكان عند مسجد او في طريق اخذتي امرأة مثلا يقول انت عقيم ما حملتي فخشيت من امر فجئت بهذا على انه منك
20:32لكن هل هذا الامر بهذه البساطة يعني ان تلتقط الولادة ليست امرا سهلا. يعني بحيث انها تستطيع ان تخفيه. نعم قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما القول قولها لانه خارج تنقضي به العدة. لماذا القول قولا؟ لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم
20:57فسره العلماء لان المراد بما في الارحام الولد او الحيض قالوا واذا كان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك اليها. فيقبل قوله في هذا الامر هذا قول الذين يقولون به وهي رواية
21:15القول الثاني وهو قول جماهير العلماء هي الرواية الاخرى انه لابد من بينة نعم على كل حال هي قد تكون ماضة قد احيانا لا يكون الحمل كبيرا يقود يكون غائب الرجل
21:34يأتي الرجل غاب فلما جاء باشرته به فقالت ما شاء الله مبارك رزقك الله عبدا صالح انا لو ولدته تعرف انت اول كانوا يغابون ولذلك كنتم تروه في الغالب تجد عند الرجل اثنان او ثلاثة او اربعة ما يكثر الاولاد يغابوا السنتين والثلاث يضرب في الارض يبحث عن الرزق ليس
21:55الان ان تجد الزوج بجوار زوجته قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما القول قولها لانه خارج تنقضي به العدة. فالقول قولها فيه كالحيظ قلت لكم الاية ولا يحل لهن ان يكتمن. نعم. قال والثاني القول قوله
22:16ولا يقبل قولها الا ببينة. والثانية القول قول ولا يقبل قولها الا ببينة وهذا هو قول الجمهور ومنهم المالكية والشافعي وهذا الثاني هو الراجح نعم لابد من بينة يعني القول قوله لانها مجرد دعوة انا ولدت لك هذا الغلام بس هكذا
22:37الم يعلم باحد من حظر الولادة الان سيأتي المؤلف بانه لو شهدت امرأة عدلة يعني رشيدة مرضية عند الناس يقبل قولها قال والثاني القول قوله ولا يقبل قولها الا ببينة. وهذا حقيقة هو القول الحق. يعني هذا هو القول الفصل. مجرد دعوة لا
23:00لا يكفي ائت ببينة لان الولادة ليست من الامور البسيطة التي تمر وتخفى لا قالوا لان الولادة يمكن اقامة البينة عليها. والاصل عدمها لان لان الولادة يمكن اقامة البينة عليها والاصل عدمها يعني عدم الولادة
23:25يودون الظمير على قول والاصل عدمها عدم الولاية الاصل الا ولادة. هذا هو الاصل فمن اين جئت بالولا؟ اثبتي. نعم. فكانت البينة على مدعيها قال رحمه الله اليست هي المدعية بانها ولدت
23:43وهو ينكر ذلك اذا هي تطالب بالبينة قال ويكفي في ذلك امرأة عدلة. اذا ما دمنا نقول البينة ما هي البينة؟ هل يؤتى باربعة شهود او شهر لا قال العلماء يكتفى بامرأة مرضية
24:02ما هي المرظية يعني العدل المعروفة بين النساء بالعدل انها امرأة رشيدة يرظى الناس قول تعاملوا مع فعرفوا عنها الصدق فاذا قالت هذا الغلام او هذه الجارية ولدت لفلان فولدتها فلانا زوجة فلان على فراش فلان انتهى الامر
24:25قال ويكفي في ذلك امرأة عدلة قال واذا ثبتت ولادتها لحق نسبه به. اذا ثبتت الولادة لا شك يلحق الناس بابيه لحق نسبه به لانه ولد على فراشه قال رحمه الله والولد للفراش وللعاهر الحجر. كما سيأتي بعد قليل
24:52قال رحمه الله وان كان خلافهما في انقضاء العدة فالقول قولها في انقضائها بغير بينة. لماذا؟ لانها هي الاعراف به. هي التي تعرف العدة كما لو اختلف في عدد الطلاقة
25:07وغيري مما يستر من الرجل فالقول قول الرجل لانه اعرف به او اختلف في فيما مضى من الايلاء القول قول الرجل لانه هو الذي اطلق ذلك محددة. فما يصدر من الرجل الاصل فيه قول الرجل وما يرجع الى المرأة يكون القول فيه قول المرأة فالعدة هي التي
25:27قال لان المرجع اليها فيها قال رحمه الله وان قال هو من زوج قبلي هذي مسألة اخرى قال هذا الغلام من زوج قبلي ينظر ايضا. هل سبق ان تزوجت وكيف تم ذلك؟ اولى لو تزوج؟ ثم ان قدر انها تزوجت فكم المدة التي مضت؟ نعم. قال وان قال هو من زوج قبلي
25:56ولم يكن لها قبله زوج او كان ولم يمكن الحاقه به لا يمكن الحاقه به لانقطاع لمدة طويلة. اذا في هذه الحالة لا يلتفت نعم اهو ولم يلتفت الى انه لا اعتبار لقومه كونه يقول هذا من زوج اخر ما سبق ان تزوجت واخذها بكرا
26:18كونه يقول كونها تقول نعم تزوجت ولكن تزوجت رجل منذ سنوات طويلة بعض النسا كما ترون اذا طلقت تمكث خمس وست وعشر قال وان قال هو من وطأ شبهة او قال لم تزني
26:36ولكن ليس هذا الولد شبهة انسان يعني اخطأ فوطئ هذه المرأة يظنها زوجته يكون هناك التقاء بين هذين البيتين وغير ذلك من الامور فواقعها. هو يدعي كذا او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد منك يعني هنا نفى عن نفسه حد القذف
26:58قال لم تزني انا مرميها في الزنا لكن هذا ليس ولدي وقال الخرقي رحمه الله تعالى هو ولده في الحكم ولا حد عليه لها لانه لم يقذفها. لانه نفى ان تكون قد زنت وقال لم تزني ولكن انا يهمني هذا الولد ليس ولدي. لكن هل يقبل قوله
27:21يلحق به الولد حفاظا على النسب وكونه يدعي ذلك يحتاج الى واحد من امرين اما ان يرميها بالزنا ويلاعن واما ان يأتي بشهود على ان هذا الولد ليس ولد قال ولا حد عليه لها لانه لم يقذفها
27:44ولا لعان بينهما لان من شرطه القذف ولا ولم يقذفه وهو ما قذفه لكن لو قال لها من زنا قذفها ولا من البينة او النعم قال رحمه الله وقال ابو الخطاب رحمه الله تعالى
28:02هل له ان بنفي الولد على روايتين يعني هل مجرد ان يقول بانها لم تزني ولكنه ليس ولدي هل يلاعن بعض العلماء؟ قال انا لا بد ان يكون له امر يستند اليه ويعتمد عليه. اما ان يكون شاع هذا الخبر في
28:23معي استفاض بان هذه المرأة فيها كذا وكذا وانها لا ترد يد الامس او وجد من يدخل عليها الى غير ذلك من الاسباب التي يشير اليها المؤلف بعد قليل قال رحمه الله
28:38على روايتين احداهما لا كذلك. وهذا هو لولا والثانية له ان يلاعن لانه يحتاج الى نفي النسب الفاسد فشرع كما لو قذفها. وسيأتي حديث يبين عن عدم النفي هنا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر المرء اي امرأة ايما امرأة ادخلت
29:04على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين لكن هذا الحديث في مقال هناك من ضعفه مع انه حقيقة رواه ابو داوود ورواه ابن ماجة ولكن غفل بعض العلماء ربما عن
29:33رواية النسائي ورواية النسائي اقل ما فيها انها حسنة ولذلك الحديث صالح للاحتجاج به. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ولدت زوجته بعد وطأه لها بستة اشهر من غير مشاركة غيره له في وطأها
29:56لحقه نسب ولده. هذا كله الان لترون المؤلف مع انه رحمه الله تعالى عقد فصلا ضمن باب اللعان في النسب ليبين خطورة النسب واهميته وانه لا يتساهل فيه وان الاسلام يحرص على سمعة ابنائه وعلى حرمتهم
30:16وان الاسلام لا يرظى ان يحقر مؤمن ولا ان يذل كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولا يجوز لاحد ايضا ان يسب شخصا او ان ينفي عنه نسبه. هذه كلها امور حرمها الاسلام
30:36قال رحمه الله لحقه نسب ولدها ولم يحل له نفيه. لا يحل له. وسيرد المؤلف رحمه الله الحديث قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
30:57حين نزلت اية الملاعنة ايما رجل جحش عندما نزلت اية الملاعنة. اية اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم في هذه المناسبة قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المؤلف جاء بشطره الثاني فاستدل به ثم بعد قليل يأتي
31:21الشطر الثاني من والا هو كما اوردته لكم ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم. يعني ادخلت عليهم غريب على انه من اولادهم على انها ولدت فليست من الله في شيء
31:38ولن يدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة هذا فيه وعي شديد. وايما رجل جحد والده وهو ينظر اليه بعيني يرى هذا الغلام ويقول هذا ليس ولدي فان الله سبحانه وتعالى يحتجب عنه
31:56ويفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. اذا الامر فيه خطورة قال ايهما نعم الشطر الاول هو موجود في الكتاب سيأتي ايه ايه وبعد سطرين بس انا اريد ان ابين ان المؤلف قدم الشطر الثاني على الاول وهو حديث واحد. نعم. قال حين نزلت اية الملاعنة ايما رجل
32:23جحد ولده انظروا اي من صيغ العموم يعني تعم. ايما رجل ورجل نكرة اضيفت الى الصيغة فدلت على العموم اي رجل كان قال جحد ولده وهو ينظر اليه. جاحد لكن لو ان نفيه لو كان لسبب كما رأينا في قصة هلال وعميمر العجلاني فلا يدخل في ذلك
32:49قال جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه. احتجب الله عنه. نعم وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. وتعلمون ايها الاخوة من من ان من اعظم ما يسعد به اهل الجنة
33:07بعد نعيم الله تعالى وادخاله الجنة والتقلب في ذلك النعيم هو النظر الى وجه الرب سبحانه وتعالى. نعم قال اخرجه ابو داوود رحمه الله. هذا الشطر الثاني نعم. قال وان علم انه من غيره
33:25مثل ان يراها تزني في طهر لم يصبها فيه فاجتنبها حتى ولدت. يعني لو كان اصابها في ذلك الطهر يلتبس الامر قال وان علم انه من غيره مثل ان يراها تزني في طهر لم يصبها فيه. كما رأيت في قصة هلال
33:49عندما جاء عشاء فرأى وسمع رأى بعينيه وسمع باذنيه رأى الواقع شاهدها وسمع قال فاجتنبها حتى ولدت يعني تركها لزمه قذفها ونفي ولدها. لانه لا يجوز ان يسكت عنه لانه لو سكت عنه لكان ديوثا ولو سكت عنه ودخل في اسرته فسيكون محرما. سيرث كما يرث غيره
34:20اطلعوا على عورات النساء وهذه كلها امور لا تجوز لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث ها هذا بقية الحديث هذا اول الحديث وايما امرأة ادخلت على قوم وقال في الحديث السابق
34:38الفيشيرون الى ان هذا هو الشطر الاول منه حتى ما تظنوه حديثا اخر وايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم. واي ايضا صيغة عموم وامرأة نكرة فتعم كما في الاول
34:54من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله فما بالكم ايها الاخوة بالخائنات التي يذهب زوجها للبحث عن الرزق او اداء عمله وما تخون ذلك البيت وتدخل عليه غريبا ويحسن ما يحصل وربما تحمل من ذلك
35:15الرجل فما الذي سيحصل؟ هي ادخلت غريبا ماذا سيكون موقفه امام الله سبحانه انظروا الى الجرائم التي ستترتب على ذلك؟ اولا انها خانت بيت الزوجية وانها ايضا ارتكبت معصية من اشد المعاصي وهي الزنا. والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيل
35:38ولذلك عده العلماء في المرتبة الثالثة من الكبائر الشرك بالله ثم قتل النفس ثم بعد ذلك اتبع ذلك بالزنا ايضا كذلك ما الذي سيترتب؟ يعني هي ماذا سقت ماء زوجها؟ زرع زوجها ماء غيره
36:02وهي كذلك اذا ولدت غلاما وادخلت هذا الغلام على هذه الاسرة واصبح في الظاهر جزءا من تلك الاسرة ينظر الى المحارم ويخالطهم ويرث ويرثون هذه كلها وامثالها جرائم متعددة نعم
36:21قال رحمه الله تعالى فلما حرم عليها ان تدخل عليهم نسبا ليس منهم دل على ان الرجل مثل له ولانه دل على ان الرجل مثلها دل على ان الرجل مثلها
36:41ولانه اذا لم ينفه زاحم ولده في حقوقه. هذا هو. يقول ولانه لو لم ينفي سيزاحم اولاده. في كل حقوقهم في اكلهم في شربهم في لبسهم في كل الحاجات ويمد صوته يطالب كغيره هذا واحد
37:00ونظر الى حرمه ونظر الى المحارم وخالطهن وهذا من اخطر الامور ايضا انسان غريب يخالطها او لا وايضا الميراث نعم. ونظر الى حرمه بحكم انه محرم لهن قال رحمه الله وان لم يرها تزني لكن علم ان الولد من غيره لكونه لم يصبها
37:27فمن اين جاءت بالولد يعني لا يمكن هذا ما حصل الا لمريم عليها السلام. وتعلمون قصتها في الكتاب. اما ان تحمل المرأة من غير شيء الا ان المرأة كما ذكرت لكم القصة في قصة التي جيء بها وهي حبلى ولا زوجة عندها انها اخذت خرقة
37:50يعني كان تمسح بها رجل ربما فيها مني فمسحت بها فكأن ذلك نفذ الى ماذا فرجها فحملت يعني كاد ان يقام عليها الحد فهذه اعتبروها شبهة اعتبروها شبهة فذره بها الحد
38:09نعم لأ الصحيح لا على المذهب لا قال رحمه الله تعالى وان لم يرها تزني لكن علم ان الولد من غيره. لكونه لم يصبها لزمه نفي ولده هكذا حتى لا يختلط
38:31لاسرته. نعم. قال وليس له قذفها لاحتمال ان تكون مكرهة او موطوءة بشبهة قال رحمه الله وان كان يطأها ويعزل لم يكن له نفي ولدها. ما معنى يعزل؟ العزل هذا جاءت فيه عدة احاديث في الصحيحين وفي غيرها. ومن ذلك حديث جابر
38:57كنا نعزل والقرآن يعزل. ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني يجامع الرجل زوجته او اماته فاذا اراد ان ينزل فانه ينزل وخارج ماذا القبل يعني خارج الفرج. هذا يسمى عزل
39:18ولذلك كثر السؤال عن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كما تعلمون الصحابة اشتغلوا بالغزو وبالجهاد وكان احدهم يحتاج الى اهله في شق عليهم ذلك الامر
39:34فيريد احدهم ان يطأ جاريته. اشكل عليهم ايضا اخر لانه ربما لو وطأ تلك الجارية تحبل منه واذا حبلت منه صار ثم ولد. فامتنع ماذا منه ان يحصل على ثمنها
39:51فهنا يعني تمتع بها وتمتعه مباح لكنه ذهب ماذا عليه شيء. ولذلك لما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله اني لي جارية وهي خادمتنا وسانيتنا. يعني خادمتنا تخدمنا في البيت وسانيتنا
40:11يعني التي تسقينا الماء يعني تأتي بالماء الى البيت شبهها بالدابة لان السواني من الدواب وقال واني اطوف بها واني اخشى ماذا ان تحبل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعزل ولن يرد ذلك قدره
40:30الله ثم جاء الرجل بعد ذلك فقال يا رسول الله انها حبلى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اني عبد الله ورسوله. يعني قلت لك ذلك لامر. وان هذا لا يرد شيئا من قضاء الله وقدره
40:46وانك مهما عزلت اذا اراد الله قضاء فانه ينفذ. اذا انا عبد الله ورسوله اي لا اقول الا حق الصدق لانه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى قال وان كان يطأها ويعزل لم يكن له نفي ولدها
41:08ما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالوا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا نصيب النساء ونحب الاثمان. فنعزل عنهن نصيب النساء قصد بذلك الايمان قال ويريدون ايضا الاثمان يعني يخسرون الثمن لانه يعلم
41:35لانه اذا وطأ الاعمى ثم ولدت منه ستصير ام ولد واذا صارت ام ولد امتنع بها مع ان المسألة فيها خلاف قد سبق ان عرضنا لها اختلاف العلماء هل تباع ام الولد او لا
41:50كنا يبعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمن ابي بكر وفي اول خلافة عمر فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه انه كثر التفريق بين الابناء واولادهن منع ذلك وحذر منه
42:09فحين اذ صار بيع امهات الاولاد ممنوعا بعض العلماء يقول هو من الاصل ممنوع بدليل هذا الحديث انهم يريدون الوطن ولكنهم يخافون ماذا من ضياع الاثمان؟ لانها اذا حبلت صارت ام ولد. فحينئذ
42:29لا يستطيع ان يحصل العوظ عليها لانه لا يمكن ان يبيعها واذا لم يمكنه بايعها لا يحصل على شيء من ذلك. فانها تصبح حرة بعد موته قال رحمه الله تعالى قالوا قالوا لرسول الله
42:46صلى الله عليه واله وسلم انا نصيب النساء ونحب الاثمان فنعزل عنهن ايها الاخوة على ان حب الدنيا والتعلق بالاثمان ليس ذلك حقيقة مذموما الله تعالى بعد ان ذكر قصة قارون
43:06قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اذا ابتغي فيما اتاك الله من هذه في هذه الحياة الدنيا اقصد بها اولا وجه الله والدار الاخرة. لكن لا تنسى
43:26من الدنيا بان تتمتع وتمتع من هو ايضا تحت سلطتك. لان الله اذا انعم على العبد يحب وان يرى اثر نعمه على عبده اذن هم ايضا يريدون الاثمان. ولذلك ما كانوا يتقعقعون وما كانوا يتواكلون بل كانوا الصحابة يتوكلون
43:49على الله حق توكله لكنهم كانوا يبذلون الاسباب. فهذا عبد الله ابن عمر. كان ماذا يبيع ويشتري في الابل في سوق ماذا؟ في يسوق الباقية وعبد الرحمن ابن عوف لما جاء
44:05واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الاحد الانصار وقال هذا مالي فاختر ما تشاء واحدى زوجاتي اتنازل لك يعني قال دلني على السوء فانطلق فصار من كبار الاغنياء
44:20اذا لا يمنع ان يكون الانسان تقيا صالحا مطيعا لربه لا يمنع ذلك ان يكون ماذا؟ ان يكون ايضا طالبا للرزق. فقال الله تعالى يقول فكلوا فاسعوا في مناكبها واسعوا في مناكب
44:36وكلوا من رزقه اذا وعظ امر بالظرب في الارض وابو بكر رظي الله تعالى عنه بعد ان تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الى السوق ليبيع القماش فامسك به عمر وقال لا
44:52انت الان مشغول في خلافة رسول الله. انت الان امير المؤمنين ومسؤول عنه وبيت المال مسئول عنك. فحددوا له وقدرا مما يصرف عليه. اذا هذا ايها الاخوة لا يمنع الا الانسان لكن
45:11عليه ان يطلب ذلك عن طريق الحلال. يطلب رزقا حلالا. نعم قال آآ قال قالوا افنعزل عنهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله اذا قضى خلق اذا قضى خلق نسمة خلقها
45:33قال رحمه الله اذا اراد الله سبحانه وتعالى خلق نسمة خلقها وان فعلت ما فعلت فان هذا الماء الذي تحاول اخراجه قد تغلب على الانسان شهوته فينزل شيء منه لا يحس به الانسان. فيحصل
45:52منه الولد انه ليس شرطا ان يحصل من ماء كثير. فاذا اراد الله شيئا ما تعجل ما ملك نفسه. فربما خرج شيء لا يحس به فجاء الولد حتى ذكر العلماء بانه لو انه وطأها فيما دون الفرج
46:11لا يعتبر ذلك ايضا لا يجوز ان ترمى لاحتمال ان يكون نفذ الى فرجها شيء مما فيه قال ولانه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق منه قال وان كان يجامعها دون الفرج
46:30قال وان كان ان كان يجامعها دون الفرج او في الدبر وقال اولا ايها الاخوة المجامعة في الدبر حرام ولا يجوز ان اتى امرأة من اتى ساحرا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد لكن
46:48المؤلف يريد ان ان يضرب لنا امثلة لو كان هذا من الاشقيا المنحرفين الذين لا يتقيدون بشرع الله فيطأ المرأة في دبرها وخاصة اذا كانت مثلا جارية فيأخذ بالقول الشاذ الذي لا اعتبار له ويقول انا وجدت قولا لان بعض الناس يتمسك اردى
47:09واهلي واضعافها واسوأها ما دام هذا يتفق مع هواه ومع رغبته. لكن المؤلفون يريد ان يعطيني. ولنفرض انه جامعها في دبرها ليس معنى هذا انه مباح بل هو حرام بل من اشد المحرمات لكن لو حصل ذلك. نعم. فقال اصحابنا ليس له نفيه لانه قد يسبق من المال
47:33الى الفرج ما لا تحس به قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ولدت امرأته غلاما اسود وهما ابيظان. هو ليس شرطا يكون الغلام عسب وهما ابيظان بل قد يكون العكس
47:51واسودان والولد ابيض والله سبحانه وتعالى يقول ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم وعند الله اتقاكم. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس لابيظنا لابيظ على اسود ولا لاسود على ابيض
48:11الى اخره فضل الا بالتقوى. والناس كلهم لادم وادم من تراب ولا يمكن ايها الاخوة ان ياتي كلهم على شفه واحد. لانه لو كان الناس على شبه واحد بل الاسرة الواحدة لو كانت على شبه
48:27واحد لالتمس ذلك الامر. ذلك قد يوجد نادرا في بعض الاسر ان تجد خوين مثلا متشابهين وبخاصة واذا كان توأمين لا يفرق بينهما الا من يكثر مخالطتهم ولكن هذا قليل
48:45اذا قد تجد في هذا البيت الابيض والحنطي والاسمر والاصفر فهذا يتنوع وهذا حقيقة هو خلق الانسان ليس شرطا ان يكونوا على نسق واحد. هذا الرجل لما رأى ان زوجته ولدت غلاما لا يوافق
49:03لونا ولا لون امه. جاء يعرض بذلك هو لا ينفيه. ولكنه يعرض ولكن انظروا ايها الاخوة الى المنهج الرشيد والطريق السوي والرسم الذي رسمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن طريق المقايس الذي يعرف بقياس الشبه
49:24حتى ان الرجل اقتنع. اخذ الجواب من الرجل نفسه قال ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض بنافي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهل لك من ابل؟ قال نعم
49:41قال ما الوانها؟ قال حمر قال وهل فيها من اورق؟ يعني اسود غير حالك السواد. ولذلك يقولون عن الرماد بماذا؟ يصفونه بانه اورق يعني الذي نسميه رمادي اللون الرمادي الان وهل فيها من اوراق؟ قالوا ان ان فيها لورقا يعني ليس اورقوان
50:04فيها كافيه قال وان اتاه ذلك انظر الرسول اخذه وجرى خطوة خطوة ان اتى ذلك كيف قال عسى ان يكون نزعه عرق يعني جذبه عرق جذب هذه الورق عرق من اجداد لها او غير ذلك قال وعسى ولعل ابنك هذا نزعه عرق
50:26طابت نفس الرجل واستقرت عن طريق ذهب المثل. وهذا ايضا حديث متفق عليه وهو ايضا يستدلون به على ثبوت القياس لكن القياس هنا قياس شبه القياس ايها الاخوة نوعان قياس علة
50:44وقياس الشبه قياس العلة اقوى مسلم لعاد اهل الظاهر واهل الظاهر لا يلتفت الى خلاف قياس العلة هو الحاق اصل فرع في اصل في حكم لعلة تجمع بينهما. كان تلحق الارز بالقمح. الارز ما كان موجودا
51:02فاي علة بحثت في القمح تجدها؟ ان قلت الطعم الطعم موجود من فلورز. ان قلت الكيل الكيل موجود فيه. ان قلت الاقتيات موجود في الرز اذا هماسيان اذا هنا الحاق الارز بالقمح هذا قياس جلي قياس صحيح. هذا يسمى قياس شبه
51:25ماذا اضعف من القياس من قياس العلة؟ لكنه قياس صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم مثل به والقياس ايها الاخوة فيه اشارة اليه في كتاب الله عز وجل. لان الله تعالى يقول فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار هو المقارنة
51:45اعتبروا يا اولي الابصار قال وان ولدت امرأته غلاما اسودا غلاما اسودا وهما ابيظان او ابيضا وهما اسودان. المهم ان اللون يخالف لونهما هذا انسان مسكين اصابه الفسى لما جا فنظر الى الولد واذا بلونه يختلف
52:11فالشيطان كما تعلمون يجري ابن ادم مجرى الدم يعني يدخل على الانسان ويوسوس عليه. فهذا الرجل وقع في نفسه شيء فاراد ان يرجع الى من؟ الى من يرجع اليه وهو
52:26رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يجز له نفيه ذكره ابن حامد رحمه الله وهذا هو قول عامة اكثر العلماء الجمهور نعم فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال جاء رجل الى النبي الرجل سمي في بعض الروايات في الصحيحين من
52:48ان رجلا منبري فزاره جاء الى رسول الله يعني سمي الرجل نعم قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امرأتي جاءت بولد اسود يعرض بنفيه. هنا يعاني
53:06لكنه لا ينفي وفرق بين ان يعرج وان يستشكل وبين ان ينفيها. يقول هذا ليس مني فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل لك من ابل؟ عرف لانه جاء من قبيلة من البادية من بني فزارة وهم
53:25يشتغل البادية ما داعي الا ما هو في الابل يعني في الرعي فسأله هل لك من ابل هل لك من ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق
53:41قال ان فيها لورقى. يعني الاورق والاسود غير حالك السواد. يعني ليس شديد رمادي قال فانى اتاها ذلك؟ انى كيف اتاها ذلك؟ انظر فقال فانى قال عسى ان يكون نزعه عرق
54:02قال وهذا عسى ان يكون نزعه ما معنى نازعه؟ يعني جذبه الان نحن الان نجد نقول ما شاء الله هذا جذبه خاله يكون له خال عنده همة ومثلا له مكانة وتجد هذا الشاب
54:18صغير متكلم منطلق تجده جريء تجده ماذا يعني حسن التصرف فتنظر تجد في اخوالي ملا هذا النوع فيقال هذا جذبه قال اوجد ابوه عمه نعم. قال ولم يرخص له في الانتفاء منه متفق عليه. لكن انظر ايها الاخوة لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لما جار قال
54:41يطرح عنك الشك وخذ باليقين وابتعد عن وساوس الشيطان يمكن يذهب الرجوة في نفسه شيء لكن الرجل سار معه خطوة خطوة لتقريره لك ابل؟ نعم. ما الوانها كذا؟ هل فيها كذا؟ قال نعم. فيها لون يشبه لون ولده. كيف جاء هذا النوم؟ قال ما قال في اوراق واحد قال ان لفيها
55:04طرقا قال كيف ذلك لعله نزع ان يكون ابنك نزع او عرق يكون في اقاربه من هو اسمر. فلماذا لا يكون؟ لان نفس الرجل ورجع ماله وهو مرتاح البال ولذلك تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا هو يخاطب الناس. ولذلك في اثر علي خاطبوا الناس بما يعرفون. لما جاءه
55:30والشاب ودخل وقال وهو في المسجد يا رسول لي في الزنا بكل جرأة الصحابة غضبوا وارادوا ان يوقعوا به قال دعوه اترضى لامك؟ قال لا. قال والناس لا يرضون لامتي. لابنتك لاختك كلهم يقول فما كرهت شيئا اعظم من كراهتي للزنا
55:50معه رسول الله لانك انت تريد ان تزني هل ترظى ان يزنا بامك؟ ولا باختك لا بابنتك لا. اذا لو ان كل انسان فكر في هذا العمر وانه يخشى انه لو اعتدى على غيره لاعتدي على من هو عنده
56:08ولذلك ماذا عليه ان يبتعد قال رحمه الله ولان ولذلك يضربون من الامثلة العوام وهذه امثلة تقع يقولون كان احد الاسرة عنده سقة تعرفون السقف الذي ينقل الماء ظل ما يقرب من عشرين عاما. وهو مثال للاخلاق وحسن السلوك
56:33اذا جاء قرع الباب ولا يدخل الا بصمت وبرفق وبكل شيء فقدر الله ان زوج هذه المرأة يوما قبل امرأة فلما جاء السق في ذلك اليوم وتغير الوان قبل امرأة ثانية
56:49فلما جاء اخبرته قالت فلان الذي امضى ما يزيد عن عشرين عاما واليوم كذا وهو قال دقة بدقة ولو زدنا لزاد الساق. يعني يمكن لو تجاوزنا لحصل ما حصل. ولذلك الانسان دائما
57:07وفي الامثلة كثير من هذا نعم قال رحمه الله تعالى ولان دلالة ولادته على فراشه قوية ودلالة الشبهة ضعيفة وجلالة الشبه يعني قياس الشبه فلا من كونك تاخذ بالشبه لانه ما يشبه اباه ولا امه. على ان هذا غريب
57:32يعني لانه ليس منك لا ابدا انظروا الان ايها كل واحد ينظر في اسرته لا يجد ان اولاده على ناس بل ربما يتغير هذا الولد من الشمس قد يكون ابيض ويتغير. وربما يكون اسود ويتغير هذا يحصل يعني. نعم
57:51قال فلا يجوز معارضة القوي بالظعيف ولذلك القوي الذي هو ماذا؟ العصر والضعيف والشبه القوي الفراش. لانه ولد على فراشه هذا هو الاصل. فهذا مصدر قوة والضعيف هو وجود الشبه
58:12قال ولذلك لما اختلف عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاص رضي الله عن الجميع في غلام فقال سعد انظروا هنا فيه زمع وفيه عتبة ابن ابي وقاص اخو سعد ابن ابي وقاص وهذا جمع ابو ماذا
58:34الغلام نعم. اختلف عبد بن زبح عبد جمع له ابن اسمه عبد وسعد بن ابي وقاص له اخ اسمه عتبة فعتبة اوصى ماذا اخاه سعد بان هذا هو ابنه. وذاك يقول هذا اخي ولد على فراش ابي
58:56عتبة وقع على جارية ماذا؟ جارية زمعة فولدت هذا الغلام اذا يلحق بمن هذا يعني هناك عاهر اعتدى على هذه الجانية وزنى بها ورفع ذلك الامر الى رسول الله رفع مخاصمة. هذا يقول ابن اخي وهذا يقول اخي. نعم
59:22وقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انه ابنه. نعم انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله
59:45ولد على فراش ابي من وليدته قال ورأى النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه شبها بينا لعتبة فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. والرسول ترك الشبه هنا واخذ بما هو العصر
1:00:05الاصل هو الفراش والشبه انما هو امر طارئ مع ان هذا الغلام يشبه عتبة ومع ذلك رسول طرحه ليغلق ذلك الباب قال الولد للفراش لصاحب الفراش للفراش الذي واما العاهر الزاني فليس الا هو حاجة
1:00:24يرمى به هذا هو الجواب. نعم. قال متفق عليه. فاعتبر الفراش دون الشبه قال وقال القاضي رحمه الله ظاهر كلام احمد رحمه الله ان له نفيه. من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في امرأة هلال انظروا
1:00:47انظروها فان جاءت به ابيض سبطا مضيء العينين جاءت به ابيض سابقا يعني الشعر يعني شعره هم. مظيء العينين فهو لهلال بن امية وان جاءت به اورق جعدا. اورق يعني كممر بنا يعني سواد. يشبه الرماد وجعدن يعني جعد الشعر
1:01:17جمالية جمالا ولا لا ها جم ماليا يعني نسبة الى الجمل. جماليا. نسبة الى الجمال جماليا يعني المراد منه انه ضخم لان الجمال ظخمة يعني جمالية هو صغير لكن يعني
1:01:36ولادته كانت صحة فيه صحة هذا هو المراد نعم اخمش هذا اللي هو هلال ايه جماليا خدلج الساقين. خدلج يعني ممتلئ الساقين نعم نعم. او خدلج ايضا. خدلج الساقين سابغ الاليتين. يعني كاملهما
1:02:05نعم فهو لشريك يعني ان جاءت به نحيلا فهو لهلال. دقيقة الساقين. ان جاءت به على اوصاف انه في صحة وفي كذا في الاوصاف فهو لمن لشريك ابن سحمة. فجاءت به على الصفة المكروهة
1:02:27فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم. لو ما مضى. رواه احمد ومسلم رحمهم الله جميعا. فجاءت به على النعت المكروه رأيتم فجاءت بي على النعت الوصف المكروه ومع ذلك ما
1:02:45يعني الرسول ما يعني مضى ذلك الامر. يعني ما اقام عليها الحد نعم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شأن اخرجه ابو داوود رحمه الله. وفي بعظ لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن
1:03:08يعني ما مضى من والله سبحانه وتعالى قادر على ان يوجه رسوله وان يخبره بان هذه المرأة كاذبة وان الرجل صادق وان يقيم الحد لكن هذه احكام تشريعية لمن في زمن رسول الله ولمن بعده. ففي زمن رسول الله يزني للوحي ويعلم ماذا؟ صاحب الحق من صاحب الباطل. ومع ذلك
1:03:34ان الرسول يحكم ويحكم لهذا ولهذا وقد يكون الذي حكم له ماذا هو على الباطل لانه يكون الحن بحجة اذا هذه امور غيبية لا يطلع عليها الا من يطلعه الله سبحانه وتعالى من انبيائه ورسله
1:03:55قال رحمه الله فجعل الشبه دليلا على نفيه عن الزوج والرأي الاول هو الصحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا رآها تزني نسأل الله العافية يعني رأى نعم. ولم يكن لها نسب يلحقه لم يكن له نسب يلحقه
1:04:17ويعني ما له ولد. ما له ولد يلحقه يعني رأى امرأته تزني شهادة لكن لا يوجد منها ولد في هذه الحالة ينتسب لا يوجد حمل ثم ولادة فما الحكم في هذه الحالة اخف
1:04:35لان الاولى في هذه الحالة ان يستر ان يطلقها يبتعد عنها لا يجوز هذا ان يبقيها وان يستر عليه وعلى نفسه ايضا. لانه هو عندما يستر عليه يستر على نفسه حتى لا يفتضح هذا البيت. هي خائنة ولكن الرجل تقي صالح
1:04:52ولا يريد ايضا ان يشاع بان في بيته وجد كذا وكذا قال وان رآها تزني ولم يكن لها نسب يلحقه فله قذفها لان هلالا وعميرا رضي الله عنهما قدفا زوجين
1:05:11زوجتيهما قذفا زوجتيهما قذف زوجتيهما قبل ان يكونا ثم نسب ينفى. يعني قبل ان يحصل الولد ثم تبين الولد والا الولد وجد. نعم. قال وله ان يسكت لانه لا نسب فيه ينفيه
1:05:31اذا العلماء تكلموا اذا وجد نسب يعني وجد ولد فينبغي ماذا؟ اما ان يأتي ببينة او يلاعن لكن اذا لم يوجد ولد فامامه مخرج الطلاق بيده فله ان يطلقها ويتركها تذهب
1:05:51ويحفظ ذلك الامر ويستر عليها ويستر على نفسه. هكذا قال العلماء هذا اولى قال وله ان يسكت لانه لا نسب فيه ينفيه. وفراقها ممكن بالطلاق فيستغنى عن اللعان سوف يستغني عن اللعان
1:06:09قال وان اقرت عنده بالزنا فوقع في نفسه صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.